﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:25.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذكر ان عليه صلاة وقفنا على هذا

2
00:00:26.100 --> 00:00:56.250
ومن ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى اتمها من صلاة فائتة نسيها او نام عنها وهل يدخل في هذا من تركها عمدا ثم نسيها الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا ما في اشكال. لان النائم مرفوع عنه القلم وكذلك الناس. من تركها

3
00:00:56.250 --> 00:01:16.950
حتى خرج وقتها ثم اراد ان يقضيها نسيها ثم ذكره في صلاة هل يقضي هؤلاء؟ منهم من يقول ان تركه له لها عمدا لا يجزئه فعلها ولو فعلها ولا يلزمه قضاؤها بل

4
00:01:17.150 --> 00:01:39.350
فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها وانه بتأخيرها الى خروج وقتها تعمدا على خطر عظيم حتى افتى بعضهم بكفره ونقل بعضهم كابن حزم الاجماع على انها لا تقضى في هذه الحالة

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.600
ونقل اخرون الاجماع على انها تقضى وانه اذا امر بالقضاء من نسي او نام فلا ان يؤمر من تعمد من باب اولى اذا امر المعذور بالقضاء فلا ان يؤمر غيره من باب اولى. على كل حال اكثر اهل العلم على انها تقضى

6
00:02:00.900 --> 00:02:20.050
كالصيام اذ ادركه متعمدا ونقل ابن حزم الاجماع على عدم القضاء ونقل غيره الاجماع على القضاء وعلى كل حال مثل هذه الاجماعات التي لا تثبت مع وجود المخالف هي التي يقول عنها الشوكاني تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع

7
00:02:21.050 --> 00:02:36.900
وعلى كل حال الاجماع له هيبة واذا ثبت كان حجة ملزمة عند جماهير اهل العلم فمثل هذه الاجماعات ما الذي يعمل به الاجماع على عدم القضاء او الاجماع على القضاء

8
00:02:37.600 --> 00:02:56.000
على كل حال جمهور اهل العلم على انها تقضى اذا نظرنا الى التفصيل تفصيل من قال بهذا ومن قال بهذا انها تقضى كالصوم نعم ليلزمه القضاء على كل حال اذا قرأ تعمد الترك

9
00:02:57.550 --> 00:03:18.850
ثم تاب بعد ذلك فعلى ان يؤمر المعذور بالقضاء قل فاذا امر المعذور بالقضاء يؤمر غيرهم بابعون مسألة مثل ما ترون خلاف موجود وان كثرت احسن الله اليك ان كثرت بحيث لا يمكن ان يحيط بها وحكم بكفره بسببها

10
00:03:19.450 --> 00:03:39.350
فعلى كل حال لا يلزمه قضاؤها من ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى ذكر الغالب ان مثل هذا يكون ناسيا لان الذكر يقابله النسيان وفي حكمه من نام عنها

11
00:03:40.050 --> 00:04:01.950
او صلاها على وجه غير مجزئ وامر باعادتها وامر باعادته من ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى صف في صلاة الزهر ثم ذكر انه لم يصلي الصبح او دخل في صلاة العصر

12
00:04:02.050 --> 00:04:22.100
ثم ذكر انه لم يصلي الظهر وهو في صلاة اخرى اتمه يتم هذه الصلاة الاخرى فاذا اتمها وفرغ منها قضاء المذكورة المنسية او التي نام عنها او تعمد تركها على القول بانه يقضي

13
00:04:22.650 --> 00:04:43.350
وقضاء المذكورة واعاد الصلاة التي كان فيها لماذا لان الترتيب واجب لان الترتيب واجب اولا يجب قضاء الفوائت فورا يجب قضاء الفوائت فورا اذا كانت فرائض ولو كان في وقت

14
00:04:43.400 --> 00:05:06.700
نهيا مغلظ يجب مرتبة فالترتيب واجب وقال اهل العلم ان الترتيب لا يسقط الا بنسيانه نسي الترتيب او بخشية فوات وقت اختيار الحاضر يجب قضاء الفوائت فورا. النبي عليه الصلاة والسلام فاتته

15
00:05:07.150 --> 00:05:31.200
نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ الا بحر الشمس فامرهم ان ينتقلوا عن المكان عن الوادي الذي ناموا فيه فلما انتقل عنه تجهزوا للصلاة توظؤوا ثم امر بلالا فاذن ثم صليت الراتبة راتبة الصبح

16
00:05:31.650 --> 00:05:48.750
ثم امره فاقيم للصلاة فصلى بهم صلاة الصبح الانتقال من هذا المكان من هذا الوادي يقول الحنفية انه من اجل ان يخرج وقت النهي ولذا لا يجيزون فعل اي صلاة في وقت النهي

17
00:05:49.050 --> 00:06:14.950
ولو كانت فريضة مقضية وقت النهي والجمهور على ان الفرائض تقضى في وقت النهي واما الانتقال من هذا الوادي فالعلة منصوصة واد حظر فيه الشيطان فانتقلوا عنه وليس التأخير من اجل ان يخرج وقت النهي لان وقت النهي قد انتهى

18
00:06:15.450 --> 00:06:36.900
وهم نيام لان الذي ايقظهم حر الشمس حرارة الشمس لا تكون الا بعد انتهاء وقت النهي نعم كيف لا يجب قضاء الفوائت فورا لان هذه معلقة بالذمة ولابد من اه ابراء الذمة من هذا الواجب

19
00:06:37.350 --> 00:07:01.600
القضاء على الفور ويكون على الترتيب اذا يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثاني وهكذا ولا ولا يؤخر الصلوات فيصلي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني

20
00:07:01.950 --> 00:07:22.050
لان بعض العامة عندهم او استقر في اذهانهم ان الصبح تصلى مع الصبح والظهر تصلى في وقتها من الغد والعصر صلى في وقتها من الغد وهذا ليس بصحيح بل تسرد هكذا الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد

21
00:07:23.350 --> 00:07:43.100
فيما يطيقه ويستطيعه  يقوله في اخرى اتمها وقضى المذكورة يتم هذه الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي المذكور بعد ان يسلم من الصلاة التي تلبس بها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها

22
00:07:43.200 --> 00:08:07.750
لماذا يعيد لانه اخل بالترتيب لانه اخل بالترتيب فحينئذ لا بد من الاعادة على ما ذكره المؤلف. اذا كان الوقت باقيا اذا كان الوقت فيه ساعة اما اذا كان الوقت لا سعة به وخشي من خروج خرج خروج الوقت

23
00:08:08.000 --> 00:08:28.800
فقال المؤلف رحمه الله تعالى فان خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها الا يعيدها وقد اجزأته ويقضي التي عليه دخل في الصلاة الاولى التي تلبس بها الظهر ثم تذكر انه لم يصلي الصبح

24
00:08:30.150 --> 00:08:54.150
وفي ظنه ان الوقت متسع اراد ان يتمها ليقضيها بعد ان يصلي الصبح الفائتة ثم لما نظر الى الساعة مثلا وجد ان الوقت لا يتسع هنا يقول يعتقد وهو فيها الا يعيدها

25
00:08:55.350 --> 00:09:23.150
بعد ان نوى اعادتها هل ينفعه ان يعتقد ان لا يعيدها ينفع ولا ما ينفع ها وفي اول الامر اعتقد اعادته ثم بعد ذلك رأى ان الوقت لا يكفي لاعادتها مع الحاضرة فاعتقد الا يعيدها

26
00:09:23.900 --> 00:09:42.650
يقول وقد اجزأته ويقضي التي عليه هذا متى فيما اذا دخل في الوقت الظيق من الاصل هذا يعتقد الا يعيدها يصليها لخشية فوات الوقت ومنهم من يربط الامر بخشية فوات وقت الاختيار

27
00:09:42.650 --> 00:10:06.600
لا وقت الاضطرار احسن الله اليك. نعم. لو فاتته صلاة قامة فذكرها وهو مسافر نعم اذا فاتته او نسي صلاة ومسافر فقظاها حال الاقامة او العكس يقول اهل العلم يصليها صلاة مقيم

28
00:10:07.250 --> 00:10:29.350
صلاة مقيم صليها صلاة حضر فاذا نسي صلاة الظهر وهو مسافر فذكرها في الاقامة الوصف الذي علق عليه الترخص انتهى نعم نعم لو ذكرها في سفر اخر نسي صلاة ظهر وهو مسافر

29
00:10:29.700 --> 00:10:51.400
ثم رجع الى بلده فاقام ثم سافر فذكرها في سفر هنا يتجه القول بانه يقضي صلاة مسافر نعم على كلامه على كلامه يصليها الان يتمها ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يعيد التي صلاها محافظة على الترتيب

30
00:10:51.850 --> 00:11:05.800
محافظة على الترتيب وفرضه الثاني يا شيخ واعاد الصلاة التي كان فيها نعم وفي الرظى الثانية لانه من اجل الترتيب لان لو لم تكن فرض ما له قيمة لو لم تكن فرضا لما كان له قيمة نعم

31
00:11:06.750 --> 00:11:26.300
الاولى ومن ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى اتمها والان لا بد ان يقلبها نافلة ومن ذكر ان عليه صلاته في اخرى اتمها وقضى المذكورة واعاد الصلاة التي كان فيها لابد ان تكون احداهما نافلة. فاذا قلنا الاولى نافلة كانت

32
00:11:26.300 --> 00:11:51.000
الفريظة وهذا هو الاصل والا لو كانت الثانية نافلة لما لزم اعادتها نافلة اذا كان الوقت مبقن يعني باقيا؟ نعم يسقط الترتيب بنسيانه والجهل ماذا عنه ايه هل الجهل بوجوب الترتيب يسقطه كنسيانه

33
00:11:51.950 --> 00:12:15.850
ها عموما الجاهل الجاهل اذا جاء بصلاة مجزئة صحيحة شرعا وجهله متعلق بامر خارج عنها هذا له حكم واذا جاء بها على وجه بسبب جهله لا بحيث لا تجزئ هذا له حكم يعني المسيء جاهل

34
00:12:16.100 --> 00:12:40.000
وامره النبي عليه الصلاة والسلام بالاعادة لكنه مع ذلك ما امره باعاد الصلوات السابقة والذي يغلب على الظن انها مثل الصلاة مثل الصلاة التي امر باعادته فعذر بجهله من هذه الحيثية لكن هذه الصلاة التي آآ سببها ما زال قائما

35
00:12:40.050 --> 00:13:01.450
يؤمر باعادتها وعلى كل حال الفات الفائت فائت يعذر فيه الجاهل بينما الباقي لا يعذر فيه ولذلك كثيرا ما يربطون الاعادة بالوقت ما دام الوقت باقي يأمر بالاعادة نعم ان الله جل وعلا فرضها هكذا

36
00:13:01.700 --> 00:13:20.750
هذا هو الاصل فرض صبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم هكذا فرضت ايه يصلي معهم ظهر يصلي معه بنية العصر الظهر جاهل ولا متعمد؟ يعرف ان الترتيب واجب او لا يعتقده

37
00:13:21.350 --> 00:13:40.100
يأتي بقول جديد ولا ها انت قلت لا منت بتناقش في هذا الان انت مسألة مناقشة التطبيق غير مناقشة كلام المؤلف غير مناقشة كلام المؤلف الان اذا دخل في الصلاة

38
00:13:40.150 --> 00:13:55.800
لزمه اتمامه. او نقول المتطوع امير نفسه يقطعها لان المسائل المتعلقة بهذه الجملة لا تنتهي الان اذا دخل ذكر في صلاة دخل صلاة الظهر ثم ذكر ان عليه صلاة فجر

39
00:13:56.150 --> 00:14:15.350
نعم نقول ينوي هذه الصلاة نفل على كلام المؤلف ويتمها ثم يأتي بصلاة الصبح ثم يأتي بصلاة الظهر هذي مسألة لكن ان تفترض ان شخص يعرف ان عليه صلاة ظهر ثم دخل يصلي عصر. هذا غير

40
00:14:15.500 --> 00:14:33.650
هذا يختلف حكمه هذا يختلف حكمه لكن شخص دخل على انه ما فاته شيء ثم ذكر بعد ذلك هذه مسألة اخرى اما ان يترك الترتيب متعمدا بان يصلي الصبح قبل العشاء والصلاة ليست صحيحة

41
00:14:34.000 --> 00:14:54.250
نعم شو لكن الان اذا كان مثل المسألة المفترضة ظهر وعصر ما المانع من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر مثل المفترض خلف المتنفل ايه ايه لا يلزمه الترتيب. يلزمه الترتيب

42
00:14:54.550 --> 00:15:12.900
نعيد الى كلام المؤلف يقول من ذكر ان عليه صلاة وفي اخرى اتمها وقضى المذكورة واعاد الصلاة التي كان فيها. يعني قوله جل وعلا لو تبطلوا اعمالكم يقضي بان يتم الصلاة. يقضي بانه يتم الصلاة

43
00:15:13.850 --> 00:15:41.150
ولا تبطلوا اعمالكم وله ان يقلبها نافلة مع ان اهل العلم يشترطون في قلب الفريضة نافلة ان يكون منفردا وان نوى وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز هذا اذا كان منفرد

44
00:15:42.150 --> 00:15:59.750
لأنه يدرك جماعة اخرى لكن هنا ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى اتمها وقضى المذكورة واعاد الصلاة التي فيه كان فيها ان قلنا انه يجوز له ان يقلب نيته

45
00:16:00.350 --> 00:16:21.850
وهذا لا قائل به انتهى الاشكال فلا اعادة ولا قطع ولا قضاء الا انه يقضي يصلي الصلاة صلاة الفرض فرض الوقت واذا قلنا انه لا يجوز له كما هو المقرر والمحرر عند اهل العلم ان يقلب صلاته من ظهر من عصر الى ظهر

46
00:16:22.750 --> 00:16:42.850
فهناك امران اما ان يقال مثل ما قال المؤلف انه يتمها عصر ثم اذا سلم منها وفرغ منها صلى الظهر ثم العصر محافظة على الترتيب او نقول ان الترتيب اضفي مثل هذه الصورة وهذا هو المتجه

47
00:16:43.250 --> 00:16:58.800
وهذا هو المتجه لانه تلبس بصلاة لا يجوز له قطعها نعم  يعني هذا يمكن حمله على حال اختيار يعني انه لا تصلى مرتين اختيارا لكن اذا ادعى الداعي الى ذلك

48
00:16:59.400 --> 00:17:19.300
اذا ادعى اذا دعا الداعي الى ذلك مثل من صلى مرتين مر بتيمم مرة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال له لك الاجر مرتين لكن الاجر مرتين تفترض ان شخصين فاتهما او نسي صلاة الظهر ودخلا وصليا العصر مع الامام

49
00:17:20.200 --> 00:17:37.700
واحد منهما اعاد الظهر ثم العصر وواحد صلى الظهر فقط هل نقول ان هذا مثل من صلى بالتيمم مرة وبالوظوء مرة اخرى فله الاجر مرتين والثاني الذي لم يعد ما صلاها مع الامام

50
00:17:37.950 --> 00:17:53.950
وهي فرض الوقت ودخل بها بنيتها مع الجماعة انه هو الذي اصاب او نقول ان الاول صلى مرتين واعاد الصلاة مرتين وقد نهي عن ذلك يقول اذا دخل مع الامام

51
00:17:54.600 --> 00:18:12.800
وقد نسي الاولى فليس عليه ان لا ان لا ان يصلي المنسية بعد فرض الوقت الذي دخل فيها. اما قبل ان يدخل فيها فاما ان يصليها مع الامام بنية المقضية او يصليها قبل

52
00:18:14.150 --> 00:18:29.650
ثم يلتحق ثم يلحق بالامام لا سيما على المذهب الذي لا يرون ان الصلاة صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر  فاما ان يفعل هذا او هذا وعلى هذا لو دخل

53
00:18:29.750 --> 00:18:50.750
والامام يصلي العشاء وهو مسافر ويريد ان يصلي المغرب اما ان يدخل معه فان صلى ثلاث ركعات نوى الانفراد وفارقه وسلم ثم التحق به في الرابعة او نقول صلي المغرب بمفردك والحق بالجماعة في العشاء

54
00:18:51.250 --> 00:19:08.300
فان خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها الا يعيده وقد اجزأته ويقضي التي عليه قوله فان خشي يعني هل هذا التفريع على المسألة السابقة في الصورة السابقة او صورة ثانية

55
00:19:09.450 --> 00:19:31.450
هل التفريع في قوله فان خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها هل هي الصورة السابقة او صورة ثانية الاولى لا يخشى خروج الوقت والثاني يخشى خروج الوقت او نقول الثاني الاولى على على غلبة ظنه ان الوقت باق

56
00:19:31.450 --> 00:19:53.750
ثم غلب على ظنه ان الوقت لا يسعفه فاعتقد وهو في ان لا يعيدها وعلى هذا يلزم عليه ان يغير النية هو في الصلاة هل نقول ان الاولى صورة مستقلة والثانية صورة مستقلة او الجملتان سورة واحدة

57
00:19:54.650 --> 00:20:17.500
فان خشي من الذي خشي الظمير يعود على من؟ من ذكر نعم من ذكر هذا هذا الاصل من ذكر هذا الذي ذكر ان عليه صلاته في اخرى ان خشي خروج الوقت اعتقد هو فيها

58
00:20:18.300 --> 00:20:40.000
خلوكم معنا يا الاخوان هل هي سورة واحدة او صورتان؟ اذا قلنا سورة واحدة نقول دخل زيد في صلاة العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر على كلام المؤلف يتم هذه الصلاة يمضي فيها

59
00:20:41.400 --> 00:21:10.250
فاذا سلم منها صلى الفائتة ثم صلى هذه ان خشي صاحب هذه الصورة بعد ان غلب على ظنه انه يستطيع فعل ما ذكره المؤلف ان خشي فيما بعد انه يخرج الوقت قبل ان يصلي صلاة الوقت مرة اخرى انه يعتقده فيها ان لا يعيد

60
00:21:11.350 --> 00:21:36.100
صورة واحدة او صورتان ها بس يلزم عليه التردد في النية  اولا عندنا الكلام كله في من ذكر ان عليه صلاته في صلاة اخرى فهل المسألة حال واحدة او حالتين

61
00:21:38.100 --> 00:21:58.850
طيب اه من ذكر ان عليه صلاة وهو في صلاة اخرى فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الوقت فيه سعة ففي هذه الصورة يتم هذه الصلاة ثم يأتي بالفائتة ثم يأتي بفرض الوقت

62
00:22:00.200 --> 00:22:23.500
الصورة الثانية او الحالة الثانية ان يخشى خروج الوقت فانه حينئذ يعتقد وفي هذه الصلاة التي يخشى خروج وقتها ان لا يعيدها يعتقد بنفسه وليس هو الشخص الذي اعتقد ان يمضي فيها

63
00:22:25.000 --> 00:22:39.650
يعني ليست هي الصورة الاولى يعني هما صورتان يعني هذا لا يغير نيته هو الكلام اذا كان تغيير النية مؤثر فهم فهما صورتان وان كان غير مؤثر فهو من صورة واحدة

64
00:22:39.750 --> 00:22:52.150
عند اهل العلم ان النية والتردد فيها مؤثر وقلب النية من فرض الى فرض او من فرض الى نفل او العكس هذا معروف تأثيره الا في بعض السور التي استثنوها

65
00:22:52.300 --> 00:23:14.450
هو لو اعدنا الظمائر على الصورة الاولى اولا المسألة المسألتان كلاهما متعلقتان في من ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى فهل التفصيل لصورتين او لحالين في صورة واحدة صورتين ولا سورة واحدة

66
00:23:14.900 --> 00:23:41.100
الاصل انهما صورة واحدة لكن الذي يؤثر او يخل بهذا بهذه الصورة انه يقلب النية من فرض الى فرض او من تردد الى جزم نعم والذي يصحح وجعلهما صورتان او جعلهما صورتين

67
00:23:41.450 --> 00:24:02.350
فان خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها الا يعيدها وقد اجزأته ويقضي التي عليه لانهم اذا قالوا ان الترتيب يسقط بخشية فوات وقت الاختيار فلا ان يسقط بخشية فوات وقت الاضطرار من باب اولى

68
00:24:02.550 --> 00:24:18.200
نعم نعم هو الاتمها نافلة هو لما ذكر ان عليه مقظية على كلام المؤلف يريد ان يتمها نافلة لانه سوف يقظيها بعظ بعد الفائدة في السورة الاولى لا لا بد ان على كلام المؤلف

69
00:24:18.500 --> 00:24:33.000
كنا ماشيين على كلام المؤلف  لابد ان يعتقدها نافلة ولا كيف يؤمر باعادته اذا كانت الثانية هي النافلة يعيدها نفل اذ فريضتان لا ما تجي فريضته ما في الا فريضة واحدة

70
00:24:33.450 --> 00:24:47.450
فاما ان تكون الاولى نافلة او تكون الثانية نافلة فلابد من هذا احسن الله اليك. نعم. الوقت المعتبر في هذا هو ما يتسع للصلاة على وجه الكمال ولا على وجه الاجزاء؟ على كل حال من ادرك من

71
00:24:47.450 --> 00:25:03.250
ركعة في وقتها خلاص ادرك لا لا قصدي يا شيخ اذا اذن ذكر وهو في هذه الصلاة ان عليه فائدة ولم يبقى الا قدر وقت الصلاة. كلمة الا قدر وقت هذه الحاضرة. هل هو وقت

72
00:25:03.550 --> 00:25:25.100
يكفي لصلاة كاملة على وجه التمام والكمال ولا لصلاة مجزئة بمعنى انه لو يعني تجوز في الصلاة لامكنه عندنا تعارض اكثر من واجب او تعارظ واجب مع مسنون اذا تعارظت الواجبات ننظر في اقواه فيقدم

73
00:25:25.500 --> 00:25:44.800
واذا تعارض واجب مع مسنون لا شك انه يقدم الواجب يعني لو قلنا ان الوقت يتسع استيقظ جاء متعب بعد صلاة المغرب ونام فلم يستيقظ الا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق

74
00:25:45.200 --> 00:26:04.700
او قل عشر دقائق هو يلزمه ان يصلي العشاء ثم الفجر صل الصبح الان وقت الاختيار على القول بانه يلزم هذا يسقط الترتيب. يصلي الفجر ثم يصلي العشاء لكن على القول مثل ما قال المؤلف خشي خروج الوقت

75
00:26:05.500 --> 00:26:32.100
وبقي من الوقت ما يتسع لست ركعات مجزئات. لكن لو صلى العشاء بصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بخشوعها وقراءتها وطمأنينتها بقدر زائد على القدر المجزي يعني نفترض ان القدر المجزئ لكل ركعة دقيقة

76
00:26:33.000 --> 00:26:51.300
لكل ركعة دقيقة مثل هذا اذا اتى بها بجميع ما تتطلبه من الشروط والاركان والواجبات هذا مفروغ منه. لكن اراد ان يطبق السنن اذا طبق هذه السنن خرج الوقت عن صلاة الفجر. نقول لا

77
00:26:51.600 --> 00:27:08.450
تعارظ عندنا مسنون مع واجب فلا يلتفت الا المسنون في مقابل الواجب لكن لو تعارض واجب مع واجب يأتي بصلاة عشاء لا غير مجزئة خشية ان يخرج الوقت عن صلاة الصبح نقول ما هو بصحيح

78
00:27:08.500 --> 00:27:26.900
يقدم الصبح الصبح لئلا يخرج وقتها محافظة على الترتيب نقول يقدم الصبح في وقتها ثم بعد ذلك يقضي العشاء ايه فتكون واجبة نقول لا يزيد ولو كانت غير متميزة ولو كانت غير متميزة

79
00:27:27.300 --> 00:27:44.750
يعني احيانا ينتقد بعض الائمة ينتقد بعض الائمة في العشر الاواخر من رمضان. يأتي لصلاة الصبح وهو متعب. لماذا؟ من صلاة التهجد. اطال صلاة التهجد كثيرا ثم يأتي الى صلاة

80
00:27:44.750 --> 00:28:04.300
الصبح فيصليها في ثلاث دقائق الاصل ان صلاة الصبح تطول فيها القراءة فاختصر هل نقول ان هذا اثر او آآ جعل اثر النفل الذي صلاة التهجد على الفرظ الذي هو صلاة الصبح

81
00:28:04.500 --> 00:28:18.100
يعني هل تعار هل هنا تعارض بين نفل وفرض او بين نفل ونفل بين نفل ونفل هو جاء بصلاة مجزية هذه هي الفريضة لكن ما زاد على ذلك نفل في مقابل نفل

82
00:28:19.100 --> 00:28:42.550
مثل هذا لابد من من اعتباره نعم ليه هذا خشي خروج الوقت بمعنى انه لا يستطيع ان يأتي بالصلاة الاولى الذي اعتقد انها نافلة هنا يعتقد انها فريضة على القول بانه من صورة واحدة

83
00:28:42.800 --> 00:29:07.850
وعلى القول بانهما صورتان صورتان الثاني ما الصورة الثانية انه دخل فيها معتقدا خروج الوقت حينئذ يقدم فرظ الوقت لئلا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يقظي المنسية التي ذكرها على الصورة الاولى اعتقدها نفل

84
00:29:08.200 --> 00:29:30.200
والوقت باق ثم تبين له ان الوقت ضيق وقلنا فليضحي بالنفل تتعارض نفل مع فرض مع واجب فادراك فرض الواجب في وقته اكد من اكمال نفل نعم فقطعه قطع ليدرك فرظ الوقت

85
00:29:30.550 --> 00:29:47.450
انتقل بالنية ان المتطوع امير نفسه اسهل من ان يضيع الوقت وقت الفريضة القائم لان التعارض لا بد منه فاذا تعارض امران احدهما اخف من الاخر شك ان تحصيل المصالح مرتب

86
00:29:47.600 --> 00:30:16.400
ودرء المفاسد مرتب مم طيب  على الترتيب نعم   هنا يعتقد انه فرض طيب  خشن طيب لا لا يعيب من نفي للفرظ يمكن نعم ولذلك جعلناهما صورة جعلناه منصورتين وليست سورة واحدة

87
00:30:17.100 --> 00:30:39.750
لكن اذا اعتقد انها نافلة ثم خشي خروج الوقت عن فرظه فرظ الوقت يقطعه كما لو كبر لصلاة الراتبة ثم اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة قال رحمه الله ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة اذا تمت له عشر سنين

88
00:30:40.600 --> 00:31:01.750
ان جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر لانه يظرب على الصلاة وهنا يقول على الطهارة النص في الصلاة والمؤلف يقول يؤدب الغلام على الطهارة والصلاة

89
00:31:01.950 --> 00:31:29.200
نعم الصلاة بما تتطلبه صلاة بشروطها والادب هنا لا لوجوبها عليه لانه رفع عنه القلم حتى يحتلم لكن من باب التمرين يؤمر بها ويظرب عليها ضربة تأديب غير مبرح والامر بالامر بالشيء هل هو امر به

90
00:31:29.400 --> 00:31:54.750
ازا مروا اولادكم بالصلاة لسبع هذا الامر متجه الى الاولياء لا الى الاطفال متجه الى الاولياء بان يأمروا هؤلاء الاطفال ان يصلوا اذا اتموا سبع سنين وان يضربوهم اذا اتموا عشر سنين

91
00:31:55.200 --> 00:32:19.350
من باب التأديب والتمرين لانه اذا تمرن عليها قبل التكليف بخمس سنين ست سنين سبع وستة وسبع مثلا اربعة عشرة او سبع وثمان كل الامر عنده عادي وجبلي لكن لو ترك

92
00:32:20.200 --> 00:32:37.850
ترك ما امر ولا ضرب على الصلاة حتى احتلم هذا فيه مشقة عليه مشقة عظيمة قد لا يستجيب لانها مما حفت به الجنة وهو من المكاره فعلى كل حال هذه من

93
00:32:38.100 --> 00:32:58.650
الحكم العظيمة المترتبة على هذا الامر ان يتمرن الانسان على الصلاة من صغره وتكون له عادة وله جبلة فتسهل عليه فيما بعد نعم بالنسبة للطفل مرفوع عن القلم لا يكتب عليه سيئات

94
00:32:59.200 --> 00:33:23.250
والخلاف في كتابة الحسنات له معروف بين اهل العلم. وايضا الاب وولي الامر عموما له اجر امتثال الامر في قوله مروا اولادكم واضربوهم. وعليه تبعة التفريط في هذا الامر ولي الامر مكلف

95
00:33:23.300 --> 00:33:41.450
فعليه تبعة التفريط وله اجر الامتثال نعم لا اذا نظرنا الى الى الامر من هذه الحيثية لقلنا الصلاة واجبة. لانه لا عقوبة الا على واجب لا عقوبة الا على واجب

96
00:33:41.700 --> 00:33:57.800
لكنه ظرب تأديب كما لو ترك الواجب المدرسي هل يقول احدنا هي اثام وهل يقول ان الاب يأثم لو ادبه او المعلم يأثم لا لا الادب له له نصيبه في شرعنا

97
00:33:58.350 --> 00:34:27.300
ولا يدل على الوجوب وهناك وجوب اصطلاحي وجوب اصطلاحي لا وجوب شرعي فمثلا الفاعل يجب رفعه المعنى هذا ان من نصب الفاعل يأثم نعم لا على كل حال في مثل هذا الخلاف الطويل في حكم الامر بالامر بالشيء هل هو امر به

98
00:34:27.350 --> 00:34:49.750
مروا اولادكم وهل الامر حينئذ يكون متجه من الشرع الى الطفل او الى ولي الامر ان الامر المباشر لولي الامر الامر مباشر من الشر لولي الامر. وولي الامر مكلف بان يأمر ولده على سبيل التأديب وعلى سبيل التمرين على هذه

99
00:34:49.750 --> 00:35:17.600
عبادة العظيمة. ولذلك تجدون من يتساهل في امر اولاده بالصلاة من الصغر تجدونهم يعانون معاناة شديدة اذا كبروا نعم نعم يعني ما صام مثلا مسألة التأديب والتعزير على ترك ما يخل

100
00:35:18.300 --> 00:35:41.750
بالطفل ولو كان غير مكلف ومن باب تعذيره من باب تأديبه هذا امر مقر شرعا امر مقرشرا بما لا يظر به. لانه ليس اه لارتكاب محرم او ترك واجب قال رحمه الله وسجود القرآن اربع عشرة سجدة

101
00:35:42.050 --> 00:36:06.750
نعم مم الا بحكم قضائي لا لا لا لا يعيد  لا له يمرن يؤمر بالصلاة بجميع ما تطلبه الصلاة وبجميع ما تطلبه الصلاة وما يستثنى من هذا الا بالنسبة البنت قبل ان تبلغ المحيض تصلي دون ان

102
00:36:07.000 --> 00:36:23.200
تغطي رأسها لانه هو مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. مفهومها انها اذا لم تبلغ اذ تجوز ان تصلي بغيرها خمار واما البقية فكما يصلي الكبير يصلي الصغير

103
00:36:23.350 --> 00:36:40.800
لانه يمرن على صلاة شرعية ما يمر على صلاة ناقصة. نعم. يأس لانه مطالب به وسجود القرآن اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان سجود القرآن اربع عشرة سجدة هذا هو المذهب

104
00:36:40.950 --> 00:36:55.900
ها ما يظرب دون عاشر قبل ان يستكمل العشر لا يظرب يعني على الصلاة لا يؤدب عليها وعلى من باب اولى سائر العبادات اذا احسن الله اليك اذا دخل في غيبوبة الناس لبعض المرضى

105
00:36:55.950 --> 00:37:28.450
مم. وطالت هل يطبقها المرجح ان مثل هذه الصورة التي الغيبوبة وفقدان العقل فيه قياس الشبه فمنه ما يشبه النوم ومنه ما يشبه الجنون بزوال العقل وقصة عمار عمار اغمي عليه ثلاثة ايام فقضى فدل على ان في الثلاثة ودونها حكمه حكم النوم وما فوق الثلاثة حكمه حكم الجنون لا

106
00:37:28.450 --> 00:37:54.200
يقضي اللهم صلي وسلم وشي مم يعني تكليفه مم يعني مخاطبة السكران تكليفه معروف مسألة الخلاف بين اهل العلم الا ان زوال عقله بيده باختياره ولذلك يوقعون عليه التبعات من باب ربط الاسباب بالمسببات

107
00:37:54.650 --> 00:38:10.850
فهو حكم وضعي لا حكم تكليفي اما الحكم التكليفي فهو مرفوع عنه والله اليك بعض الناس بكبر او لمرض يغلبه النسيان بحيث يحتاج الى شخص يحرص له صلاته هل يلزم بالصلاة مع هذه الحالة

108
00:38:11.250 --> 00:38:29.550
طب اركع اسجد اقرأ لا يلزم مثل هذا انما يترك يفعل ما يحسنه وما لا يحسنه ولا يستطيعه معفونا سجود التلاوة سجود القرآن اولا جمهور اهل العلم على انه سنة

109
00:38:29.900 --> 00:38:50.600
جمهور اهل العلم على انه سنة وعند الحنفية يرون وجوب السجود  كان شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى قول الحنفية في هذا اذا تقرر هذا فهم القرآن سجدات يختلف اهل العلم في عددها والمؤلف يقرر انها اربع عشرة سجدة

110
00:38:51.250 --> 00:39:10.600
منها في الحج سجدتان وسجدة صاد ليست منها ليست من عزائم السجود على المذهب وانما هي ساجدة الشكر اول سجدات القرآن في اخر الاعراف ثم في الرعد ثم في النحل

111
00:39:10.750 --> 00:39:37.600
ثم في الاسراء ثم في مريم ثم في الفرقان ثم في النمل ثم في الف لام ميم السجدة وبعدها فصلت ثم السجدات المفصلة الثلاث ويختلفون في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود؟ او سجدة شكر كما انهم يختلفون ايضا في سجدات

112
00:39:37.600 --> 00:39:56.600
فالجمهور على انها ثلاث تابعة لعزائم السجود والمالكية لا يقولون بها على كل حال في الحج منها اثنتان وهذا هو المقرر في المذهب اكثر اهل العلم لا يرون ان في الحج الا سجدة واحدة هي الاولى

113
00:39:57.150 --> 00:40:18.050
واما الثانية في اخرها فليست من سجدات التلاوة لانه امر فيها بالركوع والسجود ولو قيل بانها سجدت تلاوة لقيل ان امر مريم اركعي واسجدي سجدة ايضا قد يقول القائل ان هذا خاص لمريم نقول ايضا جاء في السجدات

114
00:40:19.250 --> 00:40:37.800
ما هو خاص مثل سجدة صاد ابي داود عليه السلام. المقصود ان المؤلف يرى انها سجدتان وهو قول جمع من الصحابة وان الحج فضلت بهاتين السجدتين سيد الصاد على المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة

115
00:40:38.100 --> 00:40:53.700
اذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام قرأها مرة فسجد ومرة لم يسجد. فدل على انها ليست من عزائم السجود. لكن لو سجد وهو في الصلاة في سجدة الشكر على المذهب انها

116
00:40:54.050 --> 00:41:19.450
تبطل الصلاة تبطل الصلاة وما دام النبي عليه الصلاة والسلام سجدها و سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فالذي يتجه ان الصلاة صحيحة هذه السجدات سجدات التلاوة اول الحكم والاستحباب عند الجمهور والحنفية يقولون بوجوبها

117
00:41:19.600 --> 00:41:46.650
وحكمها على المذهب حكم الصلاة ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة وسترة واستقبال قبلة ونية وافتتاح وتحليل بالتسليم ولذا يقول ولا يسجد الا وهو طاهر وفي الصحيح معلق عن ابن عمر انه سجد على غير طهارة

118
00:41:47.400 --> 00:42:10.850
سجد على غير طهارة ويكبر اذا سجد لعموم تحليلها وتحريمها التكبير لعموم تحريمها التكبير لانها صلاة ويسلم لعموم وتحليلها التسليم ولا يسجد في الاوقات التي لا يجوز ان يصلى فيها تطوعا ومن سجد فحسن

119
00:42:11.100 --> 00:42:28.450
ولا يسجد اذا قلنا انها صلاة صار حكمها حكم صلاة النافلة طيب قرأ القرآن على غير طهارة فجاءت سجدة تلاوة على المذهب لا يسجد لانه غير طاهر لان النفل وليس بطاهر

120
00:42:28.650 --> 00:42:44.650
لكن من يقول بان مثل هذه الامور التي تفوت يتيمم لها كقول شيخ الاسلام في صلاة الجنازة هذا على القول باشتراط الطهارة اما على القول الاخر وانها ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط الصلاة هذا الظاهر

121
00:42:44.750 --> 00:43:03.400
وصنيع ابن عمر يدل على هذا فعلى قول شيخ الاسلام اولا شيخ الاسلام يرى الوجوب الامر الثاني انها من الامور التي تفوت وحينئذ يتجه قوله بانه يتيمم لها كما يتيمم لصلاة الجنازة اذا خشي ان ترفع

122
00:43:03.800 --> 00:43:19.500
لكن احسن الله اليك السجود عند غروب الشمس وعند طلوعها نعم. يعني من يقول انها ليست صلاة هذا ما عنده مشكلة. يسجد في اي وقت لكن اذا نظرنا ان النهي عن الصلاة في هذه الاوقات

123
00:43:20.050 --> 00:43:42.500
نعم بسبب مشابهة الكفار في سجدة هذا الاصل يعني منعت الصلاة منع القيام والركوع والجلوس من اجل مشابهة الكفار في السجود للشمس فلم ان يمنع السجود من باب اولى المسألة لها نظائر

124
00:43:42.700 --> 00:43:56.250
الان الذي يفصل في المسألة هل هو كونه سجود مشابه لسجود الكفار في هذا الوقت او لكونه صلاته ليس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الاوقات

125
00:43:57.000 --> 00:44:13.850
والعلة عدم مشابهة الكفار في السجود للشمس ترى المسألة دقيقة ولها نظير انا اقررها الان الان النهي عن الصلوات في هذه الاوقات فالذي يقول ليس بصلاته يقول يسجد ولو عند غروب الشمس وطلوعها

126
00:44:14.650 --> 00:44:29.950
والذي يقول النهي انما جاء من اجل السجود يقول لا يسجد وهذا هو الموافق لفعل الكفار المنهي عنه والاحاديث جاءت بالنهي عن الصلاة وعلى الذي يقول انها ليست بصلاة يقول يسجد

127
00:44:30.100 --> 00:44:46.300
وهذا من الغرائب يعني نظير السعي السعي سعى النبي عليه الصلاة والسلام سعيا شديدا قالوا المرأة لا تسعى طيب ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسعى سعيا شديدا سببه امرأة

128
00:44:47.250 --> 00:45:06.600
هاجر زوجة ابراهيم عليه السلام سعت سعيا شديدا صاعدة نازلة بين العلمين في الوادي من اجل ان تبحث عما ينقذ ولدها ينقذها ينقذ ولدها. فالسبب امرأة ونحن نقول المرأة لا تسعى سعيا شديدا

129
00:45:07.100 --> 00:45:24.600
والنهي عن الصلاة سببه السجدة. ونحن نقول السجدة ليست بصلاة فيسجد ظاهر ولا مو بظاهر ولذلك من اهل العلم يقول ان المرأة تسعى سعيا شديدا لان هذا وصل مشروعية كما ان السجدة ولو لم تكن صلاة

130
00:45:25.300 --> 00:45:44.450
لا تجوز لان هذا هو السبب في النهي عن مشابهة الكفار لسجودهم للشمس انهم مطالبون بنصوص النص يقول لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر وثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينال ان نصلي فيهن. وما دون

131
00:45:44.450 --> 00:46:04.200
ليس بصلاة ما دون الركعة ليس بصلاة شرعية اذا ما دام ليس بصلاة ونحن ننهينا عن الصلاة اذا نسجد هذا على قول من يقول انها ليست بصلاة طيب تشابه الكفار اذا سجدت؟ قال انا عندي نص. ينهاني عن الصلاة

132
00:46:04.250 --> 00:46:25.100
وما دون الركعة ليس بصلاة اذا اسجد طيب نأتي للمسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال اسعوا ومفهوم السعي الاسراع لكن المرأة لا تسعى خشية ان تنكشف والنبي عليه الصلاة والسلام ازاره

133
00:46:25.350 --> 00:46:46.550
يدور فوق ركبتيه من شدة السعي واذا سعت المرأة تكشفت فلذا لا تسعى المرأة طيب السبب سبب شرعية السعي امرأة نقول لا تسأل المرأة سائل جديد هو السبب بامرأة نقول سعي المرأة ليس بتعبد

134
00:46:47.150 --> 00:47:09.750
حينما سعات ليس بتعبد نعم اف بسمة ايه لا لا لا هذا بالمقابل بظدها تتميز الاشياء احنا نقول يطلب السعي للمرأة لان السبب امرأة هذا الاصل لكن المرأة مأمورة بالستر في شرعنا

135
00:47:09.950 --> 00:47:32.400
الامر الثاني ان سعيها هذا السعي الشديد ليس من باب التعبد وانما لطلب النجاة لطلب النجاة. يعني لو ان امرأة اه لحقها سبع نقول ما يجوز تسعين ما يجوز ان تجري في هذه الصورة لاستنقاذ نفسها

136
00:47:32.600 --> 00:47:51.900
هذا ليس من باب التعبد ولو تكشفت يجوز لها ان تسعى في هذه الصورة لانقاذ نفسها كما سعت لانقاذ نفسها وانقاذ ولدها فسعيها ليس من باب التعبد وشرعنا وغيره من الشرائع شرائع عموم مطبقة على وجوب ستر العورات

137
00:47:52.150 --> 00:48:10.350
يقال يا شيخ عوضة ان هاجروا ما كانت محظورة كانت وحدها لا هي تبحث عن من يحضرها هي تمنى ان تكون محظورة لا هذا هو السبب في كون المرأة لا تسعى طلبا للستر والسعي الذي من اجله

138
00:48:10.400 --> 00:48:28.550
شرع السعي على يد امرأة نقول سعيها ليس من باب التعبد ليس من باب التعبد صار تعبدا لكن حنا نظرنا الى الباعث الاصلي هي سعت بين العالمين والسعي المشروع يكون بين العالمين

139
00:48:28.750 --> 00:48:51.400
ساعات بين لكن هل سعيها من باب التعبد؟ وهل يمكن ان يعارظ مثل هذا السعي؟ الذي هو من اجل الانقاذ من اجل الانقاذ يعني امرأة خرج طفلها الى الشارع شارع سريع وخشيت عليه من السيارات فهرعت اليه نقول لا المرأة مأمورة بالسكينة والستر ولا يجوز لها

140
00:48:52.000 --> 00:49:15.900
امور تقدر بقدرها امور تقدر بقدرها نعم طيب  نعم يعني يطلقون الكراهة  ولذلك يختلفون في مشاهد الكعبة هل ينظر الى موضع سجوده او ينظر الى الكعبة الجمهور ينظر الى موضع السجود لانه احفظ بصلاته

141
00:49:16.150 --> 00:49:35.850
ويحقق من المصلحة اعظم من تحقيق مصلحات مشاهدة الكعبة والامام مالك يقول ينظر الى الكعبة نعم لا انا هل في نهائي لا له عدم الجواز يؤخذ من ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني الستر واجب

142
00:49:36.100 --> 00:49:57.900
ولا يتم تحقيق هذا الستر الا بعدم السعي ومخل بواجب وما دام مخل بواجب يكون ممنوعا يعني لو اغلقت الابواب عليها ايه نقول اصلا السعي هذا غير بالنسبة للمرأة غير مشروع. السعي الذي يسراع

143
00:49:59.250 --> 00:50:20.000
الذي وسعها بالنسبة للمرأة غير مشروع في شرعنا لانه مخل بواجب واذا قرر الحكم ولو ارتفعت العلة يبقى الحكم مثل الرمل في الطواف مثل الرمل ولا يسجد الا وهو طاهر ويكبر اذا سجد

144
00:50:20.050 --> 00:50:40.450
ويسلم اذا رفع هذا بناء على انه صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يسجد في الاوقات التي لا يجوز ان يصلي فيها تطوعا والاوقات الخمسة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع

145
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين من صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب ومنه الى ان تغرب الشمس خمسة اوقات والثلاثة منها مضيقة والاثنان موسعان الكلام فيهما آآ ذكر مرارا

146
00:51:00.500 --> 00:51:18.600
يأتي ان شاء الله تعالى ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه من سجد فحسن هل يعود الى المسألة الاخيرة ولا يسجد في الاوقات ان سجد فحسن او الى اصل السجود وانه ليس بواجب

147
00:51:19.550 --> 00:51:37.850
نعم يعود الى اصل الى اصل السجود وانه ليس بواجب. وانه ان سجد فحسن وان ترك فلا شعائر. شيء عليه بناء على ان وجود التلاوة سنة وليس بواجب خلافا للحنفية. واذا حضر حظرت الصلاة والعشاء

148
00:51:38.350 --> 00:52:00.350
بدأ بالعشاء واذا حضرت الصلاة وهو محتاج الى الخلاء بدأ بالخلا والله اعلم هذه الامور التي تشوش على المصلي وتحول دون المصلي وتحقيق لب صلاته وهو الخشوع هذه لابد من

149
00:52:00.650 --> 00:52:21.550
العمل على ازالتها بقدر الامكان حتى يقبل على صلاته حتى يقبل على صلاته ويؤديها كما امر فهذه اذا حضرت الصلاة وحضر ما يشغل عن الاقبال على صلاته كالعشاء لمن يتوق اليه كصائم مثلا

150
00:52:21.700 --> 00:52:50.050
ويحتاج الى ان يرد نفسه بشيء من الاكل الذي اشرأبت نفسه اليه هذا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لان مدافعة الاخبثين البول والغائط لا شك انه يشغل عن الصلاة. واذا صلى بحضرة الطعام او صلى وهو يدافعه الاخبثان صلاته عند

151
00:52:50.050 --> 00:53:13.000
اهل العلم صحيحة ويرى اهل الظاهر ان الصلاة ليست صحيحة بناء على ان كل نهي يقتضي البطلان واما جمهور اهل العلم يرون انه مخل بسنة مخل بسنة لان الخشوع عند الجمهور ليس بواجب. لكن من يقول بوجوبه

152
00:53:13.600 --> 00:53:29.900
الصلاة صحيحة ولا باطلة صلاة صحيحة ولا باطلة؟ من يقول بوجوبه يعرف القول بالوجوب عن ابن رجب والغزالي وجمع من اهل العلم نعم؟ هل هي صحيحة مع التحريم؟ مع الاثم لانه اخل بواجب

153
00:53:30.250 --> 00:53:50.400
بواجب او نقول ان الصلاة ليست بصحيحة لانه اخل بهذا الواجب الفرق بين ان يخل بسنة نعم تطلق الكراهة لان الكراهة تقابل المسن المستحب واما اذا اخل بواجب فقد ارتكب محرما

154
00:53:51.200 --> 00:54:14.350
وهذا المحرم ليس من واجبات الصلاة التي هي من صلب الصلاة انما هي شيء مؤثر في عموم الصلاة لا بشيء معين محدد يعني المجلس الخشوع عند من يقول بوجوبه هل هو مثل التشهد الاول؟ جزء من اجزاء الصلاة

155
00:54:14.550 --> 00:54:35.400
بحيث لو تركه عمدا بطلت صلاته لا شك ان هذا مؤثر بعموم الصلاة لكن يبقى انه ليس بجزء معين محدد من الصلاة فحتى على قول من يقول وجوب الخشوع لا يبطل الصلاة اذا صلى بحضرة الطعام ونحوه والله اعلم. هل مثل هذا

156
00:54:35.850 --> 00:54:54.850
تقدم للصفوف الاولى اذا كان يؤثر على شو بسبب مثلا شدة الحر. والتأخر لصوم هذا يندرج في مسألة وهي ان المحافظة على ذات العبادة اولى من المحافظة على مكانها او زمانها ما لم يكن المكان او الزمان شرطا

157
00:54:55.250 --> 00:55:20.250
بالسنن سنن عند الترمذي وابي داوود وغيرهم  شخصا يقرأ القرآن فسجد وسجدت شجرة معه فسمعها تقول في الرؤية اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا وتقبلنها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام اذا سجد يقولها

158
00:55:20.250 --> 00:55:31.250
اللهم صلي على محمد ومع ذلك يقول مثل ما يقول في سجوده للصلاة هذا الاصل لقوله اجعلوها في سجودكم ومنها تلاوة