السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقسم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه باه قال رحمه الله تعالى واذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده. ولا بين الوالدة وولدها والجد في ذلك كالاب. والجدة كالام. ولا يفرق بين خوين ولا اختين ومن اشتري منهم وهم مجتمعون فتبين ان لا نسب بينهم. رد الى المقسم الفضل الى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن سبي من اطفالهم منفردا او مع احد فهو مسلم. ومن سبي مع ابويه كان على دينهما. وما اخذ من اهل الحرب من اموال المسلمين او عبيدهم. فادركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو احق به وما قطع ومن قطع من مواتهم حجرا او فان ادركه مقسوما سم فان ادركه ليس مقسوما فهو احق بالثمن الذي ابتاعه من المغنم. هذا ليس موجودا عندنا احسن احسن الله اليك هم نعم ما الزيادة يا شيخ وش اللي معك المغني على انه من الشرح ولا ما هو من الشرح نعم هو من المتن وليس معروف سطرين سطرين فان ادركه مقسوما فهو احق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم احب اسمه بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في احدى الروايتين والرواية الاخرى اذا قسم فلا حق له فيه بحال مهو الزركشي معاك ايه حق له فيه البحار نقرا شي وان ادركه مقسوما فهو احق به بالثمن الذي ابتاعه من مغنمي في احدى الروايتين والرواية الاخرى اذا قسم فلا حق له فيه بحال. ومن قطع من مواتهم حجرا او عودا او صاد حوتا او ظبيا رده على سائر الجيش اذا استغنى عن اذا استغنى عن اكله والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه رده على مسلمين. فان باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. وتشارك فيما غنم وما فضل معه من الطعام فادخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة فطرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين. واذا اشترى المسلم. والرواية الاخرى هذا موجود عندنا والرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا والرواية الاخرى ها؟ واه. لانه يقول قوله في احدى الروايتين مم الى اخر السطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن نحتاج الى مرجح زركش ما موجود؟ ها يعني ما تنولى شهر كتبتها اقرأوا طيب وما فضل معه من الطعام فادخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين الرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا. يكفي الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا سبوا يعني الغزاة وقسم بينهم السبي فانه لا يفرق بين الوالد وولده لا يجوز تفريق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة فهو ان كان النص في الوالدة والتنصيص عليها لا شك انه لمزيد شفقتها حتى لو قيل بعدم الالحاق وقد قيل به لوجود الفارق بينهم في الشفقة هذا في الجملة وان كان بعظ الاباء وهذا قليل شفقة قد تزيد على شفقة الام لكن الكلام والاحكام تبنى على الغالب كما يقال الرجال خير من النساء يعني جنس الرجال خير من جنس النساء وان كان بعظ النساء خير من العدد الكبير من الرجال فالنص جاء في الامة فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. الحق بالام الاب والالحاق له وجه لانه احد الابوين والشفقة موجودة والناس يتفاوتون بالفعل بعض الاباء اذا تخلف احد ابنائه عنه في جلسة ولو كانت قصيرة معتادة ضاقت عليه الدنيا هذا شيء مجرب الشيء المعتاد يعني اذا كانوا يجتمعون في ساعة من ليل او نهار تخلف بعضهم وجد في قلبه فراغا كبيرا بسبب هذا التخلف فالحاق الاب بالام وجيه والمؤلف رحمه الله تعالى يقول والجد في ذلك كالاب والجد في النصوص جاءت تسميته ابا في الفرائض ارثه هو منزل منزلة الاب ويحجب الاخوة كالاب على خلاف بين اهل العلم في ذلك. وان كان الجد في الشفقة والعطف والحنان اقل لانه كلما بعت بعدت الولادة ضعفت الشفقة وهذا شيء مجرب ومشاهد والجدة كالام. من باب الالحاق هذا من باب الالحاق والا فالنص جاء في الام والحاق الاب وجيه ويزيد بعضهم الاقارب كلهم لا يفرق بينهم وهنا يقول ولا يفرق بين اخوين ولا اختين ولا يفرق بين اخوين ولا اختين علي رضي الله عنه اصاب اخوين في مغنم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وذكر انه باع احدهما فقال رد حديث مذكور عندك المغني ها خل هذا ابي الا قصة علي رده رده خرج هم عند الترمذي. نعم ها طيب واذا ورد هذا في الاخوين فالجد والجدة من باب اولى ولا يتوسع بين في ذلك حتى يشمل الاعمام والاخوال وبقية الاقارب كما قال بعضهم نعم القريب يحن الى قريبه ويشفق عليه ويتمنى ان يكون معه وحوله في كل وقت لكن واقع الناس يشهد بان الاقارب يسافر بعظهم عن بعظ يجلسون السنين لا سيما مع عدم وجود الوسائل التي تقرب بعظهم من بعظ مع ان الاسفار تشمل من هو اقرب من ذلك كالاب والجد وقد تتزوج الام بغريب فيأخذها الى مكان بعيد لكن هذه خلاف الاصل الاصل ان الشفقة والمودة والحنو والعطف موجود بين الاقارب والقريب يجد فراغا لبعده عن قريبه بغض النظر عما ان نجده في واقع الناس اليوم من وجود الشحنة بين الاقارب حتى ان بعضهم يتمنى موت على ادنى سبب هذا خلاف ما جاء به الشرع من الصلة والمودة والتراحم بين المسلمين عموما فضلا عن ان يكون قريبا له تجب صلته عليه ولا يفرق بين اخوين ولا اختين ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ان لا نسب بينهم رد الى المقسم الفضل الذي فيه التفريق الذي فيه بالتفريق اشترى اثنين على انهما اخوان ومعلوم ان قيمة الاثنين غير قيمة الواحد وهذا موجود في واقع الناس الجملة ارخص من التفريق واذا اشترى اخوين وقلنا لا يجوز له ان يفرق بينهما لا شك ان بيعهما معا بقيمة اقل من لو باع كل واحد على حدة لان حاجة الناس قد تكون او غالب الناس في واحد. فكونه يلزم باخر لا شك انه تسبب في الخفظ من من من القيمة الخوف من القيمة سيما اذا كان على سبيل اللزام وانه لا يفرق بينهما حاجتي بواحد شبه بسنين انا يكفيني واحد قالوا لازم اثنين تاخذهم جميع ما هو باخذهم الا بقيمة النازلة ويلاحظ هذا في البيع من اصل الغنيمة او ممن قسم له من الغنيمة. كل هذا ملاحظ لكن اذا قسمت الغنيمة واعطي زيد اخوين واعطي عمرو زيد او رأى بكر مثلا وشخص اخر بعيدا عنه يستطيع ان يفرق بينهما هذا احظ فيكون قيمة الاثنين مجتمعين اذا كانت مئة مئتين فقيمة الاثنين متفرقين ثلاث مئة من يستطيع ان يبيع كل واحد منفردا يقول ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ان لا نسب بينهم رد الى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق؟ كم يرد هذا يرد مئة لانه اشتراهم بمئتين على انهم مجتمعين. واذا قيل بالتفريق ويبيع كل واحد على جهة وعلى قوم فانه تزيد قيمته فيرد الفرق يرد الفرق بين بينهم في حال الافتراق عما كان الحال عليه في حال الاجتماع ها ومن اعطي هم من الغنيمة احيانا الغنيمة لا تنقسم فيباع منها ويعوض الباقون الدراهم ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين الا نسب بينهم رد الى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق هم؟ تقسم عينها او تباع ويقسم اذا امكنت قسمتها قسمة عينها هذا الاصل اذا امكن قسمة عينها هذا هو الاصل واذا لم يمكن تبع كالتركة كالتركة اذا لم يكن قسمة الاطباء نعم الى التفريق بينهم لا يجوز التفريق بينهم في الكتب اذا كان الكتاب الواحد من عدة مجلدات ووجدت المجلدات مجتمعة كاملة قيمتها تختلف عما لو كانت مفرقة وهذا عكس ما نحن فيه هذا عكس ما نحن فيه لان هذا كماله بالجمع وذاك كماله بالتفريق ومن سبي من اطفالهم منفردا او مع احد ابويه فهو مسلم ولو كان ابوه الذي معه كافرا لاحتمال ان تكون الام مسلمة الصغير يتبع خير ابويه دين ومن سبي من اطفالهم منفردا فهو مسلم. تبعا لسابيه ومع احد ابويه واحتمال ان يكون ابواه مسلمين او احدهما او مع احد ابويه فهو مسلم تغليبا لجانب الاسلام لان فيه مصلحة الطفل. وهو انه يتبع خير ابويه دينا. ومن سبي مع ابويه كان على دينهما. سبي مع ابويه كان على دينهما اذا كانا مجتمعين على دين واحد فهو تبع لهما لكن اذا كان احدهما مسلم والاخر كافر حكم باسلامه ها شتو احتمال ان الام تكون مسلمة فيحكم لها بقيت كنفترض انه ارتد كفر بعد على كل حال هذه هذا تصوير هذه الصور ما يلزم ان تكون واقعة قد تقع محتملة الفقهاء يصورون على الاحتمال يصورون على الاحتمال ما يظلم ابويه من صوبيا منفردا الصورة الاخيرة اللي هون كان على يعني من حيث الحكم هل هو مسلم ولا كافر هم اذا كان ابواه كافرين فاتبعهم لكن يدعى الى الاسلام ولكن هو القول في اطفال الكفار اذا ماتوا في حال الصغر هذا كلام كلام لاهل العلم طويل وفيهم نصوص الله اعلم ما كانوا عاملين اللي ما ما صار فيه فرصة لابويه ان يهودانه او ينصرانه ما زال على الفطرة كيف يتصور ان المرأة شو فارتد الزوج كانوا يعني اسلمت بعد ان سميت او انها مثلا كل ما تتصوروا في من هذه الصور فهو وارد. اما ان تكون اسلمت باعد او ارتد بعد ما دامت مع الكفار وفي ظلهم تسمع فاذا اسلمت اما ان تعتق لانهم محاربة معهم هم ايش يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين يولد على الاستقرار. يعني اذا كانا معا اذا كان معا على دين واحد اما اذا كان احدهما مسلما والاخر كافر لا ينفرد حرفه عن الفطرة. فمفهومها انه لا يتبع احدهما لان الحكم متى علق بشيئين لا يفوت لاحد شيء ولانهم يتبعون سبيلهم خالدا يتبعهما اذا سبي منفردا هذا محل جماعة صرت بعسابي مسلم منصوص عليها كلامك منصب على انه اذا سبي صغيرا مع ابويك اليهما وهما كافران رأيك انه يفصل عنهما ويحكم باسلامه ها؟ مصلحة الشيعة يفرق بينهم بربيه اللي قبلها عدم جوازتها اقصد لاجل ما مع الكفر شفقة الكفر ما معه شفقة. الشفقة كلها في الاسلام. وتمام الشفقة الانقاذ من النار لكن احسن الله اليك من سبي منفردا حكم باسلامه فهل يعني الحكم باسلامه الا يجري عليه رق او يبقى رقيقا مع الحكم باسلامه حكم سب المسلمين اذا قاتلوا ووجدوا مع الكفار وبين الكفار يسبون ولا ما يسبون ها؟ مع من قاتلوا معه وسيأتي هذا ها لكن هذا صبي صغير احسن الله اليك. شو؟ اللي ما قاتل؟ اسمع ابوي لا لا سبي منفردا دون حي منفردا فهو مسلم. اي حكمنا باسلامه. هل يجري عليه الرق يعني يستمر مثل ما تفضل ابو عبد وقل هل ايهما اسبق السبب يقول للاسلام هذا السؤال يا شيخ ان ان قلنا ان السبي سابق للحكم معناه انه يستمر لو اسلم بعد السبي انه يسبق شو لانه مثلا هو طفل هو ما قاتل ولا ولا كثر الكفار ما قاتل ولا كثر الكفار فما في مبرر للسبي. لكن في شيء من المغني وهنا؟ سنة اولى فرحتها انفردا عن ابوي فهذا يصير مسلما اجماعا لان الدين انما يثبت له تبعا وقد انقطع التبعية الابوية لانه رأس المسألة منسوبي منسوبي من سبي من اطفالهم منفردا يعني حال كونه منفردا سبي فعل ماضي قبل ان الحكم باسلامه وما اخذ من اهل دار الحرب من اموال المسلمين او عبيدهم فادركه صاحبه قبل قسمه فهو احق به ما اخذ من اهل دار الحرب اهل الحرب او المحاربون من من المشركين في بداية القتال انتصروا وغنموا من اموال المسلمين ثم بعد ذلك قويت شوكة المسلمين وهزموهم واخذوا ما بايديهم هذه الصورة اذا ادركه صاحبه قبل قسمه فهو احق به فان ادركه مقسوما فهو احق به بالثمن الذي ابتعه به من المغنم في احدى الروايتين والرواية الاخرى اذا قسم احق له فيه اذا جرت عليه القسمة خلاص انتهى انتهى من ملك الاشخاص الى ملك الجميع ثم بعد ذلك حكم لمن صار بيده يعني حكما ظاهرا يحل به لمن قسم له ويكون بالنسبة لصاحبه الاول كما لو تلف بموت ونحوه خلاص فات عندك شي شيقول يعني اذا اخذ كفار الله المسلمين ثم فرهم المسلمون فاخذوها منا فان علم صاحبها قبل قصمها ردت اليه بغير شيء لقول عامة اهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وسلم ان من رب الارض والليت ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي لا المسألة الاولى ما في اشكال لكن الثانية الماتن قال فادرك صاحبه ايه الشارع هل يكفي انه هذا الفقر النادي فابلغ الامام او الامير يكفي ولا لو يدركه بنفسه لا هو اللي اقصد من الكفار لا ادركه في الغنيمة قبل قسمتها فهما مرارا ولكن قال له هو بلغ الامام قال والله انا المقصود باي وسيلة عرف ان هذا لفلان وقبل القسمة يرجع اليه مم فان ادركه اما النشرة الثانية. ايه. فاما ما ادركه بعد ان قسم ففيه روايتان كلاهما ان صاحبه احق به بالثمن الذي حسب على من اخذه وكذلك ان بيئة ثم قسم ثمنه فهو احق به بالثمن وهذا قول ابو حنيفة والثور والاوزاعي ومالك. فيما روى ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا وجد بعيرا له وكان المشركون اصابوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ان نقسمه فهو لك وان اصبته بعدما قسم اخذه بالقيمة ولانه انما لا من رواه هذا ذكر اخرجه ايه ليش بعبارة الفقهاء يشبه عبارة الفقهاء في المسألة الاولى حديث في المسألة الاولى كل شي له بغير شيء كي لا يفضي الى حرمانك. اخذ من الغنيمة. نعم لانها لانها بغنيمتها وصارت ملك للجميع. وبقسمتها استقر الملك انقسماتها استقر الملك الرواية الثانية والرواية الثانية عن احمد انه اذا قسم فلا حق له فيه بحاله نص عليه في رواية ابي داود او غيره وقول عمر وعلي نعم لانها صارت من نصيب الغانمين اش فيها وشنج الشبه هاتوا ما انفقوا ها يعني تؤخذ يضمن لهم آآ انفقوا دي معروفة هو الاصل ان من ادرك شيئا هو له فهو له فباق على ملكه. هذا الاصل لكن لو كان بمفرده ادركه الكفار واخذوه ولحقهم وارادهم ما استطاع ما استطاع ان يأخذه فالغانمون لهم نصيب من هذا المغنوم لانه بهم بهم تقوى كما تقدم له نظائر في السلف وغيره قالوا من قطع من مواتهم حجرا او عودا او صاد حوتا او ظبيا رده على سائر الجيش اذا استغني عن اكله يعني يعفى عن الشيء اليسير الذي يقتات به فيؤكل وما زاد على ذلك فانه يرد على سائر الجيش الغنيمة من قطع عن مواتهم حجرا يعني مما له قيمة معتبرة اذا كان الشيء اليسير يعفو عنه او عودا ها هذا في الظلم يرده ولو قل ولو كان قضيبا من اراك هذا في الظلم يرده ولو اما هذا ما فيه ظلم على احد اذا كان يسير يعفى عنه ها اذا كان له قيمة يعتبر خلاص لا بد ان يرده او صاد حوتا او ظبيا رده على سائر الجيش اذا استغنى عن اكله مما يحتاج اليه الاكل والمنفعة به عود يعني عصا مثلا يتكئ عليه يقول رده للغنيم ولا استعمله حديث صاحب الشملة احسن الله اليك ايه لكنه بحاجتها شملنها قيمتها وليس بحاجة مثل الطعام الذي يأكله في وقته او العصا الذي يتوكأ عليه اذا كان بحاجة للبسها احسن الله اليك بردان ايه الى ان تنقظ الحاج يلبسه. سم. الى ان تنقظي الحاجة. لكن عصا موب صاير مثل العصا اللي انا شفته يباع بحراجن بمكة معلق بمحل من محلات الحراج ووقفك الواحد بكم؟ قال كم العصا قال بثلاثة الاف ها قال ما يستكلفين قال لا يكفيني الفين كمنزله بدك اعرفه العصى منهاج وعليه صورة المسيح ملتوية على العصا كله فاذا به عصى قسيس الحراج بعد مقصود ان الباعة هؤلاء ما ما يهمهم الا الا بحال انا قلت لصاحب المحل وش هي الحصاة اللي تبي تدبيها؟ قال والله ما ادري هبل ولا ما ادري وش هم ما عندهم الا كيبيعونا على انها تراث والله المستعان فان باعه عن الحجر والعود والحوت وما عطف عليه دليل على اذا باعوا دليل على انه لا ليس بحاجة اليه فان باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه ومن تعلف نعم ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه يعني احتش علفا قطعه من الارض لدابته لتأكله فتبين انه اكثر من حاجة الدابة اكثر من حاجة الدابة. ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه رده على المسلمين كالسابقة سواء احتاج اليه بنفسه او احتاجت اليه دابته فالزائد يرد يمكن ايه في بعض الموت اللي صار صار فيه شح صدقة كبيرة اذا صار في شح صارت له قيمة كبيرة بنمط وشو الى متى لا يجيك اذا ادخله البلد حكم ما اذا ادخله البلد. صدقة اذ استغنى عن اكله والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه ان الحكم ساري فيما يتعلق الدابة وما يتعلق بصاحبها رده على المسلمين هذا الزائد واما ما يحتاج اليه فانه يستهلك فان باعه رد ثمنه في المقسم يعني في الغنيمة ويشارك الجيش ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. ظأن الجيش هم الجيش ما شاء الله. الجيش هو. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. وتشاركه فيما غنم حكمهم واحد يمكن العدو ما هاب هذه السرية الا لما يعلم ان ورائها من يدافع عنها فالسرية بالجيش تقوت لكن العكس وتشاركه فيما غنم لانها ذهبت وارسلت لمصلحة الجيش وارسلها الامير وش قال فيما تقدم وانبعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة اسهم له وهذا اذا كان واحد او كان سرية يسهم لهم وتشاركه في مغانم ومن فظل معه من الطعام فادخله البلد طرحه في مقسم تلك الغازات في احدى الروايتين والرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا الرواية الاولى اطرحه في المقسم بدون تفصيل لانه اذا دخل البلد انتفت الظرورة اليه انتفت الظرورة اليه والرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا وجرت العادة ان اليسير يتعافى فيه بين الناس ويتسامحون فيه البلد مبسوط يا بلد اي نعم ايه يعني حصل الامن يقول من قوله في احدى الروايتين الى اخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. وش يقول في المغني لا المعنى المعنى مرة اخرى مباح له اما كثير فيجب الرد بغير خلاف فايش اخرى مبارك له اكله اذا كان يسيرا طيب. اما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلم الكثير الذي له وقع وله قيمة لا ينفرد به صير غلول كثير يكون من الغلول والمسائل اللي فاتت ما فيها خلاف عند المغني هم؟ شيقول اذا نهى الامام واذا نحو الامام واما اليسير فيه رواية شو اقرأ نسمع الخلاف قال سليمان بن موسى لا يترك الا الا ان ينهى عنهما. العكس. ايه يعني هل اذن الامام هو الاصل؟ او عدم عدم المنع هو الاصل ولنا ما هو عبد الله اليوم قال اصبنا طعامنا وخير وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف اصحاب جيش الشامي كتب الى عمر كثيرة الطعام وان اتقدم في شيء من ذلك الناس يعرفون ويقولون فمن باع منهم شيئا يذهب بذهب او فضة ففيه انص انس الله وسهام المسلمين. رواه سعيد لان المسألة عرفية ما يعد يسيرا وهذا جار في احكام كثيرة اليسير لا اعتبار له معفو عنه والكثير الذي له وقع وله قيمة وله ثمن هذا لا يجوز ان يستقل به واحد من الغانمين وهل يفرق بين المطعوم وغيره في رأس المسألة مسألة الحجر والعصا والحوت معه لا شك ان في اشياء يسيرة يفرق بينما اذا احتاج اليها وعدم الحاجة اليها قالوا انها له ان يأخذها في دار الإسلام. فلماذا لم نعد في دار العرب الاشياء اللي يصير يعني الاحتشاش والاحتطاب وما اشبه ذلك يأخذه في دار الاسلام ماذا نمنعه الفرق ظاهر ايه فرق واهل لانه داء في دار الاسلام بمفرده مفرد وهؤلاء يشاركونه ويشاركهم شاركونه ويشاركه لو خرج عشرة شركاء في الاحتطاب ووجد احدهم حطب ثني ما وجدوا شركاء تسمى شركة ها ما يتشارك عشرة في الاحتطام والاحتشاش ها والجيش في حكم الشركاء لان بعضهم يتقوى ببعض المشاح يا شيخ حاصل في دار الاسلام ودار النفوس النفوس مبني مجبولة على المشاح النفوس مجبولة وكل انسان يبي هذا الشيء له الا اذا اوقي الانسان شح نفسه وجبل على الايثار فانه لا يهمه الايثار منزلة منزلة ما تكون لكل احد ولذلك مدح الانصار ويثيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الذين اصيبوا في في غزاة اصابات بالغة كل واحد منهم يحتاج الى الماء مما يقال لمن اتى به اعطه فلانا والثاني يقول اعطه فلانا. ثالث يقول اعطه فلانا واصلي العاشر. يوم رجع عليهم ميتين هذا الايثار لكن هل يقال ان مثل هذه الشربة التي قد تبقي في حياته يجب عليه اخذها شو؟ مضمونة. طيب الان يقولون يفتون بانه اذا كان العلاج من باب الانقاذ من هلكة فانه يجب في هذه الصورة ولا يستشار لا المريض ولا ولي امره اذا كان انقاذ من هلكة ولو مقطوع به مثل حسم اليد يد السارق انتهكت نزف ومات حينئذ يجب حسمها لو قال المقطوع اتركوا يدي ما عليكم يلتفت اليه ولا ما يلتفت ها ها طيب قرر الاطباء عملية لهذا الشخص وقال لهم ما سووا العملية بيموت لكن اذا سوى العملية مضمونة حياة ولا مهو بمضمون بالنسبة للحب صرصراية سراية الحد قصة ابي بكر قال اذا كان عنده من يقين مثل يقين ابي بكر فيترك الدواء ما بوصل الدوام والكلام في اصل الدواء فيما طريقه الموت اذا لم يفعل يعني الانقاذ من هلكه يقول رحمه الله اذ اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو ها نقرأ يا شيخ ما قرئ؟ لا. اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحم الله تعالى واذا اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو لزم الاسير ان يؤدي ما اشتراه. واذا سبى مشركون من يؤدي الينا من الجزية. ثم قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه ولم يسترقوا وما اخذه العدو منهم من رقيق او مال رد اليهم اذا علم به قبل ان يقسم. ويفادي بهم بعد ان يفادي المسلمين. واذا حاز الامير المغاني. يكفي يكفي يقف واذا حاز الامير. نعم. قف عليه نقف على والى حاجة. ايه يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو رأى اخاه المسلم اسيرا عند عدوه واشتراه ليمن عليه او ليبيعه او ليأخذ ثمنه المقصود انه اراد ان يخلصه من هذا العدو الذي يخشى ان يفتناه واذا اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو لزم الاسير ان يؤدي ما اشتراه به لزيما الاسير ان يؤدي ما اشتراه به ان يهلل اسير ان يقول لن ادفع لك شيئا وانت احسنت علي واجرك على الله ما نمطك شيء او يقول اذا ما انت اخذني بدون قيمة ردني على صاحبي تصور وليس هو ذلك حتى لو قال ردني ما يرده فيكون في هذه الصورة مثل المكاتب العصير بالشام وين لا ما يشترط اذنه لا لا يترك عند كافر ها لانه يفتن لا يشترط اثمه يخلص باي وسيلة يقول ابن العربي يقول وفك الاسير وفك العاني من اي وتخليصه من ايدي الكفار واجب في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم ايه؟ الله اكبر الله المستعان وواجب المستنصر على المسلمين ولو لم يبقى فيهم عين ترمق كلام العرب في احكام القرآن ففك الاسير لا شك انه يجب تخليصه من عيد الكفار لان لا يفتن ومع الاسف ان المسلم بطوعه واختياره يذهب ليقيم بين ظهراني الكفار ويدرس في مدارسهم وقد يسكن في بيوتهم ويأخذ من تقاليدهم وعاداتهم وقد يكون معه اولاد ونساء. نعم. يعرضهم للفتنة. نعم بطوعه واختياره وهذا اثره في غاية الخطورة على الاسلام والمسلمين على الكبار والصغار وعلى الرجال والنساء وهذا كثير هذا ليس بالشيء القليل بين المسلمين. وظهر اثره في بلاد المسلمين لما رجع هؤلاء الى بلادهم وقد اخذوا من عاداتهم وتقاليدهم جالسوهم واستمرؤوا معاصيهم وجرائمهم وشركهم فصار له الاثر البالغ في بعض بلاد المسلمين الذين تقدمت فيهم البعثات العلمية جاء اولئك دعاة دعاة لمن درسوا عنده ويمدحونهم وقد يكون عند بعض الكفار شيء من الاخلاق شيء من الوفاء وشيء من الصدق وبالعكس يوجد عند بعض المسلمين فتجد الانسان يفتن بمثل هذه التصرفات والله المستعان لزم الاسير ان يؤدي ما اشتراه به. واذا سبى المشركون من يؤدي الينا الجزية ثم قدر عليه ردوا الى ما كانوا عليه. مشركون سبوا معاهدة ذميا يؤدي الجزية سبوا ذميا يؤدي الجزية الينا فنقول كفار ونصارى يخلصون بينهم ولا حنا ملتزمين لهم ترى ملتزمين لهم واذا سبى المشركون من يؤدي الينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه لكن ليس تخليصهم بالنسبة الى المسلمين في لزومه مثل تخليص المسلم فلا اقتحم العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. يقول الامام الشافعي هذه ارجى اية في كتاب الله ارجى اية في كتاب الله من اين كونها؟ جاءت من اين جاء كونها ارجى اية من كتاب الله ها يسر العمل. يسر العمل. فلا اقتحم العقبة. العقبة من اقتحمها لو تركت مبهمة ذهب الفكر الى كل مذهب اظنها عظائم الامور لكن الشافعي يقول فك رقبة من الرق او من الاسر او اطعام في يوم ذي مسغبة بعض الناس يوفق اذا وجدت اماكن الحاجات واوقات الحاجات يبذل في مسغبة الجوع وقصة لاخوين من من الاغنياء في عام مجاعة في سنة الف وثلاث مئة وسبعة وعشرين عندهم تمر كثير تجارهم تمر كثير وجدت هذه المجاعة وآآ ذهب احدهما الى الشام يغرب يسمونه غربية والثاني بقي في بلده ليبيع التمر في هذه المجاعة فلما جاء المسافر قال شنو السوق عساه طيب؟ قال وين السوق اضعاف كثيرة ولله الحمد قال اه كم يعني العشر بكم كالعشر مئة ومئتين وسبع مئة ها؟ ما قالوا الا اضعاف كثيرة ما ابيه يعرف وحقك مرصود نصيبك من القيمة مرصود قال وانت قال انا القى عند ربي قال وانا القى ما نبي اللي تبي الله اكبر ناس يموتون هكذا في الشوارع فتمرس لهم التمرة والتمرتين وتصب في حلوقهم يصحون اي مسغبة اعظم من هذه نعم لا ما هو بمسألة الدين مسألة من حكم عليه بالقتل. هل يدخل ولا ما يدخل اما بالنسبة للاسير والرقيق هذا ما فيه شك. دخوله اولي واما من حكم عليه بالقتل فلا شك ان هذا يتفاوتون فيه ويبحث عن سبب القتل ما هو لان بعظهم سببه القتل الدفاع عن النفس وهذا له له قظايا ونظائر وبعضهم يقتل صائلا هذا بعد ايظا له وظع وبعضهم بالقيمة المتعارفة بالدية المعروفة او بضعفها او ما اشبه ذلك. الان وصل الى خمسين مليون وضيق في ذلك على الفقراء والمحتاجين والقاتل مستهتر مثل هذا محل نظر محل نظر يحتاج الى كل قضية بعينها كله سوابق بعد ايه الاسير اولى من الرقيق. لان الاسير عند كافر والرقيق عند مسلم الاسير رقيق عند كافر لا يرد المال على رؤوسنا اجره عند الله. هكذا ما ابغاه يصير اجره عند الله. واذا بغاه وينقص اجره المسألة بين يديه واذا سبى المشركون من يؤدي الينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه ولم يسترقوا. ولم لان بيننا وبينهم عهد. وما اخذه العدو منهم يعني من هؤلاء من رقيق او مال رد اليهم تبعا للعهد السابق رد اليهم اذا علم به قبل ان يقسم وما بعد القسمة يجري ما تقدم في مال المسلم يجري عليه ما تقدم في مال المسلم ويفادى بهم بعد ان يفادى بالمسلمين عندنا الف اسير للكفار وعندهم مئة مسلم ومئة ذمي مخلص المسلمين اولا ومن ثم نخلص هؤلاء المعاهدين وهذا من تمام العدل في دين الاسلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الان فتح المسلمين بلد عنوة وين متى؟ وابشركم بالخير. ودخل الجيش يعني وبقي منهم بل هو صار الثغر يعني ايه هل يقال ان كل حجر او عود اصابوه ايضا شلون؟ يعني يعني يسري هذا الحكم الى متى؟ الى الجيش ومن في حكمه؟ الجيش ومن في حكمه؟ هؤلاء في حكم الجيش؟ نعم يا شيخ كان كل ما يصيبونك لابد ان الى جميع المسلمين ولا ولا الكلام في ارض معركة الزوجة حالها مع زوجها في الاسر. سوريين ولا الاصل في بيوتهم؟ لا مأسورين فانهن عوان عندكم زوجات والزوجة لا مع زوجها الكافر في الحرب وش هو يقول لي فرق بين الزوج وزوجته. الابن ايه معروف. لا لا الحكم خاص بالنسب قاتل من القصاص الفكرة استباحة يدخل في عموم الفعل اللي هو اصله بيقتل ثم فوق لا لا لا هذا جاني لابد ان ينفذ حده هذا الاصل فيه لكن اذا رؤية المصلحة يعتري ما يعتري احيانا القتل افضل له للمجتمع