﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:37.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توسعة تاسعة الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى. التاسعة لو عاهد الامام اهل بلد او

2
00:00:37.000 --> 00:00:57.000
اصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من اداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها. وامتنعوا من حكم الاسلام من غير ان ان يظلموا وكان الامام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم

3
00:00:57.000 --> 00:01:27.050
قتالهم مع امامهم. فان قاتلوا. فان قاتلوا وغلبوا. حكم فيهم الحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل هم ونسائهم شيء. ولا خمس فيهم وهو مذهب العاشرة. فان خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين اذا

4
00:01:27.050 --> 00:01:57.050
الم يمنعوا الجزية؟ ولو خرجوا متظلمين نظر في امرهم وردوه الى الذمة وانصفوا من ظالمهم ولا يسترق منهم احد اهم احرار. فان قضى بعضهم دون بعض. فمن لم ينقض لا عهده ولا يؤخذ بنقض غيره وتعرف اقامتهم على العهد بانكارهم على الناقضين

5
00:01:57.600 --> 00:02:17.100
الحادية عشرة بانكارهم على الناقدين تعرف في اقامتهم على العهد. اي نعم. يعني؟ ايه نعم. مستمرين يعني ما نقضوا. اي نعم اذا انكروا على الناقضين نعم التاسعة المذهبية  وليس فيهم خمس

6
00:02:17.700 --> 00:02:50.950
مكان نعيد المسألة تسبى نساؤه   قاعدة على التاسع. التاسعة لو عاهد المختلفون اهل بلد نعم. لو عاهد الامام اهل بلد او حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من اداء ما يلزمهم

7
00:02:50.950 --> 00:03:10.950
من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الاسلام من غير ان يظلموا وكان الامام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع امامهم. فان قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في

8
00:03:10.950 --> 00:03:39.250
في دار الحرب سواء وقد قيل هم ونسائهم فيئ ولا خمس فيهم وهو مذهب قيل وهو مذهب مهو مهوب هو المذهب    على كل حال مصدر بقيل يدل على ضعفه ولا يلزم يلزم تكلفه

9
00:03:39.450 --> 00:04:10.950
ها  وراه كتاب اصبحوا تبعا للمسلمين طيب الان لو لو بغى اشخاص داخل  يا خيي مثل ما يكون خارج الحرب ما دام حكمهم حكم المحاربين كانوا اهل عهد وذمة ونقضوا

10
00:04:11.750 --> 00:04:35.800
فيكون الخيار فيهم فيما عدا الجزية كغيرهم من المحاربين. ايه  يعني لما حكم فيهم بحكم الله سعد ابن هم؟ انا اقصد انه قد يكون مذهب النظر في النفس ممكن على كل حال وقول ضعيف على ما قال

11
00:04:36.050 --> 00:05:07.850
مع العاشرة العاشرة فان خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين اذا لم يمنعوا الجزية ولو خرجوا متظلمين نظر في امرهم وردوا الى الذمة وانصفوا من ظالمهم ولا يشترط منهم احد وهم احرار. فان نقض بعضهم دون بعض. فمن لم ينقض على عهده

12
00:05:07.850 --> 00:05:40.200
ولا يؤخذ بنقض غيره. ولا تزر وزر رموز اخرى وتعرف اقامتهم على العهد بانكارهم على الناقدين    هم قالوا مما ينقض العهد ارتكاب لبعض الفواحش مثل الزنا ان زنا منهم نقض عهده

13
00:05:40.850 --> 00:06:04.000
فهل قطع الطريق مثل الزنا ينص على اذا زنا بمسلمة وقد ثقل عهده فهل يقاس عليه اذا استحل مال مسلم وسرقه ها واخاف المسلمين على كل حال امور اجتهادية نعم

14
00:06:04.550 --> 00:06:36.900
الحادية عشرة الجزية وزنها فعلة من جزا يجزي اذا كافأ عما اسدي اليه فكأنهم اعطوها جزاء ما منحوا من الامن وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى قول الشاعر يجزيك او يثني عليك وان من وان من يجزيك او يثني عليك وانما

15
00:06:36.900 --> 00:06:58.400
اثنى عليك بما فعلت كمن جزى الثانية عشرة. روى مسلم عن هشام ابن حكيم ابن حزام ومر على ناس من الانباط بالشام قد اقيموا في الشمس في الجلسة والقعدة. اسم هيئة

16
00:06:58.950 --> 00:07:18.000
اسم هيئة لكن هل الجزية هيئة؟ لا لكن المراد بذلك الوزن الزنا في مقابلة الشكل بالشكل نعم رواه مسلم عن هشام ابن هشام بشكل لا وزن بوزن شو الفرق بين هذا وهذا

17
00:07:19.150 --> 00:07:40.900
لو قلنا وزن بوزن صار اسم هيئة وليس باسمها اية لكن شكل بشكل مقابلة الحروب باشكالها وضبطها نعم رواه مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومر على ناس من الانباط بالشام قد اقيموا في الشمس

18
00:07:40.900 --> 00:08:10.900
في رواية وصب على رؤوسهم الزيت. فقال ما شأنهم؟ فقال يحبسون في الجزية. فقال اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا في رواية واميرهم يومئذ عمير بن عمير بن سعد على فلسطين

19
00:08:10.900 --> 00:08:40.900
فدخل عليه فحدثه فامر بهم فخلوا. قال علماؤنا اما عقوبتهم اذا امتنعوا من ادائها مع التمكن فجائز. فاما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم. لان من عجز الجزية سقطت عنه ولا يكلف الاغنياء اداء ولا يكلف الاغنياء ادائها عن الفقراء

20
00:08:40.900 --> 00:09:00.900
وروى ابو داوود عن صفوان بن سليم عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم

21
00:09:00.900 --> 00:09:28.600
او انتقصه او كلفه فوق طاقته. او اخذ شيئا منه بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة السادسة عشرة قوله تعالى عن يد قال ابن عباس يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها احدا

22
00:09:28.600 --> 00:09:55.100
روى ابو البختري عن سلمان البختري احسنت. روى ابو البختري عن سلمان قال مذمومين وروى معمر عن قتادة. وروى معمر قتادة قال عن قهر وقيل عن يد عن انعام منكم عليهم. لانهم اذا اخذت منهم الجزية

23
00:09:55.100 --> 00:10:23.100
فقد انعم عليهم بذلك عكرمة يدفن عليهم يعني بالبقاء فلا يقتلون وبالبقاء في بلاد المسلمين وفي ظل حكم المسلمين فهم مستفيدون من كل وجه نعم وقال عكرمة يدفعها وهو قائم والاخذ جالس. وقاله سعيد بن جبير وقال ابن

24
00:10:23.100 --> 00:10:51.900
قال الفقهاء يطال وقوفهم وتشد ايديهم طال وقوفهم وتشد ايديهم نعم. وقال ابن العربي وهذا ليس من قوله عن يد وانما هو من قوله وهم صاغرون الرابعة عشرة روى الائمة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:10:51.900 --> 00:11:18.350
قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة وروي واليد العليا هي المعطية. فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل يد المعطي في الجزية تيشوف له بعض المتصوفة يرى العكس. العليا هي الاخذة

26
00:11:18.700 --> 00:11:33.300
والسفلى هي المعطية وهذا يناسب ما هم عليهم من كسل وخمول وانتظار لما في ايدي الناس. وحجته في ذلك يقولون السفلى نائبة عن الله جل وعلا الله ان تقرض الله

27
00:11:34.250 --> 00:11:57.000
فانتم هؤلاء الذين يأخذون نواب عن الله ولا يمكن تكون يدهم السفلى. وهم نواب عن الله وهذا مجرد تبرير لصنيعهم نعم فجعل يد المعطي في الصدقة عليا وجعل يد المعطي في الجزية سفلى. ويد الاخذ عليا

28
00:11:57.000 --> 00:12:26.750
ذلك بانه الرافع الخافض يرفع من يشاء ويخفض من يشاء لا اله غيره الخامسة عشرة عن حبيب ابن ابي ثابت قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ان ارض يعجز عنها اهلها افأعمرها وازرعها واؤدي خراجها. قال لا

29
00:12:26.750 --> 00:12:56.750
جاءه اخر فقال له ذلك فقال لا وتلاقوا له تعالى قاتل الذين الا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله وهم صاغرون. ايعمد احدكم الى الصغار في في عنق احدهم فينتزعه فيجعله في عنقه. وقال كليب بن وائل قلت لابن عمر

30
00:12:56.750 --> 00:13:22.150
الصغاري هذا بيزرع وبيؤدي العشر فالواجب في هذه الارض هو مجرد الاداء صغار في مقابل ما هو افضل من ذلك وقسمه صغار لانه يؤخذ من المعاهد الذمي الذي يدفع الجزية

31
00:13:22.350 --> 00:13:46.950
وهنا يؤخذ منه العشر فسمه صغار باعتبار بما بالمشابهة في الاخذ والدفع ليس مشغولا ها؟ ليس مشغلا عن الجهاد كل الاموال مشغلة عن جهاد كل الاموال تشغل عن الجهاد نعم

32
00:13:47.100 --> 00:14:11.550
نعم اذا اشغل جاء الذنب كغيره من الاموال نعم. وقال كليب بن وائل قلت لابن عمر اشتريت ارضا. قال الشراء حسن قلت فاني اعطي عن كل جريب ارض درهما وقفيز طعام. قال لا تجعل في عنقك صغارا

33
00:14:11.550 --> 00:14:28.200
وروى ميمونة كان مجرد التزام التزام اي التزام فيه في سؤال لانه قد يعجز عنه وهو مطالب به ومؤاخذ عليه في نوع صغار لكن كل الدنيا كل امور الدنيا من هذا الباب

34
00:14:28.250 --> 00:14:48.400
هذا معروف لكن اه ما يلزم ان يكون في في في هذه الصورة. انت لو عندك مزرعة وتترك الجهاد اتجه اليك الحديث عندك اه متجر تترك ان كان اباؤكم وابناؤكم الى اخره

35
00:14:49.400 --> 00:15:13.650
البيت اللي توك عامره قال قطعة رجعت تقول لا والله توي ساكن. نفس الشي نعم وروى ميمون ابن ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما يسرني ان لي الارض كلها بجزية خمسة دراهم اقر فيها بالصغار على نفسي

36
00:15:13.650 --> 00:15:19.200
اي والله اعلم انتهى. خلاص الله يجزاك خير