﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:30.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يتوقى المحرم وما يباح له قال رحمه الله وله ان يحتجم له ان

2
00:00:30.450 --> 00:00:49.200
تجم وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. احتجم وهو محرم وهو القدوة والاسوة قال ولا يقطع شعرا فان كانت الحجامة

3
00:00:49.300 --> 00:01:14.950
في موضع لا شعر فيه هذا ما في اشكال وان اقتضت الحجامة قطع الشعر واحتاج الى ذلك فجادة المذهب انه يحتجم ويفتي كما لو احتاج الى حلق الشعر كما لو احتاج الى حلق الشعر

4
00:01:15.400 --> 00:01:36.700
او احتاج الى اي محظور يفعله مع الحاجة ولا اثم عليه فيه وعليه فدية الاذى كما يقرر ذلك اهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه وهو محرم كما بينت ذلك بعض الروايات

5
00:01:37.100 --> 00:01:54.400
ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه فدى فهل نحتاج في مثل هذا الى نقل او نكتفي بحديثك عن ابن عجرة او يحمل حديث كعب بن عجرة على حلق الرأس كله

6
00:01:54.600 --> 00:02:18.250
دون شيء يسير منه من اجل الحجامة الاحتمالات هذا احتمالات النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب ابن عجرة والقمل يتناثر على وجهه قال له ايؤذيك هوام رأسك قال نعم. ودل على ان الاذى حاجة

7
00:02:18.650 --> 00:02:44.250
فقال احلق احلق شعرك اتجد شاة قال لا قال وصم ثلاثة ايام وان لم تجد فاطعام ستة مساكين او العكس في حديث كعب في الحديث الترتيب وفي الاية التخييل من صيام او صدقة او نسك

8
00:02:44.850 --> 00:03:10.050
في حديث كعب الحاجة موجودة لا يقال انه حلقه لغير حاجة وفرق بين ان يكون المحظور هو محل الحاجة وبين ان يكون سببا للحاجة الحاجة به او بسببه فان كانت الحاجة به

9
00:03:10.350 --> 00:03:29.400
فلا فدية كما لو نبت في عينه شعر هذا يزيله من غير فدية يقولها اهل العلم وقد يوجد او انكسر ظفر او اظفار فانه يزيلها ولا فدية فيها لانها هي هي محل الحاجة

10
00:03:29.550 --> 00:03:57.500
لكن اذا كانت سببا للحاجة او ظرفا للحاجة الحاجة ليست بها وانما بسببها كالاذى من من القمل وليس من الشعر. لكن الشعر ظرف وهو المتسبب في وجود هذا القمل فازالة القمل المؤذي لا شيء فيه

11
00:03:58.950 --> 00:04:20.850
المؤذي لا شيء فيه وازالة ما تسبب عنه مثل الشعر هو الذي فيه الفدية فيفرق بين امرين ان يكون الاذى بنفس المحظور او يتسبب عن هذا المحظور وهل هذا القول

12
00:04:21.250 --> 00:04:51.600
له شبه بقول الاشعرية في الاسباب عندها لا بها الاذى عند الشعر لا به انما هو بالقمل عنده لا به هذا بالنسبة للشعر وبالنسبة للقمل الاذى به لا عنده ترخون معنا ولا ما هم معنا

13
00:04:51.900 --> 00:05:12.350
الاشعرية يقولون الاسباب لا اثر لها البتة. ويقولون ان المسبب يحصل عندها لا بها فالري يحصل عند الشرب لا به والشبع يحصل عند الاكل لا به. وهنا نقول ان الاذى يحصل عند الشعر لا به

14
00:05:12.750 --> 00:05:37.300
ويحصل بالقمل لا عنده ها شلون  هو ما في اذى  المقصود انه في هذه الصورة يعني نظير ما قلنا نقلا عن ابن القيم في الشؤم في ثلاث كان الاخوان يستحضرون

15
00:05:38.300 --> 00:06:00.100
ابن القيم في حديث الشؤم او ان كان الشؤم ففي ثلاث في الدار والدابة والمرأة قال ان الشؤم يقع عندها لا بها وقلنا ان هذا كأنه تأثر برأي الاشعرية لكن هذا الكلام ما يلزم منه ذلك

16
00:06:00.850 --> 00:06:22.300
ووجهنا ذلك في حينه ايش معنى هذا الكلام ان الشؤم يقع عندها لا بها الشؤم مكتوب ومقدر سواء تزوج هذه المرأة او تزوج غيرها في ليلة العرس سقط وانكسر قال هذه امرأة مشؤومة

17
00:06:22.600 --> 00:06:42.900
هو مكتوب عليه ان يسقط ينكسر لو كانت المرأة ثانية وكذلك ركب هذه الدابة فوقع وانكسر انكسرت رجله من الغد ركب فانكسرت يده وهكذا قالوا الشؤم بهذه الدابة نقول الشؤم عندها يعني لما اقترن بها

18
00:06:42.950 --> 00:07:03.050
وجدت معه حصل هذا الشؤم لا بها لا بسببها لا بوجودها نفسها والا فهذا الامر مكتوب مكتوب عليه لو ركبت عبة ثانية لسقط وانكسر فهل في هذا شبه من قول الاشعرية او ما في شبه

19
00:07:03.950 --> 00:07:23.050
ان في هذه الصورة بالذات يعني اقترن هذا الشؤم بهذه المرأة واقترن هذه هذا الشؤم بوجود هذه الدابة وبشراء هذه الدار. لكن لو اشترى دارا ثانية يسلم وقد كتب عليه في اللوح المحفوظ

20
00:07:23.450 --> 00:07:44.600
ما يسلم ها هي دقيقة فيحدد دقق النظر فيها وتجد الفرق    لكن الناس كلامهم في هذه الامور الثلاثة اكثر كلامه في هذه الامور الثلاثة ما تجده يقول راح له درس وانكسار

21
00:07:45.250 --> 00:08:05.750
الدرس مشؤوم لكن المرأة باعتبار انها مصاحبة للرجل باستمرار والدابة والدار لا يمكن ان يستغني عنها فيقع هذا فيها كثيرا فهي اكثر من غيرها والناس يعلقون هذا بها ها لا تشبه قول الاشعرية نعم

22
00:08:06.650 --> 00:08:28.500
نعم لانها غير مؤثرة بنفسها غير مؤثرة بنفسها ولم يجعل الله جل وعلا فيها التأثير لم يجعل الله جل وعلا التأثير فيها بخلاف الاكل والشرب هذا جعل الله فيه التأثير يؤثر

23
00:08:29.000 --> 00:08:51.800
الشبع والري لكن لو لا يستقل بهذا التأثير كما تقول المعتزلة نرجع الى المسألة مسألة كعب بن عجرة الاذى ليس من الشعر لانه قد يوجد الشعر ولا يوجد الاذى وهذا كثير

24
00:08:53.250 --> 00:09:23.200
لكن الاذى بالقمل المصاحب لهذا الشعر طيب حلق آآ الشعر كثير فتأذى به من الحر تأذى بكثرة الشعر بسبب حرارة الجو ولم يطق ابقاءه فقيل له احلقه للحاجة نعم شلون

25
00:09:24.350 --> 00:09:49.450
نعم سبب وليس مباشر الاذى من حرارة الجو طيب عكس هذا لما اراد ان يحلق للنسك خشي ان يتأذى بالبرد الشديد عكس نقول لا تحلق لانك تتأذى بالبرد الشديد او نقول آآ هناك بدائل

26
00:09:49.700 --> 00:10:10.900
لانك اذا حلقت غطي راسك بما شئت بخلاف ما اذا كنت محرما فلا يجوز لك تغطية الرأس المحظور هو الذي يمكن ان يعالج وله ان يحتجم ولا يقطع شعرا وقلنا اذا احتاج الى قطع شعر كما كان كما لو كانت الحجامة في الرأس

27
00:10:11.000 --> 00:10:28.750
حديث ابن عباس انه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام ويحتاج الى حلق شيء من رأسه فاما ان يقال ان الفدية ثبتت في حديث كعب ولا يلزم نقلها في كل مناسبة وفي كل حديث

28
00:10:29.300 --> 00:10:45.000
او نقول ان هذا شيء معفو عنه والفدية تترتب على حلق الجميع حلق البعض لأنه لم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام فدى جادة المذهب ان يفتي اذا احتاج الى حلق من الشعر

29
00:10:45.300 --> 00:11:06.150
ولو شيء يسير منه يفدي لحديث كعب عجرة يعني هل يمكن ان تشبه هذه المسألة بمسألة قطع الخف في المدينة قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي عرفة ما قال القطع ما ذكر القطع

30
00:11:06.900 --> 00:11:29.100
يمكن ان تشبه هذه بهذه نقول ما يلزم ان يبين القيد في كل مناسبة ها ما يعرف ايهما المتقدم لكن الترجيح من ناحية اخرى وهي ان احد الحديثين فعله عليه الصلاة والسلام والثاني من قوله

31
00:11:29.750 --> 00:11:51.250
والفعل لا يحتمل العموم لا عموم له ومن جهة اخرى يحتمل الخصوصية بخلاف القول الذي الذي يخصنا اذا كان الحقل الحلق لجزء يسير من الرأس يتصدق يتصدق بنسبة هذا الشعر

32
00:11:52.150 --> 00:12:16.550
الى الرأس ولو بشيء يسير ليخرج من الخلاف. ويتقلد بالسيف عند الضرورة ويتقلد بالسيف عند الظرورة اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ان يدخل مكة بالسلاح في عمرة القضاء ودخل بالسلاح

33
00:12:17.750 --> 00:12:38.800
وهذا موضع حاجة بلا شك لانهم لا يأمنون الكفار فاذا وجدت الحاجة ودعت الى ذلك فانه لا مانع من حمل السلاح. علما بان حمل السلاح في الاصل هو يمنع منهم من اجل الترويع. في البلد الامن

34
00:12:38.950 --> 00:13:00.950
وفي مجامع الناس يمنع منه. والا فالاصل في حمله كما لو حمل قربة. قربة ماء يمنع ولا ما يمنع ما يمنع وان طرح على كتفيه القبائل والدواج يقول نوع من الثياب الضيقة

35
00:13:01.750 --> 00:13:27.500
القبائل والدواج فلا يدخل يديه في الكمين كأن هذا كانها تشبه الكوت او البشت اللي يمكن ان يوضع على الكتفين وتمام لبسهما ان ان تدخل اليدان تمام اللبس في ادخال اليدين

36
00:13:28.050 --> 00:13:53.400
ويحصل اللبس الجزئي في وضعه على المنكبين خاط لي امر قباء ليت عينيه سواء فاذا اذا ادخل يديه في في الكومين فلا يدخل يديه بالكمين لبس الكوت فادخل اليدين في الكمين هذا لبس كامل. لبس البشت

37
00:13:53.950 --> 00:14:14.650
وادخل اليدين في الكمين هذا لبس كامل لكن ان اكتفى بوضعه على على المنكبين دون ادخاله في الكمين فلا شيء فيه. على كلام المؤلف وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين

38
00:14:15.400 --> 00:14:36.350
وهو لبس اذا وضعوا على كتفيه ولبس لجنسه حقيقة وعرفا فلا يصوغ لبس الكوت ولا لبس البشت ولو لم يدخل يديه ان كان مقصودهم بالقباء والدواج ما يشبه هذه الالبسة

39
00:14:36.950 --> 00:14:58.100
لانها تستمسك بنفسها ويسمى هذا لبس ولو لم يدخل اليدين في الكمين فماذا يصنع في مثل البشت ما وجد رداء او احتاج البشت او بطانية للبر من اجل البرد يتلفلف به من غير ان يضعه على منكبه

40
00:14:58.700 --> 00:15:22.000
ولا يظلل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه دم ولا يظلل على رأسه بالمحمل في حكم المحمل السيارات السيارات وثبت في الصحيح ان اسامة كان يظلل على النبي عليه الصلاة والسلام بثوب

41
00:15:23.450 --> 00:15:43.700
فاء التظليل بغير بالثابت او بغيره اذا كان لا يلاصق الرأس ولا يباشره الاشكال في تغطية الرأس وهذه ليست بتغطية فاذا كانت لا تباشر الرأس فانه لا يسمى مغطيا رأسه

42
00:15:43.800 --> 00:16:00.700
سواء كان ضلل المحمل او ركبت السيارة مظللة او استظل بخيمة او ببيت كل هذا لا يظر ولا يضل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه دم لانه ارتكب محظور غطى رأسه

43
00:16:00.950 --> 00:16:22.100
على ما يختاره المؤلف لكن المرجح ان مثل هذا لا يسمى تغطية للرأس انما هو استظلال والنبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه اذا حمل على رأسه متاعا حمل على رأسه متاع

44
00:16:24.200 --> 00:16:51.750
حمل اناء فيه ماء او طعام فما الحكم ها ايش هو حمل القصد ظاهر وباطن انه حمل المتاع على رأسه  ها ليس بتغطية هذا ليس بتغطية لكن اذا كان بامكانه ان يحمله بين يديه

45
00:16:51.950 --> 00:17:18.200
فرجح حمله على رأسه ليتقي به اما من حر او برد او ها لما قلنا التظليل ما فيه شي ها اذا كان يمكنه حمل هذا الاناء بين يديه فوضعه على رأسه

46
00:17:18.900 --> 00:17:38.050
من رآه يقول مغطي الرأس ولا يقول حامل اناء حامل اناء لكنه ما عدل عن حمله بين يديه الى وضعه على رأسه الا من اجل ان يتقي به كما يتقي بتغطية رأسه

47
00:17:38.900 --> 00:17:52.200
فهل نقول ان هذا حكم وحكم التظليل نقول حمل الاناء على رأسه ولا حمله بين يديه من اجل ان يتقي حر الشمس فهل نقول هذا حكم حكم التظليل او تغطية الرأس

48
00:17:52.700 --> 00:18:15.500
ها؟ هو بالتغطية اشبه لانه ملاصق الملاصق طيب هنا فيه طعام مثل الصورة اللي سبقناه التي سبقت اناء فيه طعام وضعه على رأسه وبامكانه ان يحمل بين يديه واناء فارغ

49
00:18:15.850 --> 00:18:36.800
وضعه على رأسه مكفوا يعني معه اناء صغير ووضعه على رأسه هذا اشبه بالتغطية هذا تغطية ما فيها اشكال ما يقال حمل اناء هذا لا اشكال في كونه يفتي وفي كون محظورات الاحرام البرانس والعمامة

50
00:18:37.950 --> 00:18:56.750
وان هذا واظح يختلف عن الاناء يعني الاناء اذا كفي صار مثل العمامة ومثل البرنس ومثل الطاقية ومثل ما يختلف لكن اذا حمله على وظعه الطبيعي وفيه ما يحمل به او ليس فيه شيء

51
00:18:58.300 --> 00:19:21.900
فهذا يسمى حمل ولا يقال له تغطية ها ليش شلون كان خبير؟ لا يستطيع هو يستطيع ان يحمله بين يديه لكنه عدل عن ذلك لانه معتاد ان يحمل على رأسه مثلا

52
00:19:22.650 --> 00:19:54.400
نعم   اه مثل التظليل والمسألة مسألة اه حمل هم يقولون اذا حمل متاعه على رأسه لا يسمى مغطيا ها الانسان اذا استفاد مما يسوغ له شرعا يلتفت الى نيته فيما اذا لم تدعو الحاجة الى ذلك. راح بيرمي الجمرات في حر شديد وقال احمل هذا الاناء على رأسي اتقي

53
00:19:54.400 --> 00:20:12.350
حر الشمس وما في شي ما يحتاجه يقول هذا مغطي الراس قال ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه ولا يدل عليه حلالا او محرما ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجله

54
00:20:12.550 --> 00:20:41.400
الصيد والمراد به صيد البر صيد البر يحرم على المحرم وفي الحرم يحرم على المحرم في الحل والحرم ويحرم في في الحرم على المحرم والحلال ولا يقتل الصيد. المحرم لا يقتل الصيد. سواء كان في الحل او في الحرم

55
00:20:42.700 --> 00:21:06.650
ولا يقتل الصيد ولا يصيده الصيد هنا كما عرفنا سابقا انه يطلق ويراد به المصيد ويطلق ويراد به الاصطياد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحرم المصيد او يحرم الاصطياد

56
00:21:07.800 --> 00:21:34.450
ها اذا قلنا يحرم الاصطياد ولو لم يأكل منه واذا قلنا يحرم الصيد ولو صاده غيره لا من اجله فما المقصود ها ولا يقتل الصيد ولا يصيده المراد به هنا عندنا

57
00:21:35.300 --> 00:22:03.500
الاصطياد لا المصيد المصيد ولذلك قال ولا يصيده يعني الاصطياد وكلاهما ممنوع بالنسبة للمحرم كلاهما ممنوع بالنسبة للمحرم ولا يشير اليه شخص محرم رأى شخصا محرما او حلالا غافلا ومعه سلاحه وجواده

58
00:22:03.900 --> 00:22:25.000
فاشار اليه اشارة ظاهرة او خفية اشار اليه فلا يجوز ان يشير اليه ولذلك لما صاد ابو قتادة ما صاد وهو حلال الصحابة ما اشاروا اليه ولا اعانوه على ذلك

59
00:22:25.500 --> 00:22:47.650
ولا دلوه عليه وسقط سوطه فطلب المناولة فرفضوا فحل لهم اكله لانهم لم يصيدوه ولم يشيروا اليه ولا صيد من اجلهم ولا يشير اليه ولا يدل عليه حلالا او محرما. لا يجوز ان يدل عليه

60
00:22:48.750 --> 00:23:16.150
لانه لان الدال مشارك الدال مشارك طيب شخص حلال ما احرم واثنان محرمان دل احدهما الاخر على هذا الصيد ممن لا نية له في اصطياده اثنين جالسين ومع حريم قال شف ما شاء الله الغزال هناك

61
00:23:16.200 --> 00:23:43.700
او الطائرة او ثم الثاني دل الحلال وش علاقة الاول بالصيد ها على من الذي دل من الذي دل الذي صاده الثاني الاول ما له علاقة بالحلال الذي صاده لكنه دل الثاني عليه والثاني دل الثالث

62
00:23:43.850 --> 00:24:06.300
وهكذا الى العاشر هل يشترك الجميع في كونهم دلوا فلا يأكلون او نقول العبرة بالدلالة دلالة من يصيد مشتركون لو عشرة مجموعة كلهم محرمون ورأوا صيد كل واحد ثاني كشف الصيد وما فيهم من يصيد ولا حلال وراح الصيد ما صيد

63
00:24:07.350 --> 00:24:28.650
متواضعين يا شيخ قال ولا يدل عليه حلالا او محرما هل يشترط في المدلول هذا انه يصيد او عموم الدلالة نعم لان بعض الناس تقول له شف شف الطير شف الغزال

64
00:24:28.700 --> 00:24:43.500
قال له وانت تجزم تسعة وتسعين بالمئة انه ما هو بصايد. ولا معه الة لكنه لما رآه صادق صاده فهل تدخل في مثل هذا هو الذي يغلب على ظنك انه لن يصيد

65
00:24:44.350 --> 00:25:02.450
والذي يغلب على ظنك في المسألة الاولى انه لا يدل من يريد الصيد نعم اه  لكن ما دلوه ولا اشاروا اليه ولا اعانوه. لا اقصد ان الله بل هم بينهما

66
00:25:03.250 --> 00:25:22.000
اي لك ما تسبب واحد منهم اننا نقول في مسألة ما اذا دل احدهما الاخر والاخر دل من يصيد تختلف المسألة نعم لا لا صار ما يتعب. لا يوجد. حكم حكم

67
00:25:22.300 --> 00:25:40.650
يدل حلال محرم يدل محرم والمحرم يدل الحلال ها؟ هذي صورة اللي نريده او خلهم عشرة يتسلسلون كل واحد للثاني ثم في النهاية وصل الخبر الى هذا الذي يصيب من الذي يمنع من اكل الصيد

68
00:25:41.750 --> 00:26:02.900
كلهم ولا الاخير الدلالة عن غير تواطؤ يا شيخ فالذي يظهر ان الذي دل من صارف بس الاول يقول هذا محرم ما عنده نية يصيد ولا شي ما  كيف معروف انه حتى بدون نية لكن مع ذلك انت عندك تسلسل الاسباب

69
00:26:03.350 --> 00:26:26.400
نعم لو قلنا بهذا للزم كل متسببه لو كان بعيدا وكما ذكرنا مرارا الوسائل يقرب حكمها من حكم الغايات بحسب قربها ويبعد حكمه عن حكم الغايات بحسب بحسب بعدها نعم

70
00:26:27.200 --> 00:26:58.800
مصر    يقول منع الثاني بالنص لانه دل باشر الجلالة والامول يمنع سدا للذريعة لئلا يتذرع بذلك ويفعلها ويسترسل في ذلك وكل من رأى من محرم قال شوف الصيد من اجل لعل لعل وعسى يصل الخبر الى من يصيد

71
00:26:59.450 --> 00:27:25.350
نقول سدا للذرع هذا له وجه هذا له وجه نعم  والاشارة ما يلزم فيها النية ولا يشير اليه ولا يدل عليه حلالا او محرما ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجله

72
00:27:26.350 --> 00:27:50.150
لانه في حديث ابي قتادة اكل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث من ها الصعب الصعب بن جثامة رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال انا لم نرده اليك الا ان حرم

73
00:27:51.250 --> 00:28:09.950
كان النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه انه صاده من اجله ولذا يقول المؤلف ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجله وبهذا يتفق الخبران فمن اهل العلم من يمنع مطلقا صيد لاجله او لم يصد من اجله ما دام حراما

74
00:28:10.250 --> 00:28:28.300
ما دامه محرما ومنهم من يبيحه مطلقا اذا لم يتولى الصيد لكن عندنا حديثان في احدهما قبل النبي عليه الصلاة والسلام واكل وفي الثاني رده ولم يأكل فيحمل هذا على حال وذاك على حال

75
00:28:29.300 --> 00:29:05.100
قال رحمه الله ولا يتطيب المحرم نعم  شو ايه    هل هو من بابه  لا له اصله ما هو ما هو بلباس ما هو بلباس وان سيجلدهم ويتقلص بالسيف عند الضرورة لانه يخيف والبلد امن

76
00:29:05.250 --> 00:29:34.450
ايه اخف ولا يصل الى حد المخيط. ايه مثل هالحزام. كل ما يحتاج اليه قال ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه وآآ ورس ولا زعفران وجاء في المحرم الذي وقسته دابته فمات قال ولا تمسوه طيبا

77
00:29:34.750 --> 00:29:51.750
كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا وعائشة تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف ببيت فدل على انه في اثناء الاحرام

78
00:29:52.900 --> 00:30:14.850
لا يجوز له ان يتطيب ولا يلبس ثوبا مسه ورس ونبت طيب الرائحة ملحق بالطيب ولا زعفران ولا الزعفران لان رائحته طيبة وايضا لونه يمنع منه الحلال فضلا عن المحرم

79
00:30:14.900 --> 00:30:41.150
لكن الملحوظ فيه هنا الرائحة الملحوظ فيه الرائحة ها؟ وظع الزعفران في المأكول نعم هذا على جهة التطيب او صبغ الثياب تلطيخ الثوب بالورثة والزعفران. لكن لو وضعنا زعفران في القهوة كما يفعله بعض الناس او في الطعام

80
00:30:41.300 --> 00:31:01.400
منهم من يقول اذا كانت الرائحة باقية فالحكم باقي واذا زالت الرائحة زال الحكم ومنهم من يقول استعمل في غير ما وضع له في غير ما منع من اجله. وهو التطيب فلا اثر له

81
00:31:01.650 --> 00:31:24.950
وقل مثل هذا في الصابون الذي فيه طيب لا شك ان رائحته تعلق باليد والرائحة مقصودة الرائحة مقصودة لكن الرائحة في القهوة بالنسبة للزعفران ليست مقصودة ولا في الطعام لكن في الصابون مقصودة

82
00:31:25.450 --> 00:31:46.000
ولا طيب ولا بأس بما صبغ بالعصفر ولا بأس بما صبغ بالعصفر لانه ليس له رائحة لكن يبقى ان الثوب المزعفر والمعصفر بالنسبة للرجال مكروه كراهية شديدة ومنهم من يطلق

83
00:31:46.100 --> 00:32:15.700
التحريم ففرقوا بين الزعفران والعصفر وهم يقرنون في اللباس بين المعصفر والمزعفر. لان المنظور اليه في اللباس اللون والملحوظ في الاحرام الرائحة الزعفران له رائحة والعصفر ليست له رائحة هو لا يخضع شعرا من رأسه ولا جسده

84
00:32:16.600 --> 00:32:42.750
ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده  والدليل على ذلك ولا تحلقوا رؤوسكم وفي حكمه الشعر في جميع البدن ولا يقطع ظفرا الا ان ينكسر فيتأذى به فيزال من اجل الاذى

85
00:32:43.150 --> 00:33:11.800
ومثل ما قلنا سابقا في قطع الشعر انه اذا اذى بنفسه يقطع بلا فدية كما لو نبت في العين والظفر كذلك او نزل الشعر من من غير قصد حك رأسه او جسده فنزلت شعره شعرات او اغتسل ونزل مع الماء هذا غير مقصود فلا عبرة به

86
00:33:13.150 --> 00:33:37.600
ولا ينظر في المرآة الا لاصلاح شيء ولا ينظر في المرآة عندنا الا لاصلاح شيء وبعض النسخ لاصلاح شيء وهي التي في الشرح ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء مجرد النظر في في المرآة من غير اصلاح

87
00:33:38.950 --> 00:33:58.400
ما في شي لكن لاصلاح بتعديل الشعر وما اشبه ذلك هذا يكون من باب الترفه من اجل الترفه فلا ينظر في المرآة من اجل ان يسرح شعره او مثل هذا فيه نوع من الترفه

88
00:33:58.900 --> 00:34:26.150
نعم او بيده ما يقول لا ينظر في المرآة لاصلاح شيء لكن مجرد النظر في المرآة من غير قصد الاصلاح ليس فيه ترفه ليس فيه ترفه المؤمل في الحاج كما في قوله اتوني

89
00:34:26.200 --> 00:34:51.750
شعثا غبرا واصلاح ما يحتاج الى اصلاح هذا يخالف كونهم شعثا غبرا لكن هل فيه شيء لو فعل؟ يلزمه شيء لا يلزمه شيء لان هذا كمال هذا كمال ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه

90
00:34:52.150 --> 00:35:15.000
ان الزعفران في الثياب هذا مفروغ منه عليه النص لان له رائحة وله لون في المأكول والمشروب في غير ما منع من اجله يعني ما قصد به الرائحة وانما قصد به تطييب الطعام او ادخال

91
00:35:15.250 --> 00:35:41.350
لون مشهي مثلا للطعام فلم يقصد به الطيب يقول ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه لانه اذا وجد الريح وجد الوصف المؤثر في المنع الذي هو التطيب واذا ارتفعت الرائحة

92
00:35:41.450 --> 00:36:08.200
يعني ولو بقي اللون ما يظر ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه مم   لا الرائحة التي هي للطيب اقرب من الطيبة اطيب بمجرد رائحة يعني مقبولة لماذا حيت هادي تتفاوت فيها الانظار

93
00:36:09.500 --> 00:36:27.850
ولا يدهن بما فيه طيب ولا يدهن بما فيه طيب نعم يقول انا ما قصدت الطيب انا قصدت وظعه في الطعام يعني ما الورد وضعه في الشاي يصلح ولا ما يصلح

94
00:36:28.300 --> 00:36:54.700
كلما تطيبت لكن الرائحة موجودة التي هي في الاصل الوصف المؤثر ولا يدهن بما فيه طيب يعني لا يرتفع اسم الطيب   استعماله على غير وجهه ما دام الطيب موجود والرائحة موجودة وهي ظاهرة

95
00:36:57.050 --> 00:37:18.900
فالحكم باقي ولا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه وما ولا ما لا طيب فيه مثل النظر في المرآة لان الادهان يزيل الشعث المرغوب يزيل الشعث المرغوب المرغب فيه

96
00:37:21.100 --> 00:37:47.100
وحينئذ يكون من باب خلاف الاولى ولا يتعمد لشم الطيب ولا يتعمد لشم الطيب لكن اذا وصل اليه الطيب من غير تعمد يطوف بالبيت ويوجد من معه مدخنة يطيب المطاف فيها

97
00:37:47.500 --> 00:38:09.150
هذا ما قصد شم الطيب فلا شيء عليه. احسن الله اليك احيانا الحجر الاسود يلطخ بطين نعم الحجر الاسود يلطخ بطيب يتعدى الى من يقبله ويمسه هذا اذا رأيته قبل

98
00:38:10.050 --> 00:38:27.700
فلا يجوز ان تقدم عليه وانت محرم واذا لم تره وانما لصق بك احسست بي بعد ان قبلت او مسحت الحجر فلا شيء عليك لكن عليك ان تزيله فورا مم

99
00:38:28.050 --> 00:38:50.750
يلمس الحجر لكن اذا رآه بعين رأى الطيب بعينه لا يجوز ان يقدم عليه وهو محرم  يعلم انه ده ايه ده لو غلب على ظنه الحكم معلق بغلبة الظن قال رحمه الله ولا يغطي شيئا من رأسه شيئا

100
00:38:51.000 --> 00:39:10.650
يعني ولو جزء يسير ولو عصابة تتناول شيئا من رأسه ما اصيب بصداع فعصب رأسه فغطت شيئا ولو يسيرا من رأسه لا يجوز له ذلك قال ولا يغطي شيئا من رأسه

101
00:39:11.300 --> 00:39:33.150
والاذنان من الرأس يعني على ما تقدم تقريره في الوضوء وفيه الحديث مخرج عند الترمذي وغيره وفي كلام لاهل العلم والخلاف في كون الاذنين من الرأس او من الوجه او ما اقبل منهما من الوجه وما ادبر من الرأس

102
00:39:34.200 --> 00:39:59.700
معروف بين اهل العلم وجاء في الحديث الذي فيه كلام لاهل العلم ابنان من الرأس ومن يقول انهما من الوجه يستدل  الزكر ذكر السجود سجد وجهي بالذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره

103
00:40:00.800 --> 00:40:25.250
فالبصر تابع للوجه والسمع تابع للوجه لانه اضيف اليه وعلى هذا تغسلان الاذنان تبعا للوجه مقتضى الاذنان من الرأس ان تمسح تبعا للرأس وبعضهم يقول ما اقبل منهما فمع الوجه

104
00:40:25.600 --> 00:40:46.100
وما ادبر فمع الرأس والجمهور على انهما من الرأس ولا مشى المؤلف على هذا قال والاذنان من الرأس وعلى هذا لا يجوز تغطية الاذنين للمنع من تغطية الرأس ولو غطي رأسه

105
00:40:46.550 --> 00:41:08.700
ولا تخمروا رأسه ما دامت الاذنان من الرأس والرأس لا يجوز تغطيته اذا لا يجوز تغطية الاذنين. لانهما من الرأس طب ماذا عن تغطية الوجه ماذا عن تغطية الوجه خلاف بين اهل العلم

106
00:41:10.000 --> 00:41:35.150
في حديث الذي وقصته دابته في اكثر الروايات ولا تخمروا رأسه وجاء في بعضها ولا وجهه وبها من يستدل من يقول ان تغطية الوجه محظور كالرأس والرواية في الصحيح الرواية في الصحيح

107
00:41:36.050 --> 00:41:54.700
وكونه لم تذكر في بقية الروايات لا يعني ذلك عدم ثبوتها فالمرجح ان الوجه كالرأس لا يغطى والمرأة احرامها في وجهها والمرأة احرامها في وجهها. وعلى هذا فلا يجوز لها

108
00:41:55.150 --> 00:42:26.250
ان تغطي الوجه الا لحاجة وكان النساء نساء امهات المؤمنين ونساء الصحابة كما في حديث اسماء فاذا حاذينا الرجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فتغطية الوجه واجبة ولا تعارظ بمثل هذا

109
00:42:27.350 --> 00:42:50.900
ولا تعارض بمثل هذا نظير ذلك من اراد ان يضحي لا يجوز له اذا دخل العشر ان يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته لكن اذا حل من عمرته وجب عليه ان يأخذ من شعره

110
00:42:50.950 --> 00:43:11.800
ولا يعارض بمثل ذاك لان المسألة عند التعارض ينظر الى الاقوى. نعم  نعم يقول اذا رجحنا ان الوجه لا يجوز تغطيته فماذا عن الكمام الذي يغط قد يغطي نصف الوجه

111
00:43:12.950 --> 00:43:29.100
من اهل العلم من افتى به للحاجة اما على قول من يقول ان الوجه ليس بمحظور هذا ما عنده مشكلة ما عندو اشكال يبقى مسألة الصلاة العلماء يطلقون الكراهة كراهية التلثم

112
00:43:29.200 --> 00:43:49.550
حال الصلاة ويقررون ان الكراهة تزول لادنى حاجة فلا اشكال ايضا حتى في الصلاة لكن عند من يقول ان تغطية الوجه محظور وهذا الكمام يغطي نصف الوجه ها شو اي نعم

113
00:43:50.100 --> 00:44:07.000
هو ما ذكر الوجه اصلا وما عنده اشكال في الوجه يريد ان الرأس بالنسبة للرجل كالوجه بالنسبة للمرأة يعني وجه المرأة مثل رأس الرجل على كل حال يتقى بقدر الامكان وان الى ذلك

114
00:44:07.300 --> 00:44:28.350
فالحاجة تقدر بقدرها حاجة تقدر بقدرها اذا كان يقوم مقام او يفي بالغرظ الشيء اليسير لا يتجاوز الى ما هو اكثر منه لانه يمكن اصبعين تكفي فلماذا نضع اربعة او خمسة

115
00:44:28.950 --> 00:44:54.500
هم نعم من احتاج الى جبيرة او اصيب في رأسه فوضع عليه من الشاش ما قد يحتاج معه الى تغطية الرأس كله قد يحتاج الى تغطية جميع الرأس الى وقد احتاجوا الى الاكثر وقد يحتاج الى الاقل

116
00:44:54.700 --> 00:45:27.050
وعندنا يقول ولا يغطي شيئا من رأسه اذا احتيج الى المحظور فانه يفعل من غير اثم لكن مع الفدية   شوف  يعني يختلف عن مسألة القانون الشعر هناك ليس هو هو سبب في هذا الرزق

117
00:45:27.200 --> 00:45:50.600
لكم اي لكن هناك حلقناهم  وهنا غطيناه نفس الشيء نفس الشيء والمرأة احرامها في وجهها قالوا فلا يجوز لها ان تغطي وجهها واذا كانت بحضرة رجال اجانب وجب عليها ان تغطي وجهه

118
00:45:51.450 --> 00:46:13.600
لان الوجه من العورة لكن ما الدليل على ان احرام المرأة في وجهها يعني هل يكفي ام في قوله ولا تنتقب لا تنتقب المرأة هل مفاده انها لا تغطي وجهها او انها لا تغطيه بالنقاب

119
00:46:14.700 --> 00:46:47.100
ها اللي هو النقاب نعم  ايه لكن لو من خمارها ما يكفي الوجه  مم خلونا من هذا سدلت من خمارها على قدر وجهها بحضرة الرجال الاجانب وقالت لابد ان افتح للعينين

120
00:46:47.300 --> 00:47:11.700
ها ايش صار صار نقاب الان المنع من لبس النقاب هل هو من اجل كشف الوجه فلا يجوز ستره لانه هو محل احرام المرأة او نقول لانه نقاب يعني مثل القفازين

121
00:47:12.150 --> 00:47:34.850
لو سترت كفيها بغير القفازين في اشكال ولا ما في اشكال؟ ما في اشكال. لان المنهي عنه نفس القفازين. ومثله النقاب المنهي عنه نفس النقاب فلو سترت وجهها  من عندنا النقاب المنع منه هله لانه نقاب او لانه يستر الوجه

122
00:47:35.200 --> 00:47:55.550
واذا لبس النقاب ثم سدل عليه الجلباب يجوز ولا ما يجوز ها طالع بانه نقاب لانه نقاب لانه نقاب طيب بعض الناس يقول لا العبرة بالجلباب انت وضعت نقاب وفوقه جلباب

123
00:47:55.750 --> 00:48:16.000
ومن رآها ما يقول ان هذي متنقبة نعم وقفت وقعت لان بعض هناك من يفتي بهذا نقل فتاوى عن بعضهم انه يفتي انه يقول ما دام النقاب تحت والجلباب ومن رآها لا يقال انها متنقبة نقول مثل لبس السروال تحت

124
00:48:16.150 --> 00:48:44.950
الازار هو ممنوع لذاته هو ممنوع لذاته. يكثر الكلام عن النقاب في هذه الايام  منهم من يمنعه ويفتي بتحريمه لان الذي يتكلم في النقاب اما الى بدل وهو السفور او الى بدل وهو الاحتياط

125
00:48:45.900 --> 00:49:05.650
يعني يوجد من يمنع النقاب ويقول ليس بشرعي وانه من عادات بعظ المجتمعات هو عادة وهذا يريده الى غير بدن الى السفور نسأل الله العافية انك تسمع اثنين يمنعون النقاب

126
00:49:06.000 --> 00:49:24.500
كلهم يقولون النقاب لا يجوز. هذا يقول لانه عادة. ولا يمكن ان يلصق بالدين وكثر الكلام فيه في هذه الايام هذا البدل عنده السفور نسأل الله السلامة والعافية والثاني يمنعه من باب الاحتياط

127
00:49:24.750 --> 00:49:49.600
لان الممارسات الخاطئة من قبل النساء تجعل الغيور يمنع النقاب لكن يجب ان يحرر النقاب الجائز من السفور المحرم ما يلبسه بعض النسوة من المتساهلات هذا لا يسمى نقاب هذا سفور

128
00:49:50.500 --> 00:50:12.600
لان النقاب النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين فان خرج من البشرة شيء ولو يسير قلنا هذا سفور وليس بنقاب ويمنع لانه سفور لا لانه نقاب ان بعض الغيورين تكلم في رواية البخاري ولا تنتقد

129
00:50:13.400 --> 00:50:38.650
لان ابا داود غمزها ولانه يترتب عليها ويفهم منها ان غير المحرمة تنتقب وهو يريد ان يمنع النقاب لما يرى في اسواق الناس واستعمالهم للنقاب من مخالفات في بعض الاحيان يكون كشف الوجه اسهل منه

130
00:50:39.200 --> 00:51:05.150
والله المستعان هم لا يشد على الوجه. هم ها اي اشكال  نعم والمرأة احرامها في وجهها هل عليه من آآ دليل من المرفوع كم من حديث عائشة انهن لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:51:06.100 --> 00:51:25.600
اللي مات كشفنا عن وجوههن فاذا حاذاهن الركبة سدلت حتى في غير الاحوال في غيرها لما ذكرت هذا مقرونا بالاحرام حتى في غير الاحرام المرأة بين محارمها في السفر والحظر تكشف وجهها فاذا حاذها رجال الاجانب سدلت كونها ذكرت مع الاحرام يا شيخ

132
00:51:26.350 --> 00:51:45.400
الا يفهم ان له ارتباطا به ما هو بواضح اه  ها هذي فراسة هذا معروف والوجه مسألة الرجل فيه الدليل الصحيح الصريح ما في اشكال لكن احرام المرأة في وجهها

133
00:51:45.450 --> 00:52:06.600
نعم لو ان المرأة غطت وجهها بين النساء او بين محارمها وهي محرمة يلزمها شيء ولا ما يلزمها على مذهب يلزمها مثل ما يلزم الرجل اذا غطى رأسه بس فيه بعد يعني ما هو بنص في الموضوع

134
00:52:06.950 --> 00:52:25.150
ما هو برصف الموظوع فيقال ما له مخالف حتى لو ما لها مخالف لكن الدلالة تحتاج لا سيما مع الالزام بفدية ولا بشيء يحتاج الى الى نص صريح صحيح  هم

135
00:52:27.450 --> 00:52:39.800
لا هو شبه اتفاق على ان احرام المرأة في وجهها لكن نبحث له عن دليل. انا اقصد يعني وقع اجماع لا ما في اجماع لكنهم ما يعرفون المخالف ولا نقل اجماع عليه نعم

136
00:52:40.250 --> 00:53:13.350
ها شيفون     عن ابن عمر هي انا رحت من الاجتهاد لا يحتمل الاجتهاد. والنجات تفرد به نعم   لكن البدن بدن المحرم يغطيه بما شاء  اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه