﻿1
00:00:07.850 --> 00:00:42.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى. كتاب الصيد والذبائح ومن سمى وارسل كلبه او فهده المعلم. فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز اكله. واذا

2
00:00:42.000 --> 00:01:04.000
ارسل البازي وما اشبههم فصاده وان اكل الكلب او الفهد من الصيد لم يؤكل منه لانه امسكه على نفسه فبطل ان كون معلما واذا ارسل البازي هذا ليس عندنا السطر الذي قرأته يا شيخ

3
00:01:04.250 --> 00:01:23.750
اكثر من صدق اكثر النسخ ليس فيها شيء. ها حتى المجرم ما هو فيه وما يكن من الشرح يا شيخ؟ لا لا هو ضروري. سم. لانه مبني عليه كلام ما يكفي المفهوم

4
00:01:24.550 --> 00:01:52.500
لانه لما قيد ولم يأكل منه لم يأكل منه ثم في البازي قال وان اكل منه فرق بين الباز والكلب. ايه وا كمل كمل شوف سم ومن سمى وارسل كلبهم او فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز اكله. واذا ارسل البازي وما

5
00:01:52.500 --> 00:02:17.550
ما اشبههم فصاد وقتل فصاد وقتل اكل وان اكل من الصيد. لان تعليمه ان يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما لانه التعليم السهل  بالاكل وتعليم الكلب بترك الاكل

6
00:02:17.950 --> 00:02:40.400
فرق بين هذا وهذا نعم. ولا يؤكل ما اصيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما لانه شيطان. واذا ادرك الصيد فيه روح فلم يزكه حتى مات لم يؤكل. فان لم يكن معه ما يزكيه به اشهى الصائم

7
00:02:40.400 --> 00:03:10.400
له عليه حتى يقتله فيؤكل. واذا ارسل كلبهم فاضاف معه غيره لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة فيذكى. واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله واذا رماه فغاب عن عينه واصابه ميتا وسهمه فيه. ولا اثر به غيره جاز اكله

8
00:03:11.950 --> 00:03:36.450
واذا رماه فوقع في ماء او تردى من جبل لم يؤكل. واذا رأى صيدا رمى. اذا سم واذا واذا رأى صيدا. رمى رمى. رمى صيدا. عندي واذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال

9
00:03:36.500 --> 00:03:56.500
واذا ضرب الصيد فابان منه عضوا لم يأكل ما ابان منه. واكل ما سواه في احدى الروايات في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى يأكله وما ابان منه

10
00:03:56.500 --> 00:04:26.500
وكذلك اذا نصب المناجل للصيد واذا صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده ولا ايأكل ما قتل بعرضه واذا رمى صيدا فعقره ورماه اخر فاثبته ورماه اخر فقتله. فلا يؤكل ويكون لمن اثبته القيمة مجروحا على من قتله. يكفيك بركة

11
00:04:27.050 --> 00:04:45.650
فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح الصيد مصدر صاد

12
00:04:46.400 --> 00:05:16.200
يصيد صيدا ويطلق على المصدر الذي هو الفعل الاصطياد كما يطلق على المصيد المصيد يقال له صيد والاصطياد الذي صيد خرج فلان للصيد ليصيد فما يصيده صيد وفعله صيد والذبائح جمع ذبيحة

13
00:05:17.900 --> 00:05:44.200
من بهيمة الانعام وغيرها مما لا يحل اكله الا بالذبح على ما سيأتي من وصفه وشرطه قالوا من سمى وارسل كلبه يعني الكلب المعلم و هذا الامر ذكر فيما يذكر من فضل التعليم

14
00:05:45.100 --> 00:06:15.900
والتعلم وشرف العلم وانه شرف به الكلب الذي اذا باشر شيئا ولغى فيه فانه يغسل سبعا الثامنة بالتراب على خلاف بين العلماء في موضع  امساك الكلب للصيد. هل يغزي سبع ويعفر او لا

15
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
لأنه بشرف العلم زال عنه هذا الوصف خلاف بين اهل العلم والاكثر على ما تقرر عندهم من نجاسة الكلب لكن نجاسة مقلظة لكنه مع ذلك ينتفع به والاصل في الكلب انه

16
00:06:36.850 --> 00:07:01.850
نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به الا اذا علم خف امره وجاز استعماله وهل يجوز امساكه ولا ينقص من ذلك ذلك من اجله شيء جاء الاستثناء للثلاثة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة

17
00:07:02.200 --> 00:07:21.750
هذه لا ينقص من اجر من اجر ممسكها طيب الكلب هذا قبل ان يعلم كيف يمسك وكيف يعلم قبل ان يعلم جرو الكلب مثلا يحتاج الى وقت لتعليمه. هذه المدة ينقص من اجر

18
00:07:22.000 --> 00:07:45.300
ممسكه كل يوم قيراط او لا ها والله ما ينقص  قل لا يتم هذا الا به لانه لا يتم التعليم الا به من من قول لا ينقص فعليك ان تشتري كلبا معلما

19
00:07:46.900 --> 00:08:14.800
تشتري كلب معلم ها يعني تشتري فيه كلبا معلما جاهز قلنا بحرمة البيع من شراء الحاجة لا بأس شراء الكلب للحاجة لا بأس به في مثل هذه الصورة والبيع لا يجوز لانه عين نجسة

20
00:08:15.600 --> 00:08:37.700
والتنظير وان كان فيه بون شاسع وبعد كبير مثل ما قالوا في المصحف لا يجوز بيعه لكن يجوز شراؤه للحاجة طالب علم يحتاج الى كتاب وموقوف مثلا احتاج اليه يشتريه للحاجة لكن لا يجوز بيعه

21
00:08:38.100 --> 00:09:02.250
هو وقف فمما يختلف فيه البيع عن الشراء للحاجة عن البيع هذه الصور والا فالاصل انما حرم اخذه حرم دفعه ما حرم اخذه حرم دفعه لكن هذه امور مستثناة لا يمكن الحصول عليها الا بهذا

22
00:09:03.650 --> 00:09:28.250
ومن سمى وارسل كلبه المعلم او فهده المعلم ومقيس عليه مقيس عليه و بعضهم يجعله نوعا من الكلاب الفهد تعالوا نوع من الكلاب وعلى كل حال اذا ارسل هذا او ذاك فصاد

23
00:09:28.950 --> 00:10:00.700
اشلاه واغراه بالصيد فصاد وقتل جرح ولم يأكل منه مما يدل على انه صاده لصاحبه ما صاده لنفسه ولو صاده لنفسه لاكل منه جاز اكله. والنص عليه في القرآن والسنة بادلة متظاهرة

24
00:10:01.100 --> 00:10:19.600
وعليه العمل وان اكل الكلب او الفهد من الصيد سواء كانت عبارة توضيحية او من اصل الكتاب فيها توضيح للكلام وان اكل الكلب او الفهد من الصيد لم يؤكل منه

25
00:10:19.750 --> 00:10:40.050
لانه امسكه على نفسه وهذا بنص الخبر نص الحديث المتفق عليه فبطل ان يكون معلما وبطل ان يكون معلما لان تعليمه بترك الاكل لان تعليم الكلب بترك الاكل واذا ارسل البازي

26
00:10:40.100 --> 00:11:07.850
من الطيور  او الصقر او غيرهما مما يستعمل للصيد بازية وما اشبهه فصاد وقتلوا اكل وان اكل من الصيد الفرق بين الكلب والطائر ان تعليم الكلب بترك الاكل وهذا تعليمه بالاكل

27
00:11:09.450 --> 00:11:30.900
وان اكل من الصيد لان تعليمه بان يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود وان كان ان اذا كان بهيما ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما لانه شيطان. وقد امر بقتله

28
00:11:31.000 --> 00:11:58.450
وقد امر بقتله فلا يجوز استعماله لا في صيد ولا في غيره القلب الاسود البهيم شيطان ومما يقطع الصلاة صلاة المصلي اذا مر بين يديه بخلاف الالوان الاخرى لانه شيطان واذا ادرك الصيد وفيه روح يعني فيه حياة مستقرة

29
00:12:00.450 --> 00:12:26.650
وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل. لماذا؟ لانه حي الحياة المستقرة ومقدور على تذكيته فلم يذكر المقدور على تذكيتك كالاهل فلا يؤكل حتى يذكى  حتى مات لم يؤكل فان لم اكن معه شيء يزكيه به

30
00:12:28.050 --> 00:12:48.150
فان لم يكن معه شيء يزكيه به او ما يكون معه ما يزكيه بي اشلاء الصائد له بطن. الكلب الذي صاده او الطائر الذي صاده اغراه به ارسله اليه بطرقهم المعروفة عندهم

31
00:12:48.350 --> 00:13:13.700
وباصواتهم والفاظهم التي يتداولونها اسلاه اليه حتى يجهز عليه حتى يجهز عليه اشلى الصائد له حتى عليه حتى يقتله فيأكل فقتله اكل لانه كانه قتله في اول الامر لكن هل

32
00:13:14.650 --> 00:13:42.500
يشترط ان يكون قتله في محل التزكية لانه مقدور عليه او يقال هذا من تمام الصيد الاول لانه محل اشكال هذا لانه مقدور عليه فرظه التذكية والصيد والجرح في اي مكان وينهار الدم من اي مكان هذا حال ظرورة لانه غير مقدور عليه

33
00:13:44.100 --> 00:14:02.350
لكن احسن الله اليك حين يغري به حين يغري به ما صاده به هل يلزمه ان يسمي عليه مرة اخرى ما دام فيه الروح مستقرة كأنه جديد كأنه طائر جديد. هم يعاملون على انه طائر ثاني

34
00:14:02.400 --> 00:14:28.950
او صيد ثاني اذا حياته مستقرة    انما الصي الحياة ما هي مستقرة هتقول لي انه بالبر من ركب السيارة وراح لادنى محطة يجيب سكين ولا شيخ ما يصلح معظمنا عندما امداه صارت حياته غير مستقرة

35
00:14:30.950 --> 00:14:51.500
اللي هو المسألة مسألة وقت يعني. استقرار الحياة له مدة اشل الصائد له حتى عليه حتى يقتله فيأكل واذا ارسل كلبه فاصابه عن ان المسألة فيها اشكال. فيها اشكال. لانه من النوع المقدور عليه

36
00:14:51.850 --> 00:15:17.150
ولو اختلف قول احمد في هذه المسألة عنه مثل قول الخرقي وهو قول الحسن وابراهيم وقال في موضع اخر في موضع اخر اني لاقشعر من هذا يعني انه لا يراه وهو قول اكثر اهل العلم. هذا هذا الاصل لانه مقدور عليه. فلم يبح

37
00:15:17.400 --> 00:15:40.650
بقتل الجارح له. مثل الانعام. وقتل الجارح ضرورة على خلاف الاصل الاصل التذكية وانما يلجأ الى الجارح في عدم القدرة على التذكية وهذا مقدور على تذكيته لو عندك مشات مثلا

38
00:15:42.450 --> 00:16:02.850
خاف عليها صاحبها من الموت لدغت مثلا ويحيي حياة مستقرة وليس عنده سكين وعنده جارح يفليه عليها او يغريه بها يصلح؟ لا الله يبارك فيك نعم ما يقال من تعليمه

39
00:16:03.800 --> 00:16:29.000
يعرف ان يجهز على الصيد في منطقة الذكاة غالبا لا لا ما هو لا لا تشوفهم لا طاعة هربت هذه الوحوش وتبعتها السباع وشلون يقتلونها على كل حال هذه المسألة لا شك انها

40
00:16:29.200 --> 00:16:52.850
ما ذكره الخراقي مرجوح. نعم. يعني تأويل لقول ومسألة الخرق محمولة على ما ما يخاف ما يخاف موته ان لم يقتله الحيوان او يذكى فان كان به حياة يمكن يمكن بقاؤه الى ان يأتي به منزلة فهي

41
00:16:53.200 --> 00:17:10.900
ليس لهذا. هذا هذا مقدور عليه كون ما عندك سكين وتفوت الروح قبل ما تجيب سكين هذا شيء اخر كغيره من الحيوانات المقدور عليها قلت له بحجر يبحث له عن حجر

42
00:17:12.650 --> 00:17:43.050
واذا ارسل كلبه فاصاب معه فاذا ارسل كلبه فاصاب معه غيره يعني كلب اخر او غيره باعتبار انه المرأة الصيد عندنا فاظافر هم  واذا كان القصد كلب كلب ثاني فهي اوضح اضاف

43
00:17:44.550 --> 00:18:04.000
معه غير لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة فيذكى قال انما لانه انما سمى على الكلب الاول اذا كان هذا المقصود واذا كان مرض تعدد الصيد ان هذا الكلب المثلى اصاب اكثر من واحد

44
00:18:05.550 --> 00:18:29.150
العبارة محتملة ان يرسل كلب ثم يضيف اليه غيره فيأتيان بصيد او هذا الكلب المثلى يأتي باثنين وقد سمع على الاول منهما قال واذا ارسل كلبه فاصاب معه غيره ما تجي

45
00:18:29.450 --> 00:18:57.700
نتقبل اظاف اذا كان المراد كلب ثاني واذا كان المقصود المصيد اصاب  كلب اخر يعني اظاف وش يقول العبارة المسألة ان يرسلك لا لا اصل المسألة في المغني واذا ارسل كلبه واضاف معه غيره

46
00:18:57.950 --> 00:19:21.250
والنسخة كيف في المغني او مثل اللي ما عنها اللي في المغني نفس اللفظ مكتوب اوضح اوضح اذا كان المراد اكثر من كلب. واذا كان المراد اكثر من صيد فاصاب

47
00:19:21.550 --> 00:19:44.650
الحقه بالثاني اظاف اليه الثاني ليش ما يؤكل  مع غيره لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة. وجد معه كلب  لما ذهب الى الصيد وجد معه كلب ناظر ووجده اوضح. اي نعم

48
00:19:45.400 --> 00:20:12.850
عدن يتظاهر من شرح اقرأ العبارة سم اقرأ يقول معنى المسألة ان يرسل كلبه على صيد فيجد الصيد ميتا ليجد مع كلبه كلبا كلبا يعرف حاله لا يعرف حاله ولا يدري هل هل وجدت فيه شروط الشروط اللي ذكرها قبل اباحة صيده او لا

49
00:20:12.850 --> 00:20:30.650
ولا لكني هل هو يدري ايهما قتله كلام على ايهما قتله ولا يعلم ايهما قتله فيكون من باب اتقاء الشبهة مثل لو صاد فوقع في بئر او تردى من جبل على ما سيأتي

50
00:20:30.850 --> 00:20:55.150
لانه ما يدري اللي قتله الكلب ولا وقوعه في الماء فيرجح جانب الحظر فيترك لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة فيذكى هذا ما يحتاج الى كلام لادركه في الحياة ذكروك غيره من من الام. من المقدور عليه

51
00:20:55.300 --> 00:21:22.600
واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله وسمى على هذا ولا على ذاك ها يسمى على السهم ولا سمى على الصيد ها المقتضى عبارة على السهم وهذا السهم يصيد ذا ولا ذاك ولا اثنين ولا ثلاث ولا عشرة المهم السهم لكن اه

52
00:21:22.600 --> 00:21:59.600
لا تأكلوا  ها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عليه على السهم ولا على المصيد الاية على المصيد هذا نصه       التسمية على السهم او على الالة عموما سواء كان السهم ولا كلب

53
00:21:59.850 --> 00:22:24.300
طب انا صاحب الكلب اشلاه الى صيد باليمين فذهب الى الشمال وصاد غيره ما يظن ان التسمية على الالة ما هو بعلى المصيد واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله واذا رماه فغاب عن عينه واصابه ميتا وسهم

54
00:22:24.300 --> 00:22:46.550
وفيه ولا اثر به آآ غيره جاز اكله اذا لم يكن في حديث عدي بن حاتم فكله ما لم ينتن فكله ما لم يمتن وفي حديث ابي ثعلبة ما في اشتراط

55
00:22:48.750 --> 00:23:17.650
ما في اشتراط ما لم ينتن  الفرق بينهما ما بات على باه فقير فقير يتسامح في حقه النتن اليسير لان المنتن الموت ما هو بكله ممنوع اذا بلغ بينة الى حد الظرر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:23:17.700 --> 00:23:42.550
لما اظافه اليهودي اظافه على خبز شعير واهانة سمخة يعني متغيرة فالمنتن له حد اذا بلغ مبلغا يصل به الى الظرر يمنع وعليه يتنزل قوله عليه الصلاة والسلام فكله ما لم ينتن او ما دام يغنيك الله عنه اتركه

57
00:23:43.050 --> 00:24:15.300
من باب اتقاء الشبهة ولذا ما قال لابي ثعلب اللي ما يصدق انه يجلس شي ياكله    ايه  ماما بلو سمع لك بغيره   الاول ارسله صاحب فاصاب معه وجد معه غيره كما في العبارة

58
00:24:16.400 --> 00:24:46.750
وجد معه غيره ليس له واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله. واذا رماه فغاب عن عينه واصابه ميتا وسهمه فيه ولا اثر به غيره جاز اكله لان الاثر لهذا الصيد الذي سئل لهذا السهم الذي سمي عليه. واذا رماه فوقع في ماء او تردى من جبل لم يؤكل

59
00:24:46.750 --> 00:25:06.100
لان الاحتمال انه مات من هذا او ذاك احتمال قائم انه مات من السهم او مات ابن الغرق او التردي من الجبل وحينئذ يرجح جانب الحظر اللي هو المنع احسن الله اليك

60
00:25:06.700 --> 00:25:42.600
ما يصيدون على الاشجار العالية فيسقط فيموت من الساقطة. اللي يغلب على الظن الضربة منكية الغالب النعمة نعم بهذه الاسلحة وهي قاتلة خلاص يكفي    مثل هذه الاشجار تطيح لكن هل الموت بسبب السقطة ولا بسبب الرمية

61
00:25:43.350 --> 00:26:07.850
الحيوان ممكن كلها معتمدة على  مسألة غلبة ظن والغالب ان السهم قاتل الان ينصبون الشباك وتصيد بالاعداد الكبيرة بعضها تدرك فيه الذكاة وبعضها ما يدرك فيه الذكاة من الشباب اللي يصيدون للبيع

62
00:26:09.300 --> 00:26:29.900
غالب الله كثير منهم ما يتورع يبيعون الطيور الصغيرة على ثلاثة اريل زي الصغار لانهم يتفقون مع ماله وربما تكون هذه الاعمال غير مسلمة ولا يبالون  واذا رمى صيدا فقتل جماعة

63
00:26:30.950 --> 00:27:00.300
فكله حلال لان بعض البنادق ترش رش يخرج منها عدد كبير من من المواد القاتلة والطيور صغيرة واذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال واذا ضرب الصيد فابانا منه عضوا

64
00:27:00.850 --> 00:27:23.450
اللهم صلي وسلم على عبدك محمد صلى الله عليه ربنا قد يشتبه على بعظ طلاب العلم ما يذكر في بعظ الكتب من تحريم الرمي في البندق وان وان ما يموت بها حرام

65
00:27:24.650 --> 00:27:54.650
لماذا  ليست محددة ليست محددة البندق غير البندق اللي عندنا يرمون بها هذه هذه نكايتها مثل السيف وهو شد يعني لو رمى طير بالمسدس ولا بالبندق ولا السلاح المعروف هذا لا شك في ان في انه يقتل

66
00:27:54.800 --> 00:28:18.000
وما يقتلوه حلال لكن البندق اللي هو نوع من المكسرات فرماه به ها يعني مثلا مسلح مسلح. اللي ما تجرح كانت الحصاد محددة فهي تجرح  المسكار والحصاة اذا لم يكن محدد فهو مثل البندق

67
00:28:19.300 --> 00:28:38.300
نعم لا لا هو اللي يشكل الاسم ويقرأها طلاب العلم في الكتب وهو ما هو مستحضر الا البندق اللي يصيدون به الناس فيظن ان المؤلف او غيره من المؤلفين يحرم هذا النوع

68
00:28:38.600 --> 00:29:00.850
واذا ضرب الصيد فابان منه عضوا لم يؤكل ما ابان منه لانه تقدم في اوائل الكتاب وما بين من حي فهو كميتته ما ابين من حي فهو كميتته يعني قطعت يد بهيمة وهي حية

69
00:29:01.300 --> 00:29:27.300
اليد هذه نجسة حكمه حكم ميتة. وهنا رمى هذا المصيد فابان منه العضو ابان جزء منه سقط منو قطعة لحم او عضو هذا كميتته لانه ابينا من حي والرواية الاخرى

70
00:29:27.500 --> 00:29:48.400
انه حلال يقول لم يؤكل ما ابان منه واكل ما سواه في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى يأكله وما ابان منه لان حكم هذا الجزء حكم بقية البدن

71
00:29:49.850 --> 00:30:20.600
والمسألة يعني تفترظ فيما لو قسمه قسمته الاية الى نصفين ايهما المبان وايهما المبان منه يؤكل النصفان ويترك النصفان اخر ما يخرج منه  الرخص تراس مقسوم نصفين هكذا. الى ان افترظ هذا

72
00:30:22.000 --> 00:30:43.000
الجو ها؟ لو كان كذلك مات لو كان كذلك قسم نصفين يموت مباشرة فيكون الحكم واحد لكن لعل المراد هنا لو ابان منه عضو قبل موته وما قبل موته ثم مات

73
00:30:43.050 --> 00:31:02.300
الحوثي لا يعيش الا به لكن لو ابانا منه رجل او جناح وهو حي الرواية الاولى مشت على ما تقدم ما ابينا من حي فهو كميتته الرواية الثانية تقول وش الفرق؟ بين هالعظو والبقية

74
00:31:02.600 --> 00:31:34.300
كلها صيد. ها لكنه متفق على حكمه متفق على حكمه والرواية الاخرى يأكله وما ابان منه وكذلك اذا نصب المنازل هو شغل المغني عن المسألة مم ذكروا الحالة الثانية عن يمينه وتبقى فيه حياة مستقرة

75
00:31:34.900 --> 00:31:55.050
الباء المحرم بكل حال ثم ذكر الثاني ابانا منه عضو ولم تبق به حياة مستقرة. فهذه التي ذكر القرة فيها روايتين اشعر مع احمد   فرق بين المسائل الثلاث السور الثلاث الاولى

76
00:31:55.550 --> 00:32:18.300
هنا قال ان يقطعه قطعتين ولم يقبل او يقطع رأسه فهذه الدمم حلال نعم. لانه لا يكون في حياة مستقبلها ابدا يموت مباشر نعم ما يكون المبان ما ابين من حي. ما ينطبق عليه الاصل

77
00:32:18.500 --> 00:32:37.650
والحالة الثانية ان يبين منه العضو وتبقى فيه حياته مستقرة ينتقل الى القسم الاول اللي القديم ذاك اللي درسناه نعم. ولم تبقى فيه حياة مستقرة باقي في الحياة لكن انت ليست اسرة

78
00:32:39.500 --> 00:33:19.950
وهذا اللي فيه الروايتين وكذلك اذا نصب المناجم للصيد المناجل جمع منجل تعرفون المنجل المحش المخياس  ها  وانتم عايشين بعد وش عندكم انتم شو الشكر  المنجل المحش يسمونه ونسميه المخلاب

79
00:33:20.200 --> 00:33:53.700
يقطع من هي علامته المطرقة والمنجل الشيوعية. الشيوعية. اه وكذلك اذا نصب المناجم للصيد جاب محاش وحطهن وسقطت عليها الطيور وماتت وهو قاصد قتلها مثل مثل الشبابيك اللي يضعونها الان لكن الفرق ان هذه تقتل

80
00:33:54.000 --> 00:34:21.850
وتلك لا تقتل يعني هل المناجل مثل السهام مم على كلامه شو؟ تصيب بحدها لكن هي الثابتة وليست طائر ما ترسل على الطائر كالسهم وكذلك اذا نصب المناجل للصيد احسن الله اليك

81
00:34:22.500 --> 00:34:42.000
لعله يعني بالمناهج الاعواد المحمية التي توضع فيصاد بها عواد محمية يكون فيها وتر وعود فتدفن طيب المصايد زي اللي توضع للفأر وغيره لو وقع فيها طائر فهادي غالبا يصيدون بها الطيور الصغيرة

82
00:34:42.400 --> 00:35:17.200
وهي تشبه المنجم من حيث انها منحنية كالمنجر فلعلها هذا المراد يعني  ها  ممكن المنجل منحني الرأس ويحش بهاد الزرع وش يقول الشارع  اذا نصب المنافذ بالصيد واطلنا عليها تعثرت صيدا او قتلته حلا

83
00:35:17.400 --> 00:35:44.050
فحكمه حكم روي عنه ذلك عن ابن عمر وهو قول الحسن وقتادة وقال الشافعي لا يباح بحالك لانه لن يزكي احد وانما قتله بما قتله قتلت المنازل تركوا المنازل بنفسها ولم ينجز من الصائم الا السبب. فجرى ذلك مجرى من نصب سكينا فذبحت شابة

84
00:35:44.100 --> 00:36:04.300
ولانه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا فقتلت صيدا لم يحل فهذا اولى اللهم مسألة من اجل ليس فيها فعل متعمد من الصايد انما يضعها الا يقول اصبحنا لقينا شيء

85
00:36:04.900 --> 00:36:38.100
غادي يصير هاه ما وضعها الا    نوع من القصد نضع في الوقت في الاوقات الممكنة ما فيها شي بعد الوقت اللي ما فيه طيور مو بلازيم شي ويضعه في الوقت الممكن لكن هل هنية هذا التي قصدها تمتد الى الى اي مدى

86
00:36:39.200 --> 00:37:23.000
ها تمتد هذه النية الى الى ان يأتي طائر يقع في هذا المنجل والله النفسية منها شيء  طيب تسميع الالة    ما تصح   لا لا لا ما الصورة هذي المقدور عليه لابد من تذكيته تذكية شرعية تامة ما هو بالمسألة

87
00:37:23.800 --> 00:37:52.450
تختلف المقدور عليه غير المتوحش النافر الذي لا يقدر عليه الا بهذه الطرق للاضطرار ولذلك اذا انهر الدم من اي جهة كانت في بدنه والجمل الناد الشارد حكم حكم الطيور حكم المقدور غير المقدور عليه

88
00:37:52.600 --> 00:38:19.200
يرمى ومن اي جهة تنالها ردا وخلاص يقول واذا صاد بالمعراج صاد بالمعراج سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد بن معراظ فاجاب لان ما صاده بحده يؤكل وما اصاب بعرضه فلا يؤكل لانه وقيظ

89
00:38:20.000 --> 00:38:41.250
لانه وقيد واذا صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده شرط متوافر انهار الدم موجود ولا يأكل ما قتل بعرضه. لانه وقيس كما جاء في الحديث واذا رمى صيدا هذه المسألة

90
00:38:42.600 --> 00:39:01.500
اللي يشترك فيها ثلاثة واذا رمى صيدا فعقره. احسن الله اليك مثل ماراظ الحجر الذي له حد من جهة نفس الشيء اذا اصاب بحده اكر واذا اصابه. جهة غير محددة فلا يؤكل مثل ما راضي

91
00:39:01.600 --> 00:39:33.750
واذا رمى صيدا فعقره حبسه هذه الرمي حبسه ورماه اخر فاثبته فاثبته لا يستطيع ان يطير لا يستطيع ان يتحرك ورماه اخر فقتله الان الاول تركه وفيه حياة مستقرة يمكن يعالج ويطير

92
00:39:34.500 --> 00:39:58.700
الثاني اثبته حيث يأتي اي شخص يمسكه ويزكي زكاة مثل الاهلي يزكيه مثل زكاة الاهلي. التزكية الشرعية التامة. جاء اخر رماه فقتله وهو مقدور عليه يجزي مثل هذا القتل فيما فيما يقدر عليه

93
00:39:59.800 --> 00:40:26.300
يجزيه ما يجزئ ولذلك قال لا يؤكل. لانه قتل معاملة معاملة الصيد وهو مقدور عليه فقتله غير شرعي فلا يؤكل ويكون لمن اثبته القيمة لمن اثبته القيمة هو الذي يستطيع ان يذهب ويأتي بالسكين ويذبحه

94
00:40:27.500 --> 00:40:53.050
والذي يتعدى عليه ويفتات عليه يظمن. قال ويكون لمن اثبته القيمة مجروحا يعني حال كونه مجروحا. ما هي بقيمة سليم قيمته مجروحا على من قتله لان قتله من الثالس اولا الاول ماذا صنع

95
00:40:53.650 --> 00:41:19.650
عقره يعني امسكه في مكان يستطيع منه ان يطير لو آآ بادنى سبب يعني واثبت هانت شوف بعظ الطيور اذا مرت من عندها طارت. لكن لو ضربت ادنى ضربة تستطيع ان تمسكها

96
00:41:20.300 --> 00:41:38.700
لو تضرب المروحة من مروحة البيت او المسجد ثم تسقط. احيانا تكون الظربة منكية لا تستطيع ان تطير بحال واحيانا من الروعة تجلس ما تطير ثم تطير فالعاقر من النوع الاول

97
00:41:38.850 --> 00:42:00.100
والاثبات من الثاني والقتل الذي هو الجهاز عليها فالاول الذي عقره ليس له شيء لان اثره غير بالغ ما زال ما زال طائر لو جاء الثالث فوقع فعله بعد الثاني

98
00:42:00.350 --> 00:42:22.450
اللي رماه الاخر اخر واحد بعد ان رماه الاول فعقره ها  ايه؟ لانه يمكن ان تغير يحن. بخلاف ما لو اثبت وصار حكمه حكم المقدور عليه تمسكه بيدك وتذكيه ثم يأتي واحد بيصيده ويقتله؟ لا

99
00:42:22.700 --> 00:42:49.850
ولذلك قال فلا يؤكل لان تذكيته غير شرعية قتلته غير شرعية ويكون لمن اثبته القيمة هو خلاص هو الذي امسك ها نعم امسكه القيمة مجروحا يعني تحسم قيمة الجرح وما اصابه وين

100
00:42:50.000 --> 00:43:20.050
المجروحة لا لا لا يقومها الحين وش يسوى يقوم في حال اثباته كم يسوى؟ اذا كان طائر سليم بعشرة مثلا ومجروح على حسب الجرح ريالين ثلاثة خمسة الى اخره فيقوم على من قتله الذي اهدره لانه قتله قتلة غير شرعية

101
00:43:20.350 --> 00:43:46.300
لو جاء شخص وقتل شاة لزيد او كبش او بعير قتلة غير مجزئة حكم عليه بانه  يلا لكن لو جاء واحد فبدأ بالقتل فقتله قتلة غير قاتلة جرحوا جرح بليغ لكنه غير قاتل

102
00:43:47.200 --> 00:44:15.850
ثم جاء واحد فقتله قتلة قاتلة غير شرعية فيضمن الثاني يضمنه مجروحا ما يجرؤ ما يضمنه كامل ها مثل العرش مثل القرش اللهم صلي وسلم وبارك الحشرات شو؟ مصاعد الحشرات

103
00:44:16.600 --> 00:44:43.350
يدخل على شكل لصق تلصق بها الحشرة حكمها مصيبة الفئران مصيبة النواميس والحشرات. على كل حال هي الصعق هذا ليس بنار كهربا. كهربا. مهو بنار. تحت الارض. تحت الارض. بس ليست النار بذات لهب. مشبها للنار

104
00:44:43.350 --> 00:45:08.550
يعذبنا الله جل وعلا كلمة قصة الفهد قلت له لأ. وشو مصالح من اذى طبعا قتل شرعا والمصائد وان لم تشبه النار من كل وجه لا انها تتقى باعتبار انه يظهر لها ادخنة فاذا لم يوجد غيرها الله المستعان

105
00:45:08.550 --> 00:45:40.850
هم مصاعد اللي تصعق النواميس موجودة لا يستطيعون مثل الصومو حق الفار. تعهد يرجع اليه بعد فترة ولد فار على كل حال على كل حال الفأر مؤذي وامر بقتله في الحل والحرم

106
00:45:40.850 --> 00:46:07.550
وصاد عندنا اللاصق هذا فار صاد ذيله فالتفت اليه فقطعه وهرب ها حاصل والله. الله خله لك ها؟ بعظها جن