﻿1
00:00:07.100 --> 00:01:21.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله     الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي

2
00:01:22.600 --> 00:01:44.750
ذكرنا بالامس ان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقلنا ان الماضي يطلق ويراد به هاي ارادة ارادة الفعل ويطلق يراد به الشروع ويطلق به يراد به الفراغ وهو الاصل

3
00:01:47.700 --> 00:02:04.000
كرمى يعني فرغ من رميها هذا هو الاصل في الفعل الماظي ولكنه يأتي ويراد به الارادة مثل ما ذكرنا اذا دخل احدكم الخلاء فاذا قرأت القرآن يعني اردت تطلق يراد به الشروع

4
00:02:04.950 --> 00:02:25.000
بالفعل اذا ركعوا فركعوا شرع في الركوع باشره واركعوا لا اذا اراد تركعون قبله ولا اذا فرغ منه المقصود انه في الحديث ما زال يلبي حتى رمى منهم من يقول

5
00:02:26.800 --> 00:02:58.150
شرع شرع او اراد ومنهم من يقول حتى فرغ يكبر ويلبي مع الرمي لكن مثل هذا الابتداء في اسباب التحلل والتلبية خاصة بالاحرام والاحرام ينافي التحلل فلعله يقطع التلبية كما يقطعها اذا دخل البيت

6
00:02:58.650 --> 00:03:24.250
ووصل الى الكعبة يقطعها وهنا يقطعها اذا شرع في الرمي قال وينحر ان كان معه هدي وينحر اني اذا وصل الى منى فانه يرمي جمرة العقبة عرفنا ان هذه هي تحية

7
00:03:24.400 --> 00:03:51.450
من وبعد ذلك ينحر ان كان معه هادي وان لم يكن معه هدي كالمفرد مثلا والهدي يراد به اعم من الواجب والمستحب تنحره بعد الرمي قبل الحلق وينحر ان كان معه هدي

8
00:03:52.350 --> 00:04:21.100
ويحلق او يقصر هذا النحر هذا وقته ضحى يوم النحر كوقت الاضحية وقت الاضحية هذا هو المرجح في وقته لا يبلغ الهدي محله ومنهم من يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر

9
00:04:22.800 --> 00:04:47.800
قبل يوم النحر وكتب في هذا هو قول عند اهل العلم معروف بناء على القاعدة التي تقول ان كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجز فعلها قبل السبب اتفاقا

10
00:04:50.150 --> 00:05:22.600
ويجوز فعلها بعد الوقت اللي بعد دخول الوقت بالاتفاق والخلاف فيما بينهما خلاف فيما بين السبب والوقت فمثال ذلك كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث فلا يجوز دفع او اخراج الكفارة قبل انعقاد اليمين بالاتفاق

11
00:05:23.600 --> 00:05:39.900
ويجوز بعد الحنت بالاتفاق وما بينهما محل خلاف وقد جاء فيه ما يدل على الجواز من بعض روايات اني لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني

12
00:05:40.100 --> 00:06:09.200
ثم اتيت الذي هو خير تطبيقا لهذه القاعدة قالوا سبب الهدي الاحرام الاحرام بالعمرة ان كان متمتعا او الاحرام بالنسكين ان كان قارنا هذا السبب  وقت الوجوب هو يوم النحر

13
00:06:12.250 --> 00:06:35.100
هؤلاء قالوا يجوز بين السبب اذا احرم بالنسكين فانه يذبح منذ احرامه لانعقاد السبب لكن هذا قول ضعيف ولا يعني ان العلماء اذا وضعوا قاعدة مع ان القاعدة مختلف فيها وفروعها متفاوتة

14
00:06:35.700 --> 00:06:52.450
ذكر ابن رجب رحمه الله مسائل يجوز فيها بالفعل فيما بين السبب والوقت ومسائل لا يجوز من المسائل المتفق عليها انه لا يجوز فعلها وهذه من المختلف فيها لكن المرجح

15
00:06:52.700 --> 00:07:22.700
انه لا يذبح الا بوقته ووقت الاضحية. نعم نعم يعني لو كان جائزا بعد السبب وهو الاحرام بالنسكين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام احرم قارنا والذي منعه من الحل

16
00:07:23.600 --> 00:07:46.250
هو كونه ساق الهدي هذا الذي منعه وندم على سوق الهدي قال يقول الاخ جزاه الله خير ولو كان ذلك جائزا لما ندم ذبح الهدي وتحلل ثم اهل بالحج مع الناس

17
00:07:48.400 --> 00:08:16.000
على كل حال هذا وقت نحر الهدي وكتب فيه رسائل من هذه الرسائل القول اليسر بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر وقد رد عليه برسالة اسمها ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره

18
00:08:17.300 --> 00:08:39.250
ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره هذا التيسير موجود عند بعض الناس في تتبع بعض الفتاوى الشاذة المهجورة وبعض الاقوال غير المشهورة

19
00:08:40.150 --> 00:09:02.200
هذا من قديم لكنهم قلة ونزاع وظهر هذا التصرف جليا الان فصار ينادى به على انه هو الدين. ان الدين يسر  الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غيره ولكنه دين تكاليف

20
00:09:03.250 --> 00:09:30.450
من تكاليف دين واجبات ودين محرمات ودين حدود ودين حقوق نعم ليس فيه اثار ولا اغلال كما هو شأن الشرائع السابقة لكنه الدين تكاليف وحفت الجنة بالمكاره اذا اردنا ان نأخذ القول ليسر في كل مذهب خرجنا من الدين

21
00:09:30.750 --> 00:09:58.000
شعرنا ولا ما نشعر ولذلك اهل العلم يشددون بمثل هذه القضايا الانسان يتتبع الرخص او شواذ المسائل فامره عظيم عندهم فقال بعضهم من تتبع الرخص فقد تزندق  وينادى بهذا الان على انه هو الدين

22
00:09:58.800 --> 00:10:26.450
وما خير الان النبي عليه الصلاة والسلام بين امرين الا الا اختار ايسرهما ان هذا قبل استقرار التشريع لكن اذا اختار هل لك ان تختار خلاص ما لك خيارات وينحر ان كان معه هدي ويحلق

23
00:10:26.800 --> 00:10:48.400
او يقصر وقد حل له كل شيء او قد حل من كل شيء الا النساء عندنا التلبية الرمي في حال يوم النحر الرمي والنحر والحلق والتقصير ثلاث اشياء والرابع الطواف

24
00:10:49.450 --> 00:11:11.500
هذه اسباب التحلل على الخلاف الطويل في النحر واكثر العلماء على انه ليس من اسباب التحلل فأسباب التحلل عندهم ثلاثة الرمي والحلق والطواف فمن فعل شيئين من هذه الثلاثة حل له كل شيء الا النساء

25
00:11:13.200 --> 00:11:37.650
حل له كل شيء للنساء وبعضهم يقول معه مقدماته التي منها انك عقد النكاح الخطبة وايضا الطيب جعلوه من مقدم من متطلبات النكاح مع ان حديث عائشة يرد حديث عائشة يرده. نعم

26
00:11:38.750 --> 00:11:56.300
لما حل النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل الاول طيبته لطوافه ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولو كان ممنوعا ما تطيب عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذه الامور الرمي اما النحر

27
00:11:56.400 --> 00:12:15.300
ثم الحلق او التقصير ثم الطواف اربعة اشياء جماهير اهل العلم على ان النحر ليس من اسباب التحلل مع انه النصوص تدل على انه من اسباب التحلل بل من اولاها

28
00:12:15.850 --> 00:12:35.250
لان النصوص علقت به تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقد آآ وقد آآ قل فلا احل حتى انحر هديي النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد سقت الهدي فلا احل حتى انحر هدي

29
00:12:38.800 --> 00:13:04.750
ها حتى يبلغ الهدي محله العلماء لم يجعلوا الهدي من اسباب التحلل والسبب في ذلك انه لا يلزم كل حاج لا يلزم كل حاج وهم انما يذكرون ما يلزم جميع الحجاج

30
00:13:05.750 --> 00:13:35.100
والرمي لازم والحلق او التقصير لازم والطواف لازم فهل يقال انه من اسباب التحلل لمن لزمه ها يعني عندنا عامة اهل العلم ان ما ربطوا التحلل بما يلزم جميع الحجاج الثلاثة

31
00:13:36.250 --> 00:13:56.800
على خلاف بينهم فيما يحصل به التحلل بواحد او باثنين المذهب والمؤلف جرى على انه يتحلل باثنين وهذا هو المعروف عند اكثر العلماء ومنهم من يرى انه يتحلل برمي الجمرة فقط بواحد

32
00:13:58.750 --> 00:14:24.100
وهل يقوم مقام رمي الجمرة غيرها من اسباب التحلل كالحلق والطواف مسائل خلافية بين اهل العلم لكن الذي جرى عليه المؤلف هو المرجح انه يتحلل بفعل اثنين ويرحل ان كان معه هدي ويحلق او يقصر يحلق او يقصر

33
00:14:24.850 --> 00:14:53.200
الحلق افضل من التقصير لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فهو افظل وما جاء في اية الفتح مقلقين رؤوسكم ومقصرين الواو هذه بمعنى او التي هي للتقسيم

34
00:14:53.400 --> 00:15:16.750
والتنويع قسم ونوع يحلقون رؤوسهم وقسم يقصرون فهي بمعنى او ليست واو الجمع يعني يجمع بين الحلق والتقصير كما فهم ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فجمع بين الحلق والتقصير

35
00:15:16.950 --> 00:15:37.850
حلق رأسه فماذا يقصر على حد فهمه رضي الله عنه نعم ما فيه الا اللحية فاخذ من لحيته وكان لا يأخذ منها الا في النسك امتثالا لهذه الاية ان الواو للجمع

36
00:15:38.350 --> 00:16:14.050
في جمع بين الحلق والتقصير فاذا حلق رأسه فاذا حلق رأسه فاذا حلق رأسه والواو للجمع  المتلبس بالنسك يجمع بين الحلق والتقصير لم يبقى للتقصير الا حلق اللحية والذي يتشبث فعله

37
00:16:15.150 --> 00:16:37.400
ويتعاهد اللحية ويقصرها في كل صباح هذا مقتدي بابن عمر هذا لا اقتدى بمن عمر وهو مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله ولكنه الهوى وينحر ان كان معه هدي  ويحلق او يقصر

38
00:16:38.300 --> 00:16:57.400
وقد حل له هذا بالنسبة للرجل وقد حل له كل شيء الا النساء فقط الذي هو الجماع بخلاف مقدماته من النكاح عقد النكاح والطيب وما اشبه ذلك انما الذي يحرم عليه

39
00:16:57.900 --> 00:17:22.300
الجماع والمرأة تقصر من شعرها مقدار مقدار الانمومة يحرم على المرأة ان تحلق رأسها يحرم على المرء ان تحلق رأسها انما تقصر بمقدار الانملة من جميع الشعر او من كل ظفيرة ان كان الشعر

40
00:17:22.450 --> 00:17:52.600
مظفورا حلق الرأس النبي عليه الصلاة والسلام ما حلق رأسه الا بالنسك الا في النسك النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لمة ببعض الاحوال جمة  يعتني بشعره عليه الصلاة والسلام

41
00:17:54.000 --> 00:18:15.950
وتربية الشعر لمن قدر عليه سنة لكن لا بد ان تظهر علامات الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لان بعض الناس يتذرع بهذا ويقتدي بالكفار ويقول اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لان لان الكفار يربون شعورهم

42
00:18:17.550 --> 00:18:33.350
فيتابع الموظات فيقول اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام انه كان يربي شعره نعم اذا كان اذا كانت القرائن تدل على ذلك فهي سنة لكن اذا كانت القرائن تدل على خلاف ذلك

43
00:18:33.650 --> 00:18:52.200
يربي شعر رأسه ويحلق شعر لحيته ان يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ابدا على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه انه حلق الشعر الا بنسك فالاشار الى ان حلق الشعر من سيم الخوارج

44
00:18:52.650 --> 00:19:20.650
من سيما الخوارج وسيماهم التسبيد الذي هو حلق الشعر لكنه ثبت جواز الحلق بادلة اخرى فاولاد جعفر لما استشهد فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام استدعى الحلاق فحلق رؤوسا في اكثر من دليل المقصود انه جائز

45
00:19:21.200 --> 00:19:38.300
وكونه من سيم الخوارج يعني تعاهده بحيث لا يترك اصلا كما يتعاهد بعظ المسلمين لحاهم في هذا الوقت لا يمكن ان يخرج للدوام الا وقد امر الموسى على لحيته نسأل الله العافية

46
00:19:38.900 --> 00:19:57.650
والخوارج لا يمكن ان يتركوا الشعر ينبت ولا شيء يسيرا فتعاهده من سيماهم لكن حلقه اذا احتيج الى ذلك واذى وكثر ان الشعر له مؤونة فاذا اذى لا مانع من حلقه حينئذ

47
00:20:01.850 --> 00:20:25.850
ثم يزور البيت فيطوف به سبعا ثم يزور البيت ويطوف به سبعا وهذا هو طواف بالزيارة وطواف الافاضة وهو ركن الحج ركن الحج لا يصح الحج الا به يطوف وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج

48
00:20:27.800 --> 00:20:55.400
يعني مع السعي مع السعي ان كان متمتعا او مفردا او قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم بل يلزمه السعي والركن كما سيأتي نعم ها ما لها رأس الاصبع الاعلى

49
00:20:57.100 --> 00:21:31.400
نال من جميع الرأس من جميع الرأس فان كان مرسلا تسوى الشعر ثم يقص من الاسفل وان كان مظفورا من كل ظفيرة انملة  من اسفله نعم يقول بعضهم يطيل الشعر واذا تحلل لا يحلق فاهل مطبق لهذه السنة. على كل حال اذا كان يطيل الشعر اقتداء بالنبي عليه الصلاة

50
00:21:31.400 --> 00:21:49.100
والسلام ومن حرصه على السنن تطويل الشعر واعفاء اللحية وعدم اسبال الثوب وما اشبه ذلك اذا كانت العلامات ظاهرة فهو مطبق للسنة لكن يبقى انه اقل بسنة اخرى وهي حلق الشعر

51
00:21:49.450 --> 00:22:09.300
بالنسك فهو افظل من تقصيره اذا كانت الظفيرة جامعة لجميع الشعر لكن ما يغلب على الظن انها تجمع ضفيرة يكون اسفلها لبعض الشعر الذي في جوانبه لا يصل الى اخر الضفيرة

52
00:22:09.600 --> 00:22:33.500
نعم لا لا لا العمرة بين العمرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما واعتمرت عائشة مع حجها واعمرها من التنعيم هذا ما في اشكال  عمل الخير لا يكون الحلق الا بالموسى يعني لا هذا الاصل نعم

53
00:22:33.800 --> 00:22:56.250
بحيث لا يبقى من اصوله شيء بالموسى اما المكاين هذه هي التي تبقي ولو شيء يسير هذا تقصير هذا تقصير الاصلع الذي ليس على رأسه شعر البتة هذا لا يلزمه شيء ومنهم من قال بامرار الموسى عليه لانه هو المقدور عليه

54
00:22:56.700 --> 00:23:13.000
لكن الموسى لم يشرع لذاته ولذا لو امره على شعره وهو في احرامه امره من غير حلق يلزمه شيء ولا ما يلزمه؟ نعم يدل على انه ليس مقصود ليس مقصودا لذاته

55
00:23:13.250 --> 00:23:51.150
انما المقصود للازالة ولا ازالة بالنسبة للاصلع ايه نعم هل نقول انه تحلل قلنا هل نقول انه حلق حكما او لم يحلق اصلا هذا سؤال جيد هذا اصلع ورمى قال انتم تقولون التحلل بالرمي والحلق

56
00:23:54.550 --> 00:24:18.900
وهو اصلع فهو حالق حكما او لابد من الحلق حقيقة ليتم فعل شيئين فيتحل التحلل الاول نعم لا لا ما في شي هذا ان تفترض شخص ما في شي اطلاقا

57
00:24:21.350 --> 00:24:44.150
ان تفترض في شخص ما في شي يعني تحلل اذا رمى نعم اتقى الله ما استطاع وليس عنده اكثر من هذا والنبي عليه الصلاة والسلام حل قبل الطواف فمثل هذا يحل

58
00:24:46.000 --> 00:25:18.050
ها نعم من لزمه الهدي من متمتع او قارن فلم يجد هدي وهذا سيأتي بيجي لا هذا له بدر حتى يفرغ من البدن حتى يفرغ من المدى ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب. بل الركن

59
00:25:18.550 --> 00:25:37.050
الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين لان اركان الحج اربعة نية الدخول في النسك الوقوف بعرفة الطواف والسعي هذه اركان الحج الذي يبت ثم يصلي ركعتين ركعتي الطواف على ما تقدم

60
00:25:37.250 --> 00:25:54.450
خلف المقام ويتلو الاية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون في الثانية بقل هو الله احد وتقدم ما يتعلق بهما وحكمهما سنة عند جمهور اهل العلم

61
00:25:54.550 --> 00:26:14.350
ومنهم من يقول بالوجوب  ومنهم من يقول هي تابعة للطواف فان كان الطواف واجبا فهما واجبتان وان كان الطواف مسنون فهما سنتان ثم يصلي ركعتين ان كان مفردا او قارنا وقد حل له كل شيء

62
00:26:14.650 --> 00:26:36.100
والمسألة مفترضة في من سعى سعي الحج بعد طواف القدوم وقد حل له كل شيء وان كان متمتعا لأنه لا يتصور ان يسعى للحج في غير هذا الموضع لو سعى

63
00:26:36.400 --> 00:26:54.650
بعد طواف العمرة ما كفاه لان السائل الاول للعمرة والعمرة منفكة بجميع اعمالها عن الحج والمتمتع لا بد ان يطوف طوافين واحد للعمرة وواحد للحج ويسعى سعيين الاول للعمرة والثاني

64
00:26:54.850 --> 00:27:23.900
للحج وان كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة شيخ الاسلام يرى ان المتمتع كالقارن يكفيه سائل واحد لحجه وعمرته استودع الاعلان بالحديث واما الذين جمعوا

65
00:27:24.300 --> 00:27:47.600
بين الحج والعمرة فقد طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا طافوا بين والمتمتع يصح انه جمع المتمتع يصح انه جمع لكن هذا النص المجمل يقضى به على النصوص المحكمة  فرحم الله شيخ الاسلام

66
00:27:48.550 --> 00:28:08.550
رحمة واسعة وقوله مرجوح لان العمرة منفصلة انفصالا تاما عن الحج فلها جميع اعمالها والحج منفصل عن العمرة فلها فله جميع اعماله واما احاديث دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فهذا بالنسبة

67
00:28:08.700 --> 00:28:35.700
للقارن الذي ليس بين ليس مبين ليس بين اعماله واعمال المفرد اي فرق على ما سيأتي فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل العمرة. الحنفية عندهم ان القارن مثل المتمتع يلزمه طوافين ويلزمه سعيين

68
00:28:36.900 --> 00:28:56.600
عكس ما يقوله شيخ الاسلام ويرد عليهم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وفعله عليه الصلاة والسلام النبي ما عليه الصلاة والسلام الصحيح انه قارن ومع ذلك ما سعى في يوم النحر بعد طواف الافاضة

69
00:28:56.900 --> 00:29:25.000
اكتفى بالسعي الذي بعده طواف القدوم نعم وين الذي تصور نعم الذي ايش يعني تصور تصور التمتع ممن ساق الهدي يعني بعض العلماء يقول يتصور ان يتمتع وقد ساق الهدي

70
00:29:25.800 --> 00:29:51.700
يعمل اعمال العمرة كاملة واعمال الحج كاملا الا ان الهدي يمنعه من التحلل لا ما يلزمه الذي يقول يتصور في حقه التمتع يلزم سعيا لكن هو متمتع وحال حكما حال يعني في قرارة نفسه الا انهم امنعهم من الحل الا الهدي

71
00:29:51.850 --> 00:30:17.150
يعني لولا الهدي لحلوا فيبقى على ما يمنعه من الهدي واما البقية كالمتمتع. هؤلاء الذين يتصورون التمتع مع سوق الهدي فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا وقد مضى السعي وما يتعلق به

72
00:30:17.450 --> 00:30:44.900
كما فعل للعمرة ثم يعود وهنا يأتي اشكال كبير. ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا يعني انزل الى البيت يوم النحر بعد ان رمى ونحر وحلق ينزل فيطوف ويسعى ثم يعود فيطوف ببيت طوافا ينوي به طواف الزيارة

73
00:30:47.850 --> 00:31:13.600
ينوي به طواف الزيارة وهو قوله عز وجل ويطوف بالبيت العتيق ما هذا الطواف ها زيارة لان هذا من ظمن المناسك هل هذا من ظمن المناسك تقف الزيارة هو طواف الافاضة

74
00:31:13.650 --> 00:31:32.600
الذي قبل السعي هو طواف الزيارة وهو طواف الافاضة وهو ركن الحج. فما هذا الطواف الذي اشار اليه المؤلف ها نعم جعلوه بمثابة طواف القدوم ولذلك هو للمتمتع دون اه. هو للمتمتع

75
00:31:33.300 --> 00:32:00.050
حتما والقارن والمفرد الذي لم يطف للقدوم اما اذا طاف المفرد والقارن للقدوم ما يطوف هذا الطواف طواف قدوم في اخر الاعمال يتصور طواف القدوم في اخر الاعمال يتصور؟ هو يسميه طواف زيارة يريدونه بمكان في

76
00:32:00.100 --> 00:32:22.250
مقابل طواف القدوم لكن هل مثل هذا الطواف الذي يأتي بعد الطواف والسعي بمثابة طواف القدوم وين سمي طواف زيارة يشرع في حق هؤلاء نعم هو مروي مذكور عن الامام احمد رحمه الله

77
00:32:22.750 --> 00:32:40.700
وروجع في ذلك ولا رجع مع انها رواية ضعيفة جدا يعني من حيث الدليل لا من حيث ثبوتها عن الامام وليس لها ما يدل عليها النبي عليه الصلاة والسلام نزل وطاف

78
00:32:41.900 --> 00:33:02.250
والخلاف في صلاة الظهر هل صلاها في البيت؟ او صلاها بمنى؟ ويجمع بعضهم انه صلاها هنا وهناك صلاها بالبيت وصلاها ايضا لما رجع الى اصحابه بمنى اما هذا الطواف الذي اشار اليه

79
00:33:03.100 --> 00:33:18.850
فلا يشرع الصواب انه غير مشروع الا اذا اراد ان يتطوع بطواف التطوع بابه مفتوح لكن يقول ثم يعود بالبيت طوافا ينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق

80
00:33:22.600 --> 00:33:47.550
ها ما ضعفه تطوفوا ايش ؟ ان كان نفل فلا وقت له اقترانه بالطواف والسعي يعود بعد سعيه الى هذا الطواف وان كان واجبا فواجبات محلها معروف. نعم وين تحية مسجد وقطاف وسعى

81
00:33:49.300 --> 00:34:20.300
تحية المسجد تدخل في طواف الافاضة  نعم ثم طافوا طوافا اخر بين الصفا والمروة طافوا طوافا اخر يعني بين الصفا والمروة السعي يقال له طواف ولذا قال فيطوف ببيتي سبعا

82
00:34:20.800 --> 00:34:40.650
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما واذا عرفنا ان طواف الافاضة ركن بالاتفاق فان السعي ركن على الراجح وهو المعتمد عند الحنابلة

83
00:34:41.150 --> 00:34:58.650
اكثر العلماء ومنهم من يقول واجب وهو رواية في المذهب يجبر بدم ومنهم من يقول سنة لا شيء فيه لا شيء بتركه المقصود والفهم لقوله فلا جناح عليه يعني مجرد رفع الاثم

84
00:34:58.950 --> 00:35:17.700
بل يدل على الوجوب فضلا عن الركنية نعم من فهم قال سنة فلا جناح عليه ومن قال بفهم عائشة رضي الله عنها بردها على عروة قال لو كان كما قلت

85
00:35:17.800 --> 00:35:41.750
لقال فلا جناح عليه الا يطوف ورفع الجناح هنا هو الحرج الذي وجده المسلمون لما ارادوا السعي تحرجوا لانهم كانوا في الجاهلية يسعون لصنمين ونائلة فلما ارادوا السعي المطلوب منهم

86
00:35:42.000 --> 00:35:58.800
وجدوا في انفسهم شيء لانه عملهم يشبه عمل المشركين وحين نزلت الاية لرفع الجناح ورفع الاثم الذي يجدونه في صدورهم وجاء ما يدل على ان الله جل وعلا كتب السعي

87
00:35:59.100 --> 00:36:23.300
فاسعوا عباد الله فالمقصود ان المرجح انه ركن لا يصح الحج الا به العجيب من الحنفية ان لا يستدلوا ان لا يقولوا بمقتضى الاية مع انهم في اية القصر مع ان فيها رفع الجناة

88
00:36:23.850 --> 00:36:47.350
فلا جناح عليكم ان تقصروا ويوجبون القصر يجيبون القصر مع ان الاية فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة على كل حال الاقوال معروفة عند اهل العلم فمن يقول بركنيته لا يستحج الا به ولابد ان يأتي به

89
00:36:47.800 --> 00:37:08.450
والذي يقول انه واجب يجبره كسائر الواجبات بدم والذي يقول انه سنة لا شيء عليه في تركه الا انه اخل  بهذا بهذه الشعيرة التي عليه ان يأتي بها. المقصود ان المرجح في هذه المسألة انه ركن كالطواف

90
00:37:09.500 --> 00:37:37.450
قال ثم يرجع الى منى بعد ان يفيض ويسعى ان كان عليه سعي يرجع الى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالرجوع يبادر بالرجوع الى منى فيصلي بها الظهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكرنا من كونه صلاها مرة هنا او هناك او صلاها مرتين هنا وهناك

91
00:37:38.000 --> 00:38:00.100
ولا يبيت بمكة ليالي منى لان المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. واجب لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يبيتوا خارج منى ولو كان مستحبا لما احتاجوا الى الترخيص

92
00:38:00.900 --> 00:38:24.550
ولو كان ركنا  لما رخص لهم مرخص ايضا للعباس من اجل سقايته ان يبيت بمكة ليالي منى رخص له والترخيص دليل على اللزوم في من عدا المرخص له فالقول الوسط انه واجب

93
00:38:25.650 --> 00:38:47.200
لانه لو كان مستحبا لما احتاج الى ترخيص ولا احتاج الى استئذان ولو كان ركنا لما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص لاحد بالنسبة لعرفة رخص بالنسبة لمزدلفة رخص بالنسبة لمنى فدل على انه واجب وليس بفرض

94
00:38:47.400 --> 00:39:19.900
ولا يبيت بمكة ليالي منى الان كثير من الحجاج يبيتون خارج منى  لعدم وجود اماكن تستوعبهم لعدم وجود اماكن تستوجب جميع الحجاج لكثرتهم ولتنظيمات وترتيبات يراها المسؤولون بعضها تظهر للناس وبعضها تخفى عليهم. المقصود ان مثل هذا اذا بحث عن ما كان ولم يجد

95
00:39:20.050 --> 00:39:36.100
لا يكلف الله نفسا الا اوسع الواجبات اذا المقدور غال عليها غير المقدور عليها تسقط الواجبات التي لا يقدر عليها تسقط ولا شيء في تركها بدون بدل لكن هل يبيت بجوار الناس

96
00:39:37.100 --> 00:39:56.300
او يبيت حيثما شاء اذا لم يتيسر له المبيت بمنى هل نقول انه مثل الصلاة في تتابع الصفوف او نقول انهم هذا المكان مقرر لهذه الليالي فاذا تعذر في الاماكن سواء

97
00:39:59.150 --> 00:40:16.300
هل يبيت بمزدلفة بقرب الحجاج بمنى او نقول بت باي مكان  اي مكان ليس مقصود اتصال الصفوف الصلاة ما هو مثل الصلاة نعم هذا ليس مثل الصلاة والزامهم بالمبيت في مكان بعينه يوجد ايضا اشكالات ثانية

98
00:40:17.000 --> 00:40:36.500
فاذا لم يتيسر له المبيت بمنى فليبت في اي مكان اهل الطائفة الجدة اهل مكة يبيتون ببيوتهم وبعض الناس يستأجر اماكن للمبيت بمكة لكن اهل مكة اهل الطائف واهل جدة

99
00:40:37.600 --> 00:40:54.700
مدة يزير وهو في بيته قد يصل الى جدة اسرع من الوصول الى مكة مع الدائر جنب الناس كلهم ويصل جدة والذي يريد ان ينزل الى مكة لانه ما وجد مكان قد يمضي الليل كله ما وصل

100
00:40:56.100 --> 00:41:19.950
هل يبيت عند اهله بجدة او الطائف لا يرجع الى اهله لا يرجع الى اهله لان الرجوع الى الاهل كما هو مقرر في قطع التمتع فله اثر في النسك له اثر ما تقولنا ان انه اذا رجع الى اهله انقطع تمتعه

101
00:41:21.100 --> 00:41:47.100
فليكن هذا مخلا بالمبيت وبقية الانساك التي تلزمه والى الان ما زال ذمته مشغولة بما بقي من افعال الحج ولا يبيت بمكة ليالي منى فان كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الاولى. الرمي في اليوم الاول فرغنا منه في يوم

102
00:41:47.250 --> 00:42:17.300
الاضحى العيد نعم نعم المكان بمنى هل يشترط ان يكون صالحا لمثله بمعنى انه يكون مريح فلا يجلس على رصيف او يجلس في مكان لا يناسبه الجهات الرسمية تمنع من

103
00:42:17.350 --> 00:42:37.200
الافتراش والذي يمنع منه حكمه حكم العدم الذي يمنع منه حكمه حكم لكن ان امكن ان يجلس ويمضي هذه الليالي بهذا المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير ظرر عليه

104
00:42:37.500 --> 00:42:56.200
فليفعل ولو نزل عما في نفسه وقال انه ليس بلائق هذه شعائر ومن يعظم داعي الله فانها من تقوى القلوب يعني تنازل عما في نفسك واجلس والاماكن لمن يتحرى ويتقصى سوف يجد

105
00:42:57.150 --> 00:43:10.900
لكن لا يخالف ويعرض نفسه للاهانة او يجلس بين مزابل او ما اشبه ذلك المسلم اكرم على الله جل وعلا من ان يهين نفسه بمثل هذه الامور لكن لو بحث وجد

106
00:43:12.050 --> 00:43:34.850
قال يقال له عليه ان يدور في سيارته كل الليل لا هذا ما هو بمبيت هذا ليس بالمبيت ليس بالمبيت هل المطلوب ان يوجد في المكان كوجوده بعرفة لان عرفة قالوا لو مر بسيارته خلاص

107
00:43:35.150 --> 00:44:00.300
وقف بعرفة نعم لانه جاء بنية الخروج ما هو بنية الجلوس يعني بقاؤه في سيارته بنية الخروج منه. ولو حبس الى طلوع الفجر ولو حبس اه الى لكن لو انسان

108
00:44:02.750 --> 00:44:25.700
جالس بالدور الارظي في الحرم في المسجد ثم تضايق من كثرة الناس اراد ان يطلع الى السطح خرج من باب وصعد الى السطح يلزمه تحية مسجد قالوا لا يلزم لا يلزمه لماذا؟ لانه خرج بنية الدخول

109
00:44:28.700 --> 00:44:48.050
خرج بنية الدخول وهذا مر ومكث بمنى بنية الدخول يعني لو انسان وقت ساعته عرف ان الطريق قال خلاص بدل ما نجلس نجلس بالسيارة حنا ماشيين في طريقنا هو نية الخروج من ان استقل راحلته

110
00:44:48.150 --> 00:45:05.700
ولو حبس من غير طوعه واختياره على كل حال في مثل هذه الظروف التي نعيشها الامر يعني فيه شيء من السعة للضيق وكثرة الناس ازدحامهم والتنظيمات والترديبات الرسمية تحتاج الى

111
00:45:05.850 --> 00:45:31.850
الى شيء من الاماكن الشاسعة والواسعة والان بنأوا بنوا آآ ابراج بالجبال تستوعب قدر كبير من الحجاج ادوار شاهقة على ما في حكم البناء من خلاف بين اهل العلم معروف ان منها لمن سبق

112
00:45:33.200 --> 00:45:56.000
من لمن سبق لكن بعضهم يقول ان هذا الحديث بنينا او ما بنيناه لا يمكن تحقيقه لانه حتى هل الخيام ممن سبق هل المخيمات الكثيرة التي تحجز للجهات ولبعض الفئات

113
00:45:56.200 --> 00:46:17.350
هل هي لمن سبق ليست في مأساة وبهذا يتذرعون يتعللون بجواز البناء ولا شك ان مصلحته ظاهرة لانه اذا بني عشرين دور معناهن منها تضاعفت عشرين مرة مصلحته ظاهر لكن امة الاسلام امة اقتداء واتباع

114
00:46:18.600 --> 00:46:47.550
امة اقتداء واتباع النبي عليه الصلاة والسلام رفظ ان ان يخصص له مكان نعم هذا الكلام اذا اعملنا العقل ورأينا المصلحة الظاهرة قلنا كل منى تبنى توبنا كل منى بعمارة واحدة عشرين ثلاثين دور ويبي يبقى اماكن اكثر من الحج

115
00:46:48.000 --> 00:47:12.950
اذا قلنا بالمصلحة الظاهرة نعم الدين دين مصالح ومفاسد نعم لكن يبقى انه دين اقتداء دين ائتساء دين نص ما دام منع النبي عليه الصلاة والسلام نمنع نعم شو الفرق

116
00:47:16.800 --> 00:47:37.850
المقصود ان الرجوع الى الاهل مخل نعم وين؟ ما ما لزم عليه سفر ولا ذهاب ولا اياب اذا رجع الى المتمتع لكن آآ يقول المكي ليس له آآ ليس في حقه تمتع

117
00:47:37.950 --> 00:48:00.000
ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ذلك هل هو التمتع فليس للمكي ان يتمتع وسبب التمتع والهدي الترفه بترك احد السفرين وهذا ما سافر او يقال ان له ان يتمتع بمعنى انه يعتمر

118
00:48:00.050 --> 00:48:19.350
في اشهر الحج ويحج في اشهر الحج وهو متمتع بهذا الا انه لا ينطبق عليه ما يلزم بالهدي لانه ما ترفه بترك احد السفرين فيكون قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن عائد الى ما استيسر من الهدي

119
00:48:22.900 --> 00:48:42.200
ها  شوف اذا خرج آآ منهم من يحد المسافة من مسافة القصر فما دون مسافة القصر امره سهل وما كان اطول من مسافة القصر يقول خرج وما وادع ولا اكمل حجه هذا

120
00:48:43.200 --> 00:49:03.950
نعم فيمنع من مسافة قصر وجدة والطائف مسافة قصر ومثل بهما ابن عباس في مسافة القصر في البخاري بين مكة وجدة ومكة والطائف مكة وعسفان الظاهر انه انه خرج اقل الاحوال بدون وداع

121
00:49:06.300 --> 00:49:27.550
يلزمه الرجوع وين سيأتي فيمن فيمن خرج قبل الوداع بعد هل يكفيه الرجوع او لابد من دم سيأتي هذا ترى لا لا لا لا يكون اخر عهد بالبيت وهذا كله سيأتي يا اخوان

122
00:49:27.850 --> 00:50:12.100
لا نستعجل كل منى كل ما يطلق عليه من كل ما يطلق عليه من ايه يرجعون متى ايه يباتوا فيها لانها مزدلفة فعلا مزدلفة لكن الاشكال في يومنا اي ليالي منها اذا رجعوا اليها

123
00:50:13.400 --> 00:50:36.200
لكن اذا عرفت وذهبت الى الحملة وقالوا مكاننا فيها هل يجوز لك ان تسجل معهم وتعرف ومقدم على هذا من اول الامر انك تبي تخارج منها نقول اذا كان الفرق

124
00:50:37.100 --> 00:50:54.500
اذا كان الفرق في مقابل المبيت بمنى يسير ومقدور عليه فلا يجوز واذا كان الفرق كبير وغير مقدور عليه كما في ماء الوضوء يلزمه ان يشتري ماء للوضوء الا اذا كانت قيمته

125
00:50:54.600 --> 00:51:18.650
اكثر مما يستطيع خلنا نمشي يا اخوان يقول فاذا كان من الغد في اليوم الحادي عشر وزالت الشمس زالت الشمس وكانوا يتحينون زوال الشمس فلا يرمون قبل الزوال فالرمي قبل الزوال لا يصح ولا يجزي

126
00:51:18.850 --> 00:51:35.200
وزالت الشمس رمى الجمرة الاولى بسبع حصيات وهي التي اول ما تواجهه مما يلي مسجد الخيف بسبع حصاية تكبر مع كل حصاد يكبر مع كل حصاد على ما مضى شرحه

127
00:51:35.250 --> 00:52:00.650
في يوم النحر برمي يمنى يكبر مع كل حصاة ويقف عندها يسهل يبعد عن موضع الزحام ويسهل ويدعو ويطيل الدعاء تجاءم حديث عبد الله انه بقدر سورة البقرة يدعو طويلا ويرفع يديه

128
00:52:00.900 --> 00:52:24.550
ويبتهل الى الله جل وعلا ويدعو ويطيل ثم يرمي الجمرة ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات كسابقتها ويكبر ايضا ويدعو يأخذ ذات الشمال ويدعو طويلا كما فعل بالنسبة للجمرة الاولى ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها

129
00:52:25.250 --> 00:52:49.450
ولا يقف عندها لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك وين ترك الدعاء من شيخ الاسلام له آآ له وجهة نظر في مثل هذه الامور ان الدعاء لابد ان يكون في العبادة لا بعدها

130
00:52:51.000 --> 00:53:10.850
في العبادة لا بعدها ولذلك ترونه يرجح لا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك قل قبل السلام لانه دعاء والذكر بعدها نعم لكن الدبر كما يطلق على ما بعد يطلق على الملتصق بها

131
00:53:13.950 --> 00:53:31.300
ولا يقف عندها ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالامس فاذا رمى في اليوم الاول والثاني بعد الزوال فان احب ان يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس اراد ان يتعجل

132
00:53:32.400 --> 00:53:52.200
فلا اثم عليه وان اراد ان يتأخر فان غابت الشمس ليلة الثالث عشر وهو في منى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال كما فعل في اليوم الاول والثاني خرج قبل المغرب فان غربت الشمس وهو بها

133
00:53:52.450 --> 00:54:09.800
لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالامس كما رمى بالامس يرمي بواحد وعشرين حصاة اليوم الاول واحد وعشرين والثاني واحد وعشرين والثالث واحد وعشرين وفي من وفي يوم الاضحى

134
00:54:09.900 --> 00:54:39.700
سبع فيكون المجموع سبعين سبعين حصاة ايهما افضل التعجل والتأخر  صلى الله عليه وسلم لم تأخر نعم الافضل التأخر والدليل على ذلك الاية هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم الاية ليس فيها دلالة

135
00:54:40.150 --> 00:54:59.700
ليس فيها دلالة على التأخر انما الدليل في فعله عليه الصلاة والسلام هذا هو الدليل على تفضيل التأخر ما فيه ما في لمن انتقل الجميع اللي تعجل ما يلزمه تقوى

136
00:55:00.200 --> 00:55:17.350
فلا اثم عليه من تعجل في يومين فلا اثم عليه اذا اتقى ارتفع عنه الاثم من تأخر لا اثم عليه يرتفع اثمه اذا اتقى فتكون الاية موافقة لحديث من حج

137
00:55:17.700 --> 00:55:37.600
فلم يرفث ولم يفسق رجعا من ذنوبه كيوم ولدته امه. سواء تعجل ولا تأخر ها   هو افضل بفعله عليه الصلاة والسلام لو لم يفعله لو تعجل لو تعجل قلنا التعجل افضل

138
00:55:38.700 --> 00:56:04.500
نعم اي نعم من من من توكل عن غيره اهل العلم يقولون يرمي عن نفسه الثلاث الجمرات ثم يرمي عن موكله وهذا هو الاصل ومنهم من يقول بناء على ما يحصل من مشقة عظيمة يرميه في مكانه عنه ثم عن موكله

139
00:56:05.600 --> 00:56:28.200
ثم يرمي الثانية كذلك والثالثة كذلك لكن لا شك ان الاول هو الارجح يمتد الرمي لانه مربوط باليوم الى غروب الشمس هذا هو الاصل لكن ان احتيج الى ما بعد الغروب

140
00:56:29.750 --> 00:56:42.950
فيمكن ان يدخل في حديث رميت بعد ان بعد ما امسيت بعد ما امسيت قال افعلوها حرج والمساء يشمل ما قبل الغروب وما بعده الا ان قوله امسيت يعني دخلت في المساء

141
00:56:43.400 --> 00:56:59.350
ومنهم من يقول ان المساء المراد به هنا آآ ظلمة الليل ظلمة الليل على كل حال احتيج الى الليل فلا مانع من الرمي فيه وقد والفتوى على ذلك يبقى ان جمع

142
00:56:59.700 --> 00:57:28.600
الجمرات في اخر يوم يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرات للايام الثلاثة يجمعها في اخر يوم مثل هذا ويرونه اداء وليس بقضاء يرونه اداء وليس بقضاء لكن النبي عليه الصلاة والسلام

143
00:57:28.750 --> 00:57:44.400
فعله واضح وقوله خذوا عني مناسككم تدل على ان في هذا العمل ما فيه نعم لخظة خاصة للرعاة ان يجمعوا رمي يومين مما يدل على ان من عداهم يبقى على الاصل

144
00:57:46.000 --> 00:58:08.950
ها يرتبها على الايام قضايا حتى يقولون اداء ليس بقضاء هذا من من العجب نعم على كل حال رخص لهم في رمي يومين رموا جمرة العقبة لكن رخص لهم في رمي يومين

145
00:58:09.450 --> 00:58:32.000
والترخيص يدل على لزوم التوقيت كما قلنا في الترخيص من مزدلفة والترخيص بمنى ها مثله  اذا ركب سيارته ان لم يتمكن من الخروج من منى الا بعد غروب الشمس لا هذا هذا خرج حكما

146
00:58:32.350 --> 00:58:52.850
اذا حمل متاعه على السيارة وخرج وحبسه بالسير وما اشبه ذلك ثم غابت عليه الشمس منها هذا خارج حكمنا هذا خارج حكمنا فاذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالامس

147
00:58:53.000 --> 00:59:14.000
ويستحب له الا يدع الصلاة في مسجد منى مع الامام وكرر هذا مرارا من اجل اجتماع الكلمة يصلي مع الامام بعرفة يصلي مع الامام بمزدلفة يفعل مع الامام ينفر مع الامام كل هذا من اجل

148
00:59:14.050 --> 00:59:36.150
اتحاد الكلمة وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الاجتماع والاتحاد من مقاصدها بخلاف الفرقة هذه جاء النهي عنها وجاء ذمها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فاذا امكن كان الانسان ما يتمكن

149
00:59:38.200 --> 00:59:54.850
فيحرص على ذلك ان لم يتمكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويستحب له ان لا يدع الصلاة في المسجد منى مع الامام من فيها مسجد الخيف قلب بني كنانة

150
00:59:55.850 --> 01:00:19.000
حيث تقاسموا على الكفر يعني في قطيعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المسجد مسجد الخيف يحرص على الصلاة فيه هناك مسجد يسمى مسجد البيعة  مسجد البيعة وكان مستترا بجبل

151
01:00:19.050 --> 01:00:43.750
لما ازيل الجبل ظهر للناس وصار بعض المبتدع يفعل عنده ويزاول البدع المغلظة والخفيفة يتبرك وبعضهم يطوف وبعضهم يسجد تجاهه هذا المسجد لا يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة

152
01:00:43.850 --> 01:01:14.450
ولا التابعين ولا التابعين انما كان بناؤه على ما قيل سنة مئة واربعين ولا شك انه مثار اه اشكال فالمتجه ازالته ها هو وفي طريقك الى الجمرات اذا اذا كنت مع الطريق الاعلى اللي قبل ما تنزل على الدرج

153
01:01:14.800 --> 01:01:31.600
يأتيك حال دونه دون الناس جبل ما ما يعرفونه منهم من يشكك في كون هذا المكان هو مكان البيع ومنهم من يرى ان هذا هو المكان على كل حال الامر في هذا

154
01:01:31.850 --> 01:01:54.300
معروف والحكم في حماية جناب التوحيد معروفة سد جميع الذرائع الموصلة للشرك والبدع ايضا ينبغي ان يزال مثل هذا المسجد لا سيما وانه لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة منهم من يتحسس في مثل هذه الامور ويقول انه يثير اشكالات

155
01:01:54.300 --> 01:02:22.350
يفعل ويترك لكن مثل هذا رأس المال لا يساوم عليه نعم ما ينفع ما ينفع ما ينفع الان هو غير مسقوف حوش حوش غير مسكوب على كل حال الامر متروك يعني والمطالبة لولاة الامر موجودة والموظوع بين ايديهم يعني ما هي بمسألة

156
01:02:29.100 --> 01:02:49.600
ويكبر في دبر كل صلاة  ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة هذا التكبير المقيد واما التكبير المطلق الذي يشرع في جميع الامصار فيبدأ من غروب الشمس ليلة الاول من ذي الحجة

157
01:02:50.900 --> 01:03:09.850
الى عصر اخر ايام التشريق الى اخر عصر ايام التشريق هذا تكفير مطلق التكبير المطلق واما المقيد فبالنسبة للحاج فكما ذكر المؤلف يكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر

158
01:03:10.100 --> 01:03:28.050
يوم النحر الى اخر ايام التشريق لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية مشغول بالتلبية واما غير الحاج فيبدأ التكبير المقيد بالنسبة له من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق

159
01:03:28.150 --> 01:03:45.200
وبعض الناس ينازع بمثل هذا التكبير ويقول انه لا يدل عليه دليل عليه عمل سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذكرنا قول الحسن وان كان ليس له وجه

160
01:03:45.300 --> 01:04:04.300
فله قول ضعيف جدا لا يلتفت اليه لكنه فيه دلالة على حرص السلف على هذا التكبير فالحسن يقول ان المسبوق اذا سلم الامام يكبر معه يكبر المسبوق مع الامام فاذا انتهى من التكبير يأتي بما سبق به

161
01:04:06.950 --> 01:04:27.100
هذا القول صح او لم يصح في غاية الضعف ولا يجوز اعتماده لا لا لا معروفة  المقصود ان هذا فيه دلالة على ايش على حرص السلف ويجعل في مقابل من يقول انه بدعة

162
01:04:27.600 --> 01:04:46.900
يعني مثل ما يقال ان سعيد ابن المسيب يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه يدفع بقول سعيد بن المسيب ان من تجاوز الميقات فلا حج له يكسر حر برد حر هذا ببرد هذا

163
01:04:47.850 --> 01:05:08.600
ومن قال ان المبيت بمزدلفة ليس بواجب او بمنع يدفع بقلب من يقول انه ركن وبهذا يحصل التوازن وهذه طريقة شرعية يا اخوان طريقة شرعية فبما يعالج المرجئ بنصوص الوعيد

164
01:05:08.800 --> 01:05:31.950
وبما يعالج الخوارج بنصوص الوعد مع ان السني المتوسط المعتدل لا يمكن ان نعتمد هذه فقط او هذه فقط فالنصوص الشرعية علاج علاج المرجئ يعالج بنصوص الوعيد وان كنت لا تعتمدها وحدها

165
01:05:33.550 --> 01:05:56.200
والخارجي يعالج بنصوص الوعد وتدفع الاقوال بعضها ببعض وجدت متشدد ويأطر الناس كلهم على هذا الفعل ويرى انه ركن من الاركان كم من اهل العلم يقول سنة وليس بواجب من اجل ايش؟ ان تخفف من غلوائه

166
01:05:56.400 --> 01:06:24.000
والثاني المتسامح المتساهل المفرط تورد عليه احاديث الوعيد ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وصفة التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

167
01:06:24.400 --> 01:06:42.100
ومنهم من يقول التكبير ثلاثا في اوله. على كل حال الامر سهل. هذا وارد وهذا وارد مم نعم الذي يرمون وينقطع وتنقطع التلبية في حقهم هل هل يكبرون من صلاة الفجر

168
01:06:42.450 --> 01:07:14.200
المانع زال المانع زال فمن يقول به يقول كبروا لان المانع زال فاذا اتى مكة فاذا اتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين لاتمكن يعني بعد ان يفرغ من جميع اعمال الحج بعد اخر رمي

169
01:07:14.900 --> 01:07:43.950
يأتي الى مكة اذا كان في نيته الخروج اذا عزم على الخروج وليس في ذمته شيء من اعمال الحج فانه يطوف طوافا ينوي به الوداع ثم يصلي ركعتين فاذا فرغ من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت. فان ودع واشتغل في تجارة عاد فودع

170
01:07:43.950 --> 01:08:06.450
ثم رحل نعم لانه ما صار اخر عهد بالبيت اخر عهده بالاسواق ما حقق الامر النبوي فليكن اخر عهده بالبيت في رواية بالطواف لئلا يقول انا صليت وهذا اخر عهدي بالبيت

171
01:08:06.550 --> 01:08:28.800
نقول لا الرواية الثانية مفسرة والمراد الطواف الطواف الذي يعقبه سعي يكفي ولا ما يكفي يقول ما صار اخر عهد في البيت اخر عهد في المسعى خارج البيت خارج المسجد فظلا عن البيت. والمراد بالبيت الكعبة

172
01:08:29.000 --> 01:08:48.050
عليه ان يعود فيطوف الا اذا وجدت المشقة العظيمة التي آآ لا يطيقها كما في هذه الازمان قد يتجاوز عنه عائشة ما نكل عنها انها وادعت طافت للوداع بعد ان طافت وسعت لعمرتها

173
01:08:48.350 --> 01:09:08.800
وهذا يحتمل امرين فاما ان يقال ان السعي بعد الطواف لا يؤثر او يقال ان العمرة ليس لها طواف ان العمرة ليس لها وداع وهذا هو المتجه النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا

174
01:09:08.850 --> 01:09:25.100
ولم يحفظ انه طاف للوداع ولا امر به بينما في حجته امر بطواف الوداع ولذا تجدون العلماء ما يذكرون طواف الوداع في واجبات العمرة انما يذكرونه في واجبات الحج وهذا هو الظاهر

175
01:09:27.750 --> 01:09:48.600
الصلاة ما تؤثر اذا كان في نيته الخروج لانه في اثناء الطواف ما تقطعه في اثناء الطواف لا تقطع لكن احسن الله اليك ما يحمل  ليكون اخر عهد يعني من اعمال الحج ومن المناسك والمشاعر فلا يتعلق بالتجارة ولا يتعلق

176
01:09:48.800 --> 01:10:10.000
جلوس عند ايش معنى ايش معنى الوداع لكن يودع اعمال الحج لا ومقصود توديع البيت البيت كما حياه بطواف القدوم يودعه والحقيقة العرفية والشرعية واللغوية ان الوداع يكون اخر شيء. يقول ابن عباس كان

177
01:10:10.750 --> 01:10:27.250
الى كل ينفرون من دون طواف فامروا بالطواف. اي نعم قصدي ان ينفرون من مشاعر منى مثلا ايه ما ما امروا بوداع فامروا به فيحمل على ان المراد من اخر الاعمال الحج

178
01:10:28.150 --> 01:10:51.000
لكن لا لا مفهوم مفهوم الوداع انه يكون اخر شيء لكن هذا اللفظ احيانا نؤتى من قبل لفظ حادث من سماه طواف الوداع هو اخر عهده في البيت صحيح التسمية طواف الوداع

179
01:10:51.050 --> 01:11:14.150
كما سموا الجلسة بين الركعة والاولى والثانية استراحة. وبنوا على ذلك ان الذي لا يحتاج اليها لا يفعلها وهي تسميع حادثة يعني ننظر في اللفظ المؤثر في الحكم لان الذي ينقل يجعل اخر عهده

180
01:11:15.500 --> 01:11:35.300
بالبيت الطواف لانه وداع ولا يتصور من يوادع ويجلس بين اهله وذويه يودعهم للحج في اليوم الاول وينتظر الى السابق سموه داع لها او حتى في السابع ينتظر للثامن الوداع يكون في لكن هل هذه التسمية شرعية

181
01:11:35.550 --> 01:11:50.650
او اخذت من الحال وبني عليها الحكم لكن قوله عليه الصلاة والسلام اخر العهد حتى يكون اخر عهد في البيت هذا يدل على انه اخر شيء. الحنفية يقولون لو ودعوا جلس شهر ما في اشكال

182
01:11:52.000 --> 01:12:12.950
يجلس شهر خلاص وهو الذي بانه يبنى على ما ذكرت يكون اخر اعمال الحج وبعدها خلاص برئت ذمته لكن عامة اهل العلم على انه اخر الاعمال قبيل الخروج قال حتى يكون اخر عهده بالبيت فان ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل

183
01:12:14.300 --> 01:12:32.050
لانه قطع هذا الوداع بمكثه لو اشتغل لحاجته حاجة الطريق يعني بيشتري متاع للطريق هذا ما يؤثر هذا قالوا لا يؤثر مثل هذا. فان خرج قبل الوداع فان خرج قبله رجع ان كان بالقرب

184
01:12:32.200 --> 01:12:51.550
فان ابعد بعث بدم والقرب قالوا ان كان في الحرم فهو قريب وان خرج من الحرم فهو بعيد هذا قوم ومنهم من قال اذا تجاوز الميقات فهو بعيد وان لم يتجاوزه

185
01:12:51.850 --> 01:13:16.700
فهو قريب ومنهم من قال الحد مسافة القصر مسافة القصر ان عجز يبعث بدم ان استطاع ان يرجع لو وصل عفيف مثلا خمس مئة كيلو يرجع يلزمه ولا يبعث بدم

186
01:13:17.700 --> 01:13:37.100
ان لم يرجع ولو كان قريبا وبعث بدم كفاه لو كان قريب فان خرج قبل الوداع رجع ان كان بالقرب وان ابعد بعث بدمعين ابعد ما ينفع لو رجع كمن تجاوز الميقات ثم احرم ثم رجع الى الميقات ما ينفع

187
01:13:39.150 --> 01:14:02.550
والمرأة اذا حاضت قبل ان تودع خرجت ولا وداع عليها لانه خفف عن الحائض والنفساء وفي حديث حيض صفية حاضت فارادها النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا انها حاضت فقال النبي عليه الصلاة والسلام حابسة ناهي

188
01:14:04.050 --> 01:14:25.600
اخابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذن يعني ما تحبسهم خلاص اذا افاضت لكن مفهومه انها اذا لم تفض تطوف طواف الافاضة تحبس تحبس الرفقة مهما كلفها ومهما كلف رفقتها

189
01:14:27.250 --> 01:14:43.300
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احبستنا فلا يجوز للحائض ان تطوف بحال ولو ترتب على ذلك ان تحبس الرفقة او تعود الى بلدها ثم ترجع لطواف الافاضة اما القول بانها

190
01:14:43.500 --> 01:15:00.700
اه تتحفظ وتطوف ولا هذا كلام كله مخالف بهذا النص النص الصحيح الصريح يدل على انها تحبس الرفقة ولا يجوز لها ان تطوف كما انه يدل على انها اذا طافت طواف الافاضة فلتنفر اذا

191
01:15:00.750 --> 01:15:30.600
ولا يلزمها طواف وداع فقد خفف عن الحائض والنفساء بالنسبة لطواف الوداع قال ولا وداع عليها ولا فتية نعم اما ما عليهم شي اذا كان من من استفاض فظله وعلمه

192
01:15:31.300 --> 01:15:51.600
وتبرأ الذمة بتقليده واضاف للعلم والدين الورع اما ما عليهم شيء هذا فرضها العامي على كل حال المعامي عليه ان يقصد الحق ينشد الحق اما اذا مال مع شخص يخفف عليه ولو كان من اعلم الناس

193
01:15:51.750 --> 01:16:14.100
هذا القرين دلت على انه يتبع هواه فيأثم بهذا على كل حال انبعث بالهدي كفى هو عليه ان يوادع لكن ان كانت تلحقه مشقة وهو قريب لان القريب الان ترى مشقة عظيمة

194
01:16:14.250 --> 01:16:31.450
لو في اطراف مكة وقد خرج ثم بيرجع لخمس ساعات ست ساعات بالسراء فان ابعد بعث بدم والمرأة الى حاضن قبل ان تودع خرجت. ولا وداع عليها ولا فدية لانه خفف عنها

195
01:16:31.550 --> 01:16:52.850
ومن خرج قبل طواف الزيارة قبل طواف الزيارة هل المراد به طواف الافاضة او طواف الزيارة الذي اشار اليه بعد السعي الظاهر انه اني فاضي يا شيخ لانه قال قال فيما تقدم كما سمعتم. اي نعم

196
01:16:53.450 --> 01:17:12.500
ثم يعود فيطوف في البيت طوافا ينوي به الزيارة ليحصل فيه خلط كبير في كلام المؤلف ينوي به الزيارة وفي اول الامر قال ثم يزور البيت فيطوف به سبعا يزور البيت ستكون طواف زيارة

197
01:17:12.650 --> 01:17:32.900
فعلى كلامه هناك طوافان كل منهما يسمى طواف الزيارة طواف الافاضة يسمى طواف زيارة وهذا الطواف الذي ذكره يسمى طواف زيارة وعرفنا ان هذا الطواف بهذا الترتيب المذكور لا يوجد ما يدل عليه

198
01:17:33.050 --> 01:18:07.250
نعم انه اراد ان يتزود من الطواف فالطواف مستحب في كل وقت نعم هنا قطعا يقصد طواف الافاضة الركن  لا لا ما يقصد هذا لانه يبي يرجعه محرم وشوف الكلام الكلام قوي ما يناسب الطواف الثاني ابدا

199
01:18:13.350 --> 01:18:40.800
الان الطواف الثاني على سبيل الوجوب ولا سبيل الاستحباب هي الثانية ايه لا ما الاولى اللي فاضية صح؟ لكن الطواف الثاني الذي يؤمنون به الزيارة هذا واجب ولا مستحب نعم الكلام الاتي كلام قوي لا يناسب الا الركن

200
01:18:41.100 --> 01:19:22.350
الذي يرجع من اجله ومن خرج قبل طواف الزيارة والمقصود به طواف الافاضة رجع من بلده حراما محرما يعني نعم  ايه اسمع الان حتى على الترتيب ذا غلط حتى على هذا الترتيب خطأ لانه يلزم عليه ان السائق قبل الطواف

201
01:19:26.150 --> 01:19:47.550
المقصود ان السعي الركن ترتيبه في الحج قبل الطواف الركن ولا بعده  بعده قطعا بعده قطعا الترتيب الطبيعي للركن الطواف قبل السعي ولذلك لما قال سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. دليل على انه خلاف الاصل

202
01:19:48.750 --> 01:20:14.650
وسواء قلنا بهذا او ذاك كلامه غير متجه بل مرجوح الا الامام احمد رجعي في هذا رجع اعتمد هذه الرواية الامام هو هو معتمد على كلام الامام احمد من الاصل

203
01:20:18.050 --> 01:20:37.350
المقصود ان ان المتحدث عنه في هذه الجملة هو الركن ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وان كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة

204
01:20:38.900 --> 01:21:00.950
ترك طواف الزيارة ترك طواف الافاضة طواف الحج لكنه طاف للوداع ترك امتعمدا تركه ناسيا تركه جاهلا طاف للوداع. هل يقوم طواف الوداع؟ مقام طواف الافاضة نعم على الذي مشى عليه

205
01:21:01.250 --> 01:21:15.100
وهو المذهب عند الحنابلة وجمع من اهل العلم انه لا يقوم. عند الشافعية وبعض العلماء يقوم والنية لا تلزم في مثل هذا النية الذمة مشغولة بطواف افاضة اذا هذا طواف الافاضة

206
01:21:15.300 --> 01:21:30.950
كمن حج عن غيره وهو لم يحج حجة الاسلام تقع عن نفسه وان كان قد طاف للوداع لم لم يجزئه لطواف الزيارة ترظ ان هذا في شخص طاف طوافا باطلا

207
01:21:31.900 --> 01:21:50.200
طاف على غير طهارة او امرأة طافت وهي حائض فقيل طوافك باطل وطاف بعده للوداع ان كان ممن يرى ان الثاني يحل محل الاول ولو هذا ما في اشكال. لكن اذا كان ممن يرى

208
01:21:50.450 --> 01:22:09.300
كما يقول المؤلف الوداع لا يقوم مقامه هذا عليه ان يرجع ويدخل مكة محرما رجع من بلدي حراما حتى يطوف بالبر قد يقول القائل هو متحلل التحلل الاول ومتحلل التحلل الاول

209
01:22:09.350 --> 01:22:39.500
فما الذي يلزمه  اه الاحرام نعم قمة مشغولة وتجاوز الميقات وكذا لكنه في ثيابه يقول رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت منهم من يقول يرجع بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف للافاضة

210
01:22:40.750 --> 01:23:05.800
ليدخل مكة بنسك لانه لا يجوز له ان يدخل حتى على المذهب لا يجوز ان يدخل مكة بغير نسك غير محرم فعلى كل حال هذا فرع عن ذاك المقصود انه محرم حرام يعني محرم

211
01:23:06.900 --> 01:23:24.350
رجع من بلده حراما يعني محرما حتى يطوف بالبيت وان كان قد طاف الوداع لم يجزئه لطواف الزيارة وعرفنا ان من اهل العلم من يقول ان طواف الوداع يحل محل طواف الزيارة. لكن هل يلزمه دم لترك طواف الوداع

212
01:23:24.450 --> 01:23:41.300
على هذا القول او نقول تداخل او انتهى الاشكال وكان اخر عهده في البيت وهذا الذي يظهر لكن الاصل ان يعود لانه ما نوى هذا الطواف وهو ركن من اركان الحج هم يقولون ابعاد

213
01:23:41.300 --> 01:24:00.900
لا تحتاج الى نية تكفي النية الاولى فهل منها مثل هذا الطواف وهل مسألة مفترضة فيمن عزبت عنه النية؟ او في من نوى غير المقصود وهناك فرق يعني فرق بين من يطوف

214
01:24:01.000 --> 01:24:16.200
بغير نية وبين من يطوف للوداع ثم نقول يكفيك عن طواف الافاضة هم يقولون ان الابعاد تكفي النية الاولى هل ينوي ان هل آآ يلزم ان تنوي للسجود والركوع؟ لا

215
01:24:16.250 --> 01:24:38.650
او تكفي نية الصلاة السابقة لكن اذا سجدت تبعا للصلاة التي انت فيها هذا ما في اشكال لكن اذا سجدت بنية الشكر ما تكفي فاذا طاف للوداع حتى ولو قلنا ان ابعاد الحج لا تحتاج الى نية

216
01:24:39.150 --> 01:24:55.200
نقول لا بد ان ينوي ولا يكفي مثل هذا الطواف محرم اما على قول من يقول انه لا يجوز ان يدخل مكة الا محرم. ولا يجوز ان تجاوز ميقات الا محرم. هذا ما في اشكال

217
01:24:55.550 --> 01:25:07.950
هذا ماشي لكن على القول الثاني انه له ان يدخل مكة من غير محرم وهذا الذي يعبده قوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج والعمرة ما يظهر انه اذا صوم احسن الله اليك

218
01:25:08.400 --> 01:25:25.300
ويأتي مك الان بنية تمام الحج فهو اتى لتمام النسك كيف يدخل؟ لكنه انتهى من الاحرام انتهى من الاحرام وحله كل شي بما في ذلك اللبس لبس المخيط والطيب كل شيء حلله

219
01:25:25.500 --> 01:25:38.700
ايه لكن لما خرج احسن الله اليك من مكة ثم اراد ان يعود ليتم النسك فهو جاء الى مكة لنسك كيف يدخلها بغير النسك هل يطلق على البعض ولا على الكل

220
01:25:40.900 --> 01:25:54.800
انت جاي مكة من اجل ان تطوف انت ذهبت الى مكة في وقت من الاوقات ما في نيتك عمرة لكن بنيتك انك تطوف بالبيت انا اقول مثل هذا هو فرع

221
01:25:54.950 --> 01:26:17.200
عن المذهب انه لا يدخل مكة الا محرم ها على كل حال المسألة يعني مثار خلاف وكونه يأتي محرم ويؤدي نسك كامل عمرة هذا جاري على المذهب ما في اشكال. كونه يأتي ليطوف فقط

222
01:26:18.250 --> 01:26:40.050
ويدخل باحرام هذا محل الخلاف على كل حال وليس في عمل القارن زيادة على عمل مفرد الا ان عليه دما وقت خلاص اذا نقف على هذا احسن الله اليك  نعم

223
01:26:44.500 --> 01:27:20.850
والله هذا اللي هذا قول الجماهير جماهير الذين يرون المسافة     ها  طالت ابطال ابطال الاحرام  الا اذا قلنا ان خروجه طال الاحرام