﻿1
00:00:07.350 --> 00:01:32.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته          هذه الكتابات مقدمة في مسألة الكفارة بقتل الكافر هذا يقول الكفارة بقتل الكافر المعصوم اختلف الفقهاء فيها على قولين القول الاول تجب الكفارة بقتل الكافر

2
00:01:33.150 --> 00:02:01.550
واليه ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني لا تجب الكفارة بقتل الكافر واليه ذهب المالكية والحسن البصري    استدل الجمهور بادلة منها قوله تعالى وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق

3
00:02:02.500 --> 00:02:23.600
فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فدلت الاية بعمومها على وجوب الكفارة بقتل كل كافر بيننا وبينه ميثاق كالذمي والمعاهد والمستأمن ولانه ادمي مظمون بالدية بقتله فوجب ان يؤمن بالكفارة بقتله كالمسلم

4
00:02:24.000 --> 00:02:43.400
استدل المالكية بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة فمفهومه انه لا كفارة بقتل غير المؤمن. وقالوا ان الكفارة في قتل مؤمن لحرمته وتحريم وتحريم دمه وذلك غير موجود في الكافر

5
00:02:43.800 --> 00:03:04.700
اعتبارا بالحرب والوثني والمرتد لعلة نقضهم او نقصهم بالكفر لعلة نقصهم بالكفر يقول وايضا لو كان المراد بالاية المؤمن لما كانت الدية مسلمة الى اهله لان اهله كفار لا يرثونه

6
00:03:11.850 --> 00:03:46.450
وايضا لو كان المراد بالاية المؤمن ورائي  ومنشأ الخلاف ان الكافر المعصوم اشبه المسلم في كونه في كون قتله يوجب الدية فاوجب الكفارة واشبه يشبه الكافر غير المعصوم في نقصه بالكفر ولم يجب عن قتله كفارة

7
00:03:47.250 --> 00:04:04.100
وقول المالكية بان مفهوم الاية يدل على عدم وجوب الكفارة معارض بمنطوق قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني وهو مؤمن مثل المؤلفين كما في صدر الاية ما ما يعارض

8
00:04:06.200 --> 00:04:29.350
وقول المالكية بان مفهوم الاية يدل على عدم وجوب الكفارة معارض بمنطوق قوله تعالى وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق يعني هو ومؤمن ومين قام بينه وبينهم ميثاق فان كان وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الاية وكما هو متقرر فان دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم عند التعارض

9
00:04:29.650 --> 00:04:48.500
وقولون بان الكفارة بقتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه فيه نظر فان الذمي وما في معناه معصوم الدم تجب بقتل الدية فوجب به الكفارة وهذا اولى القولين بتأويل الاية. قال ابو بكر ابن العربي والذي عندي ان

10
00:04:48.900 --> 00:05:17.950
الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت والد اللي قاله ابو بكر واقوى ادلتهم لولا ما عارظه من ادلة الجمهور وثبوته عن ابن عباس نبي نشوف كلامك هالحين وايضا لو كان المراد بالاية المؤمن لما كانت الدية مسلمة الى اهله

11
00:05:18.000 --> 00:06:02.200
لان لان اهله كفار لا يرثونه والله اعلم   وينه الا  يقول اتفق الفقهاء على انه لادية للحرب كتابيا كان او غيره اما غير الكتابي اما غير الحرب من اهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف بين الفقهاء

12
00:06:02.200 --> 00:06:33.350
فذهب المالكية والحنفية ان دية الكتاب هي الذمي ومعاذ من غيرهم انتهينا ما نحتاج الى الدية بيتكلم في الكفارة طيب وقد ذهب جمهور العلماء في وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما

13
00:06:33.600 --> 00:06:53.900
والكافر معصوم قد ذهب جمهور العلماء الى وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما. والكافر المعصوم ثلاثة انواع. الذمي والمعاهد والمستأمن ثم قتل كافر معصوما فعليه شيئا. الاول الدية تسلم الى اهله وهذا ان كان اهله

14
00:06:54.250 --> 00:07:12.300
غير محاربين واما اذا كان اهله محاربين فلا يستحقون الدية لان اموالهم ودمائهم لا حرمة لها الثاني الكفارة وهذا قول جمهور العلماء قال ابن قدامة المغني وتجب يعني يعني الكفارة

