﻿1
00:00:07.850 --> 00:00:37.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله انا باب الدعاوى والبينات. ومن ادعى زوجية امرأة فانكرته ولم يكن له بينة

2
00:00:37.050 --> 00:01:00.200
بينهما ولم يحلف او يحل في عندنا مضبوط يحلف. يحلف؟ ولم يكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف ومن ادعى دابة في يد رجل فانكر واقام كل واحد منهما بينة حكم

3
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
جهاد المدعي ببينته ولم يلتفت الى بينة المدعى عليه. لان النبي صلى الله عليه عليه وسلم امر باستماع بينة المدعي لان النبي صلى الله عليه امر باستماع بينة المدعي ويمين المدعى عليه. وسواء شهدت بينة المدعي له ان وسواء شهدت بينة

4
00:01:30.200 --> 00:02:01.300
المدعي انها له او قالت ولدت في ملكه. ولو كانت الدابة ولو شهدت سواء شهدت بينة المدعي انها نعم المدعي والان حكم بها للمدعي ببينته والغيت بينة المدعى عليه. لا ويقوم بيجيب لك

5
00:02:01.300 --> 00:02:25.050
تفصيل هو يلزم ان يقول ولدت ملكه او لا يلزم او يكفي ان اقول هي له ها؟ لزيادة تفصيل زيادة تفصيل لما لها مدعي وكذلك لا ينظر الى بينة المدعى عليه سواء شهدت ان له او ولدت في ملكه

6
00:02:25.350 --> 00:02:55.350
نعم. ولو كانت الدابة في ايديهما فاقام احدهما البينة انها له. واقام الاخر البينة انها له نتجت في ملكه سقطت البينات وكان كمن لا بينة لهما ودعي وجعلت بينهما نصفين. وكانت اليمين لكل واحد منهما على الاخر في النصف

7
00:02:55.350 --> 00:03:25.350
محكوم له به ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف انه لا يملكها وانها لاحدهما ولا يعرفه عينا اقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه. وان كان في يده دار فادعاها رجل فاقر بها لغيره. فان كان المقر له بها حاضرا

8
00:03:25.350 --> 00:03:55.350
جعل الخصم فيها وان كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها ها وكان الغائب على خصومته متى حضر. ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا دعا المسلم ان اباه مات مسلما. ودعى الكافر ان اباهما تكافرا. فالقول قول كافر

9
00:03:55.350 --> 00:04:25.350
مع يمينه لان المسلم باعترافه باخوة الكافر معترف ان اباه كان كافر مدعيا لاسلامه وان لم يعترف باخوة الكافر ولم تكن بينة باخوته. كان الميراث بينهما نصفين لتساوي ايديهما. وان اقام الكافر بينة ان اباه مات كافر

10
00:04:25.350 --> 00:04:55.350
واقام المسلم بينة انه مات مسلما سقطت البينات وكانا كمن لا بينة له وان طال شاهدان نعرفه كافرا. وقال شاهدان نعرفه مسلما. حكم بالميراث قاتل المسلم لان الاسلام يطرأ على الكفر. اذا لم اذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم. ولو ما

11
00:04:55.350 --> 00:05:25.350
اتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابني. فورثناها ثم مات ابني فورثته. وقال اخوها مات ابنها فورثته. ثم ماتت فورثتها ثم ماتت فورثتها ولا بينة فكل واحد منهما على ابطال دعوى صاحبه. وكان ميراث الابن لابيه وميراث المرأة لاخيها

12
00:05:25.350 --> 00:05:55.350
وزوجها نصفين ولو شهد شاهدان على رجل انه اخذ من صبي الفا وشهد اخران على رجل انه اخذ من الصبي الفا كان على ولي الصبي ان يطالب احدهما بالالف ان تكون كل بينة لم تشهد بالالف التي شهدت بها الاخرى. فيأخذ الولي الالفين ولو ان

13
00:05:55.350 --> 00:06:24.000
ولين حربيين جاءا من ارض الحرب مسلمين فذكر كل واحد منهما انه اخو صاحبه جعلناهما اخوين ولو كانا ولو كان سبيا عندي ولو كان ولو كان سبيا فادعي. ايه. وعندي مكتوب ولو كان سببا. ولو كان سبيا فادعيا ذلك

14
00:06:24.000 --> 00:06:44.000
بعد ان اعتق فميراث كل واحد منهما لمعتقه. اذا لم يصدقهما الا ان يقوم بما ادعياه من اخوة بينة من المسلمين. فيثبت النسب بها فيورث كل واحد منهما من اخيه. واذا كان الزوجان

15
00:06:44.000 --> 00:07:02.450
في البيت فافترقا او ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت انه له حكم بما كان يصلح الرجال للرجل انه له او ورثه سم او ورثه حكم له لا ليست عندي هذه

16
00:07:02.500 --> 00:07:28.400
بعد المغني موجودة؟ ليست عندي. بعد كلمة متى يا شيخ؟ لا انه له او ورثة واذا كان الزوجان في البيت فافترقا وماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت انه له او ورثه

17
00:07:28.400 --> 00:07:58.400
حكم بما كان يصلح للرجال للرجل. وبما كان يصلح للنساء للمرأة. وما كان يصلح ان يكون لهما فهو بينهما نصفين. ومن كان له على احد حق فمنعه منه. وقدر وعلى مال له لم يأخذ منه مقدار حقه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:58.400 --> 00:08:31.150
ادي الامانة الى من ائتمنك. ولا تخن من خانك. والله اعلم. اللهم صلي وسلم على نبيك رسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه   شو  ولو كان سبيا فالدعايا وش عندكم

19
00:08:31.350 --> 00:08:53.500
اتفضل هي الخطأ لا يلتفت اليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الدعاوى

20
00:08:53.500 --> 00:09:31.450
الكتاب مر مرارا والدعاوى جمع دعوى ويجوز فيها الدعاوى والدعاوي وكذلك في نظائره كالصحارى والصحاري والفتاوى والفتاوي وبالفعالي والفعالة جمع ما كصحراء لما ينتهي بالالف يجمع بالفعال وبالفعالة كتاب الدعاوى او الدعاوي

21
00:09:32.000 --> 00:10:11.200
والبينات دعاوى جمع دعوة واصلها من الدعاء وهو الطلب من الدعاء وهو الطلب والمدعي او الدعوة طلبوا المدعي عينا او دينا لنفسه وهو بيد غيره عين تكون بيد زيد ويدعيها

22
00:10:11.350 --> 00:10:43.950
عمر مثلا دين في ذمة زيد ويدعيه عمرو فهو بيد غيره المدعى بيده المدعى به بيد غير المدعي يعني بيد المدعى عليه والمدعي من يدعي شيئا لنفسه مما هو في يد غيره او كما قيل من اذا ترك ترك

23
00:10:44.550 --> 00:11:15.550
او سكت سكت عنه والمدعى عليه من بيده العين من بيده العين او من اذا من اذا ترك لم يترك هم من اذا سكت لم يسكت عنه نعم وشو  يعني في مدعي

24
00:11:17.250 --> 00:11:48.500
يدعي ثم يترك ثم يطالب  نعم يطالب لانه شغل المدعى عليه وشغل القضاء وشغل ها ترك يعني اذا غلب على الظن ان القضية ليست اه من صالحه او ان الحكم لن يكون من صالحه فتركه. فلم يترك

25
00:11:48.650 --> 00:12:06.100
غادي تكون دعوة ثانية ما هي بالاولى فرحان يكون في نفس الوقت كل من يدعي ولم يبخل عن ترك الاخر معه تصير اكثر من دعوة بدعوة واحدة ليكون مثلا اقليم في يد

26
00:12:07.150 --> 00:12:32.850
عين بيد شخص او بيد الشخصين. بيد الشخصين هذه اكثر من دعوة. كل يدعي على صاحبه البينات جمع بينة وهي ما يبين الحق ويوضحه واقواها الشهود وهي في الغالب ها هو الأصل ان الشهود

27
00:12:33.450 --> 00:13:01.000
بين بالشهود تكون بيد مع الاضعف الذي ليست بيده العين وهو المدعي واليمين وهي اظعف وليس ذلك استهانة باليمين او بالله جل وعلا لا لكن للقدرة عليها من كل احد

28
00:13:01.450 --> 00:13:31.550
خلاف الشهود وتكون في جانب الاقوى اليمين الذي بيده العين المدعى عليه و الاصل حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعاواهم ادعى اناس اموالا اناس ودماءهم. ولكن البينة على المدعي

29
00:13:32.500 --> 00:14:01.250
البينة على المدعي واليمين على من انكر وحكم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد وتوسع بعضهم في البينات التي تثبت بها الحقوق فحكموا بالقرائن حكموا بالقرائن وابن القيم في كتابه الطرق الحكمية

30
00:14:01.650 --> 00:14:24.750
تفاصيل تفاريع وانواع من البينات في الغالب لا توجد عند غيره على كل حال الاصل اليمين البينة واليمين. البينة التي هي الشهود او الشاهد واليمين ومضى تفصيل ما يطلب من الشهود

31
00:14:24.900 --> 00:14:56.100
من اربعة او ثلاثة او اثنين او واحد او امرأة او عبد او امة تقدم كل هذا متى يطلب الثلاثة  لا مرتين في حكم الواحد نعم من ادعى الحاجة وقد عرف بظدها. من ادعى الحاجة وقد عرف بظدها. في حديث قبيصة

32
00:14:56.100 --> 00:15:20.400
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى يشهدون او يقولون ان فلانا اصابته جائحة واما البقية فمعروفة  قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعى زوجية امرأة فانكرته ولم تكن له بينة

33
00:15:22.300 --> 00:15:48.500
ما في بينة على انها زوجته وقالت هذا ليس بزوجي ولم تكن له بينة فرق بينهما فرق بينهما لانه لا دليل على دعواه والاصل عدم النكاح الاصل عدم النكاح ولم يحلف

34
00:15:50.450 --> 00:16:14.250
لانه ما الفائدة من التحليف وبيفرق بينهم في جدوى كلها حلف لو كان فيه احتمال ان يحكم بها له ولم يحلف ومن ادعى دابة في يده في يد رجل فانكر

35
00:16:16.750 --> 00:16:52.250
هذا راكب على حمار فجاء شخص يقول الحمار لي فانكر الراكب. قال ابدا. ها شلون حله؟ ايه ما يحتاج الى تحريف وين الرجل المخلف لم يحلف ما قال يحلف من الذي يحب المرأة؟ ما تحلف ما تحلف. كل كلاهما لا يحلف. لانه ما في بينة

36
00:16:52.500 --> 00:17:13.100
لو كل انسان ادعي عليه قل له احلف مشكلة بعد. ولا ولا كلاهما لا يحلف ولكن لم يحلف الرجل لأنه والمرأة على اصل انها عدم النكاح. هو المدعي. هو قال يحلف تقول اصلي يمين

37
00:17:13.100 --> 00:17:38.050
لا انا اقصد بالاخص ها ما دام هذا مدعي ولا عنده بينة المرأة معها الاصل ان ما ما في عقد اصلا فلا حاجة الى بينة ولا حلف. ابدا. لو جاب بينة او

38
00:17:38.050 --> 00:18:00.750
يعني نصف بينة او شيء نوع من البينات غير المقبولة صار في مقابلة طلب اليمين منها لكن ما في شيء اصلا ومع الاصل ما في نكاح قال ولم يحلف لانه مدعي بصدد ان يحظر يحظر بينات اقل الاحوال لنفي هذه

39
00:18:00.750 --> 00:18:27.050
حلفوه لكن لكن ما دام لن يحكم له بشيء لا داعي الى الحلف انت مثاله انت ادعيت علي مئة ريال قلت اقرضتك مئة ريال. نعم ثم بعد ذلك رحت وخليته

40
00:18:27.550 --> 00:18:45.800
نروح ندورك وانا منكر اصلا ما عندي لك شي منو بيدورك وانت المدعي ما في احد لكن لو انا ذهبت لك ان تطالبني وتسحبني بالشرطة. هم؟ بالعكس لو ادعى زوجيته

41
00:18:45.800 --> 00:19:11.600
وش تسوي؟ من ادعى زوجية امرأة ان كانت هي ادعت انه زوجها المدعي عليه البينة. المدعي عليه البينة  ها؟ تزوجت ثم طلقها ولم ينفق عليها في اثناء الزواج بتحصل البقية

42
00:19:12.200 --> 00:19:41.550
الاصل الادم   ومن ادعى دابة في يد رجل فانكر. واقام كل واحد منهما المدعي اه المدعي والمدعى عليه اقام كل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته. لماذا لانه هو المطالب بالبينة

43
00:19:42.100 --> 00:20:06.850
هو المطالب بالبينة وجانبه اضعف فيحتاج الى بينة لكن المدعى عليه هل هل في حقه مطالبة ببينة عليها اليمين ما دام اقام المدعي احضر بينته حكم بالقضية وانتهت ما في بعدها شيء

44
00:20:07.150 --> 00:20:31.600
ادعى فاحضر البينة ما وراء ذلك شيء الا لو ادعى المدعى عليه دعوة ثانية دعوة ثانية آآ فيقام دعوة غير هذه التي انتهت بهذا الحد ادعاء فاحضر البينة حكم له بالمدعى به

45
00:20:32.600 --> 00:20:50.850
صباح الخير. ولم يلتفت الى بينة المدعى عليه. لانه غير مطالب ببينة اصلا البينة اقوى من اليمين. لكنها انتهت القضية البينة على المدعي واحضر بينة. لو جاء في نفس الوقت

46
00:20:51.600 --> 00:21:19.050
المهم بين الزين كلها مفيدة يقول اول شي يقول المؤلف حكم بها للمدعي ببينته. كان المسألة المفترضة في ثقات عدول الا اذا ادعوا خلاف ذلك اذا جاء المدعي المدعى عليه ببينة وقالوا نعم كانت المدعي ثم اشتراها المدعى عليه

