﻿1
00:00:07.850 --> 00:00:23.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه به اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر

2
00:00:24.300 --> 00:00:45.350
قال رحمه الله واذا كانت مسافة سفري ستة عشر فرسخا ثمانية واربعين ميلا بالهاشمي وعرفنا انها تقدر بكيلوات بثمانين كيلا فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريته وتقدم الكلام في المسافة هذه

3
00:00:45.700 --> 00:01:04.250
وقرأنا ما جاء في الصحيح عن الصحابة وما اردف بالاحاديث المرفوعة وعرفنا من خلال ما ذكرناه في الدرس الماظي ان تقدير المسافة لا يدل عليه دليل يعتمد عليه في مثل هذا الحكم

4
00:01:05.100 --> 00:01:32.000
لكن الاشكال يكمن في عدم اتحاد الاعراف وعدم معرفة كثير من المسلمين في التحديد اذا رد الى العرف مما يخشى بسببه ضياع هذه الفريضة العظيمة فالتحديد الذي قدره اهل العلم وجماهير اهل العلم على التقدير بالمسافة

5
00:01:32.750 --> 00:01:52.000
يختلفون منهم من يقول يوم منهم من يقول يومين ومنهم من يقول ثلاثة وتتفاوت بين اربعين الى مئة وعشرين من الاكيال هذا قول جماهير اهل العلم لكن ليس عندهم ما يعتمد عليه في التقدير

6
00:01:52.450 --> 00:02:08.150
والتحديد كما قال ابن قدامة وغيره ولذا يرى شيخ الاسلام جمع من اهل التحقيق ان مرد ذلك الى العرف فاللغة لا تساعد على التحديد وليس ولم يرد في الشرع ما يدل عليه

7
00:02:08.800 --> 00:02:29.300
الا اقوال صحابة على ما تقدم من ذكره. واما الاحاديث المرفوعة وهي احاديث سفر المرأة بلا محرم اه هذا هذه الاحاديث ما سيقت لبيان هذه المسألة فدلالتها على ما يقرره اهل العلم ويستدلون بها عليها دلالة فرعية

8
00:02:30.100 --> 00:02:56.750
وعلى هذا الاقوى من حيث الدليل عدم التحديد. وان المراد انه اذا وجد الوصف المؤثر الذي جاءت به النصوص وهو السفر انه يتم الترخص ويباح الترخص واذا عدم انتفى النصوص علقت

9
00:02:57.300 --> 00:03:21.700
الترخص بوصف فصار هذا الوصف مؤثرا في سبوت الحكم وانتباهه ولم يرد ولم ولا يوجد في لغة العرب ما يحدد مسافة معينة لمسمى هذا الوصف الذي هو السفر والادلة الشرعية من الكتاب والسنة لا تنهض على التحديد

10
00:03:22.400 --> 00:03:41.300
نعم في اقوال الصحابة ما يدل على ذلك فعن ابن عباس وابن عمر وسبق ان قرأنا ما في الصحيح من ذلك وقرأنا توضيح ابن حجر لهذه النصوص فاخيرا يقال التحديد الذي يقول به جماهير اهل العلم

11
00:03:42.050 --> 00:04:05.700
لا يوجد دليل ينهض على الالزام به وايضا من جهة اخرى ترك ذلك الى اعراف الناس مع تباين هذه الاعراف واختلاط المسلمين بغيرهم وبعد العهد بعد العهد عن المصادر الشرعية واللغوية

12
00:04:05.950 --> 00:04:20.600
تجعل هذه الاعراف في كثير من الاحكام في كثير من الاحيان لا يمكن ان يستند اليها لا يمكن ان يستند اليها يعني لو سألت اي شخص من من من عوام الناس

13
00:04:21.300 --> 00:04:45.650
عن معنى السفر الدين للجميع من العرب وغيرهم فكيف يرد مثل هذا الحكم الذي هو من اعظم الاحكام المتعلقة باعظم الفرائظ كيف يرد الى اجتهادات الناس؟ فتجد من اثار ترك التحديد والفتوى بعدم التحديد

14
00:04:46.000 --> 00:05:13.700
تضييع كثير من المسلمين لعباداتهم من صلاة وصيام وغيرهما نعم  عدم التحديد علة رابحة تبين انه لابد ان يكون الشر   وجود هذا التحديد في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. يجعل الانسان يتهم نفسه

15
00:05:14.600 --> 00:05:32.950
اما بالقصور او بالتقصير عن البحث وبحثنا في اخر الدرس الماظي ان القول اذا عمل به عموم عموم الائمة واتباعهم من الصدر الاول الى اخر الزمان ولم يوجد لهم مخالف الا النزر اليسير

16
00:05:33.700 --> 00:05:51.100
من اهل العلم علينا ان نتهم انفسنا وعلى كل حال مثل ما ذكرنا لم لم نقف على شيء يدل على التحديد الملزم الذي لا يحاد عنه ثم هذا التحديد الذين يقولون به

17
00:05:52.150 --> 00:06:10.350
الذي يقولون به مسألة ثمانين كيلو هذي تحديد ولا تقريب يعني نقص كيلو مثلا او كيلوين او خمسة على قولنا الوسط الوسط انه يومين لا مثل ما ذكرنا كيف من سبعين لتسعين

18
00:06:11.150 --> 00:06:28.500
لا لا ما نقول اربعين يوم وليلة البخاري رواه البخاري يوم وليلة اربعين كيلو والحنفية ثلاث ثلاث ليالي مئة وعشرين لكن الحنابلة والشافعية على انه مسافة مسيرة يومهم قاصدين يعني ثمانين كيلو

19
00:06:29.400 --> 00:06:56.400
هم    يعني يحمل على انه لا لا هذا ما يمكن يسويه احد. يمشي يوم وليلة ما يقف ما هو بصحيح لا لا العبرة بسير الناس في في وقت التنزيل ولذلك من باب التمثيل جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري من مكة الى جدة

20
00:06:56.550 --> 00:07:13.650
ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عثمان وهي مسافات متقاربة مسافات متقاربة فهذا اضمن للعبادات وان كان الدليل يضعف عن الالزام به وكان الشيخ ابن باز رحمه الله فيما ذكر

21
00:07:13.650 --> 00:07:35.350
في فتاويه انه كان يقول بقول شيخ الاسلام ثم لما رأى ما حصل من الناس من تفريط في اعظم العبادات العملية في الصلاة مثله في الصيام من الاثار المترتبة على القول بعدم التحديد رجع الى القول بالتحديد وهو قول

22
00:07:35.400 --> 00:07:52.350
عموم اهل العلم لكن احسن الله اليك كلام ابن عباس مثل ما بين جدة ومكة مع اتساع المدن ضاقت المسافة عاد ينظر في في وقته في في وقته يعاد النظر يعني قد يكون ما بين بلدين

23
00:07:52.350 --> 00:08:12.900
قصر في وقت ولا يكون مسافة قصر في وقت لانه يحسب من مفارقة العمران الان امتدت مكة الى من جهة جدة اكثر من عشرين كيلو وجدها ايضا زحفت الى مكة فالان بينهما ما لا يصل الى الى ستين او خمس وستين كيلو

24
00:08:14.250 --> 00:08:37.750
هذا نفس الشيء نرجع من الاول لانه ما هو منضبط  لا يمكن ان يقال من يعرف وين يجمع بين العرف والشرع وعنده من من من التقوى والورع ما لا تضيع معه العبادات يمكن ان يرد العرف

25
00:08:38.300 --> 00:08:56.900
والذي يخشى منه تضييع هذه العبادات او اذا ترك الى او رد الى العرف ما عرف فالذي لا يعرف العرف كيف يحكم العرف  وعلى كل حال اذا اذا رجح قول

26
00:08:57.100 --> 00:09:16.850
يرجح بجميع اثاره المترتبة عليه الان هم لا يختلفون فيما اذا وجد المسافة والمدة في قطع هذه المسافة يعني لو قلت من من الرياظ الى مكة ثمان مئة كيلو تقطع في السيارة بعشر ساعات

27
00:09:17.700 --> 00:09:39.300
اقل من يوم وليلة على على التحديد الاول لكنها تقطع بالاحمال يمكن بعشرة ايام بعشرة ايام تقضى او عشرين يوم هل اجتمعت المدة والمسافة؟ مثل هذا ما في اشكال بالاجماع قصر. لكن لو قطع هذه المدة بساعة

28
00:09:39.750 --> 00:09:59.300
قد وجد الساعة ما تعد سفر في العرف ساعة لا تعد سفر في العرف فاذا رددناهم الى العرف لابد ان يختل اما الوقت واما المسافة وترتب من الاثار على القول بالاطلاق ورد الناس الى العرف

29
00:09:59.600 --> 00:10:20.900
ترتب عليهم ان يذهب الى الدراسة سنين ويعتبر نفسه مسافرا يجمع ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويجمع السنين ما يصوم خمس سنين ست سنين ما يصوم ويصلي في سكنه يجمع ويقصر هل هذا مسافر

30
00:10:21.550 --> 00:10:39.700
ويعدي نفسه مسافر الحرف يقول والله مسافر انا ما عاد ما دام انا في هذا البلد وبرجع البلدين مسافر فمثل هذا لا ينضبط واذا قلنا انه يعتبر مسافر اذا سافر الى بلد بعيد بلد اجنبي مثلا في اوروبا او في امريكا

31
00:10:39.700 --> 00:11:01.950
اسافر نعم في عرف الناس لكن ماذا عن ما لو سكن الرياض عشر سنين وبيرجع للقصيم. ايش تقول له وما الفرق حينئذ بين الرياض واوروبا يعني الاثار المترتبة على القول بالاطلاق وعدم التحديد لا شك انها ترتب عليها لا سيما مع تساؤل كثير من المسلمين

32
00:11:01.950 --> 00:11:16.250
بامور دينهم ترتب عليها من ضياع العبادات ما يترتب. وهذا امر مشاهد وملاحظ. مما جعل بعض اهل التحقيق يرجح القول سواء كان في المسافة او في المدة لئلا تضيع العبادات

33
00:11:16.500 --> 00:11:31.350
وان كان دليل التحديد لا ينهض مثل ما ذكرنا ادخل ان شاء الله  اجمع اجمع واقصر يمشي معه ويكسر وش معه لا لا مسافرين يا رجال مئة وخمسين كيلو سفر

34
00:11:31.750 --> 00:11:47.200
انا لكن اذا قيل يا شيخ ان السفر ما فيه زاد وراحلة   ما جاء في سفر المرأة لا يمكن ان يورد هنا. لان المرأة لا يجوز لها ان تسافر بمعنى ان تخرج من من البلد

35
00:11:47.400 --> 00:12:00.400
بدون محرم ولو كيلو واحد كون نهيت ان تسافر يوم وليلة ونهيت ان تسافر يومين ونهيت ان تسافر ثلاث كل هذه امثلة لا مفهوما للعدد هنا وما بين هذه ليست

36
00:12:01.700 --> 00:12:24.050
ايضا هذه المسافات تختلف اختلاف الاوقات حتى وعورة الطريق ايضا له دور لو كان جبال تبي تسافر عشرة ايام بعشرين كيلو لو كانت وعرة  اقل باعتبار المسافة المحددة عند اهل العلم

37
00:12:24.300 --> 00:12:45.050
هم انضبطوا الوقت يومين قاصدين نعم ثم نزلوا هذين بمسابة هذين اليومين القاصدين على على الارظ في ارض متوسطة فوجدوا ذلك اما بهذا بهذا المقدار ستة عشر فرسخ ثمانية واربعين ميلا

38
00:12:45.900 --> 00:13:23.750
اذا قلنا مسافة يوميا لان الابل آآ تقطع هذه المسافات في هذه المدة فيتطابق عندهم المسافة والمدة وهادي غير المدة التي يترخص فيها المسافر اربعة ايام نعم هي المسألة مثل ما ذكرنا في الدرس الماظي من عظل المسائل ولن تنحسم

39
00:13:25.200 --> 00:13:40.450
لان القول بالتحديد هو قول عامة اهل العلم على اختلاف بينهم في المقدار والذي يرد به على البخاري يرد به على الحنابلة والشافعي والذي يرد به على الحنابلة والشافعي يرد به على الحنفية

40
00:13:41.300 --> 00:14:00.550
لانهم يجمعهم ان التحديد لا يدل عليه دليل ملزم يبقى ان الاثر المترتب على الاطلاق ورد ذلك الى العرف موجود في قول من يقول بعدم التحديد فنظرا للاثار المترتبة على القول الاخر

41
00:14:00.750 --> 00:14:18.050
اضافة الى انه لم يقل به من الائمة المتبوعين ولا يعرف عن احد من الصدر الاول يعني الائمة كلهم على التحديد واتباعهم الا من قل. يعني شيخ الاسلام ابن قدامة نفر يسير من اهل العلم

42
00:14:19.100 --> 00:14:38.600
وين   اقصر الصالة وبسافر ساعة بالنهار ابن عمر روي عنه التحليل مثل ابن عباس روي عنه تحديدا عن مثل ابن عباس. لم ينظر الى اثار ناس فيما بعد هم ما عاشوا عصرنا الذي نعيشه

43
00:14:38.900 --> 00:14:56.400
ما اعرفه الناس اللي بيسافرون يدرسون عشرين سنة وبيقصرون ويجمعون يقول انا مسافر ابرجع لبلدي ستة اشهر ينتظر ينتظر الفرج ينتظر الثلج لكن انت مع اللي يسافر عشرين سنة ويجمع ويقصر ويفطر

44
00:14:57.000 --> 00:15:09.600
ما ادري اذا انحلت المسألة. هذا لا وللقاضي يا شيخ معنى واقامة يقول لا ابد بس ابا اقضي حاجتي وارجع. يعتبر مقيم. ما هو بمقيم عنده. يقول مسافر انا لانك رديت الى العرف. العرف يقول مسافر

45
00:15:09.800 --> 00:15:26.750
كل الناس تقول مسافر مسافر يدرس وبيرجع ان شاء الله لو رددته الى عرف هذا عرف الناس  ولهذا الذي جرى عليه عموم اهل العلم حددوا المسافة وقال بل صرح بعضهم بان قال ولو قطعها في ساعة

46
00:15:27.450 --> 00:15:47.850
يقول فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريته لانه لا يتحقق الوصف الا بهذا لا يتحقق الوصف المؤثر الذي هو السفر الا اذا جاوز بيوت قريته ويعبر بعضهم عامر القرية

47
00:15:48.100 --> 00:16:04.350
بمعنى الخراب لا لا اعتداد به لو كانت اطراف البلد خراب غير مسكونة غير عامرة فانه يبدأ من العامر ويجمع ولو لم يجاوز هذا الخراب فاذا جاوز العامر وفارق هذا العامر

48
00:16:04.450 --> 00:16:27.300
فانه يبدأ بالترخص على ان تكون الغاية قد بلغت المسافة التي حددها اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة وغايته الى مكة سفر بجميع المقاييس وعلى جميع الاقوال سافر من المدينة الى مكة وجمع

49
00:16:27.600 --> 00:16:46.950
في اربعة اميال او ستة اميال في ذي الحليفة فاذا جاوز عامر القرية انت بدأ الترخص يقول فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريتي ومنهم من يقول انه ما دام ازمع السفر وعزم عليه

50
00:16:47.200 --> 00:17:12.850
وبدأت المشقة من الاستعداد للسفر وهو في بيته له ان يجمع ويقصر ويفطر لانه متلبس بالمشقة حكما لان اسباب او العلة في الترخص هو المشقة احسن الله اليك. نعم. رابع البلد مثل الاستراحات والمحطات تحتسب

51
00:17:13.050 --> 00:17:32.100
اذا كانت عامرة مسكونة تحتسب اذا كان مسكونا او عامرا ويقول وصلنا الرياظ تعدينا الرياظ تحتسب من الان لو وصل الى مطار الرياظ الا يقول وصلنا الرياض وما دام في مطار الرياظ ما بعد سافر يقول الان ما سافرنا ما زلنا في الرياظ

52
00:17:32.250 --> 00:17:57.300
اذا المطار من الرياظ فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريته اذا كان سفره واجبا او مباحا اذا كان سفره واجبا او مباحا اه مرجوح لان الوصف الذي علقت عليه الاحكام في النصوص نصوص الكتاب والسنة لم يتحقق بعد

53
00:17:57.550 --> 00:18:12.350
وين جاء عن بعظ السلف عن انس ابن سيرين وغيرهما انهم افطروا قبل ان يخرجوا من بيوتهم. علم لا لا الان ثبت الحكم رخصة صدقة من تصدق الله بها صدقة لكثير من المسلمين

54
00:18:12.500 --> 00:18:39.600
كثير من المسلمين السفر اقل مشقة من الاقامة عنده في بيته هذا واقع كثير من المسلمين من من ذوي الدخول الضعيفة بيوتهم فيها مشقة واسرهم ايضا لديهم مشقة ومزاولة اعمالهم التي يتكسبون من ورائها مشقة. لكن هذه لا تكفي ولا تنهض للترخص

55
00:18:39.700 --> 00:19:05.800
هذا هو الأصل الأصل فيه انه قطعة من العذاب تكون بالغيه الا بشق الانفس نعم نعم   بها في الوجود ولا يعدد بها فاذا وجدت المشقة حتى لو لا اذا لأ خلاص علق الحكم بوصف مؤثر هو السفر

56
00:19:06.500 --> 00:19:22.350
اللي ما يلزم طرده عكس ما يلزم لانه صور تبي تجي يدل عليها اثار فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريته اذا كان سفره واجبا او مباحا. النبي عليه الصلاة والسلام سافر

57
00:19:22.600 --> 00:19:45.200
مرارا للحج للعمرة وللجهاد فاسفاره دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب وما عرف عنه عليه الصلاة والسلام انه سافر سفرا مباحا. فضلا عن غيره منهم من يقول ولذا من اهل العلم من يقول انه لا يترخص الا اذا سافر

58
00:19:45.250 --> 00:20:02.500
سفرا شرعيا واجبا او مستحبا ولا يترخص في السفر المباح لان هذا لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال هو الذي عليه المؤلف انه يترخص اذا سافر سفرا

59
00:20:02.750 --> 00:20:24.250
واجبا او مباحا ومن باب اولى اذا كان مستحبا ولا يترخص اذا كان السفر محرما وهذا قول جمهور اهل العلم ان العاصي في سفره لا يترخص لا يعان في سفره

60
00:20:25.150 --> 00:20:46.600
لان هذه الرخص تعينه في سفره على قطع المسافات تعينه ومثل هذا ينبغي ان يوجد ما ما يعوقه عن قطع المسافات انه سافر ليعصي من اجل ان يحال بينه وبين معصيته

61
00:20:47.500 --> 00:21:09.550
هذا قول الجمهور ان العاصي لا يترخص فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا عاصي فلا يترخص ولا باكل ميتة  هذا قول عامة اهل العلم والحنفية يرون ان الوصف المؤثر هو السفر

62
00:21:10.050 --> 00:21:30.950
والعاصي في سفره يقال له مسافر وما دام توفر الوصف المؤثر يترتب عليه الحكم الشرعي بغض النظر عن آآ معصيته وطاعته ويرون في هذا ان الجهة منفكة. يرون ان الجهة منفكة

63
00:21:31.200 --> 00:21:58.150
يترخص وعليه اثم المعصية لا سيما وان عندهم ان قصر الصلاة واجب قصر الصلاة عندهم واجب وعزيمة فاذا لم يترخص جمع بين محظورين العصيان في السفر وترك الواجب فاذا ترخص كان افظل ممن لم يترخص

64
00:21:58.350 --> 00:22:13.100
بل يلزمه ان يترخص اذا قيل اذا قالوا بوجوب بوجوب القصر وميل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى قول الحنفية الى قول الحنفية انه يترخص وان كان عاصيا في سفره

65
00:22:13.350 --> 00:22:38.850
ولم ينظروا الى العلة التي ابداها الجمهور في عدم الترخص واجبا او مباحا يعني سفر نزهة سياحة يترخص اذا وجد الشرط وجد السفر ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر. ومن لم ينوي القصر في في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر. نية

66
00:22:38.850 --> 00:22:53.600
القصر واجبة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى. ما نوى هذا القصر فليس له ان يقصر وهذا هو المعروف عند الحنابلة

67
00:22:53.750 --> 00:23:12.950
والشافعية لكن هل حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر الصلاة في السفر قال لاصحابه اننا نريد ان نقصر وما الذي يدري الكثير منهم لا سيما في اوائل الامر

68
00:23:13.500 --> 00:23:32.750
ان الصلاة تقصر لابد من التنبيه على هذا قد يقول قائل ان هذا التنبيه حصل بحديث عمر ولا يلزم التنبيه في كل مناسبة. اذا حصل التنبيه الذي تلزم به الحجة لا يلزم التنبيه في

69
00:23:32.750 --> 00:23:55.800
بكل مناسبة فالنية لابد منها نعم نية الصلاة لابد منها نية التقرب الى الله جل وعلا لابد منها ولكن مثل هذه النية التي تحتاج الى تنبيه لان الامور الدقيقة في دقائق المسائل

70
00:23:56.550 --> 00:24:17.300
لابد من التنبيه على ما يؤثر فيها بخصوصه لا سيما اذا قلنا بان الاصل في صلاة السفر انها ركعتان الرباعية ركعتان ويدل عليه حديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين

71
00:24:17.550 --> 00:24:42.700
اول ما فرضت الصلاة ركعتين فمثل هذا لا يحتاج الى تنبيه فاقرت صلاة السفر وزيد في الحذر الا المغرب فانها وتر النهار والا الفجر فانها تطول فيها القراءة وعلى هذا القصر انما يكون للصلاة الرباعية

72
00:24:42.750 --> 00:24:58.700
والاجماع قائم على ان المغرب لا تقصر والفجر ايضا لا تقصر. ويدل عليه حديث عائشة والاجماع ثابت الا ما يذكر عن آآ ابن دحية ومن يقول بقوله ان المغرب تقصر

73
00:24:58.850 --> 00:25:22.350
فتكون ركعتين لكن هذا قول محجوج بالدليل والاجماع ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر لانه لم ينوي وحديث عمر نص في النية لكن جمع من اهل التحقيق يرون ان هذا لا يحتاج الى نية

74
00:25:22.500 --> 00:25:40.600
لانه لا يحتاج لنبه عليه لانه مما يحتاج اليه كثيرا والصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وما حفظ عنه انه قال نريد ان نقصر بخلاف قوله في المسجد الحرام اتموا

75
00:25:40.900 --> 00:26:04.650
فان قوم سفر نعم   الامام يعني امام يريد ان يقصر لكن هل في هذا مظنة الى ان يخالف في مكة وهذه واقعة واقعة في مسجد من مساجد مكة في وقت الحج في الموسم

76
00:26:05.200 --> 00:26:24.150
المسجد فيه اكثر من عشرين صف وهؤلاء كلهم جاءوا لهذا المسجد ليصلوا خلف امام المسجد الذي هو في الاصل مقيم واذا صلوا خلف المقيم يلزمهم الاتمام دخلوا بهذه النية فالذي حصل

77
00:26:24.250 --> 00:26:47.700
هم دخلوا بنية الاتمام لانهم ينوون الصلاة خلف مقيم وان اهتم بمقيم لزمه الاتمام. دخل شاب من الشباب المسافرين وتقدم الناس وصلى بهم ركعتين الظهر وقال اتموا فماذا عن المسافرين؟ المقيم ما في اشكال يتم. لكن المسافر

78
00:26:47.750 --> 00:27:05.950
يتم لا يقصر لانه دخل بنية الاتمام لانه دخل بنية الائتمان بمقيم. نيته تابعة لنية امامه شيخ الصورة واضحة ولا ما هي بواضحة الان لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:27:06.700 --> 00:27:28.450
بعرفة والمزدلفة جمع وقصر والكلام فيها سيأتي ان شاء الله في المناسك هذا الجمع وهذا القصر هل هو للسفر كما يقول الجمهور او للنسك كما يقول الحنفية وما الذي يترتب على ذلك

80
00:27:29.000 --> 00:27:49.100
الجمهور يقولون للسفر يترتب عليه ان من لم تبلغ المسافة المقررة عندهم انه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر وعلى قول الحنفية يجمع معه ويقصر كل مصلي يصلي وراءه ونستحضر ما ذكرناه سابقا

81
00:27:49.150 --> 00:28:12.550
انه لا يلزم تكرار القول في كل مناسبة اذا كان قد بلغ من يلزم بلوغه يعني بين الحكم بدليله. فهل يلزم ان يبين في كل مناسبة يعني بشوية اعظم من النية بالنسبة للعبادات

82
00:28:12.600 --> 00:28:28.600
وحديث عمر ما يحفظه الا عمر وقامت به الحجة ولا يحتاج ان يكرر فهل نقول ان الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ومزدلفة ممن لا يجوز له القصر من اهل مكة

83
00:28:28.900 --> 00:28:46.350
ومن لا تبلغ المسافة عندهم مسافة القصر هل نقول انه بلغتهم الحجة ولا يحتاج ان تكرر وصلوا الظهر في وقتها العصر في وقتها اربع اربع او نقول ان الجميع صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام جمع قصر

84
00:28:46.950 --> 00:29:03.100
وهل يلزم من عدم نقل ذلك عدم وقوعه ترى مسائل مهمة في يمكن ترد في جميع الابواب مثل هذه المسائل يعني اذا تم تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحكم

85
00:29:03.150 --> 00:29:25.550
في مناسبة وجاء مناسبات كثيرة تشبهها وتندرج تحتها هل يلزم ان يبين في كل موضع او نقول تم البيان وانتهى ايش؟ الخوف المسألة ذكرناها في وقتها مسألة الخف اذا لم يجد النعلين فليلبس

86
00:29:25.750 --> 00:29:51.850
الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال هذا في المدينة وفي عرفة في خطبة عرفة ما ذكر القطع ولذا يختلف اهل العلم في القطع الذي يقول ان المطلق يحمل على المقيد والقيد بين في مناسبة ولا يلزم ان يبين في جميع المناسبات يقول يلزم القطع

87
00:29:52.850 --> 00:30:10.500
وهذا قول اكثر وهو الجاري على القواعد منهم من يقول لا يلزم القطع لماذا؟ لانه بين صحيح في المدينة ولم يبين في عرفة وقد حظر معه في الموقف اضعاف من سمع منه بالمدينة

88
00:30:10.550 --> 00:30:33.550
ممن لم يسمع الكلام الاول وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فعلى هذا يكون ناسخ للاول ناسخ للاول فما المرجح الرسول ما بين في عرفة ان اقول يلزم البيان

89
00:30:34.100 --> 00:30:52.550
وقد بين في موقف شهده جمع ولا يلزم ان يسمع الناس كلهم كل فرد بمفرده يسمع الحكم نعم مش الناس نحتاج للمتأخر متأخر  تعرض يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة

90
00:30:52.700 --> 00:31:09.750
ها بين في المدينة ويحمل المطلق على المبين وانتهى الاشكال فلابد من القطع لكن الوف مؤلفة حضرت ما سمعت بالمدينة ما سمعت اللي حصل بالمدينة فيلزم منه عدم البيان لهؤلاء؟ نعم

91
00:31:11.250 --> 00:31:37.600
يعني في عدم القطع ومثله الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة مثله ومثلها القضايا الخمسة التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من الزنا والرجم التي ليس فيها الجلد مع قوله في حديث عبادة

92
00:31:37.800 --> 00:31:51.250
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم نقول خلاص بين في هذا الموضع ولا يلزم ان يبين فالقضايا الخمس كلها حصل فيها جلد وفيها رجم لانه تم البيان في موضع ولا يلزم تكرار هذا البيان

93
00:31:52.050 --> 00:32:07.600
او نقول كل كل قضية هي موضع حاجة. فلابد من البيان لا سيما اذا كان مما يمكن ان يخفى على عموم الناس ترى دي مسائل مؤثرة في الخلاف بين اهل العلم

94
00:32:08.000 --> 00:32:22.100
مؤثرة يعني ما يقول الحنابلة عدم حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والسبب. هذا محل اتفاق لكن مع اتحاد الحكم والسبب ما حملوا المطلق على المقيد في مسألة قطع الخوف

95
00:32:22.250 --> 00:32:42.750
هاه ماذا نقول يعني مقيم خلف مسافر مقيم خل مسافر المسافر يصلي ركعتين والمقيم يصلي اربع هذا مقيم خلف مسافر اختلفت سورة الصلاة فيها زيادة هنا يلزمه ان يستحضر انه يصلي اربع ركعات

96
00:32:43.100 --> 00:33:02.250
ولو نوى القصر معه بطلت صلاته. لو نوى القصر مع الامام بطلت صلاته. عكسه مسافر خلف مقيم يلزمه الاتمام ولو قال اني لا اصلي الا ركعتين لاني مسافر ماذا عن صلاته

97
00:33:02.650 --> 00:33:37.300
تبطل لكن مسافر خلف مسافر لا يعلم انه مسافر اللهم صلي وسلم ايه  نعم بالعكس العكس العكس هو بين بالمدينة ولا بين مما كثر الناس    هذا قاعد حمل المطلق على المقيد تنطبق عليه انطباق وهي من المسائل المتفق عليها في هذه السورة

98
00:33:37.350 --> 00:34:14.000
اذا اتفق الحكم والسبب ايه الموقف ايه  وين عرفة غالبا يعني ايه يقول ان البيان لا حاجة له لان الناس قد لبسوا ها نفس الشي رجعنا رجعنا نعم   محمد رسول الله

99
00:34:14.150 --> 00:34:44.800
قبل شوية   مم  هذا هو ظاهر استعن الصحابة لما شافه لاول مرة مع انه وظاهر من صلى معه في  ولم يخبرهم بانهم فدخلوا معهم بنية الاتمام لا اوظح من هذا ما ذكره الشيخ

100
00:34:46.250 --> 00:35:09.050
يقول في قصة ذي اليدين احضر صلاتي العشي رباعية سلم من ركعتين وسلم ومعه سلموا معه هم داخلين بنية الاتمام نعم نعم هو في وقت التشريع في وقت التشريع وهم يظنون ان الحكم تغير

101
00:35:09.600 --> 00:35:31.900
لكن حتى مع تغير الحكم متى يلزم العمل بالحكم من بلوغه وما بلغهم الحكم بلوغ العملي يا شيخ لا هم ما يدل على ان النية دقة التحديد في النية في مثل هذه المسائل وان القصر لابد من نيته وان

102
00:35:31.900 --> 00:35:42.500
الجمع لا بد من نيته وان كذا مع ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يبين ان هذا قدر زائد على ما جاء في حديث انما الاعمال بالنيات من النيات المجملة

103
00:35:43.300 --> 00:36:11.000
هو في وقت التشريع دعونا من هذا هذا ويلزم الاهتمام به عليه الصلاة والسلام على اي حال لكن غيره غيره من الائمة افترض ان شخص مسافر صلى خلف مقيم وصلى من ركعتين سلم من ركعتين

104
00:36:11.900 --> 00:36:26.700
وسلم هذا المسافر وخرج مع السرعة نقول صلاته صحيحة ولا باطلة نبه الامام واجى جاء بركعتين متى ما علم المأموم يلزمه يا شيخ ابن عيد يعني مقتضى قولهم وان ائتم بمقيم لزمه الاتمام

105
00:36:26.950 --> 00:36:43.650
هل هو وصف للصلاة او وصف للامام يعني ان الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كون الامام مسافر او مقيم او المقصود الامام هل هو مسافر ولا مقيم؟ ويظهر مثل

106
00:36:43.650 --> 00:37:08.200
هذا الكلام في شخص ومسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي التراويح هو ائتم بمقيمة الان هل يلزمه الاتمام ولا ما يلزمه ها لكن الامام مقيم مقتضى قوله من ائتم بمقيم يعني هل الوصف الاقامة للامام او للصلاة

107
00:37:08.400 --> 00:37:26.850
ها طيب لا تحددون بغير محدد يعني الفقهاء قالوا كذا وان ائتم بمقيم لزمه الاتمام. ونقول يرد على هذا مثل هذا الذي صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي التراويح وهو مقيم

108
00:37:27.600 --> 00:37:45.000
يرد على هذا الاطلاق الامر الثاني انه لو قلنا الى النظر الى الصلاة ودخل الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كونه مسافر الامام مسافر يصلي المغرب والصلاة لا تختلف بين الاقامة والسفر

109
00:37:45.200 --> 00:38:00.750
وجاء مسافر ودخل معه يريد ان يصلي العشاء. هل يلزمه الاتمام يصلي اربع ولا يجلس بعد الركعتين؟ باعتبار ان الثالث زائدة في حقه لان الصلاة صلاة اقامة بغض النظر عن الامام هل هو مقيم ولا مسافر

110
00:38:02.600 --> 00:38:23.250
من هو الامام نوى يصلي المغرب ثلاث ركعات الصلاة صلاة اقامة لان الصلاة لا تختلف في سفر ولا اقامة لابد ان ننظر الى الاطلاقات بدقة قولهم وان ائتم بمقيم لزمه الاتمام

111
00:38:23.550 --> 00:38:44.000
اهالي النظر في الاقامة والسفر الامام او الصلاة   اذا قلنا الامام اللي يصلي خلف من يصلي التراويح يلزمه الاتمام يصلي اربع وين كان مسافر؟ لانه اهتم بمقيم لكن ما الداعي لمثل هذا الكلام؟ يلزمه الاتمام ليش

112
00:38:44.350 --> 00:39:03.300
لئلا يحصل الاختلاف بين بينه وبين امامه واذا قلنا يلزمه الاتمام والامام يصلي من ركعتين وهو يعرف انه تراويح يعرف انه تراك تراويح ركعتين. قلنا الذي من اجله شرع هذا الحكم

113
00:39:03.950 --> 00:39:27.850
نعم وقع في مخالفته وعلى هذا اذا صلى خلفه يصلي التراويح ركعتين وهو مسافر يصلي ركعتين يسلم معه طرد الباب هذا من من يعني من اكثر الابواب تعقيد من اكثر الابواب تعقيد ومن اكثر الابواب نوازل

114
00:39:32.050 --> 00:40:08.450
شيء  تحويل النية يعني نية فرظ الى نفل ونفل الى فرض من الادنى الى الاعلى ما يجوز عندهم والعكس يجوز    ايه    ايه هذا بناء على ايهما الافظل وايهما العزيمة والثاني الرخصة

115
00:40:09.200 --> 00:40:35.500
نعم  ايه  هذه مسألة الذي صلى في المسافرين مسافرين ومقيمين قال اتموا قام الناس كلهم يتمون لانهم دخلوا بنية الاتمام لان المسجد مسجد اقامة من هو ما له وجه يصلي

116
00:40:35.550 --> 00:40:55.300
ما له وجه يصلي ليس له اي ميزة يصلي بالناس. لا هو بالامام الراتب ولا له فضل ولا علم انسان عادي ايش يأثم الناس كلهم اللي وراه يتمون شو مش هم لو قصروا. دخلوا بنية الاتمام دخلوا بالصلاة بنية الاتمام لان المسجد مسجد حضر

117
00:40:55.800 --> 00:41:11.550
هذا اللي يظهر ما دام دخل بنية الامام يلزمه انه لا يقال نية المأموم فرعا عن نية امامه ان نلغي كل المسائل ذي لا لا الصلاة. بالنسبة للمسافرون نعم الى الاصل انه ما يصلي مثلها

118
00:41:11.650 --> 00:41:32.050
ليست له اي ميزة تجعله يؤم عشرين صف كلهم يخالفونه في النية شلون ؟ لبى. نبه قالت توكل على الله. شنب  كيف يلزمهم لانهم دخلوا بنية الاتمام. طيب بالنسبة للمسافر الذي دخل

119
00:41:32.500 --> 00:42:04.400
دخل بنية الاتمام ايه المسافر الذي دخل يصلي في المسجد   واتم الامام عرفت انه مسافر دخل معلم على امام المسجد مسافر. ايه طيب وتبين انه مقيم يلزمه الاتمام  يا اخي يفرقون بين صلاة تصحح بالاجماع وبين صلاة يختلف فيها

120
00:42:05.000 --> 00:42:29.100
صح يختلفون في هذا اقول يفرقون بين هذا وهذا ايه واتمه تابعوا انا اقول كون الانسان ينتقل الى صلاة صحيحة بالاتفاق يختلف عن كونه ينتقل الى صلاة مختلف في صحته

121
00:42:29.950 --> 00:42:51.800
وثم قال والصبح والمغرب لا يقصران كما تقدم في حديث عائشة الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. كيف قال المغرب وتر النهار وهي واقعة في الليل بعد غروب الشمس

122
00:42:52.700 --> 00:43:13.900
من بعد انتهاء النهار بعد غروب الشمس لكن لقربها منه والتصاقها به عدت منه كما في حديث شهر عيد لا ينقصان شهرا عيد لا ينقصان ذي الحجة معروف ان العيد في وسطه

123
00:43:14.600 --> 00:43:37.400
او في ثلثه الاول لكن شهر رمظان هو فيه عيد العيد في شوال لكن لقربه والتصاقه عد منه مثل الصورة التي معنا هذا يقول مناسبة جدا يقول هل يصح دخول المأموم الصلاة بنية الامام؟ ان كان الامام متما اتم وان قصر قصر

124
00:43:37.700 --> 00:43:54.200
يعني مثل من يقول ان كان غدا من رمظان فهو او فانا صائم او فهو فرظي ان كان غدا من رمظان يعني التردد في النية ومعلوم ان الجمهور لا يصححون مثل هذا

125
00:43:54.650 --> 00:44:10.400
شيخ الاسلام يقول ابدا ليس له الا هذا نعم النية في الحج يعني تختلف عنها من بقية العبادات النية فيها سعة في الحج النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يقلبوا النية بعد ما

126
00:44:10.500 --> 00:44:32.200
قربوا من الفراغ من العمرة احسن الله اليك من المسائل التي ذكر الطبقات فيها خلاف بين الخرق وابي بكر مسألة النية في ايه ايش قال؟ يقول المسألة الحادية والعشرون قال الخرقي ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر

127
00:44:32.250 --> 00:44:50.150
وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي القصر وقال ابو بكر في الخلاف يصح وقال ابو بكر في الخلاف يصح القصر بغير نية. ووجهه ان المصلي على ضربين

128
00:44:50.150 --> 00:45:08.950
متم ومقصر ثم المتم لا يحتاج الى نية الاتمام كذلك المقصر وش معنى لا يحتاج الى نية يعني يدخل يصير معاه الامام ادي بحر لانه الاصل الى هذا غير غير هذي مسألة اللي اللي اشار اليها غير اللي تحفظنا فيه

129
00:45:09.000 --> 00:45:37.200
هو هو سافر وامامه مسافر هذه صورة المصلي مقيم وامامه مقيم. دخلت الى المسجد المعتاد مسجد جماعتك. يصلون الظهر. هل تنوي انك تصلي الظهر بس لا تنقض هذه النية ما جيت الا من اجل ان تصلي الظهر في هذا المسجد مع خلف هذا الامام فلا يحتاج ان تبين. فلا تحتاج الى نية لان مجرد دخولك معهم

130
00:45:37.200 --> 00:45:55.050
ومعرفة حالهم بالتفصيل ما تحتاج الى نية. ايضا اذا كنت مسافر وامامك مسافر هذه ايضا لا تحتاج الى نية لكن بعض الناس مثل ما حصل في اول التشريع نعم هل يلزم ان

131
00:45:55.400 --> 00:46:15.050
اه ينوي القصر لان الامام او في مسألة ما اذا لم يظمن الامام هل هو مسافر او مقيم هل يحدد نيته المطلوبة او يطلق مع الامام مقتضى قول الخرقي انه لابد نحدد

132
00:46:15.450 --> 00:46:30.750
ان ما نوى القصر ليس له ان يقصر ولو نوى ولو قصر الامام بينما كلام ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال كلامه يقول ابدا تبع امامك ما تحتاج الى نية

133
00:46:31.450 --> 00:46:58.250
وعلى هذا ينصب كلامه وللمسافر ان ان يتم يقصر ولمسافر ان يتم ويقصر. الجمهور على ان القصر رخصة على خلاف بينهم في الافضل هل المسافر القصر او الاتمام هل الافضل القصر او الاتمام؟ ومنهم من يقول القصر عزيمة

134
00:46:58.300 --> 00:47:20.350
فيجب القصر هو قول الحنفية ويميل اليه شيخ الاسلام ايضا انه عزيمة والقوا المعتمد انه هو الافضل لكن لو اتم مسافر صحت صلاته ولم يأثم بذلك نعم خالف السنة لكنه

135
00:47:20.450 --> 00:47:42.150
لا يأثم باعتبار ان القصر رخصة وهو وان كان افظل الا ان الاتمام اه صحيح ولذا قال وللمسافر ان يتم ويقصر كما له ان يصوم ويفطر وجاء في الصحيح سافرنا معه عليه الصلاة والسلام

136
00:47:42.250 --> 00:48:02.050
فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم وعائشة ايضا جاء في حديثها انهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم القاصر ومنهم المتم. وان استبعد شيخ الاسلام رحمه الله

137
00:48:03.000 --> 00:48:20.550
ثبوت هذا الخبر وجاو من اهل العلم يصححه قال وللمسافر ان يتم ويقصر باعتبار ان القصر رخصة وان الاتمام جائز وان كان خلاف الاولى. كما ان له ان يصوم ويفطر والقصر والفطر

138
00:48:20.800 --> 00:48:35.750
اعجب الى عبد الى ابي عبد الله رحمه الله والقصر والفطر اعجب الى ابي عبدالله لانه رخصة. والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

139
00:48:35.750 --> 00:48:58.100
وصحبه اجمعين ما يبطل هذا وجوب. وجوب يأثم به مثل من يقول بمثل قول بوجوب صلاة العيد مثلا يأثم ولكن آآ ما هو مثل الوتر عندهم ومثل آآ غسل الجمعة عند من يقول به

140
00:48:58.100 --> 00:49:01.950
يأثم الصلاة الصحيح ليس بشرط