15
00:07:13.700 --> 00:07:33.000
بقتل الكافر المظنون المظمون سواء كان ذميا او مستأمنا وبهذا قال اكثر اهل العلم وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه المغني المغني  لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة

16
00:07:33.050 --> 00:08:22.550
لو آآ جئت من آآ بداية المجتهد انه مالكي فنفصل  خله ما نبحث فيها الكلام عن الكفار  مع الملك وقال الحسن ومالك لا كفارة في لقوله تعالى حرف دقيق جدا

17
00:08:23.550 --> 00:08:43.650
ها ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فمفهومه انه لا كفارة في في غير المؤمن ولنا قوله تعالى وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق بدية مسلمة الى اهله

18
00:08:43.800 --> 00:09:19.450
وتحرير رقبة مؤمنة والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ولانه ادمي ولانه ادمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم  حسن رمضان    هذا بهذا انا فهمي للاية ان الاية كلها بما يقتل مؤمن متعمدا بس

19
00:09:19.600 --> 00:09:47.950
هم يقتلون من الخطأ هذا فهمي للاية من من من عرفت نفسي من طلبة العلم   وهو مؤمن اي نعم يدل على ان مثله ذاك الثاني مثله الذي بيننا وبينهم ميثاق وما يلزم القيد في كل شيء

20
00:09:48.100 --> 00:10:03.400
ما يلزم ذكر القيد في كل شيء. لكن لما ذكر القيد هنا وذكر القيد في اول الاية وترك في وسطها اجل اجل الحنفية ان يقولوا ما يلزم ان تكون الرقبة غير مؤمنة الا في القتل

21
00:10:03.700 --> 00:10:20.550
كيف كرر ثلاث مرات مؤمنة مؤمنة مؤمنة ولا يكرر في آآ كفارة الظهار ليس في اية مقصود انه تكراره ثلاث مرات يكفي مرة واحدة. اية واحدة جاء على سلام ذكر في الاول وفي الثالث وترك في الثاني

22
00:10:21.300 --> 00:11:14.900
يا ربي فغير لا منهم الجمهور مفهوم الاية هم مختلفون في الاية في فهم الاية  يقول والذي والذمي له ميثاق وهذا منطوق قدموا على مفهوم على دليل الخطاب ولان الذمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم

23
00:11:15.000 --> 00:11:35.650
يعني من حيث النظر بالنسبة لفهمي انا ان الذي قتل مؤمنا اعدم شخصا يعبد الله جل وعلا فليوجد مكانه ممن منعتهم ممن منعه الرق من تمام العبودية آآ في مقامه لكن الذي لا يعبد الله جل وعلا

24
00:11:35.900 --> 00:12:13.400
وش اعدم؟ اعدم شخص اظل من البهايم وقلنا مرارا ان هذا لا يعني التهوين من شأن قتله لان الذي بيقتلهم ناظرين شي اللي بيقتله متعمد وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم الطبري والقرطبي وابن كثير قال ابن جرير ثم اختلف اهل التهويل في صفة هذا القتيل الذي هو من

25
00:12:13.400 --> 00:12:36.200
ومن بيننا وبينهم ميثاق اهو مؤمن او كافر قال بعضهم هو كافر الا انه لزمت قاتله ديته لان له ولقومه عهد عهدا فوجب اداء دياته الى قومه للعهد الذي بينهم

26
00:12:36.250 --> 00:12:59.000
وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من اموالهم بغير طيب انفسهم ثم قال الطبري واولى القولين في ذلك بتأويل الاية قول من قال انا بذلك المقتول من اهل العهد

27
00:12:59.400 --> 00:13:17.300
لان الله ابهم ذلك فقال وان كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل او وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين واهل واهل الحرب فكان في تركه وصفه بالايمان الذي وصف به القتيلين

28
00:13:17.350 --> 00:13:45.950
الماظي ذكرهما قبل الدليل الواضح قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك ذكر من وذكر من ذكر عن ابن عباس انه ونعم من ذكر عن ابن عباس انه قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول اذا كان كافرا

29
00:13:46.650 --> 00:14:28.600
بذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين انتهى بالتصرف   هذا يقول فيه دليل   منهم تقول فيه دليل  الدية ما فيها اشكال  من الاصل

30
00:14:30.000 --> 00:14:57.850
تلزم الكفار   لا العدو ما في ما له ميثاق اذا كان من غير ميثاق   لا وهو مؤمن ان كانوا من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذا فيه كفارة المؤمن ما فيه اشكال

31
00:14:58.050 --> 00:15:52.950
ولهم محل بحث ميثاق للمؤمن ايه يصبح الميثاق المؤمن  تضع  لها معنى  بشروا   قال بعضهم مما اختلف اهل التمويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق او مؤمن او كافر

32
00:15:53.950 --> 00:16:11.050
وقال بعضهم وكافر الا انه لزم لزمت قاتله ديته لان له ولقومه عهدا فوجب اداء ديته الى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم ولا يحل للمؤمنين

33
00:16:12.400 --> 00:16:35.850
شيء من اموالهم بغير طيب انفسهم قال اخرون بل هو مؤمن فعلى قاتله ديته يؤديها الى قومه من المشركين لانهم اهل ذمة قال ابو جعفر واولى قولين بذلك بتأويل الاية قول من قال

34
00:16:36.100 --> 00:16:50.400
انا بذلك المقتول من اهل العهد لان الله ابهم ذلك فقال وان كان من قوم بينكم بينهم ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين واهل الحرب وعلى المقتول

35
00:16:50.650 --> 00:17:11.500
منهم وهو مؤمن فكان بتركه وصفه بالايمان الذي وصف الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل والوضع على صحة ما قلنا في ذلك فان ظن فان ظن ظن ان في قوله تبارك وتعالى هدية مسلمة الى اهله

36
00:17:11.550 --> 00:17:28.750
دليل على انه من اهل الايمان لان الدية عنده لا تكون الا للمؤمن فقد ظن خطأ وذلك ان دية الذمي واهل الاسلام سواء يعني في اللزوم لا في القدر يعني كنا على مذهب المقدار

37
00:17:29.400 --> 00:18:15.550
لاجماع جميعهم على ان ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين مع اهل من سواء وكذلك حكم ديئة الاحرار ومساواة  تفسير القرطبي قرأناه تفسير  شو كتب كتب الحنفية فيها اختلاف لكن الحكم واحد

38
00:18:16.150 --> 00:19:06.350
خالص انه مطول من كلامهم كثرة النقول يبدو انك      يقول فالحاوي ماء وردي فاما المقتول المظمون وكل من ظميت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وانثى ومسلم وكافر بالقصاص هم

39
00:19:08.000 --> 00:19:33.700
وحر وعبد وجبت الكفارة بقتله فكل من ظمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وانثى ومسلم وكافر حر وعبد لان القتل المكافئ قتل المكافئ له فان وجبت الكفارة بقتله وقال مالك لا تجب الكفارة عفوا

40
00:19:36.000 --> 00:20:00.050
المكافئ هنا ان يقتل لا انا اقول ولتغطية كفر لا يفرض. لا شمعناه قصاص كل من ظمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وانثى ومسلم وكافر يتخرج على قول الحنفي

41
00:20:00.300 --> 00:20:21.700
كافر يقتل بالمسلم على قول الحنفية الى كذا وقال لها مهوب حنفي شافعي هو شافعي لكن تخرج على قول الحنفي اما الجمهور فلا يقولون بها وقال مالك لا تجب الكفارة الا بقتل الحر المسلم ولا تجب بقتل عبد ولا كافر

42
00:20:24.050 --> 00:20:55.500
كفارة ما تجي بقتل عبد مسلم وقال ابو حنيفة تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر دجاجا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قضية مسلمة الى اهله. فجعل الايمان شرطا في وجوب الكفارة

43
00:20:55.800 --> 00:21:19.550
فلن تجب مع عدم الشرط ولان الكفارة مختصة باغلظ المحرمات ولذلك وجبت في النفس دون الاطراف واطراف المسلم اغلظ من نفس الكافر فكانت اولى بسقوط الكفارة ودليل على المعروف   بطلوا

44
00:21:23.950 --> 00:21:55.850
لا الكلام في الكفارة وبني قرأنا العدة وتجب بقتل الذمي والمستأمن من العدة شرح العمدة وهو قول اكثرهم لقوله تعالى الى اخره والذمي والمستأذن من لهما ميثاق ولانه مقتول ظلما فاشبه المسلم