47
00:21:19.600 --> 00:21:48.750
ثم اشتراها المدعى عليها هادي بينة اخرى. ودعوة ثانية يعني مثل ما يقال في الراوي الراوي اذا قال فلان اذا قال احد الائمة فلان ثقة وقال الاخر ظعيف  قلنا للمظعف والجارح فسر

48
00:21:50.200 --> 00:22:16.800
نعم ففسر جرحه بما يقتضي القدح قدم لكن اذا قال المعدل انا ادري انه مرة من المرات شرب الخمر وجرحوه بهذا وسقطت عدالته لكنه بس في بعد ذلك مدة طويلة وحسنت توبته وصلحت اموره. لانه اذا حكم بشيء يعرفه

49
00:22:16.800 --> 00:22:43.150
الجارح حكم بشيء يعرفون معدل ثم نفاه ما يؤثر فيقدم قوله مثل هنا مثل ما هنا. اذا ادعى المدعي واحظر بينة على دعواه مقدم لان القضية بهذا تنتهي لكن لو قال المدعى عليه واتى ببينة تشهد بانه امتلك هذه العين

50
00:22:43.150 --> 00:23:07.050
بعد الملك الاول. لن تنقض. هذا غير شوف الرواية الثانية يقبل قوله. ايه لان جانبه اقوى. فهو قوة الجانب مع البينة تكون اقوى على كل حال هذا اللي مشى عليه المؤلف

51
00:23:07.250 --> 00:23:36.400
وسواء شهدت بينة المدعى او المدعي وسواء شهدت بينة المدعي انها له هذه العين لفلان فقط او قال هذه الدابة لفلان ولدت في ملكه وحصل قضايا في المحاكم انه يأتي المدعي ببينة

52
00:23:36.850 --> 00:24:07.600
ويشهدون ان هذه الناقة لفلان لفلان نتجت في ملكه وتربت في حوزته يشهدون ثم تبطل هذه البينة ولو كانوا من اوثق الناس  ها وقد حصل بقول المدعي ان كانت ناقة فهي له. صارت جمل

53
00:24:07.750 --> 00:24:46.300
ها اكثر من قضية حصلت بهذه الصورة هؤلاء ثقات كيف يكون هذا  نعم ها؟ المدعي يمكن يكون شخبارك يقصد هذه هذه التي بين ايدينا. يشار اليها. هذه ناقتي ولدت في ملكي وربيتها وترعرعت عندي وصرفت عليها ومن سنين

54
00:24:46.750 --> 00:25:13.600
وتبطل الدعوة بالبينات بكلمة واحدة لان هذه الامور القطعية لا يقابلها امور ظنية. فشهادة الشاهد مهما بلغ من العدالة والشاهد مهما بلغ من التوثيق لم يبلغ الى حد القطع فلما نقول مالك نجم السنن

55
00:25:13.650 --> 00:25:40.200
وثقة عند الجميع. هل يعني ان مالك معصوم من الخطأ والنسيان؟ ليس معناه  طيب اذا قال اذا ادعى انه اعار فلانا حماره وادعى لكنه راد عليه وجاب بينة انه رد الحمار على صاحبه

56
00:25:40.350 --> 00:26:06.400
وهم في اثناء الكلام نهق الحمار من بيت فلان هل مدعى عليه وش يقول يعني حمار اوثق من الثقات ها؟ ابتدي امور قطعية المدرك بالمحسوسات قطعي مدرك بالحواس قطعي وفي حكمه

57
00:26:07.000 --> 00:26:42.750
في حكم القطعيات الخبر المتواتر الذي ينقله من العدول الثقات ما يبلغون من العدد بحيث لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. ولذلكم جاء التعبير عن مثل هذه الاخبار القطعية  في الرؤية فكأنه في القطعية كالمشاهد

58
00:26:44.350 --> 00:27:07.650
وجاء في القرآن المتر كيف فعل ربك باصحاب الفيل قرآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى. الم ترى كيف دعا ربك بعاد؟ ما رأى عليه الصلاة والسلام لكنه بلغه بطريق متوات قطعي في حكم المشاهد في القطعية

59
00:27:08.450 --> 00:27:37.400
ما عاد الا الحس. لا مو بحسي ولذلك بعظهم وهذه اظن ذكرتها اكثر من مرة بعظهم ذكر ان من لم يرى بعينه لا ينكره ولا يلزم منكاره لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

60
00:27:37.750 --> 00:27:59.950
ها؟ لو سامع مين القطعيات خير يعني طيب اذا نعم اذا هي رأت الماء فالمحتلم لا يغتسل الا اذا رأى الماء طيب اذا كان كفيف ما يغتسل ما رأى الماء

61
00:28:01.800 --> 00:28:21.750
غيره من الحواس. كالمرء مثل العين بالظبط ما يختلف. والا قلنا ان او في الظلام تبصر لكل ظلام. يغتسل ولا ما يغتسل؟ يغتسل لان هذا امر مقطوع به. الشم باللمس. هذا امر مقطوع به

62
00:28:22.250 --> 00:28:47.750
اذا تيقن من وجود الماء عليه الغسل باي وسيلة حصلت. لو اخبره ثقة احتلم وخلع ملابسه اثناء النوم وجاءت المرأة وشالت الملابس محل الغسيل هو قام ما شاف شيء  والمرأة اخبرتهم فيها يلزمه

63
00:28:49.000 --> 00:29:15.900
كشط هذا الزواج في مسألة شو اشتهار الزواج في مسألتنا الاولى اذا كان الزواج معلن ومشهر ما عاد خلاص   بس لا يصير اشاعة اذا استفاض فالاستفاضة حكم يحكم بها العبارة شهدت مدينة المدعى عليه

64
00:29:15.950 --> 00:29:39.650
لان هذا قدر زائد سواء كانت من جهة المدعي او المدعى عليه. قالت له واكتفت بذلك الان حنا ما قبلنا بينة المدعى عليه والمدعي لو قال له وسكت نقول لا بد ان تكون نتجت في

65
00:29:39.650 --> 00:30:24.100
في آآ ملكه؟ لا هو كان عبارة عن المدعى عليهم وحذروا المدعى قال وليدات انا اقول سواء كانت للمدعي او للمدعى عليه لا فرض كلاهما لا يحتاج الى هذا   ويدعي عليهم الذي كان متى عليه؟ يدعي بدعوة اخرى؟ نعم. ثم ثابتة ورابعة؟ لا بس ما تنتهي هذا

66
00:30:24.250 --> 00:30:49.500
لا هذا ابطال للحكم الاول. ابطال بلا جديد. لان هذا معلوم الحكم السابق لو جاء بجديد ممكن ما تقبل لانه احضرها في وقتها ولقبلت. هي ردت من الاصل. الدعوة الجديدة هي جديدة. وين

67
00:30:49.650 --> 00:31:25.500
في مسألتنا مسموحة ها ايه لكنها موجودة وردت عرفها القاضي والاحكم بها. لكن لو حكمت عليه ثم وجد بينة نعم تنسى اش فيه  بعد ما يحصل الحكم يطالبون باعادة الامور. ايه بحيثيات اخرى

68
00:31:26.000 --> 00:31:50.600
وجد مثل هذا النوع من القضاء لما وجد لما احتيج الى الاعداد الهائلة من القضاة ومعلوما انه مع كثرة العدد الشروط ما يمكن ان تتحقق بدقة في الجميع نعم صاروا يحتاطون

69
00:31:50.850 --> 00:32:16.300
لقضايا الناس من كثرة هؤلاء ولا يقولون ان ان الاستئناف لفلان وفلان وفلان وفلان لعدم واولى والاخرون لا يحتاجون ما يمكن ان يقال مثل هذا للجميع قالت قال ولو كانت الدابة في ايديهما. ايش معنى في ايديهما

70
00:32:16.750 --> 00:32:45.650
ها دابة وحدة بيد اثنين نعم  كل واحد بيده خطام او تكون نوبة استعملوا هذا يوم والثاني يوم ثاني. والناس يعرفون هذا نقولن بايديهم ولا يظر ان تكون هذه اللحظة بيد فلان

71
00:32:45.800 --> 00:33:10.050
انما تكون بيده برضاه. لكن لو كانت بيده في يوم ثم ذكر انها عنده بالاجرة فهذه دعوة ثانية تحتاج الى بينة ولو كانت الدابة في ايديهما فاقام احدهما البينة انها له

72
00:33:11.300 --> 00:33:40.850
واقام الاخر البينة انها له نتجت في في ملكه هذا زائد على ما ادلت به البينة الاولى. نتجت ولا نتجت؟ نتجت. نتجت ها مظبوطة عندنا نتجت لكن الصحيح بالنسبة التواب نتج عنه نتجت ها؟ مفعولا

73
00:33:40.850 --> 00:34:39.150
شنطة نتجت   ها   ما سمعت  يعني انتجت لا هو دا عين الدابة اللي مدعى بها. يعني ولدت. هي نتجت. حتى تنتج ايه  شو والاول يشهدون انها ايش؟ انها لحم معكم في طريق النتائج لا المادة هذه

74
00:34:39.250 --> 00:35:04.550
ها تبنى للمفعول نتجت حتى تنتج الدابة بهيمة جمعاء. نفس الشيء  ها لو بنينا هالمعلوم صارت هي اللي ولدت ولا ايش؟ مثل ما تقول مات فلان. من حيث الاستعمال دارج. ايه

75
00:35:04.600 --> 00:35:34.450
وكما نتجت هي اللي والدته واذا قلت مات فلان  قولهم قول بعض العامة توفى فلان صح ولا خطأ   نعم ايه لكنه ما اطلاق ما توفي توفي فلان الله يتوفى الانفس. كلها وجهين

76
00:35:35.150 --> 00:36:16.450
يقول ان معناته توفى استوفى ما كتب له في هذه الدنيا صحيح لكن الاصل الله يتوفى الانفس توفته رسلنا الان في سعة   بينة ثم قال انه له ونفذ  ما يحتاجون الى مثل هذا القول. يصير مثل ذاك اللي قالنا

77
00:36:16.950 --> 00:36:40.100
ولدت عنده ورباها من خمس سنين وهي عنده ويصرف عليها وينفق عليها ثم تبين انها ذكر وليست بانثى لو قيل ان هذه البينة قالت انها ناقة بناء على غلبة الظن ما راحوا يفحصونه

78
00:36:42.350 --> 00:37:06.750
ها يعرفون هذه هذا الجسم وهم جيران يعرفون هذه هذه هذا الهيكل يتردد رايح جاي ويركب ويجيب عليه وينفق عليه لكن ما فحصوه فحصن دقيق ليتبين ممكن ممكن لكن بينة تقبل

79
00:37:07.500 --> 00:37:40.800
وهو ما عنده شيء الا انه قال ذكر هذاك ما عنده بين. الا انه نفى ان تكون انثى لكن في الشهادات هل يطلب التحقيق والتدقيق فيما يميزها عن غيرها ها؟ يقول اذا احتيج لذلك لو اختلطت بغيرها لكن الان اما اذا لم تختلط

80
00:37:40.800 --> 00:38:02.050
ما اختلطت جاءوا بها الناقة ويعرفونها بدقة وان عليها اشياء اه وسم وعليها اه بوي ثم وتزول وقالوا هذه الناقة بصورتها الراهنة نراها منذ سنين عند فلان. هذه الناقة قالوا

81
00:38:02.750 --> 00:38:40.400
ها ايه لكن اقوى من قوله انه ذكر  الفوز   هم الواضحة عند اهلها واضحة تماما لا ليسوا من اهلها من ما على كل حال مثل هذه القضايا اه للقضاء فيها مجال ومدخل. فاذا كان مما يحتمل يحتمل. يقول اه في ايديهما لا

82
00:38:40.400 --> 00:39:15.900
لواحد منهما على الاخر وهذا احضر بينة وهذا احضر بينة البينات تساوت فتساقطت نعم يقول وكان اه اسقطت البينتان اسقطت البينتان وكانا كمن لا بينة لهما في ايديهما وقال هات شهودك انها لك قال والله ما عندي قل الثاني هات شهودك انها لك قال والله ما عندي شي

83
00:39:17.700 --> 00:39:50.600
وجعلت بينهما نصفين لتساويهما في الدعوة والمدعى به المسألة هذي المسألة المتقدمة والشيء واقر كل منهما حكم للمدعي ببينة لا هذه بيد واحد منهما. الاولى بيد واحدة والثانية بيد الاثنين

84
00:39:51.250 --> 00:40:44.100
وجعلت بينهما نصفين طيب كتاب كتاب بيد طالبي علم عليه اسم هذا وعليه اسم هذا الدعوة متعادلة يقسم بينهما نصفين بيدهما وعليه اسمهم عن شهداء مصر ها فحكم له    كما لو اشتركا فيه كما لو اشترك فيه

85
00:40:45.200 --> 00:41:16.800
والكتاب في هذه الصورة او في صورة الارث كما هنا لو لو ورثه عن ابيهما هناك ما يسمى قسمة اجبار وقسمة اختيار الاشياء التي تتلف بالقسمة تاما او ما يقرب من التلف

86
00:41:17.350 --> 00:41:43.050
هذا ما يقسم يبقى يوزع توزع قيمته مثل دابة يا شيخ صالح ينطبق على الدابة امش فيها اقسم ثمنها واذا رضي ان ان تذبح ويقتسمان لحمها فالامر لا يحدوهما شو؟ هل يلزم اليمين يعني كل واحد يحذف هذا جاك الحين ها

87
00:41:44.050 --> 00:42:08.350
في نفس الوقت في قصة سليمان عليه السلام ايه  تعود ها ايه من باب الحيلة هذي ما قصد ما قصد ذلك؟ ها؟ لم يتلف نفس ايه لا لا لا من باب الحيلة. ليتم الاقرار

88
00:42:08.800 --> 00:42:38.700
وكانت اليمين لكل واحد منهما على الاخر في في النصف المحكوم له به  بين المتخاصمين بدون يمين ابي داوود لا وفيه اذا كان المدعي اكثر دعاه آآ ثلاثة من جهة واثنين من جهة يكون اخماس ويكون موجود عند التفصيلات موجود

89
00:42:41.200 --> 00:43:08.500
وكانت اليمين لكل واحد منهما على الاخر في في النصف المحكوم له به ولو كانت الدابة في يد غيرهما لسه في يد ثالث واعترف انه لا يملكها اعترف انه لا يملكها او انها لاحدهما ولا يعرفه عينا

90
00:43:09.200 --> 00:43:43.700
قالوا للواحد واحد من الاثنين لكن ما ادري ايهم اقرع بينهما واقرع بينهما فمن قرع صاحبه سلمت له لان مجرد القراءة اضعف من البينة فتحتاج الى ما يدعمها. من ده مين؟ ها؟ المقر لهم بموتهم

91
00:43:43.850 --> 00:44:13.500
يكون شاهد شاهد جزء من البينة. واذا كانت في يده دار فادعاها رجل فاقر بها لغيره   شنو هذه الدعوة فادعاها رجل فاقر بها لغيره فان كان المقر له بها حاضرا

92
00:44:14.650 --> 00:44:53.600
جعل الخصم فيها وان كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها وكان الغائب على خصومته متى حضر صورة هذه المسألة سورة هذه المسألة ادعاء دارا فصار مدعي ثم قال والله الدار ما هي بلي لفلان. الحاضر او الغائب

93
00:44:55.000 --> 00:45:26.900
لزيد حاضرا كان او غائبا ان كان حاضر صار هو الخصم  اكملت الاجراءات المتبعة في مثل هذه القضية. وان كان غائبا  وكانت للمدعي بينة حكم له بها وكان الغائب على خصومته متى حظر

94
00:45:27.000 --> 00:46:04.000
اذا حضر يقيم دعوة ويأخذها ممن هي بيده ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا  المقر تشاهد بينة الاخر تستر البينة ان تكون لكل منهما   وكانت المدعي بينة لكن من المدعي

95
00:46:04.850 --> 00:46:32.700
سيكون هنا اساسا بينة لهم هذا المقر له نعم هو حاضر ولا غايب؟ اذا كان حاضر. ها كاملة فيحتاج الى تكميل بالطرق المعروفة عنده هو غير المتعة غير متفائل طرف ثالث ايه

96
00:46:33.300 --> 00:47:04.700
يقول لمات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى المسلم ان اباه مات مسلما من اجل ان يرث اتحاد الدين وادعى الكافر ان اباه مات كافرا هذا الداعي مسلم انه مسلم ليحوز التركة. وادعى الثاني ان اباه مات كافرا. دعا كافرا ان اباه مات كافرا

97
00:47:04.700 --> 00:47:28.600
التركة لانه لا ارث مع اختلاف الدين فالقول قال فالقول القول الكافر. مع يمينه مع يمينه لان المسلم باعترافه باخوة الكافر ما قال هذا مو بصحيح موب خل لي قال اخ لي ومتى يكون

98
00:47:28.600 --> 00:47:55.450
اخ اذا كان ابوه كان كافرا اذا كان الاب كافر بنقول له منين جاه هالولد الكافر  ها كانوا كفار واسلم ذهب هم من اسلموا اليه شو  الكافر ما ينفي اخوة المسلم

99
00:47:56.500 --> 00:48:19.300
لكن المسلم مقر ومعترف بالكافر. معناه ان اباه كان كافرا. ها لا بالمراد الكافر الاصل. كافر الاصل المسلم له ولد ولدان. احدهما مسلم باقي على اسلامه. والثاني يرتد. لا يناقشون ان الولد ارتد

100
00:48:19.600 --> 00:48:49.600
الكلام في الكفر الاصلي يا شيخ. نعم. لان المرتد لا يقر. بصدد انه يقتل لا لا ما له دخل هذا. ما له علاقة كافر. فالقول الكافر مع يمينه لان المسلم باعترافه باخوة الكافر معترف ان اباه كان كافرا. كان

101
00:48:49.600 --> 00:49:23.000
كافرا مدعيا لاسلامه وانه اسلم بعد ذلك. وين ايه وش قال لك الحين؟ والقول قول كائن ما فيه وسيلة غير هذه لان معه الاصل فالقول قول الكافر مع يمينه لان المسلم باعترافه باخوة الكافر معترف ظمنا

102
00:49:23.000 --> 00:49:51.100
كان ما يعرف الحكم انه اعترف بالكافر ولا ولا يعرف ان من لازم ذلك ان اباه كان كافرا ها؟ يقول معترف ان اباه كان كافرا مدعيا لاسلامه. ها؟ هذا لازم. معروف انه لازم القول لكن هذا عامي ما يعرف يعترف بهالكافر

103
00:49:51.100 --> 00:50:19.500
الولد وابوه مسلم. ما يعرف اللوازم فما كذب معترف يقول ابوي مسلم وجاه الولد الكافر ما يدري وش ما يدري ماذا يلزم على اعترافه. لكن لا يلزم ان يعرف اعترف بحقيقة الحال

104
00:50:19.650 --> 00:50:47.950
ها؟ لا ما دام له ولد كافر معناه انه كان كافرا نعم لا قل لو تزوج كافرة لو تزوج كافرة والولد يتبع امه. يتبع امه لكنه في الدين يتبع خيرا. يتبع خير ابويه

105
00:50:48.350 --> 00:51:27.850
اذا كان الاب مسلم متزوج لكن الزواج باطل فجميع ما يترتب عليه لا ما هي بكتابية ما عندنا اشكال لا تدخل كتابية هنا ها  مشاو خير لا تدخلهم مسألتنا لا تدخلوه لان النكاح الكتابي صحيح ولد المسلم مسلم

106
00:51:28.000 --> 00:52:09.850
ما يكون كافر حكما لو قال انه كافر صار مرتدا فلا يرث ولا يبقى على يقتل بدل دينه ها؟ ايش فيها؟ انهما في الدعوة معترف ان اباه كان كافرا مدعيا لاسلامه. وان لم يعترف باخوة الكافر ليس باخ لي. اصلا

107
00:52:10.300 --> 00:52:28.850
ولم تكن بينة باخوته كان الميراث بينهما نصفين لتساوي ايديهما هذا مدعي ولا بينة له وهذا مدعي ولا بينة له. وان اقام الكافر بينة ان ابى انه مات كافرا واقام

108
00:52:28.850 --> 00:53:03.950
المسلم بينة انه مات مسلما اسقطت البينتان لان الدعاوى تساوت فتساقطت وكان كمن لا بينة له وكان ها؟ شو؟ شهادة الكافر بانه كافر على الاصل. على الاصل جردة المسلم بانه تغير هذا ناقل على الاخر. ايه لكن هذا له بينة وهذا له بينة. او لا بينة لهذا ولا بينة العلم

109
00:53:03.950 --> 00:53:34.650
في الاصل ان اذا قالوا كان كافرا فاسلم صح كم مسلما كان مسلما ولم يدرونه قبل ولا ارتد بعد. نسأل الله العافية. شو بيجيك هالحين؟ وان قال شاهدا نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما. حكم بالميراث للمسلم لان

110
00:53:34.650 --> 00:54:03.500
الاسلام يطرأ على الكفر هذا اللي تقول نعم اذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم قالوا نعرفه كافرا في سنة كذا وقال شاهدان نعرف مسلما في سنة كذا قبل او بعد علشان يحكم للمتأخر من اجل ان يحكم للمتأخر. حكم بالميراث للمسلم

111
00:54:03.500 --> 00:54:32.200
ان الاسلام يطرأ على الكفر لان الاسلام يطرأ على الكفر. شهد له بالاسلام وبالكفر لماذا؟ لماذا لا يطرأ الكفر على الاسلام؟ لانه صار ردة صار حينئذ ردة فلا يجوز بقاؤه. لان الاسلام يطرأ على الكفر اذا لم يؤرخ

112
00:54:32.250 --> 00:55:02.000
الشهود معرفة شهود الاسلام ما ذكروا تاريخ وشهود الكفر ما ذكروا تاريخ وحينئذ تجهل الحال وترجع الى من لا بينة له خلاص انتهى الكلام. متأخر له الحكم. وشهد عنده كانت الاشياء

113
00:55:03.400 --> 00:55:32.450
وبعدين  قال حضرنا عنده وقال كان كمن كمن ارخ كم من ارخ؟ لو وما عرف عنه ذلك ما عرف الا بعد الموت ايوة. لو ارتد الابل نسأل الله السلامة والعافية. لم يعرف عنه ذلك الا بعد

114
00:55:32.700 --> 00:56:04.500
وهنا ترى الكفر والاسلام لكن الاحكام مبنية على الحكم اذا حكم به من حاكم مسلم حكم به  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك مكانة اليمين ولكل واحد منهما على الاخر. في النصف المحكوم له. ايه لانه آآ ما ملكها النصف الا ببينة او يمين

115
00:56:04.500 --> 00:56:24.500
ما عنده بينة لا بد من يمين والثاني ما ملك النصف الا ببينة او يمين فلن توجد البينة لابد يعني ما ياخذ نصف النصف المختلف عليه فان لم يحدث فخذها ولا يطالب بحليفين. ها

116
00:56:24.500 --> 00:56:36.360
انك لا تحالف قصار كل واحدة ونص هو ما ياخذ النصف الا لما يحلف. على القول برد اليمين الله ياخذ طلبك