﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:55.450
وعليكم السلام ورحمة الله     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب باب الفدية جزاء الصيد. وجزاء عندكم كذا يا شيخ

2
00:00:55.700 --> 00:01:29.450
بدون الوقت باب الفدية وجزاء الصيد ومن حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام  او اطعام ثلاثة اصع  تلاووا اطعام ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين او ذبح شاة. اي ذلك

3
00:01:29.450 --> 00:01:54.400
على اجزأه وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام وكذلك الاظفار وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم

4
00:01:54.500 --> 00:02:18.700
وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليه. ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع الى التل ولو وقف بعرفة نهارا او او دفع قبل الامام فعليه دم. ومن دفع  سندافع ايه او دفع

5
00:02:18.750 --> 00:02:41.250
بعد ما كتب او رفع عندنا بس يبدو انه خطأ مطبعي او رفع قدره لا لا ما هي برافعة اول لعبة ايه او او وين ايه ويفزع الى التقوى ويفزع

6
00:02:42.800 --> 00:03:10.000
الكفارة مثل مثل الاستغفار الاستغفار مثل الاستغفار ولو وقف بعرفة نهارا ولو وقف بعرفة نهارا او دفع قبل الامام فعليه دم. ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة واهل سقاية الحاج فعليه دم

7
00:03:10.200 --> 00:03:41.550
ومن ومن قتل وهو محموم. محرم مكتوب عندنا محموم ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان مقتول دابة وان كان طائرا فداه بقيمته في موضعه الا ان يكون المقتول نعامة

8
00:03:41.550 --> 00:04:05.250
تكون فيها بدنة او حمامة وما اشبهها في كل واحدة منها شاة  فيكون فيكون في كل واحد ليست عندنا فيكون يا شيخ ففي اختلاف بين النسخ اختلاف وهو مؤثر اكثره خير مؤثر

9
00:04:06.050 --> 00:04:33.500
وهو مخير ان شاء فداه بالنط بالنظر كذا بالنظير مم وهو مخير ان شاء فداه بالنظير او قوم النظير بدراهم نظر كم يجيء به طعاما فاطعم كل مسكين مدا او صام عن كل مد يوما

10
00:04:33.500 --> 00:04:56.850
اسرا كان او معسرا. وكلما قتل صيدا حكم عليه. وان اشترك جماعة في صيد ان فعليهم جزاء واحد ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح ان كان معه هدي

11
00:04:56.850 --> 00:05:21.100
وحج من قبل واتى بدم وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل واذا احرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها

12
00:05:21.250 --> 00:05:44.100
ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله. دون محله دون محله صنع بهما شاء وعليه مكانه وان كان ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه تم وان ساقه تطوع فعاطب دون محله

13
00:05:45.250 --> 00:06:14.050
ليس موجودا عندنا ما تجي انساق او تطوعا الا اذا استصحبنا الجملة السابقة نعم نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين. ولم يأكل هو منه. ولا احد من اهل رفقته ولا يدل عليه ولا ولا بدل عليه

14
00:06:14.300 --> 00:06:47.950
ولا بدل عندنا ولا يدل يا شيخ ولا يأكل من كل واجب الا من هدي المتمتع وكل هدي واطعام فهو لمساكين الحرم. ان قدر على ايصاله اليهم الا من اصابه اذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه

15
00:06:48.000 --> 00:07:10.250
واما الصيام فيجزئه بكل مكان. ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم اجزاء اه وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه الا الجذع من الضأن والثني من غيره والله اعلم

16
00:07:13.000 --> 00:07:37.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية وجزاء الصيد بدية اما ان تكون لترك واجب

17
00:07:38.300 --> 00:08:08.150
او لفعل محظور فعل المحظور جاءت به الادلة وترك الواجب فيه خبر ابن عباس ترك نسكا فليريق دمه وخبر ابن عباس مستفيض عند الائمة وتلقوه وعملوا به بانه موقوف عليه ومنهم من يقول هذا له حكم الرفع

18
00:08:11.150 --> 00:08:33.450
ومن اهل العلم ما ينازع ان الاصل براءة الذمة وانها لا تشغل ذمة مسلم ولا يؤخذ من ماله الا بطيب نفس منه لا تشغلن بشيء ملزم وهذا الخبر ليس بمرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بملزم

19
00:08:35.800 --> 00:09:00.100
ولا شك ان ارتكاب المحظور عند الجمهور اعظم من ترك المأمور ترك الواجب  مقرر عند عموم اهل العلم حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

20
00:09:01.800 --> 00:09:22.500
لان منع اهل العلم من يلحق هذا بهذا يلحق ترك المأمور بفعل المحظور وهذا يدعم به قبر ابن عباس لو المسألة ما فيها خبر ابن عباس ما قيل ذلك ولو

21
00:09:22.650 --> 00:09:46.800
بالالحاق لوجود الفرق جمهور اهل العلم على ان فعل المحظور اعظم من ترك المأمور والشيخ الاسلام يرى العكس يرى العكس يرى ان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور لان ترك المأمور معصية ابليس وفعل المحظور معصية ادم

22
00:09:47.950 --> 00:10:12.700
ومعلوم ان معصية ابليس اعظم من معصية ادم هذا نظر الى النتيجة هذا نظر الى النتيجة والا ماذا عن ما احتف بمعصية ادم ومحتفة بمعصية ابليس بمعصية ادم الى ان تاب الله عليه

23
00:10:15.850 --> 00:10:47.250
يحتف بمعصية ابليس الى ان جعله شر الخلق يقول النظر المجرد الى المعصيتين لا يوصل الى هذه النتيجة انما النتيجة والنهاية في امر اثنين نعم جعل شيخ الاسلام يقول مثل هذا

24
00:10:51.200 --> 00:11:11.650
الا جماهير اهل العلم على ان ارتكاب المحظور اعظم من ترك آآ ارتكاب محظور اعظم من ترك المأموم لان الفعل المأمور الواجبات مقيدة بالاستطراء واما ترك المحظورات فلا خيرة فيه

25
00:11:12.600 --> 00:11:33.950
ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وجهة نظر شيخ الاسلام آآ يعني ودليله لو سلمنا في هذه المعصية انه امر بالسجود فلم يسجد ونهي ادم عن ترك الشجر عن ترك الاكل من الشجرة فاكل

26
00:11:34.200 --> 00:11:50.350
وقلنا بمجرد هذه المعصية ومجرد هذه المعصية هذه اعظم من هذه على رأي شيخ الاسلام يعني لو قلنا هذا ما نظرنا الى كف بالمعصيتين مما جعل هذه اعظم بكثير من هذه

27
00:11:51.150 --> 00:12:14.000
لكنا انه لا قول شيخ الاسلام يؤخذ مطلقا ولا قول الجمهور يؤخذ على اطلاقه انما ينظر الى كل معصية بحسبها من فعل من فعل المحظورات او ترك المأمورات فكم من مأمور تركه اعظم من كثير من من

28
00:12:14.900 --> 00:12:35.300
المحظورات وكم من محظور فعله اعظم من كثير من ترك المأمورات ورفضنا في هذه المسألة في مناسبات كثيرة وذكرنا لها امثلة لكن الذي اريد ان اقرره ان ممن يعتمد قول شيخ الاسلام

29
00:12:36.000 --> 00:13:04.650
ومقتضى قول شيخ الاسلام ان يكون الجزاء في في ترك الواجبات من باب قياس الاولى على فعل المحظورات نعم يكون لانها اعظم عنده نعم لانها اعظم عنده يكون من باب قياس الاولى وشهره بعض اهل العلم من المعاصرين ولكنه يرى رأي شيخ الاسلام

30
00:13:04.800 --> 00:13:33.250
ولا يلزم بدم في ترك المأمور باب الفدية وجزاء الصيد صيد والمراد به صيد البر اتقتل الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار المراد بالصيد صيد

31
00:13:34.400 --> 00:14:00.150
طيد البر واما صيد البحر فحل لكم صيد الباحث ما دمتم وطعامه يعني صيد البحر وطعامه حلال للمحرم طيب لو وجد ما يشبه البحر من نهر وشبهه او اخدود فيه ماء كبير

32
00:14:00.400 --> 00:14:26.500
ووجد فيه من طعام البحر في الحرم ها حكم واحد الحكم واحد طيب صيد البحر وطعامه الفرق بينهما قالوا الطعام ما لفظه البحر ميتا مما لا يحتاج الى صيد والاصطياد

33
00:14:28.250 --> 00:15:04.100
واما صيده فهو ما يحتاج الى معاناة  من الكائنات الحية في ملاحقتها الى اصطياد صيد البحر وطعامه الصيد المراد به الاصطياد او المصيد وعطف طعامه عليه لانه قد يأتي يراد به هذا واحيانا يراد به هذا واحيانا يراد به الامرين

34
00:15:11.750 --> 00:15:43.500
هذا مظى مظى لكن في هذه الاية صيد البحر وطعامه هل هو المصيد او الصيد نفسه هل هو المصيدة والاصطهاد لان عطفنا الطعام طفنا الطعام عليه ويراد به وفي باب الحل

35
00:15:44.600 --> 00:16:07.100
ترى يختلف عن باب الحظر في باب الحل يختلف الامر عن باب الحظر يعني نظير ذلك قالوا النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وبعضهم قال هو حقيقة فيهما حقيقة في

36
00:16:07.300 --> 00:16:36.550
العقد حقيقة في الوطء وقد يرد النص ويراد به العقد ويرد النص وفيه لفظ النكاح ويراد به الوطء فما الذي يحدد المراد من العقد او الوطء حتى تنكح زوجا غيره

37
00:16:39.000 --> 00:17:01.400
هذا الوطء المراد به الوطء انكحوا ما طاب لكم من النساء المقصود شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول النكاح المأمور به النكاح المأمور به لا يتحقق الا بجمع بين الامرين

38
00:17:03.350 --> 00:17:24.350
يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يأتي شاب ويعقد ويطلق يقول خلاص انا امتثلت الامر يكفي يقول النكاح المأمور به لابد فيه من الامرين والنكاح المنهي عنه يتحقق باحد الامرين

39
00:17:29.350 --> 00:18:01.150
اما العقد العقد حرام والوطء حرام بينما النكاح المأمور به لا يتم الامتثال الا بالجمع بين الامرين الصيد هذا  يراد به الاصطياد فيحرم ولو لم يحصل شخص محرم رأى صيدا فتابعه

40
00:18:03.800 --> 00:18:24.650
الى ان عجز وفي النهاية ما حصل له شيء قل انا والله ما الصيد ما عندي صيد ما صدت اثم بلا شك لماذا لانه منهي عنه يعني على تنزيل هذا الكلام على كلام شيخ الاسلام

41
00:18:25.500 --> 00:19:00.900
منهي عنه فيقع على النهي على الاصطياد وعلى المصيد بالنسبة لصيد البحر وطعامه في الصيد في هذه الاية في في الاباحة احل فعل هذا وفعل هذا وان كانت مقابلة آآ الصيد بالطعام

42
00:19:01.550 --> 00:19:39.850
ان المراد به الطعام الذي يحتاج الى معاناة قال رحمه الله من حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا حلق اربع شعرات فصاعدا بحال هاكا يمكن ان تحلق اربع شعراء

43
00:19:43.000 --> 00:20:00.500
يمكن ان يأتي شخص بموسى ويحرق اربع شعرات الا اذا لم يكن في المكان غيره نعم ما اذا كان الرأس مغطى بالشعر فيأتي بموسى في حلق ثلاث شعرات او اربع شعرات

44
00:20:01.450 --> 00:20:19.450
لان بعضهم قال ثلاث كلام كثير من اهل العلم نعم يعني سواء المقصود الازالة المقصود ازال اربع شعارات باي وسيلة كانت بالحلق او بالنتف او بالنورة او ما اشبه ذلك

45
00:20:20.300 --> 00:20:40.600
المقصود ان حلق اربع شعرات فصاعدا هذا ما مشى عليه المؤلف وكثير من اهل العلم على ان الحكم معلق بالثلاث لان ثلاث جمع ومثله مسح الرأس في الوضوء عند من يقول بان الباء للتبعيظ

46
00:20:40.900 --> 00:21:09.900
ولا يكفي مسح البعض تلات شعارات كأن المؤلف رحمه الله لمح ان الثلاثة من جموع القلة فهي قليلة وايضا ان اه جزاء الشعرة الواحدة على ما سيأتي بكلامه وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام

47
00:21:11.400 --> 00:21:40.350
مد آآ اذا اذا تجاوز الثلاث انتقل من الامداد الى الاصل انتقل من الثلاث الى الاصل وفداء الاربع فصاعدا بالاصل وليس بالامداد وعلى كل حال المسألة اذا حلق اربع شعرات او ثلاث شعرات

48
00:21:41.300 --> 00:22:04.500
فضلا عن كونه يحلق رأسه كله لحاجة او لغير حاجة عامدا او مخطئا على المذهب ثم سيأتي هذا فيه فدية الاذى فدية الاذى طيب اذا سقط الشعر من غير قصد

49
00:22:05.850 --> 00:22:29.150
هو لا يقصد اسقاط الشعر وانما يقصد التداوي بما يسقط الشعر تداوي بما يسقط الشعر لا يدهن به الشعر هذا شي لكن انواع من الادوية وانواع من الامراظ نسأل الله السلامة

50
00:22:29.450 --> 00:22:55.000
تعالج بما يسقط الشعر فالشعر ليس بمقصود لا من قريب ولا من بعيد بخلاف ما اذا احتاج الى ازالة الشعر لا لذاته وانما لما يقطنه من قمل ونحوه ويحتاج اليه من اجل الحر وما اشبه ذلك

51
00:22:55.400 --> 00:23:28.800
لكن مرض بمرض نسأل الله العافية من سرطان ونحوه يحتاج الى الكيماوي وهذا يسقط الشعب ماذا يقال ها هو ليس متعمدا ولا يقصد الشعر والشعر ليس من يعني هو ليس من ليس علاجه في حلق الشعر او او اسقاط الشعر

52
00:23:30.050 --> 00:24:07.250
بخلاف كعب بن عجرة علاجه في حلق الشعر لكن ما يقال هذا حلق كالشعر الميت هذا لما ضرب الكيماوي مات شعره لو سقط شعر ميت ليس على باله الشعر ليس على باله لا من قريب ولا من بعيد

53
00:24:08.800 --> 00:24:26.000
الامام كعب بن عجرة لما اذاه وهوام رأسه ورآه النبي عليه الصلاة والسلام قال احلق شعرك فاحتاج الى حلق الشعر فمع الحاجة يرتفع الاثم ما في اشكال لكن تبقى الفدية

54
00:24:27.350 --> 00:24:43.100
هذا يقول انا بعض الناس ما يدري انه يسقط الشعر بعض الناس ما يدري ان مثل هذا العلاج يسقط الشعر وبعض الناس يتمنى ان يخرج من ماله ولا يسقط شعر لحيته

55
00:24:44.500 --> 00:25:20.050
وبعضهم يفضل ان ان يبقى بهذا المرض ولا تسقط لحيته فهل يلزم مثل هذا بالفدية او لا يلزم ها يعني هذا شعر مات لا بسببه مات لا بسببه الذي يظهر ما عليه شيء. قد يقول قائل الرجل المريض بهذا المرض العضال وش يظره ان يطعم ستة مساكين

56
00:25:22.400 --> 00:25:36.100
لم يأتي وقت من الاوقات لو اجتمع اهل قرية ما ما استطاعوا ان يطعموا ستة مساكين انه ما ينظر الانسان الى الظرف الذي يعيش فيه انما ينظر الى الزام مسلم بما ذمته منه براء

57
00:25:36.950 --> 00:25:57.700
حيث لو جاء في ايام عسرة شق عليه جدا قالوا من حلق اربع شعرات فصاعدا  لو رجل رأسه بطريقة معتادة من غير عذر ولا شيء وسقط في ما عليه هذا من باب اولى

58
00:25:59.050 --> 00:26:30.650
قال ومن حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا عامدا او مخطئا قال يعني لو كان عالم او جاهل ذاكر او ناسي يلزمه ولا ما يلزمه المؤلف يقول عامدا او مخطئا

59
00:26:33.900 --> 00:27:04.300
فعندنا من المتقابلات ذاكر اناسي وعالم وجاهل هل يعذر بالجهل بمثل هذا؟ هل يعذر بالنسيان هل يعذر بالخطأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فالاثم مرفوع بالاتفاق بالخطأ والنسيان والجهل

60
00:27:04.600 --> 00:27:32.400
لكن الحكم الذي يترتب عليه الجزاء هل يلزم او لا يلزم في الخطأ والنسيان والجهل بالجهل يعذر بامور عظائم الجهل يعذر بامور عظائم في الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

61
00:27:34.800 --> 00:28:04.550
هاه في الثلاثة يعني في الجهل والخطأ والنسيان ها مو مثله نظيف نعم ما الزمه بشيء. نعم ما الزمه بشيء لكن هم يفرقون بين ما فيه اتلاف وما لا اثلاف فيه

62
00:28:05.400 --> 00:28:27.400
يفرقون ما فيه اتلاف وما لها اتلاف فيه فحلق الشعر فيه اتلاف. قص الظفر فيه اتلاف قتل الصيد فيه اتلاف فلا يفرقون بين العمد والخطأ بين الجهل والعلم لان فيه اتلاف هذا

63
00:28:27.550 --> 00:28:45.400
هي دي جادة المذهب هذه جادة المذهب مع انه في قتل الصيد منصوص على التعمد بقتل الصيد منصوص على التعمد من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار

64
00:28:47.250 --> 00:29:20.200
منصوص على التعمد ونقول لا هذا اتلاف يستوي فيه العمد والخطأ نعم نعم نعم لكن بعظ تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم مثل من اطار الصيد عن عن ثوبه مثل من اطال السيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

65
00:29:20.850 --> 00:29:50.800
اطار الصيد عن ثوبه فجلس في مكان فنهشته حيا وفداه وايضا تقدم ان تنفير الصيد حرام تنفيره حرام دون قتله فهذا هذا الذي جعل المذهب لا يفرقون بين العمد والخطأ

66
00:29:51.200 --> 00:30:15.450
لكن منطوق الاية ينص على المتعمد ومفهومها يعفي المخطئ نعم عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام وعلى هذا نقول ان المخطئ لا شيء عليه والناسي لا شيء عليه والجاهل لا شيء عليه

67
00:30:16.650 --> 00:30:45.850
ويستوي في ذلك ما فيه اتلاف وما لا اتلاف فيه تأتي مسألة الجماع سابقة قل والله نسيت وجامعت او جاهل ان الجماع محرم اذا جهل الحكم يعذر اذا جهل الحكم

68
00:30:46.100 --> 00:31:07.550
يعذر واذا علم الحكم وجهل ما يترتب عليه الزم به اذا علم الحكم عرف ان الجماع محرم لكن لا يعرف انه يفسد الحج هذا يلزم به علم ان الجماع محرم في الصيام ولا يعرف

69
00:31:07.750 --> 00:31:30.550
انه يلزمه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ولازم الاعرابي ما يعرف الا ما ترتب على الاثم لكنه يعرف الحكم بدليل انه يقول هلكت يعرف ان هذا حرام. اما الذي لا يعرف الحكم بالكلية ما يعرف ان الجماع حرام. في نهار رمضان او لا يعرف انه في الجماع

70
00:31:30.750 --> 00:31:59.650
حرام في الحج فهذا يعذر فعليه صيام ثلاثة ايام او اخير او اطعام ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين او ذبح شاة اي ذلك فعل اجزاء فدية من صيام

71
00:32:00.200 --> 00:32:23.650
او صدقة او نسك الاية ظاهرة في التخيير الاية ظاهرة في التخيير وان من يفعل من هذه المحظورات شيء فان عليه فدية اتفق العلماء على تسميتها بفدية الاذى وهي اطعام ستة مساكين

72
00:32:23.700 --> 00:32:45.600
ثلاثة اصع من تمر كل واحدة نصف صاع وقالوا من البر مد مد او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام على التخيير. لكن جاء في حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب

73
00:32:46.050 --> 00:33:05.150
اتجد شاة قال لا قال اتصوم اه تستطيع ان تصوم ستة اه ثلاث ايام؟ قال لا. قال اطعم ستة هذا يدل على ايش الترتيب فما الذي يعمل به لا شك ان

74
00:33:05.400 --> 00:33:29.200
الاية لا اشكال قطعية ولا تروى بمعنى ولا شيء هي كذا هكذا كمن انزلت الحديث حديث كعب ابن عجرة بعض رواياته منها ما يوافق الاية على التخيير ومنها ما هو على الترتيب

75
00:33:29.750 --> 00:33:54.300
فيرجح من الروايات ما يوافق الاية ما يوافق الاية ويكون  ترتيب اما من فهم الراوي او من تصرف الراوي على كل حال رواه المعنى اي ذلك فعل اجزاءه لان النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:33:54.700 --> 00:34:15.550
رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه وقال ما كنت اظن ان ان الامر وصل بك الى هذا ايؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق فمن احتاج الى المحظور فعله

77
00:34:15.750 --> 00:34:39.650
وعليه فديته عليه فديته طيب لو احتاج الى حلق بعض رأسه دون بعض الى حلق بعض رأسه دون بعض قالوا الحاجة تقدر بقدرها لكن ماذا عن حكم حلق بعض الرأس دون بعض

78
00:34:42.450 --> 00:35:12.400
اه ومن حلقها لا ما انا بالحكم حكم حلق بعض الرأس دون بعض ها نظرا للحاجة مو مطلقا جائز اشمعنى القزع خلاص اذا يحرم الاصل انه لا يجوز لكن يجوز قلنا ان الحاجة تقدر بقدرها

79
00:35:12.600 --> 00:35:32.950
هل يجوز له ان يحرق جميع الرأس ولقد احتاج بعضه لئلا يقع في القزع المحظور وان ترى المسألة تحتاج الى لا لا نهى عن قزع  كونهم حملوا على الكراهة ما في

80
00:35:39.550 --> 00:36:01.400
ظاهر تعارض عندنا ولا مو بظاهر القزع محرم واحتاج الى حلق بعض رأسه والحاجة عند اهل العلم تقدر بقدرها لا يجوز تعدي موضع الحاجة فلا يجوز للمحرم ان يحرق اكثر من قدر الحاجة

81
00:36:13.450 --> 00:36:55.650
يفتي فدية ثانية نعم الحاجة تقدر بقدرها فلا يحلق الا ما يحتاج اليه هذه مسألة المسألة الثانية انه يترتب على هذا ارتكاب محظور وهو القزعة يقول ان النووي نقل الاجماع على ان القزع مكروه معروف كلام النووي والتحريم ايضا معروف عند اهل

82
00:36:56.950 --> 00:37:22.700
نعم نعم ها مع ان يحصل يحصل تعارض مثل ما يحصل فيمن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره حل من عمرته يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ النسك واجب طيب عندنا مسألة ثانية طرأت

83
00:37:23.250 --> 00:37:43.250
اراد ان يضحي فاكمل الاربعين هو لا يجوز له ان ان يؤخر اخذ ما ما ابطه او عانته او ما اشبه ذلك اكثر من اربعين يأخذ ولا ما يأخذ او يصبر يومين ثلاثة لين تنتهي

84
00:37:44.400 --> 00:38:10.600
ها يعني التعارض عند اهل العلم معروف باب التعارظ واسع وقد تضيق به بعض الانظار لا لا يستطيع الانسان ان يرجح فيبقى حائرا فهذه المسائل تحتاج الى مرجحات هل نقول ان الخزع

85
00:38:11.250 --> 00:38:43.350
نهى عنه من اجل التشبه وهنا ارتفعت مسألة التشبه ها  ايه لابد منه معروف هذا لكن يبقى اننا هل يأخذ بقدر حاجته او ما دام مرتكب محظور يرتكب الباقي قالوا الحاجة تقدر بقدرها

86
00:38:43.650 --> 00:39:29.050
فلا يجوز ان ان تتعدى قد عد قدر الحاجة ها ان يأخذ الجميع  حاصلة حاصلة وهذا الذي يحتاج الى اربع شعرات الى قلعها احلق راسك كله هذا لا يترتب عليه خزائن

87
00:39:29.500 --> 00:40:12.150
ما يترتب عليه الخزع لكن تقول انت ما دام الفيديو حاصلة حاصلة لا لا بس موضع وضع الالة يحتاج وعلى هذا يحلق ما يحتاج اليه يترك الباقي ولهذا اذا تصورنا ان الانسان قد يحتاج الى حلق البعض دون البعض

88
00:40:13.700 --> 00:40:41.050
وقد يحتاج الى حلق بعضه اذا كان فيه جرح يحتاج الى دواء اذا كان في الرأس جرح الى دواء لاجل حلق بعضه نعم  ما ثبت ها شوف ما ثبت انه حلق يلمع رأسه

89
00:40:41.900 --> 00:41:18.950
وهذا كذا الحاجب يحتاج الى موضع الحجاب لكن احيانا حلق موضع الحاجة تشويه تصور شخص محلوق نصف رأسه وخلى النصف الثاني ها يسوون اللي بيكررون العمرة هذا فجهل هذا نعم هذه مسألة ثانية

90
00:41:19.700 --> 00:41:40.600
هذا شخص كثيرا ما يتعذر بها لاحظ من يرتكب محظور ويخشى الناس ويخشى الناس طالب فلان كث اللحية ثم تشوفهم يوم من الايام اخذ من ناحية شيء كثير يعني ما هو بالتدريج

91
00:41:40.950 --> 00:41:59.750
يقول والله نمت عند الحلاق فاخذ الجزء الايمن ويوم افقت قلت له واس لحيتي فهل اذا حلق النصف من اللحية يترك الباقي او يقال يحلق النصف الثاني ان تفترض شخص نام بالفعل

92
00:42:06.700 --> 00:42:29.450
ها نعم او يتبخر يتطيب  اكل اكلت النار بعض لحيته دون بعض يقول الذي ينوي الحج متمتعا يمسك من شعره واظفاره منذ بداية عشر ذي اذا اراد ان يضحي نعم

93
00:42:30.000 --> 00:42:51.450
الا ما هو نسك وحلق آآ شعرة وتقصيره للعمرة مش فارقنا خلصنا عليه ها لا مسألة اللحية وقبلها الرأس يعني هل هل يحلق الجميع وهو لا يحتاج الا البعض لئلا يقع في الجزاء في القزع

94
00:42:51.700 --> 00:43:14.050
او يأخذ ما ما يحتاج اليه ويترك الباقي لان الحاجة تقدر بقدرها انما حلق ما حلق وفي الاصل محظور آآ للحاجة والحاجة عندها لم تقدر بقدرها ها تبقى ولو كان فيها مثلى

95
00:43:16.900 --> 00:43:58.600
نعم  اما بالنسبة فلا اشكال في كونه لا يجوز حلق باب لا يجوز له ان يحلق باقيها ولا شك ان ما حصل كان بتفريطه ان لم يكن باذنه وبتفريط فيتحمل

96
00:43:59.800 --> 00:44:33.250
اما بالنسبة للشعر آآ الحكم يبدو للغالب اكثر الشعر محلوق فيحلق الباب مثله وقزع الكبير يعني مع انه اه يندر بالنسبة لمسألة القمل ان يحتاج الى بعضه دون لو احتاج الى اربع فصاعد

97
00:44:34.000 --> 00:45:13.400
الى اربع فصاعدا ان نقول انه ما دام لزمتوا الفدية فليكمل   ايه ايهما اسهل؟ يحلق الباقي او يغطي الرأس نعم لانه اذن في بعضه اذن له في بعضه وهو اسهل من تغطية الرأس

98
00:45:14.650 --> 00:45:31.800
لكن ان امكنه ان يختفي حيث لا يراه احد هذه المثلى عنه او يقتدى به اذا كان مما يقتدى به اذا كان من اهل العلم يقتدى به فحلق نصف شعره من اجل

99
00:45:32.000 --> 00:45:45.850
الاذى وبقي النصف الاخر حاجة تقدر بقدرها خرج شيخ من اهل العلم الذين يتصدرون لافتاء الناس بنصف شهر فرآه الناس قالوا هذا الشيخ يبي يكرر العمرة علشان اذا اعتمر ثانية

100
00:45:46.500 --> 00:46:08.500
كما يفعله جهال الناس وعوامهم لا شك ان مثل هذا المصالح والمفاسد مقدرة بقدرها فمثله يحلق ها نعم مسألة من ترك الشعر اربعين جاء النهي عنه فمن تركه فهو اثم

101
00:46:08.600 --> 00:46:46.700
ودخل عليه شهر ذي الحجة وهو يكمل الاربعين في اليوم الخامس بمثل هذا اليوم يكمل الاربعين نعم ماذا يصنع ها  عندنا فلا يأخذ من شعره هذا ناحي هناك فلا يترك

102
00:46:47.600 --> 00:47:06.650
هي متساوية متساوية حتى لو جاء بصيغة الامر فالمقصود بها النهي عن الاخذ المراد به ان النهي عن الاخذ ما يأخذ لماذا يعني تم الاربعين في اليوم الخامس مثل هذا اليوم

103
00:47:09.000 --> 00:47:46.600
ايوه ايوه ايه وما فيه الا لان هذا اتلاف وهذا ترك لا مطلوب مطلوب ما هم متلافنين معه هم تشبه تشبه بمن احرم لان فيه نوع شبه واراقة الدم في وجه شبهه واراقة الدم

104
00:47:51.650 --> 00:48:20.400
نعم   ولك عام في جميع الاوقات هذا خاص في هذا الوقت صحيح هذا مخرج يعني ان هذا خاص في هذا الوقت وذاك عامه في جميع الاوقات ها فيقدم الخاص على العام

105
00:48:22.200 --> 00:48:42.100
واذا نظرنا الى قوة النهي فالاخذ من الشعر في عشر ذي الحجة في عشر ذي الحجة منهم من من يقول هو موقوف كالحنفية ولا يرون به بأسا فلا يمنعون ومنهم

106
00:48:42.500 --> 00:49:05.200
وهم الجمهور يحملونه على الكراهة  والاصل في النهي التحريم وهو الراجح انه لا يجوز لكن مثل هذا الخلاف ومثل هذه الاقوال تخفف ولا ما تخفف نعم في مسائل الترجيح تعارض الترجيح ينظر له

107
00:49:05.800 --> 00:49:34.000
لكن يبقى ان العام الخاص مقدم على العام وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام مت في كل شعرة من الثلاث مد وفي الاطعام الكامل نصف صاع نعم بالاطعام الكامل نصف ساعة

108
00:49:34.650 --> 00:50:00.250
وفي ثلاث شعرات كل واحدة مد من طعام ايه مع انه قال هناك تمر وهنا طعام. هل يقال ان المراد بالطعام هنا البر لان التفريق بين التمر والبر عند اهل المعتبر معروف

109
00:50:04.300 --> 00:50:25.800
فهل يستوي الاطعام من جميع الانواع من التمر والبر والشعير والزبيب كما في الفطرة لما جاء معاوية بسمراء الشام جعل الفطرة من البر الاسمر تم نصف صلى الله عليه وسلم

110
00:50:26.150 --> 00:50:38.350
نص على على النصف من من غيره من الانواع فالتفريق بين البر وغيره معروف عند اهل العلم فهل نقول انه مد من طعام يعني من بر وما عاداه نصف صاع

111
00:50:42.200 --> 00:51:09.250
هو المتكرر تكرر وفيه اقضية من الصحابة لكن هل نقول انه مد من طعام حتى مد من تمر في الشعرة الواحدة  ايه انا اقول كونه حدد الاقل بالثلاث لانها بالامداد

112
00:51:10.700 --> 00:51:38.100
وهذا لا شك انه لان غيره يقول من حلق ثلاث شعرات فاكثر وعنده ان الثلاث جزاؤها بالمد وما عداها بالاصع بنصف الصاع فحكمها يختلف عن حكم غيرها وفي كل شعرة من من الثلاث مد من طعام وكذلك الاظفار. الاظفار فيها نص ولا ما فيها نص

113
00:51:39.650 --> 00:52:03.650
ما فيها نص لكنها لكن حلقها ترفه فقيس على حلق الشعر قطعها قصها ترفه  قيس عند اهل العلم على قطع او قص الشعر وهو قول اكثر العلماء قياس الاظفار على

114
00:52:04.100 --> 00:52:22.500
الشعر هو قول اكثر العلماء شعر باقي البدن هل يلحق بالرأس او لا يلحق يلحق عند جادة المذهب انه يلحق وهو قول اكثر العلماء منهم من يقول ان الامر خاص بالرأس

115
00:52:22.950 --> 00:52:46.000
ومنهم من يقول هما شعران هذا شيء وهذا شيء فاذا حالق رأسه ففدية اذا حلق شعر بدنه فدية اخرى كمن غطى رأسه وغطى بدنه عليه فدية ولا فديوتين فديتين لانهما محظوران

116
00:52:46.700 --> 00:53:15.700
ومنهم من يقول مثل الشعر جنس واحد فدية واحدة. التغطية ولبس المخيط جنس واحد وفدية واحدة وهذا قول معروف في المذهب من شعره ولا من بشره ايه يكون من باب اولى المحرم

117
00:53:16.400 --> 00:53:37.150
يكون المحرم من باب اولى يستثنى من ذلك المؤذي من الشعر والظفر هذا يؤخذ بلا فدية المؤذي ما يؤذي من شعر ومن اظفره انه من من اظافره فانه يؤخذ بلا فدية. وان تطيب المحرم عامدا

118
00:53:38.800 --> 00:54:00.650
وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم. مفهوم قوله عامدا انه اذا كان مخطئا او ناسيا وفي الحكم اذا كان جاهلا نعم فانه لا شيء عليه والحكم في هذا

119
00:54:02.650 --> 00:54:32.350
يختلف عما لو نسي شيئا يجب فعله نسي شيئا يجب فعله النسي قالوا الجمرة العقبة قال نسيت والله المبيت قال نسيت من الواجبات نسي شيئا من الواجبات او نسي ففعل شيئا من المحظورات

120
00:54:32.800 --> 00:54:56.850
الحكم يختلف لماذا؟ لان الجاد والقاعدة عند اهل العلم ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود لا ينزل المعدوم منزلة الموجود

121
00:54:56.950 --> 00:55:17.550
ففرق بين من نسي وصلى الظهر ثلاث وبين من نسي وصلى الظهر خمس النسيان في الصورة الاولى لا يمكن ان ينزل المعدوم الركعة الرابعة منزلة الموجود لكنه في الصورة الثانية ينزل الموجود الخامس منزلة

122
00:55:17.700 --> 00:55:38.150
المعدوم. وهنا ان تطيب عامدا غسل الطيب وعليه دم اذا كان متعمد معناه اذا كان ناسيا او مخطئا او جاهلا بانه لا شيء عليه والقصة صاحب الجبة قصة صاحب الجبة

123
00:55:38.450 --> 00:56:06.500
ظاهرة وهي في الصحيح وفيها نوع اشكال وهو انه قال اغسل عنك الطيب واغسل الجبة نعم وافعل في عمرتك ما انت صانع في حجك يعني هل هذه العمرة بعد حجة الوداع

124
00:56:11.100 --> 00:56:46.100
او قبلها ولا كيف يحيله على حج ما حصل من هو الحج قبل ذلك لكن الظاهر ان القصة قبل قبل التاسع آآ اعمال الحج آآ بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله بحجه

125
00:56:46.450 --> 00:57:08.650
خذوا عني مناسككم هذا يحتاج الى تأمل قال وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم  طيب لبس

126
00:57:08.950 --> 00:57:33.300
ثوب قميص تقدم انه يخلعه ولا يلزمه شقه لان في هذا اتلاف للمال وتغطية الرأس يعني بالنسبة لاتلاف المال اقل وهي ايضا من باب الخروج من المحظور والخروج من المحظور

127
00:57:34.400 --> 00:57:54.250
يفعل ولو ترتب عليه محظور اقل منه مثل من المكث في الدار المغصوبة لا يمكن ان ان يخرج من هذا المحظور الا بان يستطرق هذه الدار ويمشي فيها بغير اذن صاحبها

128
00:57:56.350 --> 00:58:28.850
فمثل هذا يتجاوز عنه نعم في فتاوى الصحابة موجودة وعدل جزاء الصيد سيأتي انه بمد نعم قال وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا

129
00:58:29.400 --> 00:58:55.800
وهو يجد النعل وتقدم الخلاف بقطعه اذا لم يجد النعل طيب شخص قطع الخف قطع الخف شخص قطع الخوف لم يجد نعل وقطع الخف يعني لبسه للخف بمثابة لبس النعل الخف المقطوع

130
00:58:55.850 --> 00:59:28.550
او للحاجة نعم وليقطع فاللبس والقطع مربوط بالحاجة لعدم وجود النعل فاذا قطع الخف وليقطعه اسفل من الكعبين هل نقول له ان يستمر ولو وجد نعلن او نقول لبس الخف المقطوع

131
00:59:29.650 --> 01:00:08.100
لعدم النعل او نقول ان الخف المقطوع نعل ها لان لانه اذن بلبس المقطوع عند عدم النعل وليقطعوا نعم لكن هل اتلافه الى حد يكون كالنعل او الى ان يكون دون آآ الكعبين

132
01:00:10.150 --> 01:00:43.600
ويبقى مسمى الخوف لكن لا يمسح عليه نعم لعدم وجود النعل لعدم وجود النعل يعني يستمر فيه اي نعم طيب او يذكر عن عن محمد بن الحسن ان المقصود بالقطع

133
01:00:44.300 --> 01:01:06.250
قطع الخف حتى يكون دون الكعبين ليس المراد به الكعبين اللذين في جانب في جانبي القدم وانما الذي في ظهر القدم واذا كان دون الكعب الذي في ظهر القدم صار

134
01:01:06.450 --> 01:01:30.900
صار ناعل وبهذا يوافق ها الرافضة في تحديد الكعب لكن فرق بين تحديد الكعب في باب وبين تحديده في باب اخر ولذلك من نقل عن محمد بن الحسن انه يرى

135
01:01:33.100 --> 01:02:02.450
غسل الرجلين الى الكعبين ان المراد بالكعب الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك نعم بناء على انه ذكره في قطع الخف للمحرم  نعم خلط ذكروا عنه انه يوافق الرافضة في هذا لا يوافق الرافضة في باب الوضوء

136
01:02:04.000 --> 01:02:19.900
لا يوافقهم في باب الوضوء وانما في قطع الخف عند من لم يجد النعل ليكون نعل ايش معنى انه عند معقد الشراك؟ شراك النائل هي اللي صار معها اللي انتهى الاشكال

137
01:02:20.400 --> 01:02:38.600
محمد بن حسن يريد ان يقطع حتى يكون نعلا واذا قلنا حتى وليقطعهما اسفل من الكعبين معروفين في جانبي القدم ما صار نعل فيكون استعماله للحاجة فاذا وجد النعل يخلع

138
01:02:39.600 --> 01:03:19.650
هذا الخف المقطوع ويلبس النائم وين هذا خف هذا تغطية بمخيط على قدر القدم لا المقطوع ايه بخلاف النعل وان لم يجز المسح عليه نعم نعم صحيح وهذا يفعله كثير من الناس

139
01:03:19.800 --> 01:03:44.200
ويأتي بعض الخفاف على هذه الكيفية يأتي تصير مرنة يصير الخف مرنة ان ارادها نعل صارت وان ارادها خف صارت اذا امكن ذلك فلا يقطع قال وهو يجد النار خلع وعليه دم وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليه

140
01:03:45.600 --> 01:04:12.500
فلا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع الى التلبية ويفزع الى التلبية لانه ارتكب محظور ارتكب محظور فالتلبية كالكفارة لما صنعوا ولذلك يقولون من مواطن استحباب تكرار التلبية ارتكاب المحظور

141
01:04:12.850 --> 01:04:34.900
ارتكاب المحظور يجعلون بمثابة الاستغفار كفارة لما ارتكب ولو وقف بعرفة نهارا نهارا فقط ولم يقف جزءا من الليل يعني ما وقف الى ان غربت الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

142
01:04:36.350 --> 01:05:10.700
يقول ودفع قبل الامام وعندكم او دفع او دفع طيب مر بنا مرارا مر بنا مرارا ربط المناسك بالامام ربط المناسك بالامام وذلكم لاهمية مثل ما ذكرنا سابقا الائتلاف والاجتماع

143
01:05:12.600 --> 01:05:38.150
واتحاد الكلمة واما الشقاق والنزاع والاختلاف فليست من هدي الاسلام ولذلك مر بنا مرارا يصلي مع الامام ينفر بعد الامام ينظر كل الامور مربوطة بالامام وهنا من اشد الامور بهذا الموضع انه لو دفع قبل الامام

144
01:05:41.100 --> 01:05:58.350
لو دفع قبل الامام فعليه دم طيب نعود الى الجملة ولو وقف بعرفة نهارا يعني هو دفع قبل ان يدركه الليل لا شك انه ترك واجب لان الواجب الجمع لمن وقف بالنهار بين الليل والنهار

145
01:05:59.000 --> 01:06:13.750
لان النبي عليه الصلاة والسلام لما تحقق مغيب الشمس دفع الى مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم وهذا واجب عند اهل العلم منهم من يقول لا لا شيء عليه لانه وقف ساعة من نهار يكفي

146
01:06:21.650 --> 01:06:39.900
يأتي ماء الخلق لانه عندي انا في النسخة التي ولو وقف بعرضة نهارا ودفع قبل الامام فعليه دم ان الامام لا اي لكن يرد عليه ان الامام لو افتاه شافعي وقال ما عليك شي اذا دفعته قبل الليل

147
01:06:40.850 --> 01:07:01.950
ودفع بعده ما يلزمه شيء ولو تأخر لم ينتظره دفع قبله للغروب بيدفع ربطناه بالايمان الى طرد وعكس لها طرد وعكس يعني لو وقف بنهار ودفع قبل الامام فعليه دم. لو وقف نهارا

148
01:07:02.150 --> 01:07:22.950
ودفع قبل الغروب هذا عليه دم على المذهب بغض النظر عن الامام ولو كان دفعه بعد الامام اذا كان الامام يخالفه الرأي يعني هذا حنبلي مع الامام دفع الامام الامام معتنق مذهب الشافعي

149
01:07:23.050 --> 01:07:39.450
ودفع قبل غروب الشمس وتبعه هذا هل نقول عليه دم ولا ما عليه نعم عليه دم لكن افترض انه على قول المؤلف الامام ما دفع الا بعد غروب الشمس وتأخر ايضا

150
01:07:40.300 --> 01:07:54.350
فدفع هذا قبله بعد الغروب يلزمه ايش دم على كلام المؤلف وان كان المرجح انه ما دام جمع بين الليل والنهار لا يلزمه شيء يعني من تمام الادب ان ينتظر الامام لكن الامام تأخر

151
01:07:57.900 --> 01:08:18.150
يعني من تأخر عن السنة يعني يرد على هذا ان لو لو ان الامام تأخر بمزدلفة حتى اشرقت الشمس هل ينتظر ولا ما ينتظر لا ينتظر لا ينتظر في هذه المسألة لكن لو تأخر بعرفة

152
01:08:18.850 --> 01:08:36.050
هل نقول السنة ان يدفع بمجرد غروب الشمس ومن ترك السنة فلا يقتدى به وهذه مسألة مطردة في جميع ابواب الدين امام ما يرفع يديه في الصلاة ان نتابع على ذلك

153
01:08:36.650 --> 01:08:52.700
لا نتابع اذا ترك السنة الامام لا يجلس بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة يتابع وقد ترك السنة يعني عند من يراها ان مسائل الخلافية ما حد بيلزم احد بقوله

154
01:08:53.250 --> 01:09:12.750
فلا يتابع ولا تعد مخالفة اذا ترك السنة مخالفته لا تعد مخالفة طيب لو كان التأخر. عثمان رضي الله تعالى عنه ترك السنة في في القصر واتم وتابعه ابن مسعود وقال

155
01:09:13.150 --> 01:09:39.650
الخلاف شر فمثل هذا اذا كان المسألة في الخلاف بين فاضل ومفضول تقدم المصلحة الراجحة لكن اذا كانت المسألة بين حرام وحلال لا ما لا احد كلام نعم  لا يلزمه ان يصلي ورا غيره

156
01:09:41.000 --> 01:10:06.050
كلا معه تمام وهو له ممدوح انه يصلي في جماعة اخرى مهوب دخل في الصلاة وهو ما يدري دخل وهو يدري ولو وقف بعرفة نهارا الواجب الركن ان يقف بعرفة اية ساعة شاء من ليل او نهار ويجب عليه ان ينتظر الى غروب الشمس اذا وقف

157
01:10:06.100 --> 01:10:21.150
بالنهار وان وقف بالليل فلا يلزمه ذلك لا يلزمه لان النهار قد فات او دفع قبل الامام فعليه دم لا شك ان انتظار الامام والدفع بعده هو الاصل كما فعل الصحابة

158
01:10:21.400 --> 01:10:37.600
اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان الامام مفرط خالف السنن فلا شك ان اذا ادى ذلك الى مفسدة ولم يؤدي الى ارتكاب محظور فالمتابعة اولى كما فعل ابن مسعود

159
01:10:37.900 --> 01:10:59.550
واذا ادى ذلك الى محظور فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق لا الامام له طريق لا يعلم ولا يعرف مكانه لا يعلم متى؟ لا هو بالامكان ان يعلم ويمكن ان يحدد مكانه. كأنهم اسقطوا هذا الحق

160
01:11:00.400 --> 01:11:14.950
يعني بصنيعهم اسقطوا هذا الحق. هو من حق الامام ان تكون بعده تقتدي به لكن اسقطه بفعله هذا نعم في طريق يمكن يعلم من في الطريق هذا طرق في عرفة

161
01:11:15.050 --> 01:11:35.850
المواكب وكون خلفه سيارات وكذا ما يبون احد لوجود ظروف تقتضي مثل هذه الامور. قضية بقية جهات عرفة لا يعلمون متى نعم قم بهذه الطريقة اسقطوا حقهم فلا يلزم الحاج ان ينظر الى دفع الامام. لكن المسألة مفترضة في حجهم على القديم

162
01:11:35.900 --> 01:12:01.600
كلهم حول الامام وكان الناس لهم عناية بالولاة الى وقت قريب اذا سافر الشخص الى بلد عندنا في نجد اول محطة يمر بها سلم على الامير واذا سافر شخص ثم رجع الى بلده سأله الناس عن الامير وشلونه

163
01:12:03.350 --> 01:12:19.750
ناس كانوا لحمة واحدة الان كثرت الاقوال وكثر النزاع وكثر الشقاق وحصل ما حصل وايضا ظروف الناس اليوم اختلفت لو ان الامام كل من قدم الامير كل من قدم الى البلد يبي يمر يسلم عليه

164
01:12:21.500 --> 01:12:39.700
صعبة هذي ما ما تطاق فهم بهذه الاشياء ووضعوا الحجاب وكانه لا يصل اليه الا بكل صعوبة يعني خف مثل هذا الامر ما يثرب على الذي لا يمر ولا يعني على ان مسألة غشيان محلات

165
01:12:39.850 --> 01:13:00.850
الولاة والامرا والسلاطين وكذا محل يعني تتباين فيه انظار السلف منهم من لا يرى المسألة البتة مع ان اليد ملتحمة مع الامام والبيعة ثابتة في العنق ما يساوم على هذا لكن ما يلزم ان ان يذهب الى الامام او يغشى السلاطين في اماكنهم وكذا

166
01:13:00.900 --> 01:13:22.300
من يخشى على دينه لان يعني اماكنهم مع مع ما مكنهم الله من امور الدنيا تكون آآ ظروفهم وآآ كثير من تصرفاتهم يختلف عن تصرفات كثير من اهل التحري هذا منهج معروف عند السلف

167
01:13:22.950 --> 01:13:37.450
والله المستعان. لكن هي المسألة على ان الامام له حق ويجب ان يتبع لكن اذا اسقط هذا الحق او رأى الناس ان من الرفق بالامام ان لا يتبع في مثل هذه الامور

168
01:13:38.200 --> 01:13:53.150
فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى وهذا لا يخل لا من قريب ولا من بعيد ببيعة ولا غيرها او نزع يد من طاعة هذا امر اخر مقرر يعني هذا معروف في الشريعة بالقطع

169
01:13:53.800 --> 01:14:19.550
على هذا  نعم جمعا للكلمة واعتمادا لمن ولاه الامام اعتمادا لمن ولاه الامام لا سيما اذا كان من ولاه الامام تبرأ الذمة به وهو من من استفاض فظله وعلمه مثل هذا يراعى لان لا يشوش على العامة

170
01:14:24.900 --> 01:14:48.000
ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل جمهور ربطوا المبيت بمزدلفة بما بعد نصف الليل قالوا لان الحكم للغالب وهذا الغالب انتهى بنصف الليل ومنهم من يربطه بمغيب القمر كما في قصة اسماء ومنهم من يربطه

171
01:14:48.300 --> 01:15:03.300
بوقوف النبي عليه الصلاة والسلام الى ان اسفرت جدا. من دفع قبله يلزمه جزاؤه على كل حال لا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم الذي يقتدى به ان يفرط بهذه الامور

172
01:15:04.200 --> 01:15:26.950
عليه ان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويطبق الحج خذوا عني مناسككم لتكون على الوجه المأمور به لان بيان الواجب واجب وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا بفعله اه فلم يدفع من مزدلفة حتى اسفر جدا

173
01:15:27.050 --> 01:15:42.650
ايضا المخالفة تقع من التأخر بعد دفعه عليه الصلاة والسلام الى الاشراق قالوا من دفع المزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاء واهل السقاية واهل سقاية الحج فعليه دم يعني المعذورين

174
01:15:43.350 --> 01:16:06.300
دفع الرعاة رعاة الابل والغنم التي يحتاجها الحجاج للهدي واهل سقايتهم والاصل ان السقاية بمكة بمكة والعباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ان يسقي الناس من زمزم بمكة آآ

175
01:16:06.750 --> 01:16:30.850
مثل هؤلاء يصعب عليهم المبيت وان نازع بعضهم في الرعاء نازع بعضهم في الرعاء لماذا لان الرعي بالنهار والمبيت بالليل فلا حاجة الى ترك المبيت اللهم الا اذا كان يحتاج الى حفظها وعنايتها ورعايتها وسقيها وما اشبه ذلك

176
01:16:31.050 --> 01:17:03.500
المسألة الامر فيها واسع نعم نعم نعم على الاقل جمر ما يلزموش ما يلزمه شيء الا بعد ما ما وصل الى منتصف الا منتصف الليل هل يقال يلزمه منتصف الليل من اي

177
01:17:03.700 --> 01:17:23.850
جزء منه او هو مربوط بنصف الليل الذي ينتهي مثلا في الساعة الثانية عشر او الحادي عشر او الواحدة على حسب طول الليل وقصاره من قال قبل نصف الليل نصف غير منتصف

178
01:17:29.200 --> 01:17:52.900
نصف الليل غير منتصف الليل نعم اذا قلنا نصف الليل يلزمه ان يمكث نصف الليل وصل الساعة حداشر يمكث خمس ساعات نصف الليل ولا ينصرف الساعة كذا لكن اذا طلع الفجر وصل بعد منتصف الليل وما بقي الا ربع الليل

179
01:17:53.600 --> 01:18:11.000
على دفع النبي عليه الصلاة والسلام لا احد يقول له انتظر الى الضحى على كل حال الطرقات والزحام واجتماع الناس ظروف لها لها ليتجاوز فيها ما لا يتجاوز في اوقات الساعة

180
01:18:16.400 --> 01:18:39.250
بمر مرور ويجزم انه ويجزم انه لن يخرج الا بعد طلوع الشمس من الزحام يقول وش ليش انزل ايه لكن وش اللي يغلب على الظن انهم يبقون وهل الذي عزم على الخروج

181
01:18:40.050 --> 01:19:05.100
في حكم الجالس البائت والا في حكم الخارج اي من قبل في نعم نعم في في المبيت بمنى الليلة الاخيرة ومن قتل وهو محرم صيد البر ومن قتل وهو محرم

182
01:19:05.150 --> 01:19:22.500
من صيد البر عامدا او مخطئا هناك من حلق عامدا او مخطئا لماذا قلنا لان فيه اتلاف. من قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم

183
01:19:23.500 --> 01:19:52.100
لان فيه اتلاف لكن هذا التقرير مخالف لمنطوق الاية لمنطوق الاية ان كان المقتول دابة كان المقتول دابة يعني من ذوات الاربع ويخالفها الطائر يعني جاء في القرآن ما يدل على ان الطائر

184
01:19:52.650 --> 01:20:23.350
يختلف عن الدابة لعطفه عليه وجاء ما يدل على انه دابة اه من اذكر الايات اية هود ها نعم منها الطائف هذا يدل على انه دابة طيب ولا طائر يطير

185
01:20:24.700 --> 01:20:45.250
نعم يدل على انه غير داب لكن ما الذي يمنع ان يكون دابة كما في الاية الاولى وعطفه في الاية الثانية من باب عطف الخاص على العام هنا فرقوا جعلوا الدابة شيء والطائر شيء

186
01:20:47.900 --> 01:21:08.550
قالوا ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان دابة ان كان دابة لان التشابه بين الدواب والانعام ممكن ممكن لكن التشابه بين

187
01:21:09.000 --> 01:21:27.450
الطيور مع الانعام بعيد بعيد جدا الا من ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلاحظها اكثر الناس طيب قد يقول طائر قد يقول قائل ان كان طائرا لماذا لا يفديه بطائر

188
01:21:28.700 --> 01:21:52.200
هنا يفديه بنظيره من النعم ها لا لا بنظيره من النعم يعني من من بهيمة الانعام انتهينا لكن ان كان طائر فداه بطائر قلنا ان كان من دابة فداؤوا بنعم

189
01:21:52.500 --> 01:22:12.800
ان كان طائر لماذا لا يفديه بطائر لتتحقق المماثلة طائر صيد تونف دي كيف يفديه بصيد فيعود الى نفس المحظور فلا يمكن قال وان كان طائرا فداه بقيمته فداه بقيمته في موضعه

190
01:22:13.400 --> 01:22:46.500
يعني الذي صاده فيه فداه بقيمته في موضعه. قال طيب انا معي دراهم ولا عندي اكل وهذا صيد وهو محرم ابا اصيده وافديه بقيمته لا هذا ما في فداء الاهلي ما بيفيدها

191
01:22:49.700 --> 01:23:17.150
يعني صاد حمامة يطلع دجاجة  طاح هذا القصد لماذا فداه الصحابة بشعة بدأوا الحمام يعب الماء الى ان اقول لو لو ان المماثلة بالطائر بطائر الدجاج عندهم تنفذوا الحمامة بدجاجة

192
01:23:17.650 --> 01:23:47.500
نعم والاصل في الطائر انه صيد. نعم لكن الصحابة ما اثر عنهم الا النعامة والحمامة ولذلك اه فداه بقيمته الا ان تكون نعامة نعامة اه قومت من قبل الصحابة ببدنه

193
01:23:48.400 --> 01:24:05.950
او حمامة وما اشبهها فيكون في كل واحد منها شأن يعني فصيلة الحمام كلها الا ان تكون نعامة فيكون فيها بدنة لقضاء الصحابة واوحمامة وما اشبهها فيكون في كل واحد منها شاة

194
01:24:06.050 --> 01:24:27.200
في الحمامة وما اشبهها لان الصحابة قضوا بذلك نعم حمام آآ نعم من عموم الطير والنعامة مستثناة من عموم نعم ولذلك قال وان كان طائرا فداهوا بقيمته في موضع الا ان تكون نعامة

195
01:24:28.400 --> 01:24:56.550
نعم نعم الا ان تكون نعامة او حمامة لانه حصل بقضاء الصحابة فداء النعامة ببدنه وفداء الحمامة بشاة ما عدا ذلك كيف تقوم ست عصفور باش تقاوموه به كيف يقوم العصفور

196
01:24:57.950 --> 01:25:28.950
انما بقيمته وهكذا وهو مخير نعم ويعب الماء ها لكن كون نلزم بقتل هذا الصغير لولا قضاء الصحابة ما قضينا بالحمامة بشات لان هذا فيه نوع جور يقتل حمامة خمسة ريال وزمبشات بالف

197
01:25:30.750 --> 01:25:59.350
لولا قضاء الصحابة ما لكن اذا قضى الصحابة ما ما لنا يعني نعم فمن باب غلق الباب لمن تسول له نفسه وشدد في العقوبة. هم نظروا يعني العلماء قالوا ان الرابط بينهما كون الحمامة تعب الماء

198
01:26:00.250 --> 01:26:34.150
نعم وهو مخير ان شاء فداه بالنظير هذا بالنسبة لايش النعم نعم ان شاء فداه بالنظير وللصحابة اقضية الظبع مثلا نعم نعم وغير ذلك المهم لهم اقضية في هذا ان شاء فداه بالنظير يعني بما قضى به الصحابة

199
01:26:34.850 --> 01:26:56.800
او قوم النظير بدراهم كم تسوى هذه الشاة الف ريال يعني في وقتنا هذا الشاة قومت بدراهم الف ريال ونظر كم يجيء به طعاما؟ سأل عن الطعام الرز بكم الكيس

200
01:26:57.650 --> 01:27:20.150
مئة وخمسين فنحتاج الى سبعة اكياس بدل نحتاج الى سبعة اكشاء اكياس ونظر كم يجيء به طعاما فاطعم لكل مسكين مدا واضح طيب او صام عن كل مد يوما كم الكيس من مد

201
01:27:20.950 --> 01:27:41.000
الكيس خمسة عشر صاع يعني ستين مد ستين مدة ستين مد في سبعة مية وعشرين اربع مئة وعشرين يوم يصوم سنة ونصف لا تضحكون يا الاخوان ترى جرى وقت يصوم آآ طول عمره ولا ولا يخرج الف

202
01:27:42.650 --> 01:28:06.350
نعم ان الامور كانت فيها شح وفيها عسر كانت اجور البيوت في اليوم السنة بريال فتلزمه بالف ريال لكن قل انه في ذلك الوقت الشاة يمكن يصير بريال لان الامور الامور متناسبة

203
01:28:08.050 --> 01:28:25.100
نعم لكن من يجد الرياء نعم الريال فيه صعوبة او النظير بدراهم ونظر كم يجيء به طعاما فاطعم كل آآ كل مسكين ودا او صام عن كل مد يوما يصوم اربع مئة وعشرين يوم

204
01:28:26.800 --> 01:28:44.450
موسرا كان او معسرا يعني ما ينتقل الى الصوم اذا كان معسر لا يجد ما يطعم ولا يفدي واذا كان موسى لزمه ذلك لا هو مخير في هذا كله موسرا كان او معسرا وكلما قتل

205
01:28:45.050 --> 01:29:01.400
وكلما قتل صيدا حكم عليه. ايش معنى هذا ان الصيد لا تتداخل كفارات صام صاد حمامة ثم صاد حمامة ثم صاد حمامة هل نقول ان هذا مثل آآ الكفارات الاخرى تتداخل

206
01:29:01.800 --> 01:29:22.800
او كل ما صاد صيد فعليه جزاؤه لانها لا تتداخل وكلما قتل صيدا حكم عليه فلا تتداخل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد اقتدى آآ اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

207
01:29:23.000 --> 01:29:50.350
طيب اشترك جماعة في قتل ادمي نعم عمد القصاص. يقتلون جميعا طيب اشتركوا عمد في قتل صيد فعليهم جزاء واحد طيب هذا اخرجه من الحل وهذا قتله هذا طرده من الحل

208
01:29:51.800 --> 01:30:17.650
والثاني حلال غير محرم وفصاده سبق تنظير المسألة بالشجر بالشجر قلع شجرة وغرسها في الحل فجاء شخص فاجتثها الجزاء على من؟ على الذي قطعها واتلفها ولا على الذي اخرجها كلام صاحب المغنية العكس

209
01:30:18.850 --> 01:30:33.850
على الذي قطع لانه هو الذي اتلف وهذا في نيته ان يعيدها لما قيل له حيحرم عليك انت وخرجك قال خلاص اذا اصبحت رديت هالمكانة بجاه واحد وخطأها هذا كلام صاحب المغني

210
01:30:34.900 --> 01:30:54.150
ان الذي قطع هو الذي ونظارنا سابقا نعم بالسرقة الذي يخرج المال من الحرز ليأتي من يأخذه من غير حرزه القطع على من نعم على تنظير صاحب المغني على من

211
01:30:55.150 --> 01:31:15.950
لكن ما اخسرك من حرز لكن اذا كان هناك تواطؤ بين اثنين قالت طلعه من الحرز وانا قال انت ما سرقت ونعترف باني سرقت لكن من غير تواطؤ بينهم  مو مسألة اذا كثر

212
01:31:16.100 --> 01:31:35.350
شيء واذا كان قليل ونادر شيء اخر تدرأ الحدود بالشبهات اذا كانت المسألة يسيرة. اما اذا كثر وعم انتشر في البلاد لابد من قطع دابر الفساد وان اشترك جماعة الميقات في صيد فعليهم جزاء واحد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

213
01:31:41.250 --> 01:31:50.304
ما عاد بقي لنا وهكذا