﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة؟ قال واذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الامام على المنبر

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.700
هل كلامه هذا على سبيل الاشتراط وان الصلاة لا تصح الا بعد ما تزول الشمس او ان هذا بيان للافضل لانه في اخر الفصل قال وان صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة في الساعة السادسة اجزأته

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.300
وقت صلاة الجمعة عند جمهور اهل العلم انه وقت صلاة الظهر وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله هذا وقت صلاة الجمعة عند الجمهور

4
00:01:10.600 --> 00:01:27.600
كل على مذهبه في بيان وقت صلاة الظهر الجمهور هذا كلامهم والحنفية يرون ان وقت صلاة الظهر يمتد الى مصير ظل الشيء مثليه وقد تقدم الحنابلة عندهم ان وقت صلاة الظهر يبدأ من قبل الزوال

5
00:01:28.900 --> 00:01:46.900
اه وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال والمؤلف مشى على انه يبدأ في الساعة السادسة وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر استدلالا بحديث من راح في الساعة الاولى الساعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

6
00:01:46.950 --> 00:02:02.600
وقف عند هذا في الساعة السادسة يبدأ لانه اذا يدخل الخطيب في الساعة السادسة وتطوى الصحف فدل على ان الصلاة يجوز الخطبة يبدأ بها من الساعة السادسة لكن ما المراد بالساعات

7
00:02:02.800 --> 00:02:24.650
هل هي الساعات التي يتداولها الناس اليوم يمشون عليها كل ساعة ستون دقيقة لا ساعات الساعة مقدار من الزمان لا يحد بحد تحدثا ساعة يحتمل ان يكون نصف ساعة ويحتمل ان يكون ساعتين

8
00:02:24.950 --> 00:02:48.100
والساعات الست تختلف من الشتاء الى الصيف ساعة الساعات الست في الشتاء اقل من الساعات الفلكية وفي الصيف اكثر من الساعات الفلكية اللهم الا اذا قلنا بقول المؤلف ومؤلف اه في وقته لا تعرف هذه الساعات الفلكية

9
00:02:48.650 --> 00:03:08.500
ليقال انه في الساعة السادسة نعم اللي ما يمكن لانه ليس موجود على وقته حتى لو لو كان معروف عند اهل الهيئة من القدم انه من اربعة وعشرين ساعة لا يحددون الساعة بالقسمة الدقيقة

10
00:03:08.650 --> 00:03:32.200
لاننا معروف حتى في عند العرب لا تحد بدقة وهذا يرجح ايضا اعتماد بداية للساعات من اول النهار لا من منتصف الليل كما هو المتعارف عليه اليوم كان التوقيت في بلاد المسلمين

11
00:03:32.400 --> 00:03:53.050
يبدأ من اول النهار الساعة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وعليها جاء الحديث فهذا هو التوقيت الشرعي اعتمد الناس التوقيت من منتصف الليل وجعلوا الواحدة بعد منتصف الليل تكون صباحا

12
00:03:53.650 --> 00:04:16.600
وانا اتعجب حينما يقولون الساعة الثانية عشرة منتصف الليل والواحدة صباحا ما يدرى اين ذهب نصف الليل الثاني على انه وجد في بعض الكتب القديمة ما يؤيد صنيع ما تعارف عليه الناس اليوم

13
00:04:17.750 --> 00:04:45.850
ويعتبر بان المساء يدخل من الزوال والمساء نصف الوقت فيستمر الى منتصف الليل والذي يليه الدورة الباقية صباح يعني المس يقابله الصباح فاذا كان المساء يبدأ من منتصف النهار وهو القسيم

14
00:04:46.300 --> 00:05:08.000
للنهار احنا عندنا ليل وعندنا نهار المساء يبدأ من منتصف النهار. اذا النهار يبدأ من منتصف الليل. لكن هذا الكلام سليم هل نستطيع ان نقول ان الظهر والعصر مساء او ليل

15
00:05:08.450 --> 00:05:22.850
يعني وان قلنا مساء يعني رميت بعدما امسيت يعني من زوال الشمس الى ان يدخل في الليل ويظلم الليل. لكن هل نقول ان الظهر والعصر من النهار او من الليل؟ ليكون قسيما

16
00:05:22.850 --> 00:05:40.800
النهار الذي اصطلحوا عليه الذي يبدأ من الصباح لا يمكن ان يقول عاقل ان العصر من الليل انما الليل يبدأ بغروب الشمس اذا النهار يبدأ بطلوعها عند الفلكيين وعند المتشرعة من طلوع الفجر

17
00:05:42.300 --> 00:06:06.100
ها لكن هذا انتهى انتهى ان عهدنا الدوام يبدأ يمشون على التقويم الغروبي هذا ما فيه اشكال كنا لما كنا طلاب قبل ان يغير اه يأتي المراقب الدراسة تبدأ من الساعة الواحدة

18
00:06:06.450 --> 00:06:29.000
ثم بعد اسبوع او اسبوعين يقول وحده ربع يلاحظون صلاة الظهر ثم بعد كذلك ثنتين مثلا هم تلافيا لهذا الاضطراب لان التقويم الغروب في اول النهار عرظة للزيادة والنقص لكنه من غروب الشمس منضبط

19
00:06:29.850 --> 00:07:00.850
منظبط فهذا الذي جعلهم يعمدون الى هذا التوقيت الوافد المحدث فيعتمدونه ويقولون لانه اضبط بالنسبة لاول النهار والاعمال كلها في اول النهار الوظائف كلها في اول النهار على كل حال آآ المسلمون جروا على توقيتهم الغروب وان الساعات تبدأ من اول النهار كما في الحديث حديث التبكير الى الجمعة

20
00:07:01.350 --> 00:07:26.450
نعم لا وحدة ما تبدأ من طلوع الفجر سابقا تبدأ اثنعشر غروب الشمس ثم بعد ذلك النهاية تتبع طول الليل وقصره الدعوة كانت تبدأ من متى كل على على السابق السابق ما له ما له بداية ما يدرى

21
00:07:26.750 --> 00:07:42.000
هذا خاضع لطول الليل وقصره اثنى عشر تغرب الشمس هذا متفق عليه ثم وحده نصف يؤذن لصلاة العشاء ثم بعد ذلك العشاء يحتمل ان يكون ثمان ساعات يمكن يصير سبع ساعات يمكن يزيد ينقص

22
00:07:42.650 --> 00:08:00.550
يعني يصير الى عشر ساعات ويزيد وقت صلاة العشاء اذا طال الليل ويقصر اذا قصر الليل. فالبداية محددة والنهاية غير معلومة تابعة للزيادة. كما انهم الان حينما يقولون نبدأ من زوال الشمس مع انه مو بصحيح يبدأون من زوال الشمس

23
00:08:01.150 --> 00:08:13.500
ليس في كل البلدان زوال الشمس على اثنا عشر حتى ولا في البلد الواحد يبدأ زوال الشمس من اثنى عشر احيانا من احدى عشر ونصف واحيانا من اثنى عشر ونصف

24
00:08:14.400 --> 00:08:40.300
كل بلد له تقويم لكن غروب الشمس كان محدد اثنا عشر ايضا مما يروج به للتقوى توقيت الزوالي قالوا ان الناس كانوا باستمرار يعدلون ساعاتهم عند اذان المغرب يعني احيانا تزيد واحيانا تنقص تقدم خمس وتأخر خمس وهكذا الزوج يخلص نسيوا الساعات الان ما يمكن في احد يبي يزيد ولا ينقص

25
00:08:40.600 --> 00:09:00.100
يقول ان الساعات انظبطت الان جيء بساعات الكترونية دقيقة ما هي مثل اول احيانا تسرع على حسب اه اه نشاطها هذا موجود في الساعات القديمة العتيقة احيانا يكون فيها زيادة نشاط بحيث لا تكون دقيقة

26
00:09:01.200 --> 00:09:17.850
والساعات تتفاوت في صناعتها. بعضها دقيق وبعضها ليس بدقيق ولكن الان جيء بساعات دقيقة الكترونية ما تزيد ولا تنقص والله المستعان. على كل حال هذا مجرد اصطلاح ولا يترتب عليه احكام

27
00:09:18.200 --> 00:09:42.250
شرعيا يمكن ان نتلافى الخلل الذي فيه لكن يبقى ان اعتماد التاريخ غير الهجري هذا لا يجوز بحال لا يجوز بحال ان يعتمد على تاريخ اليهود او النصارى نعم   يقول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:42.400 --> 00:10:08.200
اصبحت طيب على ايش  لا لا مع الفجر مع الفجر اصبح حالة كونه صائمة وتصدق وقام الليل وفعل الافعال كلها لكن الصبح الصيام لا يكون الا من طلوع الفجر وما قبله يكون باب الاحتياط

29
00:10:08.850 --> 00:10:26.400
المشهور عند الحنابلة يعني اللي مشى عليه المصنف انه يجوز ان تصلى قبل الزوال قبل الزوال لكن في الساعة السادسة بناء على ما جاء بحديث التبكير هو المعروف عند الحنابلة وقول اكثرهم ان اول وقت صلاة الجمعة

30
00:10:26.800 --> 00:10:47.800
اول وقت صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتهى وقت النهي بدأ وقت صلاة العيد وهو اول وقت صلاة الجمعة واما نهايته فاخر وقت صلاة الظهر يعني لو صليت

31
00:10:48.550 --> 00:11:04.450
الجمعة لو شرع في صلاة الجمعة في الساعة السادسة صباحا الان على التقويم الزوالي على المذهب صحيح لانتهى وقت النهي فيكون نص ساعة ستة ونص انتهوا من صلاة الجمعة وينتظرون العصر

32
00:11:04.800 --> 00:11:24.100
بعد كم بعد عشر ساعات على كل حال ما هو بهذا اللي آآ سبب الرد النبي عليه الصلاة والسلام يصليها وينصرفون منها وليس للحيطان ظل معناه انهم يبادرون بها جدا

33
00:11:24.600 --> 00:11:43.100
يبادرون بها الذين يرون جواز تقديمه على على على الزوال يقول الحديث صريح ما دام من ليس في الحيطان ظل فان الشمس ما زالت. لم تزر الشمس والحيطان ليس لها ظل. لان الزوال المراد به

34
00:11:43.200 --> 00:12:03.100
الفيء الذي يكون بعد زوال الشمس. والفي هو الظل ما دام ما ليس للحيطان ظل اذا اخذناه بحرفيته قلنا انه صليت قبل الزوال ويجيب عنه الجمهور بان المراد به ليس للحيطان ظل يسع الناس كلهم

35
00:12:03.500 --> 00:12:30.500
يسع الناس كله كله خارجين من المسجد انما يسع واحد اثنين وهكذا والبقية ليسوا في الظل والمقصود من ذلك المبادرة لصلاة الجمعة ها هذا التقييم  عامة اهل العلم على ان وقتها وقت صلاة الظهر والبدل عن صلاة الظهر ووقت صلاة الظهر معروف

36
00:12:30.950 --> 00:13:00.000
عند الخصوص نحتاج   يرتكب يرتكب مثل هذا بل يرتكب اكثر منه للتوفيق بين النصوص  نعم  نعم استظلوا به. ايه لكن حتى هذا يقول ما هو ولا الواحد نفس الشيء حتى ولو الواحد يستظل به

37
00:13:00.600 --> 00:13:25.600
فتعود المسألة من اصلها  على كل حال القول عند الحنابلة الذي يرجحه محققوهم ومن مشى عليه المؤلف انه لو صليت في الساعة سادسة يعني بعد نهاية الساعات التي جاء التبكير فيها واذا انتهت الساعة السادسة دخل او بدأت الساعة السادسة

38
00:13:26.250 --> 00:13:45.050
يعني دخل الامام وطويت الصحف  هذا دليل لمن لمن يرى هذا ويرجحه ابن قدامة وجمع من اهل العلم لكن عامة اهل العلم على ان وقتها هو وقت صلاة الظهر على هذا لو صليت قبل الزوال

39
00:13:45.250 --> 00:14:10.050
صحت عند الحنابلة وعند عامة اهل العلم باطلة. كما لو صليت الظهر   يعني يخطب قبل لا لان الصلاة الخطبة تابعة للصلاة والذي والذي يخطب يوجد من يخطب قبل الزوال. بناء على مذهب الحنابلة

40
00:14:10.650 --> 00:14:30.550
حتى ان بعضهم يجعل الخطبتين مكان الركعتين من الظهر قال واذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الامام على المنبر فاذا استقبل عن الناس سلم عليهم وردوا عليه. سلم عليهم بسنة متوارثة

41
00:14:31.050 --> 00:14:54.800
وجاء في احاديث لكنه ضعيف فاذا دخل مع الباب سلم على من يليه كما هو مقتضى النصوص العامة. واذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم وهذه السنة العملية متوارثة بين المسلمين من لدن عصر النبوة الى يومنا

42
00:14:55.650 --> 00:15:20.500
اه صائدا فاذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه  والرد واجب كما يسلم في الاحوال العادية. السلام سنة ورده واجب على الكفاية وجلس اخذ المؤذنون في الاذان واخذ المؤذنون في الاذان

43
00:15:21.150 --> 00:15:44.550
قد يقول قائل اذا جلس الامام هل يتولى الاذان جماعة ولا واحد   يعني لو حسبنا المؤلف على عبارته هو يقول فاذا استقبل الناس هذا في مسجد معين نعم سلم عليهم وردوا عليه وجلسوا واخذ المؤذنون

44
00:15:45.750 --> 00:16:17.550
نعم ظاهره انه اذان جماعي  اخذ اخذ المؤذنون المؤذن غير المستملي الى الحرم في الشارع غير المستملي هذا المؤذن غير المستملي واخذ المؤذنون في الاذان وهذا الاذان الذي يمنع البيع. اخذ المؤذنون لا شك ان المؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام واحد

45
00:16:18.500 --> 00:16:48.650
يعني في الوقت الواحد واحد نعم يؤذن لصلاة الصبح من قبل بلال بن ام مكتوم لكن في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المؤذن واحد  شلون انه المجلس هنا  حتى لو لو قال واخذ المؤذن في الاذان يبي قال يبي قال المساجد الاخرى لا تؤذن

46
00:16:50.000 --> 00:17:14.450
العبارة ملبسة الاشكال انه يوجد من قد يستدل بهذا الكلام في دعم ما هو قائم كان قائم هذا الاذان الجماعي حتى في المسجد النبوي كان قائم  يأذنون جماعة في كل الاوقات اربعة وخمسة يأذنون في ان واحد

47
00:17:14.750 --> 00:18:00.550
في نفس المسجد نعم يبث الان تسجيل الاذان القديم بهذه الطريقة في بعض المناسبات نعم   كل مؤذن فينا اه  ايه لكن هل كلهم مؤذنون او واحد مؤذن والبقية مستملون   لكن هل يلزم اذا كان المؤذن واحد ولا يبلغ صوته بقية الناس

48
00:18:00.750 --> 00:18:17.450
يعني هو اتخذ احتياطات يرفع صوته ويؤذن على مكان مرتفع كلها من اجل التبليغ. يعني لو لو لم يحصل التبليغ بواحد نقول في واحد وفي مكان واحد مؤذن قراءة الامام ما تبلغ عن بعد. يقول احد يقرأ بعد

49
00:18:18.300 --> 00:18:38.250
لا لا ما هذا ليس بمبرر. نعم قد يوجد مستملي اذا دعت الحاجة حاجة الصلاة وتصحيح صلاة المأموم اليه يمكن مثل ما يردد وراء الامام في التكبيرات لو ما يسمعون القران يقول واحد يقرأ بالخلف علشان يسمعهم له

50
00:18:40.000 --> 00:19:01.450
الانت ارتفعت الحاجة ارتفعت الحجر بعد وجود المكملات نعم معروفة لا لا ما زال لا يحتاج الى تكرار ولا يحتاج الى عدد يعني اللي يسمع يسمع بعد فعل الاحتياطات التي جاءت بها النصوص

51
00:19:02.050 --> 00:19:36.750
وعمل بها اهل العلم خلاص ما عاد فيه يلزم كان هو كثير من الناس ما يسمع الاذان بعد الا بالمكبر الان   والله هذا مبتدع متجه وبدعة   يوم اذن بلال بعد ان انتهت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. اذن المؤذن. هل جميع

52
00:19:36.750 --> 00:19:53.650
الجمعة سمعت؟ او نقول ان الناس كلهم اه اه فيهم مجموعة من المؤذنين يبلغون ما في احد وهكذا في سائر الجموع قبل صلاة الجمعة ان اقصد ان صلاة الجمعة يعني قد اكتفيت فيها بالاذان او الوقت الذي

53
00:19:54.650 --> 00:20:14.850
اهل المدينة كما قال انا صغير فكان يسمع الصوت اما لما توسعت جاء عثمان رضي الله عنه وش اللي خلانا نقبل تصرف عثمان لانه نخلي فراشد لا للعلة خليفة راشد امرنا بالاقتداء به. لو جاء واحد قال والله ثالث

54
00:20:16.050 --> 00:20:38.800
يطاع  بعض من اساء الادب من شراح الحديث قال والبدعة بدعة ولو كانت من عثمان ولو كانت من عمر لكن ما نقول مثل هذا الكلام هذا خليفة راشد من الائمة المهديين الذين امرنا بالاقتداء بهم السمع والطاعة. لكن لو جاء غيرهم قلنا لا

55
00:20:39.050 --> 00:21:03.350
علة ظاهرة لكن ليست العلة هي المؤثرة في الحكم. لان العلة موجودة الان. نحتاج اليها بعد الان نزيد ما نسيت وهذا الاذان الذي يمنع البيع اذا نودع للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

56
00:21:04.350 --> 00:21:29.500
الذي هو الاذان الثاني وليس الاذان الاول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وارضاه لماذا؟ لانه هو الموجود وقت التنزيل لانه هو الموجود وقت التنزيل طيب الاذان الاول والثاني بينهما في اكثر الاقطار الاسلامية مدة كافية

57
00:21:29.650 --> 00:21:56.200
للاستعداد للصلاة يعني ساعة في كثير من الاقطار وفي الحرمين  لا لا ولا ولا خمس دقايق ولا خمس دقايق يؤذن الاول ثم يصلوا الركعتين ثم يسلم الامام ويؤذن الثانية يعني هل هذا الاذان يؤدي الغرض الذي من اجله

58
00:21:57.350 --> 00:22:19.450
آآ ابتكر عثمان او سن عثمان هذا الاذان ما وعلى هذا اذا قلنا هذا الكلام هل هو شرعي ولا ليس بشرعي ها   لكن هل يؤدي العلة والحكمة التي من اجلها

59
00:22:20.100 --> 00:22:39.700
سن عثمان رضي الله عنه وارضاه الاذان واقره الصحابة من غير نكير اتفقوا على اقراره يؤدي الغرض الذي من اجله وجد  ما يؤدي الغرض يعني فالمأمول من القائمين على الحرمين ان يعيدوا النظر في هذا

60
00:22:40.300 --> 00:22:59.600
احيانا بقي على دخول الامام خمس دقائق لكن ما اذن الاول او عشر دقائق الناس في في حوانيتهم ودكاكينهم يبيعون. ولا تقدر تنكر عليهم. يقول لك ما اذن  فالمقصود من شرعية الاذان الاول الاستعداد للصلاة

61
00:23:00.300 --> 00:23:22.650
وعلى هذا ينبغي ان يكون بينهما وقت كاف للاستعداد وهذا الاذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي فاسعوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا هذا امر والامر للوجوب فاسعوا يلزم السعي

62
00:23:23.400 --> 00:23:40.850
لكن قد يقول قائل ما حكم حضور الخطبة الامر هذا الذي في هذه الاية يقتضي وجوب السعي الى الخطبة لانه قد يقول القائل والله الصلاة الان باقي عليها نصف ساعة

63
00:23:41.150 --> 00:24:05.950
والخطيب يطول سمعة الاذان لكن اللازم الصلاة واجب الصلاة فهل نقول ان وجوب السعي يلزم منه الاثم نعم عثمان رضي الله عنه دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب فكأنه استنكر فعله

64
00:24:06.100 --> 00:24:22.450
فقال يا امير المؤمنين والله ما زدت على ان توظأت وحضرت قال والوضوء ايظا يعني يحصل من الكبار ظرف او مرة او شيء لا يستدل به طلاب يستدل بمثل هذا طلاب العلم يقولون اين نحن من عثمان

65
00:24:22.950 --> 00:24:43.300
نعم؟ لا يتذرع به كسول يقول اينعم احيانا يكفينا منزلة عثمان او نقتدي بعثمان ولا نحضر الا بعد دخول الامام نقول لا. الله جل وعلا يقول فاسعوا فاذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الاذان الثاني يجب السعي الى الجمعة

66
00:24:44.000 --> 00:25:11.250
ويلزم الانصات للخطيب لمن يزم الانصات لمن حضر لمن حضر الجمعة لمن حضر الجمعة الذي حضر الجمعة الذي في المسجد وعلى هذا لو سمعها انسان معذور كالمرأة ونحوها الخطبة في المنزل يلزم الاستماع ولا ما يلزم

67
00:25:13.000 --> 00:25:33.200
طيب شخص سمع الاذان فسعى الى الجمعة وبدأ الخطبة قبل ان يدخل المسجد يلزمه الاستماع ولا يلزمه قبل ان يدخل المسجد هم من اهل قبل ان اه يدخل المسجد يعني رأى منكر في طريقه ما ينكر

68
00:25:33.300 --> 00:25:45.950
رأوا ناس جالسين ما يقول لهم صلوا قبل ان يدخل المسجد اهلها الذين يستمعون اليها في المسجد اما قبل دخوله المسجد فلا يلزمه الانصات وعليه ان يفعل ما يجب عليه

69
00:25:46.450 --> 00:26:09.250
لانه مشغول بافعال اشد من الاقوال يمشي هو  لكن ما ما الحركة مس الحصى يلغي الجمعة  خارج المسجد هو الان تأهب للصلاة وجاء وحضر لكن ما وجد في مكان في المسجد. هذا في حكم الداخل. هذا في حكم الداخل

70
00:26:09.350 --> 00:26:21.250
لكن احسن الله اليك الا يفرق بين مس الحصى وبين المشي ان المشي لابد له منه نعم هو واجب عليه لانه لابد له منه لكنه في الشارع الان ما بعد صار من اهلها

71
00:26:22.200 --> 00:26:36.050
ليس من اهلها ما دام في الشارع لكن لو اضطر ان يمشي داخل المسجد الخطيب يخطب لفرجة ونحوها نقول مثل هذا الكلام احسن الله اليك يحصل تخطي الرقاب في المسجد لاجل اخذ المصحف

72
00:26:36.500 --> 00:26:58.500
اه هذا ليس بمسوغ تخطى رقاب الناس من اجل الا اذا وجد فرجة ليسد آآ صف ان الصف فيه خلل هذا مأمور به على كل حال تصرفات الناس اليوم يتصرفون تصرفات حتى ممن؟ اخذ المصحف يا شيخ

73
00:26:58.700 --> 00:27:15.750
والله التخاطي امره شديد وجاء في احاديث وان كان اكثرها ضعيف لكن اه فيه نواه صحيحة وصريحة جاء في بعض الاخبار من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم

74
00:27:15.850 --> 00:27:34.900
لكنه ضعيف في الحديث اجلس فقد اذيت وعانيت الى اخر احاديث كثيرة هم كيف نعم يقول اخذ المصحف يكون قبل الخطبة اذية الناس قبل الخطبة مباحة ها ما ما يفطر

75
00:27:35.000 --> 00:27:54.200
ويلزم السعي الا لمن منزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة يعني هو على مسافة ثلاثة كيلو من المسجد ثلاثة كيلو من المسجد تحتاج الى نصف ساعة

76
00:27:55.250 --> 00:28:15.400
يلزمه ان يتقدم القدر الواجب عليه بنصف ساعة. ليتمكن من ادراك القدر الواجب عليه الا لمن منزله في بعد فعليه يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. ويعرف انه يقطع

77
00:28:15.750 --> 00:28:35.600
هذه المسافة بنصف ساعة يلزمه ان يتقدم نصف ساعة يقطع المسافة بربع ساعة يلزمه ان يتقدم بربع ساعة وهل اللزوم هذا لادراك الخطبة او لادراك الصلاة لكن اسعوا الى ذكر الله هل هو للصلاة ولا للخطبة

78
00:28:38.750 --> 00:28:53.050
هذه الفئات التي تليها هذه في الاية التي تليها اما في الاية الاولى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا على هذا مفهوم الاية انه قبل النداء لا يلزم السعي

79
00:28:54.300 --> 00:29:15.050
لكن يبقى انه لا بد ان تدرك ما يجب عليك لابد ان تدرك ما يجب عليك وادراك الجمعة فالوجوب للصلاة ولا للخطبة ظاهر الاية الخطبة ظاهر الاية الخطبة  مفهوم الاية

80
00:29:15.700 --> 00:29:34.800
انه اذا كان السعي بعد الاذان اذا نودي فاسعوا يعني بعد الشروع بالاذان يلزم السعي فلو كان من اقرب الناس الى المسجد لابد ان يفوته شيء من الخطبة ولو كان من اقرب الناس الى المسجد فضلا ان يكون بعيدا ويستدل بالاية

81
00:29:35.100 --> 00:29:48.250
انا والله ما امرت الا اذا سمعت الاذان ما امرت بالسعي الا اذا آآ الا اذا سمعت الاذان والان سمعت الاذان توكلت على الله. طيب يفوتك تفوتك شيء من الخطبة؟ قال ما يلزم. انا يلزمني من سماع

82
00:29:48.250 --> 00:30:07.650
الاذان وهذا الكلام له حظ من النظر وفعل عثمان يدل عليه بمحضر من الصحابة نعم انكر عليه عمر لكن ما شددت عليه انكر انكار من باب منزلة عثمان ولو كان غير عثمان يمكن ما يقول له شيء

83
00:30:08.000 --> 00:30:31.100
نعم نعم نفس الشيء. نفس الشيء في بقية الصلوات السعي هنا هل معناه هو معنى السعي بين الصفا والمروة نعم السعي بين العالمين هذا سعي والاية فيها فاسعوا هل نقول

84
00:30:31.300 --> 00:30:54.850
اسرع سرعة يدور ازارك وتنكشف ركبتك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المسعى؟ لا. يشمله فامشوا عليكم السكينة والوقار. هذا لجميع الصلوات. وانما يقصد من السعي هنا المبادرة بحيث لو كان بيدك

85
00:30:54.900 --> 00:31:22.450
عمل ولو كان مهما ان تتركه مباشرة وتسعى  كيف؟ لا هذا من باب يعني مثل هذا التعبير من باب المبادرة الحث والمبالغة في المبادرة اه فعليه يسعى في الوقت الذي يكون بمدركا للجمعة

86
00:31:23.050 --> 00:31:49.550
مدركا للجمعين لصلاة الجمعة فعلى هذا لو عرف ان الامام يطيل الصلاة وتستغرق صلاته عشر دقائق وسمع الاذان وتريث قال بامكاني ان ادرك الركعة الثانية صار مدركا للجمعة يأثم ولا ما يأثم

87
00:31:50.000 --> 00:32:19.050
ليش في الوقت فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون مدركا الذي يكون به مدركا للجمعة. نعم هو خالف اذا اذا نودي فاسعوا لكن كلام المؤلف الذي يكون مدركا للجمعة وهو في هذه الصورة التي يقصد بها من بعد عن المسجد. لا من قرب. اما

88
00:32:19.050 --> 00:32:42.450
من قرب فعليه ان يسعى اذا سمع الاذان عليه الصلاة والسلام وين نقول انه  الى ذكر الله لو قلنا بهذا قلنا لازم الانتظار الى سماع الاذان ذهاب شيء من الخطبة

89
00:32:42.500 --> 00:33:02.400
من لازم فالانسان اذا سمع اذا سمع له انه خرج الى الجمعة بفوته شيء من الخطبة فاذا فرغوا من الاذان فرغوا من الاذان وهذا فيه من الاشكال ما في الجملة الاولى. خطبهم قائما

90
00:33:02.500 --> 00:33:25.500
النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة على هذه الكيفية يخطب قائما مستندا الى الجذع ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع وحن اليه الجذع فاستلمه النبي عليه الصلاة والسلام انظمه اليه فسكن

91
00:33:25.800 --> 00:33:46.250
وصار يخطب على المنبر قائما فحمد الله واثنى عليه كلهم بشرط الخطبة ان تكون مشتملة على الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة اية والامر بالتقوى والامر بالتقوى

92
00:33:46.650 --> 00:34:04.250
وهذه الشروط انما هي مأخوذة من خطب عليه الصلاة والسلام وهي مجرد فعل لا تنهض على الايجاب. لا تنهض على الايجاب. ولذا يرى كثير من اهل التحقيق ان ما يسمى خطبة يجزي

93
00:34:04.900 --> 00:34:19.700
ولو لم يتضمن حمد. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه انه خطب الا ان يحمد الله ويثني عليه. ويقول اما بعد وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وحفظت عنه في خطبته سورة قاف

94
00:34:20.350 --> 00:34:41.250
ودل على انه يقرأ القرآن ويعظ الناس ويوجههم ويأمر وينهى و ينبههم الى ما يقعون فيه من مخالفات او من ترك ما ينبغي فعله فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:34:41.500 --> 00:35:10.700
يعني اه المقصود الاتيان اليها بسكينة ووقار  الخطبة  المغضوب يعني في الصلوات العادية لو حضر الى المسجد قبل الصلاة نعم وقبل الاقامة ما في بأس انه يجري ها لا لا ما يحصل

96
00:35:11.050 --> 00:35:42.050
لا لا ما يتصور هذا      لا لا رده فاسعوا اذا نودي فاسعوا لان عبارته هنا في الوقت الذي يكون مدركا للجمعة هذا يخاطب به من بعد مكانه هذا بعد مكانه نصف ساعة طريقه

97
00:35:42.850 --> 00:35:59.400
نعم نصف ساعة طريقه سمع الاذان وسعى ومقدر ان المكان يأثم ولا ما يأثم؟ ما ادرك من الخطبة شيء ويعرف انه مو مدركه شيء بيحظر على الاقامة كان معكم جمعة صحيحة

98
00:36:00.150 --> 00:36:25.950
ما يحصل هو سعى سمع الاذان وسعى وعنده من الوقت ما يكفيه لادراك الصلاة لكن لو كان بيته قريبا طريق خمس دقائق والخطبة نصف ساعة نقول لو تأخر عن سماع الاذان اذا مع النداء يأثم ولو كان مدركا للصلاة لانه اخل بالامر الاصلي فاسعوا الى

99
00:36:25.950 --> 00:36:56.050
الله   اه مشتل يستمع الاذان خلاص انتهى البيع والشراء سمع الاذان انتهى البيع والشراء على خلاف بين اهل العلم في صحة البيع وبطلانه   هذا الاصل مفهوم الاية اذا نودي فاسعوا

100
00:36:56.350 --> 00:37:28.900
كيف البعيد ما يكون مدركا به للجمعة اكون مدرك للجمعة اذا ادرك ركعة على ما سيأتي نعم ارفع ارفع صوتك شوي عثمان رضي الله عنه هل يدل تأخره عن سماع اول الخطبة على جواز ذلك

101
00:37:29.800 --> 00:37:53.550
واذا حصل للانسان ظرف ومانع مثل ما يحصل لها الان احيانا طلاب علم يفوتهم ركعة ركعتين ثلاث  وقد يفوتها اربع ركعات على كل حال الظروف الطارئة تقدر بقدرها ويبقى ان الاصل امتثال للاوامر. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

102
00:37:53.800 --> 00:38:18.200
وهذا خطاب للجميع  ايه   ايه فرق يا اخي بين عندكم في بيتك وتحظر وبين ان تكون في المسجد تباشر العبادة ثم تتركها فرق بينهم لو انت في بيتك ما يلزمك احد انصات ولا غيره

103
00:38:18.500 --> 00:38:37.100
فاذا فرغوا من الاذان خطبهم قائما فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حمد الله  جاء في صفة خطبته عليه الصلاة والسلام في احاديث

104
00:38:37.150 --> 00:38:59.850
انه يبدأ الخطب بالحمد والثناء وجاء في خطبة العيد انها تبدأ بالتكبير وظعف الخبر بما يخالفه من النبي عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه يفتتحها بحمد وهذا مجرد فعل لا يلزم منه

105
00:39:00.400 --> 00:39:18.700
الشرطية لا ينهض الفعل بمجرده للشرطية ما لم يقترن بقول حمد الله واثنى عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذبال يبدأ فيه بحمد الله استدل بهذا على وجوب الحمد في اول الخطبة

106
00:39:19.000 --> 00:39:41.400
لكن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. احسن الله اليك التزموا خطبة الحاجة. لا ما تنسى. ليس بلازم. لاحظ بعض يلتزمها في كل جمعة يا شيخ باعتباره انه لفظ مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن كالحمد كاصل الحمد ليس بلازم انما ما يسمى خطبة هو اللازم

107
00:39:41.400 --> 00:39:56.750
كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. بعض الروايات ببسم الله في بعضها بذكر الله بذكر الله والصلاة علي ومختلف في التصحيح والتضعيف. اما لفظ الحمد

108
00:39:57.400 --> 00:40:15.400
كل امر ذبال لا يبدأ فيه بحمد الله فقد حسنه جمع من اهل العلم بالصلاح والنووي جمع حسنوا هذا اللفظ وحكموا على ما عداه بالظعف ومن اهل العلم من حكم على الحديث بجميع طرقه والفاظه بالظعف

109
00:40:16.100 --> 00:40:31.650
ولا يبقى عندنا الا ما اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وتداوله خلفاؤه من بعده والامة على مر العصور طبقة بعد طبقة كلها تبتدأ بحمد الله لكن هذه البدائل لا تنهض

110
00:40:31.650 --> 00:40:51.850
البداءة بها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من اين اخذناه ها هذه الرواية لكنها ضعيفة بحمد الله والصلاة علي وبذكر الله والصلاة عليه ضعيفة يصلي على نفسه هذا ما ليس في الخطبة هذا عام

111
00:40:52.200 --> 00:41:06.300
هذا ليس في الخطبة ولذا الاشتراط لا يوجد دليل ينهض على الالزام به وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في الخطبة

112
00:41:06.950 --> 00:41:28.400
قد يقرأ السورة كاملة كقاف وقد يقرأ غيرها يقرأ ايات تنزل عليه عليه الصلاة والسلام ويقرأ ايات يعظ بها الناس ومن اعظم ما يذكر به الناس ويوعظون به القرآن فذكر بالقرآن

113
00:41:28.600 --> 00:41:55.850
فذكر بالقرآن وهذا الاجتماع اللازم لكل مسلم ذكر حر مكلف هذا هو الذي يجمع الناس ويلزمون بسماعه واستماعه فيستغل مثل هذا الاجتماع بتذكير الناس في القرآن قد يقول قائل كثير من الناس اذا قرأ القرآن

114
00:41:56.050 --> 00:42:19.650
كقراءة غيره من الكلام لا يؤثر في الناس فهل للخطيب ان يرتل القرآن حتى يتأثر به الناس نقول الاصل في قراءة القرآن الترتيل في الخطبة وخارج الخطبة هذا الاصل وعلى هذا اذا قرأ القرآن ليعظ الناس به

115
00:42:19.850 --> 00:42:39.550
يحرك قلوبهم به ويذكرهم به. هو اعظم ما يذكر به الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتذكر بالقرآن باي شيء يتذكر بعض الناس يستنكر على بعض الخطباء اذا رتل القرآن نقول الاصل في قراءة القرآن انه بالترتيل

116
00:42:39.650 --> 00:43:04.050
ما يلزم يلد والامر به في القرآن لا يلزم ان يرد لان هذه الامور التي الاصل فيها السماع والسمع ينقطع احنا ما ندري عن شيء وترك بيانها وتوضيحها يرجع فيها الى الاصل

117
00:43:04.300 --> 00:43:21.050
لان بعض الناس يقول هل يمد التكبير او يقطع اذا ثبت حديث التكبير جزم قطعناه والا لم يثبت قلنا متروك. كل يؤديه على حسب ما تيسر له ان هذه امور يناقش فيها ويشدد فيها بعض الناس وما له داعي

118
00:43:22.000 --> 00:43:41.300
ان الامور المتروكة نعم اذا ترتب على مد التكبير ان الناس يسبقون الامام هذا شيء لكن يبقى ان الامور التي لم ينقل فيها شيء تبقى على الساعة  صارت ايه  ايه

119
00:43:43.350 --> 00:44:03.300
الاصل فيها مش في المنع  محلا التكبير الذي يخرج الصلاة خارج الصلاة المدود التي تخرج الكلمة عن مقصدها وتزيد الحرف وتضاعف الحرف هذا ممنوع في كل شيء بالقراءة وفي الاذان

120
00:44:03.350 --> 00:44:24.700
وفي كل شيء في كل مجال وقرأ شيئا من القرآن ووعظ ومن اهم ما يذكر به الناس الامر بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله للاولين والاخرين. وينص عليها اهل العلم ويجعلونها من من شروط

121
00:44:25.300 --> 00:44:56.200
الخطبة لكن اذا تحقق الوعظ والتذكير ومقاصد الخطبة التي تسمى في اللغة والشرع والعرف خطبة يكفي ثم جلس تكون بهذا انتهت الخطبة الاولى لان من شرط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان

122
00:44:56.400 --> 00:45:16.150
اذا انتهت هذه الخطبة الاولى جلس طيب لو لم يجلس سكت وهو واقف؟ سكت على المنبر وسكت قال بدل ما اجلس انا يتعبني الجلوس والقيام قال على واحد مرة وحدة ها؟ يخالف السنة لكن ما الذي يدري

123
00:45:16.200 --> 00:45:36.900
السامع انها خطبتين يمكن نعرض له عارض عرظ له عرظ وسكت لكن هل هناك مراسم للخطبة الثانية لو ذكر في اخر الخطبة حديث الخطبة الاولى واستأنف الخطبة الثانية بشرح هذا الحديث

124
00:45:37.400 --> 00:45:49.150
حمد الصلاة دعنا من الحمد والصلاة عرفنا ان المسألة هذه الخطبة الاولى لكن يبقى انه في الخطبة الثانية ما حمد ولا ولا اثنى ولا صلى ولا كذا شرع في شرح

125
00:45:49.150 --> 00:46:17.800
الحديث الذي ذكره في اخر الخطبة الاولى ها  يعني من باب الظد القيام في الخطبة واجب خطبة من القيام واجب لكن لو خطب وهو جالس اساء وخطبته صحيحة. فهل اذا اراد ان يفصل بين الخطبتين من يخطب جالس؟ نقول له قم لتغير حالك. كما كما نقول له كما

126
00:46:17.800 --> 00:46:38.100
اقول له اذا خطب قائما اجلس بين الخطبتين بس يقول ثم جلس وقام فاتى ايظا بالحمد والثناء الحمد لله والثناء عليك الخطبة الاولى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لتكون خطبة مستقلة

127
00:46:38.600 --> 00:46:57.650
اما اذا لم تكن خطبة مستقلة بجميع ما مضى في الخطبة الاولى فانه حينئذ لا يقال خطبتان جلست يرتاح هي خطبة واحدة وارتاح مثل ما يحصل في الدروس والمحاضرات الطويلة يأخذ نفس ويشرب ماء ولا او يرتاح قليلا

128
00:46:59.150 --> 00:47:22.300
خطبة مستقلة بمراسمها من لا لا يلزم الحمد كما انه لا يلزم في الاولى. المقصود انها تسمى خطبة نعم نفس الشيء مثل ما لو جلس صلى خطب وهو جالس   كيف؟ موضوع

129
00:47:22.700 --> 00:47:49.700
نعم لو اكمل الموضوع السابق في الخطبة الاولى ها؟ لو اكمل موظوع سابق يعني في الخطبة الاولى بدأ بموظوع يتحدث عنه وبقي له لواحق تفضل اه هذا كثير نعم   عرف انها خطبة جديدة

130
00:47:50.850 --> 00:48:06.650
انه لم يبدأ بموضوع جدة لا له يبدأ بما يشعر بان انها خطبة ثانية. يبدأ بما يشعر انها خطبة ثانية. ما نقول انه مثل ما لو هذا الكلام في هذه الورقة

131
00:48:06.900 --> 00:48:25.700
نعم هذا الكلام في هذه الورقة متصل يعني هل يكفي في الخطبة ان نقسم الورقة نصفين ونبعد هذا النصف عن الثاني تكون خطبة وقد يكون في اخرها كلام في اول الثاني متصل بالكلام الاول هو يفصل بينهما بماء بحيث

132
00:48:25.700 --> 00:48:55.250
يشعر ان الثانية خطبة    اي هذا من باب الاستقراء يعني ما حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة   لكن ليس بمضطرد هذا احيانا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخل بهذا ولا مر في عمره وآآ

133
00:48:55.250 --> 00:49:24.700
صحابته من بعده قد ينهض احيانا لا سيما في مثل هذا الامر العملي المتوارث يعني الحمد كلام ليس في في آآ قوته مثل الفعل  التكبير هل يأتي شهر العيد هو الذي بعد هذا ان شاء الله؟ لان فيه كلام غير هذا لا يستأنس بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي

134
00:49:25.400 --> 00:49:48.600
يدخل فيه الاقوال والافعال ولا بس الاقوال الافعال وش اللي يمنع انها تدخل كلها قادر يقول هذه ليست صلاة هذه الخطبة ها هذا مجرد التماس مجرد التماس من اهل العلم ما في ما يدل على ان الخطبتين بمنزلة الركعتين ولا يمكن قياسها عليها من كل وجه

135
00:49:48.850 --> 00:50:06.150
وقام فاتى ايظا بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ ووعظ يعني كما تقدم الخطوة الاولى وان اراد ان يدعو لانسان دعا اراد ان يدعو لانسان دعا

136
00:50:06.300 --> 00:50:28.900
الدعاء في الخطبة سواء كان لعامة المسلمين او لخواصهم كولاة الامر نعم الدعاء مطلوب وعبادة على كل حال والداعي لن يخيب الدعاء بصلاح الاحوال مطلوب وللراعي الذي تصلح به الرعية مطلوب

137
00:50:29.250 --> 00:50:52.650
لكن هذه عبادة من اهل العلم يقول لا يتعدى ما نقل قد يقول قائل ان الدعاء في هذه الساعة التي هي ساعة استجابة مطلوب فيدخل فيه كلام المؤلف اذا اراد ان يدعو لانسان دعا لكن اي انسان يدعى له

138
00:50:53.150 --> 00:51:11.050
اتخذت هذه سنة وطريقة انه يدعى لفلان ابن فلان على المنبر من ولاة الامر وعلامة آآ قيامه بالامر وعلامة خلعه انه يدعى له او لا يدعى له نعم المقصود ان هذه امور محدثة

139
00:51:11.200 --> 00:51:28.850
ويبقى ان الامور تقدر بقدرها الناس بحاجة الى كشف شيء الناس بحاجة الى صلاح شخص تصلح به الامة هذه تقدر بقدرها والساعة ساعة استجابة الاصنام الاصل ما في دعاء ما حضور عن النبي عليه الصلاة والسلام

140
00:51:29.300 --> 00:51:44.800
نعم دعا في القنوت اللهم انج الوليد ابن الوليد لكن ما دعا في خطبة الجمعة دعا بنزول المطر استسقاء هذا اصل في في ان الدعاء آآ لا يؤثر في الخطبة. نعم

141
00:51:46.700 --> 00:52:01.200
في على كل حال مشروع. ايه. مثل نفس الكلام. ولا يقال جرى عليه العمل احسن الله اليك لكن العمل من متى هل دعا ابو بكر؟ هل دعا عمر؟ هل دعا؟ عرف بعد الخلافة الراشدة

142
00:52:01.500 --> 00:52:19.500
بعد الخلافة الراشد. ومثله الترضي عن الصحابة احسن الله اليهم كل هذا محدث لكن اذا احتيج اليه اذا وجد من ينازع في بعظ المباحات من طوائف البدع لا مانع ان يركز عليها. من باب درء البدعة

143
00:52:20.100 --> 00:52:36.850
لان المرأة موجودة على كل حال التزام لفظ لم يرد به شرع في وقت او في زمان او في ظرف لا ينبغي ويشدد بعضهم في ذلك فيجعله في حيز البدع

144
00:52:37.250 --> 00:52:53.200
فاذا قال بهذا الاسلوب مرة وغير مرة ثانية ودعا بدعاء اخر او بذكر اخر يعني آآ نوع حينئذ لا بأس قال وان اراد ان يدعو لانسان دعا ثم تقام الصلاة

145
00:52:53.650 --> 00:53:15.750
وينزل اقام الصلاة من قبل المؤذن وينزل الامام من المنبر فيصلي بهم الجمعة ركعتين كصلاة الصبح يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة. يقرأ في الركعتين بالحمد

146
00:53:15.750 --> 00:53:31.850
وسورة وجاء مما يقرأ في ركعتي صلاة الجمعة سبح والغاشية وقف واقتربت والجمعة والمنافقون وهكذا. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين