﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:21.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حول قول المصنف رحمه الله والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ظمن في احدى الروايتين والرواية الاخرى لا يظمن

2
00:00:21.900 --> 00:00:44.450
كان البحث حول المذهب من الروايتين قال واما جواز البيع نسأ فاطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركش واطلقهما الخرق في ظمان مال المضاربة

3
00:00:44.650 --> 00:01:03.750
احدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره قال في يعني له ان يضارب فلا يظمن نعم قال في الفائق ويملك البيع نساء في اصح الروايتين. قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي. وصححه في التصحيح. قال الناظم هذا اقوى

4
00:01:03.750 --> 00:01:20.750
اين من اين اخذ كونه مقتضاه لا والرواية ضمن في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى والرواية الاخرى لا يظمن الظاهر انه اخذها من من التنصيص على الرواية الاخرى

5
00:01:21.500 --> 00:01:40.150
والا فالاصل ان الكتاب على رواية واحدة وكونه ذكر الرواية الثانية  ها كانه يشعر نعم استشف من هذا وصححه في التصحيح قال الناظم هذا اقوى. قال في الفروع ويصح في الاصح

6
00:01:40.450 --> 00:01:57.700
ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نسأ وقدمه في المحرر هناك واختاره ابن عقيل وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نسأ للمضارب مم هذا الكلام

7
00:01:58.550 --> 00:02:47.550
طيب المصنف من قدامى. اي نعم نعم سم وش عندك بالروض ما في شي؟ لا ما في شي حتى الروض ما وجدته في شي حول الموضوع      ايه  اه  بالله وشلون في اثناء المضاربة

8
00:02:52.100 --> 00:03:15.900
اذا عرف ان في يده فضلا في اثناء المضاربة تجري عليه القسمة كبقية المال  هذا ما مثل هذا ما يصير فظل يصير من من اصل المضارب هذا ما يتبين في يده فضل الفضل يكون بعد القسمة

9
00:03:19.000 --> 00:03:45.200
واضح ولا موب واظح   نعم شو لا هو اللي يظهر انه ما يظهر في اثناء المضاربة اذا ظهر من قبل القسمة من ثمن مال المضارب هذا ما في اشكال  لابد ان يستأذن

10
00:03:45.250 --> 00:04:14.200
الا بطيب نفس المصاحب فالاصل ان المال ليس له المال لصاحبه اصل المال والربح بينهما فلا يجوز ان يستأثر بشيء عن صاحبه الا باذنه بطيب نفس منه ياخذ ثلاثين بالمئة لكن لابد من اطلاع صاحبه عليها

11
00:04:14.600 --> 00:04:34.300
لان لا يتهم   هو امين لكن مع ذلك ما الذي يجعله يأخذ من غير علم صاحبه قد يقول ان القسمة تتأخر وانا محتاج الان الى المبلغ يعني بعد وقف المضاربة

12
00:04:34.450 --> 00:04:59.000
ايقاف المضاربة اما في اثناء عمل المضاربة لا يجوز له لانه يمكن تخسر  بعد ايقاف المضاربة يستحق النصيب لكن لو اتت جائحة على بقية الربح ها  بهذا الكلام نقول قبل

13
00:05:01.050 --> 00:05:34.300
بعد ما  هو الكلام الفظل لا يبين الا بعد القسمة اما قبل القسمة فهو من اصل المضاربة  ايه ما يأخذ الا باذن صاحب المال بنفس سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه

14
00:05:34.300 --> 00:05:53.800
الله تعالى كتاب الوكالة. ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل او غائبا. موكل موكل موكل نعم ما يجوز ان تكون موكل يا شيخ لا لا

15
00:05:54.650 --> 00:06:08.700
هل يلزم حضوره ما يجوز ان يوكل غائب يا شيخ  يرسل له الوكالة يرسل له وكالة لكن الموكل هل يحتاج الى وكالة وهو حاظر في البلد او خاص بنفسه؟ يطالب بنفسه

16
00:06:09.400 --> 00:06:28.100
قد يحتاج الى هو قال لك الان ما كله واحد غائب ولا حاضر هو اللي يحتاج الى تنصيص حاضرا كان الموكل او غائبا وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه

17
00:06:28.100 --> 00:06:47.350
واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه. فان اتهم حلف ولو امر وكيله ان يدفع الى كل رجل مالا. الى رجل عندنا زيادة ما في

18
00:06:49.550 --> 00:07:12.400
ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا فادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على على الامر الاخر الا ببينة. بدون اخر على الامر الا ببينة اجيب فيها خير وش الداعي لها؟ ما ادري. الاخر. ما له داعي

19
00:07:13.800 --> 00:07:38.000
فادعى متن المغني اسفين ما ما في امر اول وامر اخر هو امر واحد نعم ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا فادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا

20
00:07:38.000 --> 00:08:08.000
بينة وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من ماله بولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل او فباطل واذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ او يطأ. ومن

21
00:08:08.000 --> 00:08:28.000
وكل في شراء شيء فاشتراه غيره. كان الامر مخيرا في قبول الشراء. فان لم يقبل لزم الوكيل الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله اعلم. الحمد لله رب

22
00:08:28.000 --> 00:09:01.450
وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة وهي الانابة الوكالة الانابة في الحقوق واستيفاءها قال ويجوز التوكيل

23
00:09:03.400 --> 00:09:37.550
قال من القائل في كل باب وفي كل كتاب والقالع  ما عندكم قال؟ لا هم قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع من القائل  هو نفسه. في المصنف لها داعي ولا ما هي ما لها داعي

24
00:09:38.400 --> 00:09:57.000
يروون الكتب ها؟ كانوا يرون الكتب الرواية يا شيخ لعل هذا تلميذه يقول قال هذي طريقة المتقدمين. نعم الراوي راوي الكتاب هو الذي يكتب الكتاب يقول الراوي عن الخراط قال يعني الخرقي ويجوز

25
00:09:57.950 --> 00:10:21.950
طريقة المتقدمين هكذا حتى انهم يذكرون اسم الراوي في الكتاب تكرون مسند الامام احمد كله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي والمؤلف احمد رحمه الله الموطأ ها حدثنا قال اخبرنا مالك

26
00:10:22.600 --> 00:10:46.300
من هو مؤلف ام لا او كتب هذا الواقع كل كتب المتقدمين هكذا قال الربيع حدثنا الشافعي او قال الشافعي كل كتبهم هكذا المتقدمين ثم يأتي من يحذف هذا احمد شاكر حدث

27
00:10:47.300 --> 00:11:02.650
قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي يقول ما له داعي لا عبد الله ولا ابوه يذكرون. على طول شيخ الاسلام شيخ الامام احمد مثل ما فعل البخاري وغيره يلزمون المتقدمين بطرائق المتأخرين وهذا خطأ

28
00:11:03.750 --> 00:11:17.700
كان تصرف في الكتب حتى يأتي من يأتي من لا علاقة له في العلم يقول المسند المبتدئ في احمد ما قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي له تأليف من دون عبد الله

29
00:11:18.200 --> 00:11:53.450
ويكتب في اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي الام ليست للامام الشافعي وملأ ما له علاقة بالعلم بس جهله اداه الى هذا قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع  وبمطالبة الحقوق

30
00:11:54.300 --> 00:12:25.700
التوكيل في في الشراء والبيع النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء اللهم صلي وسلم وكة العروة بارق في شراء شاة وتصرف تصرفا سيأتي ذكره ويسميه اهل العلم فضولي فان اشترى شاتين

31
00:12:27.400 --> 00:12:49.000
دينار قال استرشعت فاشترى شاتين  فباع احداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكان لو اشترى ترابا لربح فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء

32
00:12:50.450 --> 00:13:11.450
وهل وكل في البيع على كل حال ما صاح في الشراء صح في البيع وبمطالبة الحقوق وليس كل شخص يتسنى له ويتيسر له ان يباشر اعماله بنفسه الوكالة مجمع عليها

33
00:13:11.800 --> 00:13:40.450
وتقتضيها الحاجة والضرورة في الشراء والبيع لك ان تقول اشتر لي بيت اشتر لي سيارة اشتر لي كذا وبالبيع ابي ايظا تبيع سيارتي تبيع وهذه طريقة السماسرة قال لا يا بحاظر اللباد قال لا يكون له سمسارا

34
00:13:42.400 --> 00:14:02.950
فمثل هذه متفق عليها والحاجة داعية اليها ومطالبة الحقوق اذا ثبت الحق على زيد من الناس وصاحبه لا يتمكن من المطالبة فان له ان ينيب من يطالب المدين بدفع هذا الحق

35
00:14:03.250 --> 00:14:30.350
والعتق والطلاق  كذلك يوكل زيد من الناس من الناس ان يعتق عبده او يطلق زوجته حاظرا كان الموكل او غائبا خشية ان يقال ما دام الاصيل حاضر وش الداعي للوكالة

36
00:14:33.600 --> 00:14:51.900
يعني مثل ما يقال في الصلاة على الميت اذا كان المصلي حاظر في البلد هل له من يصلي صلاة غائب ما له داعي لانه بامكانه ان يصل الى موقع الجنازة ويصلي عليه

37
00:14:52.250 --> 00:15:13.500
هذا ايضا الموكل اذا كان حاضر قد يقول قائل ولو كان في المجلس مجلس القضاء. افترض ان الموكل كاتب عند القاضي يقول ما تصح الوكالة لانك حاضر ما تصح تصحي ولو كان حاضر في مجلس القضاء

38
00:15:14.700 --> 00:15:35.850
لانه قد يكون خصمه الحن بالحجة فيخشى على حقه ان يضيء فيوكل واحد مثله او الحن منه  فيخشى ان يضيع حقه لعدم قدرته على البيان فيوكل ولو كان حاضرا في المجلس

39
00:15:36.300 --> 00:15:59.800
او غائبا يعني من باب اولى لا يكلف الحضور وبامكانه ان يوكل من ينوب عنه قال وليس وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه صاحب الحق صاحب السلعة انما قصد هذا الشخص بعينه

40
00:16:00.050 --> 00:16:25.850
لما يرى فيه من الكفاءة فقصده له اياه له معنى  فكون الموكل يوكل غيره قد لا يكون فيه هذا المعنى  وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه

41
00:16:27.400 --> 00:16:53.950
واذنت للوكيل ان يوكل من شاء يقوله الموكل اذا اذن له فالامر لا يعدوه فله ان يوكل ونظير هذا نعم قال لفظي لفظي لان الاصل عدم  واش ليش يقبل الوكالة

42
00:16:55.100 --> 00:17:24.000
ليش يقبل وكالة ها لا افترض المسألة في وكيل وجد من هو ابرع منه في المحاماة وقال نقتسم الجعل وتتوكل عني هل يتضرر صاحب الحق ومستفيد فهل يصحح مثل هذا التوكيل ولو لم يؤذن له

43
00:17:24.850 --> 00:17:51.750
لان الاحظ له قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه اقول نظير ذلك الاجارة استأجر بيت هل له ان يؤجره بغير اذن مالكه هو ملك المنفعة هل له ان يؤجره بغير اذن مالكه

44
00:17:53.150 --> 00:18:19.550
ها ان كان نعم مثله الاستعمال ولا ظرر على العين المؤجرة من الثاني فلا بأس تفترض ان هذا البيت استأجره شخص عنده عشرة اطفال كسرون ويشوهون الجدران ثم جاء المستأجر

45
00:18:19.600 --> 00:18:34.200
واجره شخصا اخر ما عنده اطفال ولا يأتي الى هذا البلد الا في الاجازات يعني شهر في السنة ولا شيء نقول لا يجوز ان تؤجره ذا اقل ضرر من كل وجه

46
00:18:37.100 --> 00:19:00.050
ومثله ما معنا اذا كان الاحظ للموكل توكل شخصا يتوسم فيه البراعة في المحاماة ثم جاء هذا الشخص ووجد من هو ابرع منه فوكله من غير اجرة زائدة من غير جهد زادك الاجرة كافية لينا واياك انصرف

47
00:19:00.950 --> 00:19:27.400
او الاجرة كلها لك مقتضى الاطلاق ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه مقتضاه انه ولو كان احظ للموكل من الوكيل الاول وفي نفس البيع والشراء هذا هو نفس

48
00:19:35.800 --> 00:20:05.350
هو الاصل الا يتصرف الا باذن مالك لكن اذا كان ظرر الثاني على المحل اقل من ظرر الاول  فالمعنى يقتضي الجواز في المدة المحددة استأجروا خمس سنوات استعمله سنة قال ابجر الباقي

49
00:20:05.900 --> 00:20:42.500
وملك المنافع  لا حل ونص المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم  لما يخشى ان يكون اشد ضرر المقصود انه اذا تحقق النفع للعين فلا يمنع منهم ان شاء الله قال واذا باع الوكيل

50
00:20:46.500 --> 00:21:12.450
باع الوكيل السيارة قال خذ السيارة وبعها باعها والثمن في جيبه فسرق من جيبه سرق قال واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه يعني ولا تفريط

51
00:21:13.700 --> 00:21:45.900
في فرق بين التعدي والتفريط شو الفرق بينهم طيب طيب يقول واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه لأنه امين لان الوكيل امين

52
00:21:46.850 --> 00:22:25.000
ولو كان باجرة ولو كان هذا الوكيل باجرة عدم تفصيلهم يدل على انه امين مطلقا. طيب شخص اودع ماله عند شخص  امانة لا يتصرف فيها باجرة يظمن ولا ما يظمن

53
00:22:25.650 --> 00:23:18.400
بغير اجرة لا يظمن اتفاقا اذا لم يتعدى او يفرط. لكن باجرة هم شو مشاو  وهذا اجير هذا هو في حقيقته اذا حفظ المال باجرة فهو اجير اما الامين كونه لا يظمن لانه محسن

54
00:23:20.250 --> 00:23:47.650
محسن ولذلك يختلفوا في العارية بل هي مضمونة وغير مضمونة نعم لان المستعير مستفيد ما هم مثل الامين المودع هذا غير مستفيد عندنا اذا باع الوكيل ثم ادعى طلب الثمن من غير تعد منه

55
00:23:47.900 --> 00:24:10.550
فلا ضمان عليه وهذا اللي جرى عليه المؤلف فان اتهم حلف اذا ادعى التلف قبل قوله نعم والقاعدة ان من يقبل قوله انه يكون مع يمينه فكيف قال هنا فان اتهم حلف

56
00:24:13.100 --> 00:24:40.200
الاصل انه اذا ادعى التلف يقبل قول لكن هل يلزم يمينه ولا لا بدون تهمة لكن قال انا والله بيتك السيارة بخمسين الف وسرقت بس مع السلامة ما في شي

57
00:24:42.100 --> 00:25:06.250
القاعدة عند اهل العلم ان كل من يقبل قوله انه بيمينه فكيف قال فان اتهم حلف لانه قد يثق صاحب المال التالي بيد الوكيل قد يثق بثقة مطلقة ولا يحتاج الى يمينه

58
00:25:07.800 --> 00:25:25.500
لكن ان اتهمه بالتضييع حلف وهل هذا يخرم قولهم كل من قبل قوله لابد ان يكون مع يمينه لان اليمين من حق صاحب الحق من حق صاحب الحق فاذا لم يطلبه

59
00:25:27.150 --> 00:26:04.750
مع وجود الثقة فانه اسقط. لا يلزم اسقطه نعم  يضمن المفرط المفرط يضمن الموكل قبل الوكيل الثاني ولا ما قبله ما قبلها يقبل طالب الخير الاول ها  لانه تعدى ولو امر وكيله

60
00:26:04.900 --> 00:26:25.900
ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا ببينة الامرا وكيله باع السيارة بخمسين الف وقال اعطه فلاني فلان من الناس عندي له مبلغ خمسين الف

61
00:26:27.300 --> 00:26:57.500
اذا بعت السيارة اعطت دراهم فلان جا قلبت السيارة بخمسين ودفعتها لفلان ثم جاء فلان يطلب حقه قال اعطاك اياه هو الوكيل؟ قال له ما اعطاني شيء ولو امر وكيل ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه

62
00:26:58.200 --> 00:27:24.950
لم يقبل قوله على الامر الا ببينة لم يقبل قوله على الامر انه امره ان يدفعه الى فلان لانه مدعي مدعي انه امر ان يدفع المال والبينة على المدعي البينة على المدعي

63
00:27:29.950 --> 00:28:07.650
والامر وش عليه الان من المدعي انه دافعه والموكل والمأمور بدفع المال اليه ينفق ما جاه شيء ما جاني شي  ها الموكل امر الموكل ان يدفع المال قيمة السيارة الى فلان من الناس

64
00:28:08.650 --> 00:28:29.000
طيب واظح ما دفعوا اليه لم يقبل قوله الا ببينة لانهم مدعيين طيب الموكل قال ادفع المال الى فلان ووصف له هالمحل ما ظبط الوصف هذا وراح ودفع له شخص اخر

65
00:28:32.400 --> 00:28:54.600
ما ظبط الوصف. قصر شارع ولا قدم شارع. وعطاهن بنفس اي نعم او ضغط المصعد وطلع غلط زهد دور ولا نقص دور ونفس نفس التقسيم ونفس الوصف طلع من المصعد وعلى اليمين ثالث شقة على اليمين طق عليه واعطوه المبلغ

66
00:28:55.600 --> 00:29:11.150
ها ما اخذ وصل ولا شي المسألة الثقة ثم جاء صاحب الماء قال والله ما اعطيتني شيء قال لا وكيلي قال له يوديك قال ما جاني شيء قال الا انا معطيه وانت معطيه من يقبل قوله في هذه الصورة

67
00:29:17.300 --> 00:30:01.100
وين الوكيل ما يعرفه  ها  يعني الذي اخطأ مفرط الذي اخطأ بعدم ظبط الوصف مفرط فيتحمل   قوله على الامر هي الامر الذي امره الموكل امره ان يدفع المال الى الى غريمه

68
00:30:02.750 --> 00:30:30.700
المهم ما دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا ببينة لم يدفع لان امر قال قال انت ما دفعت ويقول لا انا دفعت الامر يقول انت ما دفعت للرجل

69
00:30:31.200 --> 00:30:54.700
مشاو  الموكل الامر ما في اشكال. الامر الموكل لم يقبل قول الوكيل على الامر الا ببينة او لم يقبل قوله المأمور بالدفع اليه انه ما وصله شيء هذا ما يحتاج الى بينة يحتاج الى يمين

70
00:30:55.100 --> 00:31:16.650
لانه منكر والاصل معه شغل مغني قال احسن الله اليك وجملته ان رجل اذا وكل  فعليهما ليدفعهم اليه دعا الوكيل  دفعة  لم يقبل قوله على الغني الا بميت لانه ليس باعينه

71
00:31:17.000 --> 00:31:49.350
لم يقبل قوله عليه بالدفع اليك كما لو ادعى شلون امر؟ دخلنا امر  شلون يصير الامر هو الغريم  لا ولو امر وكيله وكيلاه في بيع السيارة ان يدفع الى رجل مالا يعني قيمة هذه السيارة

72
00:31:50.800 --> 00:32:13.900
وادعى هذا الوكيل انه دفع المال الى من امر بالدفع اليه فالامر هو صاحب المال واظح هذا لكن عندكم يقول في مغني الغريم الامر شلون صار الغريم امر  الممكن لم يقبل قول الوكيل

73
00:32:13.950 --> 00:32:47.800
شوف لما نجعل بدل الامر ويقبل قوله في البيع وانه باع وسوف الثمن كذا لانه امين لكن القدر الزائد على ذلك  توفيق باي نعم    الوكيل اصبح غريما مسلا قلنا انها

74
00:32:48.050 --> 00:33:14.950
اذ اصبح غنيما؟ ايه لكن تبيه هو الامر ما يصير لا الوكيل ما يصير امر على اي احتمال. على هو لم يقبل قوله يعني الوكيل هذا معروف على الامر يعني على صاحب المال الاصلي الذي امره بدفعه الى

75
00:33:15.800 --> 00:33:48.750
غريمه الا ببينة شو على الاخر ليست مشاك تتمة كلام المغني؟ شيقول؟ كم ولم يكمل قوله على الغنيم الا انه ليس  قوله عليه ما لو ادعى ان فاذا حلف الغريب فله مطالبة

76
00:33:49.750 --> 00:34:13.500
لان ذمته لا تبرأ دفع  فاذا دفعه الى موصله من بطنه وقف وانتهى ايه ادعى انه قضى الدين بغير بينة فللموكل ركوع عليه اذا قضاه في غيبة الموكل قال قاضي سواء صدقه انه

77
00:34:13.650 --> 00:34:30.250
الحق وكذبه وهذا قول الشافعي لانه اذن له في قضاء يبرئه ولم يوجد وعن احمد رواية اخرى لا يرجع عليه بشيء الا ان يكون امره فلم يفعل على هذه الرواية يصدقه الموكل فيها

78
00:34:30.350 --> 00:34:49.200
يرجع عليه بشيء اي كذبه فالقول قول وكيل مع يمينه واراد قول ابي حنيفة وجه  لانه ادعى فعل ما امر به موكله كان القول  كما كما لو امره ببيع ثوبه فادعى انه باع

79
00:34:49.300 --> 00:35:07.200
الوجه الاول انه يفرط بترك الاشهاد فظنه كما لو فرط في البيع بدون ثمن المتر فلم يأمره  ان اطلاق الامر بالقضاء يقتضي ذلك لانه لا يثبت الا به يصير كامره بالبيع والشراء

80
00:35:07.250 --> 00:35:25.100
اقتضي ذلك العرف للعموم كذا ما قلنا القول الاخر يمكن القول بموجب وان قوله مقبول في القضاء لكن لزمه الضمان نادرا بقوله وعلى هذا لو كان القضاء بحضرة الموكل من يضمن

81
00:35:25.150 --> 00:35:41.600
شيئا لانه تركه بان تركه الاشهاد  رضا منه بما فعل وكيله وكذا لو اذن له في القضاء بغير اشهاد فلا ضمان على الوكيل لان صريح قومه يقدم على ما فيه دلالة الحال

82
00:35:42.150 --> 00:36:02.950
وكذلك ان اشهد على القضاء عدولا فماتوا ابغاهم فلا ضمان عليه لعدم تفريغه وان اشهد من يختلف في ثبوت بشهادته شاهد واحد او رجل او ضعيف فهل يبرأ من الضمان يخرج على روايتين؟ وان اختلف الوكيل والموكل فقال قضيت الدين

83
00:36:03.150 --> 00:36:35.650
حضرتك قال بل في غيبتي او قال اذنت له في قضائه بغير بيننا فانكر الابن او قال اشهدت على القضاء شهودا فماتوا فانكره الموكل فالقول قول الموكل ان الاصل  ما زالت

84
00:36:38.100 --> 00:36:59.800
لا تصحفت  ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على يعني على قريب غريم يمشي مع كلام صاحب الاغنية يصير الاخر. واللي بالمغني الامر ولا الاخر

85
00:37:00.600 --> 00:37:47.450
امر الاخر اذا تحذف الان. اذا تحذف الامر فيبقى الاخر. ايه. فتستقيم العبارة شغل   دعا انه   بدفعه فان قول الوكيل لا يقبل   يشهد على الدفع  في صالة محط الكلام كله على التفريط في عدم الاشهاد

86
00:37:48.900 --> 00:38:46.650
تفريط في عدم الارشاد الغريم الآمر هو الغريم كلام المغني ايه الامر بلا اشكال هو الموكل غريم ليس بامر والوكيل ليس بامر  ايه واضح كلام الموفق انه يقصد الغريب وكلمة الاخر

87
00:38:46.850 --> 00:39:24.700
او الاخر به اليق وكلام الزركشي متجه الى الموكل وكلمة الامر به اليق  اه  الوكيل اخويا  لا هو ما في ذكر للشهود ما في ذكر للشهود الان كلها ادعاء الدفع وانكاره

88
00:39:26.200 --> 00:39:41.300
ادعاء دافع كاره ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا باع السيارة بخمسين باعها بخمسين انتهى الاشكال قال هالخمسين بدل ما تجيبها لي عطاه فلان راح لفلان ثم جاء فلان بعد اسبوع يبي الخمسين

89
00:39:41.750 --> 00:40:08.150
كان مطيب مرسل لك الدراهم قال ما جاه شي هل نقول انه يظمن لانه لم يشهد  لهذا السبب انه فرط في ترك الاشهاد بحال الناس عملهم على هذا  يقضون ويقتضون من غير اشهاد

90
00:40:11.550 --> 00:40:59.450
وراه الغريم  شاف هذا باع السيارة بخمسين قال انا اطلبه عطني اياهن شدى     مرة وكيلة ضمير ينصرف الى الموكل لا الى غيره  يشكل على  المصنف ولو امر وكيلا راه مكلف واضح واضح ما تحتمل

91
00:41:00.650 --> 00:41:37.850
ما تحتمل نعم  شوف لكن افتر افترظ انه دفعوا اليهم من غير بينة كما يفعله الناس كلهم الا ان تكون تجارة حاضرة بينكم نعم تجارات تدار ويفعلون في الاسواق العاطفة الان خذ من فلان وخلاص انتهى لي

92
00:41:38.500 --> 00:41:58.450
لان التجارة تدور لو افترضنا المسألة بغض النظر عن كلام المؤلف قال لو بع هذه السيارة فباعه بالمبلغ المرضي عند الموكل ثم قال له بدلا من ان تأتي لي بالقيمة ادفعها الى فلان

93
00:42:01.200 --> 00:42:31.100
انا مدين الا هو فادفع اليه راح وقال دفعت عليه دفعتها اليه ثم انكر المدفوع اليه المالك من ظمان من  هم من ظمان الوكيل لماذا واستلمه نعم اعترف باستلامه فهو في حوزته

94
00:42:32.100 --> 00:42:56.000
وهو يدعي انه دفعه الى الغريم لابد من البينة انه دفع او يمين الغريم الذي ينكر بل بين على المدعي واليمين على من انكر وهو في النهاية يلام يلام هو ما يلام اذا مشت الامور

95
00:42:56.800 --> 00:43:20.650
الان العلماء يقولون الكتاب سنة اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه سنة هالكتابة يعني ما يأثم بتركها لكن عند مقاطع الحقوق عند القضاء يلتزم بلوازمها  قال وشراء الوكيل من نفسه غير جائز

96
00:43:21.350 --> 00:43:50.300
لانه يتولى بذلك طرفي العقد صر بائع ومشتري بلا شك كومن لهذا السبب كونه قرأت المنع من تولي طرفي العقد للتهمة وكذلك الوصي  وصي على وصايا وعلى اوقاف اقتضى النظر ان يباع هذا القسم من هذه

97
00:43:50.400 --> 00:44:13.100
الوصية او من هذا الوقف الوصي لا يشتكي لانه هو البائع وهو الشاري وهو متولي الطرفين فلا يقبل للتهمة. يستلم النفس. لنفسه. ما يجوز  ما يشتغل ها المقصود انه يمنع حسما للمادة

98
00:44:14.800 --> 00:44:34.350
طويل يوكيل يوكيل وكيل في البيع ما يشتري لنفسه. يعني ما يزيد ما يشتريه لنفسه لكن لو وقفت السلعة وبيبيع على اي شخص وخمسين الف واشتراه بهذي القيمة لابد من

99
00:44:34.800 --> 00:44:55.500
علم صاحب السلعة لابد ان يخبره يبيع من يزيد السعر مع معلوم للناس كلهم وقفت السلعة على هذا السعر تشترى هاظا ايوه وقفت لكن وما يدريك ان البائع ما هو ببايع بهالسعر يمكن تأتي من من تعاد من الغداء ومن بعده

100
00:44:56.000 --> 00:45:22.900
قال له اذا بلغت هذا السعر في من يزيد فبلغت هذا السعر بلغت السعر ويمكن تستحقه اكثر تهمة لازمة  على كل حال التهمة واردة وشراء الرجل من لنفسه من مال ولده الطفل جائز

101
00:45:22.950 --> 00:45:44.950
طيب تولى طرفي العقد مالك لابيك نعم فهو لا يتهم بما يضر بولده من جهة الامر الثاني لو اظر به عموم انت ومالك لابيك يخفف وكذلك شراؤه له من نفسه

102
00:45:45.650 --> 00:46:10.600
الطفل احتاج ما يحفظ به ماله من عقار مثلا وقال ابوه هل هالارض عندي؟ ابى ابيعها عليه. وهو وكيله وصية ومن تحت ولاية وكفالته فيبيع ويشتري ويوجب او اه ويقبل

103
00:46:12.200 --> 00:46:40.650
لانه غير متهم وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل او موته فباطل الان الوكيل ينعزل بفسخ الوكالة والعلماء ولو لم يعلم بذلك وهذه يتخذها الناس حيلة وذريعة يوكل ثم يفسخ الوكالة ويخليه ما يعلمه

104
00:46:41.200 --> 00:47:02.800
يبيع ويشتري ويضارب ويشوف يصبر الحال لاعجبته الاسعار ولا قال انا والله عازله او ارتفعت السلع؟ قال والله انا عازلنا الوكيل وهذا يفعلونه اليوم موجود بكثرة وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل

105
00:47:03.200 --> 00:47:27.450
او موته فباطل لانه يتصرف من غير اذن في مال غيره من غير اذن واذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده يستمر واذا وكله بطلاق زوجته فهو في يده يعني يستمر ما ينفسخ

106
00:47:27.550 --> 00:47:47.050
حتى يفسخ او يطأ الزوج مما يدل على ان له رغبة في المرأة ولا يريد طلاقا يريد طلاقها ما ما هو اطيع واذا وكله بطلاق زوجته فهو في يدي حتى يفسخ

107
00:47:47.650 --> 00:48:09.500
او يطأ لان التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء يدل على الرغبة فيها ما شاء الله دون الوصف تنفسخ به الوجه وما في شك ان هذا يدل على الرغبة

108
00:48:11.550 --> 00:48:36.400
يدل على الرغبة فهو عدول عن الطلاق والوطء من باب التمثيل هنا احسن اه نعم ايه الحصر؟ لا نعم عدم جواز  لا لا   اذا وطأ خلاص دل على عدوله عن رغبته في الطلاق

109
00:48:38.650 --> 00:49:17.850
اذا وطأ الزوج التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء على رغبته فيها وهذه رغبتان متعارضتان والاصل بقاء النكاح  لا شك ان التصرف الاصلي مقدم على تصرح في الفراغ

110
00:49:19.400 --> 00:49:46.450
التصرف الاصل مقدم على التصرف الفرعي كما لو عزله بغير علمه الان الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا هي عند اهل العلم زوجة اذا وطئها فهي مراجعة تواطئها فقد راجعها وهذا بعد حصول الطلاق حتى ان من اهل العلم

111
00:49:46.600 --> 00:50:09.350
من يقول ان الرجعية يقسم لها لها قسم مع الزوجات ومثل ما تفضل الشيخ بالنسبة المباشرة ما وطئ هو مطلقها ويقسم لها وهي عنده في بيته تزين له فباشرها هل هذه رجعة ولا ليست رجعة

112
00:50:10.100 --> 00:50:41.500
رجع ها رجعة الزوجات ايه هذا عدولا عن عن التوكيل فيها فيها بخصوصه ومن وكل ومن وكل بشراء شيء فاشترى غيره تنتهي الوكالة بعد هذا رجوعنا للوكالة مثل ما نفس الشيء

113
00:50:41.850 --> 00:51:24.350
وهذا وطأ وطأ قبل ووطئ قبل فسخ الوكالة وهو لا يعلم ها   لا واذا اذا فاذا وقعت الطلاق قبل ان يطأ وقع الطلاق يعني وكل وواطئ وجهل السابق منهما الاصل بقاء النكاح

114
00:51:24.950 --> 00:51:50.550
الاصل بقاء النكاح والطلاق مشكوك فيه ولا يرفع هذا الاصل ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شاة ووجد بقرة تباع بنفس القيمة

115
00:51:51.800 --> 00:52:15.650
او ناقة والاحظ في هذا للموكل كما اشترى عروة شاتين بدال شاة ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره اما اذا كان اقل مما وكل فيه او مماثل له قال له اشتر لي

116
00:52:18.100 --> 00:52:46.400
السيارة الفلانية فاشترى غيرها اشترى السيارة من نوع ثاني هذا فضولي فاشترى غيره كان الامر مخيرا في قبول الشراء لان هذا من التصرف الفضولي يرجع الى اجازة الامر فان لم يقبل لزم الوكيل

117
00:52:47.300 --> 00:53:09.800
فان لم يقبل لزم الوكيل لانه تصرف بغير اذن موكله الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء قال خذ هذا الدينار هذا الدينار بعينه. اشتر لي به شاة فاشترى بهذا بهذا الدينار شاة

118
00:53:13.300 --> 00:53:32.650
قالوا يبطل الشراء لان هذا الدينار المعين لا ينصرف الا الى هذا السلعة المعينة لكن وش المانع ان يندرج في المسألة الاولى ها  الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء

119
00:53:34.300 --> 00:54:07.600
هم طيب ايش ذنب البائع على مكلف وشروط البيع تامة وفي في في المسألة الاولى يلزم الوكيل في هذه المسألة لا يلزم الوكيل. وش ذنب البائع  الا اني ساكون اشتراه بعين المال الذي اعطيه

120
00:54:08.150 --> 00:54:34.100
طيب شوف ايش دخل المال؟ انا وش يدريني انه اشترى بعين المال وبغيره وانا بايع انا اخذت الدينار واشتريت به سلعة ووكلته ها   بدون علم اه المشتري لكن تعيين الدراهم

121
00:54:34.500 --> 00:54:53.700
او يتصرف بعقد ساري انتهى هذا العقد هذا له وجه لكن اشترى بهالدينار او اشترى بدينار غيره شو الفرق؟ شوف ايش قال عن المسألة على خير على خير كاملة فقالوا له واضحة يعني وجهها بين

122
00:54:54.350 --> 00:55:17.200
تصرف فضولي يلزمه اذا ما وافق صاحب الاصل ايه يقرا ان يوكله في فراج عبد  لم يخرج من ان يكون اشتراه في ذمته او بعين المال فان كان اشتراه في ذمته

123
00:55:17.450 --> 00:55:32.000
ثم نقد ثمنه الشراء صحيح لانه انما اشترى بثمن في ذمته وليس ذلك ملكا لغيره. وقال اصحاب الشافعي لا يصح لانه عقده على انه الموكل ولم يأذن فيه فلم يصح

124
00:55:32.550 --> 00:55:49.700
فما لو اشترى بعين مالك ولنا انه لم يتصرف في ملك غيره فصح كما لو لم ينذر لغيره اذا ثبت هذا فعن احمد روايتان احداهما لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي

125
00:55:50.050 --> 00:56:03.750
لانه اشترى في ذمته بغير اذن غيره فكان الشراء له. كما لو لم يكن ينوي غيره والرواية الثانية يقف على اجازة الموكل فان اجازه لزما لانه اشترى له وقد اجازه فلزمه

126
00:56:03.950 --> 00:56:19.600
كما لو اشترى باذنه وان لم وان لم ننجزه لزم الوكيل لانه لا يجوز لا يجوز يلزم الموكل لانه لم يأذن في شرائه ولزم الوكيل لان الشراء صدر منه ولم يثبت لغيره. فيثبت في

127
00:56:19.700 --> 00:56:34.750
حقه كما لو احترام لنفسه وهذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير اذن سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له او لم يكن وكيلا له فاما ان اشترى بعين المال

128
00:56:34.900 --> 00:56:51.850
من يقول بعني الجارية بهذه الدنانير او باع مال غيره بغير اذنه الصحيح في المذهب ان البيع باطل وهو مذهب الشافعي. وفي رواية اخرى انه صحيح ويقف على اجازة المال فانجزه بطل. يعني كالمسألة الاولى

129
00:56:52.450 --> 00:57:06.850
وان اجازه صح لحديث عروة ابن ابن الجعد انه باع ما لم يؤذن له في له في بيعه فاقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد. ولانه تصرف له بخير فصح

130
00:57:06.950 --> 00:57:26.350
وقف على الاجازة فالوصية بالزائد على الثلث وجه الرواية الاولى انه عقد على مال من لم يأذن له في العقد ولم يصح كما لو باع مال الصبي المراهق ثم بلغ فاجازه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك

131
00:57:26.850 --> 00:57:49.350
يعني ما لا تملك واما حديث عروة فانه يحتمل انه كان وكيلا مطلقا بدليل انه باع واستلم المبيع واخذ ثمنه وليس ذلك جائز لمن لم يؤذن له فيه اتفاقا ومتى حكمنا ببطلان البيع فاعترف له العاقل معه بطلان البيع او ثبت ذلك بالبينة فعليه رد ما اخذه

132
00:57:49.500 --> 00:58:06.400
وان لم يعترف بذلك ولا قامت به بينة حلف العاقل ولم يلزمه رد شيء لان الاصل ان تصرف الانسان نفسه فلا يصدق على غيره فيما يبطل عقده وان ادعى البائع انه باع مال غيره بغير اذنه

133
00:58:06.600 --> 00:58:24.800
والقول قول المشتري بما ذكرناه ولو قال المشتري انك بعت مال غيرك بغير اذنه فانكر البائع ذلك وقال بل بعت منك او قال بعت ما لموك لي باذنه فالقول قوله ايضا وان اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع

134
00:58:24.900 --> 00:59:44.200
قال الموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع يمينه ولا يلزم رد ما اخذه من  المسألة الاخيرة اما الاولى واظحة كان بعين المال   وشلون جا الاستدلال ها الم يؤذن  ما هم مأذونين له يشتري بنفسه بعين المال

135
00:59:44.850 --> 01:01:18.250
لكن حدد له    ها    لا تشتري ما لم لا بعيد بعيد يتخالف الحديث بعيد ها     فما له ما لو اذن في رواية  لا يسمي     الان لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة

136
01:01:19.900 --> 01:02:00.650
كلاه في شراء مثل هذه السيارة فاشترى السيارة نفسه شو الحكم اه قلت اشترى هالسيارة انا اشوف السيارة لو ونبي هالسيارة اشتريتها انا قلت لك اشتر لي مثله  شو قال رجل للشرايح او قال رجل لاخر

137
01:02:01.150 --> 01:02:21.300
اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى الثوب نفسه ولما جاء قال انا ما قلت اشتر لي الثوب نفسه ابي مثله انا فتخاصم عند شريح القاضي فالزمه باخذ الثوب

138
01:02:22.250 --> 01:02:40.950
وقال لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه يعني يمكن يجيب لك مطابق بنسبة تسعين بالمئة مثله لكن اذا جاب الشيء نفسه مطابق مئة في المئة اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

139
01:02:41.750 --> 01:02:56.656
سيارته مو يبطل الاذاعة الموكل يفطر السيارة الان مثل الناقة هذي