﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:26.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة

2
00:00:27.150 --> 00:00:53.750
وهما النقدان المعروفان الذي اللذان بهما تتداول السلع وتقضى بهما الحاجات ويعبر عنهما المعاصرون بعصب الحياة لولا ان الله جل وعلا سخر ويسر وهدى الناس الى التعامل بهذين النقدين وما يقوم مقامهما لاضطربت

3
00:00:53.800 --> 00:01:20.550
احوالهم ويقوم مقام الذهب والفضة العملات من سائر المواد ببعض العصور المتقدمة داوى العملات من حديد ومن نحاس ومن جلود الى ان ال الامر الى ان يكون التعامل بالورق الذي لولا

4
00:01:20.700 --> 00:01:43.000
انها حلت محل الذهب والفضة وعلى هذا جرى الناس لما كان لهذه الورقة مزية على غيرها من الاوراق التي لا قيمة لها يعني قيمتها في حكم العدم ورقة واحدة او

5
00:01:43.550 --> 00:02:05.900
ربع ورقة لها قيمة في في الحقيقة لولا ان الناس تعارفوا واصطلحوا على انزالهم منزلة الذهب والفضة صاروا يتعاملون بها وجرى عليها عملهم وعرفهم فاخذت حكم الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة

6
00:02:06.300 --> 00:02:27.400
ويجري فيها نوعا الربا الفضل والنسيئة والا فالاصل ان الورق اذا لم يعد للتجارة لا زكاة فيه ولا يجري فيه الربا لكن لما نزلت هذه الانواط وهذه الاوراق منزلة الذهب والفضة

7
00:02:28.150 --> 00:02:48.300
صار للبدل حكم المبدل وما يقال وما يتداول ويشاع في هذه الايام انها كغيرها من الاوراق لا شك انه مكابرة وتقول اعطني هذه الورقة الزرقاء واعطيك اجمل منها ما رضي

8
00:02:48.850 --> 00:03:13.800
يرضى ما يرضى لكن ليجعل جميع المعاملات التي تتداول مباحة لا يجري فيها لا ربا فضل ولا ربا وسيئة ولا يوجب فيها زكاة الذين يملكون المليارات من النقود ما عليهم زكاة

9
00:03:14.600 --> 00:03:43.350
اذا قلنا انها ليس لها حكم الذهب والفضة ولا شك ان هذا اللازم باطل لانها اموال اموال لغة وحقيقة وعرفا وشرعا يلزم على هذا القول تعطيل زكاة الاموال ويلزم عليه ايضا

10
00:03:44.100 --> 00:04:08.100
ارتفاع شيء اسمه الربا المقرر في النصوص القطعية من الكتاب والسنة ولذا فهذا القول شاذ مطرح لا يعول عليه والقول المحرر المقرر عند عامة اهل العلم ممن يعتد بقوله ان البدن له حكم مبدل

11
00:04:08.200 --> 00:04:24.600
لانه يلزم على القول الثاني لوازم باطلة والقول الذي يلزم عليه لوازم باطلة باطل بلا شك تأتي الى صاحب المليارات يقول انا والله ما عندي لا ذهب ولا فضة مليار حاطه بالبنك

12
00:04:25.600 --> 00:04:44.550
الحاجة اذا احتجنا شي اشتريناه نقول ما عليك زكاة بناء على قوله ها بناء على قول القاء لا زكاة. نعم لكنه قول باطل. لانه يلغي الزكاة ويرفع هذا الركن من اركان الاسلام يبقى امور

13
00:04:45.150 --> 00:05:07.250
يعني الشيء يسير بالنسبة للاموال شيء يسير بالنسبة لهذه الاموال يعني اذا ابدلت مالك من الماء من من بهيمة الانعام مثلا؟ او خلنا بالبترول اذا ابتل البترول بهذه الاوراق قبل حلول الحول عليه

14
00:05:08.150 --> 00:05:27.150
معناه ما في زكاة لانه انتقل الى ما لا زكاة فيه ولا شك ان هذا القول ملغي لهذا الركن من اركان الاسلام وايضا رافع لجريمة الربا التي هي حرب لله ورسوله

15
00:05:27.300 --> 00:05:43.200
والمقرر عند اهل العلم ان البدل له حكم المبدل نعم قول في اول ما ظهرت يعني تردد بعضهم مليء تجارة او عروض او نقد او بدل من الذهب والفضة وكذا

16
00:05:43.800 --> 00:06:03.700
انت مجرد تردد لكنه استقر القول بانها لها حكم الذهب والفضة قال رحمه الله ولا زكاة في ما دون المائتين درهم لان نصاب الفضة مئتا درهم في كل خمس اواقن

17
00:06:04.100 --> 00:06:23.400
صدقة والوقية اربعون درهما ولا زكاة في مال الرجل حتى يبلغ مئة درهم فان كانت تسعين ومئة فلا زكاة فيها الا ان يشاء ربها لابد ان تبلغ مئتي درهم  قيمتها

18
00:06:24.050 --> 00:06:46.600
بالعملات الموجودة وزنها ستة وخمسين ريال عربي فضة زنة المائتي درهم تعادل ستة وخمسين ريال عربي فضة ثم بعد ذلك ينظر في قيمة الستة والخمسين بالعمرات بالعملات الورقية وليست ثابتة

19
00:06:46.900 --> 00:07:08.950
تزيد وتنقص حسب او تبعا لارتفاع قيمة الفضة الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض تجارة فيتم به لو عنده مئة درهم وعنده عشرة مثاقيل او عنده ما قيمته

20
00:07:09.500 --> 00:07:25.150
مائتا درهم من عروض التجارة مما يعد للتجارة فان هذا يكمل مع هذا  يكمل به النصاب فتجب عليه الزكاة. من اهل العلم يقول لا ما في تكميل ما في تكملة

21
00:07:26.050 --> 00:07:48.100
لان النصاب محدد ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والذي عنده مئة درهم يصدق عليه انه ان ما عنده لا دون الخمس الاواقي وما دون الخمسة واكل ليس فيها صدقة

22
00:07:48.900 --> 00:08:05.600
والخلاف في ظم الذهب الى الفظة تقدم لكن هو هو المعتمد عند اهل العلم وفي المذهب وان روي عن الامام احمد الرواية الاخرى الا ان يكون بملكه ذهب او عروض للتجارة فيتم به

23
00:08:06.000 --> 00:08:28.450
فيتم به يعني النصاب وكذلك دون العشرين مثقالا. يعني من الذهب النصاب عشرون مثقالا ويعادل ها المقصود انه بالريال العربي المعروف ستة وخمسين ريال ثم تسأل عن قيمة الستة والخمسين

24
00:08:28.750 --> 00:08:52.500
ريال بالورق تسأل اهل لا الذهب والفضة اهل الصنعة فاذا قولك الريال يباع مثلا بخمسين انت تضرب الخمسين والستة وخمسين او اربعين او او اقل او اكثر وكذلك دون العشرين مثقالا وتعادل بالجنيه السعودي

25
00:08:52.750 --> 00:09:19.500
الذهبي ذهب احد عشر جنيها واربعة اصباع الجنيه احد عشر جنيها واربعة اصباع الجنيه طيب قد يقول قائل كيف نقوم عروض التجارة هل نقوم الذهب وبالفضة لان التفاوت كبير بين الذهب والفضة

26
00:09:20.300 --> 00:09:39.550
حداشر جنيه واربعة اسباع الجنيه. الجنيه بكم يزيد على خمس مئة ريال او ست مئة ريال فيكون النصاب على هذا قارب سبعة الاف لكنه بالفظة مهما قلنا ان الريال العربي الفضة خمسين مثلا

27
00:09:39.650 --> 00:09:59.250
فما تزيد على الفين وخمس مئة او ثلاث الاف جنيه ريال هذا عنده عروض تجارة قيمتها اربعة الاف قيمتها اربعة الاف يقول زكي ولا لا تزكي يقول زكي علشان ايش؟ بلغت نصاب الفضة لكن يقول انا ماني مزكي لان ما بلغت اصابة ذهب

28
00:09:59.850 --> 00:10:19.950
هم اختلفوا في الاصل هل هو الذهب او الفظة في القطع في السرقة اذا اختلف ربع الدينار عن ثلاث عن ثلاثة دراهم هل الاصل الذهب او الاصل الفضة او هما اصلا

29
00:10:20.850 --> 00:10:46.950
وقل مثل هذا في الديات هل الاصل الابل او بقية الانواع من البقر والغنم كلها اصول ما الذي يظهر ان كلا من الذهب والفضة اصل فاذا بلغ النصاب بالنسبة لاحدهما لزمته الزكاة

30
00:10:48.350 --> 00:11:13.850
وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر ففيها ربع العشر ففي خمسة الاف درهم اربعة الاف درهم واضحة فيها مئة درهم وقل مثل هذا في مئة الف ريال

31
00:11:14.800 --> 00:11:33.650
لان البدن له حكم مبدل. ربع العشر فيكون في المئة الف الفين وخمس مئة نعم اي نعم مثل السعي لكن الناس تجود انفسهم بالسعي ولا تجود بالزكاة اثنين ونصف بالمئة

32
00:11:34.000 --> 00:11:59.950
وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر في كتب الاصول في الزيادة المتميزة وغير المتميزة قالوا كمن ادى دينارا عن عشرين كمن ادى دينارا عن عشرين الزيادة على القدر الواجب

33
00:12:00.500 --> 00:12:25.950
فرقون بين يدي ما اذا كانت متميزة عن الاصل فيحكم بانها تطوع واذا كانت غير متميزة فالخلاف معروف. مثلوا بقولهم كمن ادى دينارا عن عشرين العشرين زكاتها نصف دينار فمن ادى دينار كامل عن العشرين هل يجب عليه

34
00:12:26.150 --> 00:12:48.500
الدينار الكامل او يجب عليه النصف والنصف الثاني نفل قالوا اذا كان متميز نصف مسكوك بمفرده والثاني كذلك فالواجب احدهما والثاني نفل وقل مثل هذا في زكاة الفطر لو ان شخصا دفع خمسة اصع

35
00:12:49.150 --> 00:13:08.900
متميزة كل واحد بكيس فالواجب واحد والبقية نفل لكن اذا كانت مجموعة في كيس واحد على الخلاف وهذه قاعدة يحتاج اليها في كثير من الابواب ومن اطرف ما قيل من فروع هذه القاعدة

36
00:13:09.600 --> 00:13:29.150
ان المسبوق اذا دخل والامام راكع وقد انتهى من القدر الواجب من التسبيح وادركه في فيما زاد على الواحدة من التسبيح وما زاد عن الواحدة نفل ثم يأتي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل

37
00:13:30.150 --> 00:13:45.600
يعني مسائل آآ تتفرع عن بعض القواعد يعني لا يلقي لها كثير من طلاب العلم بال وهي في غاية الاهمية فمعرفة القواعد سواء كانت الفقهية او الاصولية مهمة جدا في

38
00:13:45.700 --> 00:14:07.450
آآ حياة طالب العلم توفر له الكثير وتفتح له افاق وكذلك الظوابط يحتاجها طالب العلم نعم قد يوجد في بعض هذه القواعد بل في بعض فروع هذه القواعد ما فيه نص

39
00:14:08.050 --> 00:14:27.000
اذا ونجد نص قضى على كل ما يقال لكن المسألة اذا خلت المسألة من القاعدة من الفروع من النصوص فتجرى القاعدة على متمها عند اهل العلم وهناك قواعد كلية لا يخرج عنها شيء وهناك قواعد اغلبية

40
00:14:28.850 --> 00:14:49.250
ففيها ربع العشر وفي زيادتها وان قلت وفي زيادتها وان قلت ما يقال ينتظر تنتظر الزيادة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم ولا ينتظر في الذهب حتى زيادة الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالا

41
00:14:50.950 --> 00:15:11.350
مائتا درهم وعشرة دراهم فيها خمسة خمسة دراهم في المئتين وفي العشرة نعم ربع وهكذا وقل مثل هذا في الذهب وقل مثل هذا في البدل الذي هو الاوراق وان قلت

42
00:15:11.400 --> 00:15:29.750
ما يستأنف النصاب من جديد اذا زادت على المائتين او على العشرين قال رحمه الله وليس بحلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره وليس بعلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره

43
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام لاهل العلم والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله بل هو قول الجمهور ما لك والشافعي واحمد ليس فيها زكاة وفي المسألة حديث واحد

44
00:15:50.300 --> 00:16:14.150
واثار فالحديث حديث جابر ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكاة مرفوعا رواه الدار قطني والبيهقي وهم تفرد به عافية ابن ايوب البيهقي يقول لا اصل له بيهقي يقول لا اصل له

45
00:16:14.750 --> 00:16:36.600
فعافية ابن ايوب مجهول  ابن حجر وغير ابن حجر نقله عن ابي زرعة انه وثقه ونقل كلامهم الشيخ محمد الامين في اضواء البيان انه وثقه ابو زرعة وثق عافية ابن ايوب وما دام العلة

46
00:16:37.100 --> 00:16:55.350
في عافية وقد وثقه من يعتد بقوله من اهل العلم يكفي وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهدين ومن اطلق عليه الجهالة غاية ما هنالك انه ما عرف عنه شيء

47
00:16:55.850 --> 00:17:13.700
وكثيرا ما يقول اهل العلم مجهول وحاتم بالذات مجهول اي لا اعرفه مجهول اي لا اعرفه ومع الاسف ان من يتصدر للكلام في وسائل الاعلام يبني على هذه الجهالة احكام

48
00:17:14.850 --> 00:17:34.850
ويطعن في احاديث صحيحة لان ابا حاتم قال في راوي من رواتها مجهول ابو حاتم ايضا يقول ذكر شخصا وقال من المهاجرين الاولين مجهول فالجهالة عنده ليست بقدح في الراوي

49
00:17:35.400 --> 00:17:55.650
فقد يطلقها لعدم معرفته به وقد يطلقها بازاء قلة مرويه ولهذا من المهاجرين الاولين ما يعرفوا ابو حاتم ويمكن ان يقال في صحابي انه مجهول من المهاجرين الاولين ما يمكن ان يقال مثل هذا في صحابي

50
00:17:56.350 --> 00:18:16.350
فاذا روى حديثا قبل بالاتفاق بالاجماع مقبول حديثه. وان قال ابو حاتم مجهول نظرا لقلة حديثه فالذي لا يعرف اصطلاحات اهل العلم وينزل آآ كلامهم النظر على مواقع الاستعمال العملي

51
00:18:16.700 --> 00:18:38.550
هذا يظل ويظل. نسأل الله العافية حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا على ان الجهالة في اصلها عند اهل العلم يختلفون هل هي جرح مباشر في الراوي

52
00:18:39.200 --> 00:18:58.150
او عدم علم بحاله فاذا كان الجرح يضعف فيها الخبر عند من يعتبرها جرح لا سيما من المتأخرين ولذلك يذكرون لفظ مجهول في الفاظ التجريح ومن يقول انها عدم علم بحال الراوي

53
00:18:58.500 --> 00:19:17.400
ما يصير تجريح لا تكن تجريح ولا تؤثر في الخبر ولا يقابل بهذه الجهالة قول من عرف لان من علم حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ ابو حاتم في

54
00:19:17.700 --> 00:19:33.450
مئات الرواة قال مجهول اي لا اعرفه هل يظير الراوي الا يعرف ابو حاتم بعد ما عرفه غيره من من الائمة لا يظيره الا انه يكفينا واحد من الائمة المعتبرين يوثق

55
00:19:34.200 --> 00:19:58.600
لا سيما في مقابل من جرح جرح غير مفسر والواحد يكفي وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد ابن حجر في النخبة يقول ومن المهم معرفة احوال الرواة جرحا جرحا او تعديلا او جهالة

56
00:19:59.150 --> 00:20:19.700
فالجهالة قسيم للجرح وليست قسم منه ويأتي من يأتي من يضعف بعض الاحاديث الصحيحة يتصدر للناس في وسائل الاعلام وهو لا يعرف شيئا يمسك كلمة لابي حاتم ويطبقها على على التقريب

57
00:20:21.150 --> 00:20:48.450
هذا ظلال من اتصدر للناس عليه ان يتظلع فيما يريد ان يتكلم فيه ولا يكتفي  التلفيق بين مناهج اهل العلم في اصطلاحاتهم. كل عالم له منهجه وله طريقته فاذا اردت ان تتكلم عن المجهول عند شخص لابد ان تعرف اصطلاح هذا الرجل

58
00:20:49.100 --> 00:21:03.950
والثقة لابد ان تعرف اصطلاح هذا الرجل في التوثيق وتعرف منزلة هذا هذا الرجل وقدم هذا الرجل في في هذا العلم وفي هذا الشأن عافية بن ايوب قال فيه ابو زرعة

59
00:21:04.500 --> 00:21:23.650
العلماء يقولون انه وثقه ابو زرعة والذي في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم سألت ابا زرعة فقال ليس به بأس وشتان ما بين التوثيق وبين نفي البأس يعني نفي البأس منزلة متوسطة

60
00:21:24.000 --> 00:21:46.100
بين التوثيق والتجريح ويجعلون مروي هذا النوع من قبيل المقبول لكنه ليس من قبيل الصحيح بخلاف ما لو نص على توثيقه يصحح حديثه ولذا صحح الشيخ رحمه الله محمد امين الشنقيطي حديث جابر

61
00:21:46.650 --> 00:22:08.650
لان ابا زرعة وثقه وهو علة الخبر  يقابله قول البيهقي في سننه الحديث لا اصل له لان عافية مجهول فالحديث الحديث المجهول يقال لا اصل له او يقال ضعيف او يتوقف فيه

62
00:22:08.700 --> 00:22:32.200
على الخلاف في المراد بالجهالة نعم عنعنة ابي الزبير عن جابر مؤثرة بلا شك لانه آآ لان تدليسه شديد فيما عدا صحيح مسلم. ما بعد كملت كلامي على الحديث الحديث وان صححه من صححه

63
00:22:32.550 --> 00:22:56.200
فهو يروى عن جابر مرفوعا ويروى موقوفا  الذي يلوح لي ان الحديث ليست عليه انوار النبوة بل هو بكلام البشر اليق المسألة ليس في الحلي زكاة تجدون كثيرا من الاحاديث التي يتداولها الفقهاء

64
00:22:56.850 --> 00:23:20.950
تجدها بالفاظ العلماء اشبه من من كونها من الفاظ النبوة وامثلته كثيرة بعض الناس يسمع الكلام الصحيح كلام صحيح ثم يركب عليه اسناد ويروى على انه حديث. وهذا مأثور عن بعض المتعصبة

65
00:23:21.100 --> 00:23:39.650
من اتباع الائمة على كل حال الحديث المرجح انه موقوف على جابر وهناك احاديث موقوفة في الباب عن ابن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة كلهم يرون انه ليس في الحلي زكاة

66
00:23:40.350 --> 00:23:59.450
اضافة الى ان الحلي المعد للاستعمال كسائر المتاع الذي يستعمله الناس ليس على على المسلم في عبده وفرسه صدقة لكن اذا اعدت هذه الامور للتجارة فهي تزكى زكاة عروظ تجارة

67
00:24:00.600 --> 00:24:15.750
القول الثاني وهو قول الحنفية يرون ان فيه الزكاة وعندهم ثلاثة احاديث حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واخر عن عائشة والثالث عن ام سلمة. وفيه ايضا اثار

68
00:24:16.150 --> 00:24:34.750
عن الصحابة انهم يرون فيه الزكاة والاحاديث بمجموعها لا شك انها تصل الى حد القبول مع الكلام في الاحاديث عند اهل النقد ايضا الكلام في مدلول الاحاديث ودلالته على وجوب الزكاة

69
00:24:35.450 --> 00:24:54.600
المفروظة التي هي ركن من اركان الاسلام لان بعض العلماء وان اثبت الحديث ناقش في مفاده ومدلوله وقد خالفت عائشة رضي الله عنها ما نقل عنها مرفوعا فكانت لا تزكي

70
00:24:56.050 --> 00:25:12.150
ويستحيل ان يثبت عندها عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الزكاة ثم بعد ذلك تقول لا زكاة في الحلي ولا تخرج الزكاة مع انها تخرج زكاة اليتامى لئلا يقال انهم كانوا صغار

71
00:25:12.550 --> 00:25:31.150
فلا تجب هذا يضطرد مع مذهب الحنفية ان الصبي والمجنون مال عليهم زكاة لكن عند غيرهم عليهم زكاة فاذا اوجبت الزكاة في مال الصغير من الايتام وافتت بعدم وجوب زكاة الحلي ولم تخرج فعلا

72
00:25:31.400 --> 00:25:53.900
مع ان القاعدة عند اهل العلم انه اذا خالف رأي الراوي روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى مع انه يوجز شيء من التردد على كل حال المسألة اه كما ترون الجمهور لا يرون فيه الزكاة وفيه حديث جابر واثار

73
00:25:54.200 --> 00:26:16.200
و الحنفية يرون في وجوب الزكاة وفي ثلاث احاديث كما ذكرنا وفيه اثار اذا نظرنا من حيث الرجحان بالدليل فالقول بوجوب الزكاة اذا قلنا ان المراد بالزكاة الزكاة المعروفة المشترط لها الشروط المعتبرة والنصاب المعتبر

74
00:26:16.800 --> 00:26:37.000
والحول وان كل هذه فيها مناقشات بين اهل العلم اجملها الشيخ رحمة الله عليه في اضواء البيان ايما اجمال وخرج بنتيجة هي المرجحة عندي انه لا زكاة فيه الا من باب الاحتياط. لان النصوص الواردة في ايجاد الزكاة فيه

75
00:26:37.050 --> 00:27:00.800
لا تسلم مما قال من جهة الامر الثاني النقاش و الاخذ والرد في اه وجوب الزكاة التي هي المفروضة التي نبحثها ففي دلالتها عليها شيء من التردد والاصل براءة الذمة والايجاب يحتاج الى دليل صحيح صريح

76
00:27:01.600 --> 00:27:20.150
وليس بحلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره. منهم من حمل الزكاة الواردة في هذه الاحاديث على انها الاعارة على انها الاعارة من باب ويمنعون الماعون هذا فيه وعيد منع الماعون

77
00:27:20.250 --> 00:27:37.300
وكذلك منع الذهب اذا احتيج اليه المقصود ان الخلاف كما سمعتم والادلة باختصار هي ما ذكرنا الشيخ رحمة الله عليه رجح ما قلنا انه من باب احتياط لما نظر الى المسألة من جميع الوجوه

78
00:27:37.450 --> 00:28:00.200
يعني النظر فيها من من حيث الادلة واللغة ايضا والنظر والقياس ثم خرج بهذه النتيجة رحمه الله عموما الذهب المباح المباح استعماله اذا لم يخرج عن الحد المباح الى السرف

79
00:28:00.400 --> 00:28:17.850
او كان محرما اتخذت انية كما سيأتي او اتخذت اه قلم من ذهب مثلا لانه يوجد بعض الاقلام فيها نسبة ويوجد بعض الساعات فيها نسبة اللي تحرم على الرجال بلا اشكال لكن للنساء

80
00:28:17.900 --> 00:28:34.400
القلم ليس من الحلية والساعات تلحق بالأساور فهي من الحلية احسن الله اليك الهاتف الجوال الان يوجد لهواتف من ذا الهواتف هذي يوجد الان هواتف من ذهب يستعملها النساء. لا يجوز لانها ليست من التحلل

81
00:28:34.550 --> 00:28:57.400
ليست كانية الذهب والفضة. قال وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة لانها مباحة. وجاءت فيها الاخبار. والمتخذ انية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة اتخذ انية الذهب والفظة عاص سواء كان من الرجال او من النساء

82
00:28:57.600 --> 00:29:16.650
وتقدم القول في هذا في باب الانية الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية واذا كانت محرمة ففيها الزكاة نبي نرجع لكلام الشيخ نبي ناخذه باختصار. قال وما كان من الركاز

83
00:29:17.050 --> 00:29:40.450
وهو دفن الجاهلية قل او كثر الركاز الذي هو في العرف يسمونها الكنز وما يكتنز تحت الارض او في جدران او في غيرها كما وجد وتحدثنا عنه في الدرس في السابق الركاز

84
00:29:40.900 --> 00:30:00.500
الا انه يركز ويغرز في جوف الارظ ودفن الجاهلية قل او كثر لابد ان يكون عليه علامات غير المسلمين اما اذا كانت عليه علامات اسلامية فمثل هذا حكمه حكم اللقطة

85
00:30:01.300 --> 00:30:17.650
يعرف ان جاء من يعرفه الا تملكه قل او كثر وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل او كثر ففيه الخمس وفيه الحديث الصحيح المتفق عليه وفي الركاز الخمس

86
00:30:17.850 --> 00:30:42.850
لاهل الصدقات يعني اذا قلنا ان فيه الخمس فيه شوم فيه شوب الفين اذا قلنا فيه خمس قال ففيه الخمس كانه كانه عثر عليه بدون قتال لكنه قال لاهل الصدقات

87
00:30:42.950 --> 00:31:09.150
للاصناف الثمانية يعني الاصناف التي بينها الله جل وعلا من اهل الزكاة وباقيه فله اربعة اخماسه لواجده يذكر من القصص ان شخصا اشترى ارضا اشترى ارضا فوجد فيها ركاز فذهب الى البائع

88
00:31:09.600 --> 00:31:22.600
فكل هذا فقال له خذ هذا المال فانه لك انا اشتريت الارض ما اشتريت المال ثم قال البائع هو لك انا بعتك الارض بما فيها ان يندر وجود مثل هذا

89
00:31:23.300 --> 00:31:37.750
ينظر يندر وجود مثل هذا واختصم الى قاظ فسأل احدهما وقال هل لك ولد؟ قال نعم. قال هل لك بنت؟ قال نعم قال زوج الولد البنت وانفقا عليهما من هذا المال

90
00:31:38.500 --> 00:32:00.950
هل يقال ان هذا القاضي حكم بهذا الركاز لوالد الذكر لوالد الابن دون والد البنت لان الاصل ان تجهيز النكاح ومؤنته على الرجل وليس على المرأة وعلى كل حال هذا حل

91
00:32:01.000 --> 00:32:15.200
وهذه لا شك ان من سياسة وحكمة هذا القاضي لكن الحكم الشرعي في مثل هذا لو صار بالعكس مشاحة لو قال البائع انا ما بعتك والله الركازة انا مبايعك الارض

92
00:32:15.650 --> 00:32:32.600
البائع وقال المشتري انا والله شريت الارض بما فيها ها الا اذا عرف انه لصاحب الارض اذا عرف لصاحب انه يصاحب الارظ فهو له قد يكون له نسيه ولو ما باع الركاز

93
00:32:33.000 --> 00:32:57.850
واذا عرف انه قديم من دفن الجاهلية يكون لصاحب الارض للمشتري طيب بعض الناس يبيع اشياء جملة وبعضها مستثنى عرفا مستثنا عرفا ويحصل فيه شيء من النزاع يجي صاحب سيارة

94
00:32:58.450 --> 00:33:18.500
الى الحراج وفي شنطة السيارة اثاث ويحرج عليه ويباع خمس مئة ست مئة الف ثم يأتي المشتري ينزل المتاع وينزل الاستبنة والعفريتة يقول انا اشارك كل اللي بالشنطة هذا اه له ولا ليس له؟ هذا مستثنى عرفا

95
00:33:19.100 --> 00:33:36.750
معروف ان هذا تبع السيارة مهوب تبع الاثاث وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل او كثر. يعني ما ينظر فيه الى النصاب ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه فله. يعني لا ينظر فيه الى النصاب

96
00:33:37.100 --> 00:33:57.050
وليس مقدار الزكاة كزكاة كالنقدين وهو يخالف النقدين من جهات اولا انه لا ينظر فيه الى النصاب الامر الثاني انه فيه الخمس لاربع العشر الامر الثالث انه يزكيه متى وجده لا ينتظر فيه الحول

97
00:33:57.400 --> 00:34:21.900
نعم قيد نعم مع الكفار يعني الاصل انه مال مال كفار ليس لمسلم لابد من من عرظه على حاكم لا يتموله بنفسه والحاكم يجتهد على كل حال يقول واذا اخرج من المعادن

98
00:34:22.700 --> 00:34:46.350
من الذهب عشرين مثقالا ذهب الى جبل من الجبال فاستخرج منه من الذهب عشرين مثقالا سواء كانت خالصة او مع غيرها مما يصفو منه عشرون مثقالا او من الورق مائتي درهم او قيمة ذلك

99
00:34:46.900 --> 00:35:05.000
مما يمكن بيعه مما يمكن بيعه من الرصاص او الزئبق او الزئبقي او الصفري او غير ذلك مما يستخرج من الارض يعني مما يمكن بيعه فعليه الزكاة من وقته فعليه الزكاة من وقته

100
00:35:05.200 --> 00:35:23.650
او قيمة ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او غير ذلك طيب لو قال انا اذهب الى هذا الجبل وانقل منه حصى يستفاد منها في الردميات وابيعها؟ هل تأخذ هذا الحكم

101
00:35:24.150 --> 00:35:37.350
حكم الرصاص الزئبق الصفر ليست معدنية ها ليست معدنية. ليست معدن. نعم. ليست معادن او غير ذلك مما يستخرج من الارض ف عليه الزكاة من وقته لا ينتظر به حول

102
00:35:37.750 --> 00:35:59.700
لا ينتظر به حولا ولا يعامل معاملة عروظ التجارة بالنسبة لهذا قياسا على الركاز. قياسا على الركاز والفرق بينه وبين الركاز ان هذا يكون في بطن الارض وهذا على ظهرها يستخرج منها. احسن الله اليك. نعم. الملح المستخرج من الارض هل يعد معدن

103
00:35:59.900 --> 00:36:24.400
الملح ولا شك انه معدن الملح معدن فهل يعامل معاملة الرصاصة والزئبق والصفر او يعامل معاملة ما يستخرج من يؤخذ من الجبال ويباع نعم ها يعني حكمه مثل ما اي مستفاد منه

104
00:36:24.800 --> 00:36:51.200
وليس بمعدن حكما لا مثل ما ننقل الرمل من آآ من آآ الصحاري ينقلون رمل بالدراهم يبيعونه يبيعونه وهذا ليس من المعادن يكون اذا حال على قيمته الحول ومثله الملح والصخر وغير ذلك. ننظر في كلام الشيخ رحمه الله

105
00:36:51.300 --> 00:37:15.850
في زكاة الحلي هذا يقول في مسألة زكاة العليا نفرق بين الكثير والقليل بعض النساء يكون حليبها عبارة عن صندوق وقد يساوي اكثر من مئة الف بعكس بعض النساء التي عندها ما تلبسه فقط فهل يقال بان الاولى يجب الاولى يجب عليها الزكاة الثانية لا تجب عدم عند من يقول بوجوبها

106
00:37:15.850 --> 00:37:35.650
يشترط بلوغ النصاب يشترط بلوغ النصاب. بعض العلماء حمل احاديث وجوب الزكاة في الحلي على ما كان في اول الامر لما كان الحلم محرم على النساء لكن يبعد ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتؤدين زكاته

107
00:37:36.000 --> 00:37:51.200
فتقول لا. قال اتحبين ان تسوري بسوارين من نار المسألة عن الزكاة ولو كان المراد بيان التحريم ما يمكن ان يغفل الرسول عليه الصلاة والسلام اصل المسألة هو يتكلم عن فرعها

108
00:37:51.650 --> 00:38:14.400
ما يمكن ان يغفل الاصل يترك الدلالة الاصلية وينتقل الى الفرعية هذا لا يمكن. نتصور وين قال به بعض الكبار بعض الكبار من اهل العلم قالوا بهذا الشيخ رحمة الله عليه يقول المسألة الثالثة اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح. فذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا زكاة فيه

109
00:38:14.400 --> 00:38:33.200
ومن قال به مالك والشافعي واحمد في اصح قوليهما وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر ابن عبدالله وانس بن مالك وعائشة واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادته وعطاء بن ابي رباح ومجاهد والشعبي

110
00:38:33.200 --> 00:38:51.650
ومحمد بن علي وقاسم بن محمد بن سيرين والزهري واسحاق وابو ثور وابو عبيد وابن المنذر وممن قال بان الحلي مباح تجب فيه الزكاة ابو حنيفة رحمه الله تعالى وروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وبه قال ابن مسعود عبد الله

111
00:38:51.650 --> 00:39:11.200
ابن عمرو ابن العاص وميمون ابن مهران وجابر ابن زيد والحسن ابن صالح وسفيان الثوري وداوود وحاكاه ابن منذر ايضا عن ابن المسيب والى اخره قالوا وسنذكر ان شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة ادلتهما على الطرق المعروفة بالاصول وعلم الحديث ليتبين للناظر الراجح من

112
00:39:11.200 --> 00:39:30.750
خلاف ثم قال رحمه الله اعلم ان من قال بان الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في اربعة امور الاول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث القياس

113
00:39:30.750 --> 00:39:42.650
الرابع وظع اللغة اما الحديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار من طريق عافية ابن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة

114
00:39:42.650 --> 00:39:59.700
حلي قال البيهقي وهذا الحديث لا اصل له انما روي عن جابر من قوله آآ غير مرفوع والذي يروى عن عافية ابن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا لا اصل له. وعافية بن ايوب مجهول فمن احتج به مرفوعا

115
00:39:59.700 --> 00:40:16.450
وان كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من امثال هؤلاء من امثال هذا لكن هذه شدة ليست في مكانها هي اشد ما قيل في عافية انه مجهول

116
00:40:17.350 --> 00:40:34.350
اشد ما قيل في انه مجهول ما لقيت فيه كذاب ما احد رماه بالكذب ووظع الحديث قال مقيده عفا الله عنه ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى من ان الحكم برواية عافية المذكورة لاحد مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين في

117
00:40:34.350 --> 00:40:51.700
فيه نظر لان عافية المذكور لم يقل فيه احد انه كذاب وغاية ما في الباب ان البيهقي ظن انه مجهولا لانه لم يطلع على كونه ثقة وقد اطلع على غيره على انه ثقة فوثقه. فقد نقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة

118
00:40:51.900 --> 00:41:09.900
وعرفنا ان ابا زرعة قال ليس به بأس وفرق بين ثقة وبين ليس به بأس قال ابن حجر في التلخيص عافية بن ايوب قيل ضعيف وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا

119
00:41:10.350 --> 00:41:31.450
وقال البيهقي مجهول ونقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة يعني اقلد بن حجر نقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة ولا يخفى ان من قال انه مجهول يقدم عليه قول من قال انه ثقة لانه اطلع على ما لم يطلع عليه

120
00:41:31.450 --> 00:41:50.450
المدعي انه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والتجريح لا يقبل مع الاجمال فعافية هذا والثقى وابو زرعة والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة الى اخره. قال وهذا هو الصحيح فلا شك ان قول البيهقي بعافية انه مجهول اولى منه

121
00:41:50.450 --> 00:42:06.150
اقليم قول ابي زرعة عنده ثقة لان من حفظ حجة على من لم يحفظ واذا ثبت الاستدلال بحديث مذكور فهو نص في محل النزاع نص في محل النزاع ولا شك انه نص. لو ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام

122
00:42:06.200 --> 00:42:31.350
لكن يعني في نقدينا انوار النبوة ليست ظاهرة عليه. ليس في الحلي زكاة نعم ايه ايه لا هو العلة الاقوى التي تتكلم فيها اهل العلم عافية. ومنصون عليه ويدورون عليها

123
00:42:31.700 --> 00:42:55.000
على كل حال انا لا ارتاح لمثل هذا مع هذا الكلام الذي يقال والتشكيك الذي ذكر يعني ليس في الحلي زكاة كانه حتى عن من دون جابر ادري انا ما انا انا كثير من من الالفاظ التي تدرج يلوكها الفقهاء

124
00:42:56.000 --> 00:43:17.550
على انها مسائل فقهية واجتهادية بعض متعصبة المذاهب يركب لها اسناد يعني ركب اسناد على ما لا دم له سائل فهو طاهر ما لا دم له سائلة فهو طاهر. يعني هل يشك بان هذا من قول الفقهاء وليس من قوله عليه الصلاة والسلام

125
00:43:18.050 --> 00:43:39.550
والتركيب معروف قال رحمه الله ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور ان ابن الجوزي مع ساعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال انه لا يعلم فيه جرحا واما الاثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الامام مالك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي

126
00:43:39.800 --> 00:43:53.300
اه بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وهذا الاسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. منها ما رواه مالك الموطأ ايضا عن نافع

127
00:43:54.700 --> 00:44:12.350
ومنها ما رواه ما لك الموطأ ايضا عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحلي بناته بناته ولا بناته ها كيف لادم. ايش بناته التاء اصلية. بناته يا شيخ. ليست مزيدا

128
00:44:13.150 --> 00:44:33.800
تاء اصلية ليس المزيد انه يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهذا الاسناد عن ابن عمر في غاية الصحة كما ترى وما قاله بعض اهل العلم من ان المانع من الزكاة في الاول انه مال يتيمة وانه لا تجب الزكاة على الصبي كما تجب عليه الصلاة مردود بان عائشة

129
00:44:33.800 --> 00:44:48.950
ترى وجوب الزكاة في اموال اليتامى فالمانع من اخراجها الزكاة آآ كونه حليا مباحا على التحقيق لا كونه ما لا يتيم. وكذلك دعوة ان المانع لابن عمر من زكاة الحلي انه لجوارب مملوكات

130
00:44:48.950 --> 00:45:06.550
ان المملوك لا زكاة عليه مردود ايضا بانه كان لا يزكي حلي بناته مع انه كان يزوج البنت له على الف دينار يحليها منها باربعمائة ولا يزكي ذلك الحلي وتركه لزكاته لكون حلي مباحا على التحقيق

131
00:45:07.100 --> 00:45:26.950
قالوا من الاثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي واخبرنا قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن نيار سمعت رجل يسأل جابر ابن عبد الله في الحلي فقال عاريته ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر للترخيص وزاد الباهقي فقال وان كان يبلغ الف دينار فقال جابر كثير

132
00:45:28.000 --> 00:45:41.900
كثير يعني يدخل في حي في حد الاسراف. ومنهم ما رواه الباهقي عن علي بن سليم قال سألت انس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة ومنها ما رواه البيهقي عن اسماء بنت ابي بكر ان كانت تحلي

133
00:45:42.050 --> 00:46:01.700
اه بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من خمسين الفا. واما القياس فمن وجهين. الاول ان الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية الحق بغيره من الاحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع ان كلا معد للاستعمال لا للتنمية

134
00:46:02.000 --> 00:46:22.600
مسائل المتاع سائر متاع الانسان فرس عبد اثاث قد تبلغ قيمته الالوف المؤلفة ومع ذلك لا زكاة فيه لانه مستعمل وقد اشار الى هذا الالحاق ما لك رحمه الله في الموطأ بقوله فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله واصلاحه ولبسه

135
00:46:22.700 --> 00:46:36.650
فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من جاي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس

136
00:46:37.100 --> 00:47:01.650
واشار له في مراقص سعود بقوله في كتاب الاستدلال اه منه قياس المنطقي والعكس والعكس منه قياس المنطقي والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس وقال بعض العلماء العلماء في وفي قبول هذا النوع من القياس وضابطه واثبات حكم واثبات عكس حكم شيء لشيء اخر

137
00:47:01.650 --> 00:47:21.600
لتعاكسهما في العلة ومثاله حديث مسلم ايأتي احدنا شهوته ولو فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر الحديث يعني مثل هذا لو ان شخصا ارصد ماله للاعانة على الجهاد في سبيل الله

138
00:47:22.400 --> 00:47:40.850
يؤجر ولا ما يؤجر النصوص كلها تدل على انه مأجور نعم لكن لو ارصد هذا المال للمفسدين وقطاع الطريق مثلا نفسه هذا قياس العكس يستعمل في هذا كما ان المال ينفع هؤلاء ايضا ينفع هؤلاء

139
00:47:41.650 --> 00:47:54.500
واسمه قياس العكس ومثال حديث مسلم اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ الحديث فان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اثبت بالجماع

140
00:47:54.500 --> 00:48:11.550
المباحي اجرى وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام لان فيه الوزر لتعاكسهما في العلة لان علة الاجر في الاول اعفاء امرأته ونفسه وعلة الوزر في الثاني كونه زنا ومن امثلة هذا النوع من القياس عند المالكية

141
00:48:13.000 --> 00:48:31.000
رحمه الله على هذا يعني هناك الاصل اصل اللغة واما وضع اللغة قال فان بعض العلماء يقول الالفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في في لسان العرب

142
00:48:31.600 --> 00:48:54.350
يعني الاحاديث والايات الواردة في زكاة الذهب والفضة لا تشمل الحلي في لسان العرب. قال ابو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوش الورق المنقوش ذات السكة السائرة بين الناس ولا تطلقها العرب على المصوغ وكذلك قيل في الاوقية. قال

143
00:48:54.350 --> 00:49:08.150
عفا الله عنه الشيخ محمد الامين ما قاله ابو عبيد هو المعروف في كلام العرب قال الجوهري في صحيحه الورق الدراهم المضروبة وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواء عن الواو

144
00:49:08.300 --> 00:49:31.500
وفي القاموس الورق مثلثة وككتف الدراهم المظروبة وجمعه اوراق اوراق كالرقة اه هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة بالحلي وما ادعاه بعض اهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل اهل المدينة فيه ان بعض اهل المدينة مخالف في ذلك والحجة بعمل المدينة عند من يقول بذلك كمالك

145
00:49:31.500 --> 00:49:45.700
انما هي في اجماعهم على امر لا مجال للرأي فيه واما حجة القائلين بان الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في اربعة امور الاول احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الزكاة في الحلي

146
00:49:45.900 --> 00:49:59.800
والثاني اثار وردت بذلك عن الصحابة الثالث وظع اللغة الرابع القياس اما الاحاديث الواردة في ذلك فمنها ما رواه ابو داوود في سننه قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعد المعنى

147
00:50:00.900 --> 00:50:17.500
يعني المعنى واحد المعنى مبتدأ خبره محذوف تقديره واحد ان خالد بن الحارث حدثهم عنه قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها

148
00:50:17.500 --> 00:50:37.400
مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوى من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله عز وجل ولرسوله. وقال النسائي في سننه

149
00:50:37.450 --> 00:50:55.300
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين هو حسين معلمه السابق في سند ابي داوود اه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة من اهل اليمن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب

150
00:50:55.400 --> 00:51:12.800
فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار؟ قال فخلعتهم فالقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

151
00:51:12.900 --> 00:51:27.700
قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسينا يعني المعلم قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها الله في يد ابنتي امسكتان نحوه مرسل قال ابو عبدالرحمن

152
00:51:27.750 --> 00:51:42.500
من هو النسائي خالد اثبت من المعتمر يعني انا الموصول اقوى من المرسل. وهذا الحديث الذي اخرجه ابو داوود والنسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب اقل درجاته الحسن

153
00:51:42.650 --> 00:51:55.850
وبه تعلم ان قول الترمذي رحمه الله لا يصح للباب شيء غير صحيح لانه لم يعلم برواية الحسين المعلم له عن عمرو بن شعيب بل جزم بانه لم يروى عن عمرو بن شعيب الا من طريق ابن لهيعة

154
00:51:55.900 --> 00:52:13.800
والمثنى بن الصباح وقد تابعهما حجاج بن عطاء والجميع ضعاف ومنها ما رواه ابو داوود ايضا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب عن ابن بشير عن ثابت ابن عجران عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوظاحا من ذهب

155
00:52:14.000 --> 00:52:27.550
فقلت يا رسول الله هذا حديث ام سلمة فقلت يا رسول الله اكنز نور؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز واخرج نحو الحاكم والدار القطني والبيهقي مفهومه

156
00:52:27.900 --> 00:52:52.100
انه اذا لم يزكى فانه كنز ومنها ما رواه ابو داوود ايضا قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي منو محمد بن ادريس من محمد بن ادريس  ابو حاتم قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا ابن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمر بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن هذا انه

157
00:52:52.100 --> 00:53:08.550
وقال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يده فتخاتم من ورق فقال ما عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتودين زكاتهن

158
00:53:08.650 --> 00:53:22.250
قلت لا او ما شاء الله؟ قال وحسبك من النار قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسنون قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمر ابن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان

159
00:53:22.250 --> 00:53:40.950
كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره لانه في يدي فتخات من ورق نعم قد يقول قائل انه لا تبلغ النصاب وقال سفيان كيف تزكيه قيل له قال تضمه الى غيره

160
00:53:41.250 --> 00:54:02.400
وحديث عائشة هذا اخرج نحو ايضا الحاكم الدارقطني والبيهقي واخرج دار قطني عن عائشة من حديث عمرو بن شعيب عروة عنها قال لا بأس بلبسه الحلي اذا اعطي زكاته قال البيهقي رحمه الله وقد ظم الى حديث عمرو بن شعيب حديث ام سلمة وحديث عائشة وساقهما

161
00:54:03.950 --> 00:54:23.950
ومنها ما رواه الامام احمد عن اسماء بنت يزيد بلفظ قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اساور من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاته فقلنا لا. قال اما تخافان ان يسورك يسوركم الله بسوار من نار ادي زكاتها

162
00:54:24.300 --> 00:54:34.300
وروى الدارقطني نحو من حديث فاطمة بنت قيس وفي سند ابو بكر الغزلي وهو متروك. قال ابن حجر في الترخيص واما الاثار فمنها ما رواه ابن ابي شيبة والباقي من طريق شعيب

163
00:54:34.300 --> 00:54:52.550
ابن يسار قال كتب عمر الى ابي موسى ان مر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من حليهن صدقنا من حليا وهذا في الحديث الصحيح تصدقنا ولا من حليكن ولا يلزم في هذا ان يكون نصا ان يكون للزكاة لهذا المال

164
00:54:52.900 --> 00:55:11.000
انما امر بالصدقة قال البيهقي هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر وقال ابن حجر في الترخيص ومرسل قاله البخاري وقد انكر الحسن ذلك فيما رواه ابن ابي شيبة قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة

165
00:55:11.500 --> 00:55:25.200
ومنها ما رواه الطبراني والبائق عن ابن مسعود ان امرأة ان امرأته امرأة مسعود سألته عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه زكاة قالت اضعها في بني اخ لي في حجري

166
00:55:25.300 --> 00:55:38.700
قال نعم قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء قال البخاري مرسل ورأوه دار قطن من حديث ابن مسعود مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف

167
00:55:38.800 --> 00:55:49.550
قال ابن حجر في التلخيص ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه كان يكتب الى خازنه سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة

168
00:55:50.000 --> 00:56:00.000
وما روي من ذلك عن ابن عباس الشافعي لا ادري اي ثبت قال الشافعي الا لا ادري ايثبت عنه ام لا وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما

169
00:56:00.000 --> 00:56:20.900
قال وفي تلخيصه ايضا واما القياس فان انقاص الحلي على على المسكوك والمسبوك بجامع ان الجميع نقد واما وضع اللغة فزعموا ان لفظ الرقى هو لفظ الاوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك وقد قدمنا ان التحقيق خلافه

170
00:56:21.350 --> 00:56:39.600
الان في باب الربا يفرغ يفرق بين المصوغ وغير المصوغ ما يفرق بينهم بين المصوغ وغير المصوغ نعم من اهل العلم من يرى ان المصوغ حكمه حكم عروظ التجارة وان الصياغة اخرجته من كونه نقدا

171
00:56:39.900 --> 00:56:55.400
لكن هذا قول مرجوح وان كان في كلام شيخ الاسلام في بعضهما يدل عليه لكنه مرجوح فيجري فيه الربا ولو كان مصوغا فاذا علمت حجج الفريقين فسنذكر ما يؤمن لك ما يمكن ان يرجح به

172
00:56:55.450 --> 00:57:10.650
كل واحد منهما اما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات منها ان ان من رواه من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام القول بوجوب زكاة الحلي له مرجحات. منها ان من رواه من الصحابة عن النبي عليه الصلاة

173
00:57:10.650 --> 00:57:24.200
سلام اكثر كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وام سلمة واسماء بنت يزيد رضي الله عنهم. واما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروء مرفوعا الا من حديث جابر كما تقدم

174
00:57:24.700 --> 00:57:39.200
وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على اية الربا. ومنها ان حديثه كحديث عمرو بن شعيب من ذكر معه وسندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية ابن ايوب

175
00:57:39.450 --> 00:57:54.450
ومنها ان ما دل على وجوب مقدم على ما دل على الاباحة. لماذا لان ما دل على الاباحة مبقي على الاصل وما دل على وجوب ناقل عن الاصل ناقلا عن الاصل ومعروف ان التأسيس اولى

176
00:57:54.500 --> 00:58:15.200
من التأكيد ومنها ان ما دل على وجوب مقدم على ما دل على الاباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرب في الاصول وهي الاشارة بقوله صاحب المراقي الى اخره. ومعنى قوله ثم الى اخره منها دلالة النصوص الصريحة في وجوب الزكاة في اصل الفضة والذهب

177
00:58:15.250 --> 00:58:37.400
وهي دليل على ان الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه هذا حاصل ما يمكن ان يرجح به هذا القول. واما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح واما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي فيرجح بان الاحاديث الواردة في التحريم انما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء

178
00:58:37.550 --> 00:58:56.550
والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا وعرفنا ما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يطالب بالزكاة التي هي فرع عن التحريم ولا يبين التحريم واما ادلة عدم الزكاة فبعد ان صار التحلي بالذهب مباحا

179
00:58:56.900 --> 00:59:09.900
والتحقيق ان التحلي بالذهب كان في اول الامر محرما على النساء ثم ابيح. كما يدل لهما ساقه الباهقين من ادلة تحريمها اولا وتحليله ثانيا بهذا يحصل الجمع بين الادلة والجمع واجب

180
00:59:10.100 --> 00:59:35.200
ان امكن كما تقرر في الاصول علوم الحديث ووجهه ظاهر لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومعلوم ان الجمع اذا امكن اولى من جميع الترجيحات فان قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فان فيه فرأى في يديه فتخاتم ورق الحديث. والورق الفضة والفضة لم يسبق لها

181
00:59:35.200 --> 00:59:48.900
تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما الجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى قال من قال لا زكاة في الحلي زعم ان الحديث والاثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كانت

182
00:59:48.900 --> 01:00:12.400
بالذهب حراما على النساء فلما ابيح لهن سقطت زكاته قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة ان كان ذكر الورق فيه محفوظا غير ان رواية القاسم وابن ابي مليكة عن عائشة في ترك في تركها اخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من

183
01:00:12.400 --> 01:00:29.000
اخراج زكاة اموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه الا فيما علمته منسوخا. يعني النظير ما قيل ان عائشة كانت

184
01:00:29.550 --> 01:00:50.150
تتم وتقصر تتم في السفر وتصوم في السفر تتم  تصوم مع انها عرفت ان من هدي عليه الصلاة والسلام ترك الصيام في السفر والقصر في السفر فيبعد ان يثبت عنها هذا

185
01:00:50.300 --> 01:01:16.050
مع انها صحبت النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من اسفاره آآ يستبعد مثل هذا. ايضا كونها الان تظعيف المرفوع من حديث عائشة بفعلها وبرأيها الا يمكن ان يعكس ان يقال عدم اخراجها للزكاة

186
01:01:16.600 --> 01:01:34.600
يبعد ثبوته مع انها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان فيه الزكاة مع ما ثبت من مذهبها من اخراج زكاة اموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه

187
01:01:34.600 --> 01:01:54.600
الا فيما علمته منسوخا. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روى في اية الطلاق وبالجملة فلا يخفى انه يبعد ان تعلم عائشة ان عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بانه حسبها من النار ثم تترك اخراجها بعد ذلك عن من

188
01:01:54.600 --> 01:02:09.500
كان عمن في حجرها مع انها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في اموال اليتامى. يعني لئلا يقال ان هؤلاء صغار فلا تجب عليهم الزكاة فهي ممن يرى وجوب الزكاة في مال الصبي

189
01:02:09.600 --> 01:02:23.200
ومن اجوبة اهل هذا القول ان المراد بزكاة الحلي عاريته ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في احدى الروايتين عنه هذا حاصل الكلام في هذه المسألة يعني

190
01:02:23.750 --> 01:02:45.600
التأكيد على العارية نظير ما جاء في سورة الماعون وعيد شديد ويمنعون الماعون فمن هذه الحيثية التوجيه بان يعار وزكاة كل شيء بحسبه زكاة كل شيء بحسبي. اذا قيل زك علمك

191
01:02:45.800 --> 01:03:07.950
كيف تزكيه؟ زك بدنك كيف تزكيه نعم فزكاة كل شيء بحسبه قال رحمه الله هو اقوى الوجوه بحسب المقرر في الاصول وعلم الحديث الجمع اذا امكن وقد امكن هنا قال مقيده عفا الله عنه هذا خلاصة كلام الشيخ واخراج زكاة الحلي احوط

192
01:03:08.200 --> 01:03:18.850
لان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك الى ما لا يريبك العلم عند الله تعالى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك