﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:24.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان صلى خلف مشرك او امرأة او خنثى مشكل اعاد

2
00:00:24.400 --> 00:00:50.700
صلى صلى خلفه مشرك مشرك ان كان يعلم بشركه فان كان كافرا اصليا وتقدم الناس لامر من الامور كما حصل ويحصل من بعظ الجواسيس يخفون انفسهم بالصلاة ثم يتدرجون فيها الى ان ينصبوا انفسهم ائمة يصلون بالناس

3
00:00:51.300 --> 00:01:10.750
وهذا حصل فاذا كان يعلم كفر نفسه هذه الصلاة باطلة بلا اشكال واذا كان متأولا اذا كان متأولا بمعنى انه مبتدع بدعة مخرجة عن الدين فلا تجوز الصلاة خلفه بحال لكن الذي لا يعرف حاله

4
00:01:10.800 --> 00:01:33.850
هذا صلاته صحيحة اما بالنسبة لمن كفره اصلي قال بعضهم اذا كان المأموم لا يعلم حاله فصلاته صحيحة قياسا على المحدث قياسا على المحدث فرقوا بينه وبين المحدث بان المحدث لا يعلم حدثه. فاذا علم بحدثه بطلت صلاته وصلاته من خلفه

5
00:01:35.100 --> 00:01:57.500
والكافر يعلم انه يصلي صلاة باطلة العلماء يقولون ان صلى فمسلم حكما ان صلى فمسلم حكما هذا قول جمع غفير من اهل العلم. لان الصلاة متظمنة للشهادة وهي عنوان الدين الظاهر

6
00:01:58.400 --> 00:02:20.950
يحكم باسلامه لكن ان ظهر منه ما ينقض الاسلام بعد الصلاة فانه يكون حينئذ مرتدا الشافعي يقول ما يكفي ان يصلي للحكم باسلامه لان الواقع يشهد بانه وجد من يصلي وهو غير مسلم

7
00:02:21.450 --> 00:02:36.600
ولقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذا ما قال لا اله الا الله وامر ثالث وهو انه يصلي بصلاة الوضوء والطهارة لها ليست صحيحة

8
00:02:36.950 --> 00:02:58.050
واذا حكمنا باسلامه بصلاته فاننا لا نحكم بصحة وضوءه بمجرد وضوءه يعني اذا توضأ نقول او مسلم لا هو قبل الصلاة محكوم بانه ليس بموسم لكن لما دخل في الصلاة حكمنا باسلامه. هذه الصلاة لها شروط تتقدمها لا تصح الا بها

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.050
هل يصح وضوءه يعني مقتضى اطلاقهم واجمالهم القول في كونه مسلم ان جميع ما تقدمها تبعا لها فاذا قبلت منه في الظاهر وعومل على اساسها فجميع ما تتطلبه مقبول نعم

10
00:03:19.000 --> 00:03:38.200
عموما وضوءه ليس بصحيح ما دام غير مسلم فوضوء غير صحيح ها  ايه لكن الان الان آآ الصلاة تستلزم الوضوء النطق بالشهادتين لا يستلزم الا على ايجاب من من قال بوجوب الغسل

11
00:03:38.300 --> 00:04:00.450
وانه لا بد منه لكن اذا نطق بالشهادتين مسلم ويجب الكف عنه ما لم يتلبس بناقض اما الصلاة فيشترط لها شروط منها الوضوء الذي لا يصح من كافر فمن يقول بانه اذا صلى مسلم حكما يقول اذا حكمنا باسلامه مجرد صلاته

12
00:04:00.850 --> 00:04:18.150
فاننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة نستحضر ما قبل هذه الصلاة والامر الثاني ان هذا امر حكمي كونها مقبولة او غير مقبولة هذا ليس الينا هذا ليس الينا كونه مقبول او صحيحة وباطلة

13
00:04:18.500 --> 00:04:40.850
هذا ليس الينا لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكما نعم اي ننتظر الى ان ينطق يعني بفراغه منها نحكم بانه اسلم لانه مر به الشهادتان في التشهد

14
00:04:41.800 --> 00:05:01.550
لهم يقولون اذا صلى من غير تفصيل ولا ينتظرون الى ان يسلم من صلاته لا ينتظر شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكما لا يلزم ان يكون حقيقة ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم

15
00:05:02.450 --> 00:05:26.500
صلى مع الناس فسأل مسلم قال ليس بمسلم بابا يصلي يعني كفيله يصلي واحيانا يصلي اه اضطرارا تجده سائق وفي في الصيف نعم والمدرسة بجوار مسجد يدخل الى المسجد ولا يمكن ان يجلس والناس يصلون

16
00:05:27.300 --> 00:05:49.600
يدخل من اجله يتبرد ويستظل ثم بعد ذلك يصلي مع الناس وهذا حاصل هل يحكم باسلامه مجرد هذه الصلاة؟ اوليس لنا الا الصورة الظاهرة اذا وجدت قرائن كثيرة مثلا ووجد افعال من هؤلاء يعني الطرد في مثل من هذه الجنسية او هذا الجنس

17
00:05:49.900 --> 00:06:04.700
انهم في الاصل كفار نعم؟ انهم كفار ونعرف ان الداعي الى هذه الصلاة هو من اجل ان يدخل المسجد يتبرد ويستظل. والطرد هذا سألنا اكثر من واحد فاجابوا بهذا الجواب

18
00:06:05.000 --> 00:06:26.400
نعم ايه لكن اللي يترتب عليه انه لو نقض هذا الاسلام صار مرتدا يقتل لكن هل من المصلحة؟ مصلحة الداعي والمدعو ان يدخل الشخص في الاسلام ثم يحكم بردته او يبقى على كفره الاصلي للطرفين

19
00:06:26.450 --> 00:06:42.500
هل هذا من مصلحة الداعية او المدعو؟ الداعي عليه ان يبذل الاسباب لهداية الناس عليه ان يبذل السبب لهداية الناس. لكن هل يستوي عنده او يكون افضل عنده انه ما يسلم اذا اذا كان يغلب على ظنه انه بيرتد

20
00:06:43.850 --> 00:06:58.100
او يقول انا ما علي منه انا اطالب بان ادعو هذا الشخص للدخول الى الاسلام لان يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعيم. هداه الله على يده والشهادتين وصلى كونه يرتد فيما بعد ما لدعوة انا

21
00:06:58.900 --> 00:07:16.150
يعني كل شخص من خطاب الشرع ما يخصه الداعي عليه ان يسعى للهداية وهل على الداعي ان يخبره بالاثار المترتبة على دخوله في الاسلام ثم الخروج منه لانه يحصل كثير هذا يسلم

22
00:07:17.250 --> 00:07:44.500
يدعى فيسلم ولا يعرف الاثار المترتبة على اسلامه ثم اذا حصل ادنى شيء رجع لو يجي خطاب تهديد من زوجته رجع نعم ها في ايه وكيف وش وجه الاستدلاء واخبرهم ان نمرة الدكتان

23
00:07:45.600 --> 00:08:06.850
لان كثير ممن يسلم وهذا واقع يعني في مكاتب الدعوة تجده يسلم اعداد منهم من يقر الايمان في قلبه ويستمر ومنهم من اذا حصل له ادنى عارظ رجاء ما دام وجدنا هذا وهذا الانسان مخاطب ومطالب بالدعوة

24
00:08:07.350 --> 00:08:18.600
والسعي في هداية الناس لان من دل على خير فله مثل اجر فاعل. لان يهدي الله بك رجل واحد الى اخره يقول انا ما لي دعوة كونه يرتد او ما يرتد

25
00:08:19.200 --> 00:08:36.200
وكوني اخبره لن يدخل في الاسلام فاتركه يدخل في الاسلام ثم بعد ذلك يسعى ايضا في توجيهه ونصحه وارشاده ليثبت على اسلامه نعم ليه خلص صار المسلم مد لدينه فاقتلوه

26
00:08:37.450 --> 00:08:53.900
ايه هذا من اجل ان لا يخرج منه احد. ما دام حده القتل لا يخرج ما يستطيع ان يخرج المسألة مفترضة في اسلام مطبق. اما في الوضع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلدانهم يعني ما يحكم به ما تغير الاحكام الشرعية

27
00:08:53.900 --> 00:09:18.400
من اجله نعم مم هذا كله واظح لكن اتصور ان ان ظروفنا التي نعيشها مع ضعف المسلمين في الجملة ومخالفة كثير من المسلمين للاسلام هو يرى ان هذا الاسلام الذي نعيشه ما في فرق بين ما هو بعليه والحنا عليه

28
00:09:18.750 --> 00:09:35.100
لان حال كثير من المسلمين في بلاد الكفر ما تقتل ما تفرق حالهم عن حال غيرهم الا بامور يسيرة ينطقون الشهادتين ويصلون الصلوات المفروضة على استخفاف في بيوتهم احيانا واحيانا يفرطون فيها

29
00:09:35.200 --> 00:09:52.850
فيقول الاسلام اللي هذا وضعه سهل يعني ندخل ثم اذا رأى من شدة شرائع الاسلام عليه وانه يطالب باحكام وشرائع وانه تقام عليه حدودك وانا ما ما عرفت ان هذا هو الاسلام. اظهر ما يدل اظهر شيء يعني من من ما

30
00:09:52.850 --> 00:10:07.350
استدلوا به على مثل هذا طلب الختان يسلم مثلا من يسلم ثم اذا قيل له اختهم قال خلاص ملازم. ثم يرجع عن اسلامه هذا كلام صحيح لكن انا اقول اذا كثر هذا

31
00:10:08.200 --> 00:10:25.450
اذا كثر يعني يدخل آآ قبيلة في افريقيا الاسلام اليوم يرجعون بكرة او العكس نعم اه فيه وش فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ربط تمامه يعني الحاجة ولا شيء طارئ ولا

32
00:10:25.550 --> 00:10:43.000
فلا يقربوا المسجد الحرام. هم. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط ثمامته تترتب عليه مصلحة ما في اشكال. لكن يجلس والناس يصلون مو بصحيح. اذا كان صلى في رحله ثم دخل المسجد يصلي مع الناس. يصلي ثانية. فكيف بمن لم يصلي؟ انت وجدت شخص عامل عند باب المسجد

33
00:10:43.250 --> 00:11:08.850
ليس بمسلم وقلت له تتركه عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون وش تقول انصرف عن المسجد ولا تقول له اتدعوه الى الاسلام وتسلم على المسلمين نعم  لا لا ما هو بصحيح هو دخل في الاسلام فلا يطالب به مرة

34
00:11:09.250 --> 00:11:27.750
وتقريره للاسلام من جديد دل على ان ما قبل هذه اللحظة انه ليس بمسلم اللهم الا اذا كانت هناك اجراءات رسمية يعني يسلم اسلام حقيقي يحكم له به في الدنيا والاخرة ثم بعد ذلك عند اه

35
00:11:27.750 --> 00:11:58.500
تسجيله بالجهات الرسمية وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين هذا امر سهل نعم نعم هناك هناك قد الاخوان في المكاتب ما في شك انهم يراعون مصالح وانه وانه يتشجع الناس ويدعمون المكتب اذا شافوا الناس يسلمون على ايديهم وكذا هذه مصالح ظاهرة لكن يبقى انه مسلم من اول ما نطق بالشهادتين

36
00:11:59.400 --> 00:12:21.100
وين اذا كان يرتزق بتكرار الاسلام الذي يؤديه يرتزق يعني يأتي الى المكتب يعطونه هدايا ثم يأتي المكتب الثاني يسلم جديد على انه جديد ياخذه  نسأل الله العافية هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين ايضا

37
00:12:21.750 --> 00:12:40.000
هي الكثيرة وان صلى خلو مشرك او امرأة المرأة لا تصح امامتها بالرجال وهذا محل اجماع الا في قول شاذ يذكر ان الطبري وهذا قول شاهد حكي الاجماع مع ذكره

38
00:12:40.300 --> 00:12:56.700
او خنثى مشكل لاحتمال ان ان يكون امرأة الاحتمال ان يكون امرأة وحينئذ لا يصلي الرجال خلفهم قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. لانه استر لها

39
00:12:56.750 --> 00:13:17.050
فلا تتقدم على على النساء وان كان الحظور كلهم نساء ولذا لا يطلب منها ان تتجافى كما يفعل الرجل المطلوب منها ان تنظم مع ان البخاري رحمه الله ذكر عن ام الدرداء انها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل

40
00:13:17.300 --> 00:13:38.700
قال وكانت فقيهة وكانت فقيهة النساء شقائق الرجال فاذا لم يوجد رجال اجانب تتستر عنهم فلا مانع ان تصلي كصلاة الرجل لان صلاة الرجل مأخوذة من صلاته عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي

41
00:13:39.500 --> 00:14:04.500
وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل تصلي في وسط النساء وامامهن كالرجال اولا امامة النساء هل الافضل للنساء ان يصلين جماعات او فرادى خلاف خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم لكن يبقى انه اذا كانت صلاتها

42
00:14:04.650 --> 00:14:24.950
بمفردها احفظ لها واضبط صارت صلاتها بمفردها افضل. وان كانت صلاتها مع جماعة يعني بعض الناس كثير من الناس اذا صلى وحده ما ضبط الصلاة سواء كان من الرجال او من النساء. فالمرأة اذا كانت بهذه المثابة وصلاتها مع غيرها افضل

43
00:14:25.350 --> 00:14:43.350
وان كان الاصل ان الجماعة انما تطلب للرجال قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا يعني في وسط الصف لا امامهم ولا في طرفه الايمن ولا الايسر في وسطه

44
00:14:43.400 --> 00:14:58.150
وحينئذ يكون استر لها هذا هو المذهب وعليه جمع من اهل العلم ومنهم من يقول انها اذا لم تكن بحضرة رجال في مكان مغلق على النساء عن نساء كوضع الرجال

45
00:14:58.850 --> 00:15:20.450
وعلى كل حال الستر مطلوب الستر مطلوب اه للمرأة ولم يعرف ان امرأة تقدمت في عهدها عليه الصلاة والسلام فيبقى الكلام على ما ما ذكره المؤلف لانه اه استر للمرأة وتستتر مطلوب سواء كان من الرجال او من النساء

46
00:15:21.100 --> 00:15:46.350
الستر مطلوب المرأة مطالبة بالستر مطلقا  نعم لا لا لا هل هو افضل او مفرد افضل يكون افظل لكن ما ليس بقدر الفضل المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. خمسة وعشرين او سبعة وعشرين درجة؟ لا

47
00:15:46.450 --> 00:16:12.600
الجماعة ليست في حق النساء قال وصاحب البيت احق بالامامة صاحب البيت احق بالامامة لانه في سلطانه فلا يؤم في سلطانه الا باذنه لانه في الحديث وليأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه

48
00:16:13.350 --> 00:16:38.350
الا باذنه فاذا اذن فالحق له لا يعدوه ينتقل حقه الى المأذون له والاستثناء الا باذنه تعقب جملتين تعقب جملتين فهل ينصرف الى الاخيرة فقط او الى الجملتين معا على الخلاف المعروف

49
00:16:38.850 --> 00:17:02.100
في مثل هذا اذا تعقب الاستثناء جمل متعددة هل يعودوا الى الاخيرة وهي محل اتفاق او يعود الى الجميع وهذا مختلف فيه بين اهل العلم افترظنا ان صاحب البيت هو الاحق بلا شك كما في النص وهو الاقرأ وهو الافقه

50
00:17:03.050 --> 00:17:21.700
واذن لشخص لا تنطبق عليه شروط يعني له ان يأذن لمن شاء ان يجلس على تكرمته بدون شروط الامامة لها شروط فهل الاذن معتبر مطلقا او هو في من تنطبق عليه الشروط

51
00:17:22.250 --> 00:17:41.800
لان هناك اذن شرعي واذن لصاحب الحق صاحب البيت فله ان يأذن فيما يملك لكن ليس له ان يأذن فيما لا يملك اللي هو صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه

52
00:17:42.200 --> 00:17:58.850
صديق لوالده مثلا واراد ان يكرمه فيتقدم للامام هذا الصاد امامته فيها نظر فيها خلل هل له ان يأذن؟ ليس له ان يأذن لان مراعاة الحق الشرعي اولى من مراعاة الحقوق

53
00:17:58.900 --> 00:18:21.300
لا انسان قال وصاحب البيت احق بالامامة الا ان يكون بعضهم ذا سلطان صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بانس وامه او خالته وصلى بعتبان ومن معه

54
00:18:21.550 --> 00:18:43.100
وهم اصحاب البيت نعم وصاحب البيت احق بالاية اذا فاتت الصلاة وعندهم في المذهب انه له فعلها في بيته لكن هذا الكلام ليس بصحيح الصلاة جماعة حيث ينادى بها حيث ينادى بها في المسجد

55
00:18:43.700 --> 00:19:02.600
صلاة المسجد واجبة لكن اذا فاتت وارادوا ان يصلوا في البيت هذا هو الترتيب. ان يكون صاحب البيت احق بالامام الا ان يكون بعضهم ذا سلطان. فالنبي عليه الصلاة صلى امام في بيت عتبان وفي بيت آآ

56
00:19:02.850 --> 00:19:19.250
الذي دعي اليه سواء كانت ام انس او خالته على الخلاف في ذلك. نعم فيه لا لا الجماعة لا جماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد. لكن الصلاة في المسجد

57
00:19:19.450 --> 00:19:39.750
واجبة الصلاة في المسجد واجبة فاذا صلوا مثلا فاتت الجماعة وارادوا ان يصلوا في البيت اذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك لكن اذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الاتيان اليها حيث ينادى بها

58
00:19:40.150 --> 00:20:04.350
الا ان يكون بعضهم ذا سلطان. السلطان الاعظم او ينوب عن السلطان الاعظم فانه حينئذ يقدم ولا يفتات عليه لان ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت نعم  حيث حيث نادى به

59
00:20:05.150 --> 00:20:19.900
يعني اذا فاتت يعني لو شخص منفرد يلزمه ان يصلي في المسجد ولا في البيت لا ما يلزم الجماعة انما المسجد النبوي للجماعة ينادى بها من اجل النداء من اجل ايش

60
00:20:20.700 --> 00:20:38.300
اقامة الجماعة بلا شك هذا الاصل فيه نعم امي ما يقرأ الفاتحة؟ لا لا لا لا لان هذا حق شرعي الحقوق مرتبة حق شرعي وحق شخصي فالحقوق الشرعية مقدمة على غيره

61
00:20:38.500 --> 00:21:01.750
وتخلل في الصلاة ويأتم بالامام من في اعلى المسجد وغير المسجد اذا اتصلت الصفوف ولا يكون الامام اعلى من المأموم يأتم بالامام من في اعلى المسجد ان لا مانع ان يكون المأموم اعلى والامام اسفل

62
00:21:02.100 --> 00:21:25.800
ولا عكس ولا يكون الامام اعلى من المأموم ويأتم بالامام من في اعلى المسجد. اني في السطح او في قسم من المسجد مرتفع يصلي الامام في المكان المنخفظ ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الاصل ويصلي وراءه من هو

63
00:21:25.850 --> 00:21:46.600
اعلى منه في حيز المسجد في سور المسجد يعني في سطح المسجد لا في سطح بيت اخر بيت بجوار المسجد وما اشبه ذلك فيها القيد هذا ويأتم بالامام من في اعلى المسجد وغير المسجد. غير المسجد

64
00:21:47.150 --> 00:22:09.950
اذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد بحيث لا يتقدم على الامام لا يتقدم على الامام فاذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف اتصلت الصفوف فلا مانع اذا اتصلت الصفوف لا بأس

65
00:22:10.050 --> 00:22:25.650
الفنادق المجاورة اذا اتصلت الصفوف الى باب الفندق ما في اشكال ان شاء الله اذا لم تتصل في ساحة الحرم التي لا يشملها السور خارج المسجد ما تصحى الصلاة فيه. الا اذا اتصلت السور

66
00:22:25.800 --> 00:22:47.050
لكن لو صلى داخل المسجد وبينه وبين الامام طول المسجد افترض ان المسجد مئة في المئة. نعم نعم المسجد النبوي لو جاء بينه وبين الامام اذا كان في اخر المسجد ما فاوز

67
00:22:47.600 --> 00:23:11.450
لكنه في سور المسجد فصلى معه ثاني بحيث لا يصير فذ الصلاة صحيح ولو لم تتصل الصفوف لان المسجد بني لصلاة الجماعة وهذي صلاة جماعة اذا تم الاقتداء سمعوا الصوت او سمعوا على كل حال اذا كانوا في سور المسجد الصلاة صحيحة

68
00:23:11.850 --> 00:23:35.850
نعم هذا الاذى مطلوب مطلوب صموا الصف الاول فالاول لكن آآ الصح الكلام في صحة الصلاة. واحيانا ينظر في الاكمل والاولى والاحفظ للصلاة لان هناك فضائل وهناك مفاضلة بين هذه الفضائل. دخلت المسجد

69
00:23:36.100 --> 00:23:57.200
النبوي او المسجد الحرام ان تقدمت الى الامام فاتك ركعة او ركعتين. وان صليت بجوار الباب ومعك ناس ادركت الصلاة كاملة وش اللي ترتب على هذا؟ يترتب على هذا انك تظبط صلاتك تصلي مع الامام فلا تقظي صلاة يشوش الناس عليك فيها. الامر الثاني

70
00:23:57.200 --> 00:24:23.550
وتدرك الجنايز هناك يعني موازنة بين هذه الفضائل وان كان الاصل ان الاقرب فالاقرب هو لا افضل نعم   المقصود انها تتصور في الصفوف فلا مانع. اتصلت الصفوف عند اهل العلم لا مانع من ان يصلي خارج المسجد

71
00:24:26.650 --> 00:24:51.300
شف ايش يقول ويأتم بالامام المنفي اعلى المسجد وغير المسجد اذا اتصلت الصفوف وش ظابط الاتصال ايوة يحجب الرؤية الين بعضهم حده بمئة ذراع حنا ما محتاجين هذا ما هو متصل قطعا

72
00:24:52.450 --> 00:25:16.650
اتصال عرفي يعني كم بين الصف والثاني يعني الان الصفوف التي يتمكن فيها ان يصلي الانسان صلاة مكتملة الشروط والاركان والمستحبات  متر وشي يعني متر وربع او متر وعشرين يعني يستطيع الانسان ان يصلي صلاة مريحة يجافي

73
00:25:17.250 --> 00:25:35.150
اقل من ذلك ينضم اكثر من ذلك قالوا في المصلي بينه وبين سترته ثلاثة اذرع يعني ابعد شيء فلا تتعذره بحيث تعتبر سترة. فهل نعتبر بين الصفين مثل ما بين المصلي وسترته

74
00:25:35.800 --> 00:25:56.100
نعم فيتجاوز عن الفاصل ثلاثة اذرع ولا يتجاوز عما عما هو اكثر منها لانه ما في ضابط ما في ضابط يضبط لان بعضهم قال رمية حجر وش رمية حجر هذا الكلام ليس بصحيح ولا ولا يسنده عقل ولا نقل

75
00:25:56.700 --> 00:26:22.250
لوين وجد ذكره الفقهاء بمعنى انه يكفيه ان يرى من امامه تشوفو وان اختلف الناس في رمي الحجر لكن المتوسط منها تراه هل تكفي رؤية من يأتم بالامام يعني هل يقال ان هذا الذي بينه وبين الصف المؤخر رمية حجر يقال ان هذا يقتدي بهذا الامام

76
00:26:22.500 --> 00:26:41.700
ما تكفي الرؤية من بعد هم يشترطون الرؤية مع مع ما ذكر يشترطون رؤية الامام او من يرى الامام ليتم الاقتداء. لكن لا يكفي مع انقطاع الصفوف الان الصف اذا قلنا ان الان كيلو بينهم

77
00:26:42.300 --> 00:27:01.600
رميت الحجر القوي يرمي كيلو بعض الناس بقوته يرمي وبعضهم عاد ما يرمي ولا ولا عشرين متر. المقصود ان رمية الحجر آآ لا يكفي وهذا بلا شك انه انقطاع بين الصفوف

78
00:27:02.000 --> 00:27:21.550
اذا قلنا بين الصفين ما في ما يضبطه الا العرف. والعرف لا يمكن ظبطه في هذا فاقرب ما يمكن ان يرد اليه ما قالوا في السترة بين المصلي وسترته ثلاثة اذرع. فاذا زاد عن ثلاثة اذرع هذا انقطاع

79
00:27:21.750 --> 00:27:45.200
ويمكن ان يتخذ طريق ثلاث اذرع فاكثر في داخل المسجد في داخل المسجد اذا كان داخل المسجد ما في اشكال لو في الدور العاشر ما في اشكال نعم  لانه بيقول ولا يكون الامام اعلى من المأموم. بتيجي ها

80
00:27:46.300 --> 00:28:03.200
والاشكال ان كثير من الناس سرعان سرعان يهمه ان ينتهي من الصلاة ويفرغ منها ويرجع. ولذلك لا يدخل في المسجد لئلا يحبس عند باب المسجد عند الخروج. فتجده يصلي في باب المسجد

81
00:28:03.500 --> 00:28:26.350
ويضيق على الداخل وعلى الخارج ويزدحم الناس عند الابواب والمسجد فيه فراغ كبير هذا يحصل دائما فاذا اذا صلى هؤلاء في في باب المسجد ومنعوا الناس من الدخول والخروج فهو في حكم الممتلئ

82
00:28:27.300 --> 00:28:46.200
في حكم الموت اللي في هذه الحالة الا يقول اذا اتصلت الصفوف ولا يكون الامام اعلى من المأموم. يعني هناك مذاهب تسهل في مثل هذا فتجد بعض الناس يصلي بعيد جدا عن المسجد

83
00:28:46.550 --> 00:29:04.800
لا سيما في الحرمين يصلون بعيد وتجده يصلي فذ لان في مذهبه صحة الفذ خلف الصف وبعيد عن الامام ومنقطع الصفوف لو لم تتصل نعم بعض المذاهب تسمح في هذا اذا امكن الاقتداء

84
00:29:04.900 --> 00:29:21.350
اذا امكن الاقتداء برؤية او سماع صوت الان اذا كان سماع الصوت كافي على هذا القول ما الذي يمنع من الصلاة خلف المذياع والتلفزيون وغيره اذا كان سماع الصوت كافي

85
00:29:21.450 --> 00:29:35.550
ما في ما يمنع لكن هل هذا مقتدي عرفا او شرعا اذا كان في بلد ثاني اذا افترضنا انه في نفس البلد وبعيد جدا ما في فرق بينه وبين البلد الثاني

86
00:29:36.300 --> 00:29:56.250
ما في فرق والف قديما يعني منذ ستين او سبعين سنة رسالة اسمها كشف القناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع ها هو يقول في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف مثلها

87
00:29:56.700 --> 00:30:09.600
لانه بنى على انه يمكن الاقتداء ويسمع الصوت ولا يلزم اتصال الصفوف عندهم في مذهبهم من بعض المذاهب لا يلزم اتصال صفوف ولا رؤية امام ولا مأموم. اذا امكن الاقتداء فقط

88
00:30:10.300 --> 00:30:31.850
كالرؤية الامام في التليفزيون الان يمكن الرؤية الصوت يراه افضل ممن هو خلفه ممن هو في المسجد واصفى ان يسمع سماع دقيق ويرى نعم ويرى وجه الامام ويرى كذا لكن

89
00:30:32.350 --> 00:30:58.200
اذا كان المسجد الحرام مثلا اول مسجد النبوي في المسجد الحرام اذا اديرت الصورة وواجهت الامام صار وجه لوجه والكعبة ليست بينكما او في المسجد النوبة انت مستقبل القبلة. او في المسجد النبوي. وصرت وجها لوجه للامام

90
00:30:58.400 --> 00:31:18.750
هل يمكن الاقتداء به ها ايه يعني الامام ثابت في مكانه ها  ايه ما يمكن نعم لكن يصورون ها شيماء؟ والله صار المحراب فيه ايه هيك يا رسول الله هذا رسم

91
00:31:19.350 --> 00:31:47.650
مسجد مثل هذا المحراب موجود ثم صفوف وراءه ثم السور الخلفي وفيه باب ويصلي خلف السور صف نعم يصلي خلف السور صف هذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف اه قال لي قال لي وراء حياة الله

92
00:31:51.350 --> 00:32:13.300
الان هذا ما هو بمسجد مصلى المقصود ان الصفوف متصلة ايه  لكن فيه باب اللي ورا الباب يشوفونه الامام يشوفونه المأموم ما في اشكال اذا كان من في صفه يرى الامام يكفي

93
00:32:13.450 --> 00:32:28.800
ما يلزم ان كل واحد يرى الامام لكنهم يرون الصف الذي امامهم يرون الذين يرون ما في اشكال ان شاء الله ما في اشكال. الله يسلمك. المسجد له جدار وخلفه

94
00:32:28.900 --> 00:32:52.500
الساحة يطبع سور المسجد لأ اذا كان السور الاصلي للمسجد يحوي مصلى مسقوف وساحة غير مسقوفة في الساحة من المسجد رحمة المسجد لكن اذا كان السور يحوي المسجد وخلف المسجد ساحة

95
00:32:52.650 --> 00:33:10.850
يعرف انها تابعة للمسجد وعليها حائط غير حائط المسجد يعني اه اعمدة مثلا التي لا تدخل المسجد هذه ليست داخل المسجد  اي لابد تكون من جلسة لانه من رآه قال ما هو مسجد هذا

96
00:33:11.400 --> 00:33:27.700
ولذلك تجد مرافق لا تليق بالمسجد موجودة في هذه الساعات ولو كان مسجد ما ما وضعت فيه هذه المرافق هنا غير المسجد اما اذا كان في اعلى المسجد ما هو معتقد لو ما اتصلت ما يلزم

97
00:33:27.900 --> 00:33:48.400
لانه في سور المسجد كما لو صلى في مؤخرة المسجد بعيدا عن الجماعة على الا يكون فذا نعم اذا قطع اثم او اذا قطع الصف اثم واذا وصله اجر وقد يترتب على الصلة قطع

98
00:33:48.550 --> 00:34:02.550
كيف يكون في الصف الاول فرجة فيتقدم عليها من في الصف الثاني هو وصل الصف لكن ترتب على صلة قطع الصف الذي الصف الثاني لكنه لا يدخل في هذا الدعاء

99
00:34:02.800 --> 00:34:26.650
لماذا؟ لانه مأمور بالصف الاول مأمور بالصف الاول والخلل والنقص اذا وجد ففي الصف الثاني دون الاول  فذ ما يظر. الصلاة صحيحة لكن ما هي لكن هو مأمور باتصال الصفوف. لكن مع ذلك هذا امر خارج عن آآ

100
00:34:26.650 --> 00:34:45.750
آآ الصلاة هو ما قطع لكنه لم يصل فرق بين يعني الا الامر بالشيء نهي عن ظده ويأخذ نفس الحكم اذا كان المأمور به واجب يأخذ ضده التحريم والعكس لا ما يلزم

101
00:34:45.800 --> 00:35:09.050
القطع محرم والوصل مستحب يعني مثل ما يقولون في الامر بصلاة ركعتين للداخل او الامور المستحبة انت جالس في المسجد جالس منت بداخل كونك تقوم وانت جالس لتؤدي ركعتين يستحب

102
00:35:09.200 --> 00:35:26.700
تطوع مطلق لكن اذا ما قمت يكره ما يكره انه ما يلزم من الشيء آآ ضده اللي ضده هل يشترط للنساء  اذا كان في سور المسجد ما ما يشترط شيء

103
00:35:26.950 --> 00:35:41.650
كان في سور المسجد ها اذا كان في سور المسجد ما يحتاج ان يروا احد المهم انه بما يتم به الاقتداء واذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الامام مثل الرجال

104
00:35:42.600 --> 00:36:03.950
ايه يعني هل تؤثر او تؤثر اه الاكثر على انها لا اثر لها على في صلاتها ولا صلاة من يصاف مسألة كراهة صدفة بجوار الرجال اللهم الا اذا ترتب على ذلك

105
00:36:04.000 --> 00:36:28.800
مماسه وهي اجنبية منه فلا يجوز اما الصلاة هم يصححونها ومنهم من يبطلها الحنفية وغيرهم يبطلونها نعم والاكثر على ان صلاته صحيحة اذا حصلت اذا حصلت اما معروفا يعني كون المرأة تصف الرجال واثره على الرجال وفتنة افتتاح الرجال بها خارج عن الصلاة. هم يقررون هذا

106
00:36:29.150 --> 00:36:53.350
نعم. فيما لو وقف الامام في اقصاه يعني ايه الاصل انه جاء الامر بتوسط الامام بتوسط الامام وما ذكرته جاء على سبيل الالزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب

107
00:36:54.000 --> 00:37:12.650
جالس جاء واحد وصف جنبه عن يمين الامام وجاء ثالث صف التفت على الثالث قال رح هناك رح لليسار. قال اه ابو فلان يمين الصف افضل قال دايم افظل وانا يصير الامام هاك الربع كلنا عن يمينه الامام

108
00:37:14.100 --> 00:37:32.850
هذا سبيل الالزام لكن جاء ايضا الامر بتوسط الايمان الامر بتوسط الامام. وجاء خبر لكنه ضعيف من عمر شمال الصف كان له كفلان من الاجر هذا ضعيف ها وراه العالم مع كل شخص

109
00:37:33.050 --> 00:37:54.950
مزيد المسجد كثير المنبر غير المحراب محارب محدثة خلونا نشوف الجملة التي تليها اذا اتصل ولا يكون الامام اعلى الامام اعلى من المأموم ولا يكون الامام اعلى من المأموم ما العلة

110
00:37:55.400 --> 00:38:16.150
ها هو اذا كان المأموم هو الاعلى يمكن الاقتداء نعم لان لا يترتب عليه ان ينظر الى الاعلى الاصل ان ينظر الى موضع سجوده لئلا يترتب عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر

111
00:38:16.450 --> 00:38:39.500
صلى على المنبر كما يصلي المأموم اعلى من الامام فلا مانع ان يصلي الامام اعلى من المأموم. واذا كان آآ يترتب عليه النظر للاقتداء فاذا نظر اليهم مرة واحدة وسمع صوته يكفي من ان ينظر كل صلاة رافع رأسه

112
00:38:39.800 --> 00:38:59.150
نعم  فيه ما يتمكن من السجود على المنبر كيف ايه ما يمكن ما يمكن المنبر كبر هذا ممكن لكن الى درج ثلاث درج كل واحدة ما تجي شبر. ايه. ايه امكن لكن السجود

113
00:38:59.350 --> 00:39:21.250
ما يمكن هنا قصة عمار مع حذيفة اولا السبب في منع ارتفاع الامام على المأموم هو خشية ان يرفع المأموم بصره الى السماء فيقع في المحظور فيقع في المحظور لكن هل اولا هل هذا المحظور لازم

114
00:39:21.700 --> 00:39:41.200
يعني كل مأموم يرفع بصره الى السماء حتما اذا كان امامه مرتفعا عليه ما يلزم ما يلزم اذا كان يسمع الصوت فهو بيتابع ولا زمن يرفع راسه ها اعمل من اجل ان يرى الامام

115
00:39:42.250 --> 00:40:08.000
ينظر الى الى هذه العلة هم قالوا ان الامام احيانا ما يسمع صوته  يقول لك هم قالوا هذا الكلام لئلا يلزم عليه ان يرفع المأموم بصره الى السماء. هل هذا

116
00:40:08.700 --> 00:40:26.050
من لوازم صلاة المأموم في مكان اسفل من الامام لا يلزم لكن اذا كان الامام لا يسمع صوته فاذا اراد المأموم اين ينتقل لابد ان ينظر الى الامام. افترض انه اصم ما يسمع

117
00:40:28.000 --> 00:40:41.800
النظر مسارقة لا يعني النظر الدائم يعني كونك تنظر حال الامام في في لحظة او شيء من هذا كما نظر الصحابة الى النبي هذا امر لا لا يعني انه من لوازم ارتباط

118
00:40:41.800 --> 00:41:06.750
مأمون بالامام لا وتعليق الحكم بمثل هذا لغير سائغ  لا لا وجه له لا وجه له اش فيه  مسألة مسألة حاجة يعني الاصل ان الامام والمأموم في مكان مستوي. هذا الاصل لكن اذا وجدت حاجة للامام ان يصلي في

119
00:41:06.750 --> 00:41:25.350
مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره ولو تأخر اخذ مكان صف مثلا هناك طوارئ في الامام والجماعة تقدر بقدرها مجموعة من المصلين في عمارة سكنية. المسجد بعيد عنهم لا يسمعون نداء

120
00:41:25.550 --> 00:41:48.600
فصل لو في صالة العمارة والامام ما لقوا له مكان الا المصعد لأنه لو تأخر اخذ له صف والمكان لا يستوعب فوظى وعصا في باب المصعد لان لا يغلق المصعد فيصعد بامامهم. الحاصل انه جاء واحد وسحب العصا من من الاطفال

121
00:41:49.200 --> 00:42:13.200
عرج بالامام طلب المصعد للدور الثاني عشر وهؤلاء في الارض هذه طوارئ لا يمكن ان نعلق عليها احكام ما يمكن ان يعلق عليها احكام مطردة. والحكم المعلق هنا مضطرد مضطرب فلا يقال ان اذا كان الامام ارفع لزم عليه ان يرفع المأموم بصره

122
00:42:13.550 --> 00:42:37.750
ان يكون حذيفة مع عمار اخذ بيده وانزلهم اذا كان لانه يمكن ان يصليها في مكان مستوي اذا امكن ان يصلي الامام مع المأموم في في مكان مستوي وعلى مستوى واحد فصلاة الامام في مكان مرتفع او المأموم في مكان مرتفع خلاف الاصل

123
00:42:38.350 --> 00:43:06.250
نعم  هذا كلام لا   مكروها مكروه عندهم ما له علاقة بصحة الصلاة لا هم دعموا هذا هذه العلة بما ثبت او صح عن حذيفة وعمار اقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية

124
00:43:06.400 --> 00:43:29.300
فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة لكن القول مرجوح بلا شك نعم يعني اذا اذا اضطر الامام ان يصلي في وسط في مع المصلين في الصف فليصلي في وسطه

125
00:43:30.050 --> 00:43:51.650
نعم في وسطهم لا ما يصلي كيف نعم اذا امكن ان يوجد للامام مكان مستقل في اقصى اليسار كالمحراب ما قلنا انه يصلي في الصف لئلا يضيق المكان على المصلين

126
00:43:52.000 --> 00:44:06.450
انه لابد ان الاصل ان يتقدم الامام لكن ما تقدم الامام لضيق المكان وصلى في وسط الصف وامكن ان يوجد مكان يتقدم فيه على المأمومين في اقصى اليسار او في اقصى اليمين

127
00:44:06.800 --> 00:44:25.900
يعني هذا يعارضه الامر بتوسط الامام وذاك مخالف لمقتضى موقف الامام من المأمومين وهو انه يتقدمهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لكن لو فعل صلى في الصف وعن يمينه

128
00:44:26.000 --> 00:44:43.500
مجموعة ونساء لهم مجموعة الصلاة صحيح كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لكن ايهما اولى ان يتقدم ولو كان في اقصى اليمين او في اقصى الشمال ليتميز عن المأمومين او يصلي في في وسط الصف

129
00:44:43.500 --> 00:45:08.700
ويتوسطه المأمومون ولو اقتضى ان يكون على مستواهم الاولى ان يتقدم الاولى ان يتقدم ليتميز عنهم الدليل على الثاني ايظا بعد وشو ها  يتقدم ايه وش المنع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف الاصل ان الامام امام المأموم من هذا الاصل

130
00:45:09.200 --> 00:45:29.500
في كلام لاهل العلم هو في كلام لاهل العلم ها هو ما في شك ان هذا له مرجح وهذا له مرجح والمسألة مسألة نظر ما فيها نص قاطع فيها لا هذا ولا هذا. فالنظر يقتضي ان الامام محله امام المأمومين لانه ايش سمي امام؟ لانه

131
00:45:29.500 --> 00:45:52.150
مقتضى الامام ان يتقدمهم    ووافقه عمار على هذا وافق حذيفة على هذا لكن اصل القصة رفعها فيه فيه نظر رفعها فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح انه صلى على المنبر

132
00:45:52.650 --> 00:46:10.750
فهو معارض بهذا نعم. جزاك الله خير. عندنا مسجد والناس يسألون الطوف وايضا تحت. نضام تحت لكن معه جماعة ولا ما؟ نعم يوجد او جماعة يوجد اي ما يسر. يصلوا يقتدون ما دام في سور المسجد ما في بأس

133
00:46:10.750 --> 00:46:23.200
الشيخ فهد الاعظام عندما سمعنا اشهد ان لا اله الا الله. يقولون واشهد ان محمدا رسول الله. هل هذا يجوز او عندما سمعنا الامام قال لا اشهد ان لا اله الا الله اخري انا

134
00:46:23.400 --> 00:46:39.950
لا اله الا الله ويقولون واشهد ان محمدا رسول الله. في الاخر لا لا لا هذه زيادة على المشروع. في في اجابة المؤذن ها؟ هل حاز بداء  هذي زيادة على المشروع مشروع ان ان يقول كما يقول المؤذن