﻿1
00:00:06.500 --> 00:00:57.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته      تم  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الجراح

2
00:00:57.750 --> 00:01:22.400
والقتل على ثلاثة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يضربه بحديدة او خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط او بحجر كبير الغالب ان يقتل مثله او اعاد الضرب بخشبة صغيرة

3
00:01:22.550 --> 00:01:47.450
او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف ففيه القود اذا اجتمع عليه جميع الاولياء وكان المقتول حرا مسلما وشبه العمد اذا ضربه بخشبة صغيرة او حجر صغير او لكزه او فعل به

4
00:01:47.450 --> 00:02:13.300
فعلا الاغلب من ذلك الفعل الا يقتل مثله. فلا قود في هذا والدية عن العاقلة والخطأ على دربين احدهما ان يرمي الصيد او يفعل ما يجوز له فعله فيؤول الى اتلاف حر مسلما كان او كافرا

5
00:02:14.150 --> 00:02:44.150
فتكون الدية عن العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الثاني ان يقتل في بلاد الروم لمن عنده انه كافر ويكون قد اسلم وكتم اسلامه الى ان يقدر على التخلص الى بلاد الاسلام فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلادية لقوله تعالى

6
00:02:44.150 --> 00:03:14.150
الا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولا مسلم بكافر ولا حر بعبد. واذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا اليه قيمته ويقتل لنقضه العهد. ولا يقتل والد بولده وان سفل. والام

7
00:03:14.150 --> 00:03:32.100
ايه ده؟ والطفل تم الطفل والزائل العقلي ليس عندي لا يقتلان باحد يمكن في تقديم التأخير. هم. لا لا ليس موجود هذه الجملة ليست موجودة عندنا  الكلام ولا في اثناء

8
00:03:32.600 --> 00:04:13.900
لا لا بد  عندك والزائل العقلي لا يقتلان باحد  ولا يقتل والد بولده وان سفل والطفل والزائل نعم لا لا انا قريتها من قال ولا اقتل والد الوالد عجيب هي قبلها

9
00:04:15.600 --> 00:04:42.750
والطفل والزائل العقل. لا يقتلان باحد ولا يقتل والد بولده وان سفل. والام في ذلك والاب سواء ويقتل الولد بكل واحد منهما ويقتل الجماعة بالواحد. واذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم

10
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
وانا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الاب واذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد

11
00:05:03.600 --> 00:05:33.050
من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في اموالهما لان عمدهما خطأ ويكتب الذكر بالانثى والانثى بالذكر. ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح واذا قتله رجلان احدهما مخطئ والاخر سم

12
00:05:33.500 --> 00:06:08.000
واذا قتلاه واحدهما مخطئ  عندي واذا قتله رجلان واحد واذا قتله رجلان احدهما مخطئ والاخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة. ودية العبد

13
00:06:08.000 --> 00:06:27.900
وان بلغت ديات. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجراح

14
00:06:29.250 --> 00:06:49.200
كتاب الجراح وهو اعم من ان يكون في النفس او في الطرف بما دون النفس وبعضهم بل اكثرهم يعبر بكتاب القصاص والقصاص اعم من ان يكون في قتل نفسك كاملة او

15
00:06:49.800 --> 00:07:14.750
بطرف من اطرافها وبعضهم يقول كتاب الجنايات ولا شك ان ما يذكر في هذا الباب من من الجنايات  قال رحمه الله والقته على ثلاثة اوجه عمد وشبه العمد والخطأ عمد

16
00:07:16.750 --> 00:07:43.950
بان يقصد ازهاق روح نفس معصومة العمد اذا قصد بما يقتل وشبه العمد يقصد يقصد الاذى ولا يقصد القتل ثم يموت بسبب ذلك وسيأتي تفصيلها بكلام المؤلف واما الخطأ فالا يقصد

17
00:07:44.050 --> 00:08:15.600
الاذى والقتل بل يفعل ما له فعله فيتعدى ذلك الى ازهاق نفسه يقول فالعمد ان يضربه بحديدة عبارة اللي عندنا في الطبعة هذي ها طبعة العجمي ها عندك عندنا ان ما ضربه لان عندك وانا مصح منكم. ايه

18
00:08:16.550 --> 00:08:46.450
لأ  ان ما ضربه غلط ان يضربه بحديدة او ما ضربه صورته ما ضربه بحديث بدون ان هذه ما لها موقع  فالعمد ان يضربه بحديدة والحديد لانها تنفث في الجسم

19
00:08:48.050 --> 00:09:15.350
وما حددوها بكبيرة او صغيرة لانها في الاصل حديد ينفذ لكن لو اخذه بدبوس او ابرة الحديدة تدخل لانه كلامه في الظرب هم لو ضربه بالابرة ما مات ان يضربه بحديدة

20
00:09:15.800 --> 00:09:49.350
او خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط بسطات الخيمة الصغيرة عمودها الذي تعتمد عليه ويكون في وسطها او حجر كبير او حجر كبير الغالب ان يقتل مثله  يسمى القتل المثقل القتل بالمثقل

21
00:09:50.400 --> 00:10:17.950
لكن لو كان وزنه ثقيل وجلس عليه ومات   يلحق به بالقتل بالمثقل لانه ثقيل وهو لا يطيق هذا الوزن او حجر كبير الغالب ان يقتل مثله قالب والاحكام مبنية على غلبة الظن

22
00:10:19.600 --> 00:10:41.350
او اعاد الظرب بخشبة صغيرة. اذا كان الخشبة كبيرة ما يحتاج يعيد الظرب لانها تقتل فوق عمود الفسطاط يقتل بلا شك ظرب به واما الخشبة الصغيرة اذا ضربه مرة واحدة

23
00:10:41.800 --> 00:11:01.050
فهذا يكون من قبيل شبه العمد واذا كرر ذلك عليه حتى مات فانه يكون من قبيل العمد او اعادوا الظرب بخشبة صغيرة او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف

24
00:11:01.700 --> 00:11:20.050
كما كما لو غمه وضع يداه على فمه حتى خرجت روحه او غرقه في ماء عميق فان هذا من هذا النوع هذا الفعل يقتل غالبا ويقتل عادة هذا الفعل يقتل عادة

25
00:11:21.600 --> 00:11:47.400
او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف لكن لو فعل بي ما عادة ما لا ما لا يوتر لو عصر يده هذا ما يتلف ها  وين  ما بعد وصلنا

26
00:11:50.300 --> 00:12:14.250
في عل الذي لا يقتل مثل ما دون آآ اقامته هذا ما يقتل لكن لو رماه في ماء عميق يقتل اذا كان لا يعرف السباحة قل لو كان مريض وصار هذا الفعل

27
00:12:14.400 --> 00:12:45.150
لانه القشة شخص مريض بالقلب وجده صاحب غنم هذا المريض يتعرض لبنت صاحب الغنم قضية حاصلة فلحق به ورماه بالحجارة الصغيرة التي لا تقطر غالبا فسقمت ميتا لانه مريظ في الاصل

28
00:12:47.750 --> 00:13:09.600
فهل موتوا بسبب الرجم بالحجارة والمطاردة هذا فعل له ما له فعله صاحب الغنم فعل ما له فعله وذاك مات لكن هل هو بسبب المطاردة؟ او بسبب الحجارة او بسبب مرضه الاصلي

29
00:13:11.150 --> 00:13:35.800
سمعت لكن هل هل ينفرد الواحد منها بالقود ينظر الى كل واحد على حدى هل يقتل ولا ما يقتل لأ شف لأ لو انفرد طرد والرمي بالحجارة الصغيرة ما يقتل مثله

30
00:13:38.850 --> 00:14:16.750
مقصود ان وفاة هذا الرجل بسبب المرض او بسبب فعل المكلف بسبب المرض يغلب على الظن انه بسبب المرض وين هذا اذا اذا  جاءت في مقتل لكن هذا المقتل هل هو بسببه او بسبب القدر الالهي الذي اصيب به

31
00:14:18.300 --> 00:14:43.500
خلنا من الدبوس ولا غيره. شخص في العناية المركزة تبي تطلع روحه. بس ما بعد طلعت جاءوا فصل الريش اللي فيه الاجهزة وش يصير ها عمد ها  شو  مثل هذا الشخص

32
00:14:44.550 --> 00:15:01.600
يعني فرق بين ان ابا الفيش بيده قاصدا ذلك وبين ان برجله مثلا وهو ماشي ما دري وانسحب الفريش هذا خلاص اذا تعمد فهو اذا قصد ذلك فهو انت. نعم

33
00:15:02.550 --> 00:15:18.200
لا وبعدين فرق بين هذا وبين صاحب المطاردة هذا يعرف انه بيموت صاحب المطاردة ما يدري انه بيموت الان قال احسن الله الفعل مأذونا له فيه شرعا يختلف غير المأذون

34
00:15:18.750 --> 00:15:43.500
ادى على ابنته مأذون لهم فيه يضربه من غير ان يدفن يرتكب ما يوجب هذا الضرب بغير معلومات. مسألة سحب الاجهزة كثير وموجودة في فتاوى يعني اذا وجد من هو احوج لهذه الاجهزة او ارجأ في الشفاء

35
00:15:44.150 --> 00:16:28.100
هناك فتاوى ومن يقول تسحب ما يلحقه  مثل مثل اللي على السرير. احسن الله اليكم    ما يشكل على هذا  مكتوب بالسيف فلم ننكر عليه النبي هذا طبيعة قضية تحمل على ذلك

36
00:16:28.700 --> 00:17:09.900
لابعد في الحديث الصحيح الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه نعم قال نعم يقتل  اذا كان مستحق للقتل  في تبديد المسألة اذا كان مستحقا للقتل كالزاني المحصن مثلا تعدى عليه انسان فقتله

37
00:17:10.550 --> 00:17:36.450
يقاد به ولا ما يقاد ايقتلوا فتقتلون حديث مسلم الرجل يجزم امرأتي رجلا ايقتله وهذا جاء بشهود اربعة انه زاني بحصان يعفى لان الحدود ليست اليه حدود ليست اليه ولا صارت المسألة فوظى

38
00:17:39.300 --> 00:18:21.850
المهم  لكن هل اهل الحدود لافراد الناس  لو فتح هذا الباب لما سلم كل من له عدو يستدرجه  يدعوه الى وليمة ثم يقول له مثلا في انا انا اشتريت اثاث ما ادري وش من نوع وكذا وش رايك يدخلون غرفة النوم ويقول وجدته معمرة

39
00:18:24.150 --> 00:18:52.150
ما يترك جمع الناس بهذه الطريقة ان يكون عمر يفعل او علي او يختلف نعم ما في اصرح من الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه قال نعم لان هذه سد لباب خطير

40
00:18:52.350 --> 00:19:17.700
لو فتح صار باب شر مستطيل ان يجد تخسف مجرد وجود لم يرى منه شيء ما وجدوا ومعه عليه شهود لاقامة الحدود لا تترك لافراد الناس واجتهاداتهم ها؟ هو لا يقيم حد يا شيخ ويدفع عن عرض

41
00:19:23.000 --> 00:19:50.350
من قتل دون عرظه فهو شهيد كونه يقتل هذا الشهيد اما كونه يقتل هذا شيء اخر قتل دون عرضه ليس معنى هذا اذن في ان يقاتل دون عرضه   نعم ايهما اشهد

42
00:19:54.050 --> 00:20:17.450
وجد هو  كون الانسان يغار كون الانسان يغار ويتصرف تصرف غير شرعي تبعا لهذه الغيرة ولو كانت هذه الغيرة لها اصل في الشارع لكن ما تصل الى هذا الحد شخص ولده ما صلى ونضربه بخشبة ومات وهذا حاصل

43
00:20:18.800 --> 00:20:43.950
له ذلك ها  يقتله فيما بينه وبين الله ولا يعاقب في الاخرة لكنه يقاد في الدنيا يقاد في الدنيا يأتي بالشهود الله لا يقتل فتقتلون؟ قال نعم خلص انتهى الاشكال

44
00:20:45.000 --> 00:21:19.050
سد الباب لمثل هذه التصرفات حتى اذا درئ عنه الحد القصاص هذا شيء اخر هذا مرجعه كله الى الامام او اعاد الظرب بخشبة صغيرة او فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل انه يتلف

45
00:21:19.450 --> 00:21:50.750
طرقه او غمه  فانه يقاد به ففيه القواد يعني القصاص اذا اجتمع عليه الاولياء وجميع الاولياء يعني ما خالف منهم احد من اولياء الدم وكان المقتول حرا مسلما واضعفوها قالوا العفو العصب

46
00:21:52.450 --> 00:22:11.250
ومنهم من يقول للورثة كل واحد له حق كما ان له بحق في ماله لهم حق في دمه بيجيك الان هذا ففيه القود اذا اجتمع عليه جميع الاولياء كان المقتول حر مسلما

47
00:22:12.500 --> 00:22:33.750
طيب المقتول عابد مسلم سيأتي الكلام فيه او المقتول حر غير مسلم او عبد غير مسلم هذه الصور لكن اذا كان حرا مسلما فيه القرض اذا كان عبد ما في قبض

48
00:22:36.300 --> 00:23:00.650
واذا كان غير مسلم ما فيه قول لا يقتل مسلم بكافر قال وشبه العمد وهذا النوع تلف فيه العلماء فذهب اليه الجمهور لا وجود له عند المالكية وصوره كلها من صور العمد لانه قصد القتل

49
00:23:02.300 --> 00:23:29.850
ولا ينظرون الى الالة وشبه العمد اذا ضربه بخشبة صغيرة مدرس ضرب الطالب بالقلم ضرب اصابعه وهكذا تعفنت اصابعه ومات والولد فيه نوع من امراض الدم التي تؤدي الى مثل هذا

50
00:23:33.650 --> 00:24:15.600
في الحكم ها كلام مالكي يخترقه بهذا الباب على على الاقرار بوجود هذا النوع من القلب وفيه الدليل الا ان ايش نعم نعم ما كان بالصوت والعصا هم  طيب وش وش اللي يدلنا على انه علم ولم يعلم؟ دعواه

51
00:24:34.450 --> 00:24:54.350
قال وشبه العمد اذا ضرب وبخشبة صغيرة او حجلا صغير هو قاصد الاذى لكنه لا يقصد القتل النوع الاول يقصد القتل النوع الثاني لا يقصد القتل ولذلك ما اتخذ الة قاتلة

52
00:24:55.050 --> 00:25:20.050
وانما اتخذ الة لا تقتل غالبا بخشبة صغيرة وحجر صغير او لكزه او لكزه او فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل انه الا يقتل مثله طيب لما قالوا ضربه بكفه

53
00:25:20.750 --> 00:25:42.650
على رأسه فحصل معه اختلاط وذهاب للعقل تازة مدية ولا ما تلزم ها في ودية كاملة في العقل بلا شك لكنه في الغالب ان مثل هذا ما يؤدي الى هذه النتيجة

54
00:25:43.450 --> 00:26:08.900
هل يعتبر من ها اذا كانت طالب الضرب الذي فيؤدي لك شو هالقد في يدية عمد بدي اياه وقاصدة من الاذى لكن كف عادي يحصل منه هذا الامر ما يحصل من هذا الغائب

55
00:26:09.350 --> 00:26:43.750
ها؟ قصدت ترى انه قصد الاذى انت لو قصدت التأديب وضربها واختلط ما ما يلزم شيء  علامة على بلا شك انه تلزمه الدية ديت فقدان العقل العقل فيه الدين هو ما في خطأ

56
00:26:44.050 --> 00:27:24.650
قاصده وقاصد يضرب له شيئا ثاني جاءت يده عليه من غير قصد يصير خطأ؟ لا وقاصد ضربه  انه القوة ووكزه موسى فوكسه موسى فقضى عليه تقسم هذا النوع قال او نكزه او فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل ان الا يقتل مثله

57
00:27:25.100 --> 00:27:56.850
يعني القاه فيما يصل الى ركبتيه هذا ما يقتل مثله لكن المكان الذي فيه هذا الماء فيه ما يسمى الطحلب والشبع مرشبة ها     ضرب غيره لا لا لا الشبه اخضر

58
00:27:57.200 --> 00:28:31.000
ها؟ الفقهاء يقولون طحلب وهو وهو الشبع بلغة اهل اليمن هذا ذكره المعري في الفصول والغايات انتبه عندنا احنا نسميه شبه مثل اليمن والفقهاء يقولون طحلب هذا المكان في هذا الطحلب وهو لزج ويمكن هذا قام لي اناظ ثم زلق وغرق

59
00:28:32.300 --> 00:29:12.300
ها ايه صاحب عبد الله يسمونه لا لو غر غطس رأسه بسطل ماء ومات  هذا يقتل مثله لكنه القاه في آآ مسبح مسبح اطفال   بعد مزح الشباب ترى وتعدوا تعدوا حدود العقل

60
00:29:12.950 --> 00:29:39.450
يعني حفروا لزميلهم في البر ودفنوه ما بقي الا ما يبقي حياته من التنفس ورايحين جايين عليه بالسيارات لما افرجوا عنه فاذا به مجنون و شو يلزمهم ليتناقل كاملا نسأل الله العافية

61
00:29:40.000 --> 00:30:01.500
هم يمزحون بهذه التصرفات شيء ما يخطر على البال ثم بعد ذلك الندم او فعل به فعلا الاغلب من ذلك الفعل انه الا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة

62
00:30:02.150 --> 00:30:27.500
والدية على العاقلة لكنها مغلظة ما هي بمثل دية الخطأ على ما سيأتي في الديات والخطأ على ضربين والخطأ على ضربين احدهما ان يرمي الصيد يعني لا يقصد اذى النفس المعصوم

63
00:30:28.450 --> 00:30:54.650
يرمي صيد فاذا بشخص يمر او مختبئ وراء الشجرة ما ما شاف ولا رأى اه جاء في سبق قبل شهرين او ثلاثة امرأة عجوز في الجنوب في فرع شجرة تقطع من اوراق الشجرة

64
00:30:54.700 --> 00:31:23.300
لغنمها فجاء شخص يحسبه يظنها قرد فرماها وطاحت  هذا جاء بساب قبل ثلاثة اشهر يرى في الليل يظن السبع لا لا هذه واقعة يعني قال والخطأ على ضربين احدهما ان يرمي الصيد

65
00:31:23.700 --> 00:31:44.450
او يفعل ما يجوز له فعله اسقيه الدواء او يتطبب به مثل هذا يجوز ولا ما يجوز  ها اذا عرف بالطب لا ما اعرف بطب هذا الشخص مرض طفل عنده

66
00:31:45.150 --> 00:32:14.800
فذهب به الى امرأة تعالج فقالت انه يحتاج الى شيء من الترفيع يفعله النساء ومنهي عنه كأنه يعان شاف الفعل وانه يسير ويقول والمشوار طويل لا نقوم به لكن الرجل ليس كالمرأة

67
00:32:14.950 --> 00:32:42.600
قلت له ابو عبد الرحمن ضغطه فدخل اصبعه في ومات ترفع انت يا ابو عبد الرحمن اسألك سمعت انه ما كانت ام الحمد لله جزاك الله خير هي علامة الغنى اولادكن

68
00:32:42.800 --> 00:33:15.400
عليكم العود الهندي وده القسط على كل حال البخاري تقول لا النهيب الفخاري لا لا يفعلونه الى الان ما عندهم نهي. ها ايه هذا هو ايه ودغر مهو بنغر دغر علامة تتغرن اولادكن

69
00:33:15.450 --> 00:34:00.750
شو؟ هو باء وليس ناهي يستعملونه الناس     انتهى الامر اذا ما استطعنا كتابة  هم لما يضغطوا عليها اللي كان ينزل ينتشر      تكون نعظم له من الداخل هو لا لا من الداخل

70
00:34:01.000 --> 00:34:28.600
من الداخل ولذلك اللي ما شاء الله نشيط مثلك يوم انه ادغره دخل اصبعه  اي والله  مات البزر هذا ونوع هالقتل وشو    خطأ لأ وفعل ما يجوز له فعله هذا ما يجوز له فعله لانه ما هو بطبيب ولا عنده خبرة ولا معرفة ولا

71
00:34:32.400 --> 00:34:48.050
شف الحديث يا ابو عبده في البخاري من كتاب الطب تضمن المخالفة لكن احسن الله اليك او يفعل ما يجوز له اذا ادبه ولم يسرف   من له حق  ولم يسرف فمات

72
00:34:49.550 --> 00:35:16.800
من باب الخبر يعني ما تعدى ما تعدى ما يجوز له الان الصورة التي عرضت للاستفتاء شخص عنده عشرة اولاد فعرظ عليهم العمرة تسعة رفظ والعاشر قال انا اوديك الاب

73
00:35:17.750 --> 00:35:41.050
قال الولد هذا الولد البار انا اوصلك بمكة واعتمر ونرجع  تعرضوا لحادث فمات الاب  ها عليه الدية والكفارة ويحرم من الميراث هذا قول الجمهور لكن عند المالكية اذا لم يتعدى ولم يفرط

74
00:35:41.300 --> 00:36:20.250
معليش   والله مسألة اجتهاد الامام انه اذا خشي ان يتعدى الامر ويفعل كل من سمع بهذه القصة مثل فعله الاجتهاد اليه لان الظروف والاحوال تختلف  ظاهر قول مصنف فما يجوز

75
00:36:23.300 --> 00:36:52.400
ادبا لم يسرف فعل فعل مالنا لما يجوز له فعل. فيكون من باب الخطأ هي لا تكن مغلظة لمخفف  ها وهو لا يدري انه يجوز له فعله اذا كان لا يعلم انه مريظ

76
00:36:52.600 --> 00:37:19.150
لا يعلم ان هذا يؤذيه ادب ولا يؤذن قال ان يرمي الصيد او يفعل ما يجوز له فعله فيؤول الى اتلاف حر مسلما كان او كافرا يعني معصوم الدم اما ذمي او معاهد

77
00:37:20.350 --> 00:37:41.700
فلا فرق بينه وبين المسلم في الخطأ لا في العمد في الخطأ فيكون فتكون الدية على العاقلة يعني في قتل الخطأ والمقتول مسلم او كافر تكون الدية على العاقلة بل فيه الدية

78
00:37:42.200 --> 00:38:07.300
وعليه عتق رقبة مؤمنة عليه كفارة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين استدلالا باية النساء واية النساء بعظهم يرى انها عامة في كل من لا يجوز قتله. وبعضهم يرى انها خاصة بالمسلم

79
00:38:11.700 --> 00:39:38.200
وينه  يقول عليكم بهذا العود الهندي فان لي سبعة اشفية  يشتعط به من العذر ويلد بهم من ذات الجمع      ما اجت محل الشاهد   نيته   المصنف او يفعل ما يجوز له

80
00:39:39.400 --> 00:40:15.450
يقصد ها العدوان الالة قاتلة حتى الالة اذا ارادوا ان يقتلوا صيدهم القاتلة قاتلة في في الخطأ لا لا الان لا تلتفت اليها وقاصد قتل زيد نعم فليتها اذ فدت امرا

81
00:40:16.250 --> 00:40:39.900
تمام؟ ليش بخارجه بدت عليا ممن شاءت من البشر هو يريد قتل ابن العاص قتل خارجة وهذا يريد قتل زيد فقتل عمرو يريد قتله عمدا عدوانا فقتل غيره نفس الحكم

82
00:40:41.300 --> 00:41:11.950
لانه لانه لا فرق بين ان يقتل هذا وصف غير مؤثر وصف غير مؤثر كونه غير عن هذا القيد هو كذلك ليس له فعل اي تقول مفهومك؟ ايه  هم قول بانهم هم الورثة فتدخل فيه النساء والقول الثاني وهو قول الجمهور انهم العصبة

83
00:41:13.200 --> 00:41:46.600
ويأتي يأتي هذا ما هو بمتروك مم  اشتهر في المزارع سرقة الكيابل يسرقون الكيابل ثمينة فجاء صاحب المزرعة وقلب الاسلاك فجاء واحد يبي يسرق الكيبل مسكه الكهرب ومات تقصد هذا

84
00:41:46.750 --> 00:42:16.550
او مثله نفس الشيء مم شو  لانه ايش  ها هو اللي يخشى ان يأتي شخص ما ما ارادوا السرقة ويخشى ان يأتي مثل ما قالوا جاب كهربائي بيغير لمبة هم

85
00:42:16.950 --> 00:42:45.200
تحرك السلم فاعتمد على المكيف وبالتماس وصاحب البيت يعرف هذا صعقه الكهرب ومات شو الحكم نقول حجر ويعرف ان هذا قاتل  كونه اعتمد يا شيخ يكن من امر صاحب البيت

86
00:42:45.450 --> 00:43:03.350
ولا من فعله ولا لا هذا ما قصد قتل ولا اقل احوالهم خطأ ولا جابه يصلح المكيف بحيث نقول له علاقة بعمله لكنه ترك شيء مؤثر على على على علم وعلى يعرف انه يظر الناس

87
00:43:06.850 --> 00:43:41.350
مثل من حفر بئر في الطريق  حمرت انا  هذا فيه بيت يا شيخ مثل الذي حفر البئر في بيته  وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذر وعليكم بالقسط لا تعذبوا صبيانكم

88
00:43:41.750 --> 00:44:22.500
يجيب اللفظ الثاني طول ان ام قيس انت محصن الاسدية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قد اعلقت عليه من العذرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن اولادكن بهذا العلاق

89
00:44:25.750 --> 00:45:48.500
عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية   تقول باب العذر هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهات   انه يعني حفظته من الزهري والقامة تفسيره خمس العذر وهي اللهاة بالاصبع

90
00:45:52.850 --> 00:46:16.150
ووقع في رواية يونس عند مسلم قال اعلقت طمزت وقوله في الحديث علامة اي لاي شيء قولوا تتغرن بتقابل النسوة وهو بالغين المعجمة والدار المهملة والدهر غمز الحلق عليكم لكن

91
00:46:16.300 --> 00:46:46.100
بهذا العود الهندي يريد الكوست في رواية اسحاق ابن راشد يعني القسط وقال وهي لغة تقدم فيها في باب السحوط بالقسط الهندي ووقائعه قل بين لنا اثنين ولم يبين الخمسة

92
00:46:46.550 --> 00:47:07.250
في سبعة اشفيها بقوله فان فيه سبعة اشهر فذكر هنا ذات الجنب ويصعق منه العذر قد قدمت في باب الصعوط من كلام الاطباء ما لعله يؤخذ منه خمسة يشار اليها

93
00:47:08.350 --> 00:47:40.350
لا لا لا فيه نهي نهي تعذيب يعني   قال ان يرمي احدهما ان يرمي الصيد او يفعل ما يجوز له فعله ويؤول الى اتلاف حر مسلما كان او كافرا يعني معصوم الدم فتكون الدية على العاقلة

94
00:47:40.500 --> 00:48:06.150
وعليه عتق رقبة مؤمنة يعني فان لم يجد صام شهرين متتابعين كما في اية النساء وليس في كفارة القتل اطعام وليس بكفارات القتل اطعام وكلامه ماشي على كلام جمهور اهل العلم ان في قتل الكافر

95
00:48:06.650 --> 00:48:38.500
كفارة كالمسلم نعم موبقات الكافر خطأ اذا كان معصوم بالدم وكذلك عمد لانه لا يقاد بالمسلم لا يقاد به المسلم  فيه كفارة كالمسلم واية النساء تحمل على عمومها وان كان بعضهم يحملها على المسلم لانها افتتحت

96
00:48:39.300 --> 00:48:56.200
بذكر المؤمن وكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ والصور المذكورة فيها كلها في قتل مسلم. هذا قول معروف عند اهل العلم وكلفنا واحد من الاخوان يبحثوا بس ما جا اليوم الظاهر انه

97
00:48:56.550 --> 00:49:23.250
ما تيسر له البحث  قال والوجه الاخر ان يقتل في بلاد الروم تخصيص بلاد الروم له وجه ها تمثيل يعني لكن المقصود دار الحرب ان يقصد في ان يقتل في دار الحرب

98
00:49:25.700 --> 00:49:49.650
من عنده انه كافر  اللي ما سمعه ينطق بلا اله الا الله كما سمعه اسامة قتله من ضمن المحاربين فقتله يظنه كافرا ويكون قد اسلم ولم يصرح باسلامه خشية من قومه ان يقتلوه

99
00:49:50.850 --> 00:50:23.500
انما قد صرح لي بعض الخواص ونشتهر باسلامه وهو ينتظر القدرة على الهجرة قال قد اسلم وكتم اسلامه الى ان يقدر على التخلص الى الى ارض الاسلام كتم اسلامه الى ان يقدر على التخلص الى ارض الاسلام

100
00:50:23.550 --> 00:50:53.100
فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلادية لان الدية ينتفع بها اهله وهم كفار يستعينون به على المسلمين فلادية فيه لان الله عز وجل نعم  بس الذمي الذمي لو من الحرمة ما ليس لهذا الذي لم يهاجر

101
00:50:53.900 --> 00:51:13.200
الحربيين يستعينوا بحرب المسلمين غير اهل الذمة فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لان الله عز وجل قال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وتحرير رقبة مؤمنة يعني بلادية

102
00:51:16.500 --> 00:51:54.300
اه طيب ايه لكن وش الواجب في قتل المسلم الكفار ذولا قومهم قومه فار  فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وحينئذ لادية لو نشوف التفسير الخامس

103
00:51:55.400 --> 00:53:17.300
ومن فيه علامة هيثم  حيث بدأ بالكلام   وعلى انه بيبحث المسألة لا لا اللي ما قد علة قول الجمهور وبيبحث عنها وانه القول الثاني مذكور هنا          ثمانية عشر قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذه المسألة

104
00:53:17.500 --> 00:53:34.500
هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار او في حروبهم على انه من الكفار والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي واكرمته مجاهد والنخعي فان كان هذا المقتول رجل مؤمن قد امن وبقي

105
00:53:35.100 --> 00:53:56.950
في قومه وهم كفرة عدو لكم بلدية فيه وانما كفارته تحرير الرقبة هو المشهور من قول مالك وبه قال ابو حنيفة وسقطت الدية لوجهين احدهما ان اولياء القتيل كفار فلا يصح ان تدفع اليهم فيتقووا بها

106
00:53:59.100 --> 00:54:18.450
والثاني ان حرمة هذا الذي امن ولم يهاجر قليلا فلا دية لقوله تعالى والذين امنوا وليهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وقالت طائفة بل الوجه في سقوط الدية ان اولياء ان الاولياء كفار فقط

107
00:54:18.800 --> 00:54:36.700
فسواء كان القتل خطأ بين اظهر المسلمين او بين قومه ولم يهاجر او هاجر ثم رجع الى قومه كفارته التحرير ولا دية اذ لا يصح دفعها الى الى الكفار ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بئر

108
00:54:36.800 --> 00:54:53.000
ببيت المال على بيت المال فلا تجب الدية في هذا الموضع وان جرى القتل في بلاد الاسلام هذا قول الشافعي به قال الاوزاعي والثوري وابو ثور وعلى القول الاول ان قتل المؤمن في بلاد المسلمين

109
00:54:53.350 --> 00:55:16.350
وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن اسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وصبحنا الحرقات من جهينة

110
00:55:16.550 --> 00:55:30.300
فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اله الا الله وقتلته

111
00:55:30.850 --> 00:55:43.350
قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبي حتى تعلم ما قالها ام لا فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا ديان

112
00:55:43.800 --> 00:55:59.350
وعن اسامة انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلاث مرات قال اعتق رقبة ولم يحكم بقصاص ولا دية. فقال علماؤنا اما سقوط القصاص فواضح

113
00:55:59.500 --> 00:56:23.950
اذ لم يكن القتل عدوانا واما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة. الاول لانه كان اه اذن له في اصل القتال فكان عنه اتلاف نفس محترمة غلطا بالخاتم والطبيب الخاتم انتبه يا ابو عبد الرحمن

114
00:56:24.150 --> 00:56:48.750
كالخاتم والطبيب هاني ذكر في قصة ختان احدى المحافظات طبيب مصري جيء له بطفل يقطنه فجب ذهبوا به الى المستشفى اه كبير ومتقدم من اجل ان يعاد ما ادري والله

115
00:56:49.150 --> 00:57:17.900
مقصودين هذا الحرس الثاني لكونه تاني لكوني من من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يكون له ديته لقوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم كما ذكرنا الثالث ان اسامة اعترف بالقتل

116
00:57:18.000 --> 00:57:39.650
ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا ولعل اسامة لم يكن له مال تكون به الدية والله اعلم  ثالث عشر قوله وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق هذا في الذمي والمعاهد

117
00:57:40.000 --> 00:58:08.150
يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة وتجب الدية والكفارة وان كان يعني المقتول وهل السياق يقتضي انه مسلم او كافر وما كان هذا اللي ينفع عند من يقول ان الاية كلها في قتل مسلم في قتل المؤمن بناء على صدر الاية

118
00:58:08.400 --> 00:58:30.850
يقول هذا في قتل مسلم لكن هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق   قوم لهم ميثاق كما انه الثاني قومه عدو لكم واما هو مسكوت عنه هل يدخل في صدر الاية

119
00:58:31.200 --> 00:58:53.700
او يكون من قومه اما ان يكون كقومه كقومه عدو لكم او بينكم بينهم ميثاق او يكون مؤمن استصحابا لصدر الاية وعلى هذا جرى الخلاف منهم من يقول قتل الكافر لا

120
00:58:53.800 --> 00:59:13.750
اه كفارة فيه مطلقا  لان الكفارة خاصة بقتل المسلم والجمهور على ان فيه كفارة على بال مثل له اثر على قومه بمعنى انه يدفع لهم دية ان كان عدوا لكم لا دية له

121
00:59:15.100 --> 00:59:32.850
وان كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة مدينة مسلمة لانه مهما كان وين كانوا كفار بينكم وبينهم ميثاق لن يستعينوا بها على آآ قتالكم خلال اذا كانوا من عدو لنا

122
00:59:48.300 --> 01:00:20.450
موب هذا اولى المسألة تبي تبحث وانت تبحث فلما جاء لك ليش يمكن انا ما اجي  احتمال اني انا ما اجي     لا لا لا هي مسألة مهمة جدا وبعضهم يقول النقاش مثل هذه المسألة

123
01:00:20.500 --> 01:00:38.550
قد يسهل على من اراد قتل غير المسلم وهذا الكلام ليس بصحيح لان الذي يريد ان يقتل موب سائل عن كفارة ولا عن غيرها لانه يستحل دم اذا استحل دمه وشلون بيدفع كفارة ولا دية ولا مو بدافع شي

124
01:00:38.950 --> 01:00:56.550
الذي يستحل القتل والذي بيقتل خطأ والذي بيقتل اه اه شيء له قتل ما تنسى شيء اخر والمسألة لا اثر لها في تسهيل قتل غير المسلم لان الذي يريد ان يقتل غير المسلم ما هو ملتفت بشيء

125
01:00:56.950 --> 01:01:16.750
سواء قلت عليك كفارة ولا ما عليك كفارة لن يردعه شيء لانه يستبيح ذلك  الا بالخطأ يبي يستبيح يبي يقتل عمه بيقتلون عمد لانهم يستبيحون دماءهم ولا شك ان شأن الدم خطير وعظيم

126
01:01:18.550 --> 01:01:36.350
جاء فيه النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في قتل المسلم المؤمن هذا فيه اية النساء والخلاف في قبول توبته كما ذكر عن ابن عباس وعدمها هذا مسألة اخرى

127
01:01:36.900 --> 01:01:52.500
خطيرة جدا ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما وكذلك قتل المعاهد والذمي وجاء فيه ان من قتلوا معاهدا لم يرح رائحة الجنة نسأل الله العافية

128
01:01:53.050 --> 01:02:21.750
فالمسألة ليست بالسهلة ثالث عشر قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي اختاره الطبري قال الا ان الله سبحانه وتعالى ابهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قال

129
01:02:21.750 --> 01:02:40.400
بالقتيل من المؤمنين ومن اهل الحرب واطلاقه ما قيد قبل يدل على انه خلافه وقال الحسن اين تقول وقال الحسن وجابر بن زيد وابراهيم وايضا المعنى وان كان المقتول خطأ مؤمنا

130
01:02:40.900 --> 01:02:59.350
من قوم معاهدين او معاهدين لكم فعهدهم يوجب انهم احق بدية صاحبهم فكفارته التحرير واداء الدية لانه مؤمن وقرأ الحسن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن قال الحسن

131
01:03:01.600 --> 01:03:34.350
شنو  قول وان كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين معاهدين لكم فعاهدهم يوجب انهم احق بدية صاحبهم فكفارته التحرير واداء الدية وقرأها الحسن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن قال الحسن اذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه

132
01:03:35.300 --> 01:03:49.250
قال ابو عمر واما الاية معناها عند اهل الحجاز مردود على قوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ثم قال وان كان من قوم يريد بذلك المؤمن والله اعلم

133
01:03:49.700 --> 01:04:23.350
قال ابن العربي والذي عندي ان الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه ابو عمر عن اهل الحجاز ها كفارة عن الكافرين قال وما وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه ابو عمر عن الحجاز وقوله فدية مسلمة على لفظ النكرة

134
01:04:23.400 --> 01:04:46.300
ليس يقتضي دية بعينها يعني ليست اه كدية المسلم انما الدية اللائقة به وقيل هذا في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على ان يسلموا او يؤذنوا بحرب الى اجل معلوم فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة

135
01:04:46.350 --> 01:06:26.400
ثم نسخ بقوله تعالى براءة من الله ورسوله الا الذين عاهدتم من المشركين              يقول هل مجهول الهوية من الكفار الذين جاءوا بغير ظام يلزم الزم فيه كفارة لا احيانا يجي وغير مسلم

136
01:06:27.900 --> 01:06:50.500
يجي على انه غير مسلم وديانته معروفة ومثبتة بالبطاقة ثم يسلم ويقال له ان اجراءات تغيير الديانة صعب ويترتب عليه كذا او الغاء عقد ثم يترك بناء على انه مسلم

137
01:06:51.050 --> 01:07:15.250
وهو في الظاهر وفي بطاقته غير مسلم فكيف يعامل مثل هذا اذا قتل قلت له يعني خطأ غالبا من قتله خطأ او عمد   حكم حكم اذا حكم باسلامه شيء اذا

138
01:07:15.300 --> 01:08:11.600
ده لم يحكم به شيئا اخر  نعم اله الا الله   لا جاء في رواية انه ودائما عنده ما هو مر علينا انه هو دا       السلام