﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:40.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام  سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر. ومن انس منه رشد دفع اليه ما له. واذا كان قد بلغ. اذا

2
00:00:40.650 --> 00:01:11.100
اذا كان عندنا زيادة الوضع اذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وان لم تنكح والرشد الصلاح في المال. وان عاوده السفه حجر عليه. ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف وان اقر المحجور عليه بما يوجب حدا او قصاصا او طلق زوجته لزمه ذلك

3
00:01:11.100 --> 00:01:35.950
وان اقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره والله اعلم نقرأ الذي بعده؟ اي نعم كتاب الحوالة الصلح كتاب الصلح والصلح الذي يجوز هو ان يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه

4
00:01:35.950 --> 00:02:05.950
يصطلحان على بعضه. فان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لانه هضم للحق. واذا تداعى نفسان جدارا عقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما. وكذلك ان كان محلولا

5
00:02:05.950 --> 00:02:34.700
من بنائهما وان كان معقودا ببناء احدهما كان له مع يمينه. والله اعلم كتاب الحوالة والضمان. ومن احيل بحق على من عليه مثل ذلك الحق على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل ابدا. ومن احيل بحق على مليء

6
00:02:34.700 --> 00:02:52.900
فواجب عليه ان يحتال باب الضمان ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه في باب عندك ايه عندي باب الضمان لانه كتاب الحوالة والضمان ما يحتاج الى انتم ما عندكم باب يا شي؟ لا لا لا

7
00:02:54.250 --> 00:03:19.150
ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه او قال ما اعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح انه اعطاه. ولا يبرأ المضمون عنه الا باداء الضامن. فمتى ادى رجع عليه سواء قال اطمئن متى ادى الظامن

8
00:03:19.450 --> 00:03:38.950
رجع به عليه فمتى ادى رجع عليك؟ كذا عندي. ومتى ادى الظامن رجع به عليه؟ هم فمتى ادى الظامن رجع به عليه؟ سواء قال اضمن عني او لم يقل. ومن تكفل

9
00:03:38.950 --> 00:04:13.800
ان لزمه ما عليها ان لم يسلمها. فان مات برئ المتكفل والله اعلم    الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الحوالة والظمان

10
00:04:14.700 --> 00:04:49.000
الحوالة من التحول   يعني من مكان الى مكان المراد بها الانتقال ويراد بها هنا نقل الدين من ذمة الى ذمة والظمان التكفل ضمان التكفل في الاصل بمعنى واحد الا ان الظمان في الاصطلاح

11
00:04:49.850 --> 00:05:23.050
جعل للاموال والتكفل والكفالة صارت للابدان وادرجت الظمانة والكفالة مع الحوالة لان فيها اشراك ذمم مع الذمة الاصلية ففي الحوالة ينتقل ويتحول الدين من المدين الى المحال اليه او عليه

12
00:05:24.600 --> 00:06:00.500
والظمان فيه شبه من ذلك باعتبار ان الدين يخير فيه الدائن بين ذمتين الظامن والمظمون عليه وايضا الكفالة فيها شبه من الظمان لانها توثيق للدين لكن لا يلزم منها الا لا يلزم منها سداد الدين الا اذا فرط

13
00:06:00.950 --> 00:06:28.900
او رفظ ان يحظر المكفول فاذا احمله احضره برئ منه وكذلك اذا مات المكفول فان فان الكفيل فان الكفيل يبرأ لانه انما التزم باحضار البدن لا بدفع المال والا فالاصل الظمين

14
00:06:29.050 --> 00:06:56.100
والحميل والكفيل والزعيم الفاظ متقاربة قال رحمه الله ومن احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل ابدا اذا كان لزيد على عمرو الف ريال  لزيد على عمر الف ريال

15
00:06:57.100 --> 00:07:21.750
فجاء يطالبه جاء زيد الى عمرو يطالبه بالالف فقال ان لي على بكر الف ريال احيلك عليه فرضي بذلك من احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل ابدا

16
00:07:22.150 --> 00:07:41.600
يعني سواء كان محال عليه ملي او غير مليء لانه رضي به واختاره الا اذا كان ظاهره الغناء فبان بخلاف ذلك ومثل ذلك بحق على من عليه مثل ذلك الحق

17
00:07:42.250 --> 00:08:05.150
لو افترظنا ان الدين الف ولعمرو على بكر عشرة الاف قال احيلك عليه بالف تأخذ اجري حقك من فلان يصح ولا ما يصح لانه يقول من احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق

18
00:08:07.050 --> 00:08:30.550
مفهوم العبارة اذا كان اكثر او اقل نعم انه لا يصح لكن الصواب انه يصح لانه يأخذ بقدر ذلك لكن متى يمنع اذا كان اكثر اذا كان اكثر مثلا قال لك علي الف

19
00:08:30.850 --> 00:08:56.700
ولي على بكر الفين تحيلك بالالفين هذا ربا لانه اكثر من حقه طيب قد يقول قائل ان هذا من حسن القضاء ان هذا من حسن القضاء انه مدين له بالف اعطاه الفين

20
00:08:57.250 --> 00:09:20.600
نقول هذا ان هذا ان هذه الزيادة في مقابل قبول الحوالة وهذا عين الربا هذا بالنسبة لمن رضي سواء كان المحال عليه ملي او مفلس او مماطل ومن احيل على مليء

21
00:09:22.450 --> 00:09:43.750
وهو الذي اذا طلب منه المال دفع من احيل على مليء فواجب عليه ان يحتال من الحوالة ولا من الحيلة نعم من الحوالة عليه ان يقبل هذه الحوالة من احيل على مليء

22
00:09:44.300 --> 00:10:09.650
فليحتل من احيل على مليء فليحتل. هذا المليء ما في خيار وحينئذ تبرأ ذمة المحيل باحد امرين ان يرظى المحال بغض النظر عن المحال عليه او يكون المحال عليه مليء

23
00:10:10.450 --> 00:10:39.250
على ما جاء في الخبر الخبر في الصحيحين تبرأ ذمته ابدا طيب ما تيسر الحق  ما يرجع اذا رفض يعطيه ما يرجع الى المدينة الاصلي نعم نتكلم رجل غني له اموال

24
00:10:39.600 --> 00:11:05.100
عقارات وضياع وارصدة ثم قبل باعتبار هذا الغنم وهذا الغناء كل هذا الف والفين يبي يعطيني اياه وهو يضحك وما يدري ان بعظ اهل الثراء الفاحش اشد حرصا على المال من المعدمين

25
00:11:06.350 --> 00:11:33.250
الالف عندهم يفاصلون عليه يوالون ويعادون نعم من علامات الحرمان ان بعض الاغنياء الكبار يشح بما اوجب الله عليه ويسهل عليه ان يترف الاموال بغير طائل هذه عقوبة من الله جل وعلا

26
00:11:34.800 --> 00:12:01.250
تجده يبذر الاموال بدون فائدة ويسلط عليه السفهاء من النساء والذراري يبذرون هذه الاموال وهو مسؤول عنه يوم القيامة يشرح بالزكاة المفروضة ثم يأتي احد الاولاد قد صار عليه حادث في السيارة كلفت عشرين الف ثلاثين الف

27
00:12:02.550 --> 00:12:24.150
ويأتي الى المرأة وتحتاج الى فستان تحضر به زواج مرة واحدة عشرة الاف خمسطعشر الف وهكذا والذي يبقى من هذه الاموال كلها علاج نسأل الله العافية عقوبات فلا تجود نفسه بما اوجب الله عليه

28
00:12:24.300 --> 00:12:52.450
مما هو سبب لنماء المال وبركته والانس به يكون وبالا عليه نسأل الله العافية وهذا شيء مشاهد ومن ظمن عنه حق عرفنا ان الظمان يكون مع الغرم والكفالة بدون غرم احضار شخص

29
00:12:53.450 --> 00:13:20.150
ومن ظمن عنه حق بعد وجوبه عليه او قال ما اعطيته فهو علي قبل وجوبه عليه سواء كان قبله او بعده. نعم على مليء لا الى ما يشترط ما يشترى لكن على غيره من مجاهيل ومن مفلسين وغيرهم لا بد ان يرظوا

30
00:13:21.300 --> 00:13:42.750
لان النص احيل على مليء فليحتل فرضي في الاولى قال لي ما فيها ذكر انه مليء الصورة الاولى من احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي برئ المحيل سواء كان مليء او مفلس

31
00:13:43.150 --> 00:14:09.550
اما اذا كان مالي ما يحتاج رضا عملا بالحديث نعم ايوه لو رجع نعم لو احيل على ما لي فرفض هذا المال يقول ماني معطي منطوق الحديث انه يقبل عليه ان يقبل

32
00:14:10.150 --> 00:14:33.950
لكن من المليء؟ المليء هو الواجد الباذل فاذا رفظ تبين انه غير مليء ما يكفي الغنى مثل ما قلنا في بعض الناس نسأل الله العافية فاذا رفظ او مات تبين انه غير مليء

33
00:14:35.200 --> 00:14:59.350
وحينئذ يرجع  غير مليء المليء الباذل لذا طلب منه دفع ومن ظمن عنه حق بعد وجوبه عليه او قال ما اعطيته فهو علي يعني قبل وجوبه عليه فقد لزمه ما صح انه اعطاه

34
00:14:59.400 --> 00:15:32.500
ظمان وحينئذ يغرم والدائن مخير بين الاصيل والظامن يطالب من شاء منهما فاذا دفع الظامن برئت ذمة المظمون ومن باب اولى اذا دفعها المظمون عنه ثم اذا دفع الظامن فانه

35
00:15:33.650 --> 00:15:52.550
يرجع بما بذل على المظمون قالوا من ظمن عنه حق بعد وجوبه عليه. او قال ما اعطيته فهو علي او ما اعطيته فهو علي يعني بعد وجوبه او قبل وجوبه

36
00:15:52.600 --> 00:16:20.500
فقد لزمه ما صح انه اعطاه قد لزمه ما صح انه اعطاه مش نستفيد من قوله ما صحا لماذا ما نقول؟ قد لزمهما ما اعطاه منكرة نعم لابد من الثبوت لئلا يتواطأ

37
00:16:20.550 --> 00:16:48.050
الدائن مع المظمون الدائن مع المضمون قد يكون الظامن اب مثلا ثم يحتال هذا الابن ويستدين الف ويقول انا بعترف بالفين وبجيب ويضمن وانت خذ منه الفين ورد علي الف

38
00:16:52.100 --> 00:17:19.450
فلا يثبت في الظمان الا ما صح انه مدين به فقد لزمه ما صح انه اعطاه ولا يبرأ المظمون عنه الا باداء الظامن  لا يبرأ المضمون عنه الا باداء الظامن. يعني ينبأ باولى

39
00:17:20.200 --> 00:17:48.950
اذا ادى بنفسه المظمون هذا من باب اولى فمتى ادى الظامن رجع به عليه اذا ادى بنية الرجوع او ادى مع عدم نية الرجوع يختلف الوضع ولا ما يختلف ضمن على

40
00:17:49.200 --> 00:18:14.750
عمر الف ريال فدفعها على انه لا يرجع فيها او ما استحضر مسألة الرجوع فيها نحن في هذه الصورة يكون متبرع فلا يرجع او له ان يرجع ما نوى الرجوع

41
00:18:17.100 --> 00:18:45.400
متبرع متبرر بوفاء دين اخيه فليس له ان يرجع فمتى ادى الظامن رجع به عليه يعني مع نية الرجوع  هذا الاصل لكن بنية الرجوع لو لو انفق على دابتك انت سافرت

42
00:18:46.850 --> 00:19:17.350
ونسيت توكل احد يطعم الدابة او الدجاج او الحمام ثم جارك قال بدل ما تفوت هذه الدواب اطعمه ان نوى الرجوع رجع اليك واما نوى فمتبرأ متبرعين وين لو اقام دعوة عرفنا انه

43
00:19:18.150 --> 00:19:50.400
ناوي لكن هذا يدين به سواء قال له اظمن عني او لم يقل سواء قال اظمن عني او لم يقل يعني بادر بالظمان من غير ان يسأل او جاءه قال قال الدائن مثل

44
00:19:50.700 --> 00:20:15.550
البنوك وغيره يطلبون يطلبون ظامن يطلبون كفيل فتأتي الى فلان من الناس تقول اكفلني او اظمن عني او يأتي شخص متبرع من غير ان يطلب منه ان يظمن فيظمن يبادر بنفسه

45
00:20:16.550 --> 00:20:44.550
لا فرق سواء قال له اظمن عني او لم يقل لماذا لم يعتبر هنا رظا المظمون الضامن المتبرع باشغال ذمته احسن الله فلا يقارن في مثل هذا منة للظامن على المضمون

46
00:20:45.750 --> 00:21:17.650
لمصلحته نعم نقول اذا كان لا يريد المنة فليسدد على طول فورا. لا ينتظر المضمون حتى يفسد. الظامن حتى يسدد عنه اه ايه لكن ما تسلم من منه لانه لو ما جاء ما اعطاك البنك

47
00:21:21.500 --> 00:22:01.150
لو ما جاء يضمن وبادر بالظمان من غير طالبك ما يعطيك البنك من هو ما فهمت ايه ايه  المسألة ما تسلم من منا يعني شخص اسدى لك معروف لست اليك معروف يعني لولا ظمانه ما ما دينت

48
00:22:02.300 --> 00:22:35.050
ايه فهذا لا شك انه محسن وكونه لا ينتظر ان يطلب منه هذا زيادة في احسانه ومن تكفل بعض النسخ كفل كفل من الكفالة وتكفل من من التكفل ويؤيد تكفل فان مات برئ

49
00:22:35.850 --> 00:23:03.950
المتكفل ما قال آآ الكفيل ومن كفل بنفس يعني باحضار نفس البدن ومن كفل ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها ان لم يسلمه تكفل كفل مدينا معروف ان الكفالة في العرف العلمي

50
00:23:05.000 --> 00:23:30.500
عند الفقهاء انها لاحضار البدن بخلاف الظمان جاء الدائن قالوا وين المدين؟ تكافله انت قال والله مني وكيل ادم على ذريته ما علي منك لزمه ما عليه ان يسلم لازم ما هم على المدين ان يدفع

51
00:23:30.850 --> 00:23:57.050
خلاص ما انت بجايبه هذا الدراهم هنا هذا ظاهر كفل زيدا من الناس لما حل الدين جاء الدائن قال هاتنكفلت الكفالة معروفة في الاموال في الديون في الجنايات في كل شيء

52
00:23:58.800 --> 00:24:20.550
المهوبي لم نصاب من شخص جناية يطلع بالكفالة طقوا على بيت الكبير ثلاث رفيجك قال من بوكيل ادم على ذريته يلزم يجيبه ما اخرج من السجن الا من اجلك وهذا الذي

53
00:24:21.150 --> 00:24:49.250
وثق به واعطي الاموال ما اعطي الا من اجلك ان تكفلت باحضاره من تكفل بنفس لزمه ما عليها ان لم يسلمها وتسلم النفس يحضر هذه النفس يقولون العوام الكفالة اولها

54
00:24:49.650 --> 00:25:16.750
جماله واخرها ندامة لانه قد لا يكون المدين عنده سوء نية في وقت الدين ولا المظمون عند وسوء نية لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي  نعم حل الدين في وقت ما بيده الشيء

55
00:25:17.900 --> 00:25:37.700
فيطالب الظامن او يترتب على ذلك ان يختفي المدين يأتي الوقت اللي يحل فيه الدين وما عنده شيء فيختفي فيطالب باحضاره الكفيل فيندم على هذا الظمان او على هذه الكفالة

56
00:25:40.650 --> 00:26:09.100
ولذا قالوا اخرها ندامة يعني هذا في الغالب والا يوجد من يكفل ولا ولا يبحث عنه ومن يضمن ولا يبحث عنه لان المدين مستعد من المهم انه مقدور يعني على التسليم

57
00:26:10.750 --> 00:26:33.000
ما دام مكانه محدد ومتى ما اراد الدائن ذهب اليه في مكانهم هو ما يقدر يسلمه ما عليه الا تسليم البدن وعجز عن تسليم ومحله معروف لدى الدائن ومن كان ها

58
00:26:33.350 --> 00:27:09.700
وش سوي الكفيل مسجون بسجن كذا معروف عنبر رقم كذا او شو مسوي ها من يسلم  لا ما يسدد تخلو بالصدق مطالب ببدنه ما طلب بماله وهو الظمين ظامن ومطالب ببدنه لكن بدنه حيل بينه وبينه. شيء لا يطيقه ما يقدر عليه. ولذلك ان مات

59
00:27:09.900 --> 00:27:51.500
المدين بريء المتكفل ان مات المدين برئ المتكفل لماذا؟ لانه تكفل باحضار البدن ما ضمن المال والان البدن استحال احضاره بريء حينئذ  سافروا ما يدري وين هو  وين ان يلزم يلزم احضاره

60
00:27:54.700 --> 00:28:18.900
هي سلة لزمهما عليها لأ هما هما رظي بالكفالة الا من اجل هذا انه يمكن يختفي يمكن يسافر يمكن  وما في شك ان ان الانسان لن يستطيع بنفسه احضار شخص مكلف

61
00:28:19.000 --> 00:28:40.900
اذا رفض ما السلطان هو الذي يحظر سلطان هو الذي يحظره  من تكفل بنفس لزمه ما عليها ان لم يسلمها لابد ان يحظر هذا الشخص الذي تكفل به طيب ان مات

62
00:28:43.350 --> 00:29:13.550
المكفول المدين قال برئ المتكفل لماذا لانه كفل كفل البدن كفل النفس وحيل بينه وبينها من غير تفريط منه فانه حينئذ يبرأ ما ضمن المال ضمن البدن والبدن مات وحينئذ يبرأ المتكفل

63
00:29:15.250 --> 00:29:45.850
هو مسألة المنة هي التي ترد كما يقال في الحج وغيره ما يتبرأ احدا من شخص بالحج الا برضاه اذا امكن رضاه اما اذا كان ميت فالامر سهل لو بذل احد المال

64
00:29:45.950 --> 00:30:25.950
لشخص ليحج لم يلزمه قبوله بوجود المنة  ها يعني لانه هنا يقول لا ما يحتاج ها  اجي سواء قال له اظمن عني او لم يقل شو  هو لو قال لا تظمن عني قال له بظمن عنك هن يعتب الرظا

65
00:30:26.800 --> 00:31:02.400
اما سكت ما قال اضمن ولا تضمن  بما يلزمه لا لا شو قال اه مؤلف قال لي المسألة ذي سواء قال او لم يقل  ويعني  اما ان خرج  ايه  اذا اداه بنية

66
00:31:08.150 --> 00:31:39.250
بيعمل ايه تاني  رطبة طويلة قال مالك سؤال الحالة الثانية الثانية ايه؟ قال ضمن بامره وقضى بغيري  هذا الثالث ظمن بغير امره وقضى بامره المهم ان الامر موجود سواء كان في الظمان او في الاداء

67
00:31:39.550 --> 00:32:12.100
ظمن بغير امره قضى بغير او اللهم ارجع بما ابدى   وابي حنيفة من التبرع ظاهر ما دام ضمن بغير امره وادى بغير امره والتبرع ظاهر هذي اربع حالات ها اربعة

68
00:32:13.650 --> 00:32:34.600
اما ان يأمره بالظمان والاداء او يأمره بالظمان دون الاداء او يأمره بالاداء دون الظمان اولى هذا ولا هذا اربع سور فاذا وجد الامر اذا وجد الامر سواء بالضمان او بالاداء رجع اليه

69
00:32:34.750 --> 00:33:16.800
واذا لم يوجد لا في هذا ولا هذا فلا يرجع لانه متبرع كفيل سألت الكفالة الاخيرة تكفل كفالولا تكفل كاين لي معاك مغني   لان المتكفل يرجح ان نتكفل في اخر الكلام بريء المتكفل

70
00:33:18.150 --> 00:33:47.550
رجع ان المادة تكفل اصلها تكفل تكفل يتكفل فهو متكفل من التكفل ومن كفل فهو كافل من الكفالة وش يقول  ايه لا هي اصل الكبالة كله قال هذا مذهب شروق

71
00:33:47.600 --> 00:34:09.250
ومالك وقال الشافعي بالبدن ضعيفة واصحابه من قال في صحيح قولا واحدا وانما اراد انه وان كانت ثابتة  منهم من قال فيها قولان احدهما انها غير لانها كفالة بعين لم تصح

72
00:34:09.650 --> 00:34:32.900
ولنا قول الله تعالى قال لنرسله معكم     مرحبا بكم ولان ما وجب تسليمه عقد وجبت اذا ثبت هذا انه متى تعذر عن المكفول  او امتنع من احضاره لزمه ما عليه

73
00:34:33.300 --> 00:34:52.750
قال اكثرهم لا يغرمون ولنا عموم قوله الزعيم غانم لانها احد نوعي الكفر. الزعيم الزعيم يحتمل ان يكون الزعيم بالمال ويحتمل ان يكون الزعيم بالبدن ويشمل الظمان ويضمن الكفالة ويشمل الكفالة

74
00:34:52.950 --> 00:36:07.250
تخريج وتخريج الحديث  قال حديث تخرج فيها الزركشي    ما في دروس الاسبوع الجاي  ها؟ سم ما في دروس الاسبوع الجاي اختبارات فصل ادى الاسبوع الثاني من الفصل الثاني الى الفصل التالت

75
00:36:07.400 --> 00:36:54.650
الاسبوع الثاني من الفصل كم اعتاد ها والقادم ما فيش السبت ما فيش  موجود الى الجمعة  ها شو ما فيها درس    البدن اصل الكفالة لو قال انا ظامن ونص على البدن دون المال صح

76
00:36:55.300 --> 00:37:27.750
اما كفيل اصل مقتضى الكفالة ان اهل البدن  مقتضى الكفالة انها لاحضار البدن دون المال   ان يؤكد على كفالة البدن دون المال مسلما على شروطهم يشترط ان تكون كفالة من هذا النوع لا بأس

77
00:37:28.500 --> 00:38:48.100
يقول ايه وش يقول صلي على محمد   نسخ الترمذي تختلف في الحكم على الاحاديث من قديم من قديم النسخ التي تداولها الائمة في اختلاف كبير بعضها تصحيح وبعضها تحسين وبعضها جمع بين الصحة والحسن

78
00:38:49.000 --> 00:39:10.050
ولذا قال ابن الصلاح ان تحقيق الترمذي والعناية بنسخه وجمع الاصول المعتمدة عند الائمة يجب ان يكون محل اهتمام من من طلاب العلم فليس مثل غيره والترمذي فيه احكام وهذه الاحكام

79
00:39:10.450 --> 00:39:33.550
مختلف من نسخة الى اخرى وهذا الذي جعله يقول هذا الكلام مسألة انقطاع التصحيح والتظعيف واعتماد تصحيح الترمذي والا لو وجد في نسخة صحيحة ونسخة حسن نسخة حسن صحيح المعول في ذلك كله

80
00:39:34.150 --> 00:39:48.000
على ان يدرس السند ويحكم عليه بما يليق به. وابق تصحيح الترمذي او خالفهم ما لنا دعوة لكن ابن الصلاح يقول لا ما دام صح خلاص ما لك نظر صحه الترمذي يكفي

81
00:39:51.900 --> 00:41:27.000
نعم وفي هذه المسألة قال حسن قال صحيح حسن صحيح في هذا الحديث نعم   قال تكفل   وجب بها الخرم فانه متى تعذر عن الكثيرين     الا انه ما اعطي الدين ما اعطاه الدائن المال الا على هذا الاساس انه يجيبه ليسلمه اياه

82
00:41:28.250 --> 00:41:48.000
فاذا امتنع لزمه ان يدفع ما عليه قال اكثرهم لا لكن هل اذا دفع يقول صاحب الدين انا لا اقبل الدين منك انما احضر لي المتين ظاهر ليس له ذلك

83
00:41:48.400 --> 00:42:31.350
حقوفي اليه ليس له الا دينه نعم قال اكثرهم لا يغرم ولنا الزعيم لان احد  انت قال واذا قال انا   كمل   كبده   صفحة لانه لا يمكنه ذلك في باحضاره كله

84
00:42:32.450 --> 00:42:58.400
كالظهار نعم قال وان تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله يده اذا قال يدك مثل يد امي رجلك مثل رجل امي بعظو لا ينفصل منها مما ذكره قال وان تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زوال

85
00:42:58.850 --> 00:43:24.050
لكن اذا كان قصده التشبيه مثل يدها في الحجم مثل يدها في باللون  ها هو وما نوى يا شيخ؟ نعم لان هذا ليس بصريح وان كان الاصل التشبيه بجزء وهو الظهر

86
00:43:25.550 --> 00:43:52.900
الاصل في الظهار التشبيه بجزء وهو الظهر لكن ما قال كذا كظهر امه. قال انت وهذا لفظ اه محدد معروف في العرف الخاص بين من يتداوله انه يريد بها تحريم المرأة

87
00:43:54.500 --> 00:44:25.100
نعم قال وان تكفل بعضو تبقى الحياة بعد  واحد  فانه لا يمكن غيره هذه وعلى صفة اشبه الكفالة بوجهه ورأسه اذا كفل يده اذا كفل يده ثم قدر ان هذا المدين سرق فقطعت يده فاحظرها

88
00:44:26.250 --> 00:44:51.300
يبرأ ولا ما يبرأ   ها يقول انا ما كفلت الا اليد. كفل يده لما كانت متصلة احسن الله اليك نعم قال والثاني لا يصح لانه يمكن ضربه قال القاضي لا تصح الكفالة ببعض البدن ولا تصح

89
00:44:51.550 --> 00:45:16.200
في جميع لان ما لا يسري لا يصح    ايه قال فصل  كل من يلزم مجلس الحكم بدين الله عز وجل سواء كان الزي معلوما  قال بعض الشافعية لا تصح عليه دين مجهول

90
00:45:16.900 --> 00:45:35.000
لانه قد يتعذر احضار المكفول فيلزم التسليم وهو ما يدري كم الدين ولو علم ان هذا الدين هذا المبلغ الكبير ما كفل مم يعني لابد ان يكون معلوما؟ ايه لابد

91
00:45:36.050 --> 00:46:01.250
كالضمان كالظمن لابد ان يكون الدين معلوم ان قد تكفل بالف لكن ما تكفل مليون صح ولا لا ايه  والله هذا يقول رجلان مسافران دخل مسجدا وجد الامام يصلي العشاء

92
00:46:01.550 --> 00:46:20.450
وهم لم يصلوا المغرب احدهما صلى مع الامام العشاء وبعدها صلى المغرب والاخر دخل مع الامام بنية المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء ايهما صلاته اصح الذي قدم العشاء على المغرب

93
00:46:20.550 --> 00:46:42.050
اهل العلم يجيبون الترتيب ولا اقول لا يسقط الترتيب الا بنسيانه يقول مثل النسيان الجهل لو قدم العشاء على المغرب جاهل في انه في وجوب الترتيب صح ولا يسقط ترتيب الا بنسيانه او خشية فوات وقت الحاضرة

94
00:46:43.500 --> 00:46:58.850
وقت صلاة الناس بعد ثلث ساعة من الاذان ليس فقط وقت الاختيار فعلى هذا الذي صلى بنية المغرب لما تصلي ثلاث ركعات جلس نوى الانفراد والتشهد وسلم ثم لحق بهم في الرابعة

95
00:46:59.500 --> 00:47:26.900
لصلاة العشاء هذا هو الاصل هو الاولى يقول يأتي الي ناس ليتوسط لهم في الدخول في العسكرية وبعضهم يتساهل وبعضهم لا لكني استحي من اهلهم ما حكم شفاعتي لهم وش معنى التساهل

96
00:47:27.200 --> 00:47:59.750
وبما يتساهلون ايه يستاهل لازم نتساهل ما بعد صار له شيء يتساهل ما في شك ان العسكرية مرفق مهم مهمتها الذود عن البلاد وان المسلمين عن دمائهم واموالهم واعراضهم فلا ينبغي ان يعمل فيها الا الكفر

97
00:48:00.900 --> 00:48:55.100
الذي لا يستاهل لا يتوسط له نعم   مم شلون يلزمه الزمه بالدين والدين هذا وشو لاي شيء  النفقة ما يلزم ولا فيما يجب عليه ها   القدر الزائد على ما اوجب الله عليه

98
00:48:57.100 --> 00:50:30.500
القدر الزائد لا يلزم   فيه  ان شاء الله مو قبلنا شرع من قبلنا هذا   ايه      لا هذا من باب الاعانة مثل اصل ما يدفع من بيت المال اعانة عليه عليه ان يتفرغ لهذا العمل او يقوم بهذا العمل حبس نفسه عليه وترك مشاويره وروحات وقد يترك تجارته

99
00:50:31.200 --> 00:51:00.850
من اجل هذه ارتبط لهذه الامامة والمأذنة نائب عن الامام محل يشترط بصحة انابته رضا المأمومين به يرضاه المأمومون كانت اذا كانوا لا يرضون به لديانته كلمة من اصلي كانوا يكرهونه لدينه هذا شيء كانوا يكرهونه مجرد لانه

100
00:51:01.050 --> 00:51:18.250
اما اكثر ما ايثار انه ما هو بسعودي وكل عليهم هندي ولا وكل من الحفاظ او مصري او ما اشبه ذلك بعظ العامة يصير في انفسهم ان يوكلوا يوكلون آآ

101
00:51:18.400 --> 00:51:43.650
ابو عمر اشرف  تجد بعض العوام كبار السن ما يرتاحون لكن اذا احسن الله  له بعدم انضباطه في الوقت مثلا او لاطالته الصلاة او تخفيفها المقصود اذا كان مقبول شرعا له وجه والا فلا

102
00:51:44.900 --> 00:52:21.600
كان هو عودهم الامام على تخفيف الصلاة تخفيفة مرة ثم جاءهم امام والزمهم بالسنة صار يقرأ بالمغرب والطور بيقرأ مرسلات قاف واقتربت ام باغينه ينبغي الله المستعان ها    الله المستعان

103
00:52:32.800 --> 00:53:07.550
يأتي يعني هل يقدمون على الوظايف ايه المهم انه قام بالعمل ما في اشكالات بحقه كالدين على بيت المال ما في اشكال لكن كونه يطلب العمل من اجل ان يحصل على المال هذا لمحل نظر

104
00:53:13.850 --> 00:53:39.650
ايه هذا من باب الاخبار تزكية لو قال انا اصلي تقوم الليل واصوم النهار ايه هذا من اجل ان يثقوا به ويقدموه على غيره اما يقول انا والله عندي شهادة وعندي دورات وعندي كذا

105
00:53:41.200 --> 00:54:06.700
العمل يقتضي ذلك هذا من باب الاخبار  يا رجل ما بنت ازكية ما بهن تزكية يعني شخص عرف القاصي والداني عنده شهادة من كلية شرعية ومن غيرها  الظابط مكمل لو عليك حق تجمعك به رحم

106
00:54:06.900 --> 00:54:27.550
فانه تجب صلته لكن يبقى ان المشقة تجلب التيسير كل ما اشتد الامر هان وسهل وفرق بين من له عم واحد وبين من له عشرة اعمال وخمسة اخوال ست خالات

107
00:54:27.850 --> 00:54:55.900
سبعا مات مثل اللي ما له الا عم واحد او خالة واحدة هذا يجب عليه ما لا يجب على ذاك ما فيش شك نعم ايه الشرعي واللغة الحقيقة الشرعية واللغوية تختلف

108
00:54:56.350 --> 00:55:35.800
العرف ايه يصير معناهما واحد الحميل والزعيم والكفيل كلهم  قال لا يجوز يجوز بناء الحقيقة العرفية  الحقيقة العرفية تعارف الناس على هذا انا ما عندي الا هذا تبي ولا بكيفك

109
00:55:36.800 --> 00:55:52.400
وش اصل الالزام من اين ومتبرع ولا يلزم باكثر مما التزم لو ظمن نصف المبلغ لك الفا ما اضمن له خمس مئة ما اقدر الا على خمس مئة شنو تقول

110
00:55:55.400 --> 00:56:37.200
ولو قال ما احضرك الا مرة واحدة انفلت منك ولا تواعدت او اجل القاضي آآ النظر في القضية ما عليه منك او متبرع اجازة السداد      ايه يحمل على الضامن زعيما من من تزعم بتسديد المال

111
00:56:39.800 --> 00:57:00.300
على على من زعم بسداد المال يصح اكثر من ذلك ايه بدائل هذا يمكن استيفاء ها كيف يمكن الاستيفاء حينئذ تخير تخيل مثل ما تخير بين المدين وبين الضامن. تخيل

112
00:57:00.750 --> 00:57:23.450
بكرة ان شاء الله غدا في استسقاء. جزاك الله خير لا اله