﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:58.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   هذا يقول رجل مسبوق بركعة صلى مع الامام الظهر وزاد الامام ركعة خامسة وهو يعلم ان الامام زاد فصلى معه وسلم مع الامام ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة

2
00:01:07.800 --> 00:01:29.750
يقول انا طالب علم متفرغ للعلم الشرعي وقد عرض علي عمل قد يستغرق معظم وقتي واخشى ان يشغلني عن طلب العلم العلم لا يعدله شيء من اعمال الدنيا كلها ولا تقوم الدنيا

3
00:01:29.850 --> 00:01:53.150
في مقابله العلم الشرعي الذي به تصحيح بالعبادات وبه معرفة الله باسمائه وصفاته والائه هذا لا شيء لكن لا يمنع ان الانسان يعمل لدنياه ما يقيم به الهدف الذي من اجله خلق وهو تحقيق العبودية

4
00:01:53.950 --> 00:02:19.550
ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن لا ينصرف الكلية لا عن العلم ولا عن العمل  يجب على مفارقة الامام. نعم المقصود انه لمتابعة الامام على ركعة باطلة لا يجوز تبطل به الصلاة مع العلم بها

5
00:02:27.200 --> 00:02:52.150
يعني من نوى مفارقته اجتمعوا عليها  اذا كانت ركعة الامام صحيح اذا كانت روحك يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وقام الامام للرابعة بركعة صحيحة ونوى مفارقته وجلس من يصلي من يصلي المغرب

6
00:02:52.250 --> 00:03:16.050
حتى انتهى الامام من هذه الركعة وسلم معه هذا مقبول ما ان يتابعه في في وقت صلاته باطلة لا ينوي الانفراد ويسلم اذا كان جاهل معليش  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

7
00:03:16.400 --> 00:04:02.450
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلح هم الحوالة والظمان الذي يليه قبل   طيب وش الطبعة اللي معك ايه معروفة طيب المغني المغني وش يتقدم

8
00:04:03.050 --> 00:04:41.250
والزركشي الصلح والظمان  قال رحمه الله والصلح الذي يجوز هو ان يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه لا يعلمه المدعى عليه الصلح الذي يجوز هو ان يكون للمدعي حق لا يعلمه

9
00:04:41.350 --> 00:05:01.200
المدعى عليه فيصطلحان على بعضهم يقول زيد لعمرو في ذمتك لي مئة او الف امر يقول والله ما ما اذكر شيء ما اذكر شيء لكن بدل ما احلف او اروح للمحاكم

10
00:05:01.900 --> 00:05:35.700
لا بعطيك نصف المبلغ وكف عني لا يعلمه المدعى عليه الصلح صحيح وللمدعي اخذ النصف اذا كان يجزم بدعواه وانه مستحق لهذا الدين والمدعى عليه لما يعلم وبذل ما بذل

11
00:05:36.650 --> 00:06:02.750
لقاء الا يحلف لان بعض الناس الحمد لله موجود نوع من الناس عنده ورع لو قيل له احلف على نفي مبالغ عظيمة وهي لا تلزم ويلزم بذلك ما حلف ما يحلف تعظيما لله جل وعلا

12
00:06:03.700 --> 00:06:34.600
فمثل هذا يدفع هذه اليمين او يدفع التعب  الذهاب والاياب الى المحاكم والمواعيد في مقابل ان يدفع شيئا من ماله يقي بذلك يمينه وتعبه  فللمدعي ان يأخذ اذا كان ما يدعي به حق

13
00:06:35.050 --> 00:06:58.300
وللمدعى عليه ان يدفع ما يراه يقي بذلك يمينه ونفسه ولا شك ان كثيرا من الناس مستعد ان يدفع اما ورعا وتعظيما لله جل وعلا لان لا يحلف او طلبا للراحة

14
00:06:59.900 --> 00:07:26.400
او طلبا للراحة والقاضي شريح جاءه ولده وقال لي ان لي قال له ان لي خصومة مع ال فلان فاعرضها عليك ان كان الحق لي طالبتم وان كان الحق لهم او ليس لي مثلا

15
00:07:26.650 --> 00:07:53.000
تركتم فقال اعرظ فعرظ عليه فقال الحق لك الحق لك انت محق في دعواك فاحضرهم عنده هو القاظي الاب هو القاظي شريح فحكم عليه حكم عليه يعني بخلاف الحق لا

16
00:07:53.400 --> 00:08:13.900
حكم عليه بحق قال قال له ابنه لماذا حكمت عليه وانت تقول الحق لك قال حكمت عليك ولم ابين لك العرض الاول اخشى انك اذا عرفت انه ليس لك حق عليهم

17
00:08:14.050 --> 00:08:31.450
ان تصالحهم ولو على جزء يسير ولا على جزء يسير ان تدعي بالف هذا الذي يدعى عليه بالف اذا قيل له هات مئة ولنشتيك ولا اروح جرط ولا محاكم ولا شيء دفعة مية او ميتين بعد

18
00:08:32.550 --> 00:08:53.050
يقول صالحتهم ولو على جزء يسير لكن متى يجوز الاخذ ومتى يجوز الدفع بمثل هذه الصورة نكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فيصطلحان على بعضه والمدعي ليست لديه بينة

19
00:08:54.500 --> 00:09:16.650
ليست لديه بينة او لديه بينة ولكن يريد  ان يختصر المسألة ولا يذهب الى محاكم ولا غيره مثل المدعى عليه فللمدعي ان يأخذ بهذه الصور او للمدعى عليه ان يدفع

20
00:09:19.150 --> 00:09:42.350
فان كان يعلم ما عليه فان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل يعلم عندك لي الف ريال قال ما عندي لك شي وهو يعرف ان عنده عليه دين فلان

21
00:09:42.650 --> 00:10:12.700
يلا فجحده ثم ثم رضي المدعي بالنصف صلح باطل ويكون من المدعي تنازل عن شيء من حقه. وبالنسبة للمدعى عليه اكل اموال الناس بالباطل من هذا الباب فالصلح باطل هذا نوع من انواع الصلح الذي الصلح على

22
00:10:13.650 --> 00:10:38.550
انكار في صلح لا اقرار وهو النوع الثاني من اعترف بحق اتره قال قال المدعي عندك لي الف. قال الثاني نعم عندي لك الف على اقرار لكن قال والله انا ما

23
00:10:38.700 --> 00:11:08.150
ما عندي شي فبدلا من ان ينتظر قال ان انظرتني الى ميسرة فحسن وان لم تنظرني واردت ان استدين من اجل سداد دينك فاقنع بنصفه ونعطيك ويحصل هذا كثير بالنسبة

24
00:11:08.250 --> 00:11:31.100
للمعسرين ولمن مات وفي ذمته ديون يتولى بعض الناس قضاء ديونه ثم يحظر الدائنين ويفاوضهم على الحط من من من ديونهم و الدائن يرظى ببعظ حقه افظل من ان يفوت عليه كله

25
00:11:32.350 --> 00:11:52.150
قال ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لم يكن ذلك صلحا لانه هضم للحق يعني الدائن الذي له الف ورظي بخمس مئة هذا تنازل عن بعض حقه

26
00:11:52.500 --> 00:12:23.050
واما الثاني فلا شك انه في هذه الصورة اثم واكل مثل الصورة التي قبلها سورة الجحد نعم ايها الصورة الثانية اعترف يقول عندي لك الف لكن ماني معطيك  يقول انا عندي لك الف لكن ما انا معطيك

27
00:12:26.900 --> 00:12:51.600
هو اذا كان ان كان موسر في المسألة يعني معروف فنظرة الى ميسرة او ايوة لا لا غير المسألة اللي تصورناها الان اعترف وقال ما ما ني معطيك سوي لي رح عشت ما عندي لك شي

28
00:12:52.250 --> 00:13:23.750
انا معترف بالحق لكن منب مسددك اصلا وبعض الانظمة والقوانين ساعد بعض المبطلين وايضا بعض الناس من طول المواعيد وبعض القضايا تجلس آآ اشهر وسنين ها تاجر السنة الطنطاوي يقول لنا قضية في محكمة دمشق مكثت ثمانين سنة

29
00:13:25.350 --> 00:14:00.450
قضية ثمانين سنة ما كتبت هذا لو تقول له عشرة في المئة بركة المقصود ان القسم الاول الصلح على الانكار والثاني الصلح مع الاقرار يقر بالدين من صور الانكار ان ينكر

30
00:14:00.500 --> 00:14:22.100
لانه لا يعلم ان في ذمته شيئا او يجزم بانه ليس بذمته شيء او يعلم ما عليه فيجحد الصورة الثانية والقسم الثاني ان يعترف بالحق عند قال له اي نعم عندي الف

31
00:14:26.300 --> 00:14:52.400
واحد قيل له مدين لشخص قيل له رحت للقاضي فانكر وهو يعرف ان عنده الى مسكين ما يفهم ما يفهم ادعى عليه المدعي قال بذمته لي المبلغ كذا عشرة الاف

32
00:14:53.000 --> 00:15:19.800
قال وش تقول لفلان؟ قال صحيح عندي له عشرة الاف لكني منكر  لان نقول له انكر    هذا اعترف بالحق فصالح على بعضه المدعي فدى نفسه فدى تعبه اه بشيء من ماله

33
00:15:20.400 --> 00:15:41.900
هذا ليس ليس بصلح لانه هضم للحق تنازل عن بعض حقه والامر لا يعدوه والثاني لا شك انه اثم اذا ادعى انه لن يسدده او قال اصنع ما شئت اثم بلا شك اذا كان واجد

34
00:15:41.950 --> 00:16:09.450
للسداد نعم  جالسة في السورة الاولى اذا ذكر اذا ذكر ان في ذمته الف ولا تصالحه على خمس مئة يلزمه ان ان يرد كذلك صلح باطل لكن عليه ان يؤدي

35
00:16:11.500 --> 00:16:32.700
على اي حال يلزمه ان يخبر الدائن بالواقع سواء كان ناسي ما بذمته او يغلب على ظنه انه ما في ذمته شيء وصالح على بعضه ثم تذكر يذهب الى الدائن يقول

36
00:16:34.150 --> 00:16:50.200
في وقت الدعوة والله ما ابديني شي ناسي انه المبلغ واصطلحنا على النصف لكن الان ذكرت ذكرت ان عندي تلك المبلغ كامل تريد ولا نمضي الصلاة على ما ان امضاه فالامر لا يعدوه

37
00:16:50.250 --> 00:17:15.650
وان اراده فالحكومة لان الدائن انما اعفاه في هذه الصورة كانه قال له ان كان ان كنت لا تعلم ان في ذمتك شيء فيكفينا النصر هو شرط عرفي القرار لا مع الاقرار آآ

38
00:17:15.850 --> 00:17:37.750
اذا كان بالنسبة مع الاقرار ان كان مع يسار فقال انظرني وهو صادق في ذلك  خفض له او تنازل عن بعضه هذا انتهت المسألة وان كان مع الجحد او المماطلة

39
00:17:38.250 --> 00:18:13.750
مع المماطلة ويعترف بالمبلغ قال اصنع ما شئت هذا يلزمه ان يرد. يتوب الى الله حكمه حكم الغاصب حكمه حكم الواصل نعم  وين تنازل من صاحب الحق تنازل لماذا؟ لان الصلح خير

40
00:18:14.850 --> 00:18:53.650
يمكن ان يكون خير في هذه الصورة هذا السبب نعم     ايه طيب بيقول له هات الخمسين متى يبقى الخمس مئة الثانية اذا اذا وهي اعرف له ما يسمى صلح صرت تنازل منه

41
00:18:54.750 --> 00:19:22.700
يصير تنازل من صاحب الحق  ها واذا اتجه له الصلح اليس من باب الحكم وان من باب يسمونهم اخلاص والوصل حقيقة اذا كانت المسألة ما فيها بينات واظحة المدعى عليه عنده نوع حق

42
00:19:23.650 --> 00:19:49.600
او التبس الامر القاضي لا مانع ان يصلح بينهم والصلح خير  واذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما وهذه مسألة يحتاج اليها في كل بيت

43
00:19:49.850 --> 00:20:10.350
في جدران مشتركة جدران مشترك جاء زيد الى مخطط جديد وعمر بيت واقام اربعة جدران السور ثم عمر جاره اللي من يمين ومن شماله ومنخلف من ثلاث الجهات هذي الجدران لمن

44
00:20:11.050 --> 00:20:34.950
للاول الجدران للاول اثنان عمرا في وقت واحد واكتفى بجدار واحد اكتفيا مجدال واحد بدع احدهما ان كان لعمارة الجدار والثاني قال لا انا اللي عامر واذا تقدم احدهما في العمارة

45
00:20:35.150 --> 00:20:50.300
فهذا امر معروف الجدار لا شك انه مو مخلي بيته بلا سور اللي بالعمر الاول ويبي قيمة الا اذا اتفقا على شيء قبل ان يعمر الثاني وقال ترى بنصطلح على الجدار بيننا

46
00:20:50.900 --> 00:21:14.300
متفق على ذلك والا في الغالب انه للعمر الاول يقول واذا تداعى نفساني جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما اذا دلت القرائن على شيء كان جانبه اقوى

47
00:21:14.850 --> 00:21:35.600
واذا خلت المسألة من القرائن اذا قال انا عمرت قبلك والثاني قال لا انا عمرت قبلك فالجدار لي بمثل هذه الحالة يتحالفان تحالفا وكان بينهما لكن في مثل هذه الحالة

48
00:21:35.800 --> 00:21:52.700
المفظية الى النزاع تقييد الامر بالشهود لا شك انه يقطع النزاع الا اذا كان الانسان يريد ان يتنازل الجدار بالفعل هو الذي بناه وقال لن يكون بيني وبين جاري مشكلة

49
00:21:52.850 --> 00:22:15.450
فالم تنازل لكن يبقى ان العمر ما هو مضمون يخشى ان يموت قبل جاره ثم يتنازع مع الورثة ورث ابن جدارنا فما مثل ابدا اللي يقطع النزاع الكتابة والشهود يعرف ان هذا الجدار

50
00:22:15.550 --> 00:22:39.000
الجنوبي لفلان لانهم عمروا قبل او لفلان لانه قبل والجدار الغربي لفلان وهكذا  الوضوح والتسجيل والشهود شيء هذا يضبط الحقوق ومع ذلك اذا ظبط بالشهود ثم تنازل عنه هذا فضل منه

51
00:22:41.950 --> 00:23:08.300
واذا تداعى نفساني جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما لانه ليس احدهما باقوى جانب من الثاني لكن هذا مع خلو المسألة عن البينة لهذا وجد بينة تشهد بين الجدار لاحدهما

52
00:23:09.200 --> 00:23:41.550
يحتاج يحلفون لا يحكم له ببينة فاذا خلا عن البينة تحالفا طيب لو انك الواحد حلف الثاني يستحقه وكذلك ان كان محلولا من بنائهما محلولا من بنائهما يعني ليس بمرتبط ببناء زيد ولا بناء الثاني

53
00:23:42.150 --> 00:24:14.100
عبيد ما هو مرتبط الجدار بينهم ساتر مثل ما يوضع ساتر بين ها مزارع مثلا يصير بين المزرعتين جدار كحد هو ليس معقودا بالمزرعة هذي ولا بها بينهما قال وان كان وكذلك ان كان محلولا من بنائهما

54
00:24:14.350 --> 00:24:46.800
يعني غير مرتبط ولا معقود وان كان معقودا كذلك يعني ايش يتحالفان ويكون بينهما لكن وش الصورة لهذا او لهذه المسألة هل الجدار في ارض احدهما او بين الارضين او في ارض ليست لهذا ولا ذاك

55
00:24:47.300 --> 00:25:37.000
فاصل بينهما برزخ ها    قال وكذلك ان كان محلولا من بنائهما ها  كيف يكون محلول في ارض زيد ولا ارض عبيد  المعقولة ببناء  هين اذا ببناء احد مع انه مشتبك مربوط

56
00:25:37.500 --> 00:26:12.150
نعم معقود ببناء احدهما لكن في هذه الصورة ليس محلول من بناء معنى ليس معقودا ببناء احدهما يعني هاي يكون في برزخ بين الارضين برزخ بين الارضين مشان يتصور  اي نعم في المخيمات واضح

57
00:26:12.750 --> 00:26:37.350
المخيمات واظحة تقيم جدار وتقيم حاجز او يكون محل الكلام ليس تابع لهذا المخيم ولا لهذا المخيم لكن كيف يتصور محلولا من بنائهما من بنا  جدار مفرد لكن باي ارض واحد منهم ولا في برزخ ولا وش يصير

58
00:26:38.400 --> 00:27:01.000
ها هو الاصل ان الحدود ما بينها الا شيئا رقيق اشتريت ارض وارض جارك بالمخطط هذا رقم مئة وخمسين وذي مئة وواحد وخمسين. وش البيانين بين شيء رقيق ما بين الا ان هذي لفلان

59
00:27:01.200 --> 00:27:36.800
يعني ما بينهن مسافة تتسع للجدار  يصير بينهم برزخ يتسع للجدار قم الى وقت قريب ما في مشاحة بين الناس الامر سهل الناس كل شيء يكفيها بيوت قائمة الى الان بالصالحية وغيرها خمسين متر ستين متر

60
00:27:38.050 --> 00:27:56.100
هذا لو راح عليه شبر ما هو بظارة حنا الان مع سعة البيوت الان جت المشاحنات مع ان المفترض العكس العكس واحد اراد يركب له دالوب في غرفة نوم من البيوت الشعبية

61
00:27:56.150 --> 00:28:21.250
واظطر انه يشيل التلييس علشان يركب الدهلو من ضيق المكان كنا الان يبلشون بالتكييف يبلشون بكل شيء من سعة المحلات ووجد المشاحات مع هذه الساعة فانا اريد ان نصور ان كان محلولا من بنائهما

62
00:28:22.000 --> 00:28:55.850
يعني مخيمين بينهن جدار واظح لكن يبقى ملك الارض لمن اللي عليه الجدار طيب بس صار هذا مشترك هذا مشترك بينهم وكذا وكذلك ان كان مثلا اذا كان مشترك ويعرفون انه مشترك ومتقاسمينه ما يحتاج تحالفون الحكم واظح

63
00:28:56.050 --> 00:29:22.200
لان قوله كذلك تعود الى المسألة السابقة تحالفا وكان بينهما هذا بينهم حالهم ما اختلفوا فانا اقول كيف نصور هذه المسألة هل الجدار في برزخ وفيها ما يدرون اه اقول هاي الجدار في برزخ

64
00:29:22.250 --> 00:29:40.600
وهل يملك جدار في غير ملك ارض جاء واحد واقام جدار في في فلاة يملكه ولا ما يملكه يصير فيه نوع اختصاص ما يصير ملك يصير فيه نوع اختصاص لكن ملك ما يملكه

65
00:29:43.800 --> 00:30:17.350
وش قال الصحاب المغني الشارع ها  بعدين شو رأي الشارع اصل الاشكال على الارض لا هم يرون الكلام كله على الجدران وهي التي يحصل فيها اشكالات ومتصورة والى الان قائمة الاشكال

66
00:30:17.800 --> 00:30:42.600
لكن اذا الذي يغلب على الظن ان الذي يسبق بالبناء هو الذي يبني الجدار لانه مو بصابر بيته بدون جدار وبدون اسوار الين يعمر جاره ها تقول ايه لاول السادس والسابع

67
00:30:46.150 --> 00:32:02.000
او مغني موجود؟ ها شوف لا موجود ايش يقول وكذلك ان كان محلولا  الا مرجح لاحدهم على الاخر لقوا والثاني ظمنها اياه. كذا او كذا احتمالين واش بعده قال واحد منهما على

68
00:32:06.800 --> 00:32:27.000
لا وشلون نحالف على نصف وهو يدعي الحائط كامل تداعى نفساني جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما. اذا كنت كل واحد يدعي النصف مات بدعوة ذي ولا تحالف كل واحد يدعي الجدار كامل له

69
00:32:28.050 --> 00:33:16.750
شو يقول المعلم سيحدثكم واحد واحد من على جميع هو لصاحبه  ذلك واحد من قول قول من  وهذا في يديهما يديهما جميعا على حد سواء اه قال فاذا كانت على

70
00:33:17.600 --> 00:34:12.750
يكون قوله في  كلهما بينة على الناس كان الحائط وله معايير هذي المسألة الاخيرة المسألة الاخيرة لكن هل انحلت في كلام الشارع ها محلات الاشكال باقي ممكن تصور انه ايش

71
00:34:17.500 --> 00:34:51.650
قديم  هذا فاصل يمكن يكون الجدار قبل البيع الجدار قبل البيع يعني مع التخطيط بدل ما هي بمراسيم سووا جدران وين بجوار بنا  له في مثل هذه الحالة كل واحد يقيم جداره

72
00:34:52.400 --> 00:35:14.300
ما يمكن يقيم سقف على جدار جاره لبيوت الخشب الاولة كما جاء في الحديث عن ابي هريرة وغيره انه لا يمنع من وظع خشب جاره على جداره  يقول وكذا وكذلك ان كان محلولا من بنائهما يعني ما هو مربوط لا ببناء هذا ولا ببناء هذا

73
00:35:15.100 --> 00:35:36.500
وان كان معقودا ببناء احدهما كان لهما هذا مفروغ منه المسألة المهم لا هو اذا كانت الاراضي التخطيط بدل ما هو على ورق ترى الواقع عليها جدران فواصل بين الاراضي

74
00:35:38.350 --> 00:36:03.800
ايه وصار البيع على الارض البيظ دون الجدار يصير بينهم هذا تصور وين كان بعيد يعني ما لكن لابد منه وان كان معقودا يعني مرتبطا ببناء احدهما كان له مع يمينه

75
00:36:03.950 --> 00:36:33.050
طيب ورا ما يكون له بدون يمين لانه ما يمكن ان يربط جداره ببناء جاره ولا يربط جداره ببنائه ويدعيه ها     المسألة الاخيرة قال وان كان معقودا ببناء احدهما كان له مع يمينه

76
00:36:36.950 --> 00:37:06.300
هل كل دعوة يلتفت اليها وينظر فيها جاء واحد ووقف على بيت او فيلا من الفلة هذي وقال هذا السور اللي على الشارع وفيه الباب لي بناء هذا الرجل ومعقود ببنائه

77
00:37:06.800 --> 00:37:32.200
ومدخله مخرجه معه تقبل دعاؤه ولا ما تقبل وش مقتضى الكلام هذا مقتضى احتمالني كله  جاء واحد لبيتك ووقف عند الباب قال له الجدار لي ايه على كلامهم هذا لا انا اسألك

78
00:37:32.600 --> 00:38:07.800
تقول في احتمال  ها  ايه لكن معقود ببناء احدهم ملصق ببناء شخص بيته  مشتبك مع مع بيته ايه   لا لا لا لا ما هو مرتبط ببيت زيد وليس بمعترف ببيت عامر. فقام عمرو وادعى انها جدار له

79
00:38:12.550 --> 00:38:33.050
انا الاخ يقول علشان الدعوة الدعوة لا تنتهي الا ببينة او يمين دعوة فتحت وقبلت ونظر فيها لابد من اليمين علشان تنقفل ها انا اقول هل كل دعوة يسوغ النظر فيها

80
00:38:34.050 --> 00:38:50.850
ها انا اقول هل كل دعوة ينبغي ان ينظر فيها ويلبي طلب المدعي فيها لو جا واحد ما يعرف هالحي ابدا ثم وقف امام الجدار وقال هذا جدار لي وش تقولون

81
00:38:51.800 --> 00:39:20.350
ها   يقول يمكن يصير هالانسان ورع ولا هو بحالف ونصطلح انا وياه على شي ترى بعض المبطلين الان يبحثون عن اشياء من هذا النوع اذا وجد مدخل لاي واي فرصة يكسب من وراءه ما عنده شيء ما عنده مشكلة

82
00:39:31.350 --> 00:40:03.000
لا اسمع يمكن ان يتصور ان يكون الجدار داخل في ارض الجار وهو اللي بناه ها ودخل في ارض فلان وحينئذ يكون غاصب وليس له شيء بنى في ارض جاره الجدار عرض الجدار بس عشرين سانتي

83
00:40:04.550 --> 00:40:30.000
والارض ليست له  ما هم مدوا لا فما هذا هذه الارض الفاصل بينهم دخل شوي عشرين سانتي في ارض جاره هذا يحصل عند الخطأ في التطبيق التطبيق يصير بالعكس حصل ما هو اشد من ذلك

84
00:40:30.400 --> 00:40:49.000
فحصل ما هو اعظم من ذلك بنى ارض جاره وترك ارضه خطأ في الرقم اخطأ في الرقم جاء باين عليه قال ترى هذا يرضيك او ارسل عامل من عماله قال طبق له الارض وطبق له ارض ما هي فيه

85
00:40:49.250 --> 00:41:12.550
وامره وهذا يحصل كثير وانه يغلط ويعمر الرجال كثير هذا وهذا دخل بمقدار عشرين سانتي اه في ارض الجار الارض للجار وتبعا لها الجدار اما ان يهدمه يشيل انقاضه ولا يخليه لصاحب الارض

86
00:41:13.150 --> 00:41:47.850
وليس لعرق ظالم حق ها  وان كان معقودا ببناء احدهما كان له مع يمينه ها هو مشكل قلت لوجود الدعوة معناه اننا نقبل كل دعوة هو وش رابطة المقبولة من غير مقبولة

87
00:42:06.800 --> 00:42:37.750
وش قال اه زركشن شو؟ فما هو موجود الا ببناء احدهم وين لا هذا لما امر لما عمر الارض دخل على ارض جاره كان معقود ببنائه وين قام الجدار مع البناء

88
00:42:38.400 --> 00:42:56.200
معه الفيلا حاجة حاجة كده بس انه دخل عشرين سانتي بعرض الجدار على ارض الجار وحينئذ يكون الجدار سبعة الارظ بصير للاخر ايه هذا له مع يمينه انه انه ما دخل على ارض جاره

89
00:42:57.050 --> 00:43:44.350
ايه تركي شو موجود مع نعم  انه لا يمكن احداثه يعني انا معمر جديد ما الحقه متأخر يعني وقائم مع مع اصل البناء وحين اذ يكون جانبه اقوى  مع الظاهر جانب اقوى لانه

90
00:43:44.650 --> 00:44:01.250
الاصل آآ ما دام عمارة هذا الجدار مع اصل البناء انه منه ما الحق به بعد وظاهر كلام الخرقي انه سواء كان جديد ولا قديم ما دام مرتبط ببنائه فهو له

91
00:44:01.350 --> 00:44:30.000
مع يمينه لا هو الكلام على البينات في الاصل لكن يبقى انه في مثل هذه الحالات ما في شك ان المخططات والامتار تحل الاشكال لكن ان تفترض انه ارظ من دون امتار

92
00:44:30.350 --> 00:44:46.800
فتارك هذه الارض ثم دخل ما يدريه انه اذا دخل ولا ما دخل الا اذا بيع بامثال معلومة نعرف انه دخل ولا ما دخل على كل حال مثل هذه الامور

93
00:44:47.050 --> 00:45:07.700
اه بالنسبة لما يحصل بين الجيران والخلاف في الجدران متصور وكبير وعليه مشاكل كثيرة لكن من حسن الجوار ومن اكرام الجار ومن من تنفيذ الوصايا الشرعية في الجار الا يتشاح في مثل هذا

94
00:45:08.600 --> 00:45:27.600
وان يبين كل واحد ما له وما عليه وان يتسامح في ذلك خشية ان يختلف الورثة ولا مع وجود الكبار الذين بينهم جرى تسامح ما يحميك ان يحصل لكن ما يحل الاشكال الكتابة

95
00:45:29.150 --> 00:46:09.800
الكتابة هي اللي تحل الاشكال  وراه كان له مع يمينه كلام الخرقي لا هو كل ما كان للدعوة وجه اتجه اليمين شمعير ما هي بين القرية القراية ما هي بينات

96
00:46:10.800 --> 00:46:37.900
شو   هو اذا اذا حلت بالامتار اذا حلت بالامتار وبالمقاييس الدقيقة انتهى الاشكال لكن الكلام على شغلهم اول يبيع عليه ارض آآ عشرة او مئة بوع او باع ثم برجليه

97
00:46:38.400 --> 00:46:59.500
يقيس الابواع وهذا شيء له وقت قريب معمولا به وتختلف رجلين زيد عن رجلين عبيد يمكن هذا مئة باع ثمانين متر وذكاء مئة باء مئة وخمسين متر لكنهم ينظرون الى اوساط الناس

98
00:46:59.550 --> 00:47:22.200
مع ذلك ما يمكن تنظبط بدقة مئة ذراع مثلا ان تزراعك مثل ذراعي انا وذراع فلان ولا علان نختلف فالجدار اللي عرظه عشرين او ثلاثين سانتي يمكن ما يتحرر هل هو في ارض فلانة ولا علان

99
00:47:24.700 --> 00:48:36.550
حنا الان جاءت المكاتب الهندسية الدقيقة اللي ما يمكن سانتي واحد يضيع     يقول مسألة الحائط ما وجه ذكري ابي كتاب الصلح ما وجه ذكرها في كتاب الصلح لانه يكثر بالنزاع

100
00:48:36.600 --> 00:49:01.450
المتعلق بالجدران الصلح لتعذر الحكم القطع فيها لانها بنايات قائمة وقد يكون لها عشرات السنين وذهب من يعرفها ويشهد عليها وادركها وقت بنائها فمثل هذي ما لها حل الا الصلح

101
00:49:02.050 --> 00:49:46.550
ولذلك ادرجت في كتاب الصلح    يقول هل للحديث العزيز او المشهور وجود مثال ذلك ان يكون في جميع طبقات الاسناد اثنان عن اثنين وهكذا او ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة

102
00:49:48.300 --> 00:50:11.250
ابن حبان انكر ان يكون العزيز موجودا انكر ان يكون العزيز موجودا و ابن حجر وغيره يقولون ان كان مقصوده العزة في جميع طبقات الاسناد طب جميع طبقات السند فلانكاره وجه

103
00:50:12.050 --> 00:50:28.000
بمعنى انه من اول طبقة الى اخر طبقة يكون اثنين من الصحابة يروي عنهما اثنان من التابعين اثنان من اتباع التابعين اثنان من التبع وهكذا الى شيخ المصنف يقول له وجه

104
00:50:28.600 --> 00:50:57.450
لماذا لان الصحابي هذا الذي روى الصحابيان اللذان روي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث تفردا بروايته وهما اثنان يرويه عن كل واحد منهم واحد ما يرويه اثنين  واحد يروي عن هذا الصحابي وواحد يروي عن هذا الصحابي

105
00:50:57.650 --> 00:51:13.050
ثم يجي واحد من التابعين ثم يجي واحد من اتباع التابعين يروي عن واحد من هالتابعين والثاني اربع واحد ولا يزيد يقول مثل هذا لو قيل انه غير موجود اصلا له وجه

106
00:51:13.700 --> 00:51:45.650
اما سورة العزيز التي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة من من طبقات السند فهو موجود وله امثلة موجود وله امثلة  ايه مهو ببعيد يقول ان كان يقصد هذا فكلامه له وجه وان كان يقصد انتفاء العزيز من اصله على الحد الذي قرره اهل العلم

107
00:51:45.750 --> 00:52:19.350
ومثلوا له بحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال قالوا عزيز شوف الفتح ابو عبد الله الاول ما يمكن يمكن عنده احاديث يرويها بهذه الطريقة    هم

108
00:52:26.450 --> 00:53:15.900
لا لا ما يمكن يتصور مثل ما قال ابن حبان يتصور آآ عزيز بجميع طبقات السند لا هم قصدهم ولو في طبقة من طبقاتهم   هم فيه موجود موجود يعني وجود كثرة ما هو بوجود يعني

109
00:53:16.100 --> 00:53:55.500
ندرة موجود يعني بطبقة من طبقاته لا يرويه الا اثنان كما انه قد يوجد في طبقة من يكون مداره على واحد مئة واربعة وتسعين ان الله حديث انس حديث عبدالله بن عمرو

110
00:53:55.750 --> 00:53:58.928
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم