﻿1
00:00:19.750 --> 00:03:03.100
هانتوما  بس بس بعدوا شوي ابعدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         الشرح وقراءة    اي واذا جامع فلم يكفر هذا الشرع قراءة لا هم واذا جامع مع الشر اي نعم   الحمد لله رب العالمين

2
00:03:03.450 --> 00:03:24.550
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم

3
00:03:24.550 --> 00:03:49.900
ثم جامع فكفارة ثانية. وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع. وكان وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك المرأة اذا انقطع

4
00:03:49.900 --> 00:04:19.200
قبل الفجر فهي صائمة اذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر. وتغتسل اذا اصبحت والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اه واذا واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. واذا حاضت المرأة

5
00:04:19.200 --> 00:04:39.200
او نفست افطرت وقضت وان صامت لم يجزئها فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنك عن كل يوم مسكين. ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمضان اخر صامته ثم قضت ما

6
00:04:39.200 --> 00:04:59.200
كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا. وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة. اذا افرطا في القضاء؟ وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه. وان تحمل وصام كره

7
00:04:59.200 --> 00:05:19.700
فله ذلك واجزاه وكذلك المسافر. يكفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:05:20.650 --> 00:05:45.350
واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة بناء على ان الكفارات تتداخل كفارات تتداخل اذا كان سببها واحدا اذا كان سببها واحدا فانها تتداخل اما اذا كفر عن المقتضي الاول

9
00:05:45.850 --> 00:06:09.650
ثم عاد الى مقتضى ثان فانه يلزمه ان يكفر واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني في يوم واحد والمسألة فيما اذا جامع اكثر من مرة في يوم واحد

10
00:06:10.300 --> 00:06:34.600
فان كفر عن الجماع الاول لزمه كفارة ثانية وان لم يكفر دخلت الثانية في الاولى واجزأته كفارة واحدة  من اهل العلم من يرى انه اذا جامع لزمته الكفارة ويكون حينئذ ابطل صومه

11
00:06:35.250 --> 00:07:01.600
وباجماعه الثاني لم يبطل صوما فلا تلزمه كفارة ثانية والذين قالوا بلزوم الكفارة الثانية المؤلف وقول المعروف عند اهل العلم قالوا انه انتهك حرمة الشهر وعلى هذا من كان مفطرا

12
00:07:02.500 --> 00:07:29.700
والزم بالامساك فالمسافر يقدم والحائض تطهر فاذا جامع في بقية اليوم الذي الزم فيه بالامساك مقتضى هذا القول انه يلزمه كفارة لانه انتهك حرمة الشهر لكن هل العلة في وجوب الكفارة

13
00:07:31.950 --> 00:08:05.200
انتهاك الشهر او ابطال الصيام او هما معا فتكون العلة مركبة من الامرين هل العلة في ايجاد الكفارة انتهاك الشهر هذا ينتقض بالمسافر المفطر او العلة نقض الصيام وابطال الصيام

14
00:08:06.900 --> 00:08:33.050
هذا ايضا ينتقض بالصيام في غير رمضان او العلة مركبة منهما العلة في ايجاد الكفارة مركبة من انتهاك الشهر بالنسبة للصائم وعلى هذا اذا انتهكه في المرة الاولى وافطر بجماع لا يلزمه

15
00:08:33.100 --> 00:08:58.750
اذا جامع ثانية ان يكفر وكذلك اذا الزم بالامساك فانه حينئذ لا يلزمه كفارة اذا جامع في صيام لم يعتد به ولابد من قضائه فاذا قلنا ان العلة مركبة فان الكفارة لا تجب الا اذا اجتمع

16
00:08:59.550 --> 00:09:21.000
جزءا العلة وهذا هو الظاهر لان كل واحد من الامرين على انفراده منتقض المسافر لن يخرج عن دائرة الشهر ويجوز له ان يفطر ويجوز له ان يجامع فلماذا لا يقال له انتهكت الشهر

17
00:09:21.750 --> 00:09:45.400
يجوز له ان يفطر وايضا من يلزمه الصيام كقضاء رمظان بعد رمظان عليه صيام واجب  وهذا جزء العلة وليست العلة كاملة فالذي يظهر ان العلة في ايجاب الكفارة مركبة من الامرين

18
00:09:46.150 --> 00:10:30.100
الصيام وابطال الصيام مع كونه في رمضان على كل حال اذا قلنا ان العلة ابطال الصيام  فقظاء رمظان لا كفارة فيه واذا قلنا العلة انتهاك الشهر ولم نلتفت الى الصيام