45
00:22:03.550 --> 00:23:07.000
هذا كلام في جديد ها لبس طويل بعد هم  نقرأ بعد تكميل الفصل    ايه   ثم يتمسكون بالاية  دليلهم الاية نكمل ما ما في هذا الفصل وبعدين ان شاء الله نشوف

46
00:23:09.500 --> 00:23:26.600
قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقتل مسلم بكافر

47
00:23:27.000 --> 00:23:59.400
وهذا فيه الحديث الصحيح ولا يقتل مسلم بكافر. وش عندك لا لا لا هذي حنا واقفين عليها هذه    ولا يقتل مسلم بكافر وهذا قول عامة اهل العلم خلاف الحنفية الذين يرون

48
00:23:59.650 --> 00:24:25.250
ان المسلم يقتل بالكافر لكن الحديث الصحيح رد عليهم وصريح في رد في الرد عليهم ولا حر بعبد ولا حر بعبد اذا قتل الحر العبد فانه تلزمه قيمته الزمه قيمته

49
00:24:26.000 --> 00:24:50.450
ولا يقاد به حر بالحر والعبد بالعبد واذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا فعليه قيمته لان الحر لا يقاد بالعبد حر لا يقاد بالعبد ويقتل لنقظه العهد فاذا قتل مسلما

50
00:24:50.950 --> 00:25:12.650
حرا كان او عبدا ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا فانه ينتقض عهده وذكر العلماء في نواقض العهد منها قتل المسلم ومنها الزنا بالمسلمة ناقض للعهد والله المستعان

51
00:25:15.150 --> 00:25:39.800
قال والطفل والزائل العقلي لا يقتلان باحد. لان عمد الصبي والمجنون خطأ عند الصبي والمجنون خطأ والطفل والزائل العقلي لا يقتلان باحد كل من قال زائل العقل يضيف النكرة الى

52
00:25:40.100 --> 00:26:05.650
ما ما يكسبه التعريف نعم لا مانع من ان نقترن المضاف بان اذا كانت الاظافة لفظية نعم على ان يقترن على ان تقترن بالمضاف اليه والزائل العقلي والمقيم الصلاة نعم

53
00:26:06.200 --> 00:26:35.650
يعني مثله. نعم والطفل والزائل العقلي لا يقتلان باحد لان عمدهما خطأ   ولا يقتل والد بولده لا يقاد والد بولده وفي بعض المذاهب انه اذا قتله متعمدا قتله بان اضجعه

54
00:26:35.950 --> 00:26:57.450
ونحره بالسكين يعني قاصدا لذلك هذا ما هو آآ بلمحة ولا بشيء زهقت روح من غير روية ولا نظر اذا اضجعه وذبحه بالسكين صار نسأل الله العافية قاصد لقتله ولذبحه

55
00:26:57.600 --> 00:27:15.400
فانه يقاد به وهذا قول عند المالكية قوله عند المالكية ولكن عامة اهل العلم على انه لا يقاد الوالد بولده والمراد بالوالد ما يشمل الام الام كالاب في ذلك وان سفل

56
00:27:15.850 --> 00:27:41.250
لا يقتل والد بولده وان سفل. يعني وان قتل ولد ولده او ولد بنته لا يقادم والام في هذا والاب سواء والام في هذا والاب سواء لان المعنى واحد    ايه

57
00:27:42.400 --> 00:28:07.550
نظروا الى اضافة الى ما ورد فيه نظروا الى المعنى ان الوالد هو سبب الوجود فكيف يكون سببا لعدامه كان انت اذا استثنيت قول نحر هذا الذي على هذه الصور اذا استثنيت هذه الصورة بدون ما فيها خلاف المسألة

58
00:28:08.500 --> 00:28:33.600
مم  يا جماعة ما فيها خلاف الا في هذه الصورة ويقتل الولد بكل واحد منهما يعني بكل من الاب والام ومن باب اولى الجد والجدة الولد يقتل بكل واحد منهما يعني الام والاب

59
00:28:33.800 --> 00:28:54.250
وان علا واللائك تقتصر على جد اب نعم الجد اب والجدة ام ويقتل الجماعة بالواحد ويقتل الجماعة بالواحدة لو تمالأ عشرة او اهل بلد على قتل واحد كما قال عمر

60
00:28:54.450 --> 00:29:19.850
لو انها صنعاء اجتمعوا على قتله لقتلتهم به واذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم اجتمع مجموعة وقطعوا يد شخص اليمنى تقطع ايديهم اليمنى كلهم او كلهم واذا كانت اليسرى تقطع اليسرى

61
00:29:22.050 --> 00:29:48.750
وشنو يعني لما يقتل الا واحد يترك الباقيين ولا يتركون بيجي صور تخرج عن هذا بتأتي صور تخرج عن هذا وينظر في سبب خروجها قطعت نظيرتها من كل واحد منهما. واذا قتل الاب وغيره عمدا

62
00:29:49.900 --> 00:30:09.950
قتل من سوى الاب واذا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الاب. لانه لو لو تصور ان القاتل اثنان غير الاب فان فانهما يقتلان به فالثاني مستحق للقتل لانه مشارك

63
00:30:10.600 --> 00:30:34.950
يستثنى الاب لما جاء فيه مما تقدم فيبقى المشارك واذا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الاب لان الثاني مستحق للقتل مشارك في القتل واذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ

64
00:30:35.550 --> 00:30:55.550
لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث ليش ما يقتل صبي صبي ومجنون وعاقل كبير بالغ مكلف ترك الثلاثة في قتله لماذا لا نقول ان الصبي والمجنون مثل الاب

65
00:30:55.650 --> 00:31:14.300
خرجوا من الحسبة والثالث يقتل مثل شريك الاب تمحظ موجب لان القتل عمد في الصورة الاولى وفي الثانية بعظه عمد وبعظه خطأ بعضه عمد وبعضه خطأ في هذه الحالة لا يتبعظ

66
00:31:18.300 --> 00:31:57.700
وشو الصبي يقتل ايه لا هذا الذي ينتظر اذا كان في ورثة المقتول صبي ينتظر حتى يبلغ وينظر هل يطالب بالقود او يقنع بالدية الذي ينتظر ولد المقتول اذا كان فيهم قصر ينتظرون حتى يبلغوا وينظر هل يطالبون بالقود؟ فيقتل القاتل او يعدلون الى الدية

67
00:31:57.700 --> 00:32:36.400
وحينئذ تؤخذ الدية هذا الذي ينتظر هم لا لا ما ما له نصيب قاتل قاتل ولا يرث ها  لا يسقط حقه احمد ربه اللي سلم هالحين   نسأل الله العافية نسأل الله العافية. واذا اشترك بالقتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم

68
00:32:36.500 --> 00:32:58.350
وكان على العاقل ثلث الدية في ماله لانه متعمد ثلث الدية في ماله ولو كان مخطئ مثل الصبي والمجنون حكمه لكان على العاقلة وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية

69
00:32:59.450 --> 00:33:29.050
ها صغير وشهر اتفترظ الناس هالصبي ولد الا القاتل؟ جاب ولده قال له تعال ابى مش كهلك وانت هذه حيلة لكن   ها بما اذا لم يكن عن تآمر ولا امر

70
00:33:29.450 --> 00:33:59.800
كان عنده امر وامر يعني لو ان العاقل امر صبيا فقتل قتل على عقل ها لان عندك متسبب ومباشر المباشر غير مكلف ينتقل الاثر الى متسبب كون معروف وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية لانه في حكم الخطأ

71
00:34:00.500 --> 00:34:21.450
وعتق رقبتين في اموالهما. طيب العاقل ما عليه عتق رقبة لان قتل العمد ليس فيه كفارة اعظم من ان يكفر كما في اليمن الغموس وعتق رقبتين في اموالهما لان عمدهما خطا

72
00:34:22.400 --> 00:35:08.850
ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر قلنا فيما سبق بقتل الحر بالعبد استدلنا بايات حر بالحر والعبد بالعبد وهنا ما نقول الانثى بالانثى ها ايه اللي انا اقوله استدللنا ببعضها لماذا لا نستدل بباقيها

73
00:35:15.000 --> 00:35:44.050
بالجارية لكن اليهودي ننقذ للعهد لما قتله بجنس ان المثير للقتل وقتله اياها الان عندنا اية البقرة واية المائدة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس المائدة من اخر ما نزل

74
00:35:47.600 --> 00:36:11.750
وهنا القتل استدلوا له باية المائدة النفس بالنفس النفس بالنفس والمائدة من اخر ما نزل وفيها ملحظ دقيق جدا يجب ان يتنبه له اية المائدة وان كانت اخر ما نزل او من اواخر ما نزل

75
00:36:11.800 --> 00:36:34.400
الا انها وكتبنا عليهم فيها يعني شرع من قبلنا فالموازنة من هذه الحيثية ومن هذه الجهة بين الايتين صحيح ان اية المائدة من اخر ما نزل لكن الاية مما كتب

76
00:36:34.950 --> 00:37:18.350
على من قبلنا   يعني هل نقول ان هذا الحكم متأخر او متقدم   ان فيها نوع معارضة مع اية البقرة اية البقرة متقدمة في النزول متأخرة في التشريع تفضل ابو عبد الله

77
00:37:23.250 --> 00:38:09.000
لانه نفس نعم مم يعني نزلت على نازلا خاص  لا يخالف ايه لا خلنا من من من القيود في السنة نبي نجي لم لكن اذا نظرنا الى الايتين مجردتين قلنا ان المائدة نزلت بعد البقرة بلا شك

78
00:38:10.100 --> 00:38:34.050
لكن الاية منطوقة يدل على انها في شرع من قبلنا على بني اسرائيل فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس الى اخره فاذا نظرنا الى التأخر وهذا يعتري كثير من النصوص انواع من

79
00:38:34.250 --> 00:39:04.800
المعارضات الخفية احيانا تجد قيد في نص قيد في نص خلا منه نص اخر فيرجح عليه المطلق لعارض كالحاجة الى البيان مثلا ولم يذكر القيد مع مسيس الحاجة اليه مثل ما قالوا في قطع الخف

80
00:39:05.050 --> 00:39:29.300
وفي مسائل اخرى بعضهم لم يحمل المطلق على المقيد لان القيد ذكر متقدم وتأخر الاطلاق مع مسيس الحاجة الى القيد فلم يلتفت اليه لانه لو كان مما ينبغي ان يحمل عليه المطلق

81
00:39:29.400 --> 00:39:57.450
لبين في هذا المكان فتعارض البيان مع التقييد او مع التخصيص له كل له نظره في المسألة عند اهل العلم كن حسب ما يترجح له ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح

82
00:39:57.800 --> 00:40:21.700
يعني على ما تقدم الذي يقاد به يقتص منه فيما دون النفس الذي يقاد به في النفس يقتص منه فيما دون النفس واذا قتلاه او قتله رجلان كما في بعض النسخ

83
00:40:22.300 --> 00:40:48.600
واحدهما مخطئ والاخر متعمد فلو قود على واحد منهما مثل ما قلنا في الصبي والمجنون مع البالغ واذا قتله رجلان واحدهما مخطئ والاخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامل نصف الدية في ماله

84
00:40:48.900 --> 00:41:10.450
لانه متعمد والعاقلة لا تحمل العمد وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة لانه مخطئ والمخطئ عليه الدية والكفارة بينما المتعمد عليه الدية ولا كفارة عليه لان ذنبه اعظم

85
00:41:10.500 --> 00:41:57.650
من ان يكفر وبالنسبة للمخطئ الدية على عاقلته والكفارة في ماله شلون مثل ما قلنا تو في بالنسبة للصبي نفسه شلون ها ايه مخطئ ايه مثل ما قلنا في الولد الصبي ولده

86
00:41:58.500 --> 00:42:25.050
تمالى على قتل  لانه حتى لو تعمد يعني خطأ مطلقا ان الصبي والمجنون خطأ مطلقا لكن هذا المخطئ من المكلفين والاخر متعمد ما الذي يفرق بينهما تقصد هذا القضاء ما في الا القضاء

87
00:42:33.600 --> 00:42:59.900
فهما متعمد والمسألة القضاء وما يبين للقاضي من القرائن ودية العبد قيمته وان بلغت ديات قيمة العبد ودية العبد قيمته وان بلغ الديات يعني عبد يباع ويشترى مثلا بخمس مئة الف

88
00:43:00.800 --> 00:43:24.300
بودية الحر ثلاث مئة وبعض العبيد يمكن اذا كان بعض العبيد يستحق قيمة يمكن يستحق اضعافه لما عنده من اه مزايا ولما صدر الامر بتحرير الارقاء سنة اربعة وثمانين كانت

89
00:43:24.400 --> 00:44:31.800
قيمة العبد خمسين الفا هذا شيء انا اعرفه والحرص ستطعشر الف ديرته الدية الحر. الدية الحر سطعش والعبد قيمته ولذلك قال ودية العبد قيمته وان بلغ الديات        نعم    اذا امرنا نقاتل به

90
00:44:32.900 --> 00:45:31.350
لان الصبي كالالة صار منهم  ايه هذا هذا اشتراكنا اشتراك اشتراك بينهما وتقسم المسألة على الثلاثة    يشترك بدون امر  ها بلا شك ما عندنا الا القضاء   سابق   لا لا هو مشترك اشترك يتميز

91
00:45:31.500 --> 00:46:24.950
اشترك طولت يا ابو عبد الرحمن  ثم اختلف اهل التأويل بصفة هذا القتيل كلام من اقلام ملقن لأ وبينقل كلام من جرير ثم اختلف ال تأويل في صفة هذا القتيل الذي هو مؤمن قوم بيننا وبينهم ميثاق هل هو مؤمن او كافر على قولين احدهما انه كافر

92
00:46:26.050 --> 00:46:47.850
الا انه لزم قاتليه ديته لان له ولقومه عهدا فوجب اداء ديته لقومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم فلا يحل للمؤمنين اموالهم بغير طيب انفسهم. قال ابن عباس النخعي والزهري

93
00:46:48.000 --> 00:47:07.300
قالوا ودية الذمي كدية المسلم ثانيهما انه مؤمن قالهن خاعي وجابر بن زيد والحسن البصري قال الطبري واولاهما عندي قول من قال انه من اهل العهد لان الله ابهم ذلك فقال وان كان من قوم

94
00:47:07.400 --> 00:47:22.300
بينكم وبينهم ميثاق ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين واهل الحرب وهو مؤمن اذ ليس هناك مستحق لها ان كان اولياؤه كفارا ومذهب مالك ان المسلم

95
00:47:23.100 --> 00:47:41.300
اذا قتل بدار الحرب خطأ ان فيه الدية وان قتل عمدا قتل به قاتله وقال ابو حنيفة والشافعي لا قود فيه اذا قتل في دار الحرب والمعنى في ايجاد الكفارة

96
00:47:41.650 --> 00:48:05.650
في وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق لاجل ايمانه لاجل ايمانه والدية دفعت من اجل الميثاق والميراث للمسلمين قال وهذا الاخر منسوخ لان المهادنات والمواثيق كانت بين الشارع وطوائف من المشركين فنسخ ذلك بسورة براءة

97
00:48:11.250 --> 00:48:32.200
مسيح في الارض باربعة اشهر وقال وقاتلوا المشركين كافة وفيه امن او امن اهل الذمة واستقر الامر في مشرك العرب بعد الاربعة اشهر على الدخول في الاسلام  واعطاء الجزية او القتال

98
00:48:32.750 --> 00:48:50.250
فكان هذا ناسخا لما مضى قبله فلا دية لان المسلم يقتل في ديار في دار الحرب اذا كان في جملتهم اذ لا ميثاق الا تراه قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق

99
00:48:50.350 --> 00:49:10.550
قال مالك في كتاب محمد والمستخرجة بقوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم لم يذكر فيه دية لمؤمن اسلم ولم يهاجر من مكة فلادية له اذا قتل لقوله تعالى

100
00:49:10.950 --> 00:49:32.950
ما لكم من ولايتهم من شيء   حتى يهاجروا. وروى محمد علي ابن القاسم في علج دعا الى المبارزة بين الصفين وبرز اليه رجل ثم رماه اخر لم يبارزه وقتله فديته على الذي رماه

101
00:49:33.500 --> 00:49:54.850
لانه تأول فاخطأ وليعتق رقبة مؤمنة وقال اشهب لا بأس يعينه ولا دية عليه وهذه الاية حجة للمخالفين في ان من اسلم بدار الحرب فلم يخرج الينا نادية فيه فحصل الخلاف في الاية في موضعين

102
00:49:55.050 --> 00:50:13.100
احدهما انه اذا قتل مسلم قاطعه اذا قتل مسلم قاطن بدار الحرب فيه الدية وقال ابن عباس لا دية له وان قتل بدار الاسلام ان كان قومه كفارا وقتله خطأ وداه

103
00:50:14.250 --> 00:50:50.800
والحاصل ثلاث اقوال الدية مطلقا سواء قتل ببلاد الحرب او ببلاد الاسلام لا مطلق التفظيل بينهما شلون الدية مطلقا سواء قتل ببلاد الحرب او ببلاد الاسلام  لا مطلق التفضيل بينهما او التفصيل والشهادة

104
00:50:52.500 --> 00:51:30.050
ها هي ضاد الثاني في الميثاق هل هو مسلم او كافر كما سلف انت   اذا كان المقاومة كفار الى بيت المال تروح تستعينون بها علينا   اللهم صل وسلم تشوف جمهور اهل العلم وعليه الفتوى

105
00:51:30.200 --> 00:51:47.350
ليه كفارة عليهم فتوى ان فيه الكفارة هذا يقول لو غير وقت الدرس الى بعد العشاء فان الليل طويل والامر فيه توسعة على كثير من الناس خاصة من يأتي من بعيد

106
00:51:50.550 --> 00:52:38.600
ها يتكلم على درس واحد الى ان نعيد ما مضى    ايدك المطلب للجميع او للغالب ما في مانع انه يعدل الدرس من المغرب الى العشاء  ها هذا لن نسأل يرغب الاخوان ان يكون الدرس بعد العشاء

107
00:52:39.550 --> 00:53:17.350
اي نعم. من يرغب بقاء الدرس المغرب   اساوي عندي اشياء عندي سوا يا شيخ طيب من يرغب ان يؤجل الى العشاء من المتقاربين البقاء معه ها  شيصير يرجع هم ايه لا بس متساويين او

108
00:53:17.850 --> 00:53:58.150
يبقاو لا يبقى كما    لا والنقص ظاهر عاد سواء قدمناه ولا اخرناه ملوا الاخوان كم له من سنة  عام ستة وعشرين دايما كمل العشر ويبي له بعد سنتين ها  ربع الكتاب

109
00:53:58.550 --> 00:54:32.850
على مشينا هذا ام ترى مشان هؤلاء العبادات تأخرنا فيها كثير يا مشينا هذا ما يمشي يا ليتنا على ذاك المنهج يا شيخ  المنهج الاول   الشيخ صالح  صافي  ياخذ راس الك

110
00:54:33.200 --> 00:55:09.450
ولذلك انت جيت وجا معك واحد اقدمه عليك الخاص مقدم على  وش تبي اخوانا هنا فينا      خلك مثل ما  عليكم السلام ورحمة هلا مرحبا الله  هلا وسهلا الله يوفقك  اسأل

111
00:55:10.750 --> 00:55:51.000
اسأل الان بس ترى فيه سلعة الان       مثلا ازا قالوا لها الناس هذا ما ثقاة  هذا السؤال الاول الملتقيات الدعوية ملتقيات دعوية ثم يتخلل هذا الملتقى الشيخ يلقي الله ومن بعد الشيخ

112
00:55:51.300 --> 00:56:21.700
اناس   تراقصون سن الصوفية اما فساق واما صوفية. الله يجزاك خير انت راقص    لا يتراقصون يقصد النشيد ها عرظه عرظه الاناشيد يقول هذا اناشيد  ايه بينا على حكم يذكر لها

113
00:56:22.000 --> 00:56:45.700
قلنا اذا كان بلحون العرب ولم تصحبه الة ولفظه مباح فلا شيء فيه بلحون العرب اصبر العرب ولفظه مباح ليس في فخر ولا غزل ولا اي اي فن او نوع من

114
00:56:47.250 --> 00:57:34.200
ولم تصحبوا الة يصرح بارك الله فيكم هات      المنتهيات  الاصل انك تصلي في وقت الصلاة على حسب على حسب لكن ما دام تأخرت او صليت النبي عليه الصلاة والسلام اخر الصلوات

115
00:57:35.400 --> 00:58:18.400
لا لتقضى الرسول قضى خلف الخندق قضوا الصلوات  من بكرة  بارك الله فيك. الله يغفر ذنبك. اي نعم    على خلاف طلاقها. هل يقع ولا ما يقع    حاجة بسيطة يا شيخ الله يحسن اليك انا حاسك ما شي عاد توليت وتقول له بشرب زمزم يا شيخ

116
00:58:18.400 --> 00:58:28.268
