﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:30.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجوز شهادة الكفار من اهل الكتاب

2
00:00:31.300 --> 00:00:56.400
وتجوز شهادة الكفار من اهل الكتاب اشتراط الاسلام والعدالة من الظبط والديانة هذا الاصل ان الشهادة لا تقبل بغير هذا. لابد ان يكون الشاهد مسلما كما تقدم ولابد ان يكون عدلا

3
00:00:57.150 --> 00:01:24.950
متقنا فلا تجوز شهادة الكافر ولا تجوز شهادة الفاسق ولا تجوز شهادة صاحب الغفلة كما سيأتي قال هنا وتجوز شهادة الكفار من اهل الكتاب في الوصية في السفر يعني في حال فقدان الشهود من المسلمين. ما في غير هؤلاء

4
00:01:26.350 --> 00:01:52.500
يترك الامر بدون شهادة بحيث يضيع تضيع الوصية او يتجاوز عن هذه الشروط وتقبل شهادة الكافر كما قالوا في شهادة الصبي اذا لم يوجد غيره في مكان الحادث الاصل عدم قبول شهادتي

5
00:01:52.900 --> 00:02:20.050
لكن اذا خشي من ضياع الحق هل يتساهل عن هذا الاصل اية المائدة او اخران من غيركم يعني من غير المسلمين تدل على جواز شهادتهم في هذا الموطن في هذا الموطن

6
00:02:20.450 --> 00:02:51.100
في الوصية في السفر يعني في غير الوصية  في الدين مثلا اقترظ شخص مسلم من اخر  ولم يحضرهما الا من غير المسلمين. فهل نقبل شهادتهم كالوصية او نقول لا تقبل شهادتهم

7
00:02:51.150 --> 00:03:24.100
وتكون المقدمات الشرعية اذا لم اجد بينة طلبنا يمين المدعى عليه قالوا في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم يعني لم يوجد غيرهم فكان هنا تامة ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. كالدين وغيره. كالدين والنكاح غير ذلك من الابواب التي تتطلب الشهادة

8
00:03:24.100 --> 00:04:01.650
والمسألة الخلافية بين اهل العلم مع ان الاية تدل على القبول وقصة عدي وتميم الداري تدل عليها ايضا واظن الجمهور لا يجيزونه. فلنسمع كلام القرطبي الذي ذكر المسألة بذيولها وذكر الخلاف وذكر اقوال اهل العلم فقال رحمه الله سم

9
00:04:01.700 --> 00:04:19.550
اول ولا نقرأ بس موضع الاية الاية لكن فيها مزح سبعة وعشرين مسألة الان انتظر الاية الحين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى

10
00:04:19.550 --> 00:04:39.550
الا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين من الوصية اثنان ذواء عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت

11
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين. فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران

12
00:04:59.550 --> 00:05:29.550
تقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادة وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا. والله لا

13
00:05:29.550 --> 00:05:56.350
ويهدي القوم الفاسقين. فيه سبع وعشرون مسألة الاولى قال مكي رحمه الله هذه الايات الثلاث عند اهل المعاني من اشكل ما في اعرابا ومعنى وحكما. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له الثلج في

14
00:05:56.350 --> 00:06:27.100
في تفسيرها من لم يقع له الثلج في تفسيرها. وذلك بين من كتابه رحمه الله قلت ما ذكره مكي رحمه الله ذكره ابو جعفر النحاس قبله ايضا. ولا اعلم ان هذه الايات نزلت بسبب تميم الدار وعلي بن بداء. روى البخاري والدار قطني

15
00:06:27.100 --> 00:06:57.100
غيرهما عن ابن عباس قال كان تميم الداري وعلي ابن بداء يختلفان الى مكة خرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بارض ليس بها مسلم فاوصى اليهما فدفعا تركت الى اهله وحبس اجاما من فضة مخوصا بالذهب. فاستحلفهما رسول الله صلى

16
00:06:57.100 --> 00:07:27.100
الله عليه وسلم ما كتمتما ولا طلعتما ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهم فحلفا ان هذا الجام للسهم ولشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا. قال فاخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الاية. لفظ الدار قطني

17
00:07:27.100 --> 00:07:57.100
وروى الترمذي عن تميم الداري في هذه الاية. يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم منها الناس غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان الى الشام قبل الاسلام فاتيا الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم. يقال له بديل ابن بديل

18
00:07:57.100 --> 00:08:27.100
ابن ابي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد بها الملك. وهو عظم تجارته فمرض فاوصى اليهما وامرهما ان يبلغا ما تركا اهله. قال تميم فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بالف درهم. ثم اقتسمناها انا وعلي بن بدة. فلما قدمنا الى اهله

19
00:08:27.100 --> 00:08:47.100
دفعنا اليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه. فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع الى غيره. قال تميم فلما اسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. تأثمتم

20
00:08:47.100 --> 00:09:13.250
من ذلك فاتيت اهله واخبرتهم الخبر واديت اليهم خمس واديت اليهم خمس مئة واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها فاتوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا. فامرهم ان يستحلفوه

21
00:09:13.250 --> 00:09:43.250
بما يقطع به على اهل دينه فحلف فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا بينكم الى قوله بعد ايمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم. فحلف فنزع الخمسمائة من يدي عدي بن بداء قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده

22
00:09:43.250 --> 00:10:08.200
صحيح وذكر الواقدي وان الايات الثلاثة نزلت في تميم واخيه عدي. وكانا نصرانيا وكان متجرهما الى مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قدم ابن ابي مارية مولى عمارية ولا مريم سم

23
00:10:08.300 --> 00:10:29.750
ابن ابي مريم ولا ماريا؟ عندي ماريا وفي ميم ابن ابي مريم. نعم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قدم ابن ابي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد

24
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
الشام تاجرا فخرج مع تميم واخيه عدي. وذكر الحديث وذكر النقاش قال نزلت في بديل بن ابي نزلت نزلت في بديل بن ابي مارية مولى العاص بن وائل السهمي كان خرج مسافرا

25
00:10:49.750 --> 00:11:09.750
في البحر الى ارض النجاشي ومعه رجلان نصرانيان احدهما يسمى تميما وكان من لخم وعلي بن بداء فمات بديل وهم في السفينة. فرمي به في البحر وكان كتب وصيته ثم جعلها

26
00:11:09.750 --> 00:11:39.750
في المتاع فقال ابلغا هذا المتاع اهلي فلما مات بدير قبض المال فاخذا منهما اعجبهما فكان فيما اخذ اناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال. منقوشا مموها بالذهب وذكر الحديث وذكره سنيد وقال فلما قدموا الشام مرض بديل وكان مسلما الحديث

27
00:11:39.750 --> 00:12:08.150
الثانية قوله تعالى شهادة بينكم ورد نعم يا شيخ نعم. ورد شهد في كتاب الله بانواع مختلفة منها قوله تعالى واستشهدوا ايدين من رجالكم قيل معناه احضروا ومنها شهد بمعنى قضى اي

28
00:12:08.150 --> 00:12:35.300
اعلم قاله ابو عبيدة كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا الله عندي علم موجود عندي اعلم  نعم كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. ومنها شهد بمعنى اقر كقوله تعالى

29
00:12:35.300 --> 00:13:05.300
والملائكة يشهدون. ومنها شهيد بمعنى حكم. قال الله تعالى وشهد شاهد من اهلها. ومنها شهد بمعنى حلف كما في اللعان وشهد بمعنى وصاك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم وقيل معناها ها هنا الحضور للوصية. يقال شهدت وصية فلان اي حضرتها

30
00:13:05.300 --> 00:13:25.300
وذهب الطبري الى ان الشهادة بمعنى اليمين فيكون المعنى يمين ما بينكم ان يحلف اثنان واستدل على ان ذلك غير الشهادة غير الشهادة التي تؤدى للمشهود له بانه لا يعلم

31
00:13:25.300 --> 00:13:45.300
لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال وسميت اليمين شهادة لان انه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة. واختار ابن عطية ان الشهادة هنا هي الشهادة التي تحفظ

32
00:13:45.300 --> 00:14:13.850
تؤدى وظعف كونها بمعنى الحضور واليمين. الثالثة قوله تعالى بينكم معناه ما بينكم فحذفت ما واضيفت الشهادة الى الظرف واستعمل البين اسما على الحقيقة وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على السعة. كما قال ويوما شهدناه سليما وعامرا

33
00:14:14.100 --> 00:14:45.100
اراد شهدنا فيه وقال تعالى بل مكر الليل والنهار اي مكركم فيهما وانشد صافحوا من لاقيت لي ذئ ذا عداوة صفاحا وعني بين وعني بين عينيك منزوي  اراد ما بين عينيك فحذف ومنه قوله تعالى هذا فراق بيني وبينك اي ما

34
00:14:45.100 --> 00:15:14.050
بيني وبينك. الرابعة قوله تعالى اذا حضر معناه اذا قارب الحضور والا فاذا نظر الموت لم يشف لم يشهد لم يشهد او لم يشهد لم يشهدني يا شيخ لم لم يشهد كيف يتكلم وكيف اي نعم يشهد عليه بشيء والا فاذا حضر الموت لم يشهد ميت

35
00:15:14.050 --> 00:15:41.600
هذا كقوله الا الشهادة على الرؤية انهم رأوا هذه التركة ورأوا الشهادة على الرؤية والا فلا شهادة. لانه متعلقة بالنطق والنطق انتهى بالموت. الله المستعان. نعم وهذا كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وكقوله اذا طلقتم النساء فطلقوه

36
00:15:41.600 --> 00:16:11.600
وهن ومثله كثير. والعامل في اذا المصدر الذي هو شهادة. الخامسة قوله تعالى الوصية اثنان حين ظرف زمان والعامل فيه حضر. وقوله اثنان يقتضي بمطلقه شخصين احتمل رجلين الا انه لما قال بعد ذلك دوا عدل بين انه اراد رجلين لان

37
00:16:11.600 --> 00:16:41.600
لانه لفظ لا يصلح الا للمذكر. كما ان ذوات لا يصلح الا للمؤنث. وارتفعت اثنان على انه خبر مبتدأ الذي هو شهادة. قال ابو علي شهادة رفع الابتداء والخبر في قوله اثنان التقدير شهادة بينكم في وصاياكم شهادة اثنين

38
00:16:41.950 --> 00:17:11.950
فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه كما قال تعالى وازواجه امهاتهم اي مثل وامهاتهم ويجوز ان يرتفع اثنان بشهادة التقدير وفيما انزل عليكم او ليكم منكم ان يشهد اثنان او ليقم الشهادة اثنان. السادسة قوله تعالى ذوى عدل منكم ذوى

39
00:17:11.950 --> 00:17:41.950
اعدلي صفة لقوله اثنان ومنكم ومنكم صفة بعد صفة وقوله او اخران من اليكم اي او اي او شهادة اخرين من غيركم فمن غيركم صفة لاخرين وهذا الفصل هو المشكل في هذه الاية. والتحقيق فيه ان يقال اختلف العلماء اختلف العلماء

40
00:17:41.950 --> 00:18:01.950
فيه على ثلاثة اقوال. الاول ان الكاف والميم في قوله منكم ضمير للمسلمين. واخران من غيركم للكافرين فعلى هذا تكون شهادة اهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر اذا كانت وصية

41
00:18:01.950 --> 00:18:28.150
هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر من الاية نعم. وهو الاشبه بسياق الاية مع ما تقرب من الاحاديث وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين التنزيل ابو موسى الاشعري وعبد الله ابن قيس عبد الله ابن قيس. بس يا شيخ هو قال ثلاثة وما ذكر الا هؤلاء لكن

42
00:18:28.150 --> 00:18:46.200
هو عبد الله ابن قيس. انا عندي واو. سم. عندي وعبد الله بن قيس لكن المعروف انه هو عبد الاشعري لكن الاشكال لما قال قوله ثلاثة ثم فسر هؤلاء الثلاثة

43
00:18:48.000 --> 00:19:13.300
اذا كان فيه عبد الله بن قائد صحابي ثاني نعم وعبدالله بن عباس فمعنى الاية من اولها الى اخرها على هذا القول ان الله تعالى اخبر ان في الشهادة على الموصي اذا حضره الموت ان تكون شهادة عدلين. فان كان في سفر وهو الضرب في

44
00:19:13.300 --> 00:19:35.150
ولم يكن معه احد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من اهل الكفر. لكن احسن الله اليك اهل كفر عامة ولا خاصة باهل الكتاب؟ الواقعة في كتابيين وهم اقرب والمسألة خلاف الاصل

45
00:19:35.400 --> 00:19:53.250
نعم فيقتصر فيها على المورد. احسنت ان من اهل الكتاب واهل الكتاب لهم احكام تخصهم. هم اخف من غيره. ها شو؟ العبرة في عموم الناس لكن لكن باعتباره خلاف الاصل

46
00:19:54.550 --> 00:20:20.150
فيقتصر فيه على المورد نعم فان كان في سفر وهو الضرب في الارض ولم يكن معه احد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من اهل الكفر. فاذا قدما واديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة انهما ما كذبا ولا بدلا وانما

47
00:20:20.150 --> 00:20:48.450
حق حلف بعد الصلاة كذا عندي. هذا صحيح لكن انا عندي خطأ نعم. حلف بعد الصلاة انهما يعني صلاة العصر وهذا تغليظ لليمين نعم انهما ما كذبا ولا بدلا وانما شهدا به حق ما كتم فيه شهادة الله وحكم بشهادة

48
00:20:48.450 --> 00:21:17.200
فان عثر بعد ذلك على انهما كذبا او خانا ونحو هذا مما هو اثم هلف من اولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما هذا معنى الاية على مذهب ابي موسى الاشعري وسعيد ابن المسيب ويحيى ابن يعمر وسعيد ابن جبير وابي

49
00:21:17.200 --> 00:21:47.200
في مجلز وابراهيم وشريح وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم وقال به من الفقهاء سفيان الثوري ومال اليه ابو عبيد القاسم ابن سلام من قال به واختاره احمد بن حنبل وقال شهادة اهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم

50
00:21:47.200 --> 00:22:15.800
مسلمين كلهم يقولون منكم من المؤمنين ومعنى من غيركم من الكفار. يرحمك الله قال بعضهم وذلك ان الاية نزلت ولا مؤمن الا بالمدينة. وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة اهل الكتاب وعبدة الاوثان وانواع الكفرة. والاية محكمة على مذهب ابي موسى وشريح وغيرهم

51
00:22:15.800 --> 00:22:45.800
اليهما. القول الثاني ان قوله سبحانه او اخران من غيركم منسوخ هذا قول زيد ابن ومالك والشافعي وابي حنيفة وغيرهم من الفقهاء الا ان ابا حنيفة خالفهم تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين. واحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من

52
00:22:45.800 --> 00:23:15.800
الشهداء وقوله ويعلم منكم. فهؤلاء زعموا ان اية الدين من اخر ما نزل وان فيها ممن ترضون من الشهداء فهو ناسخ لذلك. ولم يكن الاسلام يومئذ الا بالمدينة فجازت شهادة اهل الكتاب وهو اليوم طبق الارض فسقطت شهادة الكفار وقد اجمع المسلمون

53
00:23:15.800 --> 00:23:44.750
لا ان شهادة الفساق لا تجوز. والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم قلت ما ذكرتموه صحيح الا انا نقول بموجبه وان ذلك جائز في شهادة اهل الذمة على في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم واما مع وجود مسلم فلا

54
00:23:44.750 --> 00:24:13.350
ولا ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن احد ممن شهد التنزيل. وقد قال بالاول ثلاثة من وليس ذلك في غيره ومخالفة الصحابة الى غيرهم ينفر عنه اهل العلم ويقوي هذا ان سورة المائدة من اخر القرآن نزولا. حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما

55
00:24:13.350 --> 00:24:33.350
انه لا منسوخ فيها. وما ادعوه من النسخ لا يصح. فان الناسخ لابد من اثباته على وجهيتنا جمع بينهما مع تراخي الناسخ. فما ذكروه لا يصح ان يكون ناسخا. فانه احتجاجه

56
00:24:33.350 --> 00:24:57.150
بان الاسلام طبق الارض صحيح اذا وجد من المسلمين في في الموقع اما اذا لم يوجد احد فكأنه لم يطبق الارض. نعم فما ذكروه لا يصح ان يكون ناسخا فانه في قصة غير قصة الوصية وامكن تخصيص الوصية به

57
00:24:57.150 --> 00:25:17.150
مكان الحاجة والضرورة. ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات ولانه. لحظة لحظة فما ذكروه لا يصح ان يكون ناسخا فانه في قصة غير قصة الوصية. اي نعم. وامكن تخصيص الوصية

58
00:25:17.150 --> 00:25:50.450
وامكن وجعلها بين قوسين هذي الجملة هذي. وامكن تخصيص الوصية به الحاجة والضرورة نعم. وامكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة. ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات ولانه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم. ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوا هنا

59
00:25:50.450 --> 00:26:10.450
القول الثالث ان الاية لا نسخ فيها. قاله الزهري والحسن وعكرمة ويكون معنى قوله منكم اي من او قرابتكم لانهم احفظوا واضبطوا وابعدوا عن النسيان. ومعنى قوله فيها مدخل لغير

60
00:26:10.450 --> 00:26:30.450
للمسلمين. وهي محكمة وليس فيها مدخل لغير المسلمين. منكم يعني من قرابتكم وعشيرتكم كما ذكر المؤلف رحمه الله نعم. ومعنى قوله او اخران من غيركم ومن غير القرابة والعشيرة. قال النحاس

61
00:26:30.450 --> 00:26:53.500
وهذا ينبني على معنى غامض في العربية. وذلك ان وذلك ان معنى اخر في العربية اخر من جنس الاول تقول مررت بكريم وكريم اخر. فقوله اخر يدل على انه من جنس الاول ولا يجوز

62
00:26:53.500 --> 00:27:13.500
عند اهل العربية مررت بكريم وخسيس اخر. ولا مررت برجل وحمار اخر. فوجب من هذا ان يكون معنى قوله او اخران من غيركم اي عدلان. والكفار لا يكونون عدولا. فيصح على هذا قول

63
00:27:13.500 --> 00:27:33.500
ومن قال من غيركم من غير من غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معنى حسن من جهة اللسان. وقد يحتج به مالك ومن قال بقوله لان المعنى عندهم من غيركم من غير قبيلتكم. على انه قد عورظ هذا القول بان

64
00:27:33.500 --> 00:27:55.100
بان في اول الاية يا ايها الذين امنوا فخوطب الجماعة من المؤمنين لكن قول من غير القبيلة ومن غير العشيرة. القبيلة والعشيرة وصف غير مؤثر في الباب وصف غير مؤثر في الباب

65
00:27:55.150 --> 00:28:24.200
وكونه من من قبيلته او من قبيلة اخرى او من بلده او من بلد اخر لا فرق. ما دامت الشروط منطبقة عليه     على كل حال التأويل هذا ارادوا به الخروج من هذا الاشكال الذي امر الله برد شهادة الفاسق والتثبت

66
00:28:24.200 --> 00:28:40.750
فيها فمن باب اولى ان ترج هذا الكافر. لانه خالف اصل ما جاء في الاية خالف اصل مقرر في الشريعة فما فما الجواب عنه اخذ اهل العلم يبحثون عن اجوبة

67
00:28:41.000 --> 00:29:06.100
ولكن الاية ظاهرة في الدلالة على شهادة الكافر من اهل الكتاب عند الظرورة. كما تجوز خذ شهادة الصبي عند الحاجة نعم السابعة استدل ابو حنيفة بهذه الاية على جواز شهادة الكفار من اهل الذمة فيما بينهم. قال وما

68
00:29:06.100 --> 00:29:26.100
او اخران من غيركم من اي من غير اهل دينكم فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض. فيقال له انت لا تقولوا بمقتضى هذه الاية لانها نزلت في قبول شهادة اهل الذمة على المسلمين وانت لا تقول بها فلا

69
00:29:26.100 --> 00:29:58.350
احتجاجك بها فان قيل هذه الاية دلت على جواز. الاية الحكم الذي الاية تنص فيها ما يراه ابو حنيفة ويخرج عليه حكما اخر. ها؟ عليه  هو ابو حنيفة ما يرى شهادة الكافر في الوصية. على المسلم ويرى شهادة الكافر على الكافر

70
00:29:58.350 --> 00:30:31.050
بهذه الاية. ولا يقبلها في شهادة الكافر على المسلم التي هي ظاهرة فيه ويقبلها في غيره فاحيانا يركب كلام ارتضيه العالم على امر لا يرتضيه على امر لا يرتضي. مثال ذلك ان ابن حزم ضعف حديثا فيه

71
00:30:31.050 --> 00:30:54.900
المنهال بن عمرو والمنهال بن عمرو ضعفه شعبة لانه سمع من بيته صوت الطنبور   فكيف ابن حزم تحزم ضعف الحديث بسبب صوت الطمبور الذي سمع من بيت المنهال وانت لا ترى فيه شيء اصلا

72
00:30:54.900 --> 00:31:18.500
انت ترتب شيء على شيء لا ترتضيه. وهذا من باب الالزام نعم. ها؟ من؟ محمد لكنه لا يرى الحكم اصلا منسوخ خلاص انتهى. ما دامت منسوخة كيف يعمل بها في في

73
00:31:18.500 --> 00:31:38.500
مسألة اخرى نعم فان قيل هذه الاية دلت على جواز قبول شهادة اهل الذمة على المسلمين من طريق النطق ودلت على قبول شهادتهم على اهل الذمة من طريق التنبيه. وذلك انه اذا قبلت

74
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
شهادتهم على المسلمين فلا ان تقبل على اهل الذمة او لا ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين بقي شهادة على اهل الذمة على ما كان عليه. وهذا ليس بشيء لان قبول شهادة اهل الذمة على

75
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
اهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين فاذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الاصل فلا ان تبطل شهادتهم على اهل الذمة وهي فرعها احرى واولى والله اعلم. قد يقول قائل ان لكلامهم وجه

76
00:32:18.500 --> 00:32:40.400
وان شهادتهم على المسلمين لا تقبل لما بينهم وبين المسلمين من العداوة لكن مع قومهم وموافقيهم في الدين قد لا توجد هذه العداوة في نفس المستوى نعم جعلنا هذا اصل وهذا

77
00:32:40.750 --> 00:33:09.150
وين؟ هلأ فيها تباعد لأ هو الاصل اية وهم لا يحتجون بالاية في موردها. لا لا ليش جعلنا شهادة الكافر على المسلم اصله؟ هي الاصل لانها اظن انا فلا تكون ليست المدار كله على الاية والاية في شهادة الكافر على المسلم ولم يرتضوها

78
00:33:10.650 --> 00:33:34.500
فكيف يرتضونها بما اه يفرعون عليها شهادة لكن ان بحثوا عن اصل اخر وقالوا ان ان شهادة الكافر على الكافر لا يوجد لها بديل لا يوجد لها بديل وليس مردها الى العدالة وان قيل بالعدالة النسبية

79
00:33:34.600 --> 00:34:06.350
وعدالة كل قوم بحسبهم عدالة كل قوم بحسبهم والا فالاصل رد شهادة الكافر مطلقا. نعم الثامنة قوله تعالى  كما تشاء يا شيخ الفائدة حاصلة. شو ؟ اقول الفائدة حاصلة. كتاب عظيم

80
00:34:07.450 --> 00:34:38.100
ها  مش فيه احنا بنخلصه ان شاء الله. خلنا نستفيد الله يرظى عليك يا شيخ حمود. لا تحرمنا الفوائد نعم مشاو غير العدل المسلم غير العدل المسلم الفاسق اذا قبلت شهادة الكافر للحاجة والضرورة

81
00:34:38.250 --> 00:35:03.900
قال تقبل شهادة المسلم غير العادل؟ ها؟ هذا الاصل من باب اولى لكن قد يكون الكافر المتدين ين الذي يتدين بتحريم الشهادة شهادة الزور قد يكون اكثر تحري من المسلم الذي عرف بالفسق واشتهر به

82
00:35:05.500 --> 00:35:36.700
ولذلك يقول الامام الشافعي اقبل شهادة اهل الاهواء اقبل شهادة اهل الاهواء الا اه رافظ هم بالرافظة فرقة منهم الخطابية من الرافظة لانهم يرون الشهادة لموافقيهم بالباطل يشهدون لموافقيهم بالباطل

83
00:35:37.850 --> 00:36:17.550
فلا شك ان هؤلاء يتفاوتون فيهم فيهم اهل ديانة وان كانوا على ظلال لكن ديانة يرونها ديانهم ويقفون عنده نعم فيهم  ايه هي ليسوا بثقاط بدليل المهم سراقو  نعم الثامنة قوله تعالى ان انتم ضربتم في الارض لكن او اخران من غيركم. ما يشاع في هذه الايام من ان

84
00:36:17.550 --> 00:36:47.600
الكافر يقال له الاخر  او اخران من غيركم يمكن ان يستدل بعض الكتبة وبعض بمثل هذا لكنهم يلجأون الى هذا التعبير فرارا من وصف الكافر بالكفر هذا هو السبب ولهم منتظرين ذليل يعتمدون عليه

85
00:36:48.900 --> 00:37:23.600
ما ينتظرون دليل بيمشون امور مخالفة لقطعيات الشريعة والله اعلم الله المستعان. شهادة الفاسق لعموم البلوى  قلت له يعني شهادته في الحقوق شيء واعتماده في العبادات شيء اخر. بيصلون ما لقوا الا امام فاسق وش تسوي بهم

86
00:37:25.150 --> 00:37:56.900
هم؟ يصلوا. يصلوا وعند الحنابلة ما تصح امامة الفاسق كالكافر لكن اذا ما وجد غيرهم كلهم على مستوى واحد من التدين فالبلوى تقتضي يصلي اما حقوق العباد فيحتاط له الا في مثل هذه الصورة التي لو لم تقع الشهادة لم تقبل الشهادة من هؤلاء لضاع الحق

87
00:37:58.750 --> 00:38:23.650
نعم الثامنة قوله تعالى ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم وفي الكلام حذف تقديره ان يعني على كثر ما راجعنا الكتاب من كثر ما طلبنا الكتاب وقرأنا فيه مما يفيدنا وعيوننا على مسائل العلم الفقهية في هذا كتابنا هذا وغيره

88
00:38:23.650 --> 00:38:52.400
الكتب الاخرى قد نطلبه مرض طلبناه بشرح كتاب التوحيد  الا تنبعس همم طلاب العلم لقراءته مكثنا في درس القرطبي ثنتين وعشرين سنة الله اكبر حتى اكملناه ومجموعة من الاخوان خمسة او ستة من اه

89
00:38:53.050 --> 00:39:18.500
الاساتذة بجامعة ام القرى اتفقوا على ان يقرأوا في بيوتهم كل اسبوع مئة صفحة ويتناقشون فيها في الاسبوع يجتمعون بعد قراءة مئة صفحة ويتناقشون في هذه المئة. اسبوع لتقرأ مئة صفحة تحتاج الى

90
00:39:18.900 --> 00:39:40.450
خمستاش اربعتاشر صفحة ثلاثة عشر صفحة ما تبي شي يعني ما تاخذ وقت نعم وفي النهاية تقرأ مئة صفحة ثم في كل شهر مجلد تحتاج الى عشرين شهر بدل من عشرين سنة

91
00:39:41.700 --> 00:39:59.400
وكل واحد يدون الفوائد التي استفادها ويضع علامات على ما فيه شيء من الاشكال ويتناقشون فيه وخلال سنة ونصف منتهي. ما شاء الله تريد طريقة ممتازة يعني ما تأخذ وقت طويل

92
00:39:59.750 --> 00:40:18.950
ويستفيد كل واحد ينتقي من زملائه ثلاثة اربعة خمسة بحسب ما بحسب القرب والبعد من البيوت بعد. لان الرياض صعب. فهذه طريقة ومنهجية هزا وينتهي الكتاب بهذه الطريقة وغيره من الكتب

93
00:40:19.000 --> 00:40:41.800
يعني لو انتهى هذا الكتاب واختير كتاب اخر استفاد طلاب العلم نعم الصبح يقرأون سوية ولا لا كل واحد ببيته. صار درس كل واحد ببيته يقرأ مئة صفحة ويكتب عليه يظع علامات ويظع اشكالات وفوائد ويفهم من هذه الجملة ما لا يفهمه

94
00:40:41.800 --> 00:41:12.250
الاخر وتناقشون والله انا استحسنتها ها؟ المئة في القرطبي دسمة لكن يبقى انها تنتهي تنتج ما هو بلازم يحفظ الكتابة وتدرس جميع مسائله بدقة وتهضم احسن من لا شيء شراي الشيخ عمل لم يسبقوا اليه لكن والله طيب جدا عملا طيب اي نعم عملا طيب

95
00:41:12.250 --> 00:41:41.750
لكن وش اللي خلاهم يروحون للقرطبي؟ ها؟ انا من يوم وانا طالب انا ببيع قرطبي. ها؟ كتاب عظيم. وجدت تعليقه على نسخة من النسخ اللي عندي تاريخها اربعطعشر احدعشر سبعة وتسعين. سنة سبعة وتسعين. ما شاء الله. الله يستر

96
00:41:41.800 --> 00:42:05.650
الله المستعان لكن تاريخ هذا صار الان ما نقرا شي ترى الله الله تاريخ. نعم الثامنة قوله تعالى ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم وفي الكلام حذف تقديره ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم

97
00:42:05.650 --> 00:42:25.650
كن مصيبة الموت فاوصيتم الى اثنين عدلين في ظنكم ودفعتم اليهما ما معكم من المال ثم متم وذهبا الى ورثتكم بالتركة فإرتابوا في امرهما وادعوا عليهما خيانة. فالحكم ان تحبسونهما

98
00:42:25.650 --> 00:42:48.400
امن بعد الصلاة اي تحبسوهما ملي كذا يا شيخ انتم بين قوسين تحبسونهما. تحبسوهما. صنع انقى ان لكن يا شيخ هو جاب نص الاية. شو ؟ جاب نص الاية تحبسونهما من بعد الصلاة. ايه. هي حكاه حكاية

99
00:42:48.400 --> 00:43:07.850
ايه على الحكاية ايه لكن لابد من التنبيه لانه هو حطها بين حاصرتين على انها من القرآن. اي نعم على انها من القرآن. وسمى الله تعالى الموت في هذه الاية مصيبة

100
00:43:07.850 --> 00:43:37.850
قال علماؤنا والموت وان كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فاعظم منه الغفلة عنه والاعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له. وان فيه وحده لعبرة لمن خبر وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان البهائم

101
00:43:37.850 --> 00:43:54.400
من الموت ما تعلمون ما اكلتم منها سمينا. تخرج عندك اي نعم قال اخرجه القضاعي في الشهاب والبيهقي في الشعب من حديث ام صبية الجهنية وفي اسناده عبدالله بن سلمة

102
00:43:54.400 --> 00:44:09.800
بني اسلم ضعفه الدار قطني وغيره وقال ابو نعيم متروك واخرجه ابن مبارك في الزهد عن الحسن ابن صالح بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه ابو نعيم في الحلية من كلام سفيان الثوري

103
00:44:09.800 --> 00:44:39.250
المفسر القرطبي ليس من اهل الحديث. يروي الاحاديث ظعيفة بل وجد في تفسير بعض الموضوعات وفيه احاديث كثيرة جدا  شرعت في تخريج احاديثه فوجدت في الجزء الاول فقط من العشرين

104
00:44:39.850 --> 00:45:01.850
اكثر من ستمئة حديث ها؟ لا لا لا في الصحيحين وغيرهم وضعيفة. ايه مجموع الاحاديث التي في المجلد الاول اكثر من ست مئة فاذا نظرت الى ان الكتاب عشرين مجلد

105
00:45:02.500 --> 00:45:25.950
انقطع الظهر انقطع الظهر دون تخريجها والا فهي ها فيما بعد يكون اهون يكون فيها تكرار فيحير على ما سبق. معنى تكرارا يسوى لكن المؤلف رحمه الله في الصناعة الحديثية ضعيف وحتى في طريقة التخريج

106
00:45:27.000 --> 00:45:50.200
يخرج الحديث من ابن ماجة وهو موجود في البخاري. واما تقديمه لمسلم على البخاري هذا مطرد على طريقة المغاربة نعم. ويروى ان اعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا فنزل الاعرابي عنه وجعل

107
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
به ويتفكر فيه ويقول ما لك لا تقوم؟ ما لك لا تنبعث؟ هذه اعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة ما شأنك ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك

108
00:46:10.200 --> 00:46:41.200
ثم تركهم وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من امره. وميزة هذا الكتاب الا فتاة  التي تخاطب القلب. وهذه كثيرة جدا في الكتاب. لان الرجل مع كونه فقيه مع كونه والسر وجامع متفنن جامع لكثير من العلوم هو واعظ ومؤلف في الرقائق ولو

109
00:46:41.200 --> 00:47:08.700
في علوم الاخرة ولو قرأ اي واحد منا كلامه في تفسير الهاكم التكاثر. عرف قدر هذا الرجل نعم التاسعة هذا مؤثر. كلام هذا ينذر ان يوجد عند احد من المفسرين. نعم

110
00:47:08.700 --> 00:47:36.100
هو يكثر السؤال وهو سؤال حقيقة محرج يستنصحك طالب يقول اقرأ الطبري ولا القرطبي قرأت في الطبري ما استفدت لانه كله حدثنا وحدثنا واسماء رجال وقد يكون الطالب ضعيف حافظا ولا يحفظ شيء واثار

111
00:47:36.350 --> 00:48:00.350
وقرأت في القرطبي نفس المقدار وخرجت بحصيلة ثابتة ومثله اليوم لما اوقفنا تفسير اضواء البيان قال بعض الطلاب نوقف بالكثير البيان نستفيد من فائدة واضحة وظاهرة ويعلق بالذهن لكن الاشكال ان تقديم الرأي على الاثر

112
00:48:00.900 --> 00:48:22.250
ولو كان هذا الواقع الشخص نفسه تصريح به مشكل تصريح بان تقول باظواء البيان افظل من كثير وابن كثير معروف انه من من ائمة السلف وتفسيره اثري وكذلك الطبري والا لا سيما ضعيف الحافظة

113
00:48:22.550 --> 00:48:51.700
فائدته من كتب التفسير بالاثر قليلة لان كلها اسانيد واثار بعضها مكرر وبعضها اذا التفت الى ما معك منه شيء اني ظعيف الحافظة والا الحفاظ معروفين نعم التاسعة قوله تعالى تحبسونهما. قال ابو علي تحبسونهما صفة لاخران

114
00:48:51.700 --> 00:49:12.750
واعترض واعترض بين الصفة بين الصفة والموصوف واعترض بين الصفة والموصوف بقوله ان انتم وهذه الاية اصل في حبس من وجب عليه حق والحقوق على قسمين منها ما يصلح استيفاءه

115
00:49:12.750 --> 00:49:39.100
عجل ومنها ما لا يمكن استيفاءه الا مؤجلا. فان خلي من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق وتوي فلم يكن بد منه لك يعني. نعم فلم يكتاوي الهالك. تاوي الهالك. ومرت هذه اللفظة في قواعد ابن رجب

116
00:49:39.100 --> 00:49:59.100
كون انا اقرا على الشيخ ابن غديان في الطبعة الاولى قبل ما يطلع ثانية. مرت كلمة التاوي واتساءلنا والشيخ موجود وكذا ما وصلنا الى شيء ولا معنا جوالات ولا شيء نطلعه المقصود اني

117
00:49:59.100 --> 00:50:19.100
في اليوم نفسه او من الغد خرجت الى المكتبات وجدت طبعة جديدة. عليها تعليقات فوجدت الداوي الهالك نعم. بطل الحق المعتوي فلم يكن بد من التوثق منه فاما بعوض عن الحق وهو المسمى رهن

118
00:50:19.100 --> 00:50:49.100
واما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل وهو دون الاول والزعيم كفيل وهو احد. نعم. وهو دون الاول لانه يجوز ان يغيب كمغيبه ويتعذر كتعذره ولكن لا يمكن اكثر من هذا. فان تعذرا جميعا لم يبق الا التوثق بحبسه حتى

119
00:50:49.100 --> 00:51:09.100
منه التوفية لما كان عليه من حق او تبين عسرته. العاشرة. فان كان الحق بدنيا لا البدل كالحدود والقصاص. ولم يتفق استيفاءه معجلا لم يكن فيه الا التوثق بسجنه ولاجل هذه الحكمة

120
00:51:09.100 --> 00:51:33.900
شرع السجن روى ابو داوود والترمذي وغيرهما عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة وروى ابو داوود عن عمرو بن الشريد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن

121
00:51:33.900 --> 00:52:03.900
يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته ويحبس له. قال الخطابي الحبس على ضربين. حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة لا يكون الا في واجب. واما ما كان في تهمة فانه يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه

122
00:52:03.900 --> 00:52:23.900
وقد روي انه حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلاها عنه. وروى معمر ايوب عن ابن سيرين قال كان شريح اذا قضى على رجل بحق امر بحبسه في المسجد الى ان يقوم

123
00:52:23.900 --> 00:52:53.900
فان اعطاه حقه والا امر به الى السجن. الحادية عشرة قوله تعالى من بعد الصلاة صلاة العصر قاله الاكثر من العلماء. لان اهل الاديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيهن كذب واليمين الكاذبة. وقال الحسن صلاة الظهر وقيل اي صلاة كانت وقيل من بعد صلاة

124
00:52:53.900 --> 00:53:19.300
على انهما كافران. قاله السدي وقيل ان فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيما للوقت وارهابا به لشهود الملائكة. لشهود الملائكة ذلك الوقت وفي الصحيح من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه

125
00:53:19.300 --> 00:53:37.600
غضبان اعوذ بالله. الثانية عشرة اتخرجوا اتخرجوا قال ذكر هذا ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في احكام القرآن واخرجه بنحوه احمد والبخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ولفظه عند

126
00:53:37.600 --> 00:54:02.300
بخاري ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل   الثانية عشرة الثانية عشرة هذه الاية اصل في التغليظ في الايمان والتغليظ يكون باربعة اشياء. احدها

127
00:54:02.300 --> 00:54:22.300
زمان كما ذكرنا الثاني المكان كالمسجد والمنبر خلافا لابي حنيفة واصحابه حيث يقولون لا يجب استحلاف احد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بين الركن والمقام لا في قليل الاشياء ولا في

128
00:54:22.300 --> 00:54:44.950
والى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث ترجم باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره وقال مالك والشافعي لان لان الذي لا يعظم الله جل وعلا

129
00:54:45.650 --> 00:55:06.750
ويجرؤ على الحلف بايه كاذبا لن تؤثر في هذه الامور  كونه يحلف عند المنبر او بعد الصلاة لكن بعد الصلاة منصوص عليه من بعد الصلاة منصوص عليها في وجاء حديث المنبر في حديث صحيح

130
00:55:06.850 --> 00:55:44.350
نعم. وهذا رأي البخاري انه ما دام ما عظم الله جل وعلا فالزمان والمكان لا يؤثر فيه نعم. ها كذلك في تعظيم نعم      بعد الصلاة فيه دعوة مستجابة. بعد الفرايض بعد الفرائض ايه. في حديث على دعوة مستجابة

131
00:55:44.350 --> 00:56:14.400
ايه في جميع الفرائض نعم  هيه  تحبسونهم من بعد الصلاة؟ ايه معروف والكلام في الحديث معروف واقل احواله الحسن ان شاء الله نعم احسن الله اليك. اهل الكتاب اذا حلفوا هل يغلظ عليهم بتحليفهم على كتابهم؟ من باب

132
00:56:14.400 --> 00:56:39.400
مم بما لا يخالف ما عندنا. ذكرنا واحد من القضاة كان في الخليج قاضي قديم يعني من ثمانين او اكثر سنة جيء له برجل من الهندوس يدعي عليه شخص انه اودعه مال

133
00:56:39.700 --> 00:57:02.950
ثم لما طلبه جحده. فجاءه القاضي جاء به الى القاضي وقال له اودعت هذا مبلغا من المال وانكره كان حالف كان يحلف هذا هندوسي كرهات وسكين الشيخ القاضي يقول هاتوا سكين

134
00:57:03.300 --> 00:57:27.400
وامر الهندوسي ان يقبضها فقال له قل ورب البررة مهلك الفجرة رب المرء هو الله جل وعلا يمين بالله ورب البررة مهلك الفجرة لان كنت كاذبا لاخذن السكين واذبح البقرة

135
00:57:28.350 --> 00:58:07.500
نعم قال فلوس يدفع بقرة ما يذبح. نعم   بعد الصلاة الاصل بعد العصر لان الصلاة جاء ذكرها في بعض الاحاديث. ورجل حلف بعد العصر ها معروف في الحديث فيه. نعم. هل فيه ميزة خاصة بصلاة العصر؟ هي الوسطى. حافظوا على الصلاة

136
00:58:07.500 --> 00:58:32.000
الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر نعم. وقال ما لك والشافعي ويجلب في ايمان القسامة الى مكة من كان من اعمالها في حلف بين الركن والمقام ويجلب الى المدينة من كان من اعمالها فيحلف عند المنبر. الثالث الحال

137
00:58:32.000 --> 00:58:59.800
روى مطرف وابن ماجة التعظيم بالحال او التغليظ بالحال نعم روى مطرف وابن الماجي وبعض اصحاب الشافعي انه يحلف قائما مستقبل القبلة لان ذلك ابلغ في الردع والزجر وقال ابن كنانة عن مالك يحلف جالسا. قال ابن العربي والذي عندي انه يحلف كما

138
00:58:59.800 --> 00:59:21.700
عليه بها من قائما فقائما وان جالسا فجالسا اذ لم يثبت في اثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام او جلوس قلت قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث علقمة ابن وائل عن ابيه فانطلق ليحلف القيام

139
00:59:21.700 --> 00:59:45.750
والله اعلم خرجه مسلم. الرابع التغليط باللفظ فذهب طائفة الى الحلف بالله لا يزيد لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله قل اي وربي وقال وتالله لاكيدن اصنامكم. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان

140
00:59:45.750 --> 01:00:05.750
محالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقول الرجل والله لا ازيد عليهن. وقال مالك يحلف بالله الذي لا لا اله الا هو ما له عندي حق. وما ادعاه علي باطل والحجة له ما رواه ابو داوود حدثنا

141
01:00:05.750 --> 01:00:25.750
مشدد. قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي يحيى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك شيء يعني

142
01:00:25.750 --> 01:01:10.000
المدعي قال ابو داوود ابو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة ثبت. اسمه زياد زكريا سبحانه عندك زكريا شيخ؟ ايه عندي زياد. زياد فعلا. ها الكترونيا زياد زياد ها  الله بيحيى واسم زكريا. مناسب. مناسب. اي والله. لكن المعول على

143
01:01:10.000 --> 01:01:30.000
ما في كتب الرجال ابو يحيى زكريا. في سنن ابي داوود نعم. وقال الكوفيون يحلف يحلف بالله لا غير. فان اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين فيحلفه بالله الذي لا اله الا هو. عالم الغيب والشهادة

144
01:01:30.000 --> 01:01:50.000
الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وزاد اصحاب الشافع تغليظ بالمصحف. قال ابن العربي وهو بدعة ما ذكرها احد قط من الصحابة. وزعم الشافعي انه رأى ابن

145
01:01:50.000 --> 01:02:19.050
قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر اصحابه سم ويأمر ويأمر اصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس ولم يصح لاننا ويأثر اصحابه ذلك عن ابن ويأثر اصحابه ذلك عن ابن عباس ولم يصبر. هم. يعني يرونه عن ابن عباس

146
01:02:19.050 --> 01:02:38.600
قلت وفي كتاب المهذب وان حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي وعن مطرف ان ابن الزبير كان يحلف على المصحف. قال ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف. قال الشافعي وهو حسن

147
01:02:38.700 --> 01:02:57.550
قال ابن المنذر واجمعوا على انه لا ينبغي للحاكم ان يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف قلت قد تقدم في الايمان وكان قتادة يكره ان يحلف بالمصحف وقال احمد واسحاق لا يكره ذلك

148
01:02:57.550 --> 01:03:22.000
سم قلت هذا يكره كالقتادة. وكان قتادة يكره ان يحلف بالمصحف. عندما يحلف بالمصحف ما هو بيكرهنا القطعة الالكترونية هي اوكي. مو بيحلف يحلف. وكلمة يكره ان حطها بين حاصلتين

149
01:03:22.350 --> 01:03:57.850
فرج لا لا نعم. وقال احمد واسحاق لا يكره ذلك حكاه عنهما ابن المنذر الثالثة عشرة قف على هذا باقي واجب سبعة ونص تمام عبد الرزاق يعني يكره ذلك. يعني انه ايضا

150
01:03:57.850 --> 01:04:31.750
وقيل لا يكره ذلك. وكره ذلك. ممكن الله المستعان. من يرى ان العودة للمنسوخ اولى العمل بما ليس عليه دليل والمنسوخ مجزوم بانه منسوخ. مثل مسألة اه صلاة الامام في الصف او الصلاة على يمينه

151
01:04:31.750 --> 01:05:02.400
هذا العودة صلاته في في داخل الصف في الصف نفسه اولى من صلاة الناس لا المنسوخ انتهى اعتباره. انتهى اعتباره فترجع المسألة الى ما كانت قبل النص المصحف اليك هذا الشخص واشكالنا المصحف ليس خاصا بكلام الله فيه جن

152
01:05:02.400 --> 01:05:21.550
فيه ورق وفيه حبر وفيه بعض الناس المصحف ويحلف بالله على المصحف. هذا الكلام هذا ويختلف عن الحالة والمصحف