﻿1
00:00:07.150 --> 00:00:35.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وقضاء وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع احسن

2
00:00:35.000 --> 00:00:57.950
ان  احسنوا الافضل؟ عندي احسن عندكم افضل يا شيخ؟ اي نعم عندنا نسخ اخرى ومن نفس النصف نفس الطبعة ما صرت اجيب النسخة المخطوطة حقت لعلي اتي ما في يجب القاعدة بمعنى كثير ان شاء الله. نعم

3
00:00:58.900 --> 00:01:22.350
ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن. واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به واذا اسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره

4
00:01:22.550 --> 00:01:42.550
ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام. فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده. واذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام

5
00:01:42.550 --> 00:02:02.550
قهرا يريد به شهر رمضان فوافقه. فوافقه او ما بعده اجزأه. وان وافق ما قبله لم يجزئه ولا يصام يوم العيدين ولا ايام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع

6
00:02:02.550 --> 00:02:28.600
فان قصد صيامها كان عاصيا كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض. وفي ايام التشريق عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها عن الفرض واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة

7
00:02:28.700 --> 00:02:58.700
والاختيار وتأخير السحور وتعجيل الافطار ومن صام شهر رمضان واتبعه واتبعه بست من شوال قال وان فرقها فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصوم ليتقوى على الدعاء

8
00:02:58.700 --> 00:03:23.450
وايام البيض التي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها. هي اليوم الثالث عشر الثالثة هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

9
00:03:23.550 --> 00:03:55.850
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن مم وين اللي قبله نعم قال رحمه الله وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع افضل

10
00:03:57.050 --> 00:04:24.900
من افطر في شهر رمضان بعذر او بغير عذر الا انه بعذر لا اثم عليه سفر او مرض لا اثم عليه لكن عليه القضاء فعدة من ايام اخر وان افطر

11
00:04:25.100 --> 00:04:47.000
شهر رمضان من غير عذر فاثمه عظيم ارتكب  امرا عظيما الشرع جاء في شأنه من افطر يوما من رمظان بغير عذر لم يقظه صيام الدهر وان صامه بعض الناس يقول لا يقضي

12
00:04:47.800 --> 00:05:09.900
كمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهذا قول معروف عند اهل العلم لكن الجمهور على انه يلزمه القضاء. في الصورتين في الصلاة في الصيام مع الاثم يلزمه القضاء هذا القضاء سواء كان بعذر او بغير عذر

13
00:05:11.200 --> 00:05:41.850
يجزئ متفرقا لانه قال فعدة من ايام اخر عدة من ايام اخر واذا صام بعدد ما افطر صح انه صام عدة من ايام اخر في مقابل ما افطره ولو كانت متفرقة. قال والمتتابع افضل

14
00:05:42.200 --> 00:06:09.300
والمتتابع افضل اذا كان القضاء متفرقا يجزئ لانه يصدق عليه ما جاء في الاية لكن المتتابع افظل لان القظاء ينبغي ان يحكي الاداء والاذى متتابع والقضاء ينبغي ان يكون متتابعا لكنه على سبيل

15
00:06:09.450 --> 00:06:37.900
الافضلية لا على سبيل الوجوب صار صيام رمضان متتابع هذا الاصل فيه فقضاؤه ينبغي ان يكون متتابعا والقضاء كما يقرر اهل العلم انه يحكي الاداء هذا الاصل فيه لكن لو قضاه متفرقا اجزأه

16
00:06:38.550 --> 00:07:03.700
ولا آآ يلحقه لوم ولا اثم لانه يصدق عليه انه صام عدة من ايام اخر في مقابل ما افطر قال ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه خرج منه اما لحاجة

17
00:07:03.750 --> 00:07:29.250
او لغير حاجة فان كان لحاجة فلا فلا خلاف بانه يجوز له ان يخرج منه وان كان لغير حاجة ولا شك ان هذا من ابطال العمل وهو امر مرغوب عنه في الشرع

18
00:07:29.400 --> 00:08:01.450
وهو نكوص عن هذه العبادة التي شرع فيها لكن الاكثر على انه لا اثم عليه ولا يلزمه القضاء لان المتطوع امير نفسه ولا يلزم تطوع بالشروع الا في الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. اما ما عداهما من العبادات فان المتطوع امير نفسه له ان يخرج فان

19
00:08:01.450 --> 00:08:22.300
بعذر فلا اشكال عند اهل العلم وان كان بغير عذر فانه فان من اهل العلم من يلزمه بالقضاء وعدم الالزام بالقضاء قول الحنابلة كما هنا فلا قضاء عليه وهو قول الشافعية

20
00:08:22.850 --> 00:08:55.050
وعند المالكية والحنفية يلزمه القضاء اذا شرع فيه ثم قطع ويلزمه القضاء وفي الصحيح ان سلمان فارس زار ابا الدرداء فاراد ان يقوم الليل فامره بالانتظار ثم اراد ان يقوم ثاني فامر بالانتظار الى ان حل الثلث الاخير من الليل فقاما

21
00:08:55.850 --> 00:09:21.250
يريد ان يقوم من اول الليل ثم صام من الغد فامره سلمان بالفطر وذكر الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان ان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزورك عليك حقا

22
00:09:22.600 --> 00:09:43.500
من الزائر صدق سلمان  الحديث يدل على انه يجوز ان يخرج من صوم التطوع لا سيما اذا وجد سبب من زائر ونحوه واما بالنسبة للقضاء فمسكوت عنه فمن يلحق الصيام

23
00:09:43.950 --> 00:10:08.050
بالحج والعمرة وان هذا دخول وشروع في امر في عبادة شرعية وفي ابطاله من غير عذر ابطال العمل وجاء النهي عنه فلابد ان يقضي مكانه يوما والذي يقول هذا تطوع ولا يلزم بالشروع

24
00:10:09.100 --> 00:10:28.100
بخلاف الحج والعمرة فانه يقول لا يلزمه شيء وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية كما هنا والقول الاخر للمالكية والحنفية فلا قظاء عليه واصل الصيام الذي شرع فيه ليس بلازم لا باصل الشرع

25
00:10:28.500 --> 00:10:53.200
ولا بما الزمه الانسان به نفسه و بدله له حكمه ليس بلازم فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن وان قضاه فحسن خروجا من خلاف من اوجب القضاء كالحنفية والمالكية واذا كان للغلام عشر سنين

26
00:10:53.800 --> 00:11:22.300
واطاق الصيام اخذ به كان اذا كان الغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به الاصل في مثل هذا امر الصبي امر الاولاد بالصلاة لسبع ظربهم عليها لعشر مروءة ولدك بالصلاة

27
00:11:22.650 --> 00:11:40.900
لسبع واضربوهم عليها لعشر ويكون هذا من باب التمرين لا على سبيل الايجاب ما لم يبلغ ويكلف لانه لا يؤاخذ ترك المأمورات او بفعل المحظورات الا اذا كلف لان القلم مرفوع عنه

28
00:11:41.450 --> 00:12:05.500
حديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ الصبي ما لم يبلغ يؤمر بالصلاة ويأمر بالصيام ويحث على فعل الخيرات وترك المنكرات من باب التمرين يتعود عليها الاب الذي يحرص على ولده من

29
00:12:05.800 --> 00:12:31.800
آآ بلوغه السبع تمام السبع يأمره بالصلاة في كل وقت ويضربه عليها اذا كمل العشر فان هذا في الغالب هذا الولد يعتاد هذه العبادة و اه تتهيأ نفسه لها   لا يظن به ان يتركها اذا كلف وبلغ

30
00:12:33.950 --> 00:12:55.350
فهذا مما يعينه في مستقبل ايامه والله جل وعلا يكافئ ويكافئ والده بامتثال الامر بان يعينه على صلاحه فالغالب ان الذين يتركون الصلاة اذا كلفوا ويتساهلون فيها تجد هناك تفريط

31
00:12:55.500 --> 00:13:13.700
في التمرين قبل البلوغ ليقدم على شيء ما الفته نفسه ولا تربت عليه لكن الذي اعتاد الذهاب الى المسجد في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم مثل هذا يعان

32
00:13:14.050 --> 00:13:36.950
باذن الله على الاستمرار على المحافظة على الصلاة. ويكافئ والده بامتثال الامر والامر في قوله مروا اولادكم بالصلاة لسبع متجه الى اولياء الامور وهذه المسألة التي يذكرها اهل العلم في كتب الاصول

33
00:13:37.300 --> 00:14:02.650
هل الامر بالامر بالشيء امر به او لا على الامر بالامر بالشيء امر به او لا وهذه المسألة ذكرها بعضهم ذكرها الغزالي في المستشفى وتبعه ابن قدامة فذكرها في الروضة في بعض النسخ ومسحها من بعض النسخ

34
00:14:06.650 --> 00:14:31.250
والمختصر الطوفي وغيره ما ذكروها لكنها في باب الامر مهمة والتنبيه عليها يحتاج اليه لماذا لانه متقرر ان الامر المباشر ما في اشكال والاصل فيه الوجوب فمثل هذا الامر الذي معنا

35
00:14:32.650 --> 00:14:59.500
مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ومثل مره فليراجعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره يعني عبد الله بن عمر مره فليراجعها هذا امر بالامر بالشيء وذاك امر بالامر بالشيء هذا متجه الى الاولياء الى المأمور مباشرة وحديث مره

36
00:14:59.500 --> 00:15:21.650
راجعها الامر متجه الى نعم الى المأمور الثاني مهو المأمور الاول التكليف متجه الى المأمور الثاني. فالمراجعة مطلوبة من عمر ولا من ابن عمر من ابن عمر الامر بالصلاة هنا

37
00:15:22.750 --> 00:15:43.250
بدليل ان لم يقل احد من اهل العلم بان الصلاة واجبة بهذا الامر وانما الولي الامر مأمور بان يأمر ولده وهناك المأمور المباشر لا يجب عليه مراجعة وانما المراجعة تجب على

38
00:15:43.600 --> 00:16:06.200
المأمور الثاني موب الاول ولهذا الاضطراب وعدم تقرر شيء محدد في جميع الاوامر في مثل هذه الصورة رأى كثير من اهل العلم انه لا داعي لبحثهم لكنها مهمة وعلى كل حال الامر بالامر بالشيء امر به

39
00:16:06.550 --> 00:16:25.250
لانهم قالوا هل هو امر به او لا امر به ويتجه لمن يصلح له الامر من غير تعيين يتجه لمن يصلح له الامر من غير تعيين فان كان المأمور المباشر

40
00:16:25.350 --> 00:16:46.550
هو المكلف الذي يتجه اليه الاوامر والمنهي فهو المقصود كما هنا وان كان المأمور الثاني يصلح للتكليف وهو المقصود والقرائن قرائن الحول تدل على ان المأمور الاول او الثاني كما هو في المثالين

41
00:16:48.800 --> 00:17:10.600
فلا قضاء عليه اه واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام لانه قد يطيق الصيام بسبع كما في الظروف التي نعيشها ولله الحمد يتسحر مع اهله وينام الى الظهر ويصلي ثم بعد ذلك هذا اذا كان على

42
00:17:10.750 --> 00:17:30.900
اه يعني الجادة هو واهله والا كثير من الناس يصومون اولادهم يخلونهم الى الفطور نعم لكن اذا كان اهلهم حريصين عليه خلوه يصوم الى الظهر ينام الى الظهر ثم بعد ذلك تستيقظ لصلاة الظهر

43
00:17:30.950 --> 00:17:46.600
ان احتاج النوم نام الى العصر وان احتاج النوم العصر نام الى المغرب ما عليه كلافة فيطيقه قبل العشر وقد لا يطيقه بالعشر ولا بعد العشر لان الظروف والاحوال والازمان والبلدان

44
00:17:47.300 --> 00:18:28.050
تختلف للمشقة ولذلك قال واطاق الصيام واطاق الصيام والاصل في هذا امره بالصلاة للتمرين عليها فكذلك يؤمر بالصيام للتمرين عليه اخذ به يعني الزم به نعم  لا هو الامر في هذه الصورة متجه الى الاب. لولي الامر

45
00:18:28.100 --> 00:18:54.150
لان المطلوب منه الفعل ليس مكلفا فيتجه الامر اه لوليه في مسألة مره فليراجعها المراجعة مطلوبة من المأمور الثاني ما هو من المأمور الاول ولذلك لا يحكم بشيء او بحكم مضطرد

46
00:18:54.850 --> 00:19:14.700
وانما يخضع المراد من الامر والمأمور للقرائن التي تحتف بالقضية واذا كان الغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به ومنهم من يقول اثنى عشر سنة ومنهم من يقول قبل ذلك المقصود ان المسألة معلقة

47
00:19:14.700 --> 00:19:45.750
بطاقته الصيام. متى ما اطاق الصيام يؤخذ به ويكلف به لا على سبيل الالزام والايجاب وانما على سبيل تمرين نعم  صيام القضاء وصيام النذر لا يجوز له ان يقطعه لا يجوز له ان يقطعه لان هذا واجب

48
00:19:46.250 --> 00:20:12.950
وشرع فيه ودخل فيه فلا يجوز قطع الواجب الا لشيء آآ  ليس بمقدورها وشيء لا يطيقه او احتاج حاجة شديدة التي تتنزل منزلة الضرورة هم لا لا هو اثم لكن ليس كمن افطر في رمظان

49
00:20:13.150 --> 00:20:38.550
نعم قضى بدون اذن   ليس له ان يفطره قضاء واجب وليس له ان يفطرها لكن من باب العشرة بالمعروف آآ لو استأذنته ان تصوم هذا اليوم او لا فانها  ها

50
00:20:38.800 --> 00:21:05.600
لان الوقت موسع لانه وقت موسع وكانت عائشة يكون عليها القضاء فلا تصوم الا في شعبان   اه يأثم تأثم الطرفان اذا كان برضاها يأثم الاثم حاصل وارتكبوا محرم ويجزمهم القضاء ولا كفارة

51
00:21:07.150 --> 00:21:40.350
نعم     الظرب اللي ما يظر الضرب الذي لا يضر لا شك انه من باب الادب ومعروف ومتوارث من من سلف الامة الى يومنا هذا ما لا يظر لان بعض الناس نزعت الرحمة من قلبه وتجده يضرب ضرب مبرح

52
00:21:40.550 --> 00:22:10.200
لشخص غير مكلف ولشيء تافه الان وضع منع الظرب في المدارس وفي وقتنا لما كنا ندرس بالمراحل الاولى صحيح في ذلك الوقت في طلبة كبار في الابتدائي يتحملون ولكنهم يظربون ظرب غرائب الابل

53
00:22:11.150 --> 00:22:28.450
شيء ما يخطر على البال يتحملون كبار واجلاف في بداية التعليم ذاك الوقت فيك بعيد صغير ابو عشر سنين ابو ثمان ابو سبع لكن معهم ابو خمسطعش وبعشرين ويؤذون ويعتدون فيظربون

54
00:22:29.500 --> 00:22:49.800
الان تقاربت الاسنان ما تجد اعتداء مثل ما كان في السابق  منع الظرب ومنعه بالكلية ما هو بعلاج طالب اذا ما هاب المدرس ما ما اخذ عنه ولا امتثل وانصاع لاوامره ولا

55
00:22:50.700 --> 00:23:12.900
لا بد من ان يحلل الوضع بشيء بحل مناسب لا يمنع بالكلية ولا يترك المجال لبعض المدرسين الذين نزعت الرحمة من قلوبهم قال واذا اسلم الكافر في شهر رمظان صام ما يستقبل من بقية شهره

56
00:23:13.250 --> 00:23:36.700
اذا اسلم في اثناء النهار يلزمه الامساك ولا يلزمه القضاء لا لهذا اليوم ولا لما تقدم من الايام لان تكليفه بدأ من اسلامه من اهل العلم من يقول انه يلزمه قضاء هذا العلم يلزمه الامساك ويقضي هذا اليوم لانه صار فيه مكلف ووجب عليه بعض

57
00:23:36.750 --> 00:23:54.000
اه الصيام فيلزمه بقيته فيقضيه على كل حال ما قبله من الايام لا يلزمه قضاؤه وفي اليوم الذي اسلم فيه محل خلاف والمتجه انه لا يقضيه انما تكليفه بدأ من

58
00:23:54.100 --> 00:24:20.400
اسلامه وصام ما يستقبل من بقية شهره كغيره من المسلمين اذا شهد الشهر يلزمه ان يصومه ومن رأى هلال شهر رمظان وحده ومن رأى خلال شهر رمضان وحده صام فان كان عدلا صوم الناس بقوله

59
00:24:22.350 --> 00:24:44.650
يعني يلزم قبول شهادته وان كان منفردا اذا كان عدلا فيصوم ويصوم الناس لان هلال شهر رمظان يثبت بواحد كما في حديث الاعرابي وحديث ابن عمر صام وامر الناس بصيامه

60
00:24:45.250 --> 00:25:07.650
هذا بالنسبة لدخول الشهر واما بالنسبة لخروجه فلابد من شاهدي عدل مشاهدين عدلين كسائر الشهود كسائر الشهور لانه يترتب عليها احكام  اه ما يتعلق بالاموال من حلول ديون وغير ذلك

61
00:25:08.050 --> 00:25:38.150
وانتهاء عدد فلا بد من شاهدي عدل سائر الابواب التي يقبل فيها الشاهدان طيب هذا ليس بعدل رأى الهلال او ردت شهادته لامر من الامور ردت شهادته يقول من رأى هلال شهر رمظان وحده صام

62
00:25:39.250 --> 00:26:03.000
يعني سواء صام الناس معه او لم يصوموا لانه يصح في حقه انه شهد الشهر فمن شهد الشهر فليصمه صح في حقه انه شهد الشهر فيلزمه صومه امتثالا للامر هذا قول

63
00:26:03.550 --> 00:26:18.600
هو الذي نصره المؤلف واختاره ان رأى هلال شهر رمظان وحده صام فان كان عدلا صام اذا انتهت الجملة فان كان عدلا صوم الناس بقوله فيكتفى بقوله اذا كان عدل

64
00:26:18.650 --> 00:26:34.450
وان لم يكن عدلا او ردت شهادته لامر من الامور فانه يلزمه ان يصوم لانه صح انه شهد الشهر فيتجه اليه قوله جل وعلا فليصمه من اهل العلم من يقول الصوم

65
00:26:35.050 --> 00:26:52.850
يوم يصوم الناس فاذا صام الناس صام معهم ولا يجوز ان يشد عنهم لا في الصيام ولا في الفطر لا في الصيام ولا في الفطر وسيأتي للمؤلف انه لا يفطر اذا رآه وحده

66
00:26:53.450 --> 00:27:17.700
طيب اذا رأى الهلال وحده ولم ينضم اليه اخر فلم تقبل شهادته ثم الزم بالصيام من الغد الا الا يصح ان يقال صام يوم العيد وصيام يوم العيد حرام الصيام الاول واجب لانه شهد الشهر

67
00:27:17.800 --> 00:27:35.500
والصيام الثاني حرام لانه يوم العيد قلنا يصوم في اليوم الاول ولا ولا يفطر  يعني مقتضى الرؤية ان يصوم في اليوم الاول ومقتضى الرؤية في الاخير ان يفطر في اليوم الاخير

68
00:27:35.600 --> 00:27:53.050
لانه رأى لو رأى الهلال فان صام فقد صام يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه لماذا فرقوا بين المسألتين؟ والاصل صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم

69
00:27:53.050 --> 00:28:17.150
اما ان يقال يفطر هنا ولا يفطر لتكون المسألتان على سنن واحد او يقال يصوف اليوم الاول ويفطر في اليوم الاخير  صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والمؤلف يقول ومن رأى هلال شهر رمظان وحده صام

70
00:28:17.200 --> 00:28:34.750
يعني ولو لم يصم الناس فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر ولا يفطر الا بشاهدين عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده الان اذا الزمناه بالصيام في اليوم الاول

71
00:28:34.900 --> 00:29:11.200
لرؤيته شهد الشهر فليصمه صوموا لرؤيته صح انه رآه لماذا لا نقول يفطر لقوله وافطروا لرؤيته نعم  صحيح لان العيد لو ثبت ان هذا اليوم عيد ولم يرى الهلال او ما جاء الخبر الا في وقت بعد الزوال

72
00:29:11.900 --> 00:29:35.150
ما يسمى هذا عيد العيد من الغد العيد الذي يحرم صيامه الذي كن من الغد عرفنا وجه التفريق بين المسألتين دخول الشهر يثبت بقول واحد وهذا واحد وصح انه شهد الشهر صوموا لرؤيته وقد رآه

73
00:29:35.950 --> 00:30:03.000
نعم خرج صيام اليوم الاول من حديث الصوم يوم يصوم الناس لهذه اه العوارض المعارضة التي تقتضي ان يخرج من الاصل. اما بالنسبة للفطر لرؤيته في اخر الشهر وان كان

74
00:30:03.100 --> 00:30:28.600
قال اذا رآه فهو عيد حقيقة وان لم يكن عيد حكما والاحكام تتعلق بالحكم بالعيد حكما كما لو وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن خطأ او في اليوم العاشر وقفوا خطأ

75
00:30:29.700 --> 00:30:49.200
كلهم هل نقول حج صحيح ولا باطل صحيح لان الاحكام تعلقت بهذا اليوم الذي وقف فيه الناس ولذا قال ولا يفطر الا بشاهدين عدلين لان ما تم النصاب رآه بنفسه

76
00:30:49.300 --> 00:31:18.900
لكن ما تم النصاب يرحمك الله فهل نقول ان هذه الرؤية رؤية او ليست برؤية يعني هذا الذي رآه ولم يثبت خروج الشهر بشهادته ولو رآه عيانا بما لا شك فيه ولا مرية

77
00:31:19.850 --> 00:31:45.150
الحكم مرتب بعدد كالعدد في القذف القذف بالزنا لو شهد ثلاثة وكلهم ثقات وعدول وعباد من خيار الناس ما تم النصاب ما صاروا اربعة يثبت الحد على المقذوف ولا يثبت الحد عليهم

78
00:31:45.850 --> 00:32:04.150
واولئك عند الله هم الكاذبون وهذا في حكمهم ما دام ما تم النصاب ولو رأوه بام اعينهم وهذا ولو رآه بما لا شك فيه فان فانه لا يفطر الا بشهادة عدلين كغيره

79
00:32:04.800 --> 00:32:32.500
كغيره ولا يفطر اذا رآه وحده اولا دخول الشهر الاحتياط للعبادة وخروجه ايضا الاحتياط للعبادة الاصل شاهدين يعني خروج الشهر بناء على الاصل انه ما يقبل فيه الا شاهدين اثنين شاهد عادي

80
00:32:32.900 --> 00:32:54.600
لا يقبل الا شاهد عدل كسائر الشهور شهر من سائر الشهور تترتب عليه احكام مالية وغير مالية فله حكم ما ترتب عليه فله حكم ما ترتب عليه فلا يقبل الا بشاهدين. خرجنا عن هذا الاصل

81
00:32:55.100 --> 00:33:18.300
بالنسبة لدخول رمظان بما ثبت من حديث ابن عمر والاعرابي ومسألة الاحتياط للعبادة والا خروج الشهر ماشي على الجادة واذا اشتبهت الاشهر على الاسير اشتبهت الاشهر على الاسير اسير محبوس

82
00:33:21.600 --> 00:33:42.400
بكبو لا يعرف ليل من نهار ولا يعرف شهر من شهر لكنه اجتهد وصام ثلاثين يوم اجتهد وصام ثلاثين يوما كما يجتهد في امور العبادات الاخرى بدخول الوقت في استقبال القبلة في

83
00:33:43.900 --> 00:34:05.800
وفي غيرهما لا يمكن ان يصل الى حقيقة الامر في هذه الحالة لكن يجتهد واجتهاد معرض للخطأ والصواب واذا اشتهبها الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان نواه عن رمضان

84
00:34:07.200 --> 00:34:29.750
فلا يخلو اما ان يوافقه او لا يوافق نوافق هذا ما في اشكال يجزئه اذا لم يوافق فان كان صيامه قبل شهر رمضان فانه لا يجزئ وان وافق صيامه بعد شهر رمضان

85
00:34:30.000 --> 00:34:56.500
فانه يجزي كل قضى ان وافق الشهر صح واجزأ اداء وان وافق بعده صح واجزأ قضاء وان لم يوافق وتبين انه قبل الشهر فانه لا يجزئه قال واذ اشتبهت الاشهر اظنها المسألة ظاهرة

86
00:34:56.700 --> 00:35:16.150
واذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه او ما بعده اجزأه. لانه اما ان يكون صيامه اداء اذا وافق الشهر او قضاء اذا كان صيامه بعد الشهر لكن لا يصام

87
00:35:16.800 --> 00:35:57.700
كما انه لا يصلى قبل الوقت اذا لا يصام قبل الوقت نعم هذا اذا تبين اما اذا لم يتبين فهو على اجتهاده نعم ايه في بلد في بلد في بلده

88
00:35:57.800 --> 00:36:27.650
ثم يصوم الناس في بلده نعم  اي لا يحتسب صيام يوم العيد لا يحتسب يقضيه نعم ها  ايه واحد وثلاثين يصوم واحد وثلاثين مع الناس لا يفطر الا مع الناس

89
00:36:28.150 --> 00:36:43.550
على كلامه لا يفطر الا مع الناس من اهل العلم من يرى انه اذا رآه صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤية انه يفطر كما صام في اول الشهر يفطر في اخره لكن لا يظهر ذلك للناس لان لا يتهم

90
00:36:46.700 --> 00:37:12.900
وان كان قبله لم يجزه ولا يصام يوما العيدين يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى الا يصمان. جاء النهي عن صيامهما ولا يصح صيامهما لا يصح صيامهما لا ابتداء ولا قضاء لا فرضا ولا نفلا

91
00:37:13.000 --> 00:37:39.100
بل يحرم صيامهما يحرم صيامهما ولا يصام يوم العيدين ولا ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل  يحرم صيام ايام التشريق لكن مثل حرمة يومي العيدين او لا

92
00:37:40.000 --> 00:37:58.500
نعم اخف اخف لماذا لانه يجوز صيام ايام التشريق لمن لم يجد. ثلاثة الايام لمن لم يجد الهدي طيب ولا ايام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع لا عن فرض قضاء

93
00:37:58.750 --> 00:38:20.300
ولا نذر ولا كفارة ولا عن تطوع. وان فان قصد لصيامها كان عاصيا لانه يحرم صيام ايام العيد والتشريق ولم يجزه عن الفرظ. ولم يجزه عن الفرظ هل لقوله ولم يجزه عن الفرض

94
00:38:20.350 --> 00:38:49.700
انه يجزيه عن قضاء النفل او على ما قرره سابقا ان ان النفل لا يلزم قضاؤه نعم؟ كذا يظهر. نعم  لانه لو كان على مذهب المالكية والحنفية كان يؤاخذ على هذه الجملة لان النفل يقضى عنه. يقضى

95
00:38:49.750 --> 00:39:06.000
يلزم قظاؤه قال ولم يجزه عن الفرظ يعني آآ قظاء الفرظ اذا هل يجزيه عن قضاء النفل لا يمكن ان نقول هذا لان المؤلف لا يرى. لا يرى قظاء النفل

96
00:39:09.400 --> 00:39:26.200
وفي ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها للفرظ وفي ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها الفرظ لان الفرض مثل

97
00:39:26.700 --> 00:39:48.250
صيام الصيام البديل عن هدي المتعة والقران لانه واجب عليه وجاز صيامه صيام ايام التشريق ثلاث في الحج صيام ثلاثة ايام في الحج اذا الفرض مثله لكن بالنسبة لصيام ايام التشريق

98
00:39:48.700 --> 00:40:06.850
لمن لم يجد الهدي هذا منصوص عليه مستثنى ومضيق في الحج وما بقي الا هالثلاثة الايام ان لم يصم ثلاثة الايام ما صح انه صامها في الحج ان لم يصم قبل عرفة

99
00:40:07.500 --> 00:40:20.750
فما بقي عنده الا ثلاثة ايام ان لم يصمه ما صح انه صام في الحج فهو مستثنى من قوله ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر عز وجل انه يصومها للفرد نعم

100
00:40:20.900 --> 00:40:40.700
لزمه صيام ايام  يمنع من التعجل اي نعم لابد ان تكون الثلاثة في الحج لابد ان تكون في الثلاثة في الحج كما انه اذا اراد صيامها قبل عرفة انه يحرم بالحج قبل

101
00:40:41.700 --> 00:41:00.200
بحيث يصومها في الحج نحن في اليوم السادس مثلا صوم السادس والسابع والثامن ما ينتظر اليوم التروية قد يقول قائل لماذا يلجأ الى صيام ايام التشريق وعنده المدة كافية قبل يوم عرفة

102
00:41:00.850 --> 00:41:24.350
وقال لعله يرجو ان يجد الهدي فلما ظاق عليه الوقت فلم يجد الهدي يصوم ايام التشريق ايحمل في ايام الحج ولو لم   اذا في اشهر الحج لاشهر الحج يمكن ان يقال هذا

103
00:41:28.550 --> 00:41:43.700
عند من يرى ان اشهر الحج الى اخر ايام الحج كالمالكية على كل حال هذا الذي ما شاء الله عليه المؤلف وهو المتجه قال واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده

104
00:41:44.350 --> 00:42:15.450
فهو لليلة المقبلة واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة لان الهلال علامة الليل او علامة النهار علامة الليل فاذا رؤي في النهار  بعد انتهاء الليل

105
00:42:16.150 --> 00:42:37.500
انتهى حكم تعلق الرؤية بالليلة الماضية اذا طلع الفجر انتهى تعلق الرؤية بهذه الليلة. رؤيا في النهار قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة لانه انتهى التعلق بالليلة الماضية بطلوع الفجر

106
00:42:38.250 --> 00:42:58.300
والليلة المقبلة وش يترتب على هذا لو قلنا الليلة الماضية او الليلة المقبلة رؤية قبل الزوال وبعضهم منهم من يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده فاذا رؤي قبل الزوال يكون لليلة الماضية. رؤية بعد الزوال يكون الليلة المقبلة

107
00:42:58.400 --> 00:43:16.200
اذا رؤي بعد قبل الزوال يلزم قضاء ذلك اليوم على القول بانه لليلة الماضية اما اذا رؤيا بعد الزوال فقولا واحدا انه الليلة المقبلة يبقى ان الذي مشى عليه المؤلف انه اذا رؤي في النهار انتهى تعلق

108
00:43:16.700 --> 00:43:47.550
الهلال بالليلة الماضية بطلوع الفجر فما بقي الا تعلقه بالليلة المقبلة نعم ها هو المتجه انتهى الليل  هو التفريق بين ما قبل الزوال وما بعده من جهة ان النهار تابع لليلة التي قبلها

109
00:43:48.950 --> 00:44:15.500
اليوم يبدأ من غروب الشمس فاليوم هذا تابع لليلة الماضية لكن يرد عليه ان هذا اليوم التابع لليلة الماضية ما ينتهي بالزوال ما ينتهي بالزوال فالتفريق من بين ما قبل الزوال وما بعده

110
00:44:15.700 --> 00:44:31.050
ما حل الاشكال وعلى كل حال الذي مشى عليه المؤلف والمتجه والاختيار خلونا نكمل للاخوان ودنا ننتهي لو ما بقي الا درس واحد ناخذه الاعتكاف ان شاء الله تعالى قال

111
00:44:31.600 --> 00:45:03.250
والاختيار تأخير السحور وتعجيل الافطار وجاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة جاء الامر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وجاء الامر بمخالفة اليهود ولا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وهذا ليس بمحل اختلاف عند جميع من يعتد بقوله

112
00:45:03.300 --> 00:45:24.500
من اهل العلم الا اذا وجد ما يدعو الى تقديم السحور لئلا يأكل الانسان بعد طلوع الفجر او تأخير الفطر لئلا يأكل قبل غروب الشمس. اذا وجد الداعي ما لم يكن لنا شيء من الوسوسة اذا وجد الداعي الظاهر

113
00:45:24.750 --> 00:45:56.800
نعم فلا مانع حينئذ والا فالاصل تأخير السحور وتعجيل الافطار ومن صام في شهر ومن صام شهر رمظان واتبعه بست من شوال وان فرقها وان فرقها ان هذه من الحروف التي يشار بها الى الخلاف

114
00:45:57.850 --> 00:46:23.350
فهل الاشارة بها هنا مقصود عند المؤلف او ان المتأخرين هم هم الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح ومشوا عليه ها هو من اصطلاح المتأخرين فلا يلزم به المؤلف لانه متقدم وان قال وان فرقها

115
00:46:23.700 --> 00:46:40.200
يفهم في منها ان هناك خلاف لو عاملناه باصطلاح المتأخرين قلنا هناك خلاف ضعيف في ان تفريقها لا يكفي لكن ليس بذا خلاف من صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال

116
00:46:40.750 --> 00:47:01.600
والاتباع مفهومه انه لابد من استكمال شهر رمضان لانه لا يصح ان يقال اتباعه وقد بقي منه شيء لا يصح ان يقال اتبع رمظان بست من شوال وقد بقي من شهر رمظان شيء

117
00:47:01.650 --> 00:47:30.900
ولذا لا يجوز التطوع قبل القضاء لا يجوز التطوع بالست ولا غيرها قبل القضاء فلا يصح امتثال مثل هذا التوجيه الا اذا كمل صيام شهر رمظان اما في وقته او بعد وقته قضاء ثم بعد ذلك صوم

118
00:47:31.000 --> 00:47:52.200
الست ويصوم ما شاء من التطوع من الايام البيض او الاثنين والخميس يصوم ما شاء من اهل العلم من يرى ان صيام الست يجوز تقديمها على القضاء فلا يظن بعائشة انها لا تصوم الست

119
00:47:52.450 --> 00:48:16.500
ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم يوم عاشوراء لانها تؤخر القضاء الى شعبان ما يظن بها فالمرأة العالمة العابدة الحريصة انها لا تصوم هذه النوافل وثبت عنها انها تؤخر القضاء الى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اجاب عن هذا

120
00:48:16.750 --> 00:48:37.050
بانها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤثر على القضاء وهو واجب الا يؤثر على المندوبات نعم من باب اولى فعلى هذا المعتمد انه لا يصام شيء من التطوع حتى تبرأ الذمة من عهدة الواجب

121
00:48:37.600 --> 00:48:56.500
بهذا يتم امتثال اتباعها ست من شوال الامام مالك رحمه الله يقرر في موطئه انه لا لم يرى احدا من اهل العلم والفضل والفقه يصوم الست من شوال قربها من البدعة

122
00:48:57.300 --> 00:49:20.300
قربها من البدعة هذا كلام المالك الامام مالك الموطأ وبعث في هذه الايام وشهر لكن عامة اهل العلم على استحبابها وحديث ابي ايوب في مسلم واضح لا اشكال فيه صحيح صريح

123
00:49:20.400 --> 00:49:38.150
واذا ثبت الخبر بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نلتفت الى قول احد كائنا من كان والامام مالك رحمه الله نفسه يقول اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل

124
00:49:38.600 --> 00:50:02.000
اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ايضا الاعتكاف للامام مالك فيه كلام وان الناس ما كانوا يصومونه يعتكفون ما كان الناس الذين ادركهم يعتكفون لكن غريب في في دار الهجرة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسنن جاءت فيها الاحاديث المستفيضة الصحيحة الصريحة صام النبي

125
00:50:02.000 --> 00:50:21.100
اعتكب النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف ازواجه من بعده وما زال هو دأب الصالحين ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام كلام مثار اه غرابة الامام مالك نجم السنن وامام من ائمة المسلمين وحديث يتكلم فيه وفي

126
00:50:21.200 --> 00:50:46.700
بنقله وفي قصده ابدا ما يمكن ان يتطاول عليه احد لكن يبقى ان القدوة والاسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على ما جاء عنه دون غيره. نعم ها اي حديث

127
00:50:48.100 --> 00:51:10.350
واتبعه ستا على كل حال اذا لم يحفظه فقد حفظه غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي ما يظر ما دام الحديث في الصحيحين او في احدهما ما نلتفت لقول احد

128
00:51:13.200 --> 00:51:32.950
وان فرقها فكأنما صام الدهر الصولي صحف الحديث وقال من صام رمظان واتبعه شيئا من شوال اتبعوا شيئا لكن الائمة يتفقون على ان هذا تصحيف والصواب ستا قد يقول لماذا لم يقل ستة

129
00:51:33.650 --> 00:51:56.900
لان التمييز مذكر ايام جمع يوم والعدد يخالف التمييز تذكير والتأنيث يقال اذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث فكأنما صام الدهر. احسن الله اليك. هذا التشبيه الاديب ها؟ اصول الاديب. الاديبي

130
00:51:57.450 --> 00:52:19.900
لا عبرة بقولهم فكأنما صام الدهر الان صيام رمظان مع الست مرغب فيه ولا غير مرغب فيه صيام الدهر مرغب فيه ولا لا كامل ايه كان مصام الدهر   منهي عنه

131
00:52:20.550 --> 00:52:46.350
منهي عن صيام الدهر منهي عنه فكيف يشبه المرغب فيه بالمنفر عنه  ها هو يكون التشبيه من وجه دون وجه والمشبه لا يشتمل على ما اشتمل عليه المشبه به الذي اقتضى النهي عنه

132
00:52:46.450 --> 00:53:05.800
صام رمضان واتبعه ست من شوال هل يكون مثل من صام الدهر وصام الايام المباحة والمستحبة والمحظورة والممنوعة والمحرمة لا لان التشبيه لا يلزم ان يكون من من جميع الوجوه ولا من كل وجه

133
00:53:06.200 --> 00:53:30.500
وهذي قررناها في مسائل كثيرة مرت بنا التشبيه لا يلزم. طيب الان العلة رمضان بعشرة اشهر والست الحسنة بعشر امثالها بشهرين فكأنه صام اثنعشر شهر ما الذي خصص ست ان تكون من شوال؟ لماذا لا تكون من القاعدة

134
00:53:31.100 --> 00:54:08.500
ست من ذا القاعدة الحسنة بعشر امثالها مثل شوال  اه  ها   ها  طيب  الان العلة في الحديث جاءت على ان او وجه الشبه على ان رمضان عن عشرة اشهر لان الحسنة بعشر امثالها فالشهر بعشرة

135
00:54:08.550 --> 00:54:33.450
وستة الايام من ستين يوما شهرين لان الحسنة بعشر امثالها لماذا لا يقال اتبعه بست من القعدة وذو الحجة ومحرم وفي الاشهر الحرم   الشيخ يقول المقارب للشيء يعطى حكمه فحسنات الست

136
00:54:34.250 --> 00:55:00.250
مثل حسنات رمظان يعطى حكمه  لو صام ست من القعدة هل نقول ان اجرها مثل ست من شوال لأ لانها ضمت الى الشهر فدل على ان ايام الست لا فرق بينها وبين ايام الشهر

137
00:55:00.450 --> 00:55:23.200
ظمت اليه وصار حكمه حكمها صارت مثل الدهر مجموعة ولا يمكن ان تضم شيء الى شيء من غير جنسه نعرف ان مثل هذا الكلام قد لا يستوعبه او يستغرب ان يكون ايام من شهر شوال مثل ايام من شهر رمضان

138
00:55:23.750 --> 00:55:38.900
الشرع الذي قرر هذا ظم الست من شوال وكمل بها رمظان فاخذت حكمه لكن لو صام من ذي القعدة صح انه صام ستة ايام من القعدة او عن شهرين لكن ليست من شهرين مثل رمضان

139
00:55:39.750 --> 00:56:12.550
نعم. لو فاتته الست لعذر ان يقضيها اذا فاتته الست لعذر مقتضى التعليل لا  لكن لو فاته وقت الاضحية او زكاة الفضغر لعذر يأخذ اجر من ذبحها او اخرجها في وقتها

140
00:56:14.500 --> 00:56:50.200
ها لا صدقة من الصدقات هو معذور عن عن ما فرط منه       ليه  لكن يبقى ان التشبيه بصيام الدار مثل ما قلنا ليس من كل وجه صيام الدهر في الايام الفاضلة والمفضولة. واذا صام ثلاثة ايام من كل شهر

141
00:56:50.800 --> 00:57:11.750
صح انه كمن صام الدهر لانه الحسنة بعشر امثالها لكن دهر من جنس رمظان ولا من جنس الايام العادية من سائر الايام وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة

142
00:57:12.450 --> 00:57:33.450
ووجد الناس يصومون في يوم عاشوراء فسألهم يجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه اهلك فرعون وقومه قال نحن احق احق بموسى فصامه وامر بصيامه وكان في اول الامر واجب

143
00:57:33.600 --> 00:58:03.900
قبل فرض رمضان كان صيامه واجبا ثم نسخوا الوجوب برمضان نحن احق بموسى. دليل على انه اول ما قدم المدينة صامه وامر بصيامه في اخر عمره عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع

144
00:58:04.050 --> 00:58:29.800
يعني مع العاشر  مخالفة لليهود طيب صام من السنة الثانية الاولى ما جاء في محرم الى السنة التاسعة والعاشرة العاشرة نعم ما خالف اليهود وما صام التاسع انما قرر وعزم على ان يصوم التاسع في اخر عمره

145
00:58:30.500 --> 00:59:00.250
لماذا  ما خالف اليهود من قدم بتسع سنين كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود تأليفا لهم فلما ايس منهم حرص على مخالفتهم وامر بذلك يقول قائل يعني المسألة سنين ليش ما خالفهم من الاول الامر

146
00:59:01.250 --> 00:59:18.350
يترك هذا الى اخر سنة ويقول له ان بقيت نقول نعم كان يوافق اليهود يوافق اهل الكتاب من باب التأليف علهم لعله عسى ان يستجيبوا وانقاذه لكن لما ايس منهم خالفهم وامر

147
00:59:18.450 --> 00:59:42.700
بمخالفتهم كفارة سنة نعم على كل حال هو ايس منه مثل فرق الشعر ومثل غيره مما يقال ان الرسول عليه السلام ايس مع انه جاء حتى اذا استيأس الرسل لكن مع ذلك الامل موجود والفأل موجود لكنه دعوتهم فيها صعوبة

148
00:59:43.950 --> 01:00:08.250
فيها صعوبة وجد ان هذا لا يجدي ولا يفيد يلجأ الى الاسلوب الثاني كالهجر والصلة كالهجر والصلة وكلاهما علاج اذا كانت الصلة من باب التأليف ولو لكافر تجعله ينقاد ويستجيب الصلة هي الاصل

149
01:00:08.600 --> 01:00:34.200
كانت اذا كانت الصلة تزيد عتو نفور مثل هذا يهجر ويصرم وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة  كفارة سنة ومع هذا لا يفرد عاشوراء بالصوم مخالفة لليهود. فاما ان يصام التاسع وهو الاولى او يصام

150
01:00:34.900 --> 01:01:00.450
الذي بعده الحادي عشر صوموا يوما قبله او يوما بعده وجاء الجمع بينهما وابن القيم يجعل الصور ثلاثة واربع اربع ويوم عرفة كفارة سنتين يوم عرفة كفارة سنتين وثبت بذلك الحديث الصحيح الا انه الا ان استحباب صيامه

151
01:01:00.700 --> 01:01:22.500
لغير الحاج وان ازر عن ابن عمر وبعض الصحابة انهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة  يصومون يوم عرفة بعرفة وقد جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة واطلق بعضهم التحريم والنهي فيه كلام لاهل العلم

152
01:01:23.100 --> 01:01:45.450
ولذا التعليم انه اه ليتقوى بذلك على الدعاء قال ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصوم ليتقوى على الدعاء العلة تقتضي المنع ولا لا تحريم ولا ما تقتضي؟ ما تنهض للتحريم

153
01:01:45.750 --> 01:02:07.000
ما تنهض للتحريم لان بعض الناس قد يكون صائما اقوى منه على العبادة وهو مفطر. فهل نقول مثل هذا صيام ما هو افضل وان ثبت نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وافطر النبي عليه الصلاة والسلام والجمع كلهم يرونه

154
01:02:07.800 --> 01:02:26.100
ولا شك ان الاقتداء به هو الاصل فهل ينهض هذا الافطار منه عليه الصلاة والسلام؟ والعلة تقوى بذلك على الدعاء. على تحريم صوم يوم عرفة بعرفة او يقول انه مكروه او خلاف الاولى ويبقى ان من الصحابة ابن صام كابن عمر

155
01:02:26.300 --> 01:02:53.650
وغيره الا ان الانكفاف عن صيامه لا شك انه هو المتقرر ولو صح الخبر لاتجه القول بتحريمه هم ايه   الى كان هذا امر خارج عن المناسك امر خارج عن الفطر والصيام

156
01:02:54.250 --> 01:03:16.750
قراءة القرآن خارجة عن المناسب مثل ما يقول بعضهم ان الحائض تقرأ القرآن بدليل افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت نعم ما قال ولا تقرأوا القرآن ولا تقرأ ولا تقرأ القرآن من الاعمال الخاصة بالحج لينبه عليه

157
01:03:18.700 --> 01:03:41.050
وايام البيظ يوم البيظ التي يكتمل فيها البدر الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر جاء الحث بما لا شك فيه ولا مريئة على صيام ثلاثة ايام من كل شهر واوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من اصحابه كابي

158
01:03:41.050 --> 01:03:58.000
هريرة وابي ذر وابي الدرداء ان يصوم ثلاث ايام كل شهر وجاء ان من صام ثلاثة من كل شك ومن صام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها كما اشرنا سابقا اه هذه الثلاثة

159
01:03:58.250 --> 01:04:29.300
تعيينها بايام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر ما هو في القوة مثل ثبوت صيام ثلاثة ايام لكنه يصلح للتفسير يصلح للتفسير يصلح التفسير لتفسير الايام  ويصلح ايضا هو

160
01:04:29.400 --> 01:04:45.836
ينهض للاحتجاج ليس بضعيف شديد الضعف في مثل هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين