﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:26.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. واذا

2
00:00:26.900 --> 00:00:45.200
اقام الى الصلاة قال الله اكبر وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ثم عندنا زيادة ثلاثة اسطر يبدو انها خلافا اي ولا نعلم خلافا بين الامة الى قول يعبد الله مخلصين الى ربه

3
00:00:45.350 --> 00:01:01.650
انه في النسخة اللي بخط الوالد ليست فيه ولا هم خلاف بين الامة من قوله ولا نعلم خلافا بين الامة في وجوب النية للصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بها والاصل فيه قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين ما عندي هذا عندي بس

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
ولا نعلم كلاما بين الامة في وجوب النية للصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بها. فان تقدمت النية لا عندي والاصل فيه قول الله تعالى لا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل هذه الاسطر الثلاثة ليست في النسخة موجودة في المغني؟ موجود المغني. لان وان الصلاة لا تنعقد الا بها

5
00:01:21.650 --> 00:01:38.200
زيادة من ميم يعني من المغنيين واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر موجودة في نسخة المغنية ولا نعلم خلافا بين الامة في وجوب النية للصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بها. فان تقدم وان تقدمت. يعني الاصل هذا زيادة

6
00:01:38.200 --> 00:01:58.800
ولا يبين من اين اخذها ولا شيء ابدا ولا اشهر الى ذلك. نعم. شيقول؟ طيب. نعم وان صلاتنا والاصل فيه ولا ما فيه عنداك طيب فان تقدمت بعده على طول في الاصل

7
00:01:58.850 --> 00:02:12.050
المتن طيب اذا الزيادة نقول الزيادة اللي عندك الاصل فيها قول الله تعالى والاصل فيها قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له. هذا الذي لا يوجد في المتن ولا في الشهر

8
00:02:12.050 --> 00:02:30.000
لهذا لا يوجد في المتن ولا في الشر وعندكم بالطبعة هذي ولا  لهذا لو بين اصله ها بهذه زائدة هذه ينبه عليها انها زائدة. لكن قوله لا نعلم خلافا يا شيخ هي اقرب الى الشرع من كونها من المتن

9
00:02:30.550 --> 00:02:48.900
حتى كأن كلام الشيخ عبد الله يوحي بهذا هذي من الشارع ها اي نعم اما الزيادة العلى موجودة في الشرح ما فيها اشكال. موجودة في الشرح على انها من المتن ولا موجودة عندي في المتن

10
00:02:49.150 --> 00:03:04.950
المتن المشروع المتن المشروع بما فيما يمنع انها تكون من المتن كما توجد بعض النسخ دون بعض هذا معروف مألوف. لكن الاشكال فيما لا يوجد في اي متن من او في اي شرح ولا يشار اليه

11
00:03:04.950 --> 00:03:21.150
هذا لابد من الاشارة اليه. والاصل فيها قول الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين هذا لابد من التنبيه. احسنت. انه لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح. اما وجود الكلمة في الشرح او الجملة في الشرح وتدخل في المتن على ان

12
00:03:21.150 --> 00:03:41.150
انها منه او تخرج منه على انها ليست هذا له وجه وهذا له وجه. المقصود انها موجودة. نعم. ولا نعلم خلافا بين الامة في وجوب النية للصلاة. وان الصلاة لا تنعقد الا بها. يعني هذا ما تختلف فيه نسخ

13
00:03:41.150 --> 00:04:01.150
والمتن فمنهم من يجعله من النسخ ما هي مثبتة فيه على انها متن. ومن النسخ ما لا يوجد في مثل هذا وهي موجودة في الشرح على كل بحال وكونها من الشرح او من المتن هي اما للامام او للماتن او للشارح على كل حال هي موجودة

14
00:04:01.150 --> 00:04:21.150
لا الكلام هذا له اصل وله وجود. وكونه ينتابها كونه من المتن او من الشرح هذا كثير. لكن الاشكال قال فيما لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح وهو قوله والاصل فيه قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله

15
00:04:21.150 --> 00:04:41.150
مخلصين له الدين. هذا لابد ان يبين من اي في من اي شيء او على اي شيء اعتمد في اثبات هذا الكلام. لا بد ان يبين على اي شيء اعتمد في طبعه المختصر الخرقي لا لا هي وموجود عندك هذا نفسه اللي هو يقرا لا في طبعه

16
00:04:41.150 --> 00:04:56.200
آآ قبل هذه ها مفيد الخيمي ايه الخافقين نعم ما توجد مع احد من الاخوان عندي انا بس ما دريت ان المسألة تحتاج لكن بطبعة الشيخة بما اني عندك يا شيخ موجودة؟ لا موجود الى

17
00:04:56.200 --> 00:05:16.200
ان الصلاة تنعطى الا بها. ايه. ما ندري على اي شيء اعتمد في اقحام هذه الجملة. ولابد من التنبيه عليها وانها لا توجد في المتن ولا في نعم ان موجودة في المغني موجودة في المتن المطبوع مع المغني. نعم. الهينة الزركشي قرأناها. نعم

18
00:05:16.200 --> 00:05:46.200
وان تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها اجزاءه ويرفع يديه الى فروع اذنيه او الى حذو منكبيه. ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعل تحت سرته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك

19
00:05:46.200 --> 00:06:16.200
لا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. ويبتدأها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. فاذا قال ولا الضالين. سطران ساقطان من هذه النسخ انا استدركتهم. شو ؟ من قوله وتعالى جدك الى قوله فاذا قال ولا الضالين هذان السطران ساقطان

20
00:06:16.350 --> 00:06:36.350
عجيب الى النسخة النسخة عليها يعني العناية فيها في الحاشية يعني هو آآ كتب الحواشي واجتهد في انتقائها تحريرها واما المتن فهو ما هو باجود المتون ما هو باجود الطبعات. نعم. قال

21
00:06:36.350 --> 00:06:56.350
ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا فرغ كبر ولا يجهر به ولا يجهر بها؟ لا عندي في الاولى يا شيخ. موجود في الاولى لكن حتى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية ولا يجهر بها. لا عندنا ليست عندك يا شيخ موجودة؟ لاني صليت

22
00:06:56.350 --> 00:07:15.350
الف امام في الحي الجنوبي من حي السلام القسم الجنوبي مشهور ومقصود لكنه ما هو فقيه فاذا به يقرأ في قصار السور وعمل مطرد لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة ويجهر بها مع

23
00:07:15.350 --> 00:07:31.550
صور هذا الحاصل. لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة لكنه يجهر بها مع كل سورة بعد الفاتحة. يمكن قرأ فيها هذا الكتاب يمكن. لا لا خاله قرأ لكن قلد يرى بعض

24
00:07:31.550 --> 00:07:48.450
ائمة يجهر بها احيانا يعني من اهل العلم يجهر بها احيانا فقلده في اظن هذا اجتهاده ليس من من اهل الفقه واعظ نعم حتى في نسخة الوالد ما فيها قبور. ولا يجهر بها ليست فيها

25
00:07:48.600 --> 00:08:19.650
مم فاذا فرغ كبر للركوع ويرفع يديه كرفعه الاول. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. ويقول في سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. وان قال مرة اجزأه

26
00:08:19.650 --> 00:08:35.450
ثم يرفع رأسه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة

27
00:08:35.550 --> 00:09:01.650
باب صفة الصلاة. الصفة والنعت مترادفان ومنهم من يجعل الصفة للعارض والنعت للثابت ومنهم من يعكس المقصود انهما متقاربان ويتقارظان بمعنى انه يوظع هذا في موظع هذا وذاك في موضع هذا

28
00:09:01.850 --> 00:09:19.500
فيقال جاء زيد الكريم منهم من يعربها صفة ومنهم من يقول نعت ولا يختلف الامر هنا هل قال احد من اهل العلم سواء كان في كتب الحديث او في كتب الفقه بابعت الصلاة

29
00:09:19.550 --> 00:09:41.350
نعت الصلاة جاء انعت لكم كذا من فعله عليه الصلاة والسلام يعني اصف لكن لا تجدهم يقولون باب نعت الصلاة لان الدارج على الالسنة والمعروف والمفهوم عند العوام والمتعلمين الصفة

30
00:09:41.750 --> 00:10:01.400
فلو قال نعت الصلاة لاشكل على بعض الناس. فهم يأتون بالبين الواضح الذي لا يوقع فيه اشكال وان كان المعنى واحد باب صفة الصلاة صفتها من الشروع فيها او من القيام اليها الى الفراغ منها

31
00:10:01.900 --> 00:10:19.550
من التكبير الى التسليم. على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما ثبت عنه من فعله من فعله

32
00:10:19.650 --> 00:10:39.650
وما يدخل في هذه الكتب التي الفت في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من الخلاف الذي يدل عليه القول او عليه الفعل لا شك انه توسع. لما يذكر مثلا صفة حج صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام كتاب. ثم يذكر لي انواع

33
00:10:39.650 --> 00:11:04.300
وسك هل هذا دقيق؟ ما هو بدقيق. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مدى نسكا واحدا. او يذكر كتابا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتعرض لخلاف مثلا عمدة بعظ الاقوال فيه الى اوامر من النبي عليه الصلاة والسلام وعمدة بعظها الى افعاله عليه الصلاة والسلام لا شك ان هذا توسع

34
00:11:05.400 --> 00:11:22.800
او يقول صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بالمحظورات. حج النبي عليه الصلاة والسلام ما في محظورات لكن هذا استطراد وتوسع فصفة الصلاة المقصود بها الثابتة. عن النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:11:23.100 --> 00:11:44.900
سواء كان ذلك في من فعله ولزوم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومشروعيته من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي واما مشروعية اوامره ونواهيه في الصلاة فهذا لا اشكال فيها انها المقصود بها الامة

36
00:11:45.250 --> 00:12:09.350
المقصود بها الامة. واذا خالف فعله قوله هل يقال ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ او يقال ان هذا يقتدي به من هو في صفته. كالامام مثلا ويبقى الامر لسائل الناس. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام

37
00:12:09.600 --> 00:12:25.950
فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قول سمع الله به سمع الله لمن حمده يقتدي بمن؟ كل مصلي باعتباره القدوة هو

38
00:12:25.950 --> 00:12:44.900
اسوة او الامام والمنفرد الشافعية يقول يقتدي به كل مصلي فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده لان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقد قال سمع الله لمن حمده. اذا نقول سمع الله لمن حمده. والاكثر قالوا لا

39
00:12:44.900 --> 00:13:01.850
لا يقول سمع الله لمن حمده المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول فقولوا لان الفاء تقتضي التعقيب. يعني بمجرد قوله سمع الله لمن حمده فقولوا

40
00:13:02.100 --> 00:13:21.750
ولا مجال لقول المأموم سمع الله لمن حمده لان التعقيب بالفاء يقتضي هذا. فاما ان نوافق الامام سمع الله لمن حمده او يقتضي ذلك اذا قلناها ان نؤخر ربنا ولك الحمد بعد قولنا سمع الله ولا يتم بذلك الامتثال

41
00:13:22.400 --> 00:13:46.200
فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام له احوال فاحيانا يفعل الشيء على انه الامام الاعظم ويقتدي به الائمة من الخلفاء والامرا ممن يقوم مقامهم. ويفعل الشيء باعتباره القاضي

42
00:13:46.200 --> 00:14:06.200
به القضاة يفعل الشيء باعتباره امام الصلاة ويقتدي به الائمة. طيب اذا قلنا مثل في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فماذا عن قوله فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين. هل معنى هذا اننا لا

43
00:14:06.200 --> 00:14:23.900
قولوا ولا الظالين لماذا؟ لا نقرأ في اثناء قراءته لان عمل المأموم في هذا الجزء من الصلاة لا لا ارتباط له بعمل الامام. يعني رفعه من الركوع مرتبط بالامام. لكن هل

44
00:14:23.900 --> 00:14:43.800
قراءة الفاتحة للمأموم مرتبطة بقراءة الامام؟ لا. فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين يعني ولو لم تقرأوا الفاتحة ولو لم تقرأوا الفاتحة لكن اذا قرأتم الفاتحة فقولوا ولا الظالين لانها ايش؟ اية منها اية منها ما يمكن

45
00:14:43.800 --> 00:15:06.100
تنازل عنها ثم بعد ذلك نقول امين لقراءتنا وامين مشروعة كما سيأتي في الصلاة وفي خارج الصلاة قال رحمه الله نعم ايه يعني الحنفية في قوله واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد

46
00:15:06.200 --> 00:15:19.950
يقولون ان الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. والامام لا والمأموم لا يقول او الامام لا يقول ربنا ولك الحمد

47
00:15:20.350 --> 00:15:42.700
لكل ما يخصه طيب اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين طردا لهذا ان ان الامام لا يقول امين. لكن هذا سيئة الكلام في الحديث ان شاء الله تعالى قال رحمه الله واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. اذا قام الى الصلاة اي صلاة

48
00:15:42.750 --> 00:16:07.100
اولا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اية الوضوء تقدم الكلام فيها في مبحث الطهارة بعد ذلك اذا انتهى من طهارته وتوجه الى المسجد او الى مكان صلاته اذا قام الى الصلاة اي صلاة. كل ما يسمى شرعا صلاة

49
00:16:07.100 --> 00:16:33.600
قال الله اكبر. فالصلوات كلها تفتتح بالتكبير. سواء كانت صلاة مفروضة او نافلة طارئة او معتادة الصلوات الخمس نوافل الجنائز العيد الكسوف اوف كلها تفتتح بالتكبير. اذا قام الى الصلاة

50
00:16:33.650 --> 00:17:02.900
قال الله اكبر يعني شرع في صلاته بقوله الله اكبر. وقيامه الى الصلاة هو النية ولا يحتاج مع ذلك الى شيء لا تلفظ ولا يقول اي ذكر قبل التكبير لا سرا ولا جهرا. لا سرا ولا جهرا

51
00:17:03.050 --> 00:17:20.550
وهناك الفاظ كلها مبتدعة نص عليها ابن القيم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف انه اذا قام الى الصلاة قال نويت

52
00:17:20.600 --> 00:17:42.050
ان اصلي صلاة الظهر فرض الوقت اربع ركعات خلف الامام ولا يقول شيء من هذا البتة كل هذه بدع لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام. انما وجدت في بعض آآ كتب المذاهب المتأخرة

53
00:17:42.050 --> 00:18:09.650
يعني قالوا بالنسبة للشافعي رحمه الله تعالى نسبوا اليه ان الفرق بين الصلاة و  الصيام ان الصلاة في اولها نطق في اولها نطق لكن الذي يقول نويت ان اصلي الا يلزمه ان يقول نويت ان اصوم؟ لان الباب واحد

54
00:18:10.050 --> 00:18:35.100
فاذا قال هذا قاله في هذا. ويسمع من بعض الناس نويت ان اصوم فان حبسني حابس محلي حيث حبستني يعني خلط خلط كل هذه من البدع يعني هذا سمع وكان معتمد في بعض الجهات لكنه بعد هذه الصحوة العلمية ولله الحمد ترك كان موجود عند بعض العامة حتى في هذه البلاد

55
00:18:35.100 --> 00:18:55.700
نويت ان اصوم فان حبسني حابس تلفيق قول الشافعي رحمه الله الفرق بين الصلاة والصيام ان الصلاة في اولها نطق المقصود بالنطق تكبيرة الاحرام ترامب تكبيرة الاحرام. ولذا قال واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر

56
00:18:56.050 --> 00:19:17.900
ولا يقول كلاما اخر مما ابتدع الله اكبر بهذا اللفظ ثبتت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه غير هذا اللفظ لا من فعله ولا من قوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام. فهذا اللفظ

57
00:19:17.900 --> 00:19:43.000
هو المتعين من اهل العلم من يقول قول الله الكبير يكفي عن اكبر. وافعل التفظيل ابلغ من صيغة المبالغة لان كونه كبير لا ينفي ان يوجد كبير اخر. لما يقال من الناس والله زيد كبير عمره مئة سنة

58
00:19:43.550 --> 00:20:02.900
يعني هل معنى هذا انه لا يوجد من من عمره اكثر من مئة سنة؟ نعم؟ نعم هذي لا ينفي وجود المماثل بل لا ينفي وجود من هو اكبر منه لكن اذا قلنا الله اكبر يعني من كل شيء

59
00:20:02.950 --> 00:20:20.050
فلا يغني عن هذه الصيغة غيرها من الصيغ لا صيغة المبالغة ولا غيرها من اهل العلم من يرى انه يأتي باي لفظ مناسب. الله الاعز الله الاجل. وكل هذا لا اثارة عليهم

60
00:20:20.050 --> 00:20:43.250
من علم كل هذه اجتهادات واقيسه والعبادات لا يدخلها القياس والالفاظ في مثل هذه المواطن توقيفيا لا يجوز عليها ولا النقص فلا يجزي عن هذه التكبيرة الا قولنا الله اكبر. والله اكبر هنا هي تكبيرة الاحرام. ويقول

61
00:20:43.250 --> 00:21:03.250
بها المكتوبة. ينوي بها المكتوبة. الان ينوي بالصلاة ولا ينوي بالتكبيرة؟ نعم ينوي بايش لا الصلاة لابد من هذه الصيغة في جميع الصلوات. لابد اذا قام الى الصلاة ان يقول الله اكبر في جميع

62
00:21:03.250 --> 00:21:19.100
فريضة ولا نافلة ولا اي نوع من انواع مما يسمى صلاة حتى سجدة التلاوة سجدة الشكر عند من يقول انها صلاة تقول لا بد من ان تفتتح بالتكبير. هنا ينوي بها المكتوبة يعني بالتكبير

63
00:21:19.100 --> 00:21:44.450
ينوي بها التكبيرة يعني ينوي بها المكتوبة وهذا يحتاج اليه المسبوق لان من جاء من اول الصلاة او قبل ركوع الامام ما يحتاج انوي بمكتوبة لان متمحظا مكتوبة لا تلتبس بشيء اخر لكن اذا جاء والامام راكع

64
00:21:44.550 --> 00:22:02.850
لابد ان ينوي بها المكتوبة ان اقتصر عليها. ينوي بها المكتوبة ثم ان كبر ثانية للانتقال كان اكمل وان خاف ان يرفع الامام واكتفى بتكبيرة الاحرام دخلت تكبيرة الانتقال بتكبيرة الاحرام

65
00:22:03.300 --> 00:22:27.500
قال الله اكبر الله اكبر هذه ركن من اركان الصلاة عند جمهور العلماء عند الجمهور ركن وعند الشافعية وعند الحنفية. المالكية والشافعية والحنابلة ركن  وعند الحنفية شرط تكبيرة الاحرام عندهم شرط

66
00:22:28.000 --> 00:22:53.250
والفرق بينهما ان الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية قد يقول القائل ان استعمال هذا اللفظ الماهية وداخل وخارج وكذا اصطلاح كلامي ونحن نبحث في عبادات خاصة واثر علم الكلام في ذلك قل لا يا اخي ما له داعي الكلام هذا كله

67
00:22:53.500 --> 00:23:13.050
هل اثر على الحكم الشرعي؟ ما اثر شيء انهم مجرد الفاظ قد تكون مكتسبة من علم او من اخر المقصود انها لا اثر لها في الاحكام الشرعية واذا وجدنا لفظا استعمل شرعا بدل من هذه اللفظة على العين والرأس

68
00:23:13.250 --> 00:23:34.500
فهل نستطيع ان نبدل الماهية بغيرها اذا قلنا داخل الصلاة او خارج الصلاة لكننا نريد لفظا يعم الصلاة ويعم غيرها داخل الصيام داخل الحج نحتاج الى لفظ يشمل الامور كلها

69
00:23:34.800 --> 00:23:52.500
فالماهية تشمل يعني لو قلنا الشرط عموما خارج الماهية والركن داخل الماهية شمل لنا جميع الابواب. ولا نحتاج الى ان نفصل بين صلاة وصيام وزكاة ونأتي في كل في كل باب بما يناسبه

70
00:23:53.000 --> 00:24:16.000
هذا هو السبب في استعمال مثل هذا اللفظ وايضا لا يترتب عليهم مجاراة لهم في اصطلاحاتهم المؤثرة على العلم الشرعي ماذا يترتب على قول الجمهور؟ وماذا يترتب على قول الحنفية؟ وما الفرق بينهما؟ وما الفائدة العملية الذي

71
00:24:16.000 --> 00:24:37.550
او التي ترتب على مثل هذا الخلاف اذا قلنا شرط خارج والركن داخل لا شك انهما يجتمعان في ان الصلاة باطلة على كلا القولين لو لم يأتي بتكبيرة الاحرام صحيح ولا باطلة؟ باطلة. على كلا القولين

72
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
لكن باعتبار ان التكبيرة خارج الماهية عند الحنفية لو كبر وهو حامل نجاسة نفترض ان هذا متنجس هذه العين متنجسة ثم قال في يده هكذا الله اكبر وضعها مع نهاية التكبير قالوا الصلاة صحيحة عند

73
00:24:57.650 --> 00:25:17.650
انا في وباطلة عند الجمهور لماذا؟ لان حمله للنجاسة عند الحنفية خارج الصلاة هذا لا يؤثر واليابس لا ينجس اليابس وعند الجمهور مؤثر لانه حمل آآ النجاسة داخل الصلاة. مقتضى قول الحنفية ان تكبير

74
00:25:17.650 --> 00:25:33.750
الاحرام شرط هل يقولون بانها مثل الوضوء يمكن ان تكبر في بيتك وتأتي للصلاة؟ مثل ما تتوضأ ببيتك وبدأت للصلاة قالوا انها شرط مقارن. شرط مقارن لاول جزء من اجزاء الصلاة

75
00:25:33.900 --> 00:25:52.000
يعني الخلاف ما في الا مثل هذه الامور اليسيرة يعني بامكانه ان يكبر وهو نافلة ناوي النافلة مع نهاية التكبير يقلبها الى فريضة لان الشرط المطلوب للنافلة مطلوب للفريضة ولا ولا فرض

76
00:25:52.400 --> 00:26:16.750
بينما عند الجمهور لا يصح اذا نوى بصلاته النفل ان يقلبها فرضا. يجوز عندهم العكس اذا صلى المنفرد الفريضة وقلبها الى نفل في وقته المتسع جاز. لا سيما اذا كان هناك غرض صحيح كان يدرك جماعة مثلا

77
00:26:16.750 --> 00:26:36.700
لا شك ان مثل هذا يجوز عندهم اما العكس لا يجوز. نعم الا منذ السابقة  لا لا عالنية شرط عند الجميع. منهم من يقول ان النية ركن. منهم من يقول ان النية ركن من اركان الصلاة

78
00:26:36.900 --> 00:26:58.150
نعم وتكبيرة الاحرام شرط لا شك شك ان هذا اذا نظرنا الى النية مع التكبير ووجدنا العكس هو الصحيح العكس هو الصحيح قال الله اكبر وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة وعرفنا انه متى يحتاج الى ان ينوي بها المكتوبة؟ انه اذا جاء والامام راكب

79
00:26:58.150 --> 00:27:18.650
انه قد ينوي بها تكبيرة الانتقال ويفعل كما يصنع كما يصنع الامام لكن صلاته لم تنعقد. لانها لا تنعقد الا تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام جاء الحث على ادراكه

80
00:27:19.450 --> 00:27:39.900
وجاء ان من ادركها اربعين صلاة ولا اربعين يوم؟ نعم؟ نعم كتبت له مرأتان. هذا الحديث مضعف عند اهل العلم وان اثبته بعضهم. على كل حال قد يقول قائل انا

81
00:27:39.900 --> 00:27:57.350
بهذا الخبر وعلى رأي الجمهور قلنا نعم. في فضائل الاعمال احرص على ادراك تكبيرة الاحرام اربعين يوما. وجاء الحث على ادراك الصلاة من اولها فبما تدرك تكبيرة الاحرام؟ نعم الامة

82
00:27:58.500 --> 00:28:16.250
نعم قبل ايش ولابد ان يكبر هو مما يدرك هذه التكبيرة هل تدرك تكبيرة الاحرام بمجرد فراغ الامام منها ان يكبر اذا كبر فكبروا او تدرك قبل ان يشرع الامام

83
00:28:16.250 --> 00:28:39.650
وفي الركن الثاني او تدرك قبل قبل قول الامام امين. كما جاء في حديث بلال لا تسبقني بامين المعروف انها تدرك نعم قبل الشروع في الركن الثاني قبل الشروع في الركن الثاني فاذا شرع في الركن الثاني بدأ بالفاتحة انتهى ادراك تكبيرة الاحرام

84
00:28:39.750 --> 00:28:58.050
فاتته تكبيرة الاحرام. اي نعم ان بعض الائمة حتى على مذاهب غيرهم ما يمديك تسوك الا هو شارع من القراءة لا سيما في التراويح والقيام ما يترك فرصة الله اكبر الحمد لله رب العالمين

85
00:28:58.500 --> 00:29:21.000
فمثل هذا لا شك انه يعرض المأمومين لفوات هذا الاجر العظيم وعلى كل حال المسبوق بغير اختياره وبغير تراخ وبغير تفريط منه هذا لا يظهره شيء مقصود انه قصد الجماعة وقصد ادراك تكبيرة الاحرام لكن ما في ذهنه ان هذا الامام مستعجل هذه العجلة

86
00:29:21.300 --> 00:29:37.950
كما لو ركع الامام قبل ان يكمل المأموم الفاتحة هذا حكم حكم مسبوق. صلاته صحيحة. يركع مع الامام. لكن لا ينبغي ان يكون مسبوقا في كل صلواته. مثل هذا الامام لابد ان

87
00:29:37.950 --> 00:29:55.450
الذي يستعجل ولا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة لا بد من النظر في امره هذا يعرض صلاة المأمومين لهذا النقص. لماذا يكون المأموم باستمرار مسبوق؟ ان استطعت ان اه تؤثر عليه

88
00:29:55.450 --> 00:30:19.400
ايه بالتراخي قليلا وتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة او بتكليم المسؤولين بتغييره ان لم تستطع. شف لهم مسجد ثاني تصير مسبوق باستمرار تكبيرة الاحرام انما تدرك بالشروع في الركن الذي يليها وقراءة الفاتحة. عند عند المالكية

89
00:30:19.400 --> 00:30:39.050
استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة الله اكبر الحمد لله رب العالمين. لا شك ان مثل هذا فيه ما فيه من مخالفة السنة على ما سيأتي وفيه ايضا تعريض للمأمومين للتفويت المستمر لتكبيرة الاحرام. نعم

90
00:30:39.250 --> 00:31:03.950
ايه ليش اه يصير فاتوا يا اخي فاتت وتكبيرة الاحرام لانه انتقل الى الركن الذي بعده فاته الركوع لانه انتقل الى الركن الذي بعده. لكن يشكل على هذا ان بعض الاركان لا يفوت الا فوات ركنين

91
00:31:04.050 --> 00:31:17.500
يعني الرفع من السجود الامام وانت ما سمعت تكبيرته ولا شيء وعرفت من من جيرانك انه ربع من سجود تدرك تركع وتسجد وتضحك يلا وهذا كله سيأتي ان شاء الله تعالى

92
00:31:17.650 --> 00:31:35.150
هموم الاشكال في التأخر الاشكال في امر ثاني على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين بوجوب النية للصلاة ولنا بخلاف بين الامة بوجوب النية للصلاة

93
00:31:35.650 --> 00:32:00.700
يعني من خالف في وجوب النية للوضوء  كالحنفية لا يخالفون في وجوب النية للصلاة الحنفية كما تقدم لا يوجبون النية للوضوء. يوجبونها للتيمم ومن اهل العلم من لا يوجبها لا للوضوء ولا للتيمم

94
00:32:00.750 --> 00:32:19.300
واما بالنسبة للصلاة فهي محل اجماع حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وان الصلاة لا تنعقد الا بها يعني بالنية وان عدناها الى

95
00:32:19.600 --> 00:32:37.050
اصل المسألة وهي التكبير فالقول صحيح فان الصلاة لا تنعقد الا بالنية ولا تنعقد الا بالتكبير مع انه اثر عن بعض التابعين ان تكبيرة الاحرام سنة. لكنه قول شاذ لا يعول عليه عند اهل العلم

96
00:32:37.400 --> 00:33:03.600
وانما هي ركن من اركان الصلاة والنية شرط من شروط الصلاة المتفق عليها ولا نعلم خلافا بين الامة بوجوب النية للصلاة. قول العالم لا نعلم خلافا ليس كقوله ان النية شرط بالاجماع لان التصريح بالاجماع اقوى من مجرد نفي العلم بوجود

97
00:33:03.600 --> 00:33:23.300
مخالف لانه فيما يعلم حتى لو قال لا اعلم مخالفا او لا خلاف فيما اعلم كل هذا يجعل في المسألة ثنيا ان المسألة على حد علمه وانه يتورع من النفي المطلق

98
00:33:23.450 --> 00:33:43.450
لانه لو قال ولا خلاف كانها المسألة اجماع. لكن لا نعلم على حد علمه. وقد يعلم غيره وهذا هو الواقع بكثير من المسائل عن مالك حينما قال ولا نعلم قائلا برد اليمين على المدعي. يعني اذا نكل المدعى عليه وجد

99
00:33:43.450 --> 00:34:07.350
الخلاف من بعض قضاة عصره ابن ابي ليلى وابن شبرمة يرون رد اليمين وهم من قضاة عصره وقول الشافعي لا نعلم في آآ اقل من الثلاثين من البقر زكاة العشر معروف زكاتها عند بعض السلف بل الصحابة

100
00:34:07.550 --> 00:34:29.000
فكونه يقول لا اعلم ليس مثل قوله بالاجماع والاجماع لا شك انه حجة عند من اعتد بقوله من اهل العلم لكن اثبات الاجماع دونه بعد تفرق الامة في الشرق والغرب وعدم ظبط الاقوال وحصرها دونه خرط القتاد

101
00:34:29.500 --> 00:34:49.450
حتى نفى بعضهم الاجماع في من بعض الصحابة وبعض اهل العلم ينقل الاجماع ويتساهل في نقله ويكثر من الاجماعات المخروقة التي وجد فيها المخالف حتى عند من نقل الاجماع وهذا ما دعا الشوكاني

102
00:34:49.500 --> 00:35:09.850
ان يقول ونقل هذه الاجماعات المخروقة تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع وعلى كل حال ان يجمع له هيبة والجمهور لهم هيبة لكن يبقى انه

103
00:35:10.200 --> 00:35:27.850
اذا وجد المخالف فلا الزام يبقى النظر للمجتهد. اما اذا حفظ الاجماع من الخلاف فلا شك ان الانسان ليس له ممدوحة حينئذ لابد ان يهاب هذا الاجماع وان يقف عنده

104
00:35:27.950 --> 00:35:54.050
هو ان الصلاة لا تنعقد الا بها. فان تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم سخى اجزاءه كلام الفقهاء في النية وتفريعاتهم الكثيرة حول النية تجعل استحضار هذه النية في شيء من الصعوبة

105
00:35:54.450 --> 00:36:16.050
اولا النية هي مجرد القصد الى العبادة والجهر بها بدعة وكون الانسان يعلم الله جل وعلا بدينه هذا منهي عنه فالله جل وعلا يعلم السر واخفى ومجرد قصدك الى الميظة هذه نية الوضوء

106
00:36:16.250 --> 00:36:34.250
ومجرد وقوفك في الصف او في المصلى وقولك الله اكبر هذه هي نية الصلاة ولا اكثر من ذلك والتفريعات التي فرعت في النية في كتب بعض الفقهاء لا شك انها عقدت هذه المسألة

107
00:36:34.250 --> 00:36:54.250
حتى اوقعت بعض طلاب العلم في حرج فظلا عن العامة. لا شك ان النية شرط لكن لا يعني ان من ذهب الى الميضة والقاصدا بذلك الوضوء انه يحتاج الى اكثر من ذلك. نعم قد توجد بعض الصور

108
00:36:54.250 --> 00:37:17.650
جرد عن النية مع قصده الى الميظلة انتهى من طعامه وذهب الى المغسلة وغسل يديه وجرت عادته انه يتوضأ بعد ذلك غسل وجهه من غير قصد هذا يحصل هل نقول ان هذا الوضوء مجزئ؟ لا ليس بمجزئ. انما قصد الميضة اهل الوضوء انما قصدها لغسل يديه

109
00:37:17.750 --> 00:37:34.300
فمثل هذا لا شك انه اوقع كثيرا من الناس في الوسوسة الى ان وقع في امر عظيم وداء عظال لم يستطع الانفكاك منه الا بلطف وعناية الهية سهل المهم انه ما غسل وجهه

110
00:37:34.450 --> 00:37:48.350
قبل النية لا لا ساهل ساهل وش كان لو فرغ من وضوئه او في اثنائه استدرك ما يكفي لابد ان يعيد من اوله لان هذا انسان يغسل يديه وما يشعر له في رجليه

111
00:37:48.350 --> 00:38:08.700
يغسل برجليه هذا يحصل كثير لانه تعود نعم لكن هذا الوضوء لا يجزئ اصلا نية العبادة لابد من استمرارها. ولابد من استصحاب حكمها هذا لابد منه الى ان تؤدى هذه العبادة. فاذا وجد هذا في الذهن من غير قطع الله

112
00:38:08.850 --> 00:38:32.050
وكفى وين وقوفه في في المصلى وقصده للصلاة هذه هي النية نعم لو كان ناويا ان يصلي في اول الوقت ثم بعد ذلك قطع هذه النية لعارض بدلا من ان يصلي في في اول وقت صلي في اخر الوقت

113
00:38:32.300 --> 00:38:53.000
هنا لابد ان يستحضر النية عند الدخول في الصلاة. والنية امرها اخف مما يتصوره كثير من الناس وتفريعات بعض الفقهاء المتأخرين هي التي اوقعت بعض الناس في الحرج والا مجرد القصد هو النية

114
00:38:53.500 --> 00:39:13.600
ان تقصد بذلك وجه الله تعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلابد من النية. يقول المؤلف ان تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت

115
00:39:13.900 --> 00:39:34.400
ما لم يفسخها يعني نوى بذلك استصحاب الحكم ولا يلزم من ذلك استصحاب الذكر يعني لو نوى الصلاة الان كل واحد من المسلمين ناوي ان يصلي الى ان يأتيه اليقين هذه النية العامة

116
00:39:34.400 --> 00:40:00.500
وانه لو عمر الى اخر الدهر ناوي بهذه النية الطيبة انه يفعل ما اوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه وبهذه النية يستحق بذلك الخلود في الجنة كما ان نية الكافر في عدم الاسلام

117
00:40:00.550 --> 00:40:22.100
ولا يقول ان نويت ان اسلم بعد عشر سنين بعد عشرين سنة وكذا لانه لو نوى ذلك وكانت نية صحيحة لقادته الى ان يسلم فورا وهذا كما قال اهل العلم هو سبب الخلود والبقاء في الجنة اكثر من عمره الدنيوي والبقاء في النار اكثر من عمره الدنيوي

118
00:40:22.650 --> 00:40:42.650
والا فالاصل الجزاء من جنس العمل تعبدت ستين سنة تمكث في الجنة ستين سنة عصيت ستين سنة تمكث في النار ستين سنة لكن قالوا ان استصحاب هذه النية ولو عمر ابد الاباد يستحق بها الخلود في الجنة ويستحقها من الثاني يستحق بها الخلود

119
00:40:42.650 --> 00:41:08.200
في النار ان تقدمت النية قبل التكبير وهذه النية مبيتة عند كل مسلم يزاول هذه العبادات ابتغاء وجه الله جل وعلا  موجودة لكنها اذا طال الوقت عرضة لان تنقظ وعرظة لان تعزب عن الذهن فان طال الوقت

120
00:41:08.300 --> 00:41:33.200
ولم يفسخها يعني ما اتى بمضاد له فعند اهل العلم يجب استصحاب الحكم بالا ينوي نقضها قبل تمام العبادة وعندهم ايضا لا يجب استصحاب الذكر بمعنى انه لو نسيها وغفل عنها مع انه نواها تكفيه

121
00:41:33.700 --> 00:41:59.150
فاذا قام الى الصلاة وقصد الصلاة اذا اقيمت الصلاة عرف انه يؤدي هذه العبادة لله جل وعلا. احيانا النية يطرأ عليها ما يطرأ. فمثلا شخص يصلي الامام يصلي العشاء. مع جماعة كثيرة من تصور المسجد الحرام مثلا

122
00:41:59.600 --> 00:42:20.100
وفي نيته وناسي انه مصلين المغرب. مصلين مع الجماعة في المسجد نفسه. المغرب لما دخل في الصلاة نسي انه صلى وظن ان الامام يصلي المغرب ظانا ان الامام يصلي المغرب لما قام الامام الى الرابعة هذي مسألة واقعة

123
00:42:20.450 --> 00:42:35.550
لما قام الامام الى الركعة الرابعة جلس قال والامام زاد ركعة ولا تجوز متابعته ثم راجع نفسه فقال الامة فهذه مخطئة وانا على الصواب لا اذا هي العشاء. ثم قام

124
00:42:35.650 --> 00:43:00.650
ما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ ها كيف لماذا؟ هو الامام يصلي العشاء وقد صلى المغرب وهو معه لكنه ما نسي انه صلى المغرب دخل مع الامام على انها المغرب ها دخل مع الامام على انها المغرب لما قام الامام الى الرابعة

125
00:43:00.650 --> 00:43:18.900
قال زاد ركعة لا تجوز متابعته جلس. ثم راجع نفسه وقال هذه الامة الالوف المؤلفة كلهم على خطأ سواء على صواب ولا واحد قال سبحان الله ها صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة صلاته باطلة

126
00:43:19.350 --> 00:43:35.650
لمثل هذه القضايا يعني لا تشكل اشكال بالنسبة للناس بحيث يفرع عليها ويستطرد فيها مما يزيد المسألة تعقيد مثل هذه المسألة نادرة يعني تحصل في عمر الانسان مرة واحدة ما تحصل مرارا

127
00:43:35.800 --> 00:43:57.400
هذا اذا حصلت فمثل هذه الافتراء مثل هذا الافتراض اذا اودع في الكتب عقد المسألة. لا سيما وان مسألة النية جدا وليس فيها في الشرع اكثر من ان تقصد العمل الشرعي. تريد بذلك وجه الله تعالى. وامر النية عند الموسوسين شأنه خطير

128
00:43:57.400 --> 00:44:17.000
حتى قال قائلهم ان كل عقدة من عقد الاصابع يحتاج الى نية وحاول بعضهم الصلاة صلاة العشاء يحاول فيها الى الثامنة صباحا في ليالي الشتاء. كم ساعة؟ بين عشر ساعات او اكثر من عشر ساعات

129
00:44:17.000 --> 00:44:36.950
نعم؟ اكثر من عشر ساعات اكثر من اثنتا عشرة ساعة. نعم وهو يحاول ان يصلي العشاء مثل هذا لا شك ان النية شرط وان الصلاة بدونها باطلة لكنها اقل ولا نقول شأنها اقل لكن حقيقتها ومراد

130
00:44:36.950 --> 00:45:05.700
والشرع منها اقل مما يتصوره بعض الموسوسين ويصوره بعض الفقهاء الذين اوجدوا بعض التعقيدات لدى عامة الناس فالمسألة لا تحتاج الى اكثر من ان تقصد الميظة فتتوظأ او تقصد مكانك في الصف او مصلاك اذا كنا منفردا وتكبر

131
00:45:06.050 --> 00:45:26.050
وتدخل في الصلاة بالتكبير. الذي هو مفتاح الصلاة. ما لم يفسخها فان فسخها المال ناوين مثلا يبي يصلي في اول الوقت ثم قال انا لا اصلي في هذا الوقت لان المسافر في اخر وقت الثانية ثم عاد الى النية

132
00:45:26.050 --> 00:45:44.200
لابد من ان ينوي من جديد. نعم. والله عنك احيانا يخرج الانسان مثلا الى صلاة ما معينة فاذا قام ليكبر مع امامه تخطر عليه مواطن عارظة كذا يعزب عن ذهنه انه في صلاة الظهر

133
00:45:44.550 --> 00:46:02.000
فاسبق الاذان ان صلاة  انه جاء قاصد صلاة الظهر يعني هل يؤثر آآ تعيين صلاة دون صلاة مع انها مثلها في الصورة. لا لا بس خطر على في ذهنك خاطرة وهو يكبر. شوف الخواطر والهواجس

134
00:46:02.000 --> 00:46:21.600
حديث النفس هذه كلها امور معفو عنها هذه امور معفون عنها لكن يبقى انه احيانا يتردد هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع؟ وهل يحصل فيها حرج؟ هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع؟ لا سيما ومن يترجح عنده

135
00:46:21.600 --> 00:46:45.000
ان الصلاة تدرك بالركوع فان كان قد ادرك الركوع فزاد ركعة لا شك انه يعرض صلاته للبطلان وان كان لم يدرك الركوع واقتصر على ما فعله عرظ صلاته للبدلان للبطلان

136
00:46:45.000 --> 00:47:05.950
فهذه المسألة مسألة في غاية الحساسية ماذا يصنع؟ جاء وركع فما يدري عن الامام هل ركع قبل ان يستتم الركوع او لا يشوفوه يقال احتمال انني ركعت ولم استتم الركوع حتى رفع الامام. فهل يعتد بهذه الركعة او لا يعتد بها؟ نعم

137
00:47:06.100 --> 00:47:29.100
الاصل عدم الادراك. اولا الاصل الادراك لانه ما سمع صوت ولا يرى فعل الامام ايه لان الاحتياط في مثل هذه الصورة فيه صعوبة احتياط في مثل هذه الصورة في صعوبة. ان لم تعتد بهذه الركعة وزدت ركعة للصلاة عرظت الصلاة للبطلان والعكس

138
00:47:29.600 --> 00:47:49.350
في الصلاة الظهر لا تصح خمسا ولا ثلاثا. بحال نعم لكن مثل هذا الشك هل ينزل مثل هذا الشك منزلة النسيان او منزلة الجهل بحيث نزل الموجود منزلة المعدوم او نستصحب الاصل

139
00:47:49.650 --> 00:48:20.350
وانك لم تدرك او نقول ان الظاهر انك ادركت باعتبارك ما سمعت صوت الامام وحينئذ يتعارض الاصل مع الظاهر فنحتاج الى مرجح نعم  ايه لمبرر لمبرر يزاد لمبرر  على كل حال مثل هذه مسألة فيها تعارض الاصل مع الظاهر بنحتاج الى مرجح

140
00:48:20.600 --> 00:48:39.650
وهل للانسان مسائل ستأتي لكن باعتبار ان مسألة متعلقة بالنية ومسائل الاقتدافية ما فيها فيها امور فيها عذر المسائل ستأتي ان شاء الله. نعم ايه على كل حال باعتبارها فريضة باطلة

141
00:48:39.800 --> 00:48:56.400
باعتبارها فريضة باطلة. كم باقي الان هذا كتب عن لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء؟ يقول ذكر الصالح في سبل الهدى والرشاد ان سبب تسمية فاطمة رضي الله عنها بالزهراء هو ما اشيعا

142
00:48:56.400 --> 00:49:18.450
انها لم تحظ ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة او وردت ولدت نعم حتى لا تفوته الصلاة ولذلك سميت بالزهراء ونسب ذلك لصاحب الفتاوى الظاهرية من حنفية ومحب الطبري وقال المنافي اتحاف السائل لفاطمة من المناقب ايش

143
00:49:18.450 --> 00:49:40.450
ثالثا ما كانت لا تحيض ابدا الى ان قالوا ان هذا من افتراءات الشيعة وطول في هذا وناقل من المواقع ومن الكتب معجم المناهي اللفظية قال فاطمة الزهراء الزهراء المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة ومنه جاء حديث في

144
00:49:40.450 --> 00:50:00.450
سورة البقرة وال عمران الزهراوان اين ولم اقف على تأريخ لهذا اللقب لدى اهل السنة والله اعلم. والف رافظة عاد كلامهم كثير في هذا الكلام مو كثير في هذا ويغلون فيها رظي الله عنها وارضاها. على كل حال اذا كان مأخوذا من اللون

145
00:50:00.450 --> 00:50:20.450
فجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام انه ازهر اللوم وان كانت اشبه الناس به او تشبهه فهي زهرة من هذه الحيثية من اجل اللون لا اكثر ولا اقل. لكن ماذا عن وصف المدينة بانها المنورة؟ هذا الذي فيه الكلام

146
00:50:20.450 --> 00:50:39.300
وان نستسمي تسمية صوفية وليس لها اصل في الشرع وانها المدينة النبوية ونحتاج الى تأريخ لهذه التسمية. تاريخ لهذه التسمية. لو توضأ ثم اجلك الله دخل دورة المياه. ثم بدا له الا يقضيها. ما يضر

147
00:50:39.600 --> 00:51:00.700
ايضا لا ما يضر لا يعتبر هذا ارادة للفسخ شيء. في اثناء العبادة مؤثر لكن اذا نوى النقض في اثناء العبادة يؤثر. لكن ماذا الفراغ من العبادة لا يلتفت نعم يختلف هذا عن قولهم ومن نوى الافطار افطر نعم لانه ما زال في اثناء العبادة لكن نوى الافطار المغرب ما

148
00:51:00.700 --> 00:51:03.300
