﻿1
00:00:07.850 --> 00:00:34.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله تحبه اي قال رحمه الله تعالى. ومن كان في سفينة فهو ثبت سمكة فوقعت

2
00:00:34.850 --> 00:01:04.850
في حجره فهي له دون صاحب السفينة. ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته. وان تدين بدين اهل الكتاب. ومن ترك التسمية على صيد عامدا او ساهيا لم يؤكل. وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل. وان ترك

3
00:01:04.850 --> 00:01:29.300
اه ساهيا اكلت واذا ندب بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم او نحوه مما يسيل دمه وقتل اكل. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء. ولا  وكذا ان تردى سم يا شيخ

4
00:01:29.550 --> 00:01:46.000
بعد فقتله واكل وكذالك ان تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في اي موضع عليه فقتله واكل الا ان تكون الى اخره. هذا ليس عندنا في النسخة شيء

5
00:01:46.450 --> 00:02:09.600
هم منبه عليه لكن المحقق له يقول هو من المتن ما هو من الشرع. عجيب. ليس عندنا في نسخته احسن الله اليك مو نسختنا وكذلك ان تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في اي موظع قدر عليه

6
00:02:09.750 --> 00:02:28.800
فقتله اكل الا ان يكون رأسه في الماء فلا يجوز اكله لان الماء يعين على قتله. والمسلم الكتاب الى اخره  لكنه لا يظهر يا شيخ انه من الشر. هم. الا يظهر انه من الشرع. كان عبارة الشرع يا شيخ

7
00:02:29.150 --> 00:03:02.250
لائقة مثل المسلة التي قبلها مثل المسألة التي قبله  ها  نهي العلاقة بالتي قبلها مسلم الزركشي وش يقول نعتزر كشاشة موجودة في ها موجود عندك على كل حال تكتب يقال انه مختلف فيها. احسنت

8
00:03:03.650 --> 00:03:44.100
وين كذلك نترد في بئر ولو ند غير البعير بعد ما يلزم  واذا ند بعيره يعني اؤمن في حكمه من من الحيوانات الاهلية يعني توحش ياخذ حكم الوحوش نعم والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء. ولا يؤكل ما قتل بالبندق ولا الحجر

9
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
انه منقودة ولا يؤكل صيد المجوس الا ما كان من حوت فانه لا ذكاة له وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفى. وذكاة المقدور عليه من الصيد

10
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
الانعام في الحلق واللبة واللبة ويستحب ان ينحر البعير ويذبح ما سواه. فان ذبح ما اينحر او نحر ما يذبح فجائز. واذا ذبح فاتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح

11
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
وحتى وقعت في الماء او وطئ عليها شيء لم تؤكل. فان ذبحها في قفاها وهو مخطئ فاتت السكين وعلى موضع ذبحها. وهي في الحياة اكلت. وذكاتها ذكاة جنين اشعر او لم يشعر. اشعر. واذا ذبح الشاة وفي بطنها

12
00:04:54.100 --> 00:05:34.600
جنين اكلت وذكاتها زكاة جنينها الشعر او لم يشعر عجيب ليس ليست عندنا هذا ها وشلوا المغنية   وش عندك والذكاء والذكاة هذا اللي عندنا  واذا ذبح الشاة في بطنها جنين اكلت وذكاتها زكاة جنينه. والله هو الاقرب يا شيخ. واضح. نعم

13
00:05:34.600 --> 00:06:04.600
واذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين اكلت وذكاتها ذكاة جنينها شعر او لم يشعر او اشعر ولم اشعر اشعر اشعر او لم يشعر ولا يقطع عضوا مما تذكر حتى تزهق نفسه وذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين واهل الكتاب حلال اذا

14
00:06:04.600 --> 00:06:27.850
او او نسؤ التسمية. فاذا كان اخرس او مأ الى السماء. وان كان جنبا جاز ان يسمي والمحرم يكفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

15
00:06:28.100 --> 00:06:53.450
قال رحمه الله تعالى ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت ووقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة ومن كان في سفينة راكب من الركاب فوثبت سمكة ورأينا كيف يثب السمك

16
00:06:54.000 --> 00:07:18.400
موجود هذه القنوات ان الماجد اللي يسمونه الطبيعية الظاهر توجد من المخلوقات وفيها من العجائب ما كنا نعرفه الا من خلال القراءة لكن رأيناه اكتسبوا السفينة خمسة امتار السمكة خمسة امتار او ست

17
00:07:19.250 --> 00:07:43.550
فيتصور مثل هذا اذا وثبت هذه السمكة فوقعت في سفينة في حجر احد الركاب. يعني ان وقعت في السفينة في اي موضع منها مما ليس فيه ركاب فهي لصاحب السفينة. لكن اذا وقعت في حجر احد الركاب فهي له

18
00:07:44.500 --> 00:08:05.150
رزق ساقه الله له فهي له لا لصاحب السفينة القاد يقول صاحب السفينة انا لي دور يعني في وجودك في هذا المكان وهذا الظرف الوعاء الكبير لي ما هو فاقل الاحوال ان نشترك فيها

19
00:08:05.850 --> 00:08:31.950
ليس له وجه قال له لا هو جاش لكن المؤلف جزم بانها لمن وقعت في حجره دون صاحب السفينة. نعم. كان حمله باجرة وحمله صحيح. هذا الاصل انه  لكن تنظيرها في المسائل المعروفة

20
00:08:32.650 --> 00:09:07.000
ما ذكر فيها خلاف الرازي وهو في درس من دروسه جاءت حمامة دخلت المسجد فارادت ان تخرج فلم تستطع والمسجد مليء من الطلاب خافت وذعرت وراحت يمين وشمال وشرق وغرب اخيرا وقعت في حجر الرازي. الله اكبر

21
00:09:07.150 --> 00:09:35.300
وقعت في حجره وفي هذا يقول ابن حنين الشاعر في ابيات له قال وانت ملاذ الخائف  وانت ملاذ الخائف فمثل هذه طيور او الاسماك او غيرها تسعق يسوقها الله رزق

22
00:09:36.200 --> 00:09:58.650
كم رأينا من هذه الطيور من يأتي ويقع في في فم حية او حيوان. الله اكبر  رأينا هذا من خلال ما ذكرت من المجد الطبيعية اللي يسمونها وفيها العجائب فالله جل وعلا يسوق الرزق

23
00:09:58.850 --> 00:10:22.000
اه من يريد من خلقه بطرق قد لا تخطر على البال. لا تخطر على البال بمثل هذه هذه وثبت سمكة فوقعت في حجره اللي يسمع من اول مرة ولا شاف ولا تثب السماكة

24
00:10:22.300 --> 00:10:50.450
نعم تثق رأيناها تثب ارتفاعا طويل يعني حدود خمسة امتار فاذا وقعت في حجرها فهي له رزق ساقه الله له لكن لو اتفقوا قبل المسير قال صاحب السفينة اذا وثب شيء ووقع في حجر احدكم او بيد احدكم فنحن في شركاء

25
00:10:52.000 --> 00:11:19.700
فالمسلمون على الاتفاق على المكاسب يا شيخ ها؟ الالتقاط وغيره شركات نوع من الشركات ها؟ الحال بينه وبين  شلون؟ الان هو  ينتقل به ايه طيب له اعتبرناها في قضية هم من الاجرة

26
00:11:19.900 --> 00:11:38.200
لا ليست من الاجرة  ليست من الاجرة انما هو من الشركة نوع من انواع الشرايح اشتركوا في الالتقاط شركة الوجوه شركة كذا. يستأثر بها دون الطرف الاخر ليست شركة. الشركة في بنوك قالوا نتقاسم

27
00:11:38.300 --> 00:12:03.350
هو انا اقول لك اشترط عليه نتقاسمونه ايها لا المسألة هذا منه شيء وهذا منه شيء ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يصاد السمك بشيء نجس لو زكيت الذبيحة بسكين نجس

28
00:12:03.400 --> 00:12:36.100
فما الحكم ها تحل ولا ما تحل ويغسل موضع النجاسة ولا يصاد السمك بشيء نجس. طيب الصيد بالكلب المعلم مو بساط بشيء نجس قوله ولا يصاد السمك بشيء نجس هو مزاولة النجاسات معروف انها محرمة في الشرع

29
00:12:36.400 --> 00:13:06.350
لكن اثرها في  المصيد مثلا فتصاد بشيء نجس كما تذبح الذبيحة بسكين نجسة الغسل يجب مزاولة النجاسة لا تجوز الا لضرورة. او الحاجة ويغسل موضعها واظهر انواع الصيد والصيد بالكلب المعلم يصاد بالة النجسة

30
00:13:07.400 --> 00:13:29.450
ها؟ السمك يأكل شلون يعمل ما يوضع له في السنة او الجفاف يأكل فيكون يؤثر عليك. لا ما هو الصغار بشيء نجس شيء نجس وانت تقصد انه يوضع له شيء ليقرب من الساحل صاد

31
00:13:29.750 --> 00:13:49.050
وكلام اعم من هذا الكلام اعم من هذا. كونه يمنع ولا يجوز هذا شيء لكن هل يحل ما صيد بذلك او لا يحل يعني قل ولا يصاد السمك بشيء نجس

32
00:13:49.200 --> 00:14:04.850
يعني اذا صيد بشيء من جسمه الحكم يؤكل ولا ما يؤكل الظاهر انه يؤكل يا شيخ ليس يعني ها؟ يقول يخرج على الكلب تخرج على الكلب وعلى السكين النجسة وعلى

33
00:14:05.000 --> 00:14:31.000
السكين اذا ذبحت بها اكثر من ذبيحة وتلوثت من الذبيحة الاولى بالدم المسفوح. نعم. ثم ذبحت بها الثانية كبر. بعض ما يصاد به طعما الكلام اعم من هذا كلامه اعم من هذا. تصور السنارة

34
00:14:31.200 --> 00:14:58.750
متنجسة ما يشملها كلامه هم؟ اش معنى هالكلام  ها ما يركز ما يحتاج تذكية لكن رميت السنارة وهي متنجسة وجابت لك سمكة وش يصير شو ؟ لكن ما يدخل بعموم كلامه. عموم كلامه ولا يصاد السمك بشيء نجس

35
00:14:59.450 --> 00:15:20.250
في كلام في المغني؟ شيقول؟ يقول هو الان كان من الناحية التكليفية من الناحية الوضعية يصح  كونه يحرم لان مزاولة النجاسة حرام هذا شيء مفروغ منه لكن كونه لا يؤكل

36
00:15:20.300 --> 00:15:43.600
هذا شيء وهذا شيء يعني لو لو اه ذبح الذبيحة بسكين مغصوبة حرام عليه استعمال مال غيري بدون اذنه. لكن هل له اثر في الذبيحة ها؟ ليس له اثر والحديث يا شيخ ما انهار الدم؟ نعم

37
00:15:43.800 --> 00:16:06.400
وش يقول عن المغرب ومع ذلك ان يترك الماء في امتك والميتة وشبهها ليأكله السمك فيصله به. الجنة هنا يكن حينئذ حكمه حكم الجلالة. اذا كان المقصود ما يوضع له ليأكله ثم يصاد من خلاله هذا شيء

38
00:16:06.400 --> 00:16:30.250
لكن العبارة المؤلف اعم من هذا عبارة المؤلف اعم من هذا. واذا وضع له شيء نجس فأكله وصيد به لمن تفترض انه الوضع له مخدر هم؟ مخدر من المخدرات المحرمة

39
00:16:30.850 --> 00:16:51.350
وضع للسمكة او غيرها من الطيور او لكن السمكة اوسع اوسع مجال لان ميتتها حلال. لو لو صيدت بمخدر شو الحكم؟ الفعل حرام بلا شك لكن هل له اثر على السمكة الا اذا كان يؤثر في اللحم

40
00:16:52.100 --> 00:17:20.600
وينتقل الى الاكل هذا شيء ثاني كالسم  مم ما دام دخل جسمها النجاسة لابد ان ان تنظف ان ينظف الجسم منها. عندك تربية  الكلب ذكرها قبل يعني الادوات ذكرها الكلب. مم

41
00:17:20.800 --> 00:17:40.900
شوفوا وهل يجب غسل اثر فم الكلب من الصيف فيه وجهان احدهما لا يجب لان الله تعالى ورسوله امرا باكله ولم يمرا بغسله والثاني يجب لانه ثبت نجاسته فيجب غسل وجب

42
00:17:40.900 --> 00:18:17.600
وجاء البيان البيان المقتضي لغسله سبعا والثامنة بالتراب هذا امر متكرر الشريعة  قال ولا يؤكل صيد مرتد ولا يؤكل صيد مرتد لانه لا يحل ذبحه فلا يحل صيده لانه غير مسلم ولا كتابي

43
00:18:18.650 --> 00:18:39.200
غير مسلم ولا كتابي وان تدين بدين اهل الكتاب لانه اذا ارتد لا يقبل منه دين غير الاسلام اذا ارتد لا يقبل منه غير الاسلام وان تدين بدين اهل الكتاب واهل الكتاب تؤكل ذبايحهم لكنه

44
00:18:39.800 --> 00:19:01.400
لا يقر على الردة ولو كانت الى اليهودية والنصرانية ما يقبل ولا يقر نصراني الا اذا كان اصليا. واليهودي كذلك ومن ترك التسمية على الصيد عامدا او ساهيا لم يؤكل

45
00:19:01.750 --> 00:19:22.300
وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وان تركها ساهيا اكلت. يعني هو فرق بين الصيد والذبح بها. ففي الصيد لا يؤكل مطلقا سواء كان ترك التسمية سهوا او عمدا

46
00:19:23.450 --> 00:19:50.600
وفي الذبح لا تؤكل الذبيحة اذا تركت السمية عمدا وتؤكل اذا تركت سهوا. وما الفرق بين الصورتين؟ قالوا ان التسمية اقوى ان التذكية اقوى من من الصيد وهي الاصل والصيد آآ حال

47
00:19:50.600 --> 00:20:17.000
اجا وليست هي الاصل بحيث لو قدر على المصيد لزم لزم التذكير فالاصل ما يحتاج الى ما يدعمه فالاصل لا يحتاج الى ما يقويه. والفرع الضعيف يحتاج الى تقوية. لكن هل هذا الفرق

48
00:20:17.000 --> 00:20:50.200
سر طيب دليل الاكل مما تركت تسميته سهوا في الذبح نصوص عامة نعم تشمل هذا وهذا الان يقوم مقامه لكنه ليس هو الاصل صيد آآ حاجة  ان لم نقل ظرورة

49
00:20:50.300 --> 00:21:14.150
لانه لا يمكن الحصول عليه الا بهذه الطريقة والا الاصل الذبح. قالوا اذا كان احدهما اقوى من الثاني اختلف الحكم. لا هذا ضعيف يحتاج الى ما يدعمه  يعني مثل مثل ما تفضل الاخ الوضوء والتيمم

50
00:21:15.250 --> 00:21:36.600
الوضوء والتيمم عند الحنفية الوضوء ما يحتاج الى نية لكن التيمم يحتاج الى نية. لماذا لان هذا قوي ما يحتاج الى تقوية وهذا ضعيف. يحتاج الى تقوية لكن هل هذا الكلام مؤثر او غير مؤثر

51
00:21:37.400 --> 00:22:05.300
هم الادلة تشمل الاثنين بلا شك فان عفي عن الناس والساهي الادلة التي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا في الذبح فالصيد مثله وان لم يعف عن هذا لعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شمل هذا وهذا

52
00:22:05.900 --> 00:22:31.250
نعم عادلة منه حرم منها ماذا الا المرأة الثانية كالذبح الا قال له خلاص ما سميت ارميها للكلاب. المرة الثانية ما ينسى التسمية المسألة السياق سياق اشتراط مو باستحباب او وجوب اشتراط

53
00:22:31.950 --> 00:22:51.300
ماشي هو صاحبك  اما الصيد فقد مضى القوم واما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرق مع الذكر. وتسقط بالسهو وهي ذلك عن ابن عباس وابنه قال ما لك الثوري وابي حنيفة واسحاق

54
00:22:51.450 --> 00:23:13.000
ومن اباح ما نسيت التسمية عليه عطاؤه وطاؤوس وسائر المسيب والحسن وعبد الرحمن ابن ابي وجعفر بن محمد وربيعة. وعن احمد انها مستحبة غير مواكبة. في عمد ولا سهو. وباي قال الشافعي لما ذكرنا

55
00:23:13.000 --> 00:23:32.850
الصيد قال احمد انما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يغني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد بن منصور باسناده عن راشد بن سعد قال

56
00:23:32.900 --> 00:23:52.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيحة مسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد. ولانه قول قول من سمينا لم نعرف لهم في الصحابة مخالفا وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محمول على من ترك التسمية تسمية

57
00:23:52.900 --> 00:24:13.200
تركت التسمية عليه ام لا؟ بدليل قوله وانه لفسق. والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. ويفارق الصيد لان لان ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية الله والذبيحة بخلاف ذلك

58
00:24:14.600 --> 00:24:55.150
ما ذكر من من اشترط التسمية عمدا وسهوا نعمل كده  في الاثنين او الصيد ها المعنى في الصيد الذي معا اللي مشى العين المؤلف   تقنية هذا ما ذكرناه ان سبب التفريق ان الاصطياد ظعيف والذبح قوي ما يحتاج الى تقوية

59
00:24:55.150 --> 00:25:22.650
لكن هل هذه العلة مؤثرة هل هي مؤثرة؟ ماذا قوي وذا ضعيف مع النصوص الصريحة القوية التي وردت المورد الاشتراط مهو بسياق استحباب في النفس من تأثيرها شيء يا شيخ. شلون؟ يعني هي اضعف من ان تكون مؤثرة. العلة التي ذكر. لا ابد ابد ليست مؤثرة

60
00:25:22.650 --> 00:25:54.050
الذبح الصيد اما بالسهل   اباح الشرفات تأخذ حكم التذكير ولاي انازع احد في ان الذبح هو الاصل وان حل الصيد بالالة لعدم القدرة عليه انه لا يساوي الذبح بالسكين في الحلق واللبة

61
00:25:54.650 --> 00:26:13.250
لان فرق بين انهار الدم في هذا وانهار الدم في هذا فرق ولذلك لو جرحت الذبيحة في اي موضع بدنه او سال من الدم ما تحل او قدرت على الصيد فرميته بسهم وانت قادر عليه ما يحل

62
00:26:13.800 --> 00:26:37.550
هذا ما في اشكال لكن هل هذا الفرق مؤثر في حكم التسمية التي سياقها في النصوص سياق اشتراط انت الذبيحة يا شيخ هل النسيان فعلا اللي ما فعله عندك هو الذي مشى عليه وكأنه ما يرى مخالف

63
00:26:38.700 --> 00:27:01.500
قولوا بأن البسمة شرط وجودي لا وين؟ هو القاعدة عند اهل العلم ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود لو نسي النية في الصلاة نسي تكبيرة الاحرام نسي كذا ما يستفيد

64
00:27:01.700 --> 00:27:31.250
يمكن ان يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن لو كبر مرتين ناسيا او زاد ركعة ناسيا ان منزلة منزلة المعدوم    ايه وثنيت نصار وش الهدف ايش قصده

65
00:27:32.400 --> 00:28:00.250
والحكم عندنا تعلق بالموت الوثني اذا تغير دينه يعتبر وطني الا الاسلام  انتقل الى افظل وهل هذه الفضيلة معتبرة في الشهر مؤثرة في الاحكام؟ مؤثرة مؤثرة في بعض الاحكام ايه

66
00:28:00.400 --> 00:28:16.450
مؤثرة في بعظ الاحكام في الدنيا لا ينظر في هذا احسن الله اليك الا ينظر في هذا احسن الله اليك الى الخلاف هل من الكفر كلها ملة واحدة بالنظر الى مقابلتها للاسلام

67
00:28:17.500 --> 00:28:38.550
او انه ينظر اليها باعتبارها ملل واديان مختلفة يعني مقتضى كلام تنصر يهودي او عكسه لم يقبل منه لم يقبل منه الا دينه او الاسلام هم؟ نعم. ما مقتضاهم الوثني لا يقبل منه الا الاسلام

68
00:28:38.950 --> 00:29:23.500
ويبقى على دينه     ايضا فيها التسويق الكتاب الكتاب ماشي على هذا قد امضيت   نفس التسجيل نردد من بدينا وقالوا ان ان الصيد الصيد فيه ضعف. يعني اباحة مصيد من خلال الالة او الطائر او الحيوان المعلم

69
00:29:23.900 --> 00:29:44.200
فيه ضعف لان الاصل التذكية في الحلق واللب هذا الاصل ولذلك لو قدر عليه لزم ان يذكى بالحلق واللبة كالاهل لكن المسألة مسألة حاجة ابيح هذا الامر للحاجة فهو اضعف من الاصل

70
00:29:44.750 --> 00:29:59.850
لكن الا يقال انه اصل مستقل بذاته احسن الله اليك ولهذا جاز في في لا لا هو اصل ما رجعنا الى الاصل مع القدرة عليه. لكن جائز في الانس اذا توحش ولم يقدر عليه ان يصاب

71
00:29:59.850 --> 00:30:14.250
بهذه الطريقة فكