﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:31.900
سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ويركع

2
00:00:31.900 --> 00:00:51.900
للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة. ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عنه من كان صلى؟ نعم صلى

3
00:00:51.900 --> 00:01:16.600
اه ولا صلى؟ عندي صلى عندك صلى يا شيخ؟ صلى انا ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا يبتدأ في هذه

4
00:01:16.600 --> 00:01:40.600
الاوقات صلاة يتطوع بها وصلاة التطوع مثنى مثنى وان تطوع في النهار باربع فلا بأس. ومباح له وان يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا. ويثني رجليه في الركوع والسجود

5
00:01:41.150 --> 00:02:08.100
والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا. فان لم يطق جالسا فنائم ماء والوتر ركعة يقنت فيها. مفصولة مما قبلها. وقيام شهر رمضان عشرون ركعة يعني صلاة التراويح والله اعلم

6
00:02:08.550 --> 00:02:21.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله على باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

7
00:02:22.200 --> 00:02:39.100
ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وجاء في حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات

8
00:02:39.400 --> 00:02:57.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول واذا تظيفت الشمس للغروب حتى تغرب

9
00:02:57.650 --> 00:03:18.300
عدد الاوقات يختلف فيها اهل العلم وان كانت النصوص واحدة المؤلف اقتصر على وقتين قال ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعضهم جعلها ثلاثة اظاف الى هذين الوقتين وقت الزوال

10
00:03:18.700 --> 00:03:41.650
وبعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها ستة فالاثنان ذكرهما المؤلف والثالث عند من يقول هي ثلاثة وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس ومن قال هي خمسة جعل ما جاء في حديث عمر وغيره

11
00:03:41.850 --> 00:04:06.550
وقتين تضاف الى الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة فتقوم خمسة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع ومن اثنان وحين يقوم قائم الظهير هو الثالث وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب

12
00:04:06.850 --> 00:04:29.400
هذا الرابع ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا هو الخامس الذي يقول هي ثلاثة يجعل الاوقات متداخلة لان اربعة منها يمكن اجمالها في اثنين لانها متصلة والذي يقول هي ستة يفصل ما قبل صلاة الصبح عما بعد صلاة الصبح

13
00:04:29.750 --> 00:04:54.500
ويقوم من طلوع الفجر الى صلاة الصبح وقت نهي تكره الصلاة فيه ما عدا ركعتي الصبح كما جاء استثناؤه ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت ثاني ومن طلوعها حتى ترتفع الثالث. والرابع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. والخامس من صلاة العصر

14
00:04:54.650 --> 00:05:13.450
الى ان تتضيف الشمس للغروب والسادس الى ان تغرب تكون ستة لماذا فصل اهل العلم بين الوقتين الذين جاء في حديث عمر وغيره وبين الاوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة

15
00:05:13.650 --> 00:05:36.800
لانه يمكن ان تتداخل فيقال ثلاثة لماذا  نعم لان النهي في حديث عقبة اشد في الاوقات المظيقة الثلاثة النهي فيها اشد والنهي عن الصلاة عموما وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن

16
00:05:37.650 --> 00:05:56.800
وان نقبر فيهن موتانا وجمهور اهل العلم حملوا المراد القبر قبر الاموات على صلاة الجنازة كما ذكر ذلك الترمذي وغيره ومنهم من يقول ان الممنوع دفن يصلى عليها بهذا الوقت لكن تدفن بعد ذلك

17
00:05:57.450 --> 00:06:28.300
لكن المحظور والملحوظ في هذه الاوقات والممنوع من انواع العبادات كلها هو الصلاة والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار لان الشمس اذا طلعت قارنها الشيطان فاذا ارتفعت فارقه اذا صارت في كبد السماء قارنها فاذا زالت فارقها

18
00:06:28.800 --> 00:06:53.550
اذا تضيفت الغروب ودنى الغروب قارنها ثم اذا غربت فارقها. وحينئذ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس ومقارنة الشيطان من اجل ان يخيل ان السجود له او يتخيل ان السجود له

19
00:06:55.050 --> 00:07:12.850
وهم يسجدون للشمس فنهينا عن مشابهتهم فنهينا عن مشابهاتهم في الصلاة في هذا الوقت وجاء النهي عن الصلاة. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

20
00:07:13.050 --> 00:07:36.600
ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن فالممنوع الصلاة وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة لانها  لان الدفن يعقبها يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعتي الطواف

21
00:07:37.250 --> 00:08:00.350
عند من يقول به يقول اذا اجيز الطواف اجيز ما يتبعه اجيز ما يتبعه من ركعتي الطواف وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الاسباب هنا مسألة وهو ان المشابهة للكفار المشابهة للكفار من كل وجه انما هي بالسجود الكفار يسجدون

22
00:08:00.350 --> 00:08:30.700
للشمس هل يقفون هل يركعون؟ هل يرفعون من الركوع؟ انما يتعبدون للشمس بالسجود المشابهة التامة للكفار حينما يسجد المسلم سجدة مفردة في هذه الاوقات اذا تقرر هذا فما حكم سجود التلاوة او سجود الشكر في هذه الاوقات

23
00:08:30.900 --> 00:08:52.500
لانه هو الذي يتحقق به المشابهة التامة للكفار. الكفار لا يصلون صلاة كاملة انما يسجدون للشمس النهي لا صلاة النهي لا صلاة والنهي لعلة. والعلة تنطبق انطباقا تاما بالسجدة المفردة

24
00:08:52.500 --> 00:09:15.150
كسجود الشكر وسجود التلاوة المقصود انا نهينا عن السجن ما نسجد جهة الشمس بعد حنا اذا نسجد في وقت طلوعها مولينها الدبر في بعض الجهات ومثله عند غروبها ببعض الجهات. المقصود اننا ما نسجد جهة الشمس هذا ما المقصود انا ماذا اريد ان

25
00:09:15.150 --> 00:09:38.100
نقرر اقرر ان المشابهة التامة انما تتم بسجدة مفردة. فتدخل هذه السجدة المفردة في النصوص نهي عن الصلاة دخولا اوليا. لان نهينا عن الصلاة من اجل المشابهة والمشابهة انما تتم

26
00:09:38.200 --> 00:10:04.200
مطابقة بالسجدة المفردة ايش فيها طيب نريد ان نقرر شيء الان كل هذا بالتفصيل لكن الان المقصود اننا نهينا عن الصلاة في هذه الاوقات للمشابهة لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها

27
00:10:05.400 --> 00:10:26.500
فالمشابهة والمطابقة في المشابهة تدخل في المنهي عنه هذا الاصل دخولا اوليا اهل العلم يختلفون في هذا منهم من يرى ان السجود المفرد صلاة ومنهم من لا يراه صلاة من يراه صلاة هذا ما عنده مشكلة يدخل في النصوص

28
00:10:27.250 --> 00:10:49.400
يدخل في النصوص والذي لا يراه صلاة لا يدخل في النصوص لكنه يدخل في العلة يتناوله عموم العلة والنظير ذلك انطلقنا هذا مرارا في اكثر من من مقام السعي بين العالمين في المسعى

29
00:10:50.550 --> 00:11:09.350
شرع من ايش؟ من اجل شيء من اجل هاجر سعت سعيا شديدا في الوادي ببطن الوادي فمقتضى هذا انما انه ما دام شرع من اجل امرأة ان المرأة تدخل في السعي دخولا اوليا

30
00:11:09.700 --> 00:11:27.950
واهل العلم ينصون على ان المرأة لا تسعى في هذا المكان الذي شرع من اجل سعي امرأة اهل العلم يقولون السبب دخوله في النص قطعي دخول السبب في النص قطعي

31
00:11:28.400 --> 00:11:47.750
فهل نقول ان السبب سجود الكفار فالسجدة المشابهة المطابقة لسجودهم دخولها في النص قطعي وكذلك سعي المرأة بين العالمين دخولها في النص قطعي ولا لا هذا كلام اهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي وهذي هي الاسباب

32
00:11:47.800 --> 00:12:04.250
بل لهو السبب لكن السبب هي اليس شئنا ام ابينا يعني ما عندنا ما فيه مفر اصل السعي بين الصفا والمروة لسعيها. الامر الثاني ان السبب في السعي الشديد بين العلمين سعيهم

33
00:12:04.950 --> 00:12:26.150
مم كيف ان ظاهرها نظائرها الشيخ يقول ان سعي هاجر بين العلمين في الواطي ليس تعبدا وانما هو رغبة او رهبة رغبة في طلب او في اختصار الوقت وهو الذي يمكن السعي فيه شديدا

34
00:12:26.600 --> 00:12:43.800
لأنه ليس الأرض ليست مستوية هو الذي يمكن فيه فتريد ان تختصر الوقت من اجل انقاذ الولد رغبة في انقاذه ورهبة من موته. وعلى هذا لو ان امرأة خرجت من بيتها فتبعها سبع فجرت

35
00:12:43.800 --> 00:13:01.250
سعة سعيا شديد تلام ولا يترتب على ذلك شيء من انكشاف ما يجوز ابداؤه في هذه الحال راهبة او راغبة خرج منها طفل صغير في سنتين او ثلاث ما تدري اين ذهب فجرت. تبحث عنه

36
00:13:01.350 --> 00:13:13.550
هذا ما تلام ولذا بعض اهل العلم يرى ان المرأة تسعى في هذا المكان تسعى سعيا شديدا لان دخولها قطعي في النص لانها هي السبب. فما الذي يخرجها من النص

37
00:13:13.600 --> 00:13:34.500
نقول ان ان سعيها في هذا الموطن اولا معارض بما يجب عليها من الستر والسعي الشديد عرضة للانكشاف وسعي النبي عليه الصلاة والسلام الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت آآ ازاره عليه الصلاة والسلام

38
00:13:34.600 --> 00:13:49.400
فالمرأة اذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها وهو معارظ بنصوص اخرى. واذا اقتظى الامر وتطلب الامر ان راغبة او راهبة فانه لا لا حرج عليها في ذلك

39
00:13:49.500 --> 00:14:02.550
مثل ما قلنا اما راغب او مراهب تبعها سبع ولا تبعها آآ احد من من سباع البشر او من غيرهم فانها حينئذ لا مانع ان تسعين شد بل عليها ان تسعى

40
00:14:02.550 --> 00:14:18.950
ذلك اذا كانت راغبة خرج منها طفل ما تدري اين ذهب كمان ان ان تسرع بمشيها بل تجري جريا شديدا من اجل ان تحصل هذا الولد ليتعرض لما يتعرض لما قد يتعرض له من الاذى

41
00:14:19.850 --> 00:14:32.700
فاسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد ولذا لا يطلب من المرأة ان تسعى وان قال بعض اهل العلم ان دخولها في النص قطعي فعليها ان تسعى

42
00:14:32.850 --> 00:14:51.500
بل المرأة في هذا اولى من الرجال ها وين قال له دعنا منك اسأل التعبد معارض بما جاء في شرعنا  لكن لو قدر ان امرأة سعت بمفردها واغلقت عليها الابواب ولا يوجد في المسعى غيرها

43
00:14:52.400 --> 00:15:10.100
وانت في المحظور الذي جاء شرعنا ملاحظته هل نقول تسعى ولا ما تسعى ثم قلنا اذا قلنا انه ليس من باب التعبد انه مجرد رغبة او رهبة هذا ثلاثة سعة مطلقا

44
00:15:10.350 --> 00:15:24.700
واذا قلنا انه من اجل معارضة ما جاء في شرعنا من امرها بالستر نقول اذا امنت من الانكشاف وامنت من من رؤية غيرها ممن لا يجوز له النظر اليها تسعى

45
00:15:25.250 --> 00:15:51.250
يبقى النص قائم نعود الى مسألة السجدة المفردة المطابقة لصنيع الكفار في سجودهم للشمس هل نقول انها تدخل دخول اولي في نصوص النهي عن الصلاة في هذه الاوقات او نقول على حسب الخلاف ان من يراها صلاة يدخلها في نصوص لا صلاة

46
00:15:51.500 --> 00:16:10.850
ومن لا يراها صلاته قل هي ليست بصلاة فلا تدخل في النص هذا كلام صحيح لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من اجل ايش مشافات الكفار مشابهة الكفار تنطبق انطباقا كليا على الصلاة الكاملة او على السجدة المفردة

47
00:16:11.400 --> 00:16:35.550
هذا اللي نقوله وش الجواب المقصود انه في هذه الاوقات لا سيما الثلاثة المضيقة مر القارب اسجد يسجد ولا ما يسجد معروف عند الحنابلة ما يسجد لانهم يرونها صلاة لانه صلاة ما يسجد. اشترطوا لها التكبير التحليل والتسليم

48
00:16:37.550 --> 00:16:57.950
يشترط لا ما يشترط للصلاة وتقدم الكلام في سجدة التلاوة والشكر فالان اذا مرت بالقارئ اية سجدة في الاوقات الثلاثة المضيقة يسجد ولا ما يسجد الخلاصة  مشابهة والمشابهة يا هشام

49
00:16:58.800 --> 00:17:18.750
ما نهى عن السجدة ايه قد يأتي الكلام في ذوات الاسباب. خلنا على القول بمنع الصلاة مطلقا نعم كيف بن عمر وعلى غير طهارة هذا قوله وقول من يقول ان سجود التلاوة ليست صلاة. لكن حتى على القول بانها ليست صلاة

50
00:17:19.250 --> 00:17:42.450
ان لم يشملها لفظ النص منطوق النص لا صلاة شملها عموم العلة نعم ان لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة عموم العلة معتبر عند العلم يدخل فيه جميع الصور التي تنطوي تحت هذه العلة

51
00:17:43.150 --> 00:18:03.950
الا عند الظاهرية لكن يبقى اننا على الانسان ان يحتاط في مثل هذا واذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس او وقت غروبها او قيام الظهر على ان لا يسجد وسيأتي الكلام في الاوقات الثلاثة المضيقة

52
00:18:04.800 --> 00:18:22.700
والاوقات الموسعة في بالنسبة لذوات الاسباب. نعم احسن الله اليك هل يختار له حينئذ ان يقطع القراءة قبل اية السجدة يعني هل آآ يترك قراءة اية السجدة يقف عليها او دونها

53
00:18:22.900 --> 00:18:41.250
من اجل ان لا يقع في الحرج يعني هذا نظير الدخول الى المسجد في وقت النهي على قول بنعم مطلقا بعض اهل العلم يقول لا يدخل المسجد لان لا يقع في حرج ان جلس خالف نص ان صلى خالف نص

54
00:18:41.550 --> 00:18:58.450
وبعضهم يقول يدخل ويظل قائما فهل نقول قف دونها ولا تستمر بالقراءة لئلا تقع في الحرج ان سجدت خالفت وان لم تسجد خالفت مثل الدخول في المسجد في اوقات النهي

55
00:18:58.950 --> 00:19:23.000
او نقول انت امامك راجح ومرجوح فتعبد بما تدين الله به ان كان راجع عندك السجود لا سيما عند من يقول بانها ليست بصلاة ما عنده مشكلة الذي يرى انها ليست بصلاة لا يستشكل ويأتينا انهم يتساهلون جدا في الصلوات في اوقات النهي لادنى سبب

56
00:19:24.200 --> 00:19:43.850
لادنى سبب حتى ان بعضهم يقول في عصر الجمعة اتعمد الخروج من المسجد وادخل من اجل ان اصلي لاسجد وادعو واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صارت النواهي ما ما لها قيمة في نفس

57
00:19:43.900 --> 00:20:01.000
المسلم وهذا معدود من طلبة العلم والامر ليس بالسهل على ما سيأتي تقريره في تعارض احاديث النهي مع احاديث ذوات الاسباب المؤلف رحمه الله تعالى كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الاسباب

58
00:20:01.700 --> 00:20:18.850
او بفعل بعض ذوات الاسباب في اوقات النهي. قال رحمه الله ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض يقضي الفوائد من الصلاة الفرض جمهور اهل العلم على ان الفرائض مخصوصة من احاديث النهي

59
00:20:19.650 --> 00:20:46.500
مخصوصة من احاديث النهي لادلة كثيرة منها من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح قد يقول قائل انه شرع قبل وقت النهي لكن من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر

60
00:20:48.050 --> 00:21:08.750
نعم هذا في وقت النهي المغلظ فالفرائض مستثناة الحنفية يرون حتى دخول الفرائض في في اوقات النهي في النهي عن الصلاة في هذه الاوقات كالنوافل فلو صلى لا فريضة ولا نافلة ذات سبب ولا غير سبب

61
00:21:09.450 --> 00:21:31.200
حذير هذا ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو واصحابه عن صلاة الصبح ما صلى بعد الاستيقاظ مباشرة وانما انتقل من المكان ويقولون ان العلة من اجل ان يخرج وقت النهي

62
00:21:31.800 --> 00:21:57.700
اولا وقت النهي قد خرج قبل الاستيقاظ لانهم انما ايقظهم حر الشمس الامر الثاني ان العلة في الانتقال منصوصة لانه واد حظر فيه الشيطان فالمرجح ان الفرائض تفعل حتى في اوقات النهي من نام عن صلاة

63
00:21:57.750 --> 00:22:21.300
او نسيها فليصلها اذا ذكرها بل يصليها اذا ذكرها الفرائض لا تدخل في احاديث النهي خلافا للحنفية انتهينا من الفرائض قال ويركع للطواف يركع للطواف لماذا؟ لان ذات سبب وجاء الخبر

64
00:22:21.700 --> 00:22:44.150
يا بني عبد مناف لا تمنوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار فاذا ابيح الطواف ابيح ما يتبعه. وقد نص على التابع هذا على القول بان ذوات الاسباب هاتان الركعتان لهما سبب وهو الطواف

65
00:22:45.250 --> 00:23:05.050
هذا جار على قول من يقول بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وهو المعروف عند الشافعية عند الشافعية الجمهور يقولون لا لا يفعل في هذه الاوقات شيء حتى ما له سبب

66
00:23:06.000 --> 00:23:28.000
ولن نسمع عن من يفتي على نطاق واسع في هذه الايام وقبل هذه الايام بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وتجدهم في اجوبتهم يتفقون على ان احاديث النهي عامة واحاديث ذوات الاسباب خاصة والخاص مقدم على العام

67
00:23:28.700 --> 00:23:53.950
هذي حجتهم لكن الجمهور يقولون لا لا يسلمون بهذا لا يسلمون بهذا بل يعكسون ويقلبون المسألة ويقولون احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة في هذه الاوقات

68
00:23:54.450 --> 00:24:13.350
لو كان التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص المطلق كان ما في اشكال وكل فريق يدعي هذا انه عموم الخصوص المطلق لكن الفريق الثاني لا يسلم له يعني كما يقول الشافعية وشيخ الاسلام ومن يقول بقولهم

69
00:24:14.150 --> 00:24:29.650
تعرفون ان ان الى وقت قريب يعني ادركناه وادركه غيرنا انه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في اوقات النهي لان الناس ماشيين على مذهب بين وواظح شهر قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

70
00:24:30.400 --> 00:24:48.300
من قبل علماء كبار والناس عموما يثقون بمثل هؤلاء العلماء وثقتهم بشيخ الاسلام اعظم وقال كثير منهم اذا قالت حذامي فصدقوها ما دام قالوا شيخ الاسلام ما له احد كلام

71
00:24:49.450 --> 00:25:04.400
ثم صاروا يدخلون المساجد في اي وقت دون اي حرج واي تردد. يبقى على اذان المغرب دقيقتين او ثلاث ثم يركع ركعتين لماذا؟ لان من وثق به من اهل العلم

72
00:25:04.500 --> 00:25:25.950
قرر هذه المسألة وجعلها من باب العموم الخصوص المطلق وهذا اذا كان الامر كذلك فلا اشكال لكن الفريق الثاني يقول حتى الفريق الثاني يقول العموم الخصوص مطلق. لكن العموم في احاديث ذوات الاسباب والخصوص في احاديث ذوات في احاديث النهي

73
00:25:26.700 --> 00:25:43.200
فاذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا في جميع الاوقات وثلاث ساعات ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح خاصة في هذه الاوقات فعلى هذا المنع هو قول الجمهور

74
00:25:43.800 --> 00:26:06.100
اذا نظرنا في ما قاله الفريقان نجد ان التعارض بين النصوص من قبيل العموم والخصوص الوجهي ليس المطلق فاحاديث النهي عامة من وجه خاصة من وجه عامة في الصلوات خاصة في الاوقات

75
00:26:06.750 --> 00:26:27.900
واحاديث ذوات الاسباب عامة من وجه خاصة من وجه عامة في الاوقات خاصة في الصلوات اذا كان التعارض من باب العموم الخصوص المطلق يحمل العام على الخاص وينتهي الاشكال لكن اذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي

76
00:26:28.500 --> 00:26:46.950
حينئذ نحتاج الى مرجح خارجي تكافئ الادلة ان هذا في عموم وهذا في الخصوص وهذا في الخصوص وهذا في العموم تتكافئ الادلة فنحتاج الى مرجح خارجي يأتي مئات نحتاج الى مرجح خارجي

77
00:26:47.150 --> 00:27:07.600
نظير ذلك النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء في الحرب وفي الجهاد جاء النهي عن القتل النساء والشيوخ والذرية وجاء ايضا من بدل دينه فاقتلوه الحنفية قالوا المرتدة ما تقتل

78
00:27:08.300 --> 00:27:32.150
لان النهي عن قتل النساء اخص من حديث من بدل دينه فاقتلوه. الجمهور قالوا تقتل. لماذا لان من بدل دينه فاقتلوه وان كان عمومه بالرجال والنساء الا ان خصوصه في المرتدين لا في الكفار الاصليين بخلاف النهي عن قتل النساء والذرية يعني عمومه

79
00:27:32.150 --> 00:28:05.600
في من جهة النساء في الكافرات الاصليات والمرتدات والقاتلات والزواني الثيبات انها قتل النساء لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات في المرتد هذا خاص بالمرتدين وهذا عام في الكفار الاصليين والمرتدين. لكن يخص

80
00:28:05.600 --> 00:28:26.300
النهي عن قتل النساء بخصوص من بدل دينه من النساء يقول الحنفية ليس هذا التقصيص باولى من تخصيص من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء نقول نعم هذا عموم خصوص وجهي

81
00:28:26.900 --> 00:28:51.100
نحتاج الى مرجح خارجي كيف نأتي بمرجح خارجي؟ نقول العموم يضعف بالتخصيص فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمرأة اذا قتلت في القصاص مخصوص بالمرأة اذا زنت وهي ثيب تقتل بالرجم

82
00:28:51.950 --> 00:29:14.800
وقتل الصحابة جمعا من النساء. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام الغامدية والجهنية على القول بانهما قصتان او قصة واحدة واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها قتل سواحر

83
00:29:15.150 --> 00:29:32.500
من النساء المقصود ان عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات اكثر مما دخل حديث من بدل دينه واقتلوه فعمومه اظعف فالمرجح هنا قول الجمهور في ان المرأة اذا ارتدت تقتل

84
00:29:32.650 --> 00:29:58.150
نأتي الى مسألتنا نحتاج الى مرجح خارجي مرجح خارج الجمهور قالوا ان النهي الحظر مقدم على الاباحة والاباحة عندهم اعم من الاباحة مستوية الطرفين او راجحة احد الطرفين كالاستحباب كما ادخلوا الظن في الشك

85
00:29:58.600 --> 00:30:16.250
الشك لا يزيل اليقين قالوا ويدخل فيه الظن الحظر مقدم على الاباحة الجمهور قالوا هذا فلا يلتفت الى احاديث ذوات الاسباب لانها تبيح فعل هذه الاشياء او تندب الى فعل هذه الاشياء لكن لو اوجبت

86
00:30:17.700 --> 00:30:38.400
لفعل لان الفرائض ما تدخل والواجبات المنذورة ما تدخل منذورة معينة الوقت وان كانت المسألة تحتاج الى شيء من النظر باعتبار ان النظر وقته موسع على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم الحظر مقدم على الاباحة

87
00:30:39.250 --> 00:30:58.500
يعني المنع يقدم على الجواز وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بها الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة قالوا ان احاديث النهي دخلها مخصصات

88
00:30:58.850 --> 00:31:24.650
دخلها مخصصات منها الفرائض لا تدخل الفرائض المقضية ما تدخل صلاة الجنازة ما تدخل آآ المقصود انها اكثر من مخصص دخل هذه الاحاديث احاديث النهي فضعف ضعفت او ضعف عمومها عن مقاومة عموم

89
00:31:24.700 --> 00:31:45.300
احاديث ذوات الاسباب يعني ما الذي دخل احاديث ذوات الاسباب من المخصصات اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في اي وقت هذا الاصل لانه معلق بالدخول والدخول يتصور في اي وقت

90
00:31:46.300 --> 00:32:02.900
فهذا عموم ما الذي دخله من التخصيص دخله حديث النهي دخله احاديث النهي لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات لكن احاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات

91
00:32:04.000 --> 00:32:27.600
قضاء الفرائض هذا متفق عليه هذا متفق عليه قضاء الفرائض ودخلها من المخصصات لا لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه يعني يمكن ان نقول دخل اه عموم ان احاديث النهي عموم ذوات الاسباب

92
00:32:28.700 --> 00:32:48.300
لنخصصه بهذا نفس الدعوة هذا نفس الدعوة يعني دخله مثل اقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح هذا وارد دخله ايضا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر

93
00:32:49.000 --> 00:33:10.000
هذا وارد المقصود ان المخصصات التي دخلت احاديث النهي اكثر من المخصصات التي دخلت احاديث ذوات الاسباب بهذا يرجح الشافعية قوله والجمهور رجحوا بان الحظر مقدم على الاباحة اذا نظرنا الى

94
00:33:10.100 --> 00:33:30.350
الاحاديث وان الانسان يريد ان يتقرب الى الله جل وعلا فاذا منعه الشرع من هذه القربة منعه الشرع قال له صلي ثم قالوا لا تصلي في هذا الوقت فمن نظر الى النصوص بهذه النظرة

95
00:33:30.550 --> 00:33:54.600
لا سيما لا سيما الاوقات المضيقة التي امرها شديد والمشابهة فيها للكفار تامة ترجح عنده احاديث النهي لا سيما في الاوقات المضيقة الامام البخاري رحمه الله في كتاب المناسك في كتاب الحج

96
00:33:55.450 --> 00:34:19.900
ذكر ترجمة باب الطواف بعد العصر او بعد الصبح وبعد العصر طواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى واورد حديث عمر وغير حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

97
00:34:20.600 --> 00:34:38.650
فما الذي يترجح عنده الترجع عنده المانع ما في اخص من ذوات الاسباب من ركعتي الطواف التي جاء فيها لا تمنعوا ما في من ذوات الاسباب ما هو اخص منها ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى

98
00:34:38.700 --> 00:34:56.850
قال وطاف صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى طاف بعد الصبح ثم ركب دابته لما وصل الى ذي طوى صلى ركعتي الطواف لماذا صلى ركعتي الطواف الذي طوى نعم اخرها ليخرج وقت النهي

99
00:34:57.900 --> 00:35:20.200
اخرها ليخرج وقت النهي وعلى هذا والمسألة يعني قابلة للنظر والائمة يتنازعون فيها لكن اذا دخل الانسان مع غروب الشمس بقيت دقيقتان او ثلاث وان الشمس ضيفت للغروب وهذا وقت سجود الكفار يعني يصعب على النفس ان تصلي في هذا الوقت

100
00:35:21.050 --> 00:35:42.200
لا سيما ان اقول الاوقات الثلاثة المضيقة يمتنع فيها المسلم عن الصلاة الا ما جاء في الفرائض الوقتان الموسعان الامر فيه ما اخف لان التشديد في حديث عقبة ليس عن ان شيء واحد وانما هو عن شيئين

101
00:35:42.550 --> 00:35:57.900
نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا يعني حتى صلاة الجنازة على انها فرض كفاية لا تصلى في هذين الوقت في هذه الاوقات الثلاثة المضيقة بينما الاوقات الموسعة صلى فيها الجنازة

102
00:35:58.400 --> 00:36:16.050
وامرها اوسع والنبي عليه الصلاة والسلام اقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح وصلى آآ ركعتي راتبة الظهر بعد صلاة العصر فالامر في ذلك اوسع ومع ذلك لا يتساهل الانسان

103
00:36:16.600 --> 00:36:33.000
يعني فيه درس العصر مثلا في مسجد لا يكن عنده الامر سيانا يصلي في هذا المسجد الذي فيها الدرس او قبله ثم يأتي بركعتين لكن اذا حصل هذا لا مانع من ان يصلي ركعتين

104
00:36:33.100 --> 00:36:52.450
لان الوقت فيه سعة وقرر جمع من اهل العلم ان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين انما هو من باب الاحتياط للاوقات المضيقة من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل الى الامر الى الوقت المضيق

105
00:36:53.500 --> 00:37:12.550
احسن الله اليك الا يستأنس بحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لهذا الباب هذا بياخذ علينا باقي الدرس ياخذ علينا ما قداش. يقول من المرجحات لقول الجمهور

106
00:37:12.800 --> 00:37:29.950
النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه المنهيات هذا هو هو الذي بنى عليه اهل العلم القاعدة العامة ان الحظر مقدم

107
00:37:30.100 --> 00:37:54.900
على الاباحة في هذا مقدم على الامر نعم الامام احمد وغيره بل جمهور اهل العلم يرون ان الحظر او ارتكاب المحظور اشد من ترك المأمور لهذا الحديث ارتكاب المحظور اشد من ترك المأمور

108
00:37:55.750 --> 00:38:12.350
هذا قول الاكثر. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى العكس دلالة الحديث ظاهرة على قول الجمهور لان النهي في شيء من الحزم فاتركوه ما في مثنوية ولا خيار ولا ولا شرط

109
00:38:13.500 --> 00:38:32.900
ولا تعليق باستطاعة ولا غيرها. بينما الامر فاتوا منه ما استطعتم فيدل على ان الامر اخف من ترك المحظور شيخ الاسلام يرى العكس يقول لا ترك المأمور اعظم من فعل المحظور

110
00:38:33.800 --> 00:38:55.450
ترك المأمور اعظم من فعل المحظور وشيخ الاسلام استدر استدل بفرد من افراد المسألة وهي النظر الى معصية ادم ومعصية ابليس قال معصية ادم ارتكاب محظور ومعصية ابليس ترك مأمور

111
00:38:56.050 --> 00:39:26.600
ومعصية ابليس اعظم من معصية ادم لكن ما الذي احتف بمعصية ادم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة واحتف بمعصية ابليس من الغرور كبار والتطاول يعني هل لان ابليس ترك مأمور صارت لمجرد انه ترك مأمور صارت معصيته اعظم من معصية ادم لانه فعل محظور

112
00:39:26.600 --> 00:39:46.550
لا ليس لهذا يسأل بعضهم يقول ما الجواب عن حديث يا بني عبد مناف اولا الكلام لاهل العلم في الحديث ظاهر لكن المرجح ثبوته ومع ذلك يبقى لا تمنع احدا طاف بهذا البيت صلى ايت ساعة

113
00:39:47.250 --> 00:40:06.950
يعني على عمومه ان يتساعدهم في غير الاوقات المنهي عنه  ينظر في مسألة الطواف اثناء الخطبة خطبة الجمعة يجوز ولا ما يجوز ها ما خله مكة يبي يطوف اي يتساعد ان شاء

114
00:40:07.600 --> 00:40:26.900
تلزمه الجمعة المقصود ماذا نقول عمن اراد الطواف ممن تلزمه الجمعة يقول انا الخطبة انا بسمع الخطبة وانا اطوف يمنع ولا ما يمنع من تلزمه الجمعة يمنع. اذا دخله مخصص

115
00:40:28.050 --> 00:40:49.050
نأتي الى المسألة الثانية وهي ان المخصصات الواردة لاحاديث النهي انما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين لا في لا على حديث عقبة في الاوقات الثلاثة المظيقة لكن يبقى ان حديث من ادرك من العصر ركعة

116
00:40:49.150 --> 00:41:09.900
قبل ان تقول وارد على الحديثين كليهما نعود الى مسألة الامر والحظر وارتكاب المحظور عند الجمهور اعظم من ترك المأمور وهذا معلوم انه عند التعارظ والظيق ظيق الوقت عن الامرين

117
00:41:10.550 --> 00:41:27.250
الجمهور قالوا استدلالا بحديث امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قالوا ان فعل المحظور اشد من ترك المأمور وعرفنا رأي شيخ الاسلام وانه يقول بالعكس نظرا الى

118
00:41:27.400 --> 00:41:46.100
معصية ادم ابليس وشهر هذا القول في الاوقات المتأخرة وتبناه بعض اهل العلم لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على امامته وجلالة قدره ماذا تقول في عدم تغيير الشيب

119
00:41:46.600 --> 00:42:08.650
مع حلق اللحية ايهما اشد ايهما اشد وما يغير الشيء انت تركت مأمور غيروه وهذا فعل محظور حلق لحيته. ايهم اشد بناء على قولة ترك التغيير وانا اقول لا قول الجمهور ولا قول شيخ الاسلام. انما نظروا الى مفردات

120
00:42:08.750 --> 00:42:24.300
فطبقوا الحديث باقي على عمومه اذا امرتكم بامر لكن عند ايش؟ عند التساوي لكن من ترك مأمور مثل الصلاة مثلا في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلا ها اعظم ترك الصلاة

121
00:42:24.400 --> 00:42:39.300
ترك الصلاة اعظم فهل نقول ان ترك الفعل المحظور اعظم من من ترك المأمور مطلقا او العكس مطلقا ما يمكن ان يقال بهذا بل ينظر الى كل متعارضين على حدة

122
00:42:39.750 --> 00:42:53.450
ينظر الى كل متعارضين على حيدر. صلاة الجماعة واجبة لكن اذا كان في طريقك الى صلاة الى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوف ايهما اعظم يقول صلي في بيتك

123
00:42:54.200 --> 00:43:07.250
اترك الجماعة وان كانت واجبة لان المحظور الذي تقع فيه اعظم بينما لو كان الامر اخف من ذلك اذا كان الامر اخف من ذلك ام آآ منكر لا تستطيع ازالته

124
00:43:07.600 --> 00:43:30.950
ولا ولا ترغم على مقارفته تؤدي الواجب لان المسألة ينظر فيها يوازن بين هذا المحظور وهذا المأمور ولكل من المأمورات والمحظورات منزل في منزلة في الشريعة يعني المحظورات ليست على درجة واحدة كما ان المأمورات ليست على درجة واحدة

125
00:43:31.500 --> 00:43:49.800
فاطلاق القول اطلاق القول بان هذا اعظم من هذا انما هو عند التساوي انما هو عند التساوي اما عند التفاضل بان كان المحظور اعظم من هذا المأمور. فقول الجمهور متجه وان كان المأمور اعظم من

126
00:43:49.800 --> 00:44:12.200
ابهذا المحظور فقول شيخ الاسلام متجه اذا تساوينا نرجع الى المسألة هو المقصود انت تساوي فاذا تساويان نقول اذا انهيتكم عن شيء فاجتنبوه وحينئذ في تركي للمأمور معذور لاني ممنوع منه شرعا الاستطاعة ليست حسية انما هي معنوية

127
00:44:12.200 --> 00:44:28.950
منع شرعي كما انني اذا دخلت الى المسجد في الوقت المضيق انا ما استطيع انا ان اصلي لانني ممنوع شرعا وحينئذ ادخل في قوله فاتوا منه ما استطعتم اي في عموم مثلا

128
00:44:30.000 --> 00:44:44.750
لا هو لابد ان يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعة وما جاء فيه وهذا المأمور به في الشرع كما ان المأمورات متفاوتة وتحقيقها وتقديم بعضها على بعض يحتاج الى شيء

129
00:44:45.100 --> 00:45:00.550
من النظر ان كان الانسان يستطيعه اهل النظر ينظر ويجتهد فما يؤديه الى اجتهاده يفعله اذا كان ليس من من اهل النظر يسأل اهل العلم نعم لا ما يتصور نعم

130
00:45:00.850 --> 00:45:18.400
كيف لا هم في الجملة يعني؟ في الجملة استنادا لهذا الخبر والمقصود اذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المأموم ترك ترك المحظور نعم على فعل المأمور اذا تساوى وامتنع فعلهما معا

131
00:45:18.450 --> 00:45:31.900
اما اذا كان المحظور اشد فلا شك هذا ما في اشكال. اذا كان المأمور اعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك ان القول الثاني ارجح

132
00:45:32.350 --> 00:45:50.750
نعم كيف نعم ايه يعني ما في مسائل يتساوى فيها الامر مع الحظر يعني جاء النهي عن هذا وجاء الامر بهذا من غير قرائن تحتف بترجيح هذا او تأكيد نصوص او ترتيب وعيد عليه

133
00:45:50.800 --> 00:46:12.500
وهذا ليس في ذلك يعني اذا تساوي عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه لانه ما فيه استثناء ولا في تعليق بالاستطاعة والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله. فالاستطاعة قد تفقد

134
00:46:12.650 --> 00:46:31.900
قال رحمه الله ويصلي ويركع للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه. يعني في جميع الاوقات المنهي عنها. يفعل هذه يقضي الفرائض

135
00:46:31.950 --> 00:46:54.650
وهذا متفق عليه وان كان الحنفية لا يوافقون على آآ على اخراج الفرائض من احاديث النايبة اللي يدخلونها في النهي فلتصلى الفرائض في اوقات النهي يبقى ان الجمهور على ان الفرائض بما في ذلك الشافعية لا تدخل في هذا. والجمهور

136
00:46:55.200 --> 00:47:12.550
ويركع للطواف وهذا سبق تقريره ويصلي على الجنائز مقتضى قولي وصلي على الجنائز اما بالنسبة للصلاة الاولى التي هي فرض الكفاية هذه لا اشكال فيها صلى عليه في وقت النهي

137
00:47:12.650 --> 00:47:28.700
الموسع ويصلى عليها في المقبرة مع مع انه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة. وتصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ويصلي اما اذا كانت الصلاة على الجنازة نفل اديت الفريظة في المسجد

138
00:47:29.300 --> 00:47:47.650
ثم قدمت الجنازة لجماعة اخرين هذي السبب ولا مطلقة ده السبب فمن يقول بفعل ذوات الاسباب يقول يصلي ومن لا يقول بذوات الاسباب يقول لا يصلي على ان الجنازة جاء فيها من المخصصات

139
00:47:49.100 --> 00:48:14.300
ما يخرجها عن مصلى الصلاة عن مسمى الصلاة احيانا يخرجها عن مسمى الصلاة احيانا كيف في حديث ابي هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول تدخل صلاة الجنازة ولا ما تدخل

140
00:48:15.000 --> 00:48:32.000
فيها استفتاح ما فيها استفتاح عند جماهير اهل العلم وان كان بعضهم يرى انها تدخل في العموم فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية وليست بذات ركوع ولا سجود لتنطبق عليها العلة علة المشابهة

141
00:48:33.150 --> 00:48:56.850
لكنها في عموم الفاظ الصلاة داخلة فهي صلاة بخلاف سجدة النهي اه سجدة التلاوة سجدة الشكر فالخلاف فيهما اقوى الخلاف فيهما اقوى من صلاة الجنازة ولهذا صلاة الجنازة عامة اهل العلم على ان الطهارة الكاملة شرط لصحتها

142
00:48:57.950 --> 00:49:14.650
وانه لا يعدل الى التيمم مع وجود الماء وان قال شيخ الاسلام انه اذا خشي ان ترفع يتيمم نعم سجدها المشركون سجد له بل صلاته يبقى النص سجد سجدوا هم يسجدون للشمس

143
00:49:15.050 --> 00:49:30.100
لا تسجد للشمس ولا للقمر ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه لقصة الرجلين الذين صليا في رحالهما صلاة الصبح

144
00:49:30.500 --> 00:49:55.900
هما موجودان في المسجد واقيمت الصلاة لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام رآهما فقال ما لكم ولم تصلي معنا؟ فقالا انهما صلى اوتي بهما ترتعد فرائسهما فذكر انه من صلى في رحالهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما واتيتم المسجد واقيم الصلاة فصليا

145
00:49:56.100 --> 00:50:22.200
مع الناس ثم بعد ذلك فان صلاتكما نافلة نافلة يعني الصلاة الاخيرة عند الاكثر وان كان بعضهم يرى ان الفريضة هي الاكمل الفريضة هي الاكمل بمعنى انهم ان الصلاة التي صلياها مع الجماعة هي الفريضة لكن آآ مقتضى الحديث ان الصلاة مع الجماعة نافلة

146
00:50:22.350 --> 00:50:42.500
النص جاء في صلاة الصبح اعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد هذا في صلاة الصبح وقد صلى يا صلاة الصبح وهما في وقت نهي وهذا من المخصصات كاقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى

147
00:50:42.600 --> 00:50:59.350
ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس او حتى مطلع الشمس آآ يضاف الى ذلك

148
00:51:00.100 --> 00:51:18.100
وقت الزوال او وقوف الشمس حين يقوم قائم الظهيرة يضاف الى ذلك وقت طلوع الشمس وقت غروبها فالاوقات خمسة وان جعلها بعضهم ستة واظاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح الى صلاة الصبح

149
00:51:18.450 --> 00:51:36.500
فجعله وقتا سادسا بقي النظر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر بعد العصر جاء التنصيص على انه بعد صلاة العصر فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل واخر الفريضة

150
00:51:36.700 --> 00:51:58.350
وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار تنفله قبل ذلك ما في اشكال لأنه لم يدخل وقت النهي يدخل وقت النهي بأداء الصلاة باداء الصلاة بالنسبة لصلاة الصبح جاء في اكسر الروايات لا صلاة بعد الصبح

151
00:51:58.600 --> 00:52:14.950
بينما العصر بعد صلاة العصر وجاء ايضا في صحيح مسلم لا صلاة بعد الفجر بعد صلاة الفجر او بعد صلاة الصبح نظير ما جاء في صلاة العصر وعلى هذا فالاكثر على ان وقت النهي يبدأ

152
00:52:15.400 --> 00:52:29.450
من طلوع الفجر من طلوع الفجر وكونه ينص على انه لا صلاة بعد صلاة الفجر او صلاة الصبح لا ينفي ان ان يكون ما قبل صلاة الصبح وقت نهي بدليل اخر

153
00:52:29.850 --> 00:52:49.250
والنبي عليه الصلاة والسلام يستمر في صلاته صلاة الليل الى السحر فاذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ما يدل على ان ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح الى الى ادائها كله وقت

154
00:52:49.300 --> 00:53:07.850
نهي ولا يفعل فيه الا ركعتي الفجر من صلى في بيته ركعتي الصبح مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة ثم جاء الى المسجد قبل الاقامة هذا وقت نهي لكنه اخف الاوقات

155
00:53:08.400 --> 00:53:27.200
هذا اخف الاوقات. فاذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقتين الموسعين بالنسبة لذوات الاسباب فلا ان يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب اولى ما يقال لا صلاة بعد الصبح مجمل لا صلاة بعد صلاة الصبح

156
00:53:27.400 --> 00:53:45.400
مبين لهذا الاجمال لا صلاة بعد الاصل في الصبح صلاته ولا طلوعه الصبح الاصل طلوعه. الاصل طلوعه. يبقى نبقى على الاصل ان وقتنا هي. ويدل له ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى السحر

157
00:53:45.400 --> 00:54:01.400
اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعة الفجر. هذا وقت نهي. وان كان على ما سيأتي في الوتر ان جمع من السلف من الصحابة والتابعين يقضون الوتر فيما فيما بين طلوع الفجر الى اداء الصلاة

158
00:54:01.950 --> 00:54:20.500
ها يبدأ يبدأ النهي من وقته كما لو قدم العشاء مع المغرب واراد ان يوتر. قال ولا يبتدئ في هذه الاوقات صلاة يتطوع بها ولا يبتدأ في هذه الاوقات صلاة يتطوع بها

159
00:54:20.800 --> 00:54:38.050
يعني النفل المطلق شخص جالس في المسجد ثم خشي ان يغشاه النوم ويشغله عن القراءة وعن الذكر قال اتحرك صلي ركعتين بعد الصبح او بعد العصر لا يجوز له ان

160
00:54:38.100 --> 00:55:00.750
يبتدأ صلاة في هذه الاوقات يتطوع بها لان الاحاديث في النهي صحيحة وصريحة. ولا مبرر لان يصلي هذه الصلاة. ليست بذات سبب فلا يصلي لا عند الشافعية الذين يقولون بفعل ذوات الاسباب ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقا

161
00:55:02.000 --> 00:55:25.600
من احسن الله اليك هل تخص الجمعة بالنسبة لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس الى زوالها نعم جاء استثناء الجمعة بخبر ضعيف الا يوم الجمعة جاء في في ولا صلاة وحين يقوم قائم الظهيرة

162
00:55:25.750 --> 00:55:43.500
حتى تزول الشمس الا في الجمعة. جاء الاستثناء. لكن اللفظ ضعيف  كثير من اهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استنادا الى فعل الصحابة. وانهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي صلى الله

163
00:55:43.500 --> 00:56:10.300
عليه وسلم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموم الاحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة يشمل حتى يوم الجمعة. ها  لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبل الزوال او بعد الزوال؟ الله اعلم. ها

164
00:56:10.900 --> 00:56:34.450
ايه احتمل والدليل المحتمل غير ملزم نعم تخصص العموم لكن فعلهم ليس بنص على انهم يصلون وقت الزوال لان دخول النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون قبل الزوال تحتمل ان يكون قبل الزوال. لانه لان صلاة الجمعة يبادر بها

165
00:56:35.150 --> 00:56:53.500
حتى انهم يرجعون الى منازلهم وليس للشمس ظل ليس لها شيء وهذا دليل الحنابلة على ما سيأتي في ان الجمعة يصح فعلها قبل الزوال والجمهور يقولون وقتها وقت الظهر وقتها وقت صلاة الظهر

166
00:56:53.650 --> 00:57:13.350
واما كونهم يرجعون وليس للحيطان شيء ولا ظل. المقصود انه لا يستوعب الجميع. يعني بعضهم لابد ان يمشي في الشمس يكون قرئ وهذا دليل على المبادرة نعم مثل ايه لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الاسباب

167
00:57:13.750 --> 00:57:31.800
ولا يسعى شيء من التطوعات في هذه الاوقات حتى ما له سبب لهذا هذا المذهب عندهم داود الظاهري يرى ان احاديث النهي منسوخة يرى ان احاديث النهي منسوخة وعلى هذا فلا ناهي في اي وقت من الاوقات

168
00:57:33.000 --> 00:57:54.050
ان النهي كان في اول الامر لما يخشى من المشابهة والناس حديث عهد بشرك ثم بعد ذلك انه اذن في الصلاة في هذه الاوقات والجمهور على انها محكمة  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين