﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:36.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي واذا اتفق المسلمون على امام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا

2
00:00:36.150 --> 00:00:57.950
وعن ذلك باسهل ما يعلم ان يندفعوا به. فان الما دفعوا الى نفوسهم فلا شيء على دافع وان وان قتل الدافع فهو شهيد. واذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على

3
00:00:57.950 --> 00:01:17.950
ريح ولم يقتل لهم اسير ولم يغنم لهم مال ولم تسبى لهم ذرية. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه وما اخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج لم يعد عليهم

4
00:01:17.950 --> 00:01:38.150
ولم ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:01:38.400 --> 00:02:17.950
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال اهل البقي  البغي هو العدوان وحقيقة البغاة قوم يخرجون على الامام المعتبر بتأويل بتأويل ينقمون عليه اشياء ثم يخرجون عليه فمثل هؤلاء يبعث لهم الامام من يناقشهم

6
00:02:19.350 --> 00:02:41.050
وينظر في مطالبهم ان كانت حق آآ يستجيب من غير مناكفة ولا معارضة لو حتى لو رفض ان يستجيب لهم لا يجوز لهم ان يخرجوا عليه لكن الاصل ان يستجيب

7
00:02:42.050 --> 00:03:14.650
ومع ذلك اذا رفظوا ان يستجيبوا ورفضوا الدخول في الطاعة فانهم حينئذ يقاتلون حتى يفيء واذا قوتلوا وحصل ما حصل من قتل سواء منهم او من اهل الحق فتفصيل هذه المسائل يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:03:15.300 --> 00:03:41.250
واية الحجرات صريحة وواضحة في انهم لا يخرجون من الاسلام وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الصلح قبل كل شيء فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء

9
00:03:41.550 --> 00:04:08.300
الى امر الله التي ترفض الصلح تقاتل قال رحمه الله وسوف نقرأ ما جاء في تفسير القرطبي تفسير ابن كثير باية الحجرات لان كلام المؤلف مختصر وصاحب المغني اطال المسألة

10
00:04:09.450 --> 00:04:34.200
و ننظر فيما بعد في الفروق بين اهل البغي وبين الخوارج وبين قطاع الطريق لان كل واحدة من هذه الفئات لها احكام تخصها قال رحمه الله واذا اتفق المسلمون على امام

11
00:04:34.750 --> 00:05:03.850
يعني على خليفة على امير على ولي امر واذا اتفق المسلمون على امام فمن خرج عليه من المسلمين من المسلمين خلاف ما لو كان الخارج كافر فله احكام اخرى يطلب موضعه

12
00:05:04.450 --> 00:05:44.350
يطلب مكانه يطلب الامامة بدله حوربوا فمن خرج عليهم المسلمين يطلب موضعه حوربه من معروف ان انها تطلق على الواحد وعلى الجماعة والمراد هنا الجماعة بدليل حوربوا طيب الواحد  ليس له شعور

13
00:05:44.600 --> 00:06:07.000
ها؟ ليس له شوط. ليس له شوكة ولا منع اه يلجأ ويلزم بالرجوع عن قوله والا يقتل لانه يشق عصا المسلمين حوربوا ودفعوا عن ذلك باسهل ما يعلم انه يندفع

14
00:06:08.550 --> 00:06:32.550
انه يندفع يعني المطاع العموم من خرج سواء كان واحد او جماعة فهو يندفع باعتبار معنى من ويندفع باعتبار لفظ من فان الما دفعوا به الى نفوسهم يعني الى قتلهم

15
00:06:34.300 --> 00:06:54.450
لم يندفعوا الا بالقتل فلا شيء على الدافع من يقتلهم لا شيء عليه القتال هم واجب قتالهم واجب يعني لو كل واحد تورع وقال ان دماء المسلمين وهؤلاء المسلمون واتورع لك ظاعت الامور

16
00:06:55.850 --> 00:07:19.150
تضيع امور الدين والدنيا ويستحل القتل في في المسلمين فلا بد من فقاتلوا التي تبغي حتى تفي يعني ترجع فان ال ما دفعوا به الى نفوسهم فلا شيء على الدافع لانه قتال مأمور به

17
00:07:20.100 --> 00:07:59.550
ومن يمتثل المأمور لا شيء عليه   وان قتل الدافع فهو شهيد لانه قتال مشروع قتال مشروع واذا دفعوا هزموا وفروا وهربوا لم يتبع لهم مدبر لماذا لانهم مسلمون لم يتبع لهم مدبر

18
00:08:00.250 --> 00:08:23.400
وان طائفتان من المؤمنين مع القتال والاقتتال ما خرجوا من الايمان وبهذا يستدل هذا وبغيره يستدل اهل السنة والجماعة ان مرتكب الكبيرة لا يكفر وان كانت بهذه المثابة التي قتل المسلمين وقتالهم

19
00:08:25.050 --> 00:08:52.950
لا يكفر بهذا خلافا للخوارج الذين يرون كفر مرتكب الكبيرة والقتل من اعظم الكبائر والمعتزلة لا يكفرونه في الدنيا ولكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار في احكام الدنيا يختلفون عن الخوارج ويجعلونه في المنزلة بين المنزلتين

20
00:08:53.250 --> 00:09:21.300
واما في الاخرة فيتفقون معهم على على خلوده في النار واذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ليس له شوكة ولا ما يحتاج الى مقاتلة ولا شيء هم  يقتله لانه شق عصدتها

21
00:09:21.850 --> 00:09:53.100
المهم  لا خروج شأنه عظيم    وهذا يدفع بالاسفل بالاسهل يناقش ويناصح الرجعة ولا ان جاءكم احد وامركم جميل نعم  لقد جاء الامر بالقتل الابد مثل لا لا مثل هذا يقطع دابره اذا لم يرجع

22
00:09:53.700 --> 00:10:27.150
لانه لا يؤمن شره  مصر مصر على شق عصا الطاعة وش يدور ذا  مم طيب وفي النهاية قتلوا بالنهاية قتلوه ما يؤمنون في النهاية قتلوا عثمان. احسن الله اليك لما ناقشهم رجعوا

23
00:10:28.000 --> 00:10:56.350
رجعوا فلما رجعوا الى الكوفة عادوا من يرجع؟ مثل ما قلنا في اول الامر كما جاء في النص قاتل الفئة الباغية حتى تفي حتى ترجع واذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على جريح

24
00:10:57.000 --> 00:11:20.550
ولم يجهز على جريح قلنا انهم لماذا لانهم مسلمون خلاص اندفع شرهم القتال من اجل دفع شرهم ولم يقتل لهم اسير ولم يقتل ولم يقتل لهم اسير قد يقول قائل قائل هذا الاسير

25
00:11:21.700 --> 00:11:47.100
مم شو قد يصر لا هذه في مسألة ما اذا دفعوا  بالقتال والرجوع ايضا اذا كان الفكر ما زال قائم ما دفع ولم يقتل لهم اسير ولم يغنم لهم مال

26
00:11:47.150 --> 00:12:13.450
ولم يغنم لهم مال والعلة بذلك كسابقتها. لانهم مسلمون ولم تصب لهم ذرية كذلك لانه لا يجوز سبي المسلم ومن قتل منهم لانه مسلم وحكمه حكم المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه

27
00:12:14.050 --> 00:12:49.650
وما اخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج لم يعد عليهم. يعني تغلبوا على بلد واخذوا الزكاة من الاغنياء واخذوا العشور ثم غلبوا ودفعوا يقول وما وما اخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج لم يعد عليها

28
00:12:49.900 --> 00:13:13.650
لا يقال للتجار انتم دفعتوا زكاتكم لبغاة فلابد من دفعها لاهل الحق لا يؤذى ولا ينقذ من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره ولا ينقذ من حكم حاكمهم

29
00:13:13.900 --> 00:13:39.350
لانه مسلم وفي وقت غلبة لهم الا ما ينقض من حكم غيره يعني من قضاة اهل العدل بان يخالف النص الصحيح الصريح او الاجماع فانه ينقض واما اذا كان مبني على اجتهاد

30
00:13:40.300 --> 00:14:22.100
فلا ينقض باجتهاد مثله نعم قلنا له ابو حنيفة اقول ينقذ حكمه ينقذ حكمه ولو كان اجتهاديا ولو كان باجتهاد  نشوف ما ذكره المفسرون في اية الحجرات   مكانه في من الحكم والولاية

31
00:14:22.450 --> 00:15:00.600
ايه  يطلع موضع امكانه في الولاية في الحكم  يجب عليهم اعانة الحاكم وين؟ لانه هو نهاهم. عثمان مع عثمان هو اللي اذنك ما تبين له فتنة ايه يعني هذا في عهد علي ما هو في عهد عثمان عثمان هو الذي نهاها

32
00:15:00.950 --> 00:15:24.050
عن مدافعة لا قد يقول قائل اذا كان البغاة اكثر من اهل الحق مثلا هم مترتب على ذلك سفك دماء باعداد كبيرة وهائلة هذه لها احكام تدري ابن كثير الشيخ

33
00:15:24.350 --> 00:16:18.800
انت اللي حاطه معي اول السورة تحطها        تم الصفحة اليمنى. اي نعم   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وان قال الله تعالى وان طائفتان قال رحمه الله تعالى في قوله

34
00:16:20.750 --> 00:16:44.300
بتقرا كلام المؤلف. نعم قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم ما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله

35
00:16:44.300 --> 00:17:15.000
فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة. فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول تعالى امرا بالاصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهما على بعض. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

36
00:17:15.000 --> 00:17:45.000
اصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على انه لا ايخرج عن الايمان بالمعصية؟ وان عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال

37
00:17:45.000 --> 00:18:11.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما فجعل ينظر اليه مرة والى الناس اخرى يقول ان ابني هذا سيد. ولعل الله تعالى ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من

38
00:18:11.300 --> 00:18:41.300
المسلمين فكان كما قال صلى الله عليه وسلم اصلح الله تعالى به بين اهل الشام واهل للعراق بعد الحروب الطويلة والوقعات المهولة وقوله تعالى فان بغت احداهما على اخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اي حتى ترجع الى امر الله ورسوله وتسمع

39
00:18:41.300 --> 00:19:01.300
بحق وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان واخاك ظالما او مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما

40
00:19:01.300 --> 00:19:21.300
قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه. وقال الامام احمد دفنا عالم حدثنا معتمر قال سمعت ابي محدث ان انس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم

41
00:19:21.300 --> 00:19:41.300
لو اتيت عبد الله ابن ابي فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلم يمشون وهي ارض سبخة. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال اليك عني فوالله لقد

42
00:19:41.300 --> 00:20:01.300
قد اذاني ريح حمارك. فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك قال فغضب لعبدالله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما اصحابه قال

43
00:20:01.300 --> 00:20:21.300
فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال. فبلغنا انه انزلت فيهم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن محمد ابن عبد

44
00:20:21.300 --> 00:20:41.300
الاعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن ابيه به نحوه. وذكر سعيد بن جبير ان الاوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فانزل الله تعالى هذه الاية فامر بالصلح بينهما

45
00:20:41.300 --> 00:21:01.300
وقال السدي كان رجل من الانصار يقال له عمران كانت له امرأة تدعى ام تدعى ام زيد وان المرأة ارادت ان تزور اهلها فحبسها زوجها. وجعلها في علية له لا يدخل لا يدخل

46
00:21:01.300 --> 00:21:28.650
عليها احد من اهلها وان المرأة بعثت الى اهلها فجاء قومها وانزلوها لينطلقوا بها. وان الرجل فكان قد خرج فاستعان اهل الرجل فجاء بنو عمه فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين اهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال. فنزلت فيهم هذه الاية

47
00:21:28.650 --> 00:21:53.700
فبعث اليهم رسول فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلح بينهم وفاءوا الى امر الله تعالى. وقوله عز وجل فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ان الله يحب المقسطين. اي اعدلوا بينهما فيما كان اصاب بعضهم

48
00:21:53.700 --> 00:22:13.700
لبعض بالقسط وهو العدل ان الله يحب المقسطين. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا محمد بن ابي بكر من المقدمين. حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان

49
00:22:13.700 --> 00:22:33.650
الله صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما اقسطوا قد يقول قائل ان ما جاء في الاية وما يذكر في باب قتال اهل البغي

50
00:22:33.650 --> 00:23:03.650
يعني مناسب يعني في خفة الحكم. مناسب لما حصل من سبب النزول ولد جريد ونعال وايدي وما اشبه ذلك. لكن المسألة الان قنابل وصواريخ وعتاد ثقيل يأتي ما يخص اولئك الخوارج

51
00:23:03.650 --> 00:23:25.100
للاسلحة على الامم الامنة المطمئنة يختلف عن هذا. نعم  قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز

52
00:23:25.100 --> 00:23:45.100
جل بما اقسطوا في الدنيا. ورواه النسائي عن محمد ابن المثنى عن عبد الاعلى به وهذا اسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح. وحدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن

53
00:23:45.100 --> 00:24:02.450
ابو سنان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش

54
00:24:02.650 --> 00:24:22.200
الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به وقوله تعالى انما المؤمنون اخوة اي الجميع اخوة تقسطون على منابر من نور واما القاسطون

55
00:24:22.650 --> 00:24:51.000
فكانوا لجهنم حقبا والله العظيم مقسطون غير القاسطين  وقوله تعالى انما المؤمنون اخوة. اي الجميع اخوة في الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وفي الصحيح

56
00:24:51.000 --> 00:25:11.000
اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثله. والاحاديث في هذا كثيرة وفي الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له

57
00:25:11.000 --> 00:25:31.000
وسائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح ايضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين صلى الله عليه وسلم. وقال احمد حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا عبد الله اخبر مصعب بن ثابت حدثني

58
00:25:31.000 --> 00:25:47.900
ابو حازم قال سمعت سهيل بن سعد سهل ابن سعد كاتب يا سهيل سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ابن دينار

59
00:25:49.050 --> 00:26:17.100
نعم يروي عن ابي هريرة وحازم اسمه ها ابو حازم وش اسمه ليروى انسان قلنا سلامة النيران والذي يروى عن ابي هريرة قالوا سلمان مولى عزة وشوف التقريب تأكد المعلومات

60
00:26:17.800 --> 00:26:41.450
افا عليه الدهر. الله المستعان قال سمعت سهل بن سعد الساعدي سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما ان المؤمن من اهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لاهل الايمان

61
00:26:41.450 --> 00:27:01.450
كما يألم الجسد لما في الرأس تفرد به احمد ولا بأس باسناده. وقوله تعالى فاصلحوا بين اخويكم عن هاتين المقتتلتين واتقوا الله اي في جميع اموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقى

62
00:27:01.450 --> 00:27:31.100
اه يا ايها الذين امنوا لا يسخر نكمل يا شيخ ولا بس خلاص سم خلاص انتهت القرطبي واللي عنده الاحكام رحمه الله مرحبا بكم رحم الله الجميع   ابن كثير يفسر بالاثر رحمه الله

63
00:27:31.700 --> 00:27:57.150
يذكر بعض الاحكام لكن ما هو مثل القرطبي بالاحكام والقرطبي ليس مثل بن كثير في تحقيق الاثار والاحاديث فهما متكاملان ذلك بعضهم يقول ان قد قيل لو نوقف ابن كثير ونستمر على اضواء البيان

64
00:27:58.050 --> 00:28:18.400
لانه اكثر فائدة من ابن كثير قاله بعض الطلاب لان اوقفنا اضواء البيان واستمر ابن كثير وايقاف مؤقت بعاد ان شاء الله فبعضهم يلوم كيف تقول هذا افضل وهذا تفسير اثري مبني على الاثر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:28:18.500 --> 00:28:39.750
والصحابة والتابعين وذاك معدود في التفسير بالرأي وعلى كل حال كلاهما ان شاء الله فيه خير. نعم قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

66
00:28:39.750 --> 00:29:09.750
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ان الله يحب المقسطين. فيه عشر مسائل. الاولى. قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. روى المعتمر بن سليمان عن انس بن تجاوز سبب النزول مر به

67
00:29:09.750 --> 00:29:30.900
تجاوز روى المعتمر بن سليمان عن انس بن مالك اذن اذن اذن يا ابو عبد الله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر

68
00:29:30.950 --> 00:29:58.650
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة

69
00:29:58.850 --> 00:30:30.800
طيب على الصلاة. لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح. لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله

70
00:30:34.700 --> 00:31:52.950
قال رحمه الله تعالى فيه عشر مسائل الاولى قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. روى المعتمر بن سليمان عن انس بن مالك قال قلت يا نبي الله لو اتيت عبد الله ابن ابي

71
00:31:52.950 --> 00:32:11.750
فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون. وهي ارض سبخة فلما ما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني. فوالله لقد اذاني نتن حمارك

72
00:32:11.850 --> 00:32:37.250
فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول والله والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما اصحابه. فكان بينهما حرب بالجريد والايدي والنعال. فبلغنا ان

73
00:32:37.250 --> 00:33:02.650
انه انزل فيهم هذه الاية. وقال مجاهد نزلت في الاوس والخزرج. قال مجاهد تقاتل فحيان من الانصار بالعصي والنعال فنزلت الاية ومثله عن سعيد ابن جبير ان الاوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف

74
00:33:02.650 --> 00:33:32.650
نعال ونحوه فأنزل الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارا مدارئة في حق بينهما. فقال احدهما لاخذن حقي عنوة. لكثرة عشيرته ودعاه الاخر الى ان يحاكمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى ان يتبعه فلم يزل الامر بينهما

75
00:33:32.650 --> 00:34:01.500
حتى تواقع وتناول بعضهما بعضا بالايدي والنعال والسيوف. فنزلت هذه الاية. وقال الكلبي نزلت في حرب سمير وحاطب وكان سمير قتل حاطبا فاقتتل والخزرج حتى اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ان يصلحوه بينهما

76
00:34:01.950 --> 00:34:21.950
وقال السدي كانت امرأة من الانصار يقال لها ام زيد تحت رجل من غير الانصار فتخاصمت مع زوجها ارادت ان تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها احد من اهلها

77
00:34:21.950 --> 00:34:51.950
ان المرأة بعثت الى قومها فجاء قومها فانزلوها لينطلقوا بها. فخرج الرجل فاستغاث اهله خرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة واهلها فتدافعوا وتجالدوا بالنعال فنزلت الاية. والطائفة تتناول الواحد والجمع والاثنين فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ. لان الطائفتين في معنى القوم والناس

78
00:34:51.950 --> 00:35:11.950
وفيه قراءة عبدالله حتى يفيئوا الى امر الله. فان فائوا فخذوا بينهم بالقسط. وقرأ ابن ابي عبلة اقتتلتا على لفظ الطائفتين وقد مضى في اخر براءة القول فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه

79
00:35:11.950 --> 00:35:40.700
في قوله عز وجل تمام   اية  نعم هناك؟ اي نعم ايه في اخر براءة لا نفر من كل فرقة منهم طائفة  وقد مضى في اخر براءة القول فيه وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة

80
00:35:40.700 --> 00:36:14.550
من المؤمنين. قال الواحد فما فوقه. والطائفة من قيل في صلاة الخوف يصلي بالطائفة الاولى يصلي بالطائفة الثانية قالوا الطائفة تطلق على الواحة  نعم   والطائفة من الشيء القطعة منه فاصلحوا بينهما بالدعاء الى كتاب الله لهما او عليهما فان بغت احداهما على الاخرى

81
00:36:14.550 --> 00:36:35.250
تعدت ولم تجب الى حكم الله وكتابه والبغي التطاول والفساد. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اي ترجع الى كتابه فان فائت رجعت. فاصلحوا بينهما بالعدل. اي احملوهما على الانصاف واقسطوا ايها

82
00:36:35.250 --> 00:36:55.250
الناس فلا تقتتلوا. وقيل اقسطوا اي اعدلوا ان الله يحب المقسطين اي العادلين المحقين. الثانية قال لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما اما ان يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا او لا. فان كان الاول

83
00:36:55.250 --> 00:37:21.050
فالواجب في ذلك ان يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة. فان لم يتحاجزا ولم يصطلحا واقامتا على البغي. سير الى قاتلتهما. واما ان كان الثاني وهو ان تكون احداهما باغية على الاخرى. فالواجب ان تقاتل فئة البغي

84
00:37:21.050 --> 00:37:51.050
الى ان تكف وتتوب. فان فعلت اصلح بينهما اصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل فان التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند انفسهما محقة. فالواجب ازالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فان ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة

85
00:37:51.050 --> 00:38:32.400
فيما هديتا اليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين والله الله اعلم. الثالثة   يقاتلون يدفعون بالاسهل حتى يفيئوا  الثالثة في هذه الاية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الامام او على

86
00:38:32.400 --> 00:38:52.400
كاحد من المسلمين وعلى فساد قول من منع قتال المؤمنين واحتج بقوله عليه السلام قتال المؤمن كفر ولو وكان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد امر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد قولي فقاتلوا

87
00:38:53.550 --> 00:39:16.900
وقاتلوا للثوب  مع وصفهم بالايمان نعم وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالاسلام وامتنع من الزكاة وامر الا يتبع مول. ولا جهز على جريح ولم ولم تحل اموالهم

88
00:39:17.000 --> 00:39:37.000
بخلاف الواجب ولم تحل اموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابطل باطل. ولوجد اهل النفاق

89
00:39:37.000 --> 00:39:56.650
فجور سبيلا الى استحلال كل ما حرم الله عليهم من اموال المسلمين وسبيل نسائهم وسفك دمائهم بان يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون ايديهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه السلام. خذوا على ايدي سفهائكم

90
00:39:56.800 --> 00:40:16.100
الرابعة قال القاضي ابو بكر ابن من ذلك الامر بالكتاب فقاتلوا التي تبكي كل انسان تورع عن هذا القتال وقال اكف يدي عن قتال المسلمين لاثموا جميعا الامر بالقتال فقاتلوا التي تبغي

91
00:40:17.250 --> 00:40:42.750
والنتيجة معلومة لو لو اه تورع الناس كل لزم بيته قال هذه فتنة او  آآ اتى القتل على على الاخضر واليابس نعم الرابعة قال القاضي ابو بكر بن العربي هذه الاية اصل في قتال المسلمين. والعمدة في حرب

92
00:40:42.750 --> 00:41:04.700
وعليها عول الصحابة واليها لجأ الاعيان من اهل الملة. واياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قلت له عما رني الفئة الباغية وقوله عليه السلام في شأن الخوارج يخرجون على خير فرقة او

93
00:41:04.700 --> 00:41:24.700
احيني فرقة والرواية الاولى اصح. لقوله عليه السلام تقتلهم اولى الطائفتين الى الحق من الذي قتلهم علي بن ابي طالب ومن كان معه فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين ان علي رضي الله عنه

94
00:41:24.700 --> 00:41:45.450
كان اماما وان كل من خرج عليه باغ وان قتاله واجب حتى يفيء الى الحق وينقاد الى لان عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة برآء من دمه. لانه منع لحظة

95
00:41:49.000 --> 00:42:18.800
قالوا الواقع صححه برواية اخرى من حيث المعنى كلامه صحيح لكن الكلام على الدراسة دراسة السند نعم  لان عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة برآء من دمه. لانه منع من قتال من ثار عليه. وقال لا

96
00:42:18.800 --> 00:42:41.600
كونوا اول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته بالقتل. فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الامة رضي الله عنه وارضاه ثم لم يمكن ترك الناس سدى. فعرضت على باقي الصحابة الذين فعرضت على باقي الصحابة

97
00:42:41.600 --> 00:43:01.600
ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها. وكان علي رضي الله عنه احق بها واهلها. فقبلها حوطة على الامة ان تسفك دماؤها بالتهارج والباطل او يخترق امرها الى ما لا او يتخرق امرها الى ما

98
00:43:01.600 --> 00:43:27.350
الا يتحصل؟ فربما تغير الدين وانقض عمود الاسلام فلما بويع له طلب اهل الشام في طلب اهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان واخذ القوض منهم فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا اليه. فقالوا لا تستحقوا بيعة

99
00:43:27.350 --> 00:43:45.750
وقتلت عثمان معك تراهم صباحا ومساء. فكان علي في ذلك اشد رأيا واصاب قيلا. لان عليا لو تنلقا ود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة فانتظر كيف يتعاطى القود

100
00:43:45.950 --> 00:44:10.150
بغير وصف مش وصفة علشان يتعاطى القبض قبل ان يبايع بالخلافة نعم؟ نعم فالطلب طلب في غير محله نعم ها لا الامامة ما ثبتت عشان يطبق الحد او ينفذ او يطالب

101
00:44:11.050 --> 00:44:31.900
نعم لان عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة فانتظر بهم ان يستوثق الامر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الاولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الامة انه يجوز للامام تأخير

102
00:44:31.900 --> 00:44:55.700
قصاصي اذا ادى ذلك الى اثارة الفتنة او تشتيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير. رضي الله عنهما فانهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة وانما رأيا ان البداءة بقتل اصحاب عثمان اولى. قلت فهذا قول في سبب

103
00:44:55.700 --> 00:45:15.700
بالحرب الواقع بينهم وقال جلة من اهل العلم ان الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن انفسهم. لظنه ان الفريق الاخر قد غدر به لان الامر كان قد

104
00:45:15.700 --> 00:45:35.700
وما بينهما تم الصلح والتفرق على الرضا فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والاحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ثم اتفقت ارائهم على ان يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة وهذا ما يخاف

105
00:45:35.700 --> 00:46:01.500
منه عند نشأت الفتنة لانه في وقتها كل واحد من الطرفين يظن انه يبادره صاحبه بالقتل فيقتله ولو تأخر عن قتله احتمال يقتل ولو تقدم يقتل وهكذا تنشأ الفتن لو انه كل واحد من الطرفين

106
00:46:01.750 --> 00:46:36.100
تأخر لبادره الطرف الاخر واذا تقدم خشيته ان يبادره تحق القتل من جهة اخرى فاذا نشأت وبدأت الفتن فالعواقب وخيمة الخروج منها صعب نعم    اذا لم يكن ثم امام فعظ على رأس الشجرة

107
00:46:38.000 --> 00:47:03.700
ما في شي الا برأيه وامامة نعم يبقى بدر بمبايعة امام يقود الناس لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرعت الى جهالهم سادوا نعم. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والاحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا

108
00:47:04.100 --> 00:47:24.100
ثم اتفقت اراؤهم على ان يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين وتختلف السهام بينهم ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي

109
00:47:24.100 --> 00:47:44.100
فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الاشاطة بدمه وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى اذ وقع القتال والامتناع منهما

110
00:47:44.100 --> 00:48:04.100
على هذه السبيل وهذا هو الصحيح المشهور والله اعلم. الخامسة قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي في اي لا امر الله امر بالقتال وهو فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك تخلف

111
00:48:04.100 --> 00:48:24.100
هم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات كسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم وصوب ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عنه لهم. واعتذر اليه كل واحد منهم بعذر قبله منه. ويروى

112
00:48:24.100 --> 00:48:47.500
ان معاوية رضي الله عنه لما افضى اليه الامر عاتب سعدا على ما فعل. وقال له لم تكن ممن اصلح بين الفئتين حين اقتتلا ولا ممن قاتل الفئة الباغية فقال له سعد ندمت على تركه قتال الفئة الباغية. فتبين فبين ان

113
00:48:47.500 --> 00:49:07.500
انه ليس على الكل درك فيما فعل. وانما فروظ الكفايات اذا قام بهم من يكفي سقط الاثم على الباقين نعم. فتبين انه ليس على الكل درك فيما فعل. وانما كان تصرفا بحكم الاجتهاد واعمالا بمقتضى الشرع والله

114
00:49:07.500 --> 00:49:27.500
واعلم السادسة قوله تعالى فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل ومن العدل في صلحهم الا يطالبوا بما جرى ما بينهم من دم ولا مال فان تلف على فانه تلف على تأويل وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في

115
00:49:27.500 --> 00:49:47.500
وفيها وهذا اصل في المصلحة. وقد قال لسان الامة ان حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لاحكام قتال اهل التأويل. اذ كان احكام اذ كان احكام قتال اهل الشرك قد عرفت

116
00:49:47.500 --> 00:50:12.850
على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله السابعة اذا خرجت على الامام العدل خارجة باغية ولا حجة لها. قاتلهم الامام بالمسلمين كافة او فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك الى الطاعة والدخول في الجماعة. فان ابوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يقتل اسيرهم ولا

117
00:50:12.850 --> 00:50:32.850
يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم. ولا تشبه ذراريهم ولا اموالهم. واذا قتل العادل واذا قتل العادل الباغي او الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا ولا يرث قاتل عمدا على ولا يرث

118
00:50:32.850 --> 00:50:53.850
قاتل عمدا على حال وقيل ان العادل لان القتل من موانع الارث هذا هذا سبب لكونه لا يرث القاتل المقتول والعكس سواء كان عادل او باغيا لكن القول الثاني وهو ان العادل يرث الباغي

119
00:50:54.100 --> 00:51:13.500
بانه قتله بحق كما لو قتله بقصاص نعم. وقيل ان العادل يرث الباغي قياسا على القصاص الثامنة وما استهلكه البغات والخوارج من دم او مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به. وقال ابو حنيفة يضمنون وللشافعي

120
00:51:13.500 --> 00:51:33.500
قولان وجه قول ابي حنيفة انه اتلاف بعدوان فيلزم الضمان. والمعول في ذلك عندنا ان حابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا جففوا ولا جريح ولا قتلوا اسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا ما

121
00:51:33.500 --> 00:51:53.500
وهم القدوة. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اتدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم فقال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها

122
00:51:53.500 --> 00:52:19.550
فاما ما كان قائما رد بعينه هذا كله فيمن خرج بتأويل يصوغ له وذكر الزمخشري في تفسيره ان كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ظمنت بعد ظمنت بعد الفيئة ما جنت. وان كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تظمن الا عند محمد

123
00:52:19.550 --> 00:52:44.200
لابن الحسن رحمه الله فانه كان يفتي بان الظمان يلزمها اذا فاءت واما قبل التجمع والتجند او حين تتفرق عند وضع الحرب اوزارها او تتفرق عند وضع الحرب اوزارها فما جنته ضمنته عند الجميع. فحمل الاصلاح بالعدل في قوله

124
00:52:44.200 --> 00:53:14.200
اصلحوا بينهما بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجه ان يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد. والذي ذكروا ان الغرض اماتة الضغائن سلوا الاحقاد دون ظمان الجنايات ليس ليس بحسن الطباق المأمور به من اعمال العدل ومراعاة

125
00:53:14.200 --> 00:53:55.950
ليس بحسن كذا ليس بحسب ليس بحسن الطباق المأمور به من اعمال العدل ومراعاة القسط بانطباق المؤكدة الموجودة يا شيخ  قال الزمخشري فان قلت لم قرن بالاصلاح الثاني العدل دون الاول. قلت لان المراد بالاقتتال في اول

126
00:53:55.950 --> 00:54:29.250
ان يقتتل باغيتين او راكبتي شبهة. وايتهما كانت فالذي يجب على المسلمين ان يأخذوا به في شأنهم ما اصلاح ذات البين وتسكين الدهماء بارادة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة لا الا اذا اصرتا فحينئذ تجب المقاتلة. واما الضمان فلا يتجه وليس كذلك اذا بغت احداهما فان

127
00:54:29.250 --> 00:54:54.700
الظمان متجه على الوجهين المذكورين التاسعة ولو تغلبوا على بلد فاخذوا الصدقات واقاموا الحدود وحكموا فيهم بالاحكام لم لم تثنى عليهم الصدقات والحدود. يعني ما تؤخذ ثانية مادام دفعوها لمن له شوكة وقوة ومنعة وخذها منهم قهرا

128
00:54:55.450 --> 00:55:15.300
تونسي نعم. ولا ينقض من احكامهم الا ما كان خلافهم. الاخلا ظلم لهم نعم ولا ينقض من احكامهم الا ما كان خلافا للكتاب او السنة او الاجماع. كما تنقض احكام اهل العدل والسنة. قاله

129
00:55:15.300 --> 00:55:32.950
هو ابن ماجشون وقال ابن القاسم لا تجوز بحال وروي عن اصبغ انه جائز وروي عنه ايضا ان انه لا يجوز كقول ابن القاسم المسألة مفترضة في قاض تنطبق عليه شروط القاضي

130
00:55:34.250 --> 00:56:05.150
اما اذا ولوا قاضيا لا تنطبق عليه الشروط فهذا احكامه باطلة كما لو الله اهل الحق والعدل ها نشوف بيجي ان شاء الله نعم. وروي عنه ايضا انه لا يجوز كقول ابن القاسم وبه قال ابو حنيفة. لانه عمل بغير حق ممن لا تجوز

131
00:56:05.150 --> 00:56:25.150
وتوليته فلم يجز كما لو كما لو لم يكونوا بغواة. والعمدة لنا ما قدمناه من ان الصحابة رضي الله عنهم لما انجلت فتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح لم يعرضوا لاحد منهم في حكم قال ابن العربي الذي عندي ان ذلك لا يصلح

132
00:56:25.150 --> 00:56:55.500
لان الفتنة لما انجلت كان الامام هو الباغي ولم يكن هناك من يعترضه والله اعلم العاشرة لا يقصد معاوية رضي الله عنه   طويل الباقي اللهم باقي والله باقي والله  حازم الاثنين

133
00:56:59.600 --> 00:58:07.100
فتش قبل الوقت    سلمان     سلمان مولى عزة   هذا يروي عن ابي هريرة وهذا يروي عن سهل وصعب          واذا قال لهم الامام كفؤوا ولم يكفوا ما خرجوا عن الطاعة ها  خرجوا عن الطاعة

134
00:58:07.850 --> 00:58:39.750
بسم الله ما شاء  ما يلزم ان يكون موضعه لكن اذا خرجوا عن طاعته وعسى الطاعة  كفو اللهم صلي وسلم اللهم صلي ما انت مصلي انت قاموا الصلاة تبي تبي انت

135
00:58:40.900 --> 00:58:52.450
احيانا نسبق قوي الله