﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:33.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالامس كما تعلمون حصل الكسوف واجل الدرس بسببه  وبعض الاخوان يسأل عن معرفة الكسوف قبل وقوعه لان العلماء يختلفون في ذلك فمنهم من يقول لو ممكن

2
00:00:34.700 --> 00:01:10.500
وانه مثل معرفة فصول السنة وانه مظبوط في وقت محدد من الشهر ومن السنة بل يحددونه بالدقيقة وجرب خلال عقود فلم يتخلف  وشيخ الاسلام من يتبنى هذا القول وانه يمكن معرفته بالحساب

3
00:01:11.950 --> 00:01:36.800
سواء كان في الماضي او في المستقبل لحتى يحددون الكسوف على مدى مئة سنة قادمة وشيخ الاسلام يقرر هذا وبالمقابل ابو بكر بن العربي في عارظة الاحوذي يرى انه من ادعاء علم الغيب

4
00:01:37.950 --> 00:02:03.600
من ادعاء علم الغيب وان مدعيه على خطر عظيم وانه لا يعلم ما في غد الا الله وينقض هذا الكلام او ينقض الدعوى بما يقرره اهل الهيئة وعلماء الفلك بان الشمس اضعاف

5
00:02:04.350 --> 00:02:24.850
الاف الاظعاف من القمر ومن الارظ وان سبب الكسوف هو حيلولة الارظ دون الشمس والقمر بين الشمس والقمر لان القمر يستمد نوره من الشمس على ما يقولون وكيف يغطي الصغير الكبير

6
00:02:26.500 --> 00:02:43.550
تقول ان هذا لا يمكن كيف تغطي الارض الشمس او تحول دونه بحيث ينحجب نورها عن القمر هذا كلام من العربي في عرظة الاحولي هذا يمكن الجواب عنها امر سهل

7
00:02:44.650 --> 00:03:09.000
لان القمر اقرب بكثير من الشمس على كلامهم ولا شك ان القريب يحجب البعيد ولو كان اكبر منه بدليل انك لو وضعت يدك امام وجهك وهي لا تساوي واحد من مئة بالنسبة للباب

8
00:03:09.250 --> 00:03:36.750
قطته لانها اقرب منه هذا يمكن الجواب عنه لكن يبقى انه هل من المصلحة الاخبار بوقت وقوعه وهل ينافي ما جاء في عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انه فزع وخرج يجر رداءه

9
00:03:37.100 --> 00:03:52.500
ثم قال بعض الصلاة انهما ايتان من ايات الله يخوف بهما عباده اذا علمت قبل ذلك هل تخاف لا شك ان الناس تغير وضعهم قبل لما كانوا لا يعرفون ولا يخبرون

10
00:03:53.700 --> 00:04:18.300
ينزعجون ويخافون ويورعون الى الصلاة وايديهم على قلوبهم ما ادري ما يدرون ماذا يصنع بهم لكن لما عرفوا حان الامر بل منهم من يخرج الى الصلاة وهو يضحك وينكت مع من معه

11
00:04:18.400 --> 00:04:40.300
بل منهم من يخرج الى البراري والاستراحات يسمرون ويشاهدون ويصورون هذا الحدث فاذا سلمنا انه يمكن معرفته وهذا ما قرره شيخ الاسلام سوف تسمعون كلامه فهل من المصلحة ان يخبر عنه او لا

12
00:04:43.050 --> 00:05:08.300
وهل من ضرر في الاخبار عنه وهل ينافي الحكمة وهي التخويف والتهديد كما هو واقع الناس اليوم مع ان من تعلق قلبه بالله وعرف الله حق المعرفة وخاف منه فانه لا يؤثر فيه ان يعرف او لا يعرف

13
00:05:10.250 --> 00:05:40.000
لانه قد يصاحبه امور لا يدرك مداها وقد حصل صاحب الكسوف خسف في بعض الجهات صاحبه تغير في هذه الاجرام الامر الثاني انه قد يخشى الا يعود الى طبيعته مع انهم يخبرون انهم متى ينكسون متى ينجلي

14
00:05:41.800 --> 00:05:57.150
نعم الان رأيناهم كسبوا لكن ما الذي يظمن انه يعود وهو اية يخوف الله بها عباده هذا كنا نقرأ كلام الشيخ وكلام آآ العلماء من خلال فتح الباري في كلام في كلام طيب

15
00:05:57.850 --> 00:06:15.100
سئل شيخ الاسلام عن عن قول اهل التقاويم في ان الرابع عشر من هذا الشهر يكسب القمر وفي التاسع والعشرين تكسو الشمس فهل يصدقون في ذلك واذا خسف هل يصلى لهما ام يسبح

16
00:06:15.300 --> 00:06:39.450
واذا صلي كيف صفة الصلاة ويذكر ويذكر لنا اقوال العلماء في ذلك يعني واذكر فاجاب الحمد لله الخسوف والكسوف لهما اوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت وقت مقدر وذلك ما اجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع

17
00:06:39.450 --> 00:07:00.200
بيان الشمس والقمر. وذلك من ايات الله تعالى كما قال جل وعلا وهو الذي خلق وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وقال تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب

18
00:07:00.250 --> 00:07:17.450
ما خلق الله ذلك الا بالحق. وقال تعالى والشمس والقمر بحسبان. وقال تعالى فالق الاصباح وجعل الليل وجعل الليل كنوا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى يسألونك عن الاهلة

19
00:07:18.400 --> 00:07:40.000
قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك دين القيم وقال تعالى واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه

20
00:07:40.000 --> 00:07:59.250
منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكما ان العادة التي اجراها الله تعالى ان الهلال لا يستهل الا ليلة الثلاثين من الشهر او ليلة احدى وثلاثين وان الشهر لا يكون الا

21
00:07:59.250 --> 00:08:19.600
ثلاثين او تسعة وعشرين فما فمن ظن ان الشهر يكون اكثر من ذلك واقل فهو غالط فكذلك اجرى الله العادة ان الشمس لا تكسب الا وقت الاستسرار وان القمر لا يخسف الا وقت الابدار ووقت ابداره في الليالي البيظ

22
00:08:20.150 --> 00:08:42.200
ووقت ادباره هي الليالي البيض التي يستحب صيامها او صيام ايامها ليلة الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر لا يخسف الا في هذه الليالي والهلال يستسر اخر الشهر اما اما ليلة واما ليلتين. كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين

23
00:08:42.400 --> 00:08:57.300
والشمس لا تكسف الا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرف عرف الكسوف والخسوف كما ان من علم كم مضى من الشهر يعلم ان الهلال يطلع في الليلة الفلانية او في التي قبلها

24
00:08:57.550 --> 00:09:14.650
لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس واما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فانما يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب

25
00:09:14.950 --> 00:09:31.250
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر بهم ما يخبر به من الاحكام التي يكون كذبه فيها اعظم من صدقه فان ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير اصل صحيح

26
00:09:34.400 --> 00:09:54.600
وفي سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته اربعين يوما. والكهان اعلم مما

27
00:09:54.600 --> 00:10:07.450
يقولون هم من المنجمين في الاحكام. ومع هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اتيانهم. ومسألتهم فكيف بالمنجم؟ وقد هذا بغير هذا الموضع عن هذا الجواب

28
00:10:07.500 --> 00:10:27.750
واما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم باوقات الفصول كاول الربيع والصيف والخريف والشتاء لمحاذاة الشمس اوائل البروج التي يقولون فيها ان الشمس نزلت في برج كذا اي حذته ومن قال من الفقهاء ان الشمس تكسف بغير وقت الاستسرار فقد غلط

29
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
وقال ما ليس له به علم وما يروى عن الواقد من من ذكره ان ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الكسوف فقد غلط والواقد لا يحتج بمسانيده فكيف بما ارسله من غيره ان يسنده الى احد؟ وهذا فيما لم يعلم

30
00:10:48.100 --> 00:11:14.250
انه خطأ آآ فاما اما هذا في علم انه خطأ ومن جوز هذا فقد قفى ما ليس له بعلم ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له بعلم واما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذكروه في ضمن كلامه فيما اذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات

31
00:11:14.250 --> 00:11:33.400
فقد روي اجتمعها فقد رأوا اجتماعها مع الوتر والظهر وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة او لا يمكن فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج لكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجوده

32
00:11:33.650 --> 00:12:02.650
ولكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجوده يعني مسألة فرظية افتراظ كما كما يقدرون مسائل يعلم انها لا تقع لتحرير القواعد وتمرين الاذان على ظبطها  واما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز ان يصدق الا ان يعلم صدقه ولا يكذب الا ان يعلم كذبه

33
00:12:03.500 --> 00:12:30.300
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم اهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوهم واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوهم والعلم بوقت الكسوف والخسوف وان كان ممكنا. لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون. وقد يكون

34
00:12:30.300 --> 00:12:52.450
ثقة في خبره وقد لا يكون وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف ولو اخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره ولكن اذا تواطأ خبر اهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون. ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي. فان صلاة الكسوف

35
00:12:52.450 --> 00:13:06.350
وخسوف لا تصلى الا اذا شاهدنا ذلك واذا جوز الانسان صدق المخبر بذلك او غلب على ظنه فنوى ان يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان

36
00:13:06.350 --> 00:13:23.550
حث من باب المسارعة الى طاعة الله تعالى وعبادته. قد يقول قائل ان الاخبار به قبل وقوعه فيه مصلحة لانه قد يكون الكسوف في اثناء الليل يعني بعد صلاة العشاء بساعة او ساعتين او اكثر او اقل

37
00:13:24.200 --> 00:13:43.750
ثم بعد ذلك اذا علم ان هناك كسوف استعد الناس لها ولم يناموا عنها ليحققوا الامر بالصلاة واما اذا كان ما عندهم خبر كثير منا يصلي العشاء وينام ثم لا يعلم الا من الغد ان الناس صلوا

38
00:13:45.300 --> 00:14:08.950
نعم  ما في شك ان التخويف هان شأنه جدا بعد الاخبار به قبل وقوعه وهذا شيء ادركناه كان الناس يخافون يفزعون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه يظنها الساعة

39
00:14:10.650 --> 00:14:36.500
واسماء كما في الحديث في البخاري جاءت والناس يصلون فسألت عائشة فاشارت اليها الى السماء عائشة وهي تصلي فنظرت نعم قالت اية قالت برأس عائشة نعم هكذا فاصابها الغشي اغمي عليها

40
00:14:39.600 --> 00:15:13.350
اغمي عليه لكن وش واقع الناس اليوم والله العكس يخرجون يصورون يطلعون المتنزهات والبراري والاستراحات تكون فرصة واوجد فنظارات لرؤية الشمس وهي كاسفة يا اللي تتظر العين وصور هذا ونشر على اوسع نطاق في على اوراق وعلى

41
00:15:13.550 --> 00:15:37.250
اشرطة ما في شك ان الخوف والفزع الذي حصل له عليه الصلاة والسلام ولصحابته ولخيار الامة الى زمن قريب انه يكاد ينعدم بسبب الاخبار وقل مثل هذا في الاخبار بليلة القدر من خلال رؤى

42
00:15:39.700 --> 00:15:58.000
المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام يقول ارى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت تتفق على ليلة ولا على ليالي متعددة؟ متى تتفق علينا نواحي فمن كان متحريا فليتحرى في العشر الاواخر

43
00:15:59.250 --> 00:16:21.400
ولذا من الخطأ  الظلم للناس والتغرير بهم ان يتداول الناس ليلة القدر ليلة كذا فيحرمهم من الاقبال على الله في بقية الليالي. وقد يصيب وقد يخطئ لان الرؤى ليست مضمونة ولا يثبت بها شرع

44
00:16:21.550 --> 00:16:47.750
ولا يحلف على خبرها انما يظل ويبقى ان الاخبار ليس من المصلحة وان كان ترتب عليه مصلحة التهيؤ للصلاة لكن يبقى ان مسألة الخوف والفزع ان لم نقل انتهى فقد خف

45
00:16:50.200 --> 00:17:18.050
نعم   والله ان اذا كان عندك خبر من من قبل والله اظنه ايه عادة الناس  وما في شك ما في شك ان الناس تغير وضعه وضعف الايمان في قلوبهم والخوف من الله جل وعلا ضعف

46
00:17:18.300 --> 00:17:34.250
وزاولوا ما زاولوا من المنكرات وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا شيء لكن يبقى ان الانسان  فجأة الشيء لها لها رهبة في القلب ما هي بمثل شيء تدري عن وش بيصير

47
00:17:37.300 --> 00:18:01.950
واذا جوز الانسان صدق المخبر بذلك وغلب على ظنه فنوى ان يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان من باب المسارعة الى طاعة الله تعالى وعبادته

48
00:18:02.050 --> 00:18:16.400
فان الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين قد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها اهل الصحيح السنن والمسانيد من وجوه كثيرة واستفاض انه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف ومن مات ابراهيم

49
00:18:18.700 --> 00:18:50.400
ثم ذكر آآ آآ صفة صلاة الكسوف نأتي الى كلام غيره من اهل العلم مما يقابله بفتح الباري  في حديث جرح حديث  ابي بكرة قال يخوف قوله يخوف فيه رد على من يزعم من اهل من اهل الهيئة

50
00:18:50.500 --> 00:19:09.200
ان الكسوف امر عادي لا يتأخر ولا يتقدم اذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من اهل العلم بما في حديث ابي موسى الاتي

51
00:19:09.200 --> 00:19:28.100
حيث قال فقام فزعا يخشى ان تكون الساعة قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع ولو كان بالحساب لم يكن للامر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى فان ظاهر الاحاديث ان ذلك يفيد التخويف

52
00:19:28.250 --> 00:19:43.000
وان كل ما ذكر من انواع الطاعة يرجى ان ان يدفع به ما يخشى ما يخشى من اثر ذلك الكسوف ومما نقض ابن العربي وغيره انهم يزعمون ان الشمس لا تنكسف على الحقيقة

53
00:19:43.250 --> 00:20:00.650
وانما يحول القمر بينها وبين اهل الارض عند اجتماعهما في العقدين فقال هم يزعمون ان الشمس اضعاف القمر في الجرم فكيف يحجب الصغير الكبير اذا قابل له وهذا اجبنا عنه

54
00:20:01.050 --> 00:20:29.500
انه لقربه يحجب بل وضعت يدك بينك وبين الباب اي ما تعدل ولا الواحد بالمئة منه حجبته ام كيف يظلم الكثير الكثير بالقليل ولا سيما وهو من جنسه وكيف تحجب الارض نور الشمس وهي في زاوية منها لانهم يزعمون ان الشمس اكبر من الارض بتسعين ظعفا

55
00:20:32.800 --> 00:20:54.950
وقد وقع في حديث النعمان ابن بشير وين الان اهل الهيئة يقولون يكتبون بتسعين ضعف ملايين ملايين الرضاعة وقد وقع في حديث النعمان ابن بشير وغيره للكسوف سبب اخر غير ما يزعمه اهل الهيئة. وهو ما اخرجه احمد والنسائي وابن ماجة وصحاب ابن خزيمة

56
00:20:54.950 --> 00:21:14.100
والحاكم بلفظ ان الشمس والقمر ان لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله. وان الله اذا تجلى لشيء من خلقه خشع له وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال انها لم تثبت

57
00:21:14.250 --> 00:21:37.650
فيجب تكذيب ناقلها. قال ولو صحت لكان تأويلها اهون من مكابرة امور قطعية لا تصادم اصلا من اصول الشريعة. قال ابن بزيزة هذا عجب منه كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم انها لا تصادم الشريعة مع انها مبنية على ان العالم كري الشكل يعني كروي

58
00:21:38.300 --> 00:21:55.650
وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة ان الكسوف اثر الارادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب او ربط باقتران

59
00:21:55.950 --> 00:22:15.950
او ربط باقتراب والحديث الذي رده الغزالي قد اثبته غير واحد من اهل العلم وهو ثابت من حيث المعنى ايضا لان النورية اظاءة من عالم الجمال الحسي فاذا تجلت صفة الجمال انطمست الانوار لهيبته ويؤيده قوله تعالى فلما تجلى ربه

60
00:22:15.950 --> 00:22:35.950
وللجبل جعله دكى انتهى ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاؤوسا ونظر الى الشمس وقد انكسبت فبكى حتى كاد ان يموت وقال هي اخوف لله منا. وقال من دقيق العيد ربما يعتقد بعضهم ان الذي يذكرها الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما عباده وليس

61
00:22:35.950 --> 00:22:52.850
اي لان الله او لان لله افعالا على حسب العادة وافعالا خارجة عن ذلك. وقدرته حاكمة على كل سبب فله ان يقتطع ما يشاء من الاسباب والمسببات بعظها من بعظ

62
00:22:53.500 --> 00:23:13.600
واذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وانه يفعل ما يشاء اذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف بقوة ذلك اعتقاد وذلك لا يمنع ان يكون هناك اسباب تجري عليها العادة الى ان يشاء الله خلقها

63
00:23:13.650 --> 00:23:33.850
وحاصله ان الذي يذكره اهل الحساب ان كان حقا بنفس الامر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله الشيخ ابن باز رحمه الله علق اه على هذا قال ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد

64
00:23:34.050 --> 00:23:51.250
وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك وان الله سبحانه قد اجرى العادة بخشوع الشمس والقمر لاسباب معلومة يعقلها اهل الحساب والواقع شاهد

65
00:23:51.250 --> 00:24:09.200
بذلك ولكن لا يلزم من ذلك ان يصيب اهل الحساب في كل ما يقولون بل قد يخطئون بحساب فلا ينبغي ان يصدقوا ولا ان يكذبوا والتخويف بذلك حاصن على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الاخر والله اعلم

66
00:24:11.300 --> 00:24:34.200
يرون ان ان هذا لا ينافي التخويف لكن الواقع  الواقع ينافي ولا ما ينافي وما في شك مع قوة الايمان الخوف حاصل ومع قوة المعرفة بالله جل وعلا لا شك ان الخوف يحصل ولو عرف

67
00:24:36.100 --> 00:25:38.050
يتفكر انه        يجعل اكثر لا ماء لجرح بميت الى الظاهر من القلوب تحتاج الى علاج  قلوبنا والله تحتاج الى الى علاج نعم    ادركنا اناس يخافون خلقة من المطر خافوا بعض الناس يفرح

68
00:25:38.350 --> 00:26:05.350
وان هذا هو الغيث وبعض الناس يبكي لا لانه يخشى ان تكون مثل ما حصل لقوم اه لا عاد خلقة لكن هذا لا شك انه جهل هذا جهل ويبقى ان

69
00:26:05.600 --> 00:26:33.050
المرض في ذلك كله الى من كان بالله اعرض كان منه اخوف ولا ننسى ما ران على قلوبنا من المكاسب التي فيها ما فيها من شبهات بل محرمات بل مخالفات قطعية للنصوص الشرعية

70
00:26:33.800 --> 00:26:54.300
بل منها ما هو حرب لله ورسوله ولهذا ليس له اثر يعني يتصورون ان بعض الناس وهو ساجد في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر سلط عليه نكت سمعها من سنين

71
00:26:54.450 --> 00:27:11.900
ثم يضحك وهو ساجد وش سبب هذا وش اللي جاب هالنكتة في هذه اللحظة وهو ساجد في في اخر الليل منطرح بين يدي الله عز وجل الناس يبكون وهو يضحك

72
00:27:20.400 --> 00:27:44.800
يعني قلوب من يظن فيهم الخير من علماء وطلاب علم اقسى من الحجارة فكيف بعامة الناس؟ بل بعض العامة ما دخل عليهم اقوال وتأويل وتوسع في النظر الى الاحكام صار ما في شيء الا يمكن تخريجه

73
00:27:46.050 --> 00:28:18.000
العامة على على سمت واحد بعضهم يخالف لكنه يعرف انه مخالف ومن من اهل العلم من طلاب العلم من يخالف يتأول لنفسه والله المستعان من يبان    صلى الفريضة الفريضة وان كان ما زال باقي يصلي

74
00:28:20.800 --> 00:28:42.050
مم الله على الخلاف في حكم صلاة الكسوف هي ذات سبب على كل حال يرد فيها حكمها فان كانت واجبة تصلى بغض النظر عن كونه وقت مغلظ او مضيق لان الكراهة للسنن

75
00:28:42.500 --> 00:29:01.650
والنهي عن الصلاة في هذه الاوقات عن السنن ما هو بعن الواجبات فان كانت واجبة لا نظر الى اوقات الكراهة والنووي ينقل الاجماع على انها سنة مؤكدة ينقل الاجماع على انها سنة وليست بواجبة

76
00:29:02.950 --> 00:29:24.850
وابو عوانة في صحيحه ترجم بقوله باب وجوب صلاة الكسوف وعلى القول بالوجوب لا ينظر الى اوقات النهي وعلى القول الثاني انها ليست واجبة وهذا قول عامة اهل العلم يفرق وكل على مذهبه

77
00:29:25.250 --> 00:29:42.900
اولا هي ذات سبب بلا شك هي ذات سبب فمن يقول ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي ما عنده اشكال كالشافعية هو الذي يرجح شيخ الاسلام والجمهور على انها لا تصلى

78
00:29:43.100 --> 00:30:18.200
ولو كان ذات سبب مالكية والحنفية والحنابلة انما يقتصرون على الدعاء  ها ده نقطة ثانية انا احد صلى يعني دخل وقت الصلاة العشاء نصف ساعة الغالب نصف ساعة ما يزيدون لكن اذا وجد

79
00:30:18.600 --> 00:30:31.450
من طبق السنة وقرأ في القيام الاول نحو من سورة البقرة وقرأ في وقام في الثاني قياما طويلا دون القيام الاول وهكذا تحتاج الى وقت الى ساعة ونص او اكثر

80
00:30:32.850 --> 00:31:01.900
وعلى هذا تؤخر ما عليه فوات العشاء  شلون ايوه  يقولون وان طلعت الشمس او وان غابت الشمس كاسبة او طلعت والقمر خاسف لم يصلوا هذا كلام الفقهاء والعلة في ذلك عندهم

81
00:31:02.250 --> 00:31:21.500
لذهاب وقت الانتفاع بهما لكن هذه العلة عليلة الا اننا لا ندري متى يزول هل هو بقي على غابت الشمس كاسة؟ وش يدرينا انه زال او او ما زال فالرؤية التي علقت بها الصلاة انتفت

82
00:31:22.250 --> 00:31:41.400
فالصلاة علقت على الرؤية واذا غابت الشمس كاسة ما يشوف شيء من اجل ان نصلي ومثله لو طلعت والقمر خاسف خلاص تغطى ما ندري عن شيء انتبهوا ناخذ الدرس ولا

83
00:31:42.700 --> 00:32:19.600
ها؟ الزلزال منهم من آآ يقصر صلاة الكسوف على هذه الاية فقط، ومنهم من يلحق بها غيرها من الايات وفعله بعض الصحابة صلى بعض الصحابة الى الزلزال طيب يكمل عشاءه وش اللي يصير

84
00:32:21.000 --> 00:32:43.950
لانه اذا كان اذا جاءها في حق الفريضة انه يقدم العشاء فالصلاة هذه وبامكانه ان يكمل اذا كانوا من يعرف انهم يطيلون الله يرحمه وان كانت حاجته الى الطعام اقل قدم الصلاة بلا شك

85
00:32:49.600 --> 00:33:22.950
صورة مختلفة صور مختلفة تتأدى بها راتبة المغرب  ها لا عبرة بقولهم ولو اجمعوا لان الصلاة ربطت بالرؤية فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. رأينا نصلي ما رأينا ما نصلي مثل هلال رمضان رأيناه نصوم ما رأينا ما نصوم

86
00:33:30.750 --> 00:34:05.250
ما لا العبرة بالسماء الابراشي العبرة بالسماء وبعين المجردة. انت رأيت هذا هو خلاص تبون ناخذ الحجر ولا ما  لا هو خفيف جدا خفيف يمدينا على هاي   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

87
00:34:05.400 --> 00:34:31.450
قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر الاصل ان الحجر والتفليس باب واحد  وانه ينقسم الى قسمين حظ حجر لحظ نفسه وحاجر لحظ غيره الحجر المنع المنع من التصرف منع الانسان من التصرف

88
00:34:31.500 --> 00:34:52.100
في ماله فان كان لحظ غيره فموضوعه الباب الذي تقدم يسمى التفليس وان كان وان كان لحظ نفسه فهو موظوع حديث اليوم باب اليوم كتاب الحجر والذي يحجر عليه لحظه

89
00:34:52.950 --> 00:35:17.000
الصبي والمجنون والسفيه قال رحمه الله تعالى ومن اونس منه رشد دفع اليه ماله كما جاء في اية النساء نصا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم  ما له اذا كان قد بلغ

90
00:35:18.850 --> 00:35:46.850
اذا كان قد بلغ نعم حتى اذا بلغوا النكاح الى اخره فعندنا امران الرشد وهو الصلاح في المال والبلوغ فلا يكفي الرشد لان بعظ الصبيان يحسن ويتقن تصريف الاموال افظل بكثير من كثير من الكبار

91
00:35:48.500 --> 00:36:17.700
ولا يكفي البلوغ وحده بل لابد ان ينضاف اليه الرشد ولذلك قال اذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وان لم تنكح الاصل ان المرأة مثل الرجل في هذا تتصرف كما يتصرف الرجل في ماله تتصرف في مالها

92
00:36:18.000 --> 00:36:53.500
ويدفع اليها مالها كما يدفع للذكر اذا قوص منه الرشد قد بلغ وهي كذلك  لان النصوص ما فرقت المرأة لها ارتباط بالولي هو الذي يملك امرها هو الذي يزوجها في اعظم عقد في حياتها اللي هو الزواج

93
00:36:54.050 --> 00:37:17.850
لا يمكن ان تتصرف بنفسها ولذا قال بعضهم انها لا تتصرف في مالها ولو وجد الرشد والبلوغ بل لابد من ان تنكح تزوج و تكون تحت عناية ورعاية زوجها معلوم ان

94
00:37:19.050 --> 00:37:45.700
التصرف من المكلف الحر الرشيد يملك ما وهبه الله ومن منحه الله جل وعلا ولذلك النساء في صلاة العيد تصدقن من حليهن من غير مراجعة ازواجهن لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة

95
00:37:46.200 --> 00:38:12.900
تصدقن قال تصدقن ولوح من حليكن فتصدقنا وصارنا فصرنا يلقينا الفتق والقرص في وحجر بلال  في سنن ابي داوود ما يدل على ان المرأة لا تتصدق الا باذن زوجها والحديث حسن

96
00:38:14.700 --> 00:38:34.550
الا باذن زوجها ومن اهل العلم من يرى ان هذا محمول على التصرف بالمال الكثير واما المال القليل فلا مانع منه لما ثبت في الصحيحين من خطبة صلاة العيد ففرق بين ان تشتري المرأة

97
00:38:36.000 --> 00:38:54.450
شيئا يسيرا وبين ان تشتري بيت مثلا من غير اذن زوجها على حديث ابي سنن ابي داوود لا شك انها لا تتصرف الا باذن زوجها وغالب النساء احتجنا الى ولي

98
00:38:55.450 --> 00:39:19.750
يشرف على معاملتهن لانهن في الاصل ناقصات عقل ودين وآآ عندهن العاطفة وتأثرنا بادنى شيء المرأة اذا دخلت بيت وجدته مزخرف ومنقش وذا ولا هو اقل بكثير مما يستحق اقدمت عليه

99
00:39:23.100 --> 00:39:42.000
فهذه وجهة نظر من يرى انها لا تتصرف بالشيء الكثير الا باذن زوجها ويعضده حديث ابي داوود والحديث الذي في الصحيحين اشتقنا ولو من حليكن تصدقنا بحضرته عليه الصلاة والسلام من غير مراجعة ازواجهن

100
00:39:42.200 --> 00:40:02.150
والمسألة خلافية بين اهل العلم ولذلك قد يقول قائل وكذلك الجارية وان لم تنكح يعني على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله انها كالذكر سواء بسواء والرشد الصلاح في المال

101
00:40:03.000 --> 00:40:28.700
كان يختبر يعطى مبلغ من المال فاذا احسنوا التصرف فيه مرة مرتين ثلاث هذا رشد ولم يشيروا الى الصلاح في الدين مما يدل على انه ليس بشرط بل اذا صلح

102
00:40:29.000 --> 00:40:54.800
في ماله في واتقن التصرف في ماله ولو كان فاسقا يدفع اليه ماله ولا شك ان الفاسق مظنة السفه الفاسق في الغالب ما اظنه السفه لكن من الفساق من يدبر امواله بدقة ويضبطها ويحرص عليها فهو حينئذ

103
00:40:54.950 --> 00:41:29.250
رشيد اولا على كل حال اذا صرف شيئا له شأن في غير مصرفه ما يعد عرفا داخل في الاسراف او في التبذير او ما لا قيمة له مسألة عرفية والمسألة تختلف من الشيء الكثير والقليل

104
00:41:30.400 --> 00:41:52.500
فان عاود السفه حجر عليه اختبر ووجد رشيد يصلح المال ويضبطه لكنه دفع اليه ماله ثم عادوا عاودوا السفه مثل هذا يحجر عليه فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله. يعني بعد الحجر عليه

105
00:41:52.800 --> 00:42:17.150
تعرف ان هذا محجور عليه وتتعامل معه فرصة تقول تبيع عليه سلع فرصة هذا بدل ما نبيعها على على الرشيد هذا بثلاث مئة قلت تعرف انه محجورا عليه؟ قال فمن عامله بعد ذلك يعني بعد الحج عليه فهو المتلف لماله

106
00:42:19.600 --> 00:42:47.550
يذهب عليه ما له سدة قال رحمه الله وان اقر المحشور عليه بما يوجب حدا اقر بانه زنا او شرب خمر او سرق او قصاصا بانه جنى على فلان وقع عينه

107
00:42:48.750 --> 00:43:16.950
او كسر سنه او قطع اذنه او قتل فلان من الناس لان المسألة مفترضة فيه مكلف في مكلف لا صبي ولا مجنون لكنه سفيه والسفه لا يخرجه عن التكليف وان اقر المحجور عليه بما يوجب حدا

108
00:43:17.100 --> 00:43:44.350
او قصاصا او طلق زوجته لزمه ذلك لانه لا علاقة له بالحجر الحجر على الاموال وهذا ليس فيه مال لكن في مسألة القصاص لو تنازل مجني عليه من القصاص الى

109
00:43:44.700 --> 00:44:08.100
ديته او ارشه يلزمه ولا ما يلزمه ان رجعنا الى المال فنفرق بين ان اقر المحجور عليه بما يوجب حد او قصاص او طلق زوجته لزمه ذلك لانه ما لا علاقة له بالمال

110
00:44:08.800 --> 00:44:38.650
وان اقر بدين لم يلزمه في حال حجره هذا اقر بانه فقع عين زيد عمد في قصاص العين بالعين ثم قال المجني عليه اريد نصف دية وهو محجور عليه محجور عليه لحظ نفسه

111
00:44:40.600 --> 00:45:02.100
بهذا الباب لحظ نفسه والباب السابق لحفظ غيره هل نقول ان الدية مهما بلغت ايسر من فقع العين فمن مصلحته ان يدفع من ماله ما يقي به عينه والبدل له حكم مبدل

112
00:45:03.500 --> 00:45:33.500
المال بدل القصاص واقررنا القصاص يلزمه ذلك فهل نقر البدل او لا لانه يرجع الى المال والحجر على المال لا نقول البدل له حكم البدل. لزمه القصاص فيلزمه بدله لا سيما وان الاحظ له

113
00:45:34.400 --> 00:45:56.000
نعم بقاء عينه وان يفديه بماله وعلى مقتضى قولهم وان اقر بدين لم يلزمه في حال حجره ان جميع ما يتعلق بالاموال محجور عليه ما يقدر يتصرف فاما نقتص منه ولا

114
00:45:56.150 --> 00:46:37.900
ان رجعنا الى الماء دخل في المسألة الثانية فان اقر بدين لم يلزمه في حال حجره  شو   وان اقر بدين لم يلزمه في حال حجره يعني حال الحجر عليه يعني لو اقر بدين

115
00:46:38.400 --> 00:47:05.500
وليس في المسألة الا اقراره وهو محجور عليه لكن لو جاء الدائن ببينة مشاهدين انه له في ذمة هذا المحجور عليه دين يستحقه ولا ما يستحقه ها؟ قبل بعد الحاجة

116
00:47:14.600 --> 00:47:43.450
لا اذا كان اذا كان هذا الدين بسبب عقد بعد الحجر هذا شيء واذا كان بسبب عقد قبل الحجر طيب قال انا هذا الشخص مدين لي بالف ريال نعم هو كان رشيد وسلمت له امواله ثم بان سفهه

117
00:47:43.800 --> 00:48:05.850
اعيد عليه الحجر نقول متى كان الدين غدين في رمضان الماضي ونظرنا الى تاريخ الحجر فاذا به في شعبان نقول ان هذا العقد وقع في وقت الحجر في اثناء الحجر

118
00:48:06.650 --> 00:48:48.100
هذا له حكم واذا كان الدين والعقد والتعامل وقع قبل الحجر هذا له حكم نعم نعم  عدم علم الدائن بالحجر تعامل معه على مقتضى ذلك قالوا كما كما لو علم

119
00:48:48.300 --> 00:49:08.150
لانه فرط والاصل ان يسأل انه محجور عليه ولا لا اهل رشيد ولا غير رشيد هذا نصوا عليه  وعلى هذا في كل معاملة اذا اردت ان من تجهل حاله ان تسأل

120
00:49:08.850 --> 00:49:53.700
ولا تكون انت فرطت في حقك  المغني ها نعم     هذا في الباب الاول الذي هو بحظ نفسه لحفظ غيره اما هذا فهو الحظ ما ان لغير الكتب العلمية ها   ها

121
00:49:54.050 --> 00:50:28.900
كم مجلد هذا حاطينه  هوني والشرح طبعة المنار بالرابع وهذا السادس   اي نعم اقرأ الرحمن الرحيم وان اقر بدين لم يلزمه في حال حجره وجملته ان السفيه اذا قر بماله كالدين او بما يجيبه

122
00:50:29.100 --> 00:50:46.600
كجناية الخطأ وشبه العمد واتلاف المال وغصبه موافق ان يقبل اقراره به انه محجور عليه لحظه فلن يصح اقراره بالمال كالصبي والمجنون ولانا لو قبلنا اقراره في ماله لزال معنى الحجر

123
00:50:46.750 --> 00:51:06.350
لانه يتصرف في ما له ثم يقر به ويأخذه المقر له ولانه اقر بما هو ممنوع من التصرف فيه فلم ينفذ كاقرار الران على الرهن والمفلس على المال ومقتضى قول الفرق انه يلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه

124
00:51:06.550 --> 00:51:30.800
وهو الظاهر من قول اصحابنا وقول ابي ثور لانه مكلف لانه مكلف ان استمر على الاقرار يعني استمر على الاقرار بعد فك الحجر عنه زال الوصف وعاد رجلا سويا في

125
00:51:30.900 --> 00:51:56.600
تصرفاته فيلزمه ما يلزم آآ غيره من من اونس منه الرشد نعم لانه مكلف اقر بما لا يلزمه في الحال فلزمه بعد فك الحجر عنه العبد يقر بدينه والراهن والراهن يقر على الرهن

126
00:51:56.800 --> 00:52:34.000
والمفلس على المال ويحتمل الا يصف اضراره ولا يؤخذ شلون يقر على الرهن يقر على الرهن ترى الرهن عبد وقرر راهن بان هذا العبد جنى لا شك ان المرتهن يتضرر

127
00:52:35.200 --> 00:53:02.350
وتقدم تفصيل هذا نعم ولا يؤخذ به في الحكم بحال وهذا مذهب الشافعي لانه محجور عليه لعدم رشده فلم يلزمه حكم اقراره بعد فك الحجر عنه كالصبي والمجنون ولان المنع من نفوذ اقراره في الحال انما ثبت لحفظ ماله عليه ودفع الضرر عنه. فلو نفذ بعد فك الحجر لم

128
00:53:02.350 --> 00:53:22.700
اذ الا تأخير الضرر عليه الى اكمل حالتين وفارق المحجور عليه بحق غيره فان المانع تعلق حق الغير بماله فيزول المانع بزوال الحق عن ماله فيثبت مقتضى اقراره وفي مسألتنا انتفى الحكم لخلل في الاقرار

129
00:53:22.750 --> 00:53:39.200
فلم يثبت كونه سببا وبزوال الحجر لم يكمل السبب فلا يثبت فلا يثبت الحكم مع اختلاف السبب كما لم يثبت قبل فك الحجر ولان الحجر لحق الغير لم يمنع تصرفهم في ذممهم

130
00:53:39.350 --> 00:53:59.400
فامكن تصحيح اقرارهم في ذممهم على وجه لا يضر بغيرهم بان يلزمهم بعد زوال حق غيرهم والحج ها هنا لحظ نفسه من اجل ضعف عقله وسوء تصرفه ولا يندفع الضرر الا بابطال اقراره بالكلية كالصبي والمجنون

131
00:53:59.550 --> 00:54:18.350
فاما صحته فما بينه وبين وبين الله تعالى فان علم فيما  فاما صحته فيما بينه وبين الله تعالى فان علم صحة ما اقر به كدين لزمه من جناية او دين او دين

132
00:54:18.350 --> 00:54:39.000
ان لزمه قبل الحجر عليه فعليه اداءه. لانه علم ان عليه حقا. فلزمه اداؤه كما لو لم يقر به وان عادت الفساد اقراره مثل ان علم انه اقر بدين ولا دين عليه او بجناية لم توجد منه او اقر بما لا يلزمه

133
00:54:39.000 --> 00:55:01.900
مثل ان اتلف مال من دفعه اليه بقرض او بيت لم يلزمه اداؤه لانه يعلم انه لا دين عليه فلم يلزمه شيء كما لم يقر به طيب هذه الصورة نظير

134
00:55:02.200 --> 00:55:28.300
تحمل الصبي حال الصبا تحمل الفاسق حال الفسق تحمل الكافر حال الكفر للحديث الاصل ان روايتهم غير مقبولة. لكن اذا ادوها بعد الاهلية الصبي ادى الحديث بعد بلوغه والفاسق ادى الحديث بعد

135
00:55:28.850 --> 00:55:58.500
صلاحي وتقواه والكافر ادى الخبر بعد اسلامه لا يقبل في حال صباه ولا في حال آآ فسقه ولا بحال كفره للخلل فاذا زال الوصف المانع واستمر على تحمله واراد ان

136
00:55:58.600 --> 00:56:23.450
يبلغه ويؤديه يقبل لانه صار اهل لان السبب الذي من اجله رد خبره زال وهنا اذا اقر بدين حال الحجر عليه لا يلزمه لوجود الوصف المانع طب زال هذا الوصف المارنع واستمر على اقراره

137
00:56:25.250 --> 00:57:12.000
يلزمه لان زوال المانع مثل ما قلنا في الرواية سواء   نعم  واذا اجاز ما في اشكال  اجاز لو ان الزوج يجيز ما في اشكال فلا فيما اذا عارض  ما يخالف لكن لو منع منه

138
00:57:12.200 --> 00:57:41.050
على حديث ابي داود لكن هذا حق هو له الشارع اذا تنازل عنه بكيفه  ها   يعني يشهد الشهود بانه سفيه عند القاضي  اذا كان ظاهره خلاف ذلك اذا كان ظاهره خلاف ذلك

139
00:57:41.300 --> 00:58:13.100
كما يقال في من ادعى الفقر وظاهره الغنى حتى يقوم ثلاث ذوي الحجة يتجه اما اذا كان ممكن فالاصل شاهدين    لا هذي مسألة ثانية ينظر في وقت ابرام العقد الموجب لهذا الدين

140
00:58:13.650 --> 00:58:41.933
فان كان قبل الحجر سرى وان كان في اثناء الحجر لا اول مترف لمالك  اللهم صلي على محمد      اللهم صلي