﻿1
00:00:16.400 --> 00:01:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والاستحباب الا يغسل تحت السماء

2
00:01:27.900 --> 00:01:49.650
لئلا يتمكن من اراد الاطلاع عليه ممن لا يحتاج اليه لان الافظل الا يحضره الا من يغسله ويعين على تغسيله لانه في حال يكره الاطلاع عليها لو كان حيا واهله وذووه يكرهون ذلك

3
00:01:50.450 --> 00:02:17.500
ان يطلع عليه بان حال الانسان اذا مات تغيرت عن حاله في حال الحياة نعم طيب على كل حال اذا لم يمكن الاطلاع عليه يكفي ولا يحضره الا من يعين في امره ما دام يغسل

4
00:02:18.050 --> 00:02:45.150
وهو الذي يباشر الغسل والذي يصب الماء ويناول الماء هؤلاء يحتاج اليهم  اذا احتيج الى تعليم التغسيل مثل ما يصنع الان دورات لتعليم تغسيل الميت من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت

5
00:02:46.250 --> 00:03:15.400
لكن الامة من عهد نبيها عليه الصلاة والسلام يكتفون بالتعليم  الكلام النظري بالوصف لحديث ام عطية هي المرجع في تغسيل الميت والنبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تغسل ابنته مع من شاركها في التغسيل

6
00:03:16.000 --> 00:03:42.950
فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك وبماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه

7
00:03:43.400 --> 00:04:04.300
فقال اشعرنها اياه مسألة التغسيل يعني ما اظنها تحتاج الى الى وسيلة ايضاحة وتحتاج الى شيء من الاطلاع على احوال الميت ليؤتى بفريق يشاهد هذا التغسيل ولسنا بحاجة ايضا الى

8
00:04:04.400 --> 00:04:30.200
ارتكاب محظور بتصوير جثة ولو كانت غير حقيقية ليباشر على التغسيل فالنظري كافي وهكذا في جميع امور المسلمين النظر كافي الا فيما اذا كانت المشاهدة لا محظور فيها ولا نقص فيها على احد

9
00:04:30.400 --> 00:04:50.150
ولا تؤثر على مخلوق ولا تجرح شعور احد الامانة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي بالقول والفعل وتوضأ عثمان رضي الله عنه وتوضأ عبدالله بن زيد ليري الناس الوضوء

10
00:04:50.800 --> 00:05:04.750
على كل حال في الامور التي لا لا خدش فيها ولا ارتكاب فيها لمحظور هذا ما فيه اشكال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني اصلي لكن في الامور التي يترتب عليها محظور

11
00:05:04.850 --> 00:05:27.700
لا شك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ما يؤتى بفريق يشاهد التغسيل ويقال انظروا فعلمه التقصير لا لا يحظر الا من يعين في امره ما دام يغسل وسبق ان تحدثنا عن وسائل الايضاح في كثير من المناسبات

12
00:05:27.850 --> 00:05:53.650
وان الناس توسعوا فيها توسعا غير مرضي توسعوا فيها توسع غير مرضي وانفقت فيها الاموال ونتائجها ضعيفة ضعيفة ولو قيل ان كثيرا منها مردوده اقل من عدمه اقل من عدمه بكثير

13
00:05:56.000 --> 00:06:18.150
والله المستعان لكنها نظريات على ما قالوا تربوية وافدة والذي يفد هذا يتلقى بالقبول من غير نظر ولا تدقيق ولا اشكال ان الامة في بعظ عصورها تنظر الى العدو نظرة المغلوب الى الغالب

14
00:06:18.850 --> 00:06:41.950
وتقتدي به ليتحقق قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ابتداء المغلوب بالغالب يعني الانبهار بما عليه العدو ومع الاسف الشديد ان العدو اخذ يتراجع عن بعظ الاشياء

15
00:06:42.350 --> 00:07:01.700
وما زلنا سائرين الى ان نصل الى الغاية التي وصلوا اليها ثم رجعوا عنها وهذه غفلة شديدة هذه غفلة شديدة يعني اشد المغفلين ما يدرك ان الانسان اذا رجع عن شيء انه مفظول

16
00:07:02.700 --> 00:07:21.450
ما يصل الى ما وصل اليه يعني يصل الحد ببعض المغفلين وهذا نادر جدا ان تمدح له شيئا ثم تذمه في المجلس نفسه فيذهب ليشتريه بسبب المدح ثم يبيعه بسبب الذنب

17
00:07:22.250 --> 00:07:44.150
وهذا هذا واقعنا حنا هذا واقعنا فالوسائل التي توسعوا فيها حقيقة توسع غير مرضي بذلت فيها الاموال ونتائجها ان كان هناك نتائج فلا تفي بشيء مما يترتب عليها وفي كثير من الاحوال مردودها اقل من من من عدمه

18
00:07:46.750 --> 00:08:10.150
ولا يحضره الا من يعين في امره ما دام يغسل وتلين مفاصله ان سهلت عليه لانه اذا مات الميت تسلب مفاصله فاذا كانت يده مكفوفة يصعب تلينها الا اذا فعل بهذا مباشرة

19
00:08:11.300 --> 00:08:34.950
لان الاعصاب تشتد الاعصاب تشتد لو كان رجل مكفوفة ومضى عليه وقت لا يمكن فردها الا اذا كان بعد وفاته مباشرة ولذلك قالوا وتلين مفاصله ان سهلت عليه. يعني ان كانت بعد الموت مباشرة

20
00:08:36.750 --> 00:08:56.950
او كان فيها عسر من الاصل قبل وفاته ثم تشتد عليه لانه في هذا اهانة له عشر اعضاءه فيه اهانة وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ان سهلت عليه والا تركها

21
00:08:57.550 --> 00:09:30.350
والا تركها ويلف يعني الغاسل على يده خرقة لئلا يباشر جسد الميت يلف على يده خرقة فينقي سوف يلقي ما به من نجاسة ما به من نجاسة الميت يغسل ومعلوم انه ليس عن حدث

22
00:09:32.350 --> 00:09:58.800
لان المؤمن لا ينجس بالموت وليس بوصف الحكم مثل الجنابة او الحيض نعم انما هو تعبد لله جل وعلا ولا يقال انه للتنظيف فقط يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد

23
00:09:59.450 --> 00:10:21.350
فالعلة مركبة من الامرين لئلا يقال اذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الان يكفي ولا ما يكفي ما يكفي لوجود جانب التعبد

24
00:10:25.000 --> 00:10:49.800
فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد طيب سيأتي في مسألة الشهيد والفرق بينه وبين غيره وانواع الشهداء ومن يغسل منهم ومن لا يغسل الى اخره. المقصود ان هذا من مات

25
00:10:49.900 --> 00:11:21.350
موتة آآ معتادة ميتة معتادة من المسلمين فانه يغسل ويلقى ما به من نجاسة ونقى ما به من نجاسة يعني ملاحظة الحدث من بعد مثل من مات وعليه جنابة مات ميتة عادية وعليه جنابة

26
00:11:21.750 --> 00:11:51.650
او مات وشهيدا وعليه جنابة او مات شهيدا من غير جنابة بالصور ثلاث او تمام القسمة اربع اربعة اربع لكن من مات شهيدا معلوم انه لا يغسل لكن اذا كان قد اصابته جنابة قبيل قبيل استشهاده

27
00:11:51.850 --> 00:12:14.650
فانه يغسل ولا ما يغسل؟ حنظلة غسيل الملائكة يغسل الجنابة فالحدث متحقق اما من مات ميتة عادية من غير جهنبة فلا حدث ولا نجس انما هو ملحوظ فيه امران علة مركبة من امرين

28
00:12:14.900 --> 00:12:42.000
التي هي التعبد والنظافة لئلا يقول قائل اذا كان الملاحظ التعبد فقط اذا كان الملاحظ التعبد فقط ولا حدث ولا نجس فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس ولا يعرف في

29
00:12:42.450 --> 00:13:09.050
الغسل الا عن هذين حدث وصف فالموت هل هو حدث ولا نجس هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا ليس بحادث ولا نجس لانه لو كان عنا جزف الذي ينظف

30
00:13:09.350 --> 00:13:29.200
يكتفى بموظع النجاسة على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميثاق العادية فينقى ما به من نجاسة وينقي الغاسل ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا لماذا ليخرج ما بقي فيه

31
00:13:29.350 --> 00:13:55.400
ان ان بقي فيه شيء من القذر سواء كان نجسا او غيره ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يوظئه وظوءه للصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

32
00:13:57.650 --> 00:14:28.050
ولان غسل الحي كذلك يبدأ بالوضوء يوظأ ثم يغتسل ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فدل على ان الميت يوظأ لكن بين الجملتين شيء من التنافر ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها

33
00:14:29.000 --> 00:15:03.350
الجملتان متفقتان والا فان بينهما شيء من الاختلاف ابدأنا بميامنها مقتضى هذا الامر ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى صح ولا لا ومقتضى الجملة الثانية ومواضع الوضوء يعني وابدأنا بمواضع الوضوء

34
00:15:03.450 --> 00:15:29.400
ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى ابدأنا بميامنها والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال وابدأنا بمواضع الوضوء منها مقتضى الجملة الاولى ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى

35
00:15:30.450 --> 00:15:53.900
لانها من الميامن ومقتضى الجملة الثانية ان يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى لان اليد اليمنى من مواضع الوضوء المقدمة على الرجل اليمنى الاشكال ولا ما في اشكال طيب كيف نحل هذا الاشكال

36
00:15:56.250 --> 00:16:28.700
يقول ثم يوظؤه وضوءه للصلاة لان الترتيب كما هو المقتضى ان التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية والحي يبدأ بازالة النجاسة قبل الوضوء ابدأ بازالة النجاسة قبل الوضوء وهذا على القول المعتمد فيما تقدم تقريره

37
00:16:28.900 --> 00:16:59.600
من انه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم فلا بد ان ينقى ما به من نجاسة تخلية قبل التحلية لو عندك جدار تريد ان تصبغه بلون جديد وفيه

38
00:16:59.850 --> 00:17:23.300
اثار من الوان اخرى واوساخ في الجدار لو قال قائل اصبغ ثم ازل الاوساخ مقبول ولا غير مقبول؟ لا قال اولا ازل هذه الاوساخ ثم اصبغ باللون الذي تريده لانك لو صبغت احيانا

39
00:17:23.400 --> 00:17:44.500
يكون الصبغ الجديد شفافة يظهر لونها وقد يكون لها جرم يحدث عنه نتوءات بعد الصبغ فعليك ان تزيل هذه الاوساخ والاقذار ثم ثم تصبغ بما شئت هذا تقريرا لقولهم التخلية قبل التحلية

40
00:17:44.650 --> 00:18:03.100
فانت تغسل وتنقي ما به من نجاسة كما يفعل الميت في الحي في الاستنجاء والاستجمار ثم يتوضأ ثم يغتسل طيب نعود الى الحديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. عندنا قال

41
00:18:06.050 --> 00:18:33.150
ثم يوظؤه وضوءه للصلاة يعني مثل ما يفعل الحي يوظأ ثم يغسل كما ان الحي يتوضأ ثم يغتسل والعلماء يقولون يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها

42
00:18:33.900 --> 00:18:57.500
فكان الوضوء بالنسبة للميت يكون ضمن غسلة الغسلة الاولى يكون فيها الوضوء فيعمم جسده بالبدن في الغسلة الاولى مع اعضاء الوضوء مقدما لمواضع الوضوء منها وثم بعد ذلك يأتي على بقية البدن وتكون غسلة

43
00:18:58.000 --> 00:19:19.000
لكن لو وظأ وظوءا كاملا وظع وظوءا كاملا كما هو مقتظى ما يفعل الحي وهو ايضا البداءة بمواضع الوضوء الا انه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء لكن لو ان الجملة ابدأنا بمواضع الوضوء

44
00:19:19.400 --> 00:19:43.750
وميامنها قلنا ان الوضوء مقدم مطلقا بدون غسل وبدون تعميم لجميع البدن وهذا هو الظاهر والواو لا تقتضي ترتيب فيوظأ الوضوء الميت وظوءه للصلاة كما يتوضأ الحي اذا اراد الاغتسال وضوءه للصلاة

45
00:19:46.300 --> 00:20:14.350
نعم لان الحديث الذي معنا وهو مواضع الوضوء منها يفهم ان نتوضأ تقدم مواضع الوضوء منها بس الاشكال انه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء والواو ما فيها اشكال ما تقتضي ترتيب

46
00:20:14.750 --> 00:20:38.900
فتقدم مواضع الوضوء فاذا قدمت مواضع الوضوء هذا هو الوضوء هو اللي يظهر. ما دام ابدأنا بمواضع الوضوء  في مواضع الوضوء غير الوجه والايدين والرأس والرجلين لا ما هي جيدة

47
00:20:39.150 --> 00:20:57.600
ما يجي اذا قلنا ابدأنا بمواظع الوظوء مقتظى الامر ان يمسح الرأس قبل الرجلين ويعارض الجملة الاولى في غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى يعارض قوله ابدأنا بما يامنها ولذلك اذا

48
00:20:57.800 --> 00:21:24.150
في الغسلة التي فيها الوضوء عن العلماء لما قالوا في الغسلة التي فيها الوضوء نعم لانه ما في تنصيص على وظوء مستقل ابدأنا في غسلها بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا هذا اللفظ هل يعطي ان هناك غسل وضوء مستقل؟ تام لكن قوله ابدأنا بمواضع

49
00:21:24.150 --> 00:21:49.700
يفهم منه الوضوء في الجملة الثانية يفهم منه الوضوء. ايش معنى البداءة بمواضع الوضوء تقدم على غيره طيب قدمناه على الغير غسلنا وجهه قدمناه على غيره وغسلنا يديه ومسحنا راسه وقدمناه على غيره ثم غسلنا رجليه هذا هو الموظوع

50
00:21:53.100 --> 00:22:25.950
يعني هل تريد مثلا ان ان يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلا او قبل رجليه  طيب هذا بعد الوضوء بادروا يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر ويمسح في الوضوء ثم بعد ذلك يغسل بالغسل

51
00:22:26.200 --> 00:22:58.450
لابد من غسله ثم يوضئه وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه تقدم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين لكن بالنسبة للميت قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه

52
00:22:59.400 --> 00:23:22.050
لان الميت بصدد التنظيف ولا يتم التنظيف الا بتفريغ ما في جوفه ولذلك يوضع على بطنه مرآة او غيرها ويعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في بطنه ما في جوفه

53
00:23:23.100 --> 00:23:50.100
لان كثرة الرطوبات لا شك انها اه تسرع في فساده وعفنه فكيف يدخل الماء في فيه ليمظمظ وكيف يدخل في انفه ليستنشق الامر الثاني ان من مقتضى المظمظة والاستنشاق الاخراج

54
00:23:50.500 --> 00:24:20.400
والاخراج مع الموت مستحيل مستحيل فاذا قلنا ان المج من مقتضى المظمظة لان المظمظة في كتب اللغة يقولون هي اي ادارة الماء في الفم بعضهم يقتصر على هذا ومن يدير الماء في فم الميت

55
00:24:23.400 --> 00:24:42.450
من يدير الماء في فم الميت ومنهم من يضيف الى حد المظمظة ثم المج مج الماء ومن يمجه من فم الميت اذا المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية على حقيقتها الشرعية

56
00:24:42.450 --> 00:25:16.450
ولا اللغوية وكذلك الاستنشاق والاستنثار الان لما يجي في صفة المظمظة والاستنشاق في الاحاديث الصحيحة تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من كف واحدة او فمضمضة واستنشق واستنثر من كف واحدة على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق

57
00:25:19.500 --> 00:25:43.250
يعني لو اخذ ملعقة ما هو منكف من كف وادخل الماء في فمه فابتلعه تمضمض ولا ما مضمض لو جاء ماء بخاخ وبخه في انفه سير استنشق واستنثر ولا ما ما حصل هذا

58
00:25:45.550 --> 00:26:09.650
ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في انفه فان كان فيهما اذى ازاله بخرقة

59
00:26:10.700 --> 00:26:47.800
فان كان فيهما اذى ازاله بخرقة يعني لو كان فيهما اذى وقلنا يتمضمض واستنشق جاء الامر بالاستنشاق لان الشيطان يبيت على خيشومه وجاء الامر بالمضمضة للتنظيف فهل ادخال الماء في فم الميت وانفه

60
00:26:49.350 --> 00:27:11.400
يحقق هذا الهدف ينظفه الا يدخل الاذى في جوفه يدخل الاذى في جوفه فما فلا تتحقق عليه او منه ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المظمظة والاستنشاق ولذا قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه فان كان فيهما

61
00:27:11.850 --> 00:27:42.200
بالفم او الانف اذى ازاله بخرقة ازاله بخرقة نعم المقصود ان الماء لا يدخل الماء لا يدخل فيزال هذا الاذى بخرقة ان كانت ان امكن بدون ماء والا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب الى جوفه ما يظر

62
00:27:43.850 --> 00:28:08.350
ويصب عليه الماء او يصب عليه الماء ايضا صبا رفيقا نعم صبا رفيقا لانه يتأذى بقوة الماء والمسلم له حرمته يعني ما يقال يشغل الدينامو انظف هذا يؤذيه وقد يتعرض في جرحه

63
00:28:09.300 --> 00:28:39.400
والاموات يتفاوتون في سرعة الفساد فيصب عليه الماء برفق بما يحقق الهدف فيبدأ بميامنه تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ويقلبه على جنبه قلبه على جنبه الايمن ثم الايسر يغسل ظهره وصدره وجنبه الايمن والايسر

64
00:28:39.800 --> 00:29:01.450
يعمم جسده بالماء ليعم الماء سائر جسده. سائر جسده يعني باقي الجسد يعني في الغسلة الاولى التي فيها الوضوء او قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث ام عطية

65
00:29:02.300 --> 00:29:25.700
الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده او جميع جسده بمعنى ان الغسلات الثلاث او الخمس او السبع يعمم فيها جميع الجسد هنا يقول سائر والسائر هو الباقي والسائر والباقي وجاء السائر بمعنى الجميع

66
00:29:26.600 --> 00:29:46.050
وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء لانه يقصد سائر جسدي وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل وجاءه هنا سائر جسدي

67
00:29:46.900 --> 00:30:05.500
الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي وقد تستعمل بمعنى الجميع وعلى هذا يعمم الجسم ولا يستثنى منه شيء لا مواضع الوضوء ولا غيرها ولو قلنا سائر لما احتجنا الى غسلة ثانية

68
00:30:07.550 --> 00:30:24.650
نعم ما نحتاج الى غسلة ثانية لو قلنا سائر اذا كنا بنستثني من وضع الوضوء ايش معنى اننا نغسله سبع مرات المطلوب غسل تعميم جميع البدن تعميم جميع البدن بالماء

69
00:30:25.950 --> 00:31:10.900
نعم يوضع ما يمنع من دخول الماء الى الانف الى البدن يوضع ويتحاشى بقدر الامكان نعم بيجي والماء الحار  ويكون في كل المياه يعني في جميع الغسلات شيء من السدر

70
00:31:11.100 --> 00:31:51.850
لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر بماء وسدر ويكون في كل المياه يعني في جميع الغسلات شيء من السدر ويضرب السدر يعني يحركه فيغسل فيغسل برغوته رأسه ولحيته فيغسل برغوته رأسه ولحيته

71
00:31:52.500 --> 00:32:17.700
ويستعمل بكل اموره الرفق به  الكتاب على مذهب الامام احمد الذي يقسم المياه الى ثلاثة اقسام الان الماء لما اختلط بالسدر هل اثر فيه ونقله من الطهورية الى الطهارة او ما اثر فيه

72
00:32:20.350 --> 00:33:03.700
نعم ها ليش لكن هل هذا الماء والسدر في لازالة النجاسة ولا الغسل الغسل مو بالزات لا لا هذا منفكة الان الماء هل نقول ان هذا ماء سدر فانتقل من كونهما

73
00:33:05.450 --> 00:33:26.250
او ماء فيه سدر واذا قلنا انه ماء فيه سدر هل غير احد الاوصاف الثلاثة اللون او الطعم او الريح ان تحقق هذا التغيير فقد انتقل من كونه طهور مطهر

74
00:33:26.450 --> 00:33:53.600
الى كونه طاهر غير مطهر فيرد عليهم مثل هذا لكن لهم ان ينفصلوا عن هذا الايراد بانه غسل ليس عن حدث ليس عن حدث المقصود منه التعبد ويحصل التعبد بما جاء في

75
00:33:54.350 --> 00:34:13.650
التوجيه النبوي بل تمام التعبد باقتفاء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقد جاء عنه اغسلنها بماء وسدر وجزء العلة الذي هو التنظيف يتحقق بالسدر مع الماء اكثر من الماء المفرد

76
00:34:17.850 --> 00:34:40.950
فهل يرد مثل هذا الكلام على على ما قرروه وقعدوه من ان الماء  المتغير بطاهر لا يرفع الحدث نقول لا حدث طيب انتهينا من هذا هل يغسل الشهيد اذا كان عليه جنابة بماء وسدر

77
00:34:42.100 --> 00:35:05.200
نعم نعم قل الان عليه حدث ولا شو معنى يعني غسل حنظل تغسله الملائكة والشهيد لا يغسل الا من اجل الحدث نعم  وغير الشهيد اذا كان عليه جنابة وغير الشهيد اذا كان عليه جناب

78
00:35:05.550 --> 00:35:24.600
لانه الملاحظ رفع الحدث فنقول انه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر ولو غسل بماء وسدر مرارا وثم اتبع بماء دون سدر تاع الاشكال لكن قوله اغسلنها بماء وسدر

79
00:35:25.300 --> 00:36:15.050
يقتضي انه في جميع الغسلات مم للتعبد ييمم التعب لنحدد طهارتين طيب غير السدر صابون شامبو بدل السدر يقوم مقامه ولا ما يقوم لان المقصود التنظيف لان المقصود التنظيف فان كانت المادة تظر ببدل الميت او تسرع في افساده

80
00:36:15.150 --> 00:36:42.950
منعت من هذه الحيثية ما يظره يعطي شي من ما في شك انه ملاحظ هل نقول ان السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة بلوغ الكلب انه لا يقوم مقامه غيره اللي يظهر من السدر انه ما دام فيه رغوة انه قريب من المنظفات

81
00:36:43.750 --> 00:37:13.100
قريب من المنظفات طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به ويدافع من يدافع عنهم انه اولى من الوضوء بالماء الصرف لان فيه مادة الكحول وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم

82
00:37:14.200 --> 00:37:34.550
لان هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين انما ذكر المناظرة التي حصلت بين آآ الجويني وواحد من من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبقتوكين لانه على مذهب

83
00:37:35.200 --> 00:38:02.350
آآ الحنفية ثم نقله بعد المناظرة ان صحت الى مذهب الشافعي لو توضأ بنبيذ فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب لان النبيذ حلو اجتمعت الحشرات ولبس الجلود ميتة وجعل الشعر من الداخل

84
00:38:02.900 --> 00:38:27.750
وقطع اللحم والشحم من الخارج فزادت الهوام والحشرات فنقر ركعتين مقتصرا على قوله في حال القيام  ثم يركع الفائقون الله اكبر بالفارسية وفي نهايتها احدث ولم يسلم قالها يلا هذي صلاة ابي حنيفة

85
00:38:29.700 --> 00:38:53.050
لانه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية والاذكار آآ التكبيرات واذا احدث قبل ان يسلم صحت صلاته لان اسلوب التشويه اطلب التشويه بمثل هذه الصورة ابو حنيفة لا مستحيل ان يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة

86
00:38:54.450 --> 00:39:14.050
نجتمع فيها جميع المصائب مستحيل ان يرى مثل هذا لكن اولا في صحة القصة نظر الامر الثاني آآ صاحب دائرة المعارف نقض هذا الكلام نقض من كل يعني كل نقضه

87
00:39:14.200 --> 00:39:27.300
اه فقرة فقرة فاول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوع هذا الان قال انه ما يظر الماء اذا كان معه شيء من النبيذ وفيه شيء من سبرتو او مدري ايش

88
00:39:27.350 --> 00:39:59.750
كحول وهي منظفة ومعقمة يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسدر كانه بماء وسدر الحنفية يقولون ان الماء لا تضره الاضافة لا تظره الاظافة هذا تقدم لا تظره الاظافة مثل ما نقول ماء الورد ماء

89
00:40:00.000 --> 00:40:20.300
الزعفران ماء الى غيرها الاضافة ما تضر كما نقول ماء البئر وماء السماء وماء المدري ايه. الانهار وقلنا بوقتها ان الاظافة قد تظر وقد لا تظر فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تظر ولا ما تظر

90
00:40:25.950 --> 00:40:42.500
لا الاظافة ما في شك انه احيانا مؤثرة واحيانا غير مؤثرة والواقع والحس يشهد بهذا وهذا الواقع يشهد بان ان الماء تضرر بهذه الاظافة وان هذا الماء لم يتضرر بهذه الاضافة

91
00:40:45.700 --> 00:41:09.750
ويظرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل اموره الرفق به يرفق بالميت لانه محترم والمسألة مفترضة في ايش في مسلم حرمته ميتا كحرمته حيا اذ غير المسلم لا يغسل

92
00:41:09.950 --> 00:41:36.600
والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل ان احتيج اليه الماء الحار اذا كان الجو بارد  يسخن الماء والعشنان لانه منظف مثل الصابون ان احتيج اليه بازالة بقع لا تزول بالماء والسدر

93
00:41:37.050 --> 00:42:00.600
لا يزيلها الا الاسنان او غيره من المنظفات يستعمل عند الحاجة والخلال اذا مات الميت اثر اكل وبقي في اسنانه شيء يخلل نتيجة الى ذلك والخلال والمراد به العود الذي يتخلل به

94
00:42:00.650 --> 00:42:24.450
يستعمل ان احتيج اليه يستعمل ان احتيج اليه ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور كما في حديث ام عطية ويغسله الثالثة لان

95
00:42:24.500 --> 00:42:52.400
الامر قال اغزلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك مرد الرؤيا هذه الحاجة وليس مردها التشهي يعني ما فوض الامر اللي ترونه سووه لا فهذه الرؤية مردها الى الحاجة

96
00:42:53.250 --> 00:43:10.250
فالغسل ثلاثا هذا هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت لكن ان احتيج الى خامسة او سابعة او اكثر على ما جاء في بعض الروايات او اكثر ان رأيتن ذلك

97
00:43:10.450 --> 00:43:38.450
ومنهم من يقول لا يزاد على السبع مهما تطلب الامر وين وضوء الحي ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ولو عمم جسده عن الحي

98
00:43:38.900 --> 00:43:59.800
بالماء لارتفع حدثه فماذا عن الميت؟ يكفي واحدة او نقول اقل ما يقال ثلاث مثل الاستنجاء الاستجمار لانه قال اغسلنها ثلاثا ما قال اغسلنها مرة ها جاءت احاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد

99
00:44:00.200 --> 00:44:33.300
لكن هذا الحديث مقيد فالذي يظهر ان الميت اقل ما يغسل ثلاث مرات نعم يضربوا يضربوا يخلخلوا المقصود انه اما يصير له رغوة على كل حال الان ولا يكون في سدر صحاح ما يجي هذا

100
00:44:34.950 --> 00:44:58.350
ثم يغسله الثالثة بماء فيه كافور تفور فيه رائحة طيبة ويطرد الهوام ويساعد على تصلب الجسد وبقاءه اكثر من اه المدة المعتادة ولا يكون في سدر صحاح بعض النسخ صحيح

101
00:44:59.300 --> 00:45:25.100
يعني ورق السدر كامل ما يكون هذا لماذا لان المسحوق او المدقوق هذا يكون فيه رغوة نعم يكون فيه رغوة. اما السدر الكامل الورق الكامل ما في رغوة هو اذا دق تحلل

102
00:45:26.150 --> 00:45:44.050
وصار له رغوة. اما اذا كان صحاحا كاملا من غير آآ تكسير ولا دق ولا آآ بحيث يكون على على على اصله فانه لا يكون رغوة. قال ولا يكون فيه سدر صحاح

103
00:45:44.100 --> 00:46:03.050
فان خرج منه شيء فان خرج منه شيء غسله الى خمس لو جعل الاصل ثلاث من خرج من منه شيء بعد الثالثة غسلوا رابعة وخامسة ليقطع على وتر فان خرج منه بشيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة

104
00:46:03.150 --> 00:46:21.400
ثلاثا او خمسا او سبعا فان زاد فالى سبع فان زاد خلاص ما عاد فيه خسر وهذا الذي مشى عليه المؤلف انه لا شيء بعد السابعة مع انه جاءوا سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك

105
00:46:21.650 --> 00:46:59.550
وفي بعض الروايات او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك ما في اكثر تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله

106
00:47:00.450 --> 00:48:34.500
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله  قال فان زاد يعني السابعة

107
00:48:34.650 --> 00:49:04.950
اشاه بالقطن فشاء بالقطن ومعلوم ان القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث  المستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن ومثله الميت اذا غسل سبعا ثم خرج مشى بعد ذلك

108
00:49:06.200 --> 00:49:37.400
يحشى بالقطن قال فان لم يستمسك فبطين الحر فان لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي تماسك ولا يتحلل فبالتين الحر يعني من الطرائف ان بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الالفاظ العامية

109
00:49:40.700 --> 00:50:16.050
عندنا عامة يقولون الطين الحر يسمونه ايش لتر يذاكر بمقابل صيغة فعل نعم وكتب على بعض الحواشف بطين  ذكر حر واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية لانه قرأ خطأ ومعه حق

110
00:50:16.150 --> 00:50:42.950
لان استعمال الالفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية حتى في الاسئلة والاجوبة استعمالها يوجد اشكال كبير لان آآ بعظها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية ثم يقع في وهم  وعلى طالب العلم ان يلتزم الاصطلاحات

111
00:50:43.050 --> 00:51:14.250
العلمية الشرعية يكون على ذكر من  المصطلحات آآ اللغوية ايضا فالحقائق كما هو معلوم ثلاث يعنى بالحقائق الشرعية على بالدرجة الاولى ثم اللغوية ثم العرفية لان لها اثر لكن استعمال الالفاظ

112
00:51:14.300 --> 00:51:41.700
العرفية وتطبيقها على النصوص الشرعية او على المسائل العلمية هذا يوقع في اشكال كبير فبالتين الحر وينشفه بثوب وينشفه بثوب لان لا يترك الماء عليه والماء لا شك انه يزيد في رطوبة الجسم

113
00:51:42.050 --> 00:52:22.000
فيسرع اليه التغير ها لا لا هذا تمثيل هذا تعذيب وينشفه بثوب ويجمر اكفانه. يعني قبل التكفين يعرض الاكفان على المجمرة التي التي هي الجمر يوضع عليه الطيب البخور مع مع القطن

114
00:52:22.550 --> 00:52:56.800
مع القطن والله هذا الذي اللي يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا وتعرضنا له قريبا ويجمر اكفانه ان يبخرها والمجمرة معروفة استعمال الجمر يوضع عليه الطيب فاذا احترق الطيب

115
00:52:57.650 --> 00:53:22.100
فاحت رائحته في حديث من استجمر فليوتر معروف ان ان عامة اهل العلم على انه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء بازالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة وفهم بعضهم انه لا مانع من ان يتناول

116
00:53:22.450 --> 00:53:46.550
استعمال المجمرة التي هي الطيب فليوتر يعني يتبخر مرة او ثلاثا او خمس الى اخره وهنا يجمر اكفانه استعمال المجمرة وليس المراد به الاستجمار ويكفن في ثلاثة اثواب ويكفن في ثلاثة اثواب بيض

117
00:53:48.600 --> 00:54:12.400
جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية فالافظل ان يكفن في ثلاثة اثواب وتكون لونها بيضاء اللون لونها ابيض وكونها سحولية مطلوب ولا غير مطلوب

118
00:54:13.550 --> 00:54:32.100
على الخلاف المراد بالسحولية هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك والمقصود يكون نظيفة او انها نسبة الى قرية يقال لها سحول باليمن على كل حال اذا كان المقصود بها انها

119
00:54:32.150 --> 00:54:55.650
مسحولة مدعوكة مغسولة النظافة مطلوبة للكفن واذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها ويكون وصف كاشف يشرح الواقع واما كونها بيظ فدل على فدل عليه قوله في الحديث البسوا من ثيابكم البياظ

120
00:54:55.800 --> 00:55:15.550
وكفنوا فيها موتاكم فانها اطيب واطهر كره ثلاثة هذه هي السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وما كان الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الا الاكمل

121
00:55:15.700 --> 00:55:34.250
وهذا مذهب الجمهور ليس فيها قميص ولا عمامة وبعضهم قال لا مانع ان يلبس القميص مع الثلاثة وان يعمم ويكونوا معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامة اي ليس من العدة قميص ولا عمام

122
00:55:34.800 --> 00:55:52.850
فالقميص والعمامة قدر زائد على عدة ثلاثة ما يقال ثوب واحد وقميص وعمامة يكون المجموع ثلاثة لا ثلاثة اثواب غير القميص والعمامة ليس منها يعني ليس من عدتها الثلاثة ولكن ظاهر اللفظ

123
00:55:53.100 --> 00:56:15.250
ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفن في قميص ولا امام الحنفية يقولون القميص افظل من اللفائف لان النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله ابن ابي في قميصه كفن عبد الله ابن ابن ابي في قميصه

124
00:56:17.200 --> 00:56:41.050
وهذا فعله وذاك ما فعل به وفعله عليه الصلاة والسلام الذي باشره في حياته اولى مما فعل به بعد وفاته نعم المقصود هالجل اختلفوا هل نجرد او لا نجرد لكنه كف في الثلاثة الاثواب بلا شك

125
00:56:43.450 --> 00:57:12.300
كفن بثلاث اثواب. بعضهم يقول يكون فيها برج حبرا لان النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرا معلوم ان التزكية تكون بعد التغسيل وقبل التكفين تلفوا هل يجردون او نفعل المقصود انه هذا الحاصل الحاصل انه كفن في ثلاثة اثواب

126
00:57:14.600 --> 00:57:51.550
بمفهومه انه جل انه جرب نعم نعم الذكر ذكره العلماء هل يعتني الانسان بكفنه فيشتريه من مال يجزم بان باباحته وينظفه ويتولاه بنفسه ويتعاهده وبعضهم يغسله بماء زمزم فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ابو بكر وعمر ما فعلوا

127
00:57:52.550 --> 00:58:25.650
وهل يعتلي الانسان بقبره يحفره بنفسه ويتعاهد ويتردد عليه وقد يضطجع فيه هذا فعله بعض الناس ها القبر الى مو بعيد بدع القبور آآ كثيرة جدا المقصود ان هذا لو كان خيرا لسبقونا اليه

128
00:58:27.100 --> 00:59:01.950
نعم شخص ويظهر من كلامه انه آآ فضولي جيء بجنازتين فوجد القبور ثلاثة فالتفت على من بجانبه من لهذا القبر الثالث القدر زائد عن الحاجة ويشاء الله جل وعلا ان يدفن فيه

129
00:59:05.950 --> 00:59:31.650
هو شخص من النوع الذي يتعاهد القبر لما اضطجع فيه قبض فيه على كل حال القصص من هذا النوع كثير يعني وعندنا من من نصوص الوحيين ما يحصل به الاعتبار والابتكار ذكر بالقرآن وايضا كما جاء في الحديث الصحيح زوروا القبور

130
00:59:31.800 --> 00:59:52.850
تذكركم الاخرة فالذي يزورها الاعتبار والدكار هذا لا شك انه ينتفع كثيرا لكن الاشكال انه صار الامر عاديا الان مع مر الزمن وقسوة القلوب وطول العهد طول الامد بالناس صار امر عادي

131
00:59:53.900 --> 01:00:16.600
كان الناس اذا سمعوا بالموت خذون ايام ما ياكلون وبعضهم لا ينام فضلا عن كونه يرى جنازة والان يرون الاشلاء امام اعينهم وهم يأكلون لان بعضهم يوقت الاكل سواء كان الغداء او العشاء

132
01:00:16.750 --> 01:00:43.950
على وقت الاخبار بهذا من حفظ الوقت ما يضيع وقت ورأينا من يرفع يد ومعها جزء من الصدر والله تجزم انها يد طلي كبش وهيد آدمي من هالتفجيرات اللي تحصل نسأل الله

133
01:00:44.050 --> 01:01:02.850
السلامة والعافية ومع ذلك يأكلون ولا كأن شيء ما كأن هؤلاء اخوان لهم في الاسلام يفعل بهم ما يفعل ولا ولا يحرك ساكن الانسان اول ما يشوف يعني تأثر ثم بعد ذلك يصير عادي

134
01:01:03.450 --> 01:01:42.700
لان القلوب قست وابعد القلوب من الله القلب القاسي قال ويكفن في ثلاثة اثواب يدرج فيها ادراجا لانه لفلف بها يوضع الثوب الاول والثاني والثالث ثم يمد الميت فوقه ثم يدرج عليه يلف

135
01:01:43.250 --> 01:02:07.200
الاول ثم الثاني كذلك ثم الثالث ويجعل فيه اربطة في البداية والنهاية وفي الوسط ثم اذا ادخل القبر حلت هذه الاربطة يكفن في ثلاثة اثواب قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كفنا

136
01:02:07.400 --> 01:02:24.700
عبد الله بن ابي رأس المنافقين في قميصه جبرا لخاطر ولده عبد الله بن عبد الله الصحابي الجليل الصالح ومكافأة لهذا المنافق وان كان من رؤوس كان هو رأس المنافقين

137
01:02:24.900 --> 01:02:55.550
مكافأة له على ما صنع حينما كسا العباس قميصه لما جاء في جاء المدينة المقصود ان مثل هذه الامور يلاحظ فيها المصالح والمفاسد ويلاحظ فيها ايضا مسألة التأليف ويحصل تصرفات في هذه المواطن

138
01:02:58.250 --> 01:03:24.350
غير مرضية يحصل تصرفات غير مرظية توجد شيء من من الشحناء والبغضاء لان الحي يتأذى بما ينال الميت من اذى يتأذى ولذا جاء النهي عن سب الاموات لا تسبوا الاموات

139
01:03:24.650 --> 01:03:48.050
فتؤذوا الاحياء فاذا كان له حي قريب يتأذى بسبه جاء المنع منه واذا كان له حي قريب  يفرح بما يقدم له من خدمة غير مخالفة للشرع اما مع مخالفة الشرع فلا مراعاة لاحد

140
01:03:49.450 --> 01:04:08.050
النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله ابن ابي في قميصه لما ذكرنا لان له يد لان له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام حيث كفن عمه يدرج فيها ادراجا يعني يلف فيها لف

141
01:04:09.850 --> 01:04:31.650
ويجعل الحانوت فيما بينها اذا بسط اللفافة الاولى الثوب الاول يزر الحانوت ويوضع الحنوط عليه ثم يوضع عليه الكفن الثاني ثم يوضع الحانوت ثم الثالث ثم يوضع الحنط ثم يلف تلف الثلاثة على الميت

142
01:04:32.850 --> 01:05:00.750
قال وان كفن في لفافة وقميص ومئزر  وان كفن يعني بدل الثلاثة الاثواب في لفافة وقميص ومئزر قد يستغرب بعض الناس يعني الذين عاشوا في الظرف الذي نعيشه ما انفتاح الدنيا

143
01:05:02.200 --> 01:05:32.700
وعدم الالتفات الى التوافه يستغرب انه يوجد في القرن الثالث مثلا على قدر من الاحتراف في السرقة حتى وصلوا الى قبور الاموات يسرقون الاكفان فعاملهم الناس بنقيض قصدهم صاروا يكفنون موتاهم

144
01:05:32.750 --> 01:05:59.600
باسمالية عشان ما تسرق وبعضهم يأتي بالكفن فيخرقه من اجل الا يسرق ناس ما يلتفتون الى مثل هذه الامور وان وجد بعض التصرفات على مستويات يعني من مستويات افراد تطرفات وصلت الى بيع ما

145
01:06:00.000 --> 01:06:33.950
العظام والله المستعان لكن في في ظرفنا وفي وقتنا الذي نعيش فيه استغرب انه يوجد ما يسرق اكفان والله المستعان وان كفن في لفافة وقميص ومئزر جعل المأزر مما يلي جلده لانه بالنساء في كل الاحوال وفي كل الظروف

146
01:06:34.100 --> 01:07:08.800
يتوافر ثلاث اثواب قد يتوافر لفافة قميص ومئزر يستر  اسفل البدن والقميص يغطي سائر البدن واللفافة يلف بها ما بقي ها على كل حال اذا الذي لا يمكن ادخاله بسهولة ويسر يشق

147
01:07:10.050 --> 01:07:34.300
يعني اذا اذا كان لا يوجد الا قميص واحتيج اليه وقد يبست بعض اجزائه فلم تدخل في القميص شق القميص في حديث ام عطية قال فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه

148
01:07:36.450 --> 01:08:01.000
الحق في الاصل معقد الازار فصار يطلق على الازار اذا قال في لفافة وقميص ومئزر فقال اشعرنها اياه اشعرنها اياه لان الحق هو الازار ولذا قال جعل المئزر مما يلي الجسد

149
01:08:02.050 --> 01:08:25.550
ومعنى قوله اشعرنه اياه اجعلنه شعارا والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب وفوقه الدثار وجاء في الحديث في مناقب الانصار الانصار شعار والناس دثار يعني هم الذين يلون الجسد

150
01:08:26.100 --> 01:08:49.650
بقربهم يلامسون شعر البدن ولذا قال جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص لم يزر عليه القميص ويجعل الذريرة في في مفاصله تجعل الذريرة الطيب المسحوق في مفاصل الميت

151
01:08:51.750 --> 01:09:13.900
ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن في مواضع السجود التي هي الاعضاء السبعة لشرفها والمغابن يعني في الابط وفي باطن الركبة وفي عكن البطن ان وجدت المقصود انه يوضع في المقابر لانها مظنة

152
01:09:14.700 --> 01:09:48.050
الرائحة الكريهة ويفعل به كما يفعل بالعروس البس الكفن النظيف نظف ونقي من النجاسة وغسل مرارا  البس الكفن النظيف وطيب ووضع الحانوت والذريرة ووظع ووظع الطيب في مواضع السجود وغير ذلك قال يفعل بي كما يفعل بالعروس

153
01:09:49.600 --> 01:10:16.600
تكريما له تكريما له ولا يجعل في عينيه كافور ولا يجعل في عينيه كافور لان السنة تغميض عينيه ولا شك ان الكافور الذي يؤذي الحي يتقى بالنسبة للميت لان حرمة المسلم حيا كحرمته

154
01:10:16.650 --> 01:10:43.650
ميتا على كل حال الفقهاء ينصون على مواضع السجود اشار فيها وان زاد منه شيء ووضع في مواضع اخرى امانة  وان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه لم يعد الا الغسل وحمل

155
01:10:45.100 --> 01:11:11.650
تقديم وتأخير لان هذه الصق بما تقدم وان وان خرج منه شيء يسير لا يقتضي ان تحل اكفانه ويغسل من جديد يعني لم يؤثر يؤثر في الاكفان الشيء اليسير يترك ومنهم من قال اذا غسل سبعا لا يلتفت الى شيء ولو كان كثيرا

156
01:11:13.100 --> 01:11:31.950
وان خرج منه شيء يسيره في اكفانه لم يعد الى الى الغسل مرة ثانية يعني بعد ذلك بعدما ان كفن لم يعد الى الغسل وحمل حمل ليقدم الى المسلمين ليصلوا عليه وان احبوا وان احب اهله

157
01:11:32.100 --> 01:11:50.250
وان احب اهله ان يروه لم يمنعوا لم يمنعوا ولا مانع من تقبيله قبلة مودع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن مظعون كما فعل ابو بكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام

158
01:11:50.300 --> 01:12:03.950
فما يمنعون ما يقال انه انه يمنع غير الغاسل ومن يعين على التغسيل بما في ذلك اهله لا شك ان اهله لهم حق فلا مانع من توديعهم اياه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

159
01:12:04.050 --> 01:12:11.009
وعلى اله وصحبه اجمعين  شوف