19
00:10:31.000 --> 00:11:01.600
انتهاك الشهر فقط فالمسافر منتهك للشهر لكنه غير صائم وهذا الذي انتهك الشهر وجامع في رمظان تلزمه الكفارة لانه ابطل الصيام الواجب عليه في في الشهر المحترم وبقية اليوم جمع الصبح او الظهر ثم جاء مع العصر ولم يبطل صيام اصلا الصيام باطل

20
00:11:03.300 --> 00:11:29.750
فهذا الذي يتجه. ماذا عن ما اذا جامع في يومين او اكثر يقول والى جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية اذا جامع

21
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
مرتين او ثلاث او بعدد ايام الشهر جامع في اليوم الاول ثم كفر او جامع في اليوم الاول فلم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني والثالث الى اخر الشهر  هل تزموا كفارة واحدة

22
00:11:50.600 --> 00:12:13.700
او كفارات متعددة وكل ما كفر عن جماع يلزمه عن التي تليها كما هنا لكن اذا لم يكفر جاؤوا قال هلكت جامعت ثلاثين مرة في ثلاثين يوم من رمضان هل نقول انها الكفارة؟ هذه الكفارات تتداخل

23
00:12:14.100 --> 00:12:41.350
او نقول ان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة ها هل رمظان كله عبادة واحدة صيام رمظان عبادة واحدة او عبادات متعددة بعدد الايام كل يوم عبادة مستقلة نعم هذا الذي يرجح

24
00:12:41.600 --> 00:13:21.900
ان كل يوم عبادة مستقلة فبعدد الايام تلزمه الكفارات والكفارة على ما تقدم عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستينا مسكينا طيب   هذا الذي ناقشناه ونقول له وقلنا انه مرجوح

25
00:13:28.800 --> 00:13:52.350
ما ابطل صيام صيامه باطل هذا هو صايم هو باطل ما ما ابطل صيام فجزء العلة مفقود هو لكل يوم نية لكن يبقى ان كل يوم عبادة مستقلة. لا ارتباط لها باليوم الذي قبله ولا باليوم الذي بعده

26
00:13:58.600 --> 00:14:26.850
وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع اكل متعمد لكنه يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء

27
00:14:28.050 --> 00:14:53.200
طيب اذا اكل شاكا في طلوع الفجر او في غروب الشمس فما الحكم قالوا ما في شك الذي هو اقل من الظن شاكا في طلوع الفجر اكل وشاك في غروب الشمس اكل فما الحكم

28
00:14:56.100 --> 00:15:19.850
يبقى على الاصل حتى يتبين طيب الان لا شيء عليه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر واذا اكل شاكا في غروب الشمس فانه يلزمه البقاء لان الاصل بقاء النهار. الان الشك اقوى ولا الظن

29
00:15:21.150 --> 00:15:39.350
الظن اقوى. هنا يقول المؤلف وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. شو الفرق بين المسألتين

30
00:15:47.950 --> 00:16:20.100
ها ما قلنا ان الظن من الظن اقوى من الشك وقلنا هذا المتردد في طلوع الفجر ما في ما عليه شيء شاك لان الاصل  لان الاصل بقاء الليل المسألة التي اشار اليها المؤلف

31
00:16:22.500 --> 00:16:50.000
طلوع الفجر قال وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع طيب اكل شاك في طلوع الفجر ثم تبين له ان الفجر قد طلع  ها يعني المسألة الاولى ان اكل شاكا في طلوع الفجر فالاصل بقاء الليل فيما اذا لم يتبين الامر

32
00:16:52.200 --> 00:17:10.750
فيما اذا لم يتبين الامر وانه لم يأكل في وقت يلزم فيه الامساك واما هنا اذا وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طلع لان هذا قد تطول مدته

33
00:17:13.350 --> 00:17:50.650
قد يكون في مكان مظلم وفيه ايضا مؤثرات لعدم سماع الاذان ستاير ومكيفات انتبه بعد طلوع الفجر بساعة وظن ان الفجر لم يطلع  فاكل مثل هذا اكل متعمد في رمظان بعد بعد اللزوم

34
00:17:50.950 --> 00:18:08.000
بعد وقت الامساك هذا يلزمه هذا وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء مثل هذا عليه القضاء

35
00:18:09.300 --> 00:18:43.800
لماذا لانه فرط فرط اكل بناء على ظنه وبامكانه ان يتيقن يعني كمن صلى الى الى القبلة على ظنه وبامكانه ان يتيقن مثل هذا يعيد الصلاة لكن اذا شك في اصابة القبلة ولم يتبين له ذلك كمن كان في مفازة او برية فانه

36
00:18:44.200 --> 00:19:09.900
لا شيء عليه ولو تبين خطأه لا هو اذا شك ما باولى يعني اذا قام من نومه وتردد هل هو طالع من الفجر غلب على ظنه ان الفجر لم يطلع لكنه فرط في التأكد والتحقق من الامر

37
00:19:10.250 --> 00:19:26.950
فتبين انه طلع الفجر اما ذاك شك فلم يتبين له شيء الاصل بقاء الليل. لكن اذا شك وتبين له تردد هل طلع الفجر او ما طلع؟ نشوف الساعة نشوف اه السفر ولا غيره ما فعل هذا من باب اولى

38
00:19:37.400 --> 00:19:57.050
اذا غلب على ظنه في امر يعود الى مجرد الخبر لا يمكن الحصول فيه على اليقين فينزل منزلة اليقين لكن اذا امكن اليقين يعمل بغلبة الظن اذا امكن اليقين ما يعمل بغلبة الظن

39
00:20:00.600 --> 00:20:22.350
الاصدقاء ايه  ما هو بشاك هذا مفرط هذا مفرط نام في ظلام ومولد بذل اسباب ولا شي وقام واكل هو بامكانه ان يفتح النافذة ويشوف السفر نقول الاصل بقاء الليل

40
00:20:23.200 --> 00:20:54.800
لا ابدا نعم او غيم استترت الشمس وراء سحب كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام وهل من القضاء ود؟ لما طلعت الشمس بعد ذلك لا بس اذا دققنا فيها النظر وجدناها موافقة

41
00:20:55.000 --> 00:21:13.600
لانها مع التفريط اكل وظن ان الفجر لم يطلب والصورة مثل ما ذكرنا في مكان مظلم ولا بذل اسباب ولا ادنى سبب يمكنه الوصول فيه الى اليقين. يعني اليقين ليس بمتعذر

42
00:21:14.150 --> 00:21:34.650
اليقين الوصول اليه سبيل متعذر او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء يعني كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام ان الشمس حال دون رؤيتها السحاب

43
00:21:35.800 --> 00:22:12.600
فظنوا ان انها قد غابت فاكلوا و بعض الروايات اشاء فادت انه لابد من القضاء والجزء الرابع الرابع فتح الباري  ايه  الظان عن الشاك مع امكان التأكد  اه  كلاهما سوا بل الشك

44
00:22:13.550 --> 00:23:32.450
اشد طويل الظن كذلك من باب اولى     الف  يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر

45
00:23:33.000 --> 00:23:50.300
رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء قال بد من قضاء فقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقظوا ام لا

46
00:23:51.950 --> 00:24:11.950
بالشرح قيل لهشام برواية ابي داوود قال ابو اسامة قلت لهشام وكذا اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه واحمد ابن مسنده عن ابي اسامة قوله بد من قضاء هو استفهام انكار محذوف الاداة

47
00:24:12.200 --> 00:24:34.300
والمعنى لا بد من قضاء ووقع في رواية ابي ذر لابد من القضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقضوا ام لا هذا التعليق وصله عبد ابن حميد  قال انسان لهشام اخذه ام لا؟ فقال لا ادري

48
00:24:35.100 --> 00:24:56.100
لعله ذكر في وقت ونسي في وقت فجزم بالقضاء في وقت ونسيه وتردد قال ابن حجر وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها لكن يجمع بان جزمه بالقضاء محمول على انه استند فيه الى دليل اخر

49
00:24:56.550 --> 00:25:12.200
واما حديث اسماء فلا فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه او فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه وقد اختلف اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور الى ايجاب القضاء

50
00:25:13.650 --> 00:25:25.500
ائتلف عن عمر فروى ابن ابي شيبة وغيره من طريق زيد ابن وهب عنه ترك القضاء ولفظ معمر عن الاعمش عن زيد فقال عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الاثم

51
00:25:27.050 --> 00:25:50.150
وروى مالك من وجه اخر عن عمر انه قال لما افطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا وزاد عبدالرزاق في رواية من هذا الوجه نقضي يوما ايه ورواه سعيد المنصور فيه فقال من افطر منكم فليصم يوما مكانه

52
00:25:52.750 --> 00:26:13.050
وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال اسحاق واحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قوله هشام لابد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي ان عليهم قضاء ويرجح الاول انه لو غم هلال رمظان فاصبحوا مفطرين ثم تبين ان ذلك اليوم من رمظان

53
00:26:13.700 --> 00:26:29.550
فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء اذا كان في صوم نذر وقال ابن منير في الحاشية في هذا الحديث ان المكلفين انما خوطبوا بالظاهر

54
00:26:30.100 --> 00:26:52.550
فاذا اجتهدوا فاخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك يعني انهم لا يأثمون لكن القظاء لا بد منه والله اعلم   نعم لا اثم عليهم عليهم ما عليهم اثم لان الاصل بقاء النهار

55
00:26:53.250 --> 00:27:31.000
والمسألة السابقة ايه  ما عليه عليهم القضاء هذه الاسماء يلزمهم بالقضاء دليل للمسألة التي معنا التفريط في مثل هذا يرفع الاثم يرفع الاثم  قال ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر

56
00:27:32.150 --> 00:27:56.150
وهو على صومه لان الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام طهارة ليست بشرط لصحة الصيام. انما الذي يبطل الصيام الجماع ويبطله الحيض وكذلك لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعد طلوعه

57
00:27:56.350 --> 00:28:15.600
فان صيامها صحيح كالجنب. وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع يصبح جنبا من جماع فلا يغتسل حتى يطلع الفجر هذا في الصحيح وكان ابو هريرة ينكر ذلك

58
00:28:15.950 --> 00:28:37.750
ثم رجع عنه ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه. مثل ما قلنا ان الطهارة ليست بشرط لصحة وكذلك المرأة اذا انقطع حيظها قبل الفجر فهي صائمة اذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر وتغتسل اذا اصبح

59
00:28:37.750 --> 00:29:02.500
لكن بعض النساء قد تطهر ولا تنوين لانها لم تعلم انها طهرت حتى رأت ذهبت للدورة بعد طلوع الفجر مثلا فرأت الناقة طهرت فما تدري هل كان طهرها قبل طلوع الفجر او بعده

60
00:29:03.850 --> 00:29:27.850
فاذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر لانها رأت الطهر قبل ذلك فصيامها صحيح ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر ان كنت طاهرا فانا صائم مثل ما قيل في بداية رمضان ان كان غدا من رمضان

61
00:29:28.400 --> 00:29:57.400
لكن كيف تتيقن بعد طلوع الفجر انها طهرت وتطهرت ولم تطهر لماذا لا تتأكد قبل على كل حال التردد في النية يظعفها مثل ما تقدم في ان كان غدا من رمظان فانا صائم فالمذهب لا يصحح الصيام وشيخ الاسلام يرى انه لا بأس

62
00:29:57.400 --> 00:30:14.300
لا بأس به لا يلزم ان يسهر الانسان الى الفجر حتى يعلم الخبر ينام وان كان رمظان ان كان من رمظان صام مع الناس قال والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا

63
00:30:14.450 --> 00:30:44.700
وقضت واطعمتا عن كل يوم مسكينا يجمع عليهما بين القضاء والاطعام بينما اذا خافتا على نفسيهما فالقضاء فقط القضاء فقط وان خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والاطعام ما الفرق في مثل

64
00:30:45.850 --> 00:31:14.450
هاتين الصورتين اذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما الا القضاء يعني كالمريض يفطر بسبب المرض واذا خافتا على ولديهما فانهما يفطران ويقظيان  يطعمان لان الخوف ليس عليهما وانما على غيرهما

65
00:31:15.600 --> 00:31:52.800
وبهذا افتى بعض الصحابة كابن عباس لكن هل يجمع بين البدل والمبدل وهذه نظير الجمع بين المسح والتيمم المسح والتيمم قضاء والله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر شخص خاف

66
00:31:53.150 --> 00:32:21.900
على انسان من هلكة فافطر وقع في ماء فخشي عليه ان يغرق فافطر لينقذه هل نقول عليه قضاء واطعام كمن خافتا على ولديهما ولا القضاء فقط اه  يعني مقتضى النظر

67
00:32:22.150 --> 00:32:38.100
ان عليه القضاء والاطعام لانه ما خاف على نفسه ما اخاف على نفسي خاف على غيره مقتضى النظر انه يقاس على الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما هو الذي يظهر

68
00:32:38.350 --> 00:33:10.200
انه ليس عليهما الا القضاء فحسب نعم ايش هذا والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا بعظهم يفرق بين الحامل والمرضع فيقول الحامل تقضي فقط

69
00:33:12.400 --> 00:33:43.700
والمرضع تقضي وتطعم وش الفرق بين الاثنين الحامل متصل بها فكان كالجزء منها فكأنها خافت على نفسها ولا شك ان ضرر الولد في بطنها يسري الى تضررها فبعضهم يفرق بين هذه وهذه المرجح انه لا يلزمهما الا القضاء كمن خابتا على نفسيهما

70
00:33:45.250 --> 00:34:09.050
واطعمتا عن كل يوم مسكين واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر فاذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر وعليه حمل ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية  غالية في الشيخ الكبير

71
00:34:13.400 --> 00:34:44.500
لكن كلام ابن عباس الذي استحسنه وجوده كثير من اهل العلم في الاية وعلى الذين يطيقونه يحمل على الشيخ الكبير هل الشيخ الكبير يطيقه نعم لا يطيق الصيام فهل كلام من عباس موافق لمنطوق الاية

72
00:34:46.100 --> 00:35:11.350
هي في الاصل وقت التخيير في الاصل في اول الامر هو مخير بين ان يصوم ويطعم نسخت في حق من يستطيع الصيام وبقيت في حق من لا يستطيعه فبدلا من ان تلغى الاية بالكلية تحمل

73
00:35:11.700 --> 00:35:32.300
على بعض الصور وان كان يعني في اه ظاهر كلام ابن عباس مع الاية فيه يعني شيء من التكلف لكنه حبر الامة وترجمان القرآن ولعله لاح له ما لم يلح لنا

74
00:35:40.450 --> 00:36:18.100
يطيقان يعني وعلى الذي يطيقه وعلى دين ايش يعني من دون افطار او مع الافطار هم الكبير ما يقضي والحامل مرظ تقظيان نعم هذا الفرق بينهما واذا عجز الشيء واذا عجز

75
00:36:18.600 --> 00:36:41.100
عجز ولا عجز عجز. اعجزت واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا وهذا في الميؤوس من قدرته على القضاء لان الشيخ قد يعجز في وقت

76
00:36:41.150 --> 00:37:00.950
ويستطيع في وقت يعجز عن الصيام عطول النهار ومع شدة الحر لكن لو اجله الى الشتاء استطاع والمسألة مفترضة في من لا يستطيع لا يستطيع القضاء ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه

77
00:37:02.000 --> 00:37:39.500
واطعم عن كل يوم مسكينا واذا حاضت المرأة  او نفست او نفست او نفست نعم تبون ايه نفست انوفيستي نعم افطرت وقضت والمرأة اذا واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت

78
00:37:43.300 --> 00:38:03.950
وان صامت لم يجزئها صامت حال الحيض والنفاس فان هذا لا يجزئها ولا يصح منها لا عن رمظان ولا عن غيره بل يحرم عليها الصيام ولا شك انها تقضي كما في حديث

79
00:38:04.800 --> 00:38:29.150
عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين فان امكنها القضاء فلم تقضى حتى ماتت

80
00:38:29.400 --> 00:38:54.350
اطعم عنها عن كل يوم مسكين الا يصام عنها في مثل هذه الصورة الصيام واجب باصل الشرع عليها من قظاء رمظان وامكنها القضاء في شوال والقعدة والحجة وماتت في محرم

81
00:38:54.500 --> 00:39:14.450
ما صامت  امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عن كل يوم مسكين طيب ماذا عن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قالوا هذا في النذر لانه جاء في بعظ روايات الحديث

82
00:39:16.300 --> 00:39:40.750
نعم في بعض روايات الحديث ان امي ماتت وعليها نذر صوم الحديث لكن هل هذا يقتضي التخصيص او لا يقتضيه الحديث العام من مات وعليه صوم صام عنه وليه في بعض الروايات تخصيص بالنذر

83
00:39:41.850 --> 00:40:03.650
نعم يحمل الخاص على العام ولا ما يحمل؟ ما يحمل لماذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص  شيخ الاسلام وابن القيم يحملونه على النذر بناء على ما جاء

84
00:40:04.300 --> 00:40:33.950
في الرواية الاخرى لكن ينظر هل بين الحديثين عموم وخصوص؟ او بينهما اطلاق وتقييد    ما الذي بينهما     اذا قلنا عموم خصوص لا يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة

85
00:40:34.400 --> 00:41:00.450
واذا قلنا انه من باب المطلق والمقيد قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب  فهل ما بين الحديثين عموم وخصوص او اطلاق وتقييد النذر وصف ولا فرض الناذر

86
00:41:01.100 --> 00:41:24.750
هل هو فرد من افراد الاموات الذين ماتوا عليهم صوم او وصف  وصف مات عشرة كلهم عليهم صوم واحد منهم او اثنين عليهم نذر واربعة او خمسة او عشرة او ثمانية عليهم من صيام رمضان

87
00:41:24.800 --> 00:41:54.900
نقول الاثنين افراد ولا اوصاف افراد اذا بينهما عموم وخصوص وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لان الحكم موافق لحكم العام  فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين

88
00:41:54.950 --> 00:42:09.900
وان صام عنها وليها فهو الاولى يصوم عنها وليها وان لم يوجد من يتبرع بالصيام لانه لا يجب ان لم يوجد من يتبرع بالصيام فانه يطعم عنها عن كل يوم مسكين

89
00:42:10.100 --> 00:42:33.700
ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته صامته يعني صامت رمضان الاخر صامت رمظان الاخر ثم قضت ما كان عليها من رمظان الذي قبله واطعمت عن كل يوم مسكينا

90
00:42:33.750 --> 00:42:54.550
وهذا حكم من يفطر في رمظان ثم يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان اخر فانه يقضيه بعد صيام رمظان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكين بهذا قال جمع من الصحابة وجمع من اهل العلم

91
00:42:54.600 --> 00:43:19.450
والامام البخاري يختار قبله جمع من الصحابة قالوا الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر. ولم يذكر شيئا زائدا على ذلك هم حتى لو فرط القول الثاني القول الثاني ولو فرط

92
00:43:19.800 --> 00:43:40.900
شوف  ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته ثم قضت ما كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا مفهوم كلام المؤلف لو لم تمت لو لم تمت المفرطة

93
00:43:41.400 --> 00:44:05.250
مفهومه ان غير المفرطة يختلف حكمها مفهوم قوله المفرطة ان غير المفرط يختلف حكمه مريظ افطر رمظان ثم استمر به المرظ الى رمظان الثاني فعوفي فصام رمظان الثاني واراد قظاء ما افطره في رمظان السابق

94
00:44:05.500 --> 00:44:23.750
هذا ما فرط مفهوم عبارة المؤلف انه لا يلزمه شيء غير القضاء لانه قال ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته صم رمظان ثم قضت ما كان عليها واطعمت

95
00:44:23.750 --> 00:44:52.050
كل يوم مسكينا وكذلك حكم المريض وكذلك حكم المريض اذا افطر في رمظان وايضا المسافر والمسافر في الموت والحياة يعني المريض والمسافر في الموت والحياة حكمهم حكم نعم السائل المسألة السابقة

96
00:44:52.950 --> 00:45:19.250
ان عليها ان لو ماتوا في الحياة يلزمهم القضاء وان ادركهم رمظان اخر يلزمهم القظا والكفارة وفي الموت كفارة فقط فالموت كفارة. طيب فرط واظله رمظان اخر قلنا يلزمه القضاء والكفرة لو مات قبل القضاء. هل نقول الزمه كفارتان

97
00:45:20.500 --> 00:45:59.900
كفارة عن القضاء وكفارة عن مرور رمظان اخر الان ما هي بالكفارة بديل عن القضاء والكفارة التي لزمت بتأخير القضاء عن الى رمضان اخر  اه شوف لا عند من يلزم الكلام كله عند من يلزم

98
00:46:11.350 --> 00:46:35.750
يعني عند من يقول بوجوب الكفارة مع القضاء اذا مر عليه رمظان ثاني القضاء بدله كفارة اذا لم يتمكن من القضاء فعليه الكفارة طيب والتأخير يلزمه كفارة فهل نقول عليه كفارتان

99
00:46:36.600 --> 00:47:09.400
وهل يمكن ان ان يقال تتداخل الكفارتان ها ما يلزم نقول تداخل ليش ها الان آآ قاعدة التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة تتداخل

100
00:47:10.850 --> 00:47:36.300
الان فيه قضاء وفيه اداء في الامرين لكن فيه بدل مبدل ولا يمكن ان يدخل في البدل في المبتل  يعني هل يمكن ان يأخذ البدل حكم المبدل في جميع الصور

101
00:47:39.150 --> 00:48:09.150
البدل له حكم المبدل باضطراد شخص عجز عن ان حفظ الفاتحة عجز بدل ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بقدر الفاتحة هل نقول للذي عاجز عن حفظ الفاتحة انه يلزم ان يسبح ويهلل خلف الامام كما يلزم

102
00:48:09.450 --> 00:48:56.200
كما يلزمه قراءة الفاتحة ها ما يلزم ما يلزم  والصيام يجوز؟ نعم  وكذلك حكم المريض ان يكون عليه القضاء من رمضان يفطر فاذا قضاه قبل رمضان الثاني كفى وان اخره الى ما بعد رمضان الثاني قضاه مع الكفارة على ما مشى عليه المؤلف

103
00:48:57.150 --> 00:49:17.750
وعرفنا قول الامام البخاري وقول ابي هريرة ايضا فالله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر ولم يزد على ذلك وموجود في الصحيح ثم هل نخرج على ما ما اختاره المؤلف

104
00:49:18.050 --> 00:49:39.950
انه اذا اخره الى رمظان اخر فمات يعني اذا مات قبل رمضان الثاني يكفر عنه او يصام عنه لكن اخره عن رمضان الثاني ولزمه القضاء والكفارة فالقضاء بدله كفارة والكفارة اصل

105
00:49:40.000 --> 00:50:08.100
عندهم فهل يلزمه كفارتان وقد قيل بذلك وقد قيل بذلك ومثل ما قلنا ايجاب الكفارة في الاصل لا ينهض على ايجاد كفارة اخرى يعني ايجاب الكفارة التي ثبت عن بعض الصحابة وقال به جمع من الائمة لا ينهض لايجابي كفارة اخرى وليس للبدل حكم مبدل

106
00:50:08.100 --> 00:51:29.050
في جميع الاحوال يعني البدن له حكم مبدل لكن ليس في جميع الاحوال اذا فرطا في القضاء  ايه لكن آآ الصيام  فيلزمه كفارتين    خلني اخر شي  قال اذا فرطا في القضاء

107
00:51:29.900 --> 00:51:49.400
وعلى هذا الذي لم يفرط لا يلزمه كفارة. اذا اخره الى رمظان الاخر وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه يزيد في مرضه لكن ماذا عن ما اذا كان الصوم يؤخر برؤه

108
00:51:50.800 --> 00:52:19.450
لا يزد مرضه لكنه يؤخر البرء ها قال وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه واذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتأخر برؤه بدلا من ان يكون علاجه

109
00:52:19.800 --> 00:52:49.800
في شهر يكون في شهرين ها نعم قالوا الحكم واحد وان تحمل وصام عن المريض تحمل وصام كرهت له ذلك واجزأه وكذلك المسافر مريظ حمل على نفسه وكثير من المسلمين

110
00:52:49.850 --> 00:53:14.050
يحمل نفسه في مثل هذه الامور ويتحمل ويصوم ولو شق عليه وكذلك في حال السفر والسفر جاءت فيه نصوص النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه صام في السفر والصحابة صاموا معه وافطروا

111
00:53:14.500 --> 00:53:35.450
ولم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ثبت عنه انه قال ليس من البر الصيام في السفر وثبت عنه انه قال لبعضهم اولئك العصاة اولئك العصاة فاذا كان الصيام في السفر لا يشق

112
00:53:39.200 --> 00:54:05.550
قالوا فهو اولى لانه اسرع في ابراء الذمة لا يشك ما في مشقة لان بعض الناس يتيسر له من الراحة في سفره اكثر مما يتيسر له بالحظر مسافر وجلس في بلد ثلاثة ايام فندق

113
00:54:06.150 --> 00:54:24.400
وفي بلده اذا صار في البلد بيداوم بيطلع من البيت ان قالوا مشقة اكثر من السفر فمثل هذا يقولون الصيام افضل له لانه ابرا اسرع في ابراء الذمة انا له

114
00:54:24.450 --> 00:54:51.500
مشقة يسيرة فالافضل ان يفطر واذا زادت المشقة فليس من البر الصيام في السفر واذا زادت وانهكته واتعبته كما في حال الذي ظلل عليه مغمى عليه وظلل عليه تحت الشمس

115
00:54:51.550 --> 00:55:30.850
هذا عاصي هذا عاصي يجب عليه ان يفطر ايه واذا تحمل وصام كره له ذلك لانه ترك الرخصة ترك الرخصة كره له ذلك واجزأه كذلك المسافر فاذا صام المسافر والصوم لا يشق عليه

116
00:55:32.150 --> 00:55:53.900
فلا مانع من ذلك وقد دلت الادلة على جوازه والعلة على تقديمه لو ابرأ في اسرع في ابراء الذمة كما قالوا واذا وجدت المشقة فالافضل ان يفطر واذا زادت المشقة

117
00:55:55.000 --> 00:56:17.950
تأكد الافطار واذا زادت وبلغت بمبلغها فانه ان صام يكون عاصيا وصومه صحيح ولا باطل صحيح اهل الظاهر يقولون اذا صام المسافر ولو لم يكن عليه مشقة صيامه صحيح ولا باطل

118
00:56:18.150 --> 00:56:38.350
باطل لماذا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما في شي غير عدة من ايام اخر يعني صيام وجوده مثل عدمه. يلزمه القضاء والجمهور يقدرون ان كان مريضا او على سفر فعدة فيعني فافطر

119
00:56:38.400 --> 00:57:22.100
فعليه عدة من ايام اخر ايش فيه يشق عليه اتجه له الكلام يتجهوا له هذا الكلام مئة وثلاثة  كيف فيها تقدير المشقة الاصل انها للمريض لكن زيادة المرظ او تأخر البرء يعود للطبيب

120
00:57:32.250 --> 00:58:09.700
لكن صيامه صحيح هذا كله يأثم  لكن في الحذر لا لا مريظ ومسافر منصوص عليه غير مسلم لا لا عبرة به انما غير ثقة ولا يهمه الصيام ولا يهمه دين الانسان

121
00:58:12.850 --> 00:58:28.950
ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم لئلا يقال ان انه يدركه الفجر ووجل من احتلام مثلا

122
00:58:29.050 --> 00:58:46.900
وان كان هذا لا يرد في حقه عليه الصلاة والسلام لكن قد يقول قائل وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن ابا هريرة بها. يعني بهذه السنة التي جاءت عن زوجتيه عليه الصلاة والسلام

123
00:58:47.200 --> 00:59:06.850
اعرف الناس بمثل هذه الامور لتقرعن بها ابا هريرة لانه يقول بانه اذا اصبح جنبا لا يصح صومه. ومروان يومئذ على المدينة. فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة

124
00:59:07.000 --> 00:59:26.350
وكانت لابي هريرة هناك ارظ فقال عبد الرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة وقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن اعلم. حدثني فضل ابن عباس باي شيء

125
00:59:26.750 --> 01:00:24.650
بانه لا يصح صومه لكن هن اعلم مم     باب وعلى الذين يطيقونه فديتهم قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر

126
01:00:24.750 --> 01:00:38.200
فليصمه ما في تخيير ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

127
01:00:38.650 --> 01:00:56.100
تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمظان فشق عليهم. فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه

128
01:00:56.100 --> 01:01:13.600
ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصيام. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع آآ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله قرأ ايش

129
01:01:14.850 --> 01:01:43.050
عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر

130
01:01:43.800 --> 01:02:00.600
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا لا يصلح حتى يبدأ برمضان يعني لا يتطوع بصيام حتى ينتهى من القضاء وقال ابراهيم اذا فرط شف في صوم العشر. عشرة ايش

131
01:02:01.150 --> 01:02:19.450
عشر ذي الحجة التي يقول عنها بعضهم بعض من ينتسب الى العلم بعض يقولون بدعة صيامها قال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومها ولم ير عليه اطعاما

132
01:02:19.450 --> 01:02:55.700
ويذكر عن ابي هريرة مرسلا ابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر   قوله ولم يذكر الله تعالى الاطعام وانما قال فعدة من ايام اخر هذا من كلام المصنف

133
01:02:55.950 --> 01:03:16.250
قاله تفقها وظن الزين بن المنير انه بقية كلام ابراهيم النخعي وليس كما ظن فانه مفصول من كلامه باثر ابي هريرة وابن عباس لكن انما يقوى انما اه يقوى ما احتج به اذا لم يصح في السنة دليل الاطعام

134
01:03:16.300 --> 01:03:34.150
اذ لا يلزم من عدم ذكره بالكتاب الا يثبت في السنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع يعني الاطعام وانما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم ممن ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق ونقل الطحاوي

135
01:03:35.050 --> 01:03:51.700
عن يحيى ابن اكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم فيه مخالفا انتهى وقول الجمهور وخالف ذلك ابراهيم النخعي وابو حنيفة واصحابه ومعنى الطحاوي الى قول الجمهور في ذلك ومن قال بالاطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك

136
01:03:51.750 --> 01:04:09.750
فقال يطعم ولا يصوم لماذا لانه لا يجمع بين البدل والمدعى فروى عبدالرزاق المنذر غيرهما من طرق الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمظانان وهو مريظ لم يصح بينهما قظى

137
01:04:10.750 --> 01:04:46.250
قضى قضى الاخرة منهما بصيام وقضى الاول منهما باطعام باطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في

138
01:04:48.550 --> 01:05:00.372
والله الطعام يحتاج الى دليل ملزم ولا دليل من كانت حاله ميسورة واراد ان يطعم خروجا من الخلاف هذا شيء يرجع اليه ها؟ كبير السن