﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:32.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وليس فيما دون خمس من الابل سائمة صدقة

2
00:00:33.200 --> 00:01:03.200
فاذا ملك خمسا من الابل فاسامها اكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه فاذا صارت خمسا رينا ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم يكن فيها بنت مخاض

3
00:01:03.200 --> 00:01:33.200
لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين. فاذا ما بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى

4
00:01:33.200 --> 00:01:55.700
فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة وهذا كله مجمع عليه. فاذا زادت على عشرين ومئة. من المتن وهذا كله مجموع عليه؟ اي نعم هو الظاهر انه الشرع

5
00:01:55.750 --> 00:02:19.950
هذي موجودة عندي في البيت لا لا ماهيش شرح  فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده. وعنده حقة اخذت منه واعطي الجبران من

6
00:02:19.950 --> 00:02:46.100
شاتين او عشرين درهما. وان وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم هذا الكلام الاخير يقول اه في النسخة المحققة بعد هذا زيادة زيادة سطر مقحمة في المطبوعة

7
00:02:46.300 --> 00:03:04.500
وهن زياد السطر مقحمة بالمطبوع انهم وجبت عليه ابنة لابون وعنده حقة اخذت منه واعطي الجبر من شئتين وعشرين درهما هذا موجود لكن الذي بعده وان وجبت عليه وان وجبت عليه حقة

8
00:03:04.550 --> 00:03:25.350
وعنده ابنة لبون وليست عنده وليست عنده وهذه ليست عندنا حتى في الجملة الاولى عجيب وما انجبت عليه ابنة لبون عندكما ليست عنده وليست عنده وعنده بنت لبون. لا في الجملة الاولى. الجملة الاولى كذلك ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده

9
00:03:25.350 --> 00:03:45.150
محقة وليست عنده ومن وجبت عليه الجملة الثانية ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون. اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما

10
00:03:45.600 --> 00:04:04.800
الجملة الاخيرة يقول عنها المحقق بعد هذا زيادة سطر مقحمة بالمطبوعة لكنها زيادة ثابتة بالنص ولا تغني عنها الجملة السابقة يعني ليس توضيح للجملة السابقة لابد من ثبوته وهي ثابتة بالنص

11
00:04:04.900 --> 00:04:21.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب مضى التعريف به

12
00:04:22.150 --> 00:04:45.350
في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وهنا لا داعي تكرار التعريف مرة بعد بعد اخرى فالكتاب يعني ما قالوا مصدر كتب يكتب كتابه كتابة الى اخر ما ذكرناه فيما سبق واهل العلم يقولون كتاب هذا خبر للمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب

13
00:04:45.400 --> 00:05:08.650
وكتاب مضاف والزكاة مضاف اليه والزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة وهي اختها قرنت بها في مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة ومن جحد وجوبها كفر اجماعا

14
00:05:09.450 --> 00:05:26.800
لانه من المعلوم بالظرورة من دين الاسلام ومن اعترف بوجوبها رفظ اداءها وقاتل على ذلك يكفر في قول جمع من اهل العلم مع ان من اهل العلم من يكفر من يكفره

15
00:05:26.900 --> 00:05:46.850
بترك الزكاة مطلقا لانها ركن كما يكفره بترك الصيام والحج كفر اكبر مخرج عن الملة وهذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة والجمهور على انه لا يكفر الا بترك الصلاة

16
00:05:47.250 --> 00:06:10.550
عند من يقول بكفره واما من ترك الشهادتين فهذا لم يدخل في الاسلام اصلا من جحد وجوب الزكاة يقول من كفر اجماعا الا ان كان ممن يحتمل جهله بالحكم بان يكون نشأ في بيئة غير مسلمة

17
00:06:10.800 --> 00:06:29.100
او كان حديث عهد باسلام فانه يعرف الحكم بدليله فان اصر كفر وابو بكر قاتل مانع الزكاة دل على ان من يمنع الزكاة تؤخذ منه قهرا اذا كان تحت القدرة

18
00:06:29.350 --> 00:06:48.350
ويقاتل عليها اذا كان خارجا عن الطاعة كما فعل ابو بكر ومعه الصحابة رضوان الله عليهم فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا

19
00:06:48.850 --> 00:07:07.650
او عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه المقصود ان الزكاة شأنها عظيم وكثير من المسلمين يتساهل في امرها يدفع السعي اثنين ونصف بالمئة وهو يضحك

20
00:07:08.600 --> 00:07:30.450
واذا قيل له عن الزكاة صعبت عليه  يتخبط في اموال في مال الله كيف يشاء من حلال وحرام يدفع الاموال الطائلة واذا قيل له ادفع عشر ما دفعت بما لا يجوز دفعه فيه

21
00:07:31.150 --> 00:07:51.150
من زكاة تلكأ وتردد ولو اديت زكاة المسلمين على وجهها لما بقي مسلم فقير لا يبقى فقير مسلم مع هذه الاموال الطائلة التي من احاد الناس وافرادهم من يملك المليارات

22
00:07:51.350 --> 00:08:13.750
فضلا عن الدول وبيوت الاموال للمسلمين التي تفيض بالاموال ويوجد الفقراء والمساكين بل من يضطر الى لقمة العيش او اللحاف في وقت الشتاء او الغطاء وما يقي من الحر والله المستعان

23
00:08:14.800 --> 00:08:40.100
الزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام شرعت للتنمية ونمو المال وتزكيته وتطهيره وتطهير صاحبها من الشح والبخل وسد حاجة المساكين سد حاجة المساكين وهي في الاصل مأخوذة من الزكاة وهو النمو والزيادة

24
00:08:40.400 --> 00:09:05.950
والتطهير هي تنمي المال وتزكيه وتزيد ما نقص مال من صدقة والذي يبخل ببذل الزكاة الواجبة في في الغالب انه تعجل له العقوبة فيبتلى بما يصرف فيه الاموال الطائلة اكثر اضعاف اضعاف

25
00:09:06.050 --> 00:09:27.550
ما يجب عليه من الزكاة يبتلى بحوادث يبتلى بكوارث يبتلى بجوائح بامراض يضطره الى بذل الاموال وهذه من العقوبات المعجلة مع ان الوعيد الشديد جاء في حق منع الزكاة واذا منع الناس الزكاة

26
00:09:29.000 --> 00:09:53.050
جزاء وفاقا يمنعون القطر من من السماء نسأل الله العافية الذي بسببه تزيد الاموال وتصلح الاحوال يمنعون بسبب بسبب منع ما اوجب الله عليهم واذا عرفت الزكاة باللغة بان بانها النماء

27
00:09:53.800 --> 00:10:22.050
والتطهير والزيادة في الاموال فانهم يعرفونها الاصطلاح بانها حق واجب في مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص في بعض النسخ هنا بعد الترجمة الكبرى باب صدقة الابل باب صدقة الابل وهذا في

28
00:10:22.100 --> 00:10:46.700
نسخة في الجمع بين الترجمة الكبرى كتاب الزكاة وباب صدقة الابل و عدة نسخ كتاب الزكاة من دون الباب وفي بعضها باب زكاة الابل دون الكتاب وهذه اظعف النسخ ان لا يذكر الكتاب

29
00:10:47.500 --> 00:11:09.100
الترجمة الكبرى الاصل ويقتصر على باب ويليها مثل ما عندنا ما اثبته المحقق كتاب الزكاة دون اثبات للباب والاكمل ان يثبت الكتاب ويثبت الباب لتتم المقابلة بينه وبين الابواب اللاحقة

30
00:11:09.700 --> 00:11:29.450
بينه وبين الابواب اللاحقة فالذي يليه باب صدقة البقر. والذي يليه باب صدقة الغنم ومن من اهل العلم ان يجمع هذه الابواب بباب واحد ويقول باب زكاة بهيمة الانعام او باب زكاة السائمة

31
00:11:30.550 --> 00:11:51.800
وابو زكاتي بهيمة الانعام وتشمل الابل والبقر والغنم او السائمة لان الصوم وصف وصف مؤثر في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام يقول رحمه الله قال وليس فيما دون خمس من الابل سائما صدقة

32
00:11:52.100 --> 00:12:09.300
ليس بما دون خمس من الابل ومن ليست عنده الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها كما في حديث انس حينما بعثه ابو بكر الى البحرين

33
00:12:09.650 --> 00:12:30.150
وكتب له هذا الكتاب هذا كتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان الخبر مرفوع وليس موقوفا على ابي بكر. وليس فيما دون خمس من الابل صدقة يعني على سبيل

34
00:12:30.150 --> 00:12:51.050
وجوب الالزام وان اخرجها متطوعا بها وجادت نفسه من غير الزام ففي الحديث الا ان يشاء ربه فيخرج عن الاربع يخرج عن الثلاث ليس بما دون خمس من الابل يشمل الابل العراب

35
00:12:51.500 --> 00:13:14.150
والمخاتي قراسانية وغيرها ويخرج من نفس النوع الذي عنده ابل عربية يخرج منها والذي عنده ابي البخاتي وهي التي يكون لها نعم سنمان وليس بما دون خمس من الابل سائمة

36
00:13:15.150 --> 00:13:44.450
سائمة الصوم هو الرعي والرعي من الكلأ والحشيش الذي لا يكلف صاحبها نفقة ولا مؤونة سائمة هذا شرط لوجوب الزكاة فيها شرط لوجوب الزكاة فيها اذا شريطة ان تكون سائمة

37
00:13:44.650 --> 00:14:06.400
انه قال بعد ذلك فاذا ملك خمسا من الابل فأسامها اكثر السنة ففيها شاة اشتراط الصوم مذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد ولم يشترط المالكية السوم وقالوا انما جاء في النصوص مما يدل عليه

38
00:14:06.900 --> 00:14:30.200
انما جاء لبيان الواقع لا مفهوم له وان المواشي بوقت التنزيل سائمة مواشي العرب كلها سائمة الا اذا لم تجد شيئا فانها تعلى فأسامها اكثر الحول يرى الشافعي اشتراط جميع الحول

39
00:14:30.800 --> 00:14:49.300
والحنفية والحنابلة يقولون اكثر الحول لان الحكم للغالب واذا اشترطنا جميع الحول فانه لا يمتنع ان يوجد من يتحايل لاسقاط الزكاة اذا بقي على الحول ايام اشترى لنا نفقة واعلفها

40
00:14:50.150 --> 00:15:18.400
والله ما سامت الحول كامل فالغالب كما تتأثر زكاة الخارج من الارض بعدم المؤونة فتزيد الزكاة اذا قلت اذا عدمت المؤونة او قلت واما اذا وجد المؤونة تنقص الزكاة فالعشر لما سقي

41
00:15:18.900 --> 00:15:46.900
بماء السماء ونصفه بما سقيا بالنظح وثلاثة ارباعه بهما اذا سقيت هكذا وهكذا فهل نقول اذا صارت سائمة نصف الحول ومألوفة نصفه الثاني ما نقول عن ذلك يجب فيها نصف المفروض

42
00:15:48.100 --> 00:16:09.350
او نقول انها لم لم تكن سائمة اغلب الحول فلا زكاة فيها نعم لم تكن سائبة نفس مسائله الا سامها اكثر السنة لان الحكم للغالب المالكية يقولون هذا وصف لا مفهوم له

43
00:16:09.400 --> 00:16:32.150
جاء مبينا للحال لحال المواشي بذلك الوقت والزكاة كما تعلمون خاصة ببهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم وجاء تفصيلها وبيانها في حديث انس بكتاب ابي بكر له جاءت مفصلة

44
00:16:32.450 --> 00:16:58.650
ولذا لم يحصل الخلاف الا نادر لا في اصول المسائل وانما في بعض الاوقات حصل شيء من الخلاف وهل تستأنف الفريضة بعد مئة وعشرين او يستمر مثل هذا طيب اذا كانت الابل سائمة

45
00:16:59.400 --> 00:17:28.750
وعنده خمس وعشرين فيها بنت مخاض قيمتها اذا قيمتها مثلا بدون مخالف الف مثلا والالف وقيمة الخمس والعشرين يعني خلي المعدل ثلاثة الاف خمسة وسبعين الف تجاه زكاة الف وهي سائمة ما تعب عليها

46
00:17:29.550 --> 00:17:56.350
اذا وجد خمسة وعشرين معلوفة ومعدة للتجارة ففيها ربع العشر ربع العشر وهي معلوفة كم ربع العشر العشر سبعة الاف وخمس مئة وربعها الفين الا شيء يسير ايهما اشد في الزكاة؟ سائمه الا المعلوفة

47
00:17:57.900 --> 00:18:25.650
ها المعلوفة في هذه الصورة فهل افادنا الصوم تخفيف من الزكاة او اه زيادة فيها تخفيف قلنا الخمس والعشرين بنت بنت مخاذ قيمتها الف وزكاتها اذا كانت سائمة غير سائمة معلوفة

48
00:18:27.150 --> 00:18:49.100
لكن معدل التجارة الف وسبع مئة وخمسين هذا اذا كانت الخمسة وسبعين الف ربع العشر من قيمته ماذا استفدنا من اشتراط الصوم هذه المسألة تخفيف ها في هذه المسألة صار تخفيف

49
00:18:49.750 --> 00:19:06.350
او تشديد لأ بهذه المسألة صور تخفيف ايهما اكثر؟ اذا كان السائمة ومعلوفة على الصورة اللي ذكرناها محلوفة اكثر اكثر المعلوفة اكثر فالصوم صار تخفيف صار تخفيف السوم صار تخفيف

50
00:19:07.300 --> 00:19:32.050
ها نعم طيب المسألة عندنا مفترضة في الابل المعدة للتجارة هنا او لمجرد القنية هنا لمجرد القنية اذا كانت لمجرد القنية لكن اذا كانت مألوفة او معدل التجارة سائمة الحكم يختلف ولا ما يختلف

51
00:19:32.450 --> 00:19:52.700
هي معدل التجارة سواء كان سائم او او مألوفة تزكى زكاة عروظ التجارة وحينئذ يصير للصوم اثر ولا ما يصير له اثر نعم ليس له اثر اذا كانت من اذا كانت تزكى زكاة عروظ التجارة

52
00:19:52.750 --> 00:20:10.050
انما الاثر اذا كانت تزكى زكاة بهيمة الانعام فاذا كانت سائمة ففيها ما ذكر واذا كانت معلوفة فلا شيء فيها اذا لم تكن معدة للتجارة معدل الذر والنسل اذا كانت معلوفة

53
00:20:10.350 --> 00:20:28.400
ظهر الفرق ولا ما ظهر لانه قد يقول قائل اذا كانت سائمة اكثر السنة او جميع السنة وليس عليها نفقة يزكيها بهذه الطريقة ندفع عن خمسة وعشرين ما يقابل الف

54
00:20:29.750 --> 00:20:50.000
واذا كانت معلوفة السنة كلها ندفع الظعف ما ندفعه الان والاصل ان الصوم يزيد في الزكاة لا ينقصه قلنا فرق بين ان تعد للدر والنسل ففيها الزكاة اذا كانت سائمة

55
00:20:51.350 --> 00:21:14.150
وليس فيها زكاة اذا لم تكن سائم ظاهر ولا مو بظاهر طيب اذا كانت معدة للتجارة ما اثر الصوم فيها لا اثر له بيتزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة او معلوفة

56
00:21:15.100 --> 00:21:35.600
طيب قيمة العلف على من ليس له اثر امانة يا شيخ ها؟ الخراج بالضمان انتفع بها من بالحلب والاكل والخراج قابل للعرف طيب والسو اذا كانت سائمة ما يحلب ولا بلى يحلب يا شيخنا

57
00:21:36.250 --> 00:22:00.550
والزكاة واحد هم نعم لكن هل الشرع الحكيم الذي يلاحظ مثل هذه الامور لا يفرق بين سائمة ومألوفة اذا كانت معدل التجارة قيمة العلف التي تتوفر في الصوم تزكى من جهة اخرى

58
00:22:01.250 --> 00:22:21.150
اذا اجتمع عنده اموال ثانية وفر ما مقابل الصوم او مقابل ما يشتري به علف وتم نصابه يزكيه فما يضيع شيء ولا يظلم احد فاذا ملك خمسا من الابل فاسامها اكثر السنة ففيها شاة

59
00:22:21.600 --> 00:22:43.700
نعم استأجر استأجر ارضا وفيها آآ عشب شلون نستعجلها لكن ما هي بارض بيضاء متاحة للمسلمين كل يوم والناس شركا ها مرج هذا علف ذا اعلاف هذا اذا كان يتعب عليه الارظ

60
00:22:44.050 --> 00:23:06.200
وتزرع هذا العلاج تصير معلوفة ما تصير سايبة نعم  لا ما عليهم زكاة اذا لم تكن سائمة وليست معدة للتجارة لا زكاة عليه. الواقع هذا هذا آآ الشرع هذا جاء به الشرع

61
00:23:06.500 --> 00:23:33.200
اما اذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائم اكثر لكن نسمع عن بعظ آآ من يرسل لجباية الزكاة بتقديرهم للابل يقدرون بثمن بخس جدا وهذا في ظلم المساكين الساعي لا يملك وينوب عن المساكين الا فيما هو بمصلحتهم

62
00:23:34.550 --> 00:24:04.950
نعم الان ما ياخذون من عينها لانها تكلف اكثر من قيمتها نقل كلف ها اذا رأى الامام ذلك وان المصلحة تقتضيه طمنه على صاحبه نعم ايه من اجل الاعانات في اعانات

63
00:24:05.750 --> 00:24:32.250
فيدفع وتجده يذكر اكثر مما عنده وبعضهم يغل بعض الاموال ويخفيها عن الزكاة المصدق ولا يبينها للمسؤولين لتخف عنه الزكاة فلا هذا ولا هذا لا يجوز هذا ولا هذا تحايل لاسقاط الواجب

64
00:24:33.500 --> 00:25:02.800
او للوصول الى ما لا يستحقه الانسان هذه حيل اليهود والله العافية نعم وين باع وحده وش سوى بهالماء خلص ان انفقه ولا فأسامها اكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه

65
00:25:03.550 --> 00:25:22.550
هذا مجمع عليه لكن يذكر عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين ان في الخمس والعشرين خمس شياه لكن هذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح احسن الله اليك. اذا لم يكن عند رب الابل شيعة

66
00:25:22.650 --> 00:25:35.800
يلزم ان يشتري يلزم ان يشتري نعم يلزم ان يشتري اذا لم يكن عنده شياه يلزم ان يشتري لكن اذا قال انا ماني بمشتري ابا ادفع واحدة منه منها العشرين بدفع واحد

67
00:25:36.350 --> 00:25:58.100
يجزئ ولا ما يجزئ من الدفع اكثر مما يجب عليه دفع اكثر مما يجب عليه لكن اذا قال المصدق الان متوسط الشياه خمس مئة الاربع الاربع خمس مئة يتركون الاربعة بالفين

68
00:25:59.050 --> 00:26:26.350
وفي الخمس والعشرين بنت مخاض بالف ريال يقبل ولا ما يقبل من اهل العلم ان يقول انه لا لا يقبل غير ما حدده الشارع ايه اولا الخلاف في اخراج غير الجنس وجب عليها اربع شياه

69
00:26:26.800 --> 00:26:43.450
يقول انتم تقولون لو انك خمسة وعشرين عليك بنت مخاض انا بطلع وحدة من من هالعشرين قد لا تجب علي الا في الستين مثلا على ما سيأتي تفصيل انا اخرج حقة

70
00:26:44.750 --> 00:27:11.850
عن العشرين نعم او جذع عن العشرين وهذه الجذعة لا تساوي قيمة اربعة شياه هل يزوم المصدق بشراء الشياه وبعد عدد سيجب عليه هذا السن فاذا كان في العدد جذعة مثلا

71
00:27:12.050 --> 00:27:34.450
وفي ثلثه اربع شياه وقال انا مستعد ادفع ما في الستين يقبل ولا ما يقبل نعم المهم قالوا في الاظحية ان الشاة افضل من البدنة في الاضحية وفي العقيقة قالوا اشياء افضل من البدن

72
00:27:34.700 --> 00:27:55.450
هذا معروف عند مالك وان كان الخلاف معروف ايضا في هذه المسألة على كل حال اذا كان حظ المساكين في مثل هذا ظاهر فالحكم معلولة وظاهرة وتعدية الحكم فيها من مقتضى ظهور الحكمة

73
00:27:55.900 --> 00:28:24.600
والعلة لكن اذا كان هروب هذا المتصدق عما وجب عليه الى غيره من اجل ان يخف عليه ما وجب فانه لا يوافق عليه المسألة مردها الى مشيئة المصدق ولا يؤخذ تيس ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق

74
00:28:25.250 --> 00:28:52.300
موب المتصدق مع المتصدق لا المصدق يعني الساعي ومشيئته مردها لا الى التحكم والتشهي وانما مردها الى النظر في مصلحة المساكين فاذا صارت خمسا وعشرين طيب ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين

75
00:28:53.950 --> 00:29:19.050
بنت مخاض وهي التي تمت لها سنة وفي الغالب ان امها تكون ماخضا حاملا فان لم يكن فيها بنت مخاض وكان هنا تامة يعني يوجد فابن لبون ذكر يعني جاء في النصب انتم مخاض انثى

76
00:29:19.750 --> 00:29:40.800
فان لم يكن فابن لبون ذكر يمكن ان تكون بنت المخاض ذكر وابن اللابون انثى لا يمكن الولد يأتي للذكر والانثى لكن الابن خاص بالذكر والبنت خاصة بالانثى فالوصف تصريح

77
00:29:41.000 --> 00:30:01.450
بما هو مجرد توضيح تصريح بما هو مجرد توضيح والا لا مفهوم له وجب عليه بنته مخاض او ابن لابون ذكر ما وجد بنت لابون وجد عنده بنت مخاض عنده بنت ومخاض

78
00:30:02.900 --> 00:30:31.400
وعنده ابن لبون ما المتعين عليه انتم لانه مقيد بوجود بعدم وجود بنت المخاض طيب قال انا عندي بنت مخاض وعندي جذعة اخرج الجذع تخرج الجدع في هذا نص عند ابي داوود وغيره

79
00:30:32.850 --> 00:30:53.700
لما جاء المصدق وقال عليك بنت مخاض؟ قال بنت المخاض ما يستفاد منها لا تركب ولا لبن ولا خذ هذه الجذعة وخذ هذه الناقة التي تركب وتحلب يستفيد منها الفقراء والمساكين

80
00:30:54.750 --> 00:31:14.550
فتوقف السائل حتى ذهب معه ذلك الرجل وعرض الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محسن ولا مسيء محسن فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان بين له حكم الشرع وانه لا يجب عليك الا بنت مخاض

81
00:31:14.850 --> 00:31:39.100
طيب ما الواجب على هذا الرجل من هذه الناقة الركوب الحلوب الواجب جميعها او ما يقابل بنت المخاض والزيادة نفل بمعنى انها لو تلفت بعد ان عينها تلفت بعد ان عينها زكاة

82
00:31:39.650 --> 00:32:03.100
قبل ان يسلمها للفقراء والمساكين او للساعي يظمن مثلها او يضمن بنت مخاض  لهذا غير منفصل نعم اذا كان القدر الزائد على الواجب متميزا بنفسه فهو مندوب واذا كان القدر الزائد على الواجب غير متميز بنفسه

83
00:32:03.300 --> 00:32:26.150
فهو واجب كاصله يعني فرق بين ان تشتري زكاة الفطر متميزة كل صاع بكيس وتشري خمسة اصح عنك عن نفسك وتدفعها الى الفقراء الواجب عليك واحد والباقي نفل لو كانت

84
00:32:26.700 --> 00:32:48.750
زكاة الخمسة في كيس واحد ثم اخرجتها عن نفسك القاعدة يكون كله واجب لانها غير متميزة وهنا تكون هذه الناقة الركوب الحلوب كلها واجبة عليه لان الزيادة غير متميزة بمعنى انه لو عينها ثم تلفت

85
00:32:49.250 --> 00:33:13.250
قبل ان يقبضها مستحقها فانه يضمن مثلها ما يظمن مثل ما خاض هذه قاعدة نافعة جدا جدا ولها فروع كثيرة اشرنا اليها في كثير من المناسبات وقلنا انه يرد على الحنابلة

86
00:33:13.750 --> 00:33:36.200
في عدم صحة المفترظ خلف المتنفل عدم صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل من يدخل مع الامام وهو راكع وقد انهى ما يجب عليه من التسبيح والقدر الزائد على الواجب نفل

87
00:33:37.250 --> 00:33:59.950
الا اننا اذا نظرنا الى الركوع وان الواجب منه غير متميز عن النفل قلنا ان الركوع كله واجب فلا يرد هنا ائتمام المفترض خلف المتنفل ولا ينخرط قول الحنابلة في مثل هذا

88
00:34:00.800 --> 00:34:23.200
فاذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض تم لها سنة لان امها في الغالب ماخذ يعني حامل الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين ان لم يكن ان لم يوجد بنتهم اخاها فابنوا لبون ذكر

89
00:34:24.000 --> 00:34:47.350
فابن لبون ذكر وقبول ابن اللبون مشروط بفقد بنت المخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين من ست من من خمسة وعشرين من واحدة الى عشرين

90
00:34:48.050 --> 00:35:11.050
بالشياة جاءت واحدة للخمس واثنتان العشر والثلاث للخمسة عشرة الاربعة للعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض ست وثلاثين ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان وهي في الغالب

91
00:35:11.100 --> 00:35:35.000
تكون امها ذات لبن الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين الحقة كم لها ربع سنوات ها ثلاث سنين طروقة الفحل يعني يطرقها وينزو عليها

92
00:35:35.800 --> 00:36:04.150
الفحل والجمل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين جذعة تم لها اربع سنين لانها اجدعت اسقطت بعض الاسنان بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين

93
00:36:04.950 --> 00:36:33.650
فاذا بلغت ستا وسبعين ان زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين الان كل ما يزيد العدد تنقص الزكاة او تقل او تزيد تزيد الزكاة نسبيا نسبيا الان في ستة وسبعين بنتالبون

94
00:36:33.750 --> 00:36:57.550
وبنت اللبنة الواحدة نعم ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين اثنين وسبعين كل ما زادت العدد نقضت الزكاة يعني نظيره في معاملات الناس ان بيع الجملة ارخص من بيع الافراد

95
00:36:57.950 --> 00:37:17.550
وسيأتي تخفيف اكثر من ذلك مع الزيادة لكن الاموال النقدين عروض التجارة على هذه الطريقة ولا لا؟ لا بالحصة ما فيه بقدره فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين

96
00:37:17.850 --> 00:37:42.000
فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة شف الان تسعين فيها بنتا لبون والواحدة في ست وثلاثين الى خمس واربعين يعني في البداية فيه اختلاف وفي النهاية لا

97
00:37:42.400 --> 00:38:02.150
ان هناك تنتهي الى خمس واربعين وهناك تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة او عشر

98
00:38:02.600 --> 00:38:21.400
الظاهر كلامه واحد فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الزيادة هنا يراد بها الواحدة او العشر لان العشر اذا صارت مئة وثلاثين

99
00:38:21.700 --> 00:38:47.550
صار عندنا بنت لبون وحقة لكن مئة وعشرين مئة وواحد وعشرين نعم ثلاث بنات لبون والمسألة خلافية هل الزيادة هنا واحدة او عشر لتصح القسمة بلا كسر المذهب وهو قول جمع من اهل العلم

100
00:38:48.050 --> 00:39:04.550
وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات فان زادت على مئة وعشرين واحدة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهنا زيادة في ما تقدم مربوط بواحدة ولا بالعشرات

101
00:39:05.300 --> 00:39:22.250
بالواحدة فالجادة ان تكون العبارة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة يعني مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت ولا ابوها يكون فيها ثلاث  بنات الابون وفي كل خمسين حقة فاذا صارت مئة

102
00:39:22.700 --> 00:39:46.650
وواحد وعشرين ثلاث بنات لابون وفي مئة وعشرين كم حقتان مئة وعشرين حقتان طيب في مئة وثلاثين حقة وبنت لبون في مئة واربعين بنت لبون وحقتان وفي مئة وخمسين ثلاث حقق وفي مئة وستين

103
00:39:46.750 --> 00:40:07.200
اربع بنات لبون وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لابون وحقة وفي مئة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مئة وتسعين كم بنت لبون وثلاث حقاق بنت لابون وثلاث حقاب وفي مئتين

104
00:40:07.600 --> 00:40:31.800
تستوي ان شاء اخرج خمس بنات لبون او اربع حقق  احسن الله اليك هادي من المسائل الخلافية بين الخرق وابي بكر هذي؟ ايه تقرأها سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة والعشرون قال الخرقي في زكاة الابل اذا بلغت احدى وتسعين

105
00:40:31.800 --> 00:40:50.800
ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. قال الوالد السعيد فظاهر هذا ان زيادة الواحدة على عشرين ومئة تغير الفرظ. فيكون في كل اربعين بنت

106
00:40:50.950 --> 00:41:10.950
نعم ابويا ابويا اي نعم وفي كل فيكون قال الوالد قال الوالد السعيد فظاهر هذا ان زيادة الواحدة على عشرين ومئة تغير الفرض فيكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيكون فيها ثلاث بنات لبون واختاره

107
00:41:10.950 --> 00:41:31.600
وبه قال الشافعي وداوود ووجهه ما روى ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الابل وذكر الخبر الى ان قال الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل

108
00:41:31.600 --> 00:41:46.900
بخمسين حقة طروقة الفحل فيكون فيها ثلاث بنات لبون علق عليه المحشي قال رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والامام احمد في مسنده وغيرهم وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني وفيه حديث عمر. نعم

109
00:41:47.150 --> 00:42:05.400
وفيه رواية ثانية لا يتغير الفرض الا بزيادة عشر فتكون الحقتان في احدى وتسعين الى مئة وتسعة وعشرين. فاذا صارت مئة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون. اختارها ابو بكر في كتاب الخلاف

110
00:42:05.650 --> 00:42:20.850
وبها قال ابو عبيد وعن مالك كالروايتين وجه الثانية ما رواه ابن بطة باسناده عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة

111
00:42:20.850 --> 00:42:40.850
وهي عند ال عمر بن الخطاب. وذكر الخبر الى ان قال فاذا كانت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل. حتى تبلغ ومئة. فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر وعلق عليه قال رواه ايضا ابو داوود والدار قطني

112
00:42:40.850 --> 00:42:59.700
ايها الحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني هذا صحيح اذا كانت مئة وثلاثين ففيها حقة وبن تعلمون. ما يخالف ما قلنا. لكن لكن ما في اشارة الى الواحدة واحد وعشرين. جعل الفرق بين سكت عن من من واحد وعشرين الى تسعة وعشرين سكت

113
00:42:59.800 --> 00:43:17.950
وسكت فكأنه غير معتبر يا شيخ على كل حال انه لا يخالف لانه لا يختلف الحكم عند الخرق وعند ابي بكر اذا كانت مئة وثلاثين الخلاف فيما في الوقص الذي بين مئة وواحد وعشرين ومئة وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين

114
00:43:18.650 --> 00:43:43.500
لكن التنصيص عليه في بعض الروايات فاذا كانت واحدى وعشرين ومئة المفسر نشأها الزكاة شرعت  نفع المساكين بالدرجة الاولى لكن الشارع الحكيم لم يهمل حق او حقوق الاغنياء ولم يجعل عليهم ما يكلفهم ويشق عليهم

115
00:43:44.100 --> 00:44:04.650
وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت الابو او العكس هل يكلف ان يشتري ما وجب عليه او هناك فرصة وخيار اخر لا يشق عليه قال رحمه الله ومن وجبت عليه ابنة لبون

116
00:44:05.100 --> 00:44:26.650
وليست عنده يعني ما يعدل الى البدل والجبران الا مع عدم وجود الاصل قال ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة يعني اكبر منها اخذت منه بدون مقابل

117
00:44:27.150 --> 00:44:47.500
لا يعطى الجبران واعطي الجبر من شاتين او عشرين درهما شاتين او عشرين درهما هذا نص يقبل الاجتهاد والقياس او لا يقبل بمعنى انه لو كان عنده بقرة تعدل شاتين

118
00:44:47.900 --> 00:45:10.600
القيمة تكفي ولا ما تكفي لا تكفي لكن لو عنده بدل العشرين درهما نصف دينار وهذا هو الصرف اذا قلنا الدينار كم اثنى عشر درهم اثنعشر درهم كم بدل العشرين درهما

119
00:45:11.150 --> 00:45:31.150
نارا الاربع نعم عاد هذا يزيد وينقص افترض ان ان الدينار عشرة دراهم عشرة دراهم يعطي دينارين بدل عشرين درهما يعطي هذا ما هو متعبد به مقصود النقد وما قيمته

120
00:45:31.750 --> 00:45:47.500
هذا ما فيه اشكال لكن لو قال انا عندي شاة واحدة وعشرة دراهم النص شاتين او عشرين درهما قال انا عندي شاة واحدة او عشرة دراهم يقبل ولا ما يقبل

121
00:45:48.150 --> 00:46:13.850
والقائل في السورة الاولى المصدق والقائل في السورة الثانية المصدق بالاولى الساعي النائب عن الفقراء وفي الصورة الثانية ممن وجبت عليه الزكاة  نعم يعني هل هذا التحديد توقيف بمعنى انه لا يزال عليه ولا ينقص

122
00:46:14.300 --> 00:46:36.250
وهل الاصل الشياة او الدراهم او هما معا اذا قلنا الاصل الشياة قلنا تقوم المتوسط من الشاتين ويبذل قيمته الان كم يبزل ابذل الف وخمس جبران لان متوسط الشياه سبع مئة وخمسين مثلا

123
00:46:36.450 --> 00:46:56.500
يبذل الف وخمس اذا قلنا القيمة. قلنا توقيف والدراهم اصل كالشاة ما يزيد على عشرين درهم ما يزيد ولو كانت لا تساوي جلد شاة العشرين يقول انها هي اصل كما يقال في نصاب السرقة

124
00:46:57.050 --> 00:47:18.750
دينار او ثلاثة دراهم ايهما الاصل او كلاهما اصل على الخلاف على الخلاف نعم كلاهما اصل بمعنى ما يزاد عن عشرين اذا لم يجد الشيعة واو هنا للتخيير  او هنا

125
00:47:18.850 --> 00:47:34.000
للتخيير عنده شاة عنده شاتان وعنده عشرون درهما يلزم باخذ الشاتين ولا لا ما تقوليش زنب دفع الشاتين. اذا قلنا للتخيير لم يزد. نعم. لان او هنا الاظهار منه التخيير

126
00:47:34.350 --> 00:47:58.550
شاه عشرة نعم اذا قلنا كلاهما اصل اصح واذا قلنا الاصل الشياة والدراهم بدل لا بد ان يشتري شاة ثانية بالدراهم المسألة الثانية الجملة الثانية التي عكس هذه من وجبت عليه حقة وليست عنده

127
00:47:59.150 --> 00:48:18.450
وعنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما ومعها عنده سن اقل من الواجب عليه في الصورة الاولى عنده سن اكبر من الواجب عليه وفي السورة الثانية عنده سن اقل من الواجب عليه

128
00:48:18.850 --> 00:48:45.950
فيؤخذ منه ويدفع الجبران ويدفع الجبران شاتان او عشرون درهما. طيب وجبت عليه حقة وليس عنده الا التي اعلى منها جذعة يدفعها ويأخذ شاتين او عشرين درهما هذا الذي ورد به النص

129
00:48:46.300 --> 00:49:11.750
لكن هل يدفع او يأخذ مع يدفع الحقة الجدعة ويأخذ مثل ما لو دفع ابنة اللبون الحقة عن بنت اللبون لماذا ها ليش فارق ايوه في اثمن لكن بيدفعها وياخذ مثل ما مثل ما يأخذ لو دفع حقه وعليه بنت الابون

130
00:49:12.600 --> 00:49:34.450
يدفعها ويأخذ جبران ويستحق اكثر ولا نقول هذا مقرر في الشرع بين كل سنين متفاوتين ها الان ما في النص من وجبت عليه الحقة وليست عنده وعنده جذعة او العكس وجبت عليه جذع وليس عنده الا حقا

131
00:49:35.300 --> 00:49:56.850
فهل نقول في مثل هاتين الصورتين اللتين ورد بهما فيهما الجبران يطرد ولا ما يضطرد خلاف خلاف موجود بين اهل العلم لكن من يمنع من يمنع ما حجته ان السوق اقتصر على هذا ومن يقيس

132
00:49:56.900 --> 00:50:20.750
يطرده. يقول الوارد علته معقولة ولا يمتنع ان يسري الحكم بسريان العلة لكن ابدى بعضهم من وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة او العكس قال ان الجبران يختص بهذه الصورة

133
00:50:21.250 --> 00:50:42.800
لانه حينما يدفع بنت اللبون عن الحقة او الحقة عن من تلبون ان بنت اللبون لا تمتنع من صغار السباع هل لمثل هذا التعليل اثر بخلاف ما بعدها من الاسنان يمتنع من صغار السباع

134
00:50:44.700 --> 00:51:04.350
فائدة هذا التعليل يقتصر الحكم عليه اخذا واعطاء لكن تخصيصه لانها لا تمتنع من صغار السباع له وجه ولا ما له وجه له وجه ولا ما له وجه ما ذكر المغني؟ ما ذكره. ما ذكره

135
00:51:04.450 --> 00:51:27.150
هم علموني معك يا شيخ لا بكون التخصيص ببنت اللابون اخذا واعطاء لانها لا تمتنع من صغار السباع طيب وجب عليه بنت مخاض لم توجد عنده يؤخذ منه ابن لبون. طيب ما يؤخذ منه لبون

136
00:51:27.450 --> 00:51:49.600
بنت لابون ويأخذ جبران والعكس فيما لو كان عنده وجب عليه ابنة لبون وعنده بنت مخاض ويدفع الجبران اظن الذي لا تمتنع من صغار السباع بنت المخاض شوف اش يقول

137
00:51:50.550 --> 00:52:20.000
لا بس اقتصر على الموضع لانه طويل ابحث عنها  نعم شوف بايه يأخذ قيمة الشاتين او او العشرين درهم اذا قلنا كلاهما اصل يخير المتصدق في السرقة مثلا لا حنا ما عندنا دنانير هنا

138
00:52:23.450 --> 00:52:50.150
ما يفرق في المقابل اذا قلنا قيمتها الان سوينا مثلا آآ الجنيه بخمس مئة درهم مثلا  واردنا ان نحول الى الدراهم التي بايدينا ما فرق يمكن انت ماخذ عشرة دراهم

139
00:52:50.800 --> 00:53:10.400
تبي تقوم عشرة دراهم فتكون قيمتها العشرة الدراهم لا شيء بالنسبة للدينار او الجنيه لا هو نرجع الى الاصول اما ان نقوم الشياه او نقوم الدراهم انظر في هذا الحظ من المساء

140
00:53:12.100 --> 00:53:18.950
اذا كانت اولى التخيير فينظر فيها الى رأي المتصدق اللهم صلي على محمد