﻿1
00:00:07.800 --> 00:00:45.150
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لها يوم فرح يوم فرح نجى الله فيه موسى وقومه   ايه يصوم نعم لكن يبقى انه لابد ان يصوم يوما قبله ويوما بعده ليش؟ لماذا

2
00:00:49.850 --> 00:01:12.050
نعم بعض الناس بعض الناس يشق عليه الصيام يشق عليه الصيام مشقة عظيمة لو قيل لبعض الناس ادفع مئة الف ولا تصوم يوم دفعه اذا كان من الموسرين وبعض الناس على حسب حاله وحسب حاله بعض الناس من عامة الناس لو تقول له ادفع الف راح يتسلف الف وادفعه ولا ولا يصونه

3
00:01:13.050 --> 00:01:39.450
وبعض الناس متعته الصيام وكل ميسر لما خلق له على كل حال مثل هذا يصوم عاشوراء ويكتفي به لا يفوته الاجر هم  القضية منصوص عليه ومحدد الاجر يعني دخوله في غيره في

4
00:01:40.450 --> 00:02:28.200
فيه عسر الخميس والسبت  او يوما بعده لا قبله مقبول لكن بعده لا كيف يتطوع في ذمته قضاء اما اذا صام قبله ما يخالف  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:02:29.000 --> 00:02:45.250
فسبق الحديث عن كفن الرجل وانه يكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قالوا المرأة تكفن في خمسة اثواب

6
00:02:45.900 --> 00:03:14.350
قميص ومئزر ولفافة ومقنعة يغطى بها الرأس يعني كما يفعل بها في الحياة فكما تلبس القميص في حال الاحرام تلبسه في الكفن او تلبس اياه في الكفن ومئزر لان النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:03:14.950 --> 00:03:58.150
اعطى الغاسلات حقوه الازار وقال اشعرنها اياه ولفافة يلف بها جميع البدن ومقنعة يغطى بها الرأس والوجه وخامسة خامسة تشد بها فخذاها يعني قميص ومئزر وخمار ولفافة ان ولفافتان الخامسة تشد بها فخذاها ويظفر شعرها

8
00:03:59.750 --> 00:04:17.800
لان النبي عليه الصلاة والسلام او ام عطية قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفه ظفرنا شعرها فليقال ان هذا اجتهاد من ام عطية من غير علمه عليه الصلاة والسلام

9
00:04:18.850 --> 00:04:46.350
وهو قريب منهن وهن يغسلن بنته هم تقول فظفرنا شعرها هذا صنع ببنت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب منهم اثناء الغسل واثناء التكفين فيبعد ان يكون اجتهاد منهن من غير علمه عليه الصلاة والسلام

10
00:04:46.700 --> 00:05:19.350
وان قال الحنفية انه اجتهاد من ام عطية ومن معها فلا يسن الظفر بل يلقى مرسلا خلفها ويسدل من خلفها يعني بعد ظفره ثلاثا والمشي بالجنازة الاسراع نعم  نعم لاحظ الغاسل ان هذا الميت

11
00:05:20.550 --> 00:05:49.500
يستاء اهله بمنظره لتغيره وبشاعة منظره  يمنعهم من رؤيته عليه ان ينصحهم انه ليس من مصلحتهم ان يروه وان احتاج ان يخبرهم اخبرهم وان اصروا فالامر اليهم المشي بالجنازة الاسراع. يقول اهل العلم سنوا الاسراع بها

12
00:05:50.350 --> 00:06:17.050
دون الخبب ان ليس باسراع شديد وليس بمشي ببطء وسكينة ووقار لا يسن الاسراع بها ولا يصنع مثل ما يصنع في المسجد الحرام يصنعون بالجنازة اسراع يشق على الناس كلهم

13
00:06:20.650 --> 00:06:45.800
فالذي في طريقهم يتأذى اذى بليغا ويدفعونه دفعا شديدا يسرعون بها سرعة هائلة ويتأذى من من في طريقهم فان كان من كبار السن او من الصغار تضرر ظررا بالغا ورأينا من يسقط من الدفع

14
00:06:48.650 --> 00:07:21.000
فهذا خلاف السنة والحي اولى والاسراع بها جاء الامر بالاسراع بتجهيزها والاسراع لكن لا بحيث لا يتأذى احد بذلك  يذكر بعض الناس من اهل مكة انهم يسرعون بها ليظهرون خفتها على كواهلهم

15
00:07:22.700 --> 00:07:51.950
هذا العهدة على من ذكر وان الملائكة تساعدهم على حملها وهذا لا اصل له هذا لا اصل له امر مبتدع واعتقاد مثل هذا محدث ولن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لا اسراع الناس ولا حمل ولن يحمله ملائكة

16
00:07:53.000 --> 00:08:12.400
نعم يوجد من له شيء من الولاية وله شيء من الكرامة قد يحصل له شيء من ذلك اما عموم الناس فلا لانه لم يحصل لمن هو افضل منهم فاذا كان السبب في الاسراع الشديد هذا

17
00:08:12.450 --> 00:08:39.300
مثل هذا التصور هذه مغالطة مغالطة فعليهم ان يتقوا الله جل وعلا وان يرفقوا بالميت ويرفقوا بالاحياء ولا يشق على الناس بمثل هذا التدافع للانسان يسمع الجلبة من بعيد ويتقي مثل هذا الدفع تجده

18
00:08:40.100 --> 00:08:58.450
اتصرف تصرف قد لا يليق به من اجل ان ينحرف يمينا او شمالا عن طريقهم على كل حال مثل هذا ليس بمشروع نعم يسن الاسراع لكن بما لا يشق على حامل ولا على محمول ولا على من في الطريق

19
00:08:58.700 --> 00:09:32.700
ولا على احد ولذا يقول اهل العلم دون الخبب لا يكن اسرع شديدا والمشي امامها افضل نعم  على كل حال هذا ما هو بمستحيل متوقع وواقع ايضا واخا عوقب بعض العصاة

20
00:09:33.200 --> 00:09:57.850
بسواد الوجه قبل ان يدفن هذا موجود  ماذا هذا هو من لقد لا يسلم لكن هذا الاذى المعتبر عند اهل العلم وهو الواضح يعني لو مفرداتها لها شيء من الادلة

21
00:09:58.600 --> 00:10:22.000
والمشي امامها افظل فالمشاة امام الجنازة والركبان خلفها ومن مشى خلفها او عن جانبها او امام هذا كله الامر فيه سعة لكن اهل العلم يستحبون المشي امام الجنازة والركبان خلفها

22
00:10:22.450 --> 00:10:49.050
ولا يسمى مشيع او تابع الا اذا كان معها لانه يحصل الان من الزحام ما يتقيه بعض الناس يريد ان يتبع الجنازة ليكتب له القيراط فتجده يقول لن يصل الناس الى المقبرة الا بعد نصف ساعة

23
00:10:49.850 --> 00:11:12.050
نصف الساعة اصلي الراتبة واقرأ جزء من القرآن ويخف الطريق واصل معهم نقول انا ما تبعت الجنازة وان وصل معهم وما تبعه قصده هدفه صحيح لكن ما كل قصد صحيح

24
00:11:12.150 --> 00:11:49.100
تصاب به السنة  يعني طريق عن يمين الطريق المسلوك او عن يساره الاصل انه التشييع يكون معه لكن من حبسته الاشارة مثلا او الزحام حتى وصلت الجنازة وهو في مكانه

25
00:11:49.400 --> 00:12:13.050
هذا له نيته هذا معهم حكما من سبق اذا كان امامها يمكن يسبق سيم المشاة نعم تيسر له الطريق وهم تعثروا وفي نفس الطريقة التي تسير مع الجنازة هذا في حكم من سار امامها

26
00:12:13.650 --> 00:12:34.650
قال رحمه الله والتربيع ان توضع على كتفه اليمنى يسن التربيع في حمل الميت يسن التربيع في حمل الميت تربية له معنى عند الماتن على خلاف ما هو معروف عند اهل العلم

27
00:12:35.500 --> 00:12:57.700
والتربيع ان توضع على كتفه اليمنى الى الرجل يحمل على كتفه اليمنى من الامام من قبل الرأس ويرجع شيئا فشيئا الى ان يصل الى الاخر ثم ينتقل الى الجهة الاخرى فيحمل على كتفه اليسرى

28
00:12:57.950 --> 00:13:17.850
من الرأس ويرجع الى ان يصل الى القدم وبعضهم يقول لا التربيع ان يبدأ بالكتف الايمن من عند الرأس الى الرجل ثم من الرجل في الجهة الثانية الى الرأس لتتم الاستدارة

29
00:13:18.550 --> 00:13:41.300
وغيره يرى ان التربيع ان يحمله على كتفه الايمن من الجهة اليسرى ثم من الخلف عند رجليه على كتفه اليمنى ثم من عند رجليه على كتفه اليسرى ثم عند رأسه

30
00:13:43.150 --> 00:13:59.400
على كتفه اليسرى او يبدأ بالكتف اليمنى من عند الرأس ثم الكتف اليسرى من عند الرأس ثم الكتف اليمنى من عند الرجل ثم الكتف اليسرى من عند الرجل ويباح بين العمودين

31
00:13:59.750 --> 00:14:30.450
يباح الحمل من بين العمودين بان يضع يديه ويجلس او يقف بين العمودين عمودي السرير عمودي النعش ويحمل بكلتا يديه هذا مباح وكيفما حمل حصل بذلك المقصود نعم وين فرقهم

32
00:14:31.050 --> 00:14:49.950
حتى توضع حتى توضع عاد في القبر او على الارض هذا سيأتي قال واحق الناس بالصلاة عليه من اوصى ان يصلي عليه لانه اعرف من مصلحة نفسه نعم فعله الصحابة

33
00:14:50.750 --> 00:15:11.100
فعلوا جنب من الصحابة وعلى كل حال ما من مسألة توقيف ولا يعني لو كيف ما تيسر يكفي  قال واحق الناس بالصلاة علي من اوصى ان يصلي علي لانه اعرف الناس بما يصلح شأنه

34
00:15:11.500 --> 00:15:32.900
والمصلي داعي فينظر للانسان اقرب الناس الى الاجابة اذا دعا فيوصيه بان يصلي عليه فاذا اوصى شخصا بعينه كان اولى الناس بذلك لكن لو حصل ان زيدا اوصى ان يصلي عليه فلان

35
00:15:33.600 --> 00:15:56.250
وعمرو اوصى ان يصلي عليه فلان شخص اخر او اكثر من جنازة وكل واحد له وصي وقدمت هذه الجنائز في ان واحد هل نقول انه ينظر الى افضل الاوصياء لانه يتحقق به الهدف من الجميع

36
00:15:57.500 --> 00:16:16.000
او نقول اولاهم اولاهم بالامامة اقرأهم لكتاب الله او نقول قرعة كما هي حل لكثير من الاشكالات او نقول كل يصلي على موصيه هذا يصلي على المصيبة هذا يصلي يصلى عليهم اكثر من صلاة

37
00:16:16.150 --> 00:16:39.150
وعند المشحن اظن هذا هو الحل الاخير عند المشاح هذا هو الحل الاخير ثم الامير يعني صاحب السلطان في سلطانه اولى بالامامة من غيره وقدم الصحابة الامراء مع وجود من هم من من هو من من افضل منهم

38
00:16:39.700 --> 00:16:55.300
مع وجود من هو افضل منهم من خيار الصحابة لكن لا شك ان الولاية لها شأن في الشرع والاجتماع على الامام امر مقرر في الشريعة ثم الامير ثم الاب وان علا

39
00:16:55.500 --> 00:17:15.100
قالوا لان الاب اشفق على ولده من غيره فاذا دعا له دعا باخلاص الجد مثله ثم الابن وان سفل لان له ايضا نصيب من هذه الشفقة وان لم تكن مثل شفقة الاب ثم اقرب العصبة

40
00:17:15.350 --> 00:17:37.200
ومنهم من يقول ان الابن اولى من من الاب على كل حال جاء في في الكتاب المنزل ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فينظر الاصلح والاتقى من الاب او الابن

41
00:17:37.550 --> 00:17:57.300
منهم من يقول الاب كما ذكرنا ومنهم من يقول الابن لانه احق بالميراث من الاب نعم نعم ولد صالح يدعو له هذه في الجملة يعني في العموم لكن في هذا الموطن لا شك ان الاب له حق التقديم

42
00:17:58.850 --> 00:18:12.250
له حق التقديم من باب البر به ان يقدم في الصلاة على ولده لكن اذا قدر ان الاب من عوام المسلمين والابن طالب علم لا شك انه له مزية على ابيه

43
00:18:13.900 --> 00:18:46.900
ثم اقرب العصبة اقرب العصبة الاخ والعم وابناء الاخوة ابناء الاعمام وهكذا والصلاة عليه يعني كيفية الصلاة عليه يعني على الميت يكبر آآ هم لهم الحق في الصلاة عليه وهم اخص به من امام المسجد لكن اذا لم يكن هناك مزية

44
00:18:47.200 --> 00:19:10.200
لهذا القريب وليس بوصي ولم يطلب شيئا من ذلك فامام المسجد باعتباره مولى من قبل ولي الامر له ولاية نعم الاصل انه صلى نعم خارج المسجد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لكنه صلى على سهيل ابن بيظاء في المسجد

45
00:19:10.650 --> 00:19:28.300
فصلي على ابي بكر في المسجد وصلي على عمر في المسجد وان كان الشافعية وغيرهم يكرهون الصلاة على الميت في المسجد خشية ان يقذره لكن هذا هذه الكراهة لا وجه لها مع وجود

46
00:19:28.350 --> 00:19:47.250
الادلة الدالة على فعله في المسجد خير الامة بعد نبيها ابو بكر صلي عليه في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضة في المسجد والله اذا كان اوليائهم لهم طلب فهم مقدمون

47
00:19:47.800 --> 00:20:17.700
لانهم اقرب الناس اليه واحرص الناس على نفعه فهم او لا؟ نعم تبي جهاز نعم ها ثم الامير  على كل حال اذا كان من اقاربه ومعارفه او من له حق عليه من هو اولى بالامامة

48
00:20:18.050 --> 00:20:36.300
فتقديمهم متجه وهكذا نرى في جنايزنا الان الاصل الامام امام المسجد لكن اذا طلب ان يصلي عليه فلان او فلان لا مشاحة اذا كان له نعم لا ما يجب عليه

49
00:20:36.900 --> 00:20:54.300
لا ما يجب عليه لو افترضنا ان الوصي غايب ها له الوصي غائب كان لازم يحضر او يشق عليه الحضور او مريض او ما اشبه ذلك الوصية يعني من باب الاحسان الى اخيه

50
00:20:54.350 --> 00:21:27.750
قبل وصيته وش فيها    اذا صلى فقط حصل له قيراط فقط واذا تبع حصل له تاب مع الصلاة حصل له قيراطان اذا صلوا انصرف له قيراط نعم الصلاة علي يعني كيفية الصلاة عليه يكبر

51
00:21:29.850 --> 00:21:52.600
ولا خلاف في عدد التكبير من ثلاث الى تسع من ثلاث الى تسع هكذا قرر ابن عبد البر ثم انهم اتفقوا او كادوا ان يتفقوا على الاربع بعد ذلك يكبر الاولى ويقرأ الفاتحة

52
00:21:53.800 --> 00:22:25.250
وهل يستفتح او لا يستفتح قال ارى ابو هريرة ارأيت سكوتك في صلاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث وهي صلاة نعم    ويقرا

53
00:22:25.550 --> 00:22:49.250
الفترة السرية مثل الظاهر ما يقول شي وش اللي يمنع من القياس عليها؟ صلاته هذه صلاة  بنمشي آآ فقرة فقرة انا اقول ما الذي يخرج صلاة الجنازة من حديث ابي هريرة

54
00:22:50.600 --> 00:23:18.200
رأيت اهل العلم يقولون نبمناها على التخفيف ولذلك لا ركوع ولا سجود ولا فقط لكن هل يكفي مثل هذا مم واش فيه هو قرأ الفاتحة بعد تكبيرة الاولى لكن ليس فيه نفي لما قبله

55
00:23:18.250 --> 00:23:45.250
ما تعوذ ما استعاذ ولا بسمل ولا ها في حديث ابي هريرة يقول ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في صلاتك ما تقول قال اقول اهل العلم يخرجون صلاة الجنازة قالوا ان مبناها على التخفيف

56
00:23:46.450 --> 00:24:11.200
ولذلك لا ركوع ولا سجود وحينئذ فلا استفتاح واما بالنسبة للاستعاذة فللأمر العام بها والبسملة للخلاف فيها اللي هي من الفاتحة او لا على كل حال يكبر التكبيرة الاولى ويستعيذ

57
00:24:11.250 --> 00:24:40.000
بسمل ويقرأ الفاتحة وهل يقرأ سورة اخرى بعدها مقتضى قولهم ان مبناه على التخفيف ان لا يقرأ وهل عدم القراءة لملاحظة التخفيف او لعدم مشروعية القراءة بمعنى ان المأموم لو فرغ من الفاتحة وبقي وقت

58
00:24:40.350 --> 00:24:59.150
يسع لقراءة سورة وشرع في سورة وقرأ اذا قلنا ان لان مبناها على التخفيف قل لا يقرأ لان هذا لا ينافي التخفيف وتخفيفه لا يؤثر في الصلاة العبرة بتخفيف الامام

59
00:24:59.500 --> 00:25:26.700
واذا قلنا لعدم المشروعية قلنا لا يقرأ ولو وجد فرصة لان يقرأ سورة بعد الفاتحة ويقرأ الحمد يكبر الثانية بعد تكبيرة الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد

60
00:25:27.450 --> 00:25:44.550
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره فرغ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يكبر الامام يقول اللهم بارك على محمد بعد الصلاة عليه كما يقول في الصلاة او لا او يسكت

61
00:25:49.700 --> 00:26:16.550
يكمل فرغ منها هل يتعوذ بالله من اربع ولا لا الامام اطال بين تكبيرتين الثانية والثالثة نعم يعني هل هذا لخاتم الصلاة الاستعاذة بالله من الرباع لختم الصلاة ختمها بالدعاء

62
00:26:18.950 --> 00:26:54.950
او لانه من لوازم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتوابعه ها نعم التشهد الاول اطال الامام تستمر تتشهد وتصلي وتدعو استعيذ بالله من اربع وتأتي بادعية لانهم لانهم هم مواطن الاجابة هذا

63
00:26:55.100 --> 00:27:12.400
لانه في ختام الصلاة كما يقول اهل العلم فليس من لوازم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون بمشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول لا يقولون بمشروعية التشهد

64
00:27:12.400 --> 00:27:40.600
الاستعاذة بالله من اربعة فيه نعم لكن وعندك وقت تسكت لا اعيد الصلاة يكرر الصلاة على النبي ام يعني عند عند جمع من اهل العلم الذين يرون ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول غير مشروعة

65
00:27:40.850 --> 00:27:56.400
قالوا يكرر التشهد الاول ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لانه يأتي بركن في غير موضعه يأتي بركن في غير موضعه. على كل حال هذا هو الاصل لكن ان زاد وقت

66
00:27:56.550 --> 00:28:16.250
ماذا يصنع به ها في اصل الصلاة انما هي شفاعة للميت ودعاء له هل يستغل هذا بدلا من ان بدلا من يستعيذ بالله من اربع يدعو للميت؟ او ان الدعاء للميت معروف الموضع

67
00:28:16.300 --> 00:29:03.300
وهو بعد التكبيرة الثالثة ها نعم لا يدعو الله الا بعد التكبيرة الثالثة. نعم وين ايوه اذا كبر الامام الرابع يكبر ثالثة ويدعو يستعجل بدعائه ويجمل فيه نعم     لكن التكرار التكرار شدل مشروعيته

68
00:29:05.200 --> 00:29:34.800
فالسكوت اهون من التكرار السكوت اولى من التكرار الذي لا يدل عليه دليل واهل العلم يكرهون تكرار الفاتحة  ها على كل حال كل هذا محل تأمل ونظر  يعني كل ما وجد فرصة يدعو الميت

69
00:29:35.000 --> 00:30:04.150
انتهى من الفاتحة يدعو للميت انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للميت ويمحض الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة   من لا يرى مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع يقول يكرر التشهد الاول

70
00:30:05.450 --> 00:30:23.000
يكرر التشهد الاول لانه ليس من وضع دعاء لانه الدعاء في ختام الصلاة ويكبر الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد ويكبر الثالثة فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين

71
00:30:26.600 --> 00:31:00.550
ويدعو للميت يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين هل عليه دليل ما اعرف له دليل ان ما جاء فيه اللهم اغفر لحينا كما سيذكره المؤلف نعم شو لنفسه بمفرده ولوالديه والمسلمين فانما

72
00:31:00.750 --> 00:31:24.700
شرعت للدعاء الميت والشفاعة له فيدعو للميت وان احب ان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر او انثى انك تعلم منقلبا منقلبا ومثوانا انك على كل شيء قدير. اللهم احييته منا فاحياء للاسلام

73
00:31:25.000 --> 00:31:46.300
ومن توفيته امنا فتوفاه على الايمان هذا مشروع وارد وهل هو من المتن او من الشرح المعلق يقول من هنا الى نهاية الدعاء لم يوضع من من المتن في طبعة المغني وانما جعل شرحا

74
00:31:47.350 --> 00:32:12.800
فهل هم من المتن او من الشرح  يقول المعلق من هنا يعني من قوله وان احب ان يقول الى نهاية الدعاء لم يوظع ظمن المتن في طبعة المغني وانما جعل شرحا

75
00:32:14.300 --> 00:32:41.450
ها شو عندك ظلمة اللي معاكم. تمام اه  انا راجعت هالمغني صح ما ما جعلوه في المتن مميز مسألة كما هي عادة الموفق وانما جيء به بعد المتن واشار الموفق في مواضع من شرح هذا المقطع

76
00:32:42.100 --> 00:33:00.200
الى ما يدل على انه من المتن الى ما يدل على انه من المتن لانه يقول ومما زاده القاضي على ما ذكره الخرقي من الدعاء كذا قاله مرتين او او ثلاث

77
00:33:01.400 --> 00:33:26.050
ومما زاده فلان على ما ذكره الخرقي من الدعاء معكم المغني ها شيقول بس ما ما في ما يدل على انه من كلام  المهم انه ما في ما يدل فيه ايضا عندكم مزاده على الخرق

78
00:33:26.950 --> 00:34:02.650
بعد ذلك قالت لا تمكن  قال احمد  قال احمد وليس على الميت دعاء مؤقت والذي ذكره الخراقي حسن من المتن ايه ها يجي يجي والذي ذكره الخرقي حسن يجمع ذلك. وقد روي اكثره في الحديث

79
00:34:02.900 --> 00:34:18.400
فمن ذلك ما روى ابو ما روى ابو ابراهيم لشلع نبيه قال كان اذا صلى على جنازته قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا ذكر وانثانا. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح رواه ابو داوود

80
00:34:19.700 --> 00:34:44.350
وزاد اللهم من احييته منا فاحيانا للايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام قد زيادة ابي داوود زاد ابو الخطاب على ما ذكره الخراقي اللهم جئناك شفعاء له فشفعنا فيه

81
00:34:44.650 --> 00:34:59.900
وقه فتنة القبر وعذاب النار واكرم مثواه وزاد ابن ابي موسى الحمد لله الذي الى اخره هذه كلها تدل على ان الدعاء من المتن كما ان هذا الدعاء من المتن

82
00:35:11.400 --> 00:35:34.200
اظن ظاهر لا لا والله ظاهر يعني كون الطابع ما وضعه  لانه ما ادخل شيء بين المسألة وبين وان احب ان يقول نعم ما ادخل شي على طول المسألة ثم اغلق القوس قال وان احب ان يقول وشال القوس يصير من المتن

83
00:35:35.250 --> 00:35:58.200
نعم يشال القوصي ويؤخر نعم وحينئذ يكون من الماثن لان علامات الترقيم هذي توقع في اوهام كثيرة وفي لبس اللهم من احييته منا فاحياه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان

84
00:35:59.400 --> 00:36:25.750
وش الفرق بين اه بحال حياة المسلم وبعد مماته ان يحيا على الاسلام يعني على الاعمال الظاهرة بحيث يعامل على ضوئها واذا مات يمنعوت على الايمان الذي نعم لكن لماذا لا يحيا على الايمان؟ ولماذا لا يموت على الاسلام

85
00:36:26.150 --> 00:36:49.100
لا شك ان الايمان اكمل وحال الموافاة ينبغي ان تكون اكمل من حال الحياة يعني كأنه طلب فيه يعني ما فيه لان الانسان لا بد له من العصيان ولا ولا يمكن ان يدرى ما في قلبه من مقدار الايمان فيعامل

86
00:36:49.100 --> 00:37:11.650
انما يعامل على على ما يظهر من اعماله التي هي الاسلام نعم يعني حاله في حال الوفاة افضل من حاله بسائر حياته هذا ما في اشكال اللهم انه عبدك ابن ابن امتك

87
00:37:11.950 --> 00:37:31.950
نزل نزل بك وانت خير منزول به ولا نعلم الا خيرا اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده جاء ايضا اللهم ابدله دارا خيرا من داره

88
00:37:32.000 --> 00:37:47.650
وجارا خيرا من جاره وزوجا خيرا من اهله من زوج واهلي لخير من اهلي هذا بالنسبة للدعاء للرجل يبدل زوجها خير من زوجه لكن هل يدعى للزوجة ان تبدل زوجا خيرا من زوجها

89
00:37:49.000 --> 00:38:20.200
نعم الان تفترض ان هذه الزوجة مطلقة اللي مهوب على اطلاقها نقول بعضهم انها لزوجها فلا يدعى لها بزوج اخر والدعاء يتبع فيه النص وقد يكون الابدال لا بالاشخاص والذوات

90
00:38:20.250 --> 00:39:03.950
وانما يكون للصفات نعم     ايه. بالعكس فيه  ومن توفيته عندك ممكن سبق لسانه شيقول  لا هذا عكس عكسه وعلى كل حال الاصل هكذا ان تكون حاله في حال الموافاة اكمل والايمان بالاجماع اكمل من الاسلام

91
00:39:05.750 --> 00:39:25.400
ثم جاء بعد ايضا على الاسلام والسنة ومن حيث توبة عن الايمان ليكون حاله على كل حال الادعية موجودة اللهم ان كان محسنا فجازه باحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

92
00:39:26.150 --> 00:39:43.000
هذا في اخر التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة عند المؤلف ومنهم من يقول لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر يجعل هذا بعد تكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

93
00:39:43.900 --> 00:40:04.350
ويكبر الرابع ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه يكبر الرابعة بعضهم يقول ان كان هناك اطفال يدعو لهم مع الكبار يدعو لهم بعد الرابعة

94
00:40:04.850 --> 00:40:22.550
لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر ودعاء ومنهم من يقول يؤخر لا تحرمنا بعد تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده الى ما بعد الرابعة وعلى كل حال المسألة فيها نوع اه سعى في صلاة الجنازة لان اصلها الدعاء للميت

95
00:40:23.300 --> 00:40:44.450
اصلها الدعاء للميت ويكبر الرابعة ويرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر في الصحيح انه كان يرفع يديه واما بالنسبة للتكبيرة الاولى فمحل اتفاق والكلام في التكبيرات البواقي المذهب وهو قول الاكثر

96
00:40:44.500 --> 00:41:05.350
انه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الاربع والمعول في ذلك على حديث ابن عمر من فعله صحيح و اضافته الى النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف. يعني يروى مرفوع يروى موقوف عن ابن عمر. لكن

97
00:41:05.400 --> 00:41:30.150
المرفوع ضعيف ومنهم من يقول لا يرفع الا في الاولى لخبر ابن عباس. نعم كلها دعاء كلها دعاء للميت لكن ما زاد على ذلك آآ شبه منسوخ لان العلماء كادوا ان يتفقوا على ترك ما زاد على ذلك

98
00:41:32.150 --> 00:41:59.500
نعم حتى الذين قالوا ادعاء لهم ادعى للصغار بعد الرابعة خصص الكبار بالثالثة وبعد الرابعة للصغار علتهم انه لا يخلو تكبير من ذكر ودعاء والاكثر على انه يدعى للصغار مع الكبار

99
00:41:59.750 --> 00:42:21.500
بعد الثالثة وكل دعا للميت ويقال بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم نعم ها نعم هذا يحصل كثيرا. بعض الناس يأتي من الدوام ويمر المسجد مع الاذان

100
00:42:21.950 --> 00:42:36.400
ولا هو بصابر اللي يصلون الناس او قبل الاذان ويجد الجنائز في المسجد يصلي عليه ويمشي هذا لا شك ان فيه تفويت لان الاولى هي الواجبة الصلاة الاولى هي الواجبة

101
00:42:36.700 --> 00:42:56.050
والواجبة لا شك انها افضل من مندوبه فكون الواجب تسقط بفعل واحد او او عدد قليل ويحرم من ان يصلي عليه الجمع الغفير هذا لا شك انه خلاف الاصل وافتيات على الميت وعلى اهله نعم

102
00:42:59.250 --> 00:43:32.750
يصلي على الجنازة ويؤخر صلاة العصر يؤخر الفريضة ها  ابتدأوا احتمال تفوته صلاة الجنازة عندما تفوته الذي يفوته قدم     كل هذا خلاف المشروع هذا افتيت على امام المسجد وعلى الميت وعلى اهله وعلى

103
00:43:32.900 --> 00:44:04.500
ما يصلح ابدا ولو كان اللي ما يدركه عن الناس يصلح في المقبرة نعم كل هذا افتيات كلفتيات ولو سمح لهم ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف قليلا يعني بعد الرابعة يقف قليلا

104
00:44:04.750 --> 00:44:42.000
ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه يسلم تسليمة واحدة بخلاف الصلوات المفروظة والصلوات المعتادة فيها تسليمتان لانهم لم يثبت اكثر من واحدة  نعم على كل الصلاة كلها شرعت للدعاء والمأثور فيها في شيء من الاختلاف

105
00:44:42.600 --> 00:45:07.350
فيه شيء من الاختلاف نعم لانهم لان الموظع ما هو موظع اجتهاد ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا قضاهم متتابعا جاء والامام في التكبيرة الثالثة فاته تكبيرتان يكبر يقرأ الفاتحة

106
00:45:08.100 --> 00:45:27.350
ثم كب اذا كبر الامام للرابعة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فان خشي ان ترفع تابع التكبير وان امن من رفعها كبر ثالثة ثم دعا بدعاء خفيف كبر الرابعة وسلم

107
00:45:27.750 --> 00:45:44.500
كبر متتابعا هذا اذا خشي ان ترفع اذا لم يخشى ان ترفع يصلي على يقضيها على صفتها قال وان سلم مع الامام ولم يقض فلا بأس لانه تكبير شرع لذكر

108
00:45:45.400 --> 00:46:12.800
فاذا لم يتمكن من الذكر الذي شرع من اجله فالتكبير تبع نعم المهم الدعاء بعد التكبيرة الثالثة اللي هو الاول الفاتحة والثاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والثالث دعاء الميت

109
00:46:13.550 --> 00:46:33.800
كلها واجبات هذي من واجبات الصلاة وعليها تدور الصلاة ولا ما الصلاة بدون هذه على كل حال كونها اه تنصح او تبطل او تجبر ما تجبر لا بسهو ولا تعاد ولا وش تسوي به

110
00:46:34.550 --> 00:47:00.250
هذا فرط في خير عظيم وامره الى الله وان سلم مع الامام ولم يقضي فلا بأس به. ويدخل قبره من عند رجليه سهل ان كان اسهل عليهم ويدخل الميت قبره من عند رجليه كان اسهل عليه مع ان يسل

111
00:47:00.700 --> 00:47:31.650
من عند رجليه لان صله على رأسه لا شك انه يؤذيه ولا يرضاه في حياته فكذلك بعد مماته نعم لحظة لحظة شوي  يدخل قبره من عند رجليه لا شك ان هذا

112
00:47:31.700 --> 00:47:52.150
هو ما يفعله في حياته يعني اذا اراد ان ينزل في حفرة وهو حي يقدم رأسه ولا رجليه رجليه ولا شك ان هذا ارفق به فكذلك يصنع به عند وفاته ان كان اسهل عليهم

113
00:47:53.300 --> 00:48:16.250
لكن قد يتعذر مثل هذا وحينئذ يدخل على اي جهة تكون اسهل عليهم وارفق بالميت لانه يلاحظ الحي ويلاحظ الميت تسوية الصفوف هي داخلة في اسم الصلاة وفي جنس الصلاة

114
00:48:17.750 --> 00:48:46.650
داخلة في اسم الصلاة وفي جنسها فتسوى الصفوف كما تسوى في الصلوات الاخرى سووا صفوفكم اعتدلوا تراصوا مثل ما يقول في الفريضة هذا اللي تقصد المقصود ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة

115
00:48:46.950 --> 00:49:06.400
وهذه صلاة يبقى انه اذا كان العدد قليل اقل من ثلاثة صفوف والعلماء يستحبون ان تكون الصفوف ثلاثة لما جاء في ذلك من قوله من صلى علي ثلاثة ثلاث من الصفوف الى اخره

116
00:49:06.450 --> 00:49:37.300
فهم يستحبون ان يكونوا ثلاثة صفوف ولو كانوا ستة كله اثنين صف لعله ان تشمعه شفاعة هؤلاء الصفوف الثلاثة ولا يلزم من ذلك اتمام الصفوف بخلاف الصلوات الاخرى ها لا لا خلاص ما دام صلى عليه مرة يصلي لا يصلي ثاني

117
00:49:38.350 --> 00:50:05.700
نعم لا يصلي الا مرة وما ثبت انه يصلى على الميت اكثر من مرة نعم  لا لا لا ويدخل قبره من عند رجلين كان اسهل عليهم يعني يبدأ برأسه يصل رأسه من عند الرجلين ويودى هناك

118
00:50:06.350 --> 00:50:35.300
ما ادري والله هذا فيه مشقة عليهم وعليه ما قال من عند رجلي القبر انهم عند رجليه هو  على كل حال مثل هذه الامور المصلحة هي التي تحكمها   من عنده

119
00:50:36.400 --> 00:50:50.800
رجله الخبر هذا واضح ذا هذا واضح من عند رجال القبر لكن قوله من عند رجليه يعني رجليه ميت على كل حال كل هذه الامور مردها الى فعل الاصلح والارفق

120
00:50:50.900 --> 00:51:21.950
بالدافن والمدفون والمرأة يخمر قبرها بثوب وهذا لا شك انه متأمم الستر وهي مستورة بالكفن سترا كاملا ومع ذلك يجلل القبر ويخمر بثوب وهذا من تمام سترها بعد موتها فكيف بها اذا كانت حيث تفتن الرجال

121
00:51:22.300 --> 00:51:41.350
هذا اذا كانت في حال لا تفتن احدا ولا يلتفت اليها احد فكيف اذا كانت في حال بحيث يفتتن بها الرجال وتفتتن بهم لا شك ان هذا اولى والمرأة يخمر قبرها بثوب ويدخلها محرمها

122
00:51:42.250 --> 00:52:05.650
يدخلها محرمها يدخلها محرمها اه لما ماتت ام كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام هل منكم من احد قد قارف ان يواطئ زوجته البارحة واليوم

123
00:52:06.950 --> 00:52:29.850
ما الفائدة من هذا نعم لعدم نزوله شو الفرق بينه وبين غيره يعني قرب عهده من نساء رب عهده من النساء هذا دليل على ان بعيد العهد بالنساء من الرجال

124
00:52:30.500 --> 00:52:52.300
له ان ينزل في القبر وان لم يكن محرما وان لم يكن محرما لا شك ان المحارم اولى من غيرهم قال ويدخلها محرمها هذا هو الاصل فان لم يكن فالنساء

125
00:52:53.250 --> 00:53:18.900
فالنساء النسا تحظر الدفن نعم لكن انت افترظ ان هذه المرأة هذا الميت دفن في بيته دفن في بيته وهذا امر معهود اقول امر معهود في حياة الامة انه يدفن في بيته في مزرعته في

126
00:53:19.950 --> 00:53:49.250
نعم في ضيعته فهل يمنع من حضوره اولاده ونسائه وهل تسمى هذه مقبرة يمنع من زيارة النساء لها يعني كلامهم متجه الى هذا لا انه دفن في مقبرة وسيأتي حكم زيارة النساء للقبور ان شاء الله تعالى. فان لم يكن فالنساء فان لم يكن فالمشايخ

127
00:53:49.700 --> 00:54:15.800
شو المشايخ ذولا العلماء كبار السن كبار السن قالوا قيل من هو تجاوز الستين او من تجاوز السبعين لان شهوتهم ضعفت والتفاتهم الى النساء ضعوف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

128
00:54:19.100 --> 00:54:44.393
وقت الحلال تحمل تكون شهوته اشد  الجنازة في المقبرة ويشدد فيها