﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:23.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما وبعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم تقام الصلاة

2
00:00:23.950 --> 00:00:40.850
يعني اذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة وينزل فيصلي بهم الجمعة ينزل وجوبا واستحبابا يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع قدم الخلاف يا شيخ في مسألة نعم هو ذكر هو خالف انه لا يجوز

3
00:00:40.850 --> 00:00:59.150
ارتفاع الامام على كل حال لو لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك انه اخطأ السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على المنبر يصلي في المحراب فيصلي بهم الجمعة ركعتين اجماعا

4
00:00:59.950 --> 00:01:24.600
صلاة الجمعة صلاة مستقلة. ركعتان ليست ظهر مقصورة وليست الخطبتان بدلا عن الركعتين في الظهر بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع اليها يعني احسن الله اليك

5
00:01:24.950 --> 00:01:40.850
ما تجمع اليها العصر ما تجمع اليها العصر بدليل مثل ما قلنا ان صلاة مستقلة كالصبح فلا يجمع اليها لا تجمع ولا يجمع اليها هذا من جهة. الامر الثاني ان

6
00:01:41.550 --> 00:02:00.200
قام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبب الجمع في جمعتين المطر الشديد والوحل الشديد في الجمعة الثانية وما جمع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان الجمعة لا تجمع ولا يجمع اليها

7
00:02:00.950 --> 00:02:22.950
لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الجمعة ولا في نص واحد والاصل هذه عبادات توقيفية كثير من الناس احسن الله اليك لا سيما في الحرم اصلي مع الامام الجمعة ثم هو ان صلاها جمعة بنية الجمعة في الحرم مثلا

8
00:02:23.050 --> 00:02:37.850
صلاهم في غير الحرام صلى مع الناس الجمعة واظاف اليها ركعتين باعتبار انها صلاة العصر. ان صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة نعم فلا مانع صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة

9
00:02:38.100 --> 00:02:51.150
وين كان متابع الامام؟ ما في اشكال. ما نقول ان السنة خلف متم يا شيخ. لكن عادي يأتي الخلافة قولهم ان صلى المسافر خلف المقيم لزمه الاتمام النظر الى الصلاة او النظر الى

10
00:02:51.200 --> 00:03:11.900
الامام نفسه هذه المسألة تقدمت فيصلي بهم الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد ولا تصح الصلاة بدونها لا جمعة ولا غير الجمعة وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم اما بالنسبة للامام فاجماع

11
00:03:12.050 --> 00:03:27.600
انها لا تصح الا بالحمد وان كان الحنفي يخالفون في تعين الحمد وانما يكفي ما تيسر من القرآن آآ يقرأ في كل ركعة منه هما بالحمد وسورة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة والمنافقون

12
00:03:27.900 --> 00:03:55.650
قرأ ايضا بسبح والغاشية واحيانا يقرأ هذي واحيانا يقرأ هذه ويجهر بالقراءة يجهر بالقراءة صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد ويجمعها الجهر بالقراءة يجمعها الجهر بالقراءة استحبابا عند اهل العلم

13
00:03:56.000 --> 00:04:22.650
حتى في صلاة الليل او الفجر لو اصر قالوا وان جهر في سرية او عكسه كره كره يعني لو فعله مرة او مرتين او احيانا كره واخطأ السنة لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر قلنا هذا مبتدع

14
00:04:22.650 --> 00:04:43.000
عليه في هذا الفعل هذا مبتدع يحرم عليه هذا الفعل ويجهر بالقراءة ومن ادرك معه يعني مع الامام منها يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها ومن ادرك معه منها ركعة بسجدتيها اظاف اليها اخرى

15
00:04:43.200 --> 00:05:03.950
تقدم ان الادراكات متعددة منها ما يدرك به الوقت ومنها ما يدرك به الجماعة ومنها ما يدرك به الجمعة ومنها ما يدرك به تكبيرة الاحرام وهذا تقدم كله في موضعه وتكبيرة الاحرام تدرك

16
00:05:04.750 --> 00:05:21.950
قابل الشروع في الركن الذي يليها وقراءة الفاتحة واسى من بعض الائمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من اول الصلاة من ادراك بعظهم ما يستطيع ان يستاك او يعتدل في في مكانه في الصف

17
00:05:22.950 --> 00:05:41.800
فهذا لا شك انه يحرم المأمومين من ادراك تكبيرة الاحرام وجاء في فضلها ما جاء تدرك الركعة بادراك الركوع بادراك الركوع مع الامام عند عامة اهل العلم وخالف بذلك من خالف

18
00:05:41.850 --> 00:05:59.050
ابو هريرة رضي الله عنه وجمع من اهل العلم والبخاري والشوكاني يرون ان الركعة لا تدرك الا بقراءة الفاتحة لابد ان يقرأ الفاتحة قبل ان يركع والجمهور على انها تدرك بادراك الركوع

19
00:05:59.300 --> 00:06:19.300
ما تدرك به الجماعة تقدم ايضا الجمهور على انها تدرك بالتكبير قبل سلام الامام ويقولون من كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس. ولو لم اجلس

20
00:06:19.700 --> 00:06:33.250
من اهل العلم من يرى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لان ما كان اقل من ركعة لا يسمى صلاة لا يسمى صلاة وبحثنا هذا في سجدة التلاوة

21
00:06:34.000 --> 00:06:51.700
وانها هل تفعل في اوقات النهي او لا تفعل قالوا تفعل لانها ليست بصلاة وبن عمر رضي الله عنهما يصلي على غير طهارة وعلى غير استقبال. لانها ليست بصلاة لان ما ما كان اقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة

22
00:06:52.050 --> 00:07:10.700
وذكرنا اشكال يرد على مثل هذا وقلنا ان وقلنا ان المشابهة التامة التي من اجلها نهي عن الصلاة في هذه الاوقات مشابهة المشركين في سجدة وهذي سجدة مفردة وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل

23
00:07:11.250 --> 00:07:26.550
على كل حال الذي يرى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة هذه حجته وجاء في الحديث من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

24
00:07:27.550 --> 00:07:43.950
ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا تنصيص على الركعة واذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة في رواية في الصحيح ايضا في مسلم

25
00:07:44.200 --> 00:08:04.900
من ادرك سجدة من ادرك سجدة من صلاة الصبح من ادرك سجدة من صلاة العصر وهل فيه اختلاف بين الحديثين نعم او نقول ان الرواية من ادرك سجدة اشد من رواية من ادرك ركعة

26
00:08:05.650 --> 00:08:25.550
نعم لان من ادرك السجدة يكون مدركا للركعة من باب اولى. بخلاف من ادرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل ان يسجد وجاء عن الصحابي راوي الحديث قال والسجدة انما هي الركعة

27
00:08:25.850 --> 00:08:47.150
ويطلق السجود بازاء الركوع كما هنا كما يطلق الركوع ويراد كما ينطق السجود ويراد به الركوع كما في ادخلوا الباب سجدا يعني ركع ما يمكن يدخلونهم سجد ويطلق السجود آآ الركوع يراد به السجود كما هنا

28
00:08:47.350 --> 00:09:04.950
او العكس المقصود خر راكعا واناب. ساجد. هل مراد الركوع ولا السجود؟ السجود. من ادرك معه يعني الامام منها ركعة بسجدتين ركعة كاملة يعني بما تدرك به الركعة وكل على

29
00:09:05.150 --> 00:09:27.300
مذهبه في ادراك الركعة الذي يقول تدرك الركعة بادراك الركوع فاذا دخل الى المسجد والامام يصلي الجمعة. فادرك الركوع الثاني ادرك الركعة ومن ثم يضيف اليها اخرى وتصح منه جمعة لكن الذي يقول لا تدرك الركعة الا

30
00:09:27.350 --> 00:09:46.450
بقراءة الفاتحة لا يدرك الركعة الا اذا ادرك الامام واقفا وتمكن من قراءة الفاتحة في ايش لبالركوع نعم بالركوع لحديث ابي بكرة وهذا تقدم بحث ومن ادرك معه ركعة بسجدتيها اظاف اليها اخرى

31
00:09:46.900 --> 00:10:01.500
ركعة ثانية لا يفهم من من حديث من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح انه يكتفي بركعة لانه جاء في بعض الروايات واظاف اليها اخرى

32
00:10:02.200 --> 00:10:18.650
وهذا لا يقوله لا يمكن فهمه من الحديث الا شخص لا يتصور النصوص على وجهها. جاء ما يفسر هذا الحديث يبين المراد. وفي البيهقي من ادرك ركعة من صلاة العصر

33
00:10:19.400 --> 00:10:40.200
واضاف اليها ثلاثا فقد ادرك العصر اضاف اليها اخرى وكانت له جمعة لان الجمعة تدرك بادراك ركعة ومن ادرك معه اقل من ذلك ومن ادرك معه اقل من ذلك اقل من ركعة

34
00:10:40.300 --> 00:10:58.800
جاء بعدما رفع الامام من الركوع بنى على ظهر اذا كان قد دخل بنية الظهر يعني ما دخل بنية الجمعة هذا يتصور فيما اذا عرف ان ان الامام في الركعة الثانية

35
00:10:58.850 --> 00:11:13.300
عرف ان الامام في الركعة الثانية جاء جاء من بعيد ويسمع الامام يقرأ وركع للاولى ورفع منها ثم قرأ في الثانية ثم ركع يعرف انه في الركعة الثانية يدخل بنية

36
00:11:13.300 --> 00:11:32.450
هذا ما فيه اشكال لكن لو دخوله في الظهر في غلب الظن سمعه يقرأ الغاشية هل هو قاطع انها الاولى لكنه غلب الظن فدخل بنية الظهر وهنا يكون احتمالا اما ان تكون الثانية او تكون الاولى بعد

37
00:11:33.350 --> 00:11:52.400
فاذا دخل بنية الظهر لانه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل ان يدركه دخل بنية الظهر يكفي ولا نقول هذي غلبة ظن ما تكفي نفترض ان الامام في هذه المرة قرأ الغاشية في الاولى

38
00:11:53.550 --> 00:12:15.150
وقام الى ثانية وقد دخل بنية الظهر تكفيه جمعة يعني انت مسألة طرد وعكس وسمع الامام يقرأ الغاشية ركع ورفع. دخل بنية الظهر ثم قام الامام لثانية تصح منه جمعة ولا تصح

39
00:12:15.200 --> 00:12:35.600
تصح ولا ما تصح؟ ليست تابعة لامامة يا شيخ. ها؟ اليس تابعا لامامه؟ لكنه دخل بنية ظهر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى شلون تصح ظهر ساغرق منها اربع ما في اشكال لانه دخل بنية الظهر

40
00:12:35.950 --> 00:13:08.150
وين  في حقه   نعم قال ما هي ببدل  مم لكن ما هو البدل الاصطلاحي ليكون له حكم مبدل من كل وجه له ليس البدء الاصطلاحي نعم  لا ما يلزم لا لا

41
00:13:08.450 --> 00:13:27.700
لا لا مسألة اصطلاحية قلنا ان كانت ان كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد وقلنا انه جاء الى المسجد من ثلاث مئة متر مثلا وسمع الامام يقرأ في الاولى

42
00:13:28.350 --> 00:13:46.800
ثم ركع ثم قام الى الثانية فقرأ ثم ركع ثم اذا دخل المسجد ما ادرك الركعة دخل يقينا بنية الظهر هذا ما في اشكال صليها ظهر وقلنا اذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن ثم تبين خلاف ظنه

43
00:13:47.300 --> 00:14:06.900
يعني دخل من نية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية يقرأ الغاشي وصارت الثانية وهو داخل بنية الظهر او ادركه ودخل اذا ادركه ودخل بنية الجمعة ما في اشكال. على اي احتمال. لكن اذا كان على غلب الظن ودخل بنية الظهر لانه

44
00:14:06.900 --> 00:14:27.400
وبناء وغلبة الظن على ان الامام قرأ يعني مسار غلبة الظن ان الامام قرأ الغاشية ودخل بنية الظهر ثم تبين له ان ان الواقع مطابق لغلبة الظن هذه الثانية صلاته صحيحة

45
00:14:27.550 --> 00:14:52.900
لكن اذا تبين ان الواقع خلاف ما ظنه ازكى من فقام الى الثانية ويستقبل بنية جديدة الصحبة اجماع اذا قطعها ثم رجع باجماع  مستقبل نية جديدة لان المؤلف يبني على النية اشياء كثيرة

46
00:14:56.150 --> 00:15:19.200
ها  لا لابد ان ينوي ظهر سيأتي كلام المؤلف سيأتي كلام المؤلف كيف؟ لا هو دخل بالنية ظهر باعتبار ان الامام قرأ الغاشية ورفع من الركوع قبل ما في اشكال يدخل بنية ظهر

47
00:15:20.350 --> 00:15:37.150
حتى لو لو صار عنده شيء من مغالطة النفس لا يمكن النية ان تخالف الواقع المعلوم ما يمكن ما يمكن ان تخالف الواقع المعلوم ولذا قيل من التناقض ان يكلف الانسان

48
00:15:37.800 --> 00:16:04.750
بالجهر بالنية او او التلفظ بالنية صلاة الجمعة صلاة  مم والطرف الثاني انه مأمور تابعة الامام فيقطع الصلاة هو اللي يدخل في صلاته بنية متيقنة الحل ان يقطع الصلاة اذا قام الامام لركعة ثانية

49
00:16:05.300 --> 00:16:33.400
ويبي يقولها احد مادام دخلت بنية ظهر وادرك ركعة تعيد لي تعيدها الظهر والثاني آآ فيما اذا طابق الواقع هذا ما فيه اشكال انه لابد ان يدخل بنية الظهر قال وكان ومن ادرك معه اقل من ذلك بنى على ظهر

50
00:16:35.650 --> 00:17:04.850
ها فيه  هذا فيما اذا امكن ذلك بان كانت قراءة من اواسط سور قرأ مقطع من ال عمران وكمله في الثالث ما تدري هي الاولى ولا الثانية. فيحصل به التردد. اما اذا كانت الجادة المطردة سبح والغاشية هذا في

51
00:17:04.850 --> 00:17:29.500
طلبة ظن ما يكفي التردد بفضل الله ها   لكن النية شأنها عظيم يعني شرط لتصحيح العبادات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا نوى ظهر فكيف نقول تصح جمعة

52
00:17:30.350 --> 00:17:54.750
بعضهم يهون من شأن النية ولا شك ان كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من الصور لابد ان تصحح عباداتهم  وين تمام اذا كان قد دخل بنية الظهر على كلام المؤلف لا

53
00:17:58.000 --> 00:18:14.450
وين؟ اسمع اسمع من ادرك ما هو اقل من ركعة بنى على من ذلك بنى على ظهر وهذي اظن اه فيها شي. اي نعم بنى عليها ظهرا عندنا. ايه. ايه. جبتوا نسخ ولا شفتوا شي ؟ لا والله نسينا يا شيخ

54
00:18:14.850 --> 00:18:34.200
للنسخ موجودة هناك في النسيم وحتى في نسخة مغني بنى عليها ظهرا قال اذا كان قد دخل بنية الظهر اذا كان دخل بنية الظهر يعني جاء والامام يرفع من الركوع وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات

55
00:18:34.250 --> 00:18:56.900
وما يدري هل يؤول او ثانية؟ لا يخلو اما ان يدخل بنية بنية الظهر او بنية الجمعة وهي مشكلة على الاحتمالين لانه ان دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا اشكال. ان دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية اشكال

56
00:18:58.050 --> 00:19:17.300
فلا تصح على الاحتمالين فيما قرره المؤلف اذا كان قد دخل بنية الظار طيب اذا دخل بنية التردد؟ ان كانت الاولى فهي جمعة وان كانت الثانية فهي ظهر ها في النية نعم لابد من الجزم

57
00:19:17.450 --> 00:19:35.800
لابد من الجزم مع ان هناك صور من التردد لا محيص عنها لا سيما اذا كان آآ مساجد طرقات في باسفار ونحوها في قولهم ان كان غدا من رمضان فهو فرظي فانا صائم

58
00:19:36.750 --> 00:20:01.500
هذا تردد ولا جزم تردد ولا تصورون ان الامور كانت بسهولة يعرف قبل طلوع الفجر ويسأل ادنى واحد يخبره انه شخص موجود الان يقول جالسين بعد العصر ننتظر الافطار والبلد البلد

59
00:20:01.850 --> 00:20:19.450
الذي بجوارهم معيدين مصلين العيد اول النهار وليس بينهما الا عشرين كيلو وما وصله ما الخبر نعم هذا اللي تكلم من اهل الربيعية واهل بريدة معيدين. ما بين الا عشرين كيلو

60
00:20:20.000 --> 00:20:40.750
ما في وسائل ما في وسائل لكن هل نقول مثل هذا تفريط المفترض انهم يهتمون يذهب واحد منهم يسأل البلد اللي فيه قاضي ولا ها او نقول يسألون اذا ارادوا الافطار

61
00:20:41.150 --> 00:20:58.750
اما اذا ارادوا الاتمام على الاصل فحتى يبلغهم الخبر او يتم ثلاثين. هذا فرضهم لان هذه عبادة العيد لا يجوز صيامه ويوم الثلاثين من رمظان من رمظان لا يجوز افطاره

62
00:20:59.300 --> 00:21:18.200
والاحتياط من الطرفين ممنوع لا تجوز تحتضن هذا فتصوم يوم العيد او تحتاظ لهذا فتفطر يوم الثلاثين نقولهم مشوا على اصل وعلى جادة ان الاصل بقاء رمضان حتى يكملوا ثلاثين او يروا الهلال ما رأوا فاكملوا الثلاثين

63
00:21:18.700 --> 00:21:43.600
هل نقول يلزمهم ان يبعثوا من يتأكد لهم من اقرب بلد نعم   لا وفرض  شلون لا ان لم يعلم بخروج رمضان ان لم ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزواج صله من الغد سهلة هذه

64
00:21:44.350 --> 00:22:10.450
نعم   لكن هذا قريب يعني لو راح احد على رجليه ما امكن فضله الروح انا اقول لا يجوز نوم الفطر الا بعد ان نعم يذهب الى اقرب بلد ويتأكدون اذا لم يروا لا يجوز لهم الفطر عليهم ان يستمروا على الصيام. لكن ان استمروا على الاصل

65
00:22:12.100 --> 00:22:37.450
وين كل ما بلغنا الشهر الا اخر العصر  اكيد المتراءين عسى ان تحري واحتياط هالفضل يعني ناس معروفين فاقول يعني معرفة هذه الامور وان كانت قريبة جدا كانت في السابق

66
00:22:38.300 --> 00:22:56.700
فيها فيها مشقة عظيمة ولا ما تصل الاخبار يعني يذكر بعض من رحل الى العلم الى طلب العلم من الاندلس الى المشرق والعكس تموت اسرته كلها ما يدري ولا يعرف الا اذا رجع

67
00:22:56.800 --> 00:23:12.900
بعد سنين اذا رجع الى الديار بلاغة ما فيها لكن بعظهم يقصد انه لا يدري لئلا يتكدر في ترك طلب العلم. تأتيه الرسائل فلا يفتحها الا اذا انتهى من علمه

68
00:23:13.900 --> 00:23:32.550
وعندنا الان تفتح الرسائل الجوال في الصلاة. بس ما يصبرون والله يوجد يا اخوان من يطلع الجوال يشوف مين اللي يكلم وش الرسالة يعني ما هو مجرد افتراض موجود والله المستعان

69
00:23:32.950 --> 00:23:51.750
ايه بقى وصلها  نعم الذي دعانا الى ذلك ان كان غدا من رمظان فهو فرظي المذهب لا يصح الصيام لانه لم يبيت النية من الليل جزما وشيخ الاسلام ما يعرف في هذا بأس

70
00:23:52.400 --> 00:24:07.950
ما يرى في هذا بأس خلص فرضه وانتهى المشكلة  ها هذا وسعه هي لانه ما هو بجالس بعض الناس كلهم ينامون. واذا قام من اخر الليل ما يمكن ما يجد من يسعفه

71
00:24:08.050 --> 00:24:27.200
فيصوم بهذه النية الجمعة هل يقال انها رمضان الماضي   وما يدريك يا شيخ الاسلام ما يرى شيئا بعد هذه ان كان ان كانت ركعة كان ادركت ركعة فهي جمعة والا مدرك فهي لان لان المكلف

72
00:24:27.200 --> 00:24:44.600
ليس بوسعه في هذا المقام الا هذا وعنده نص اذا جاء احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام يعني يمكن استدل بهذا اما القول بانه يقطعها لا شك ان هذا تبرأ به الذمة اتفاقا

73
00:24:45.800 --> 00:25:08.300
ويدرك به الجمعة وتصح جمعته ولا يكون معرضا لجمعته للبطلان كما كما وراء المؤلف ورأي كثير من اهل العلم انه لا يجوز التردد في النية نعم   لكنه مأمور بان يصنع كما يصنع الامام

74
00:25:08.650 --> 00:25:36.350
ها  يقول لا يدخل مع الامام حتى يعرف هل هي ظهر ولا جمعة بدلا من ان يدخل ثم يقطع فيدخل فيه ولا تبطلوا اعمالكم نعم  شوف اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام

75
00:25:36.550 --> 00:25:58.600
لكن اذا قلنا انه لابد ان يقطعها لتكون على بين وعلى يقين عدم دخوله اولى من قطعه ها    يوم دخل على انه صالح او دخل على انه صحيح  هو ملزم الجمعة

76
00:25:58.850 --> 00:26:17.150
الجمعة حتى لا لا هو لا على الخلاف. الذي يلزم بالنية يقول ليس لا احل الا ان يقطع الصلاة. او ينتظر حتى يدخل على بينة. وبين امرين بين ان يقع امره

77
00:26:17.250 --> 00:26:45.350
يعني جائز من بعض الوجوه    يعني لازم    انا اقول ما فيه الا احد احتمالين اما ان يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق اما ان يقطع   او لا يدخل حتى يعرف او لا يدخل حتى يعرف. نعم

78
00:26:45.400 --> 00:27:12.000
هم نعم الدخول مع الامام مباشرة يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام ولذا يرى كثير من اهل التحقيق انك ولو غلب على ظنك ان الامام في التشهد الاخير ادخل معه. ولو غلب على ظنك انك تجزي ما هو خلى. لهذا الحديث

79
00:27:12.650 --> 00:27:28.850
اصنع كما يصنع الامام ولا عليك ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ها هذا المأمور لكن هل هو على الفور؟ على طول ادخل لان نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الاقامة ويجلس حتى

80
00:27:29.100 --> 00:27:50.950
يقرب من الركوع يقول انا بترك الركعة لكن احسن الله اليك الا يكون مفوتا لبعض ما ادرك ما ادركتم فصلوا. فيكون فوت بعض ما ادرك  يقول هل يحسن بنا ان نقول اذا دخل المأموم المسجد ليصلي الجمعة والامام ساجد او رافع من الركوع ان عليه ان ينتظر حتى يتبين له هل

81
00:27:50.950 --> 00:28:10.400
الامام في الركعة الاولى ام الثانية حتى لا يفوته فعل ما اوجب الله عليه وصلاة الجمعة ويؤدي العبادة على بينة هذا احد الوجهين وش ترتب عليه؟ في مسألتنا  والامام فيها

82
00:28:10.900 --> 00:28:28.200
ايوا هيبقى موضوع نعم لكن منهم الجمهور على ان الادراك بادراك الجزء. ان تقصد بالجمعة ولا غيره؟ الصلاة عموما. يعني جمهور اهل العلم على ان الادراك يكون بادنى جزء من الصلاة

83
00:28:28.500 --> 00:28:49.650
وقالوا ان الادراك ركعة او ادراك سجدة انما هو المقصود به موافقة الامام في شيء من الصلاة بغض النظر عن ركعة كاملة او اقل والقانون  ان في زمن التشريع يختلف

84
00:28:50.150 --> 00:29:15.800
يعني وقت التشريع تختلف احكامه عن وقت استقرار الشرع يختلف   لعامة اهل العلم عليه ايه به الله اليك لا يستأنس بقصة علي حينما اهل ولم يعين الحج امره اوسع احرموا بالحج فغلبها النبي عليه الصلاة والسلام عمره

85
00:29:15.850 --> 00:29:31.500
يعني النية في الحج امرها اوسع قالوا ومن ادرك ما هو اقل من اقل من ذلك بنى على ظهر او بنى عليها ظهرا اذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط

86
00:29:32.500 --> 00:29:47.550
بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما اذا دخل بنية جمعة لا تصل تصح منه ظهر. ولو دخل بنية ظهر لا تصح منه جمعة هذا واظح ويؤيد دلالة الحديث عليه ظاهرة

87
00:29:48.200 --> 00:30:16.850
وذكرنا الصور التي يمكن ان تندرج في المسألة طردا وعكسا قالوا ومتى دخل وقت العصر   كيف  اذا دخل بنية الجمعة وتبين ان الامام قد رفع يتمها آآ نافلة لا تصح منه ظهر ولا جمعة

88
00:30:17.000 --> 00:30:38.100
قالوا متى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة؟ اتموا بركعة اخرى واجزأتهم جمعة بدليل من ادرك ركعة من العصر من صلاة الصبح فقد ادرك الصبح من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر وهذا في جميع

89
00:30:38.250 --> 00:31:00.200
الاوقات في جميع الاوقات. اذا ادرك من الوقت ركعة فان الصلاة تكون اداء اداء يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى الجمعة صلى ظهر الجمعة لا تقضى فاذا ادرك ركعة من منها قبل خروج وقتها تكون اداء

90
00:31:00.800 --> 00:31:29.150
ولو فعل باقيها خارج الوقت ومنهم من يقول كلها قضاء ومنهم من يقول ما ادركه في الوقت اداء وما ادركه بعده قضاء والجمهور على ان الحكم ينعطف ينعطف كمن عطفت النية في صيام النفل من الظحى. الصلاة كلها اداء. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول

91
00:31:29.150 --> 00:31:50.200
ادرك ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة اتموا بركعة اخرى واجزأتهم جمعة ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر ومن دخل والامام يخطب ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين. يوجز فيهما

92
00:31:50.250 --> 00:32:12.600
دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. ومن ادلة هذه المسألة احاديث تحية المسجد وقد تقدمت ومن ادلتها ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الداخل حينما سأله قال هل صليت ركعتين؟ قال لا. قم فاركع ركعتين

93
00:32:12.650 --> 00:32:32.700
وفي رواية وتجوز فيهما وتجوز فيهما فهو مأمور بان يصلي. ولو كان الامام يخطب والدلالة نعم تقدم الكلام بتحية المسجد وحكمها. جماهير اهل العلم على انها سنة جماهير اهل العلم على انها سنة

94
00:32:32.750 --> 00:32:52.200
ومنهم من قال بوجوبها والامر بها صريح. على كل حال من دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما حديث وليتجوز فيهما من اهل العلم من يرى انه لا يجوز له ان يصلي والامام يخطب

95
00:32:52.700 --> 00:33:15.900
لان تحية المسجد سنة والاستماع واجب ولا يعارض الواجب بالسنة لا يعارض الواجب بالسنة الان دخل المسجد الحرام والامام يخطب هل له ان يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين

96
00:33:15.950 --> 00:33:36.600
او ليس له ذلك  تحية البيت الطواف تحية المسجد الركعتين دخل والامام يخطب لا يجوز حتى يصلي ركعتين لكن قال انتم تقولون تحية المسجد انا بحي البيت هو اعظم ام

97
00:33:37.450 --> 00:33:53.700
يعني ما تشوفون الطائفين يطوفون والامام يخطب نعم؟ لكن احسن الله اليك امر الركعتين فاذن له فيهما لكن غير ذلك الاصل يعني الركعتين خلاف الاصل اي نعم الاصل الانصات وعدم الحركة

98
00:33:54.400 --> 00:34:20.250
ومس الحصى فقد لغى والطواف اشد من ذلك هل يعني هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة وهناك من آآ يدخل المسجد لا على نية آآ الدخول في الجمعة وسماع خطبتها. لان الاستماع يلزم كل احد ولا يلزم من جاء قاصدا الخطبة

99
00:34:20.900 --> 00:34:35.400
غسل الجمعة والخطبة معه. ما دام دخل المسجد يا شيخ اصبح من اهلها ما دام دخلوا المسجد يا شيخ هذا شخص لا تلزمه جمعة او امرأة فرصة الناس ما المطاف خفيفة بطوف

100
00:34:36.500 --> 00:35:17.250
نعم لا هو اذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتين فاذا طاف وصلى الركعتين يكون قد حي الجميع. نعم  الحركة   ايه هل ظرورية ذي الظرورية  هذي ظرورية هذي

101
00:35:17.550 --> 00:35:33.900
يعني الى الى ان يجلس هذه ضرورة حتى لو لو قام للترامس وشرب والامام يخطب ولا ترى المسائل ما تنتهي هل له ان يقوم الى الترامس ويشرب وبدون كلام ما حكم الاكل والشرب اثناء الخطبة

102
00:35:33.950 --> 00:35:52.850
اشد من مس الحشاشة نعم ترى ذكرنا مسألة بامكان تذكرونها مص ما يمص من الحلاو مثلا يلحق بالاكل ولا بالشرب ها وهل يدخل هذا بمس الحصى باعتبار انه مسه مسه بجزء من بدنه

103
00:35:53.200 --> 00:36:12.800
او يكون المس باليد ها  لا ما لها من صلاة ولا ينافي ولا قراءة ولا ينافي الذكر  ابد ما ينافي الذكر ولا امره سهل لكن هل له ان يفعل او ليس له ان يفعل والامام المخطوب

104
00:36:13.150 --> 00:36:34.800
ليس فيه انشغال ها في شي من الانشغال الذهن ينصرف الى هذا لا ما ينصرف ذهن اي انسان الذهن ما هي في نوع عبث ها لا لا مدخله قبل لا يدخل الخطيب. واستمر الين انتهى الخطيب. لان من اهل العلم من يرخص في الشرب اثناء الخطبة. ولا يرخص في الاكل

105
00:36:34.800 --> 00:36:57.850
ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة يذكر عن ابن الزبير ولا يرخص في الاكل ها  وراء المصحف الصلاة  ما عاد يحتاج يرطب حلقه اللي يمص حلاوة اشد بعد. اخذ حديث الشيخ باتسر يطلعون يمصون حلاوة

106
00:36:58.100 --> 00:37:48.900
ها وكذلك   لا لا اذا اجازوه ما قيدوا بحاجة الشرب ما قيدوا بحاجة ما نقيده طيب     لا الحاجة الظرورة غير الحاجة يعني. حتى لو وصلت الى درجة       اما مسألة   كلام كله بحث ما انا باقرر ما انا باقرر حكم انا نبحث واقول هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؟ لان الذي ينساب

107
00:37:48.900 --> 00:38:16.350
الى الجوف سائل  صباحا كل اللي احنا بنحققه   لا لا لا نريد الاطلاق المؤثر في الاحكام الافراق المؤثر في الاحكام   الان الذي ينساب الى الجسم الى المعدة وله جرم هذا اكل

108
00:38:16.400 --> 00:38:43.350
طيب الذي ينساب الى المعدة سائل شرب ولا اكل شرب هذا لغة وشرعا وعرفا شرب لان الحقائق ها في ناس  كيف  لا ما باكل هو شرب لكن يبقى ان مثل ما تفضل الاخ

109
00:38:43.500 --> 00:39:01.200
هل ابن الزبير اطلق اطلق القول بالشرب لكل احد ولو من غير حاجة اول حاجة اذا دعت الى ذلك تقدر بقدرها وحينئذ اذا دعت الحاجة وليس عندهما عنده عصير ما الحكم

110
00:39:02.050 --> 00:39:26.150
على كل حال عامة اهل العلم انه لا يجوز لا اكل ولا شرب الصلاة تبطل به وانتهينا حتى في النافلة شوبان واذا لم يجد هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب ان هذا سائل وهذا له جرم

111
00:39:26.200 --> 00:39:51.000
حتى بعض الجوانب  دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين والصحابة رضوان الله عليهم لا يزالون يصلون حتى يدخل الامام فاذا دخل الامام فلا صلاة الا تحية المسجد سواء كان وقت الزوال

112
00:39:51.400 --> 00:40:06.100
او بعد الزوال او قبله على الخلاف في وقت الجمعة وجاء ما يدل على ان الجمعة ليس فيها وقت نهي هو لفعل الصحابة ظاهر في هذا انهم يصلون حتى يدخل الامام

113
00:40:06.250 --> 00:40:24.000
معناه انهم يصادفون وقت النهائي وجاء ما يدل على ان النار لا تسجر في يوم الجمعة فلا يكون فيها وقت نهي دخل والمؤذن يؤذن نعم دخل والمؤذن يؤذن هل الافضل ان يجيب المؤذن

114
00:40:24.700 --> 00:40:52.100
ويؤخر الركعتين او يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن نقول اذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب فمن باب اولى ان يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن ليتفرغ للخطبة   لا لا لا على كل على اصله

115
00:40:52.800 --> 00:41:13.450
لم يجز. جاء النائب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين  لانه ما يقرر الوجوب لا لا كلنا على اصله في حكمها وعامة اهل العلم على انها سنة يكفي عن شو  لا لا ما يكفي

116
00:41:14.050 --> 00:41:33.950
ما يكفي لكل اسبوع ركعتان  ها يطوف الطواف يجوز الطواف وهو قاصد الجمعة؟ هذا اشد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين