﻿1
00:00:07.250 --> 00:00:29.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الحج ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل

2
00:00:29.850 --> 00:00:59.850
بالغ لزمه الحج والعمرة. فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على قاحلة اقام من يحج عنه ويعتمر. وقد اجزأ عنه. وان عوفي. وقد اجزأ عنه وان عوفي وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل. فمن فرط في

3
00:00:59.850 --> 00:01:19.850
حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه. ومن حج وهو غير بال

4
00:01:19.850 --> 00:01:45.350
فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج. واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه كبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. ومن طيف به محمولا كان الطواف تهودون حامله والله اعلم بالصواب

5
00:01:46.100 --> 00:02:05.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج الكتاب مر التعريف به في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

6
00:02:05.800 --> 00:02:33.100
وما يليه من الكتب والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان جاءت بهما النصوص مصدر حج يحج حجا منهم من يقول الفتح للمصدر والكسر لاسم المصدر وعلى كل حال كلاهما ثابت في النصوص الصحيحة. وهو صحيح لغة وهو مصدر حجة

7
00:02:33.450 --> 00:02:56.400
والحج القصد وقيده بعضهم بالمعظم القصد الى المعظم شرعا وليس كل قصد يسمى حجا وانما اذا قصدت من تعظمه قد حججت اليه والمراد به قصد بيت الله الحرام وما شرع فيه

8
00:02:56.800 --> 00:03:19.150
مناسك الحج من المشاعر هذه هي المعظمة شرعا وان عظم بعض المبتدعة بعض البقاع وحجوا اليها وزعموا ان قصدها يسمى حجا لا سيما وانهم يفعلون فيها ما يفعل بالحج يحرمون ويطوفون

9
00:03:19.300 --> 00:03:41.350
ويذبحون والف بعضهم حج المشاهد وفظل بعظ غلاتهم حج هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام هذا ليس من باب الالزام او باب اه هذا موجود في كتبه مصرح به عندهم

10
00:03:41.400 --> 00:04:09.200
يحجون الى مشاهدهم كما يحج المسلمون الى بيت الله ويفعلون مع اوليائهم ومعظميهم كما يفعل ويتقرب به الى الله جل وعلا يتقربون اليهم بالشرك الاكبر الذي لا يغفر ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويقصدون اضرحتهم

11
00:04:09.250 --> 00:04:26.600
كل هذا مضاهاة لهذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن من اركان الاسلام وصرح بعضهم بتفضيل حج المشاهد على على حج بيت الله الحرام الذي هو الركن الركين من اركان الاسلام

12
00:04:27.550 --> 00:04:47.850
والحج ركن من اركان الاسلام بالاجماع وثابت بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وباجماع الامة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين

13
00:04:48.300 --> 00:05:06.000
و في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج بيت الله والصوم

14
00:05:07.000 --> 00:05:32.100
هذا المتفق عليه وفي مسلم والصوم هو صيام رمضان والحج وصيام رمضان والحج فقال رجل يا ابن عمر الحج صيام رمضان؟ قال لا صيام رمظان والحج وابن عمر هو الذي يروي كما في الصحيحين تقديم الحج على الصيام

15
00:05:32.650 --> 00:05:54.250
وانكر على من قدم الحج على الصيام في صحيح مسلم والبخاري رحمه الله تعالى بنى كتابه على تقديم الحج على الصيام فرتب الابواب على ما جاء عنده في الصحيح من تقديم الحج على الصيام

16
00:05:54.750 --> 00:06:19.750
مع ان الرواية الاخرى عن ابن عمر نفسه بتقديم الصيام على الحج ثابتة في صحيح مسلم وانكر على من قدم الحج على الصوم وكلاهما صحيح لكن يبقى التوجيه كيف انكر ابن عمر على من انكى على من قدم الحج على الصيام وقد رواه

17
00:06:19.750 --> 00:06:40.800
ثابتا عنه في الصحيحين وغيرهما نعم لا من من الاجوبة هذا يقال انه لبعد العهد نسي ما رواه سابقا ومنهم من قال ان ابن عمر اراد ان يؤدب هذا المستدرك

18
00:06:41.950 --> 00:07:01.650
ان يؤدب هذا المستدرك وانه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين او رأى ان الواو لا تقتضي ترتيب فسواء قدم الصوم او اخر سيان نعم بعض الناس يصحح على صاحب الشأن

19
00:07:02.500 --> 00:07:23.900
حتى وجد من يصحح الاسم يعني حينما يعرف بنفسه ان فلان من فلان يقول لا فلان هذا في مجلس حضرناه نطق باسمه كما هو معروف كما سماه سماه به ابوه

20
00:07:24.450 --> 00:07:45.150
يقول بعض الناس فيهم هذه الخصلة فيهم جرأة على مثل هذا التصحيح فاراد ابن عمر رضي الله عنهما ان يصحح مع ان الشخص الذي استدرك عليه عنده نوع وعذر لانه سمعه في موطن اخر يقدم الحج على الصيام

21
00:07:45.700 --> 00:08:06.900
جمهور اهل العلم على تقديم الصيام على الحج وعليه بنوا مؤلفاته يعني عامة اهل العلم على هذا والبخاري رحمه الله تعالى قدم الحج على الصيام لان ما جاء فيه من التشديد اكثر مما جاء في الصيام

22
00:08:08.050 --> 00:08:29.650
اضافة الى حديث ابن عمر المخرج عنده على كل حال كلاهما من اركان الاسلام العظيمة التي من تركها فهو على خطر عظيم حتى قيل بكفره يعني من ترك الاركان العملية

23
00:08:29.700 --> 00:08:46.150
اما بالنسبة للشهادتين هذا امر مفروغ منه هذا لم يدخل في الاسلام اصلا واما بالنسبة للصلاة فالقول مرجح والنصوص التي تدل على ان من ترك الصلاة فهو كافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

24
00:08:46.850 --> 00:09:06.500
بقية الاركان الثلاثة الزكاة والصوم والحج من جحد وجوب واحد منها كفر اجماعا. ومن اعترف بوجوبها وترك واحدة منها فهو على خطر عظيم وكفره رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية

25
00:09:07.000 --> 00:09:23.450
من ترك الزكاة كفر ترك الصيام كفر ترك الحج كفر لكن جماهير اهل العلم على خلاف هذا القول وان كان على خطر عظيم يعني لا يعني ان انه اذا قيل لا يكفر انه الامر سهل

26
00:09:23.750 --> 00:09:48.800
لا ليس بالسهل من عظائم الامور فالبناء المبني على اركان اذا اختل ركن منه تهدم الركن جانب الشيء الاقوى تساهل الناس لما طال بهم العهد في هذه الاركان وكان الناس في

27
00:09:49.600 --> 00:10:10.000
قرون مضت لا يتصورون ان مسلما ينتسب الى الى الاسلام ويترك الصلاة ما يتصورون اطلاقا وكانت الفتوى الى عهد قريب انه اذا جاء شخص وقال ان واحدا من ابنائي يتساهل بالصلاة

28
00:10:10.400 --> 00:10:30.850
لهذا لا خير فيه اطرده عن البيت ثم كثر هذا في المسلمين صار الطرد ليس بعلاج لا سيما وان الاشرار يتوقفونه ويرتكب معترك الصلاة امور عظائم يتعدى شرها وضررها الى غيره

29
00:10:31.700 --> 00:10:53.150
وفي القرن السابع من علماء المغرب من قرر ان الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري نظري لا ثمرة له خلاف لفظي لا ثمرة له لماذا لانه يستحيل ان يقول انا مسلم ولا اصلي

30
00:10:54.000 --> 00:11:15.700
يعني كما يقال افتراضي هذا كما يقال توفي زيد عن الف جدة يستبعدون ان يكون مسلم ينطق بالشهادتين وبين اظهر المسلمين ولا يصلي واليوم ابتلي المسلمون بوجود امثال هؤلاء بين اظهرهم

31
00:11:16.900 --> 00:11:34.900
وذلك لكثرة الخلطة والمماسة ممن يفد الى هذه البلاد ممن تساهل في بلده او ممن يذهب الى بلدان يتساهلون في الصلاة وصار بعض الناس يقتدي ببعض وصدر بعض الفتاوى التي تسهل

32
00:11:35.600 --> 00:12:01.600
من الاثار المترتبة على ترك هذه الامور ثم وجد مع ما تمليه النفس الامارة بالسوء والشيطان ولا شك ان الجنة حفت بالمكاره اذا وجد من يؤخر الصلاة عن وقتها حتى

33
00:12:02.000 --> 00:12:27.850
ان كثيرا من من شباب المسلمين اليوم تجده يهتم بالدوام وبالدراسة اكثر من الصلاة ومع الاسف انه وجد من كبار السن  وجد من كبار السن من يتذرع بالمرظ وفي منتصف الليل يجوب الشوارع مشيا

34
00:12:29.500 --> 00:12:51.550
لان الاطبا نصحوه ان يمشي والمسجد بجوار بيته ما يستطيع مريض نسأل الله العافية كل هذا دليل رخص بالنسبة لرأس المال الذي هو الدين وعموده الصلاة تجد كبير السن في السبعين او يزيد على ذلك

35
00:12:52.000 --> 00:13:16.900
واذا جاءت المدارس خرج بسيارته ليوصل البنين والبنات الى المدارس ويحضرهم بعد الظهر ويتولى اخراج القمائم والزباين واذا قيل لو صل قال والله ما مريض سبحان الله يعني الكلام ما هو من فراغ هذا والله هو الواقع

36
00:13:18.150 --> 00:13:41.950
يعني الى اي حد وصل التساهل بالدين لشيء يندى له الجبين ويعتصر يعتصر له القلب. ان يوجد بين اظهر المسلمين من يصنع مثل هذا واسوأ من ذلك انك لا تجد الا من قل وندر

37
00:13:42.100 --> 00:14:05.250
من يبذل النصيحة لمثل هؤلاء شخص يجوب الاحيا مشيا في منتصف الليل فاذا قيل لو تصلي قال تعبان انا مريض نسأل الله العافية ولو ذكر له صفقة ولا اكتتاب ولا شيء وجدته من اول الناس

38
00:14:05.350 --> 00:14:29.300
والطابور ليكتتب والله المستعان الحج ركن من اركان الاسلام مجمع عليه وتجد من يتساهل فيه تجد من يتساهل فيه مع الاسف حتى ممن ينتسب الى طلب العلم سمعنا من يقول

39
00:14:29.700 --> 00:14:45.400
والمرجح انه على الفور من يقول انا لا استطيع ان احج هذه السنة طالب علم في كلية شرعية يقول لا استطيع ان احج هذه السنة لماذا يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة

40
00:14:45.450 --> 00:15:09.650
متى ابحث ووجد من يقول والله في هذه السنة ربيع نؤجل الحج للجاية سبحان الله الدين الذي هو رأس المال واغلى بضاعة تترك مثل هذه الاعذار الحج فرض على خلاف بين اهل العلم

41
00:15:09.800 --> 00:15:26.950
الفرض في السادسة او في التاسعة هو الذي رجحه ابن القيم وغيره من اهل التحقيق انه فرظ في التاسع والمختار انه او قول الاكثر قول الجمهور انه يجب على الفور

42
00:15:27.650 --> 00:15:47.000
الشافعية يرونه على التراخي لانه فرض في السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الا في العاشرة قال بعضهم على افتراض انه فرض في السنة التاسعة هذا يدل على انه ليس على الفور لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة

43
00:15:47.100 --> 00:16:08.500
انما حج في العاشرة والجواب عن ذلك ان العرب يحجون على عادتهم حتى في السنة التاسعة على طريقتهم وعادتهم عراة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق هذه المناظر فبعث ابا بكر ثم اردفه بعلي

44
00:16:09.100 --> 00:16:25.500
ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان طيب هل مثل هذه الامور اعذار في ترك ركن مثل هذا مثل الحج لقى شخص والله انا لا استطيع ان احج ولا استطيع ان اعتمر لماذا

45
00:16:26.200 --> 00:16:49.150
لان الحج والمشاعر فيها تبرج وانا لا استطيع اذا رأيت النساء افتتن فيها تبرج الحرم تدخله النساء وبعضهن متبرجات وفي المشاعر ايضا موجود بعض النساء من الحجاج نقول هذا عذر ليس بعذر

46
00:16:49.250 --> 00:17:11.050
بل اذا كان الفرظ ليس بعذر. لان التعري التام الذي يفعله اهل الجاهلية والذي حبس النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن مسألة التبرج علما بان التأجيل لمدة سنة لعذر كهذا ليس كالتعجيل الذي لا امد له

47
00:17:11.800 --> 00:17:35.000
ولم يعذر من قال ائذن لي ولا تفتني في الجهاد. الا في الفتنة سقم. قال اذا رأيت بنات بني الاصفر اخشى الا اصبر ما عذر الا في الفتنة سقطوا فلا يعذر في ترك الحج او في ترك العمرة الواجبة من يقول مثل هذا الكلام لكن في النفل الامر اليه

48
00:17:35.250 --> 00:17:53.200
لان بعض الناس ممن ابتلي بارسال النظر وعدم غض البصر مثل هذا يخرج يرجع خسران على كل حال مثل هذا الكلام ليس بعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام اخر الحج لما ذكر

49
00:17:53.450 --> 00:18:24.100
وابدى بعضهم عذرا اخر وقال ان الحج في السنة التاسعة وعلى طريقة العرب في النسي الذي هو تأخير شهر في السنة وصادف في شهر ذي القعدة شهر القعدة ثم لما حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة

50
00:18:24.500 --> 00:18:47.800
ان الزمان قد استدار. وافق ذي الحجة والوقوف في وقته وبقية المشاعر المناسك في وقتها اشار اليه بعضهم والنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الاسلام وبعد البعثة قالوا مرتين

51
00:18:48.300 --> 00:19:06.400
ومنهم من قال مرة وفي حديث يعني قبل حجة حجة الوداع في الحديث حديث جبير بن مطعم لما اضل بعيره وهو في الصحيح وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع الناس

52
00:19:07.500 --> 00:19:29.300
وتعجب كيف من الحمص ويقف مع الناس هو لم يحج في تلك السنة انما ذهب الى عرفة ليبحث عن بعير له ظل وهذا قبل اسلامه لكنه في حجة الوداع مسلم وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:19:30.000 --> 00:19:43.100
هم منهم من ينفي مطلقا ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع لكن هذا الخبر يثبت انه حج قبل ذلك لكن لا على سبيل الوجوب قبل ان يفرض الحج

54
00:19:43.700 --> 00:20:05.900
ايه نعم يقول كونه حج قبل حجة الوداع. يعني قبل الهجرة كما يقرر يقول ان انهم كانوا يحجون على طريقتهم عراة فهل كان يطيق في اول الامر ثم صار لا يطيق في اخره

55
00:20:06.350 --> 00:20:18.800
على كل حديث شوبير بن مطعم يدل على هذا يدل على انه حج قبل الهجرة ومن اهل العلم من ينفي مطلقا الامر في هذا سهل يعني لو لا يتعلق بها حكم شرعي

56
00:20:19.150 --> 00:20:46.550
الاحكام كلها اه ثبتت بحجة الوداع. نعم     مم لكنه وقع مغشيا عليه قبل استقرار الاحكام وفي اول الامر يختلف عن ما اذا فيما في الوقت الذي تمت تم فيه الاحكام كلها

57
00:20:47.050 --> 00:21:20.600
والشرائع نعم هو الاحكام تغيرت بلا شك  ها  لا هم يحجون على عادتهم يعني اللي يغلب على الظن انه راد يغلب على الظن انه مرات  ايه على كل حال المسألة للنفي ولا الاثبات كله يحتاج الى دليل

58
00:21:21.300 --> 00:21:42.900
لكن الاصل انهم يحجون وراه  ها الجواب عن تأخير ما في شك انه لا يطيق رؤية العراة في ذلك الوقت بعد ان استقر التشريع وحرم ذلك لذلك ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

59
00:21:44.250 --> 00:22:09.350
ايه نعم يعني يقولوا ان على القول الثاني وما ابداه بعضهم من ان تأخير حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على طريقة العرب في النسي وان وافقت القاعدة ولم توافق وقتها

60
00:22:09.400 --> 00:22:30.050
هذا اذا قلنا ان ابا بكر وعلي لم يحج معه عليه الصلاة والسلام. واكتفيا بتلك الحجة لكن هو بعثهما ليبلغ الناس نعم فلم تقع مع حجة الاسلام التي وقعت هي التي معه عليه الصلاة والسلام

61
00:22:30.700 --> 00:22:57.100
قال رحمه الله ومن ملك زادا وراحلا وهو عاقل بالغ لزمه الحج زاد والراحلة يعني الاستطاعة مع البلوغ والعقل بقي الاسلام والحرية كان مسلما بالغا عاقلا حرا يملك زادا وراحلا

62
00:22:57.400 --> 00:23:28.550
هذا يلزمه الحج والعمرة الحج متفق على لزومه ووجوبه والعمرة محل خلاف بين اهل العلم منهم من يقول بوجوبها ومنهم من يقول لانها نفل وليست واجبة ويستدل من يقول بعدم الوجوب باحاديث ظعيفة. لا تثبت

63
00:23:29.850 --> 00:23:53.800
الحج فرض والعمرة تطوع هذا ضعيف جدا وهو اشبه بكلام الفقهاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويستدلون ايضا بان الاصل براءة الذمة ولا يوجد دليل صحيح صريح على حد قولهم

64
00:23:54.100 --> 00:24:14.800
يوجب العمرة مع ان من يقول بوجوبها يحتجون بمثل قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ولا يتم الاستدلال به لان الاتمام يجب على من دخل فيهما ولو كان متطوعا

65
00:24:15.100 --> 00:24:33.500
يعني حج حجة الاسلام ثم احرم بحجة ثانية يلزمه ان يتم دخل في العمرة واحرم بها يلزمه الاتمام وان كانت غير واجبة في الاصل فلا يتم الاستدلال حينئذ بالاية بقي

66
00:24:34.100 --> 00:24:50.350
من قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان ابي ان حجة او فريضة الله على عباده ادركت ابي وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر

67
00:24:50.800 --> 00:25:09.150
يبي رزين حج عن ابيك واعتمر هذا اقوى ما في الباب والخلاف في وجوبها قوي عندي خلاف من الطرفين كل وجهه ويبقى ان المسألة خلافية لا تنهض الادلة على تأثيم من تركه

68
00:25:09.800 --> 00:25:30.700
على تأثيم من تركها وايضا التساهل بها مع كثرة من يقول بوجوبها ايضا لا وجه له فعلى الانسان ان يعتني بها ويهتم لكن لا يؤثم الاخرين الشروط الخمسة قال من ملك زادا وراحلا

69
00:25:30.750 --> 00:25:55.650
وهذا تفسير للاستطاعة وجاء به حديث مرفوع قال من ملك زادا وراحلة او سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة والحديث فيه ضعف يقول ابن حجر ولو ثبت لتعين تفسير الاستطاعة به

70
00:25:55.750 --> 00:26:17.000
لتعين تفسير الاستطاعة به واقول لا يتعين تفسير الاستطاعة به لانه تفسير ببعض الافراد افراد العامة تفسير ببعض أفراد العام لكنه أهم أفراد العام يعني كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:26:17.350 --> 00:26:42.100
القوة بالرمي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي يكفي الرمي في الاستعداد لا يكفي وهل يكفي الزاد والراحلة للاستعداد للزوم الحج قد يكون يملك زاده راحلة

72
00:26:42.600 --> 00:27:06.800
لكنه مريظ لا يثبت على هذه الراحلة يعني زادوا راحلة مع بقية الشروط التي تتحقق بها القدرة والاستطاعة من ملك زادا وراحلا تم اذا كان قريب يلزم ان شرط الاستطاع ان يملك راحلة

73
00:27:07.750 --> 00:27:31.050
اذا كان يستطيع المشي الى البيت رجالا وعلى كل ظامر وقدم الرجال حتى قال بعضهم من الحج مشيا افضل من الحج ركوبا اخذا من الاية ومنهم من قال الركوب افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا

74
00:27:32.350 --> 00:27:49.400
طيب لم يذكر البحر قال بعضهم اذا حال دون البيت بحر لا يلزم لانه لم يذكر ركوب البحر نقول من يصل الى مكة لن يخرج عنان يكون راكبا او راجلا

75
00:27:50.050 --> 00:28:08.800
لان مكة ليست على بحر لا يخلو اما ان يكون راجلا او راكبا لان بعضهم يقول انه اذا حال دون مكة دونه بين البيت البحر لا يلزمه. لان ركوب البحر لم يذكر

76
00:28:09.400 --> 00:28:38.700
لن يصل الى البيت الا اما ان يكون راكبا او راجلا طيب ماذا عن الجو شو راكب راكب السفينة والباخرة راكب وداخل في حكم من هو على المذمرات من المركوبات

77
00:28:39.300 --> 00:29:01.600
ملك زادا وراحلة طيب ملك زادا وراحلة حقيقة او حكما. يعني بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل نعم لا يشترط الملك الفعلي شخص ما يملك زاد لكنه يستطيع ان يتكسب في الطريق

78
00:29:01.750 --> 00:29:19.600
يستطيع ان يتكسب في الطريق ولا يملك راحلة لكنه يستطيع ان يمشي  مثل ما قيل في كثير من القظايا بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل هذا في حكم المالك بعضهم يشترط

79
00:29:20.100 --> 00:29:42.550
امن الطريق امن الطريق وعدم الخفارة الشاقة وبعضهم يشترط عدمها مطلقا يقولون كانت يسيرة ويدخل هذا من باب الرشوة وعلى كل حال اذا كانت يسيرة فمثل ما في ايجاب شراء الماء للوضوء

80
00:29:42.950 --> 00:30:14.800
وامن الطريق لابد منه كان الطريق مخوفا ويغلب على الظن وواقع لا متوقع فانه شرط ثم ملك زادا وراحلا وهو عاقل بالغ يضاف الى ذلك مسلم لان الكافر لا يصح منه الحج لو اداه ولا يطالب به

81
00:30:15.450 --> 00:30:38.650
قبل اسلامه وان كان مكلفا بفروع الشريعة مكلف بفروع الشريعة ومنها الحج لكن في حال كفره لا يصح منه فيما فيما لو حج ولا يطالب به قبل تحقق شرطه. وهو الايمان

82
00:30:39.050 --> 00:31:03.350
مسلم عاقل المجنون ايضا لا يصح منه. وقد رفع عنه القلم والبالغ الصبي يصح منه لكنه لا يلزمه ولا يجزي عن حجة الاسلام وقد ركب النبي لقي آآ لقي النبي عليه الصلاة والسلام ركبا بالروحاء

83
00:31:04.550 --> 00:31:22.750
فرفعت امرأة اليه صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فدل على ان الصبي يصح حجه لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام. وقد جاء في الباب من حج قبل ان يبلغ

84
00:31:22.950 --> 00:31:39.800
فاذا بلغ فعليه حجة اخرى واذ حج قبل ان يعتق فان فاذا عتق فعليه حجة اخرى ومثله جاء في بعض الروايات قبل ان يهاجر ثم هاجر فعليه حجة اخرى والحديث

85
00:31:40.150 --> 00:31:57.150
لا يخلو من ضعف لكن نص بمجمع على انه لا يجزئه ذلك عن حجة الاسلام وفي العبد خلاف بين اهل العلم وجماهير اهل العلم على انه لا يجزي. ولا يلزمه ذلك. احسن الله اليك. لو بلغ في اثناء الحج

86
00:31:57.400 --> 00:32:19.750
نعم قالوا وهو عاقل هذا لا يصح منه احرام المجنون لا يصح منه احرام ولا يصح منه شيء من اعمال الحج والصبي بالغ يعني قبل البلوغ احرم بالحج قبل البلوغ. ثم بلغ في اثنائه

87
00:32:19.900 --> 00:32:41.600
ان بلغ وقد بقي من وقت الوقوف شيء صح حجه وان فات وقت الوقوف فاته الحج الحج الذي هو الفرض وحجه نفل صحيح ولا شيء عليه الفقهاء لا سيما الحنابلة يقولون

88
00:32:41.700 --> 00:33:11.750
البلوغ في اثناء الصلاة قالوا وان بلغ في اثنائها او بعد الفراغ منها في وقتها اعاد ان بلغ في اثناء الصلاة الفريضة يعيدها لانها نفل في حقه قبل البلوغ ثم بعده صارت فرض. ولا تنقلب النية ولا وبعض العمل لا ينعطف على بعض

89
00:33:12.150 --> 00:33:35.700
او في وقتها قبل خروج وقتها سلم منها فرغ منها ثم بلغ قد يلزمه الاعادة مع انه لا يوجد دليل يدل على ذلك لا يوجد دليل يدل على انه اذا فرغ منها صلاة صحيحة باركانها وشروطها وواجبات ثم يقال اعد الصلاة

90
00:33:36.050 --> 00:33:59.200
الدم عليه في وقته    مثله اذا اعتق قبل فوات وقت الوقوف يصح الجو. وبعد فوات وقت الوقوف يكون نفل ويطالب بالحج من من قابل. نعم  ها ايه هذا المرفوع رضي

91
00:34:01.300 --> 00:34:27.150
مم ما الفرق بين الصبي الرضيع غير المميز وبين المجنون  الصبي وان لم يعامل معاملة حكما يعامل معاملة العقلاء صبي يعامل معاملة العقلاء حكما وان لم يكن عاقل لك ان لم يكن عاقل سبيله الى العقل

92
00:34:27.750 --> 00:34:51.250
نعم هو معاملة العقلاء يعني مثل ما يقولون الحمل الحمل قالوا في الاجازة يصح تصح الاجازة له تصح الاجازة للحمل وان كان مجهولا لكنه في حكم المعلوم في حكم المعلوم يفارق الصبي الغير المميز

93
00:34:51.450 --> 00:35:19.300
المجنون من وجوه معروفة عند اهل العلم وهو عاقل بالغ عرفنا ان الشروط خمسة الاستطاعة والاسلام والبلوغ والعقل والحرية لزمه الحج لزمه الحج منها ما هي شروط لزوم ومنها ما هي شروط صحة

94
00:35:19.950 --> 00:35:40.100
فاذا حج من لا يملك زادا ولا ولا راحلة يصح حج ولا ما يصح يصح حجه فهو شرط لزوم طيب من حج وهو مجنون غير عاقل يصح حج ولا ما يصح؟ لا يصح

95
00:35:40.150 --> 00:36:04.500
وزير الصحة آآ حج وهو صبي حجه صحيح لكنه لا يلزم ولا يجزي عن حجة الاسلام حجه كافر لا يصح كالمجنون حج وهو عبد رقيق حجه صحيح لكنه لا يلزمه في الاصل ولا يجزيه عن حجة الاسلام

96
00:36:05.750 --> 00:36:35.650
يأتي ان المرأة تزيد شرطا سادسا وهو المحرم وهل هو شرط لزوم بمعنى انه لا يلزمها اصلا او انها في حكم من يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه هذا يأتي بعد سطرين ان شاء الله تعالى

97
00:36:36.250 --> 00:37:02.350
ايه   نعم اذا تبرع احد واعطاه زاد راحلة هل يلزمه اخذه او لا يلزمه لا يلزمه اخذه بما يتضمن ما يترتب عليه من المنة لكن لو قيل ان هؤلاء او هذا الشخص

98
00:37:03.050 --> 00:37:20.150
يقبل منا يقبل منا فهل يعطى من الزكاة كما يقوله يقول به البعض او يقال لا ما انما يعطي صدقة او اعانة على الحج او شيء من هذا هو لا يلزمه الحج

99
00:37:20.700 --> 00:37:41.600
منهم من يقول الحج في سبيل الله وجاء ما يدل عليه فيعطى من الزكاة ليحج كيف يعطى من الزكاة وهو لا يلزمه الحج فالمرجح انه لا يعطى من الزكاة نعم هو في سبيل الله بالاطلاق العام

100
00:37:42.600 --> 00:38:06.150
بالاطلاق العام لسبيل الله وفي سبيل الله لكن بالاطلاق الخاص المراد في اية الصدقات هو خاص بالجهاد وهذا قول عامة اهل العلم ومنهم من يتوسع في مفهوم في سبيل الله

101
00:38:06.500 --> 00:38:31.700
فيصرف من الزكاة على جميع ابواب البر على جميع ابواب البر والله المستعان ادنى وجوب على عذر هل هو لي  ملحق سيدنا نعم قالوا العبد منافعه مملوكة لغيره. العبد منافعه مملوكة لغيره

102
00:38:32.450 --> 00:38:55.300
لكن اذا اذن له من يملك المنافع يعني الاصل ان يكون الحج نعم يعني من حيث النظر حج مجزئ ولا غير مجزئ ما الذي يمنع من الاجزاء؟ كما تجزئ صلاته تجزئ يجزئ صيامه

103
00:38:56.350 --> 00:39:18.950
لكن الخبر خبر ابن عباس يدل على ان عليه حجة اخرى ولا كلام لاحد على كل حال هذا قول جماهير اهل العلم ومنهم من يقول اذا اذن له سيده او لم يأذن له اذا حج حجه صحيح فان اذن له فلا اثم وان لم يأذن له فهو اثم

104
00:39:19.200 --> 00:39:41.200
نعم مثل الاجير. ايه مثله لكن اذا كان موظف ومنافعه لغيره ووكل اليه عمل في ايام الحج بعيدة عن اماكن الحج وخالف وحج حجه صحيح ولا غير صحيح؟ هذا مملوكة منافعه لغيره

105
00:39:42.400 --> 00:40:04.750
حجه صحيح مع الاثم من جهة منفكة طيب حج بمال مسروق هداك سرق الوقت وهذا سرق المال نعم؟ اذا حجم مال المسروق حجه صحيح ولا لا الجهة منفكة ولا متحدة من اهل العلم من يقول لا حج له

106
00:40:06.100 --> 00:40:33.500
لا حج له  لان هذا المال صرف في هذه المشاعر فالجهة واحدة ومنهم من يقول لا المال يمكن ان يصرف بغير الحج وفي الحج فالجهة منفكة نعم    لا لا حج مفرد حج مفرد ما في هدي

107
00:40:36.650 --> 00:40:57.750
مم واظحة اه اراد ان يحج محمولا فصرف من هذا المال ها كيف على كل حال مسألة خلافية والاكثر على ان الجهة مفكة اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت الايام

108
00:40:58.800 --> 00:41:19.050
هذه الامور ما فيها شك ان ان فيها محادة ومضادة للعبادة انت تتقرب الى الله بما حرمه عليك ومقتضى قول الظاهرية ان كل نهي يقصد الفساد دخوله اولي هذا حديث طيب لا يقبله الا طيب يا شيخ

109
00:41:19.400 --> 00:41:40.100
نعم يرفض ان يحج  حج الفريضة ليس لاحد الا من عمل لا زوج ولا والد ولا والدة ولا حج الفريضة ليس لاحد ان يمنع منه نعم على الولد ان يطيب خاطر الوالد وعلى الزوجة ان تطيب خاطر الزوج

110
00:41:40.250 --> 00:42:00.050
وتستأذن لكن اذا لم يأذن ما يحتاج الى اذن  ان يبقى الخوف عليه لكن ان كان من زيادة شفقة الوالد على ولده والغالب السلامة ما ما يلتفت اليه ما يلتفت اليه

111
00:42:00.250 --> 00:42:26.850
مم  اذا ان لم يأذن لها الزوج في الفريضة لا تلتفت اليه لأ لابعد حقق الشروط مع تحقق الشروط من مسألة العبادات ينظر اليها كما قرر اهل العلم بالنسبة لتحقق الشرط الاول وهو النية

112
00:42:28.200 --> 00:43:03.300
نعم من زاويتين من جهة تصحيح العمل الظاهر ومن جهة تصحيحه باطنا الفقهاء قد يصححون عمل لانه توافرت فيه الشروط والاركان والواجبات وهو مقصود للعامل فحج هذا الشخص حجة ظاهرها الصحة

113
00:43:04.400 --> 00:43:26.850
قالوا هذه صحيحة بمعنى انها مجزئة ومسقطة للطلب لكن قد ينظر اليها بعض الناس من زاوية اخرى وان كان ظاهرها الصحة لكن في باطنها ما يخالف المقصد الاصلي منها وذكرنا مثال

114
00:43:28.000 --> 00:43:51.400
ان رجلا حج ماشيا من بغداد ثلاث مرات ثلاث مرات يحج ماشيا فلما فلما عاد من الحجة الثالثة دخل البيت وجد امه نايمة فقالت له يا فلان اسقني ماء فكأنه ما سمع

115
00:43:52.800 --> 00:44:20.200
جاي تعبان الاف الاميال ماشي حج تطوع اسقني ماء كأنه ما سمع المرة الاولى والثانية كذلك والماء عنده بضعة اذرع وهو عنده الماء ما يكلفه شيء فقالت له المرة الثالثة يا فلان اسقيه ماء

116
00:44:21.350 --> 00:44:47.200
فراجع نفسه حج الاف الاميال ذهاب واياب واتعب نفل وطاعة الوالدة واجبة من بضعة امتار او ازرع ما لنا امتار في بيوتهم من اول صغيرة جدا فقام فسقاها الماء لما اصبح ذهب يسأل

117
00:44:48.100 --> 00:45:03.650
الفقهاء يقولون الجهة مفكة هذا ما له علاقة بهذا هذا له اجر وهذا عليه اثم فسأل شخص فقال له اعد حجة الاسلام لان قصدك بالحج التقرب الى الله جل وعلا

118
00:45:04.200 --> 00:45:28.400
فكيف تتقرب بنفل ان النية فيها دقن النية فيها دخن كثير من من من الشباب في وقتنا يطلبون العلم ويحرصون عليه ومن اليسير عليهم ان يذهب الى العمرة وقد يذهب الى الدعوة

119
00:45:28.600 --> 00:45:50.150
لكن يصعب عليه جدا ان تقول له والدته اريد المشوار الفلاني قد تقول لاختي وهي في نفس الحي ويقول انا مشغول يعني هذه دلائل وقرائن على ان النيات في اصل العمل فيها شيء

120
00:45:50.750 --> 00:46:07.650
ولا هناك اولويات يجب على المسلم ان يلاحظها واعمال فاضلة واعمال مفظولة لا بد من مراعاتها قال رحمه الله فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة

121
00:46:09.400 --> 00:46:29.150
اقام من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأه عنه وان عوفي شخص مريض قرر اطباء انه لن يشفى من هذا المرض شيخ كبير لا يثبت على الراحلة لا يستمسك وان شد خشي عليه

122
00:46:29.450 --> 00:46:48.300
لا يستمسك على الراعي لكن اذا ربط نحتاج الى تربيط ما هو مثل حزام الامان فيه مسافة وفيه مساحة وتتحرك لأ على الراحلة لابد يربط مثل تربيط العفش عشان ما يسقط

123
00:46:48.550 --> 00:47:10.400
لان السيارة تختلف عن الراحلة السيارة ما في احد ما يثبت عليها حوطة في حواجز وابواب واغلاق الراحلة لو اه كان تثبيته بمثل ما في حزام الامان مطاط ويروح يجلسها ما ما فاد

124
00:47:10.450 --> 00:47:29.950
ما يفيد على الراحلة الا في هودج والناس يتفاوتون قد يقول قائل لماذا لا يستمسك على الراحل والناس يثبتون؟ بعض الشباب ما يستمسك على الراحلة بعضهم حاول سنين بيركب السيكل يقود السيكل بيردف واحجز

125
00:47:30.200 --> 00:47:50.100
ما يثبت وعلى الدابة على الحمار او على ما يمكن ان يثبت خلقة لا يلزم ان يكون شيخ كبير لا لكن الحمد لله جاءت هذه الوسائل التي هي اريح من كثير من البيوت

126
00:47:51.750 --> 00:48:08.850
نعم فان كان مريضا لا يرجى وقرر الاطباء انه لن يشفى من هذا المرض وان كان بغلبة ظن من دون قطع لان الشفاء بيد الله جل وعلا ثم اناب من يحج عنه

127
00:48:09.150 --> 00:48:30.950
برئت ذمته وان عوفي وان عوفي هذا اللي مشى عليه المؤلف وقد ادى ما عليه ادى ما عليه وهم اما ان يحج بنفسه وهذا غير مقدور عليه او بنائبه. وبماله وهذا مقدور عليه وقد ادى ما قدر عليه

128
00:48:31.300 --> 00:48:50.700
فتبرأ ذمته وان عوفي من اهل العلم يقول لا ان عوفي دل على خطأ التقدير خطأ التقدير الاول ويكون فيه تفريط في التقدير بدليل انه عوفي كيف يقرر انه ما يشفى وعوفي

129
00:48:51.350 --> 00:49:19.150
الا لان التقدير خطأ وفيه تفريط لكن الذي مشى عليه المؤلف انه يجزئ وان عوفي. لانه ادى ما عليه طيب يلزمه دم دم متعة او قران لم يجد فصام ثلاثة ايام او صام يوم من الايام او شرع في الصيام ثم وجد

130
00:49:20.150 --> 00:49:48.300
يلزمه ان ينتقل الى هدي او لا ها ها خلهن بحاله الحين قبل يلزمه ان ينتقل ولا لا   كيف   ايه لكنه صام بعض الايام شرع فيها لا يلزمها يا شيخ. لا يلزم. لا يلزم. ما فرط وادى شيء مما عليه

131
00:49:48.400 --> 00:50:08.600
ما تريد ايش؟ لو اعتقد من بعد ما شرح واوجهت امانة فقد النفقة تقصد فقدان  اعتقد انه لا لا مفقودة بالفعل ثم ردت اليه مسروقة ثم رديت اليها النفقة وقد صام بعض الايام

132
00:50:08.700 --> 00:50:26.900
يلزم ان يرجع ها نفس الشيء فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا لا يثبت على الراحل

133
00:50:27.550 --> 00:50:47.450
وان شددته خفت عليه افاحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين حديث يدخل بعضه ببعض المقصود انه يلزمه يحج عنه انه يحج عنه في مثل هذه الصورة ها

134
00:50:47.750 --> 00:51:09.300
معروف يعني الهودج معروف في وقته ما قال يحج على هودج الذي لا يثبت على الراحلة يتعب تعبا شديدا ولو كان على هودج لان سير الرواحل مهو مثل سير السيارات

135
00:51:09.850 --> 00:51:30.800
نعم لا اذا برئ قبل ان يحرم النائب هذا شيء. واذا برئ بعد ان يحرم هذا له حكم اخر لا يستمسك على الرحل اقام من يحج عنه ويعتمر لانه لا يستطيع ان يحج بنفسه لكن يستطيع ان يحج بماله او بولده

136
00:51:31.850 --> 00:51:48.800
يقيم من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأه عنه لا يطالب بحجة اخرى وان عوفي بناء على انه ادى ما عليه فلا يكلف حجة ثانية. وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل

137
00:51:49.600 --> 00:52:12.100
كحكم الرجل يعني تزيد المرأة شرطا سادسا وانه لا بد من وجود المحرم وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد زوجها او من تحرم عليه على التأبيد ولابد ان يكون بالغا عاقلا

138
00:52:12.350 --> 00:52:39.700
وبعضهم يشترط الاسلام لتصح المحرمية وشذ بعضهم فاشترط البصر بعضهم من قال الكفيف ما يحرم لأنه قد يخفى عليه الامور التي من اجلها وجب المحرم وبعضهم قال ان الصبي المميز المناهز للبلوغ اذا كان نبيها يكفي

139
00:52:39.900 --> 00:53:04.850
لكن اكثر اهل العلم على انه لابد ان يكون بالغا عاقلا وبعض الناس يتساهل في هذه المسألة وحصل من جراء هذا التساهل مصائب ومشاكل وعظائم لا يرتضيها مسلم لمحارمه بعض الناس يلقي بالفتوى

140
00:53:05.400 --> 00:53:29.500
من غير ان يدرس الاثار المرتبة المترتبة عليها بعضهم يقول ليس من المعقول ان يتكلف الانسان السفر وتكاليف السفر من التذاكر وغيره علشان سفر ساعة يسلمها بالمطار وتستلم من المطار والمسألة سفر ساعة

141
00:53:29.950 --> 00:53:52.550
وفي قضايا كثيرة لا تستطيع الطائرة الهبوط في المطار المقصود فتنتقل الى بلد اخر ويتعرض لاخطار ومضايقات حتى في المطار الواحد لو كان هو المقصود وفي الطائرة ايضا يوجد من السفهاء ويوجد من يتحرش ويوجد

142
00:53:52.800 --> 00:54:11.050
والشيطان حريص وفي الحديث الصحيح ان رجل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امرأتي خرجت حاجة وانني اكتتبت في غزوة كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:54:11.400 --> 00:54:36.050
اذهب فحج مع امرأتك حج مع امرأتك يعني اكتتب وانتهى هذا تعين عليه الغزو تعين عليه ومع ذلك قدم عليه حجم امرأته فلابد ان يكون المحرم لها ولابد ان يكون رجلا تحرم عليه على التأبيد

144
00:54:36.800 --> 00:55:00.600
وان يكون عاقلا بالغا بعضهم يقول يكفي ان تحج مع جمع من النساء لان الخلوة منتفية والذي يغلب على الظن السلامة لكن لا شك ان هذا يخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة

145
00:55:00.650 --> 00:55:18.950
التي تنهى عن السفر بدون محرم والمحرم لابد ان يكون لها وان قال بعضهم يجوز ان يكون المحرم له يعني الرجل الذي يسافر بها فاذا كانت معه امرأته او زوجته تكفي

146
00:55:19.650 --> 00:55:47.550
نظير ذلك اذا صلى احدكم فليستتر فالسترة للمصلي او للمار للمصلي او للمار وش الفرق بينهما ان المصلي لا بد ان يضع السترة قبل الدخول في الصلاة ويقصد هذه السترة. المار لو كان معه عصا ووجد شخص يصلي الى غير سترة فغرز هذه العصا لما تعداه اخذها

147
00:55:48.500 --> 00:56:09.300
المسألة قريبة من مسألة فالمحرم لابد ان يكون لها ولا يكفي ان يكون له لان اشتراط المحرم لصيانتها وحفظها ولا يمكن ان يصونها ويحفظها الا من يغار عليها من من ذويه

148
00:56:10.100 --> 00:56:27.800
نعم المرأة اذا وجدت مع السائق رفعت الخلوة وهذا قد يكتفى به في غير السفر لكن في السفر لابد من المحرم. احسن الله اليك الكافر هل يكون محرما للمسلمين؟ الكافر هل يكون محرما

149
00:56:27.850 --> 00:56:49.850
وهل يكون وليا في نكاح وغيره اما بالنسبة للكفار الذين لا يرون شيئا في وطأ المحارم فهذا ليس بمحرم اتفاقا كالمجوس كالمجوس هذا ليس بمحرم اتفاقا. واما بالنسبة لغيره ممن يرى تحريم نكاح المحارم

150
00:56:50.350 --> 00:57:12.050
فاكثر اهل العلم على انه يحرم. نعم. لا لا يلزم وان لم تجد لا يلزمه ذلك. وان بذلت له اجرة لانه لا يلزمه الا حجة الاسلام فقط وجاي يخبر ما رفظ قال له حج مع امرأتك. لو رفظ قال رد امرأتك

151
00:57:12.200 --> 00:57:36.650
المسألة وقعت لابد من من هذا ممن يجمعها وترد يردها. لكن قبل ذلك قبل ان اه تشرع في سفر الحج ما يلزمه ها لا لا ما يلزم ولو اذن لانه لو اذن ما يلزم ان يكون هو المتعين

152
00:57:36.900 --> 00:57:52.650
قد يكون لها محرم اخر هم؟ اقول الا يكون هذا خرج مخرج الاستئذان احسن الله اليك وكانه لما جاء يسأل ها انه لا مانع يريد ان يفاضل بين ان يثبت

153
00:57:52.700 --> 00:58:19.100
فيما كتب فيه من من الغزو او يحج مع امرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام رجح له ان يحج مع امرأته ها امهات المؤمنين كغيرهن   رقيق الدين من المسلمين الذي لا يؤمن على المحارم منه هل يكون محرم يا شيخ

154
00:58:20.700 --> 00:58:36.000
واذا غلب على الظن ان مثل هذا الحد كما قالوا في ولد الزوج في ولد الزوج قالوا انه لا يغار على زوجة ابيه كما يغار على امه او على اخته ولذلك بعضهم ينازع في مثل هذا

155
00:58:36.300 --> 00:58:57.450
نقول انه لا يكفي   نادي الحج وللسفر المنهية السفر بدون محرم  بدون سفر ما يمنع الا الخلوة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين