﻿1
00:00:07.700 --> 00:00:35.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك واذا لم تكن ثيابه طاهرة ولم يكن موضع صلاته طاهرا اعاد. وكذلك ان

2
00:00:35.600 --> 00:00:53.600
في المقبرة او الحشي او الحمام او معاطن الابل اعاد وان صلى وفي ثوبه عندي او الحمام او الحش او معاطن الابل. عجيب عندي زيادة نافعة. ما في نسخة المغنية يا شيخ

3
00:00:54.750 --> 00:01:19.950
عندي فين يحطم اغنية موجودة يا شيخ؟ او الحمام؟ او الحمام. النسخ؟ نعم وكذلك ان صلى في المقبرة او الحشي او الحمام او معاطن الابل اعاد. وان صلى وفي ثوبه نجاسة وان قلت اعاد الا ان يكون ذلك دما او قيحا يسيرا. او قيحا

4
00:01:19.950 --> 00:01:43.450
سيرا مما لا يفحش في القلب. واذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن ان ان الغسل قد اتى على النجاسة وما خرج من الانسان او البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول او غيره فهو نجس. الا

5
00:01:43.450 --> 00:02:09.500
قول الغلام الذي لم يأكل الطعام فانه يرش عليه الماء. والمن يطاهر وعن ابي عبدالله  نعم مني او المني ما يخفف يا شيخ ومشدد والمني طاهر وعن ابي عبدالله رواية اخرى انه كالدم. والبولة على ظاهر الارض

6
00:02:09.500 --> 00:02:33.200
ليطهروا هذا الو من ماء. واذا نسي فصلى بهم جنبا اعاد وحده والله اعلم الزركشي موجود ولا؟ في احد معه الزركشي  همام يقول ها اهي بنسخة المتن معروفة بمعنى ولا علق الشيخ بشيء

7
00:02:33.800 --> 00:02:49.750
والشارع شرح كلمة الحمام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

8
00:02:50.450 --> 00:03:14.550
باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك في شروط الصلاة التي تقدم ذكرها الطهارة من الحدث والطهارة ايضا من النجاسة ظاهرة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على ما تقدم سواء كانت في البدن

9
00:03:14.950 --> 00:03:35.200
او في الثوب او في البقعة فاذا وجدت النجاسة لم تصح الصلاة سواء كانت في بدن الانسان او في ثوبه او في بقعته التي يباشرها بالصلاة وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم تكن

10
00:03:36.100 --> 00:04:04.350
ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا سمعنا اعادة الكون المنفي في الجملة الثانية اذا لم تكن ثيابه طاهرة ذلك لم يكن موضع صلاته طاهرا اعاد. لماذا لانه تخلف شرط من شروط الصلاة

11
00:04:05.650 --> 00:04:34.000
وثيابك فطهرني واللفظ يشمل يشمل التطهير الحسي يدخل فيه دخولا اوليا التطهير الحسي من النجاسة ويشمل ايضا عموم الاحوال سواء كان في الصلاة او في خارج الصلاة والتطهير داخل الصلاة

12
00:04:34.550 --> 00:04:59.800
لا شك انه اوجب واكد من التطهير خارج الصلاة اللفظي اعم وثيابك فطهر يعم ما كان داخل الصلاة وما كان خارجها فاذا كان اللفظ عاما وجاء في الصلاة ما يؤكد هذا الامر

13
00:05:00.650 --> 00:05:22.400
بقدر زائد من النصوص والقواعد العامة الا تقتضي ان يكون المصلي على اكمل حال وموضع صلاته طاهرا فلم تكن الثياب طاهرة وموضع صلاته طاهرا لابد ان يكون موضع الصلاة طاهر

14
00:05:23.000 --> 00:05:52.150
طاهرة البقعة لا بد منه لانه يتقرب الى الله جل وعلا وقد امر برفع الحدث وهو وصف معنوي فكيف بما يتعلق بالخبث وهو اصل او وصف حسي تمكن ازالته اعاد لماذا؟ لانه اخل بشرط من شروط الصلاة

15
00:05:52.700 --> 00:06:15.700
شرط ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم فحكم الصلاة معدوم مع وجودي او مع عدم الشرط ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم

16
00:06:16.400 --> 00:06:41.750
فاذا عدم الشرط او وجد ما يناقضه اخل بالمشروط وموضع صلاته طاهرا بقي البدن ما نص على بدن لا يباشرها لا لا لكان لا يباشرها يفصلون فيما اذا وجد في طرف

17
00:06:41.950 --> 00:07:03.200
شيء ينجر اذا جر ما يباشره اختلفوا في هذا لكن اذا لم يباشر النجاسة بموضع صلاته كانت بعيدة عنه هذي لا تؤثر ها لو حمل النجاسة اذا حمل النجاسة اولا اه

18
00:07:03.800 --> 00:07:25.200
حمل الادمي والحيوان الطاهر هذا لا يؤثر اذا كان طاهرا ليست عليه نجاسة لان ما في بطنه معفو عنه وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت زينب كما في الصحيحين وغيرهما

19
00:07:25.900 --> 00:07:46.750
فاذا قام حملها واذا سجد وظعها وفي جوفها ما في جوفها لكنه معفون عنه وهنا امر يجب التنبه له كثير من الناس يحمل الصبي يصلي به ويطوف وهو حامله مع انه

20
00:07:46.900 --> 00:08:11.000
متنجس ويظن ان عدم ملابسة النجاسة لوجود ما يمنع من حفاضة ونحوها يظن هذا كافي هذا لا يكفي اذا تعدت النجاسة موظعها اثرت فصار حاملا للنجاسة نجاسة هذه منفصلة عن محلها

21
00:08:11.350 --> 00:08:35.150
فاذا انفصلت عن محلها اثرت وتجد الانسان يطوف بالصبي وهو متنجس وقد يصلي به اذا بكى حمله من اجل ان يسكت وقد يكون في على فرجيه نجاسة ومن باب الاستطراد

22
00:08:35.300 --> 00:09:03.700
بعضهم يشدد في امر هذه الحفايظ وانها يجب ان تتفقد باستمرار لان الفقهاء يقولون يحرم مكثه فوق حاجته فلا يجوز له ان يترك الصبي يمكث فوق حاجته وهو الفقهاء ينصون على ذلك يحرم مكثه

23
00:09:03.800 --> 00:09:24.500
على حاجته يقول ايضا الصبي مجرد ما توجد هذه النجاسة وهذه الحاجة تزال نعم الظرر ظرر لا للظرر طبي طبي طبي ظرر لا لا هم ينصون على الظرر انه ظار

24
00:09:25.050 --> 00:09:56.550
مضر بالصحة النجاسة على البدن اه تقدم ذكرها في ابواب الطهارة وانها يختلف حكمها فيما اذا وجدت على احد السبيلين او على غيرهما والخلاف الذي تقدم ذكره ان يصح الوضوء او التيمم قبل الاستنجاء او الاستجمار معروف تقدم بحثه

25
00:09:56.950 --> 00:10:15.450
على كل حال زادت النجاسة لابد منها ولذا يقول اذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا اعاد اذا نسي اما اذا لم يعلم بها البتة حتى صلى هذا ما عليه شيء

26
00:10:15.500 --> 00:10:38.100
او علم بها في اثناء صلاته ثم تخلص منها بما لا يخل بصلاته فان هذا لا يظر النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل واخبره ان في نعله قذرا فخلعه لكن لو ترتب على ذلك عمل كثير

27
00:10:39.150 --> 00:11:01.300
عليه اكثر من ثوب وفي ثوبه الذي يلامس البدن يحتاج الى ان يخلع يدخل على البشت ثم يخلع الكوت ثم الثوب ثم الفنيلة يترتب على ذلك ايضا انكشاف عورة اذا كثر هذا وطال اخل بالصلاة والا

28
00:11:01.550 --> 00:11:21.750
اذا تخلص منه بما لا يخل بصلاته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنعله صلاة صحيحة لكن اذا علم بها يعني اذا اذا لم يعلم بها ولا علم الا بعد الصلاة هذا ما فيه اشكال. لكن اذا علم بها

29
00:11:22.400 --> 00:11:46.600
ثم نسيها او جهلها معروف كلام الحنابلة انه اذا علمها ثم جهلها او نسيها اعاد انه يعيد لكن المرجح انه النسيان ما دام حكمه مرفوع ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

30
00:11:46.950 --> 00:12:08.000
انه لا شيء عليه ما لم يتعمد لكن عليه ان يتخلص من النجاسة فورا لا سيما اذا غلب على ظنه النسيان ليخرج من العهدة بيقين وهذا فيه نوع تفريط وكذا ان صلى في المقبرة

31
00:12:08.150 --> 00:12:26.450
او الحش او الحمام او معاط للابل اعاد من صلى في المقبرة في حديث ابي مرثد الغنوي في صحيح مسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور

32
00:12:26.550 --> 00:12:52.450
ولا تجلسوا عليها بعض الفقهاء يجعل العلة النجاسة النجاسة ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة فالمقبرة المنبوشة اختلط ترابها بدماء الموتى وصديدهم وغير المنبوشة يرون ان لا اشكال فيها

33
00:12:53.250 --> 00:13:11.450
وعلى هذا لو فرش فراشا في المقبرة ولو كانت منبوشة خلاص كلامهم صلاته صحيحة والعلة في النهي عن الصلاة الى القبور خشية النجاسة او لما يغلب على الظن من النجاسة

34
00:13:11.550 --> 00:13:36.500
وليس الامر كذلك فالادمي لا ينجس بالموت الادمي لا ينجس بالموت سيما المؤمن لكن العلة كونه وسيلة وذريعة الى الشرك وقد اوصدت جميع الابواب الموصلة للشرك وجميع الذرائع التي من خلالها

35
00:13:36.950 --> 00:14:08.300
يقع الانسان المسلم في هذا الذنب العظيم العلة نجاسة الشرك المعنوية وليست النجاسة الحسية لان المحظور لا يرتفع اذا فرشنا في المقبرة فراش  بل صلينا عليه ولو كان طاهرا ولو كان سميكا ولو بلطنا المقبرة لو فرشنا فرشناها بطين جديد

36
00:14:08.600 --> 00:14:32.850
لان الوصف المؤثر كونها مقبرة وفيها قبور يعني حال كونها مقبرة اما اذا نبشت هذه القبور وصارت لا اثر لها فان الصلاة صحيحة فقد كانت الارض التي اقيم عليها المسجد النبوي

37
00:14:33.300 --> 00:14:49.300
كانت فيها قبور للمشركين احسن الله اليكم جنازتنا صلاة الجنازة جاء ما يدل على صحتها والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر صلاة جنازة واما غير صلاة الجنازة فلا يبقى على النهي

38
00:14:49.400 --> 00:15:06.550
لا تصلوا الى القبور. قد يقول قائل اننا لا نستقبل هذه القبور لكن ماذا عن ما لو استدبرناها لو استدبرت القبور نعم الحكم واحد لان الصلاة في مقبرة والعلة قائمة

39
00:15:06.950 --> 00:15:30.200
نعم ما دام الاسم قائم فالعلة قائم يعني لو كانت ارض كبيرة وفيها قبر او قبران واراد ان يصلي في زاوية بعيدة لا تسمى مقبرة ما ما ينفع لانه في حيز للمقبرة في داخلها

40
00:15:31.800 --> 00:15:53.200
في داخلها والمسألة كبرى يعني من من كبار المسائل ومن عظائمها النهي صحيح وثابت لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ولان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص الى جلده

41
00:15:53.350 --> 00:16:13.900
خير له من ان يجلس على قبر في الحديث الصحيح وان ذكر عن الامام مالك ان المراد بالجلوس هنا الجلوس لقضاء الحاجة وكان ابن عمر يتوسد القبر ويضطجع عليه معلق في البخاري

42
00:16:14.250 --> 00:16:37.050
على كل حال هذه الاقوال لا عبرة بها مع قوله عليه الصلاة والسلام. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ويثار ب ما دام اقيم المسجد على القبر فانا ورد القبر لابد من نبشه

43
00:16:38.900 --> 00:16:55.050
لا ما يصلى فيه لا يصلى فيه لانه يأخذ حكم المقبرة العلة موجودة العلة موجودة لكن هل النهي يقتضي التحريم فقط او يلزم من هذا التحريم البطلان التحريم لا اشكال فيه

44
00:16:55.150 --> 00:17:20.200
لكن يبقى هل يلزم منه البطلان او نقول الجهة منفكة الذي عليه ائمة الدعوة ان الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر ها ها هو يثار حول الاشكال في وجود الحجرة النبوية وادخالها في المسجد

45
00:17:20.350 --> 00:17:41.650
ويستدلون بذلك على ان القبور وجودها في المساجد لا تؤثر وبعضهم يرى شرعية ذلك من خلال الاستدلال بهذه القضية لكن لا شك ان ادخال الحجرة في المسجد خطأ من الوليد بن عبدالملك وانكر عليه في وقته لكنه مع ذلك

46
00:17:41.900 --> 00:18:02.900
هو مسألة المسجد النبوي باظن يكون لها نظير باعتبار انه لا لا يوجد سابق ومسبوق يعني القبر ما دفن في المسجد و المسجد اقيم قبل ولم يطرأ القبر على المسجد

47
00:18:03.350 --> 00:18:25.200
فلا يقال اذا كان المتقدم المسجد ينبش القبر او اذا كان المتقدم القبر ينبش يهدم المسجد لكن اخراج الحجرة من المسجد متعين نسأل الله جل وعلا ان يوفق ولاة الامور الى اخراجها. لان لا يكون لاحد مستمسك. واما صحة الصلاة

48
00:18:25.350 --> 00:18:47.100
في المسجد النبوي فهذه تتابعت عليها الامة و فعلوها كابر عن كابر وهم علماء الاسلام ولا يذكر عن احد منهم انه امر باعادة باعتبار ان الحجرة متميزة ابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان النبي عليه الصلاة والسلام اجيبت دعوته

49
00:18:47.650 --> 00:19:09.150
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واحيطت الحجرة اوحيطت احيط القبر بثلاثة الجدران بحيث لا يتمكن احد من استقبالها ولقد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثة جدران هذا كلام ابن القيم وان الدعوة اجيبت

50
00:19:09.300 --> 00:19:31.200
لكن من يرى واقع كثير من المسلمين يرى ان انهم يصرفون له شيء من حقوق الله جل وعلا عند قبره حتى وجد من يسجد تجاه القبر وهل نقول ان السجود ما حصل للقبر لان القبر لا يمكن الوصول اليه

51
00:19:32.100 --> 00:19:50.500
ها النية لو سجد بالهند ونيته يتجه للنبي عليه الصلاة والسلام اشرك النية هنا يعني ما ما في فرق بين ان يكون بجوارها وبعيدا عنه هم لا والان بعد ان دخلت في سور المسجد

52
00:19:51.000 --> 00:20:16.050
من عهد الوليد بن عبد الملك لا شك ان العمل خطأ ولم يوافق عليه وينكر عليه في وقته  على كل حال هذا الخطأ لا يؤثر في صلاة المصلي لان الامة منذ الصدر الاول الى يومنا هذا وهم علماؤها وائمتها كلهم يصلون في المسجد النبوي

53
00:20:16.900 --> 00:20:41.900
والاخبار عن الاحاديث التي فيها فضل الصلاة في هذا المسجد يلزم منها الصحة يلزم منها الصحة على كل حال فيه ان اقول فيما يثار حول المسجد النبوي ولا سيما البلدان التي ابتليت ببناء المساجد على

54
00:20:41.900 --> 00:21:01.650
او ادخال القبور في المساجد وهناك جهود ولله الحمد مبذولة في آآ اقطار المسلمين لاخراج هذه القبور من هذه المساجد وافلح بعضها واخرج بعضها ولا يزال الباقي يحتاج الى مزيد من عناية وتبصير للناس

55
00:21:01.700 --> 00:21:21.700
في ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا وهو اعظم الواجبات نعم ما دام ما دام في سور المسجد فهو في المسجد ما دام في سور المسجد فهو في المسجد ما

56
00:21:22.200 --> 00:21:46.700
ها الامور فيه يقولون فيه قبر يقولون في قبر يحيى على القول بعدم الصحة هذا امر مشكل وخطير وكثير من بلدان المسلمين في مساجدهم قبور ويعز على الذي له صاحب التحري

57
00:21:46.900 --> 00:22:07.600
بالنسبة لعقيدته واصل دينه يعز عليه في بعض الاقطار ان يجد مسجد ما في قبر وحينئذ يصلي منفردا في اي مكان اخر مم المسجد السابق على القبر اهل العلم يقولون ينبش القبر

58
00:22:08.900 --> 00:22:27.550
ينبش يجب ان ينبش ويخرج عن المسجد والعكس اذا اقيم مسجد على قبر لابد ان يهدم هذه مسألة الحكم للسابق منهما المسألة الثانية لو لم يكن في المقدور فعل هذا الامر

59
00:22:28.750 --> 00:22:53.350
لولا ان تعطل هذه المساجد كما يفتى به بان الانسان يبحث عن مكان ليس فيه قبر ولو اقتضى الامر ان يصلي في بيته اذا لم يجد نعم له درس لكن هذا مبني على صحة

60
00:22:53.450 --> 00:23:08.550
ما يذكر انه فيه القبر كأن الشيخ ما ثبت عنده او ممن ما دام في السور فهو المسجد في السور في المسجد في المكان الذي يصح الاعتكاف فيه هو في المسجد

61
00:23:08.900 --> 00:23:25.700
اهي مثل نفسك ما يصلي ما يصلي فيه كان داخل السور الا ان بعضهم يفرق بينما اذا كان باب هذا المسكن وهذا المنزل يفتح الى المقبرة او يفتح الى المسجد او يفتح الى السوق

62
00:23:26.400 --> 00:23:41.700
الى الشارع اذا كان يفتح الى الخارج على هذا القول انه تبع الخارج ولذلك قالوا عن المنارة بالنسبة للاعتكاف قالوا اذا كانت تفتح المسجد يصح الاعتكاف فيها واذا كانت تفتح الى السوق

63
00:23:41.900 --> 00:24:08.750
الشارع فانه لا يصح الاعتكاف فيها مم كل على نيته من صلى يظن ان فيه قبرا يأثم ومن صلى من غير علم بالقبر مع وجوده حقيقة لا اثم عليه. نظير من وطأ اجنبية يظنها امرأته او وطأ امرأته يظنها اجنبية

64
00:24:12.150 --> 00:24:30.100
على كل حال كل ونيته الامور بمقاصده من قصد هذا المسجد لان فيه قبر فلان لان فيه قبر فلان وهو في الحقيقة ليس فيه شيء هذا يأثم لهذا القصد نعم

65
00:24:30.950 --> 00:25:05.050
كيف   مم. تقيم الصلاة بذلك المسجد   والكلام الان    وضعت في هذا المسجد عموم لا تصلوا الى القبور الا النهي عن الصلاة في المقبرة انها هم ولو استدبره الاخوان نظرنا الى العلة

66
00:25:05.250 --> 00:25:26.800
ووقوع كثير من فئام من المسلمين بالشرك بسبب هذا وهل يقتصرون على الصلاة يطوفون امور انبيائهم نعم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد هم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح

67
00:25:27.100 --> 00:25:50.950
بنوا عليه مسجدا ولو لم يعظم المسألة وسيلة الى الشرك هم شلون المسجد هو السابق لابد ان ينبش القبر لابد ان ينبش القبر والله المستعان يعني فيه مؤلف اللي احمد بن الصديق الغماري

68
00:25:52.200 --> 00:26:19.050
في مسألة بناية المساجد والمشاهد على القبور واورد تساؤل او سؤال في مقدمة الكتاب وهو معروف انه قبوري صوفي ويميل الى الرفظ عدو لائمة السنة وعلمائها فلا عبرة بكلامه لكن كلام شنيع

69
00:26:19.400 --> 00:26:43.850
بهذا الكتاب كلام في غاية السوء  روائح الشرك تفوح نسأل الله العافية ومظاهر عبادة القبور يعني متمثلة في هذا الكتاب والمسألة مسألة استدراج تبدأ من شيء يسير الى ان يقع في الشرك الاكبر وهو لا يشعر

70
00:26:44.450 --> 00:27:07.950
والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه كذلك الكتاب كتاب الله وسنة نبيه جاءت بالنصوص القطعية التي فيها حماية لجناب التوحيد وسد وايصال جميع الذرائع الموصلة للشرك وهذا من اعظمها وكذا ان صلى في المقبرة

71
00:27:08.200 --> 00:27:34.050
او الحس الحش الاصل فيه البستان لكن هذه البساتين بما فيها من اشجار غير مثمرة لما يحوطها من اشجار غير مثمرة صارت مقصد لقضاء الحاجة ثم صار هذا اللفظ يطلق على محل قضاء الحاجة

72
00:27:34.500 --> 00:27:52.300
نقلت حقيقته الاصلية الى محل قضاء الحاجة كما هو الشأن في الغائط الاصل في الغائط انه المكان المطمئن من الارظ ثم اطلق على ما يوضع فيه على ما يقولون من باب اطلاق

73
00:27:52.800 --> 00:28:16.200
المحل وارادة الحال الصلاة في المقبرة او الحش الحش لا شك انه نجس ومكان مأوى للشياطين واذا منع من الكلام فيه والذكر فلم تمنع الصلاة من باب اولى او الحمام كما جاء في بعض النسخ

74
00:28:16.750 --> 00:28:42.850
الحمام المؤلف اقتصر على المقبرة والحش والحمام كما في بعض النسخ ومعاطن الابل لان هذه جاء فيها نصوص خاصة وترك بقية المواطن السبعة التي جاء النهي عن الصلاة فيها. وذلك لعدم صحة الخبر فيها

75
00:28:43.050 --> 00:29:03.050
فاقتصر على ما صح فيه الخبر وما فيه زيادة على معنى ما في صح به الخبر في المقبرة صح فيها احاديث الحش اعظم من المقبرة واعظم من الحمام واعظم من معاطن الابل

76
00:29:03.250 --> 00:29:20.950
معاطن الابل جاء فيها انصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم. قال نصلي في مرابظ الابل؟ قال لا هل النهي عن الصلاة في معاطن الابل؟ لنجاستها لا لنجاستها لان اروثها وابوالها

77
00:29:21.250 --> 00:29:45.400
طاهرة الذي يقول بنجاستها يقول ايضا بنجاستي ابوال الغنم وارواثها يلزمه ان يقول لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم نعم القول معروف عند الشافعية وغيرهم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه كله نجس

78
00:29:45.700 --> 00:30:07.950
لكن في حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يلحقوا بابل الصدقة ويشرب من من البانها وابوالها والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على دابتي واذا قالوا ان دابتهم معصومة من ان تلوث

79
00:30:08.250 --> 00:30:32.100
المسجد فماذا عن غيره ام سلمة طافت على الدابة وغيرها من ام طاف راكب فمثل هذه اذا تصور ذلك في حفظ ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ان تبول فماذا عن دواب غيره عليه الصلاة والسلام والمرجح الذي يسنده الدليل الصحيح

80
00:30:32.800 --> 00:30:52.850
ان ابوال ما يؤكل لحمه وارواثه كله طاهر اذا كان بول الابل وروثه طاهر وجاء النهي عن الصلاة فيه. اذا كانت ما ينهى عن الصلاة فيه لنجاسته الصلاة صحيحة ولا باطلة

81
00:30:53.300 --> 00:31:14.450
باطلة لنجاسته سواء كانت النجاسة حسية او معنوية. لكن اذا كانت النجاة اذا كان النهي عنه لا للنجاسة. مثل معاطن الابل مثل معاطن الابل لا للنجاسة وان لامر غير النجاسة. اذا صلى الانسان في معاط للابل

82
00:31:14.900 --> 00:31:33.550
صلاته صحيحة ولا باطلة هو ما اخل بشرط فلم يعد النهي الى ذات العبادة ولا الى شرطها فالقاعدة تدل على ان الصلاة صحيحة هو منع عن الصلاة نهي عن الصلاة في هذا الموضع

83
00:31:33.850 --> 00:31:56.800
وهذا الموضع طاهر ما في ما يخالف الشرط ولا ما الى ما وليس فيه ما يعود الى الذات بل النهي لامن الخارج اللي ما يخشى من اذاها اه لانها جن او خلقت من جن او كذا المهم ان هذه امور النهي ثبت

84
00:31:57.300 --> 00:32:19.000
وصحيح ما في اشكال لكن هل النهي هذا مؤثر على العبادة؟ وهو لا يعود الى ذاتها ولا الى شرطها نعم ايه مم نعم يعني لو صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر

85
00:32:19.400 --> 00:32:40.500
او صلى غيره او انسان نام في مكان فاتته صلاة ما احس الا بطلوع الشمس تصلح صلاته ولا ما تصلح سلف صحيح لكن هل نطرد علة وجود الشيطان في هذا المكان الذي بات فيه ونام عن الصلاة

86
00:32:40.550 --> 00:32:56.200
او ناخدها وهو ما يدريك ان في شيطان ولا ما في شيطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ولا ينطق عن الهوى ها احنا ما ندري في شيطان ولا ما في شيطان والا نلزم ان يهجر البيت كله الحين ينتقل للمكان الثاني ويجيه شيطان ثاني بعد

87
00:32:56.550 --> 00:33:17.700
لا سيما بعظ الناس بعظ الناس يعني لعدم اهتمامه في الصلاة تفوته باستمرار ومثل هذا معاطن الابل فالنهي هنا يقتضي التحريم لكن الصلاة صحيحة يرد على هذا الحمام الحمام ما فيه

88
00:33:17.850 --> 00:33:45.000
نجاسة لكنه محل مستقذر محل مستقذر تزال فيه الاوساخ. هذا الاصل وهذه علة وجوده تزال فيه الاوساخ ها شو هو لا يخل لكن هل النهي من اجل هذا لان العلة لها اثر في صرف النهي

89
00:33:45.500 --> 00:34:10.050
يعني بعض النواهي او بعض الاوامر تصرف لان العلة لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي التحريم في النهي بعض الاوامر تصرف لان العلة لا تستلزم التأثيم نعم لأ عن الصلاة منهي عن الصلاة في هذا المكان

90
00:34:11.150 --> 00:34:33.900
في هذا المكان. ولذا يختلفون في الصلاة والدار المغصوبة الدار المغصوبة يختلفون فيها لماذا؟ لان ينظرون الى النهي هل يعود الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او الى امن خارج

91
00:34:34.500 --> 00:34:53.100
من قال ببطلانها قال البقعة شرط ولذا لا يجوز ان يصلي في الهوى لا في ارجوحة ولا في غيرها يعني ان تفترض ان شخصا ربط بعضيه في شجرة واراد ان يصلي

92
00:34:53.450 --> 00:35:14.550
في الهواء بلا شك الاصل الاستقرار ولذا بعظهم يكره حتى الصلاة على الاسفنج ده ايه لان في فاصل والفاصل فيه فراغ بينه وبين الارض وهذا لا شك انه زيادة في التحري

93
00:35:15.250 --> 00:35:40.500
نعم ليش الطائرة فيها استقرار وفيها شيء يمكن الاستقرار عليه لكن ما لا يستقر كالاراجوحة او كما لو ربط الانسان على بعضديه مثلا بشجرة او علق في سقف او شيء من هذا

94
00:35:40.800 --> 00:36:11.250
فالبقعة لا شك ان وجودها شرط استقرارها لابد منه نعم ايه   خوف مواطن خوف خوف الان اكثر ما علل به انها جن وانها لا يؤمن شرها على المصلي لا يؤمن شره على المصلي وقد يكون العلة غير معقولة تعبدية

95
00:36:11.300 --> 00:36:33.550
فلا يتعداه الى غيره. وكل موطن خوف لا سيما اذا وجد غيره الخوف مخل بلب الصلاة ايه نعم انت انا من لا لا لا الخوف بالنسبة للابل ان آآ تعرض له بسوء

96
00:36:33.900 --> 00:36:52.850
لان الابل قد يصدر منها ما يظر وهذا كثير عندما نعاشره يعني بكثرة نجد هذا انسان آآ رمحته دابة وهذا انسان آآ ظربته الدابة وهكذا. نعم على حسب العلة على حسب

97
00:36:53.050 --> 00:37:13.550
العلة يعني هل لكونها معاط او لكونه يعني او او خوف الظرر من هذه الابل اما من قول من يقول كالشافعية ان سبب النجاسة هذا لا وجه له لانهم يجيزون الصلاة في مرابض الغنم وهي مثلها

98
00:37:13.550 --> 00:37:46.550
في الحكم. فيبقى عندنا اما الخوف الظرر منها وهي لا يؤمن شرها. الابل لا يؤمن شرها  وين فانها يحضرها الشياطين ايه ايه يبقى   لا لا لا ما يلزم ما يلزم

99
00:37:46.700 --> 00:38:09.850
ما يلزم اذا قلنا محظورة هل المحظورة المعاطن او الابل لان الوصف المؤثر اذا تعقب متظايفين لا نستطيع ان نقول انه للمضاف او للمضاف اليه فانها محظورة قد يقول قائل ان المقصود بها المعاطن

100
00:38:10.650 --> 00:38:27.350
الذي هو المضاف وقد يقول قائل انها محظورة يعني الابل لكن عطني واحسن ما يؤيد من مراد الابن فان على ظهري  شيطان جاء في الخبر انه جن خلقت من جن

101
00:38:27.600 --> 00:38:46.750
وان كان فيه كلام لكن ما في شك ان التفريق بينه وبين غيرها من الدواب نسيم الطاهرة يدل على انها لذاتها فيها شيء ها لذاته لذاته لا لذاتي يعني اذا عاد النهي الى ذات العبادة

102
00:38:47.150 --> 00:39:12.250
مثلوا بذلك كصوم يوم العيد او السجود لصنم. صوم يوم العيد بذات منهي عنه  قد يلتبس الحقيقة تلتمس الحقائق في المسميات فيطرد الحكم على ما يهجم على الذهن يعني عندنا

103
00:39:12.300 --> 00:39:33.250
في عرفنا اطلاق الحمام على محل قضاء الحاجة على محل قظاء الحاجة وهذا ليس بمراد اذا جاء الحمام في النصوص لا يراد به هذا وانما هو موضع الاستحمام وتنظيف البدن

104
00:39:33.650 --> 00:40:01.650
كانت الحمامات العامة موجودة ما زالت  الاقطار وان كانت عندنا لا وجود لها عندنا لا وجود لها اه يوجد حمامات الان في بعض الجهات للتنظف في بعض الفنادق او في بعض

105
00:40:01.900 --> 00:40:18.150
المحلات ويوجد لها مراكز الان لكن ما كانت موجودة عندنا ولا تعرف وهذا هو الذي يجعل هذه الحقيقة تلتبس عند بعض الناس لانها لا وجود لها فلم تميز عن موضع قضاء الحاجة

106
00:40:18.350 --> 00:40:44.650
ولابد من معرفة حقيقة اللفظ الوارد بالنص لانه قد يرد لفظ في القرآن له اكثر من حقيقة له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية ثم يفسر بحقيقة لا تناسبه باحدى الحقائق وهي غير مقصودة

107
00:40:45.200 --> 00:41:07.900
او في السنة يعني لو يقول شخص عنده زكاة فيعمد الى شخص غني لكنه لا ينفق على نفسه فيقول هذا منصوص عليه في القرآن هذا محروم المسكين باموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق المعلوم هو الزكاة

108
00:41:08.700 --> 00:41:27.100
للسائل والمحروم يقول هذا محروم. طيب عنده الملايين كان محروق منصوصا عليه نقول نعم هذه حقيقته العرفية اما حقيقة الشرعية تختلف اختلافا جذريا مثل هذا هو الذي حرم نفسه فلا يستحق شيئا من الزكاة

109
00:41:27.450 --> 00:41:48.950
اذا حس الاضطرار الى ما يقوم بحياته اكل اشترى على كل حال كون الحقيقة العرفية تختلف مع ما جاء في النصوص الحقيقة العرفية لا يلتفت اليها لا يلتفت اليها قال وان صلى وفي ثوبه نجاسة

110
00:41:49.600 --> 00:42:10.850
وان قلت يعني وان كانت شيئا يسيرا يعني من النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها وان صلى وفي ثوبه نجاسة وان قلت يعني بول مثلا وان قلت عند الحنابلة ان ما لا يدركه الطرف

111
00:42:10.900 --> 00:42:32.850
لا يعفى عنه امثال رؤوس الابل الابر امثال رؤوس الابر لا يعفى عنه وهكذا عند الشافعية الحنفية يعفى عن اليسير عندهم ولو كانت الجالسة مغلظة كالبول. يقدرون ذلك بالدرهم الدرهم البغلي

112
00:42:34.100 --> 00:42:56.850
قياسا على ما يبقى بعد الاستنجاء قياسا على ما يبقى بعد الاستنجاء يقول وان قلت الا ان يكون ذلك النجس دما او قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب لان الدم

113
00:42:57.000 --> 00:43:22.750
يعفى عن يسيره ليس حكمه حكم البول وفي المسائل الماردينية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يسأل عن المذي هل يعفى عن يسيره كالدم او لا كالبول قال الا ان يكون النجس ذلك النجس دما

114
00:43:23.000 --> 00:43:43.350
او قيحا يسيرا مما لا يفحش بالقلب البول والغائط هذه مفروغ منه كان لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستتر من بوله يدل على التشديد وان عامة عذاب القبر

115
00:43:43.500 --> 00:44:09.700
من هذا دل على التشديد في امره لكن الدم الدم المسفوح لا شك في نجاسته وكذلك دم الحيض وجاء الامر بغسله وحدته والعفو عن اثره اذا لم تستطاع ازالته والاثر دليل على وجود بقاء شيء منه

116
00:44:09.900 --> 00:44:30.900
اذا وجد اثر لون مثلا صفرة ما زالت دليل على وجود شيء منه فدل على انه يعفى عن يسيره وكذلك القيح من باب اولى لان اصله الدم تحول الى اه القيح يسيرا مما لا يفحش في القلب

117
00:44:31.100 --> 00:44:56.200
لانهم يقولون في مبطلات الطهارة الخارج الفاحش النجس من البدن يعني غير ما يخرج من السبيلين خارج الفاحش النجس خارج النجس الفاحش لابد ان يكون فاحشا يعني لا يكون قليلا يسيرا

118
00:44:56.550 --> 00:45:19.100
لا يفحش ولذلك قال الا ان يكون ذلك دما يسيرا مما لا يفحش بالقلب فرد هذا الى قلب الانسان ونظرته الى هذا النجس قلة وكثرة ورده الى ما يقوم بالانسان

119
00:45:20.000 --> 00:45:51.300
وكل انسان بحسبه ولا شك ان الناس يتفاوتون ويتباينون في تقدير هذه الامور تباينا كبيرا منهم الموسوس الذي يتردد فيه لا شيء الموسوس ومنهم الجزار الذي يباشر الدماء المسفوحة فتجده مع كثرة الإمساس يقل عنده الإحساس

120
00:45:51.600 --> 00:46:12.000
فهل المرض الى قلب كل انسان ولا الجزار هو وديانته ينظر هل هو فاحش ولا ليس بفاحش والموسوس ينظر والمتوسط ينظر المقصود ان المؤلف رده الى ذات الانسان ومنهم من قدر ذلك للجميع

121
00:46:12.250 --> 00:46:30.500
اما بالقطرات في الدم او بالمساحة او ما اشبه ذلك ومنهم من رده الى العرف فما كان في عرف الناس فاحشا وهو فاحش وما كان غير فاحش بل يسير فانه حينئذ يسير

122
00:46:30.850 --> 00:46:54.750
والنصوص المطلقة سواء من الكتاب او من السنة مردها الى العرف لانه اذا لم يوجد حقيقة لا لغوية ولا حقيقة شرعية يرجع الى الحقيقة العرفية والمراد بالعرف عرف المجتمع المتدين

123
00:46:55.050 --> 00:47:20.600
لا المجتمع المتساهل او المجتمع المفرط المقصود المتدين على الجادة لا من لديهم شيء من التشديد او شيء من التساهل والتفريط لان بعظ المجتمعات دخلتها المؤثرات فصارت الامور عندهم عادية

124
00:47:21.050 --> 00:47:41.800
يعني مثل من ذهب الى بلد من بلدان المسلمين وجد عندهم المنكرات الظاهرة استعظم هذا الامر لما جاء الى بلده قال ابشروا كلكم بالجنة لا شك ان المعاصي بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم وبسبب الاستعمار

125
00:47:42.400 --> 00:48:01.200
صارت في كثير من بلدان المسلمين يعني شيء لا يبالغ ويتعاطونها من غير نكير والله المستعان. المقصود ان مثل هذا يرد فيه الى العرف. العرف الباقي على فطرته العرف الباقي على فطرته

126
00:48:01.600 --> 00:48:23.700
نعم ها التحديد اذا لم يمكن الرد الى العرف لكن اذا وجد عرف مجتمع متدين باقي على فطرته وقد يقول قائل ان عدم التحديد والرد الى العرف نعم يؤدي الى

127
00:48:23.750 --> 00:48:47.900
الفوضى والضياع يعني كما قيل نظيره في تحديد مسافة القصر وحقيقة السفر ومدة السفر لانهم قالوا ان عدم التحديد يؤدي الى تضييع العبادة لا سيما وان الناس في الجملة كثير منهم لا يحسن

128
00:48:48.100 --> 00:49:13.200
التعامل مع هذه الامور يعني تترك تحديد السفر لشخص لا يعرف حقيقة السفر او تترك تحديد هذه النجاسة التي يعفى عن يسيرها لاناس اختلطوا بغيرهم وصاروا يقلدونهم ويعجبون بهم ممن يزاولون النجاسات من غير نكير بل قد يتدينون بها

129
00:49:13.600 --> 00:49:34.050
هذا لا يمكن رده الى العرف المتغير اما العرف الباقي على فطرته فهذا هو الذي يرد اليهم نعم ده ماشي الطائر وهو مسفوح مسفوح ولا غير مسفوح غير مصفوح طاهر

130
00:49:34.250 --> 00:49:56.050
دم الحيوان الطاهر غير المسفوح طاهر لان حمل المطلق على المقيد اجماع حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا هذا مقيد

131
00:49:56.300 --> 00:50:20.750
واتفقا في الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد اتفاقا نعم. نعم. هل المحل يطهر او لا يطهر ويعفى عن الباقي يعني ما يبقى بعد الاستجمار مما لا يزيله الا الماء. هذه حقيقة الاستجمار المجزي

132
00:50:20.900 --> 00:50:40.200
ان لا يبقى في المحل شيء تمكن ازالته بغير الماء هل يطهر هذا المحل؟ او نقول ان المحل ما دام بقي شيء يزيله الماء هو نجس لوجود النجاسة ويعفى عنه

133
00:50:40.650 --> 00:51:07.250
وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا عرق كونه ناشف لا شك انه لا تنتقل النجاسة منه. لكن اذا عرق او انغمس في ماء او جلس في ماء قليل هل نقول انه ينجس لوجود النجاسة المعفو عنها؟ او نقول ان المحل طهر

134
00:51:07.450 --> 00:51:27.100
وليس بايدينا الا ما فعلنا واتقينا الله جل وعلا ما استطعنا وما دمنا نصلي به فالصلاة اعظم يعني مثل ما قيل لابن عباس في وطأ المستحاضة قال الصلاة اعظم. ما دام تصلي وش اللي يمنع من وطئها؟ احسن الله اليك. اسطح الفشوش

135
00:51:27.550 --> 00:51:49.200
صلى عليه اسألهم كثيرات الصوت الصحيح  يعني ما الاسطح اسطح الاماكن التي نهي عن الصلاة فيها ها في عازل في فاصل ها او استقبالها افترض ان الحمام في جهة القبلة من المسجد وفيه جدار حائل

136
00:51:49.600 --> 00:52:07.900
لكن هل الصلاة فيها نوع ينصون على اسطحة الحمامات وسطح الكعبة وسطح كذا ينصون عليها لكن ما يظهر ما يظهر المانع اطلاقا الهواء له حكم القرار الهواء له حكم القرار

137
00:52:08.100 --> 00:52:23.600
هل هذا في ما عرفت حكمته وعلته؟ هل هذا فيما عرفت علته حكمته لا لا ما يضر ان شاء الله نعم الصلاة في الكنيسة اجازها جمع غفير من اهل العلم

138
00:52:23.850 --> 00:52:44.550
وهو ما يروى عن عمر رضي الله عنه انه صلى وعن جمع من الصحابة ومنهم من منع لوجود الصور والا فالاصل ان حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يشمله لكن لوجود الصور

139
00:52:45.000 --> 00:53:05.200
وجود الصور يؤثر او لا يؤثر ها ومع ذلكم صلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح الكعبة صلى عام الفتح بالكعبة لكن هل وجدت الاصنام وقت الصلاة او اخرجها وكسرها

140
00:53:05.750 --> 00:53:21.750
نعم الين منهم من يقول ان الصلاة في المكان اللي فيه صور غير مؤثرة لان النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. وفيها الصور لكن ما في ما يدل على ان تحطيم هذه الاصنام كان بعد صلاته

141
00:53:23.800 --> 00:53:47.650
تقدم في ازالة النجاسة في النجاسة في الاول انه يكره تسخين الماء بالنجاسة خشية ان يصل اليهم من دخانه شيء واذا كان ما نجس او عين نجسة فالدخان هذا اذا اجتمع منه شيء فهو منها جزء منها

142
00:53:47.850 --> 00:54:04.500
هذا هذا ها لابد من نضحه لابد من الاضحية كما جاء في حديث علي انظح فرجك وتوضأ نكمل الاسبوع القادم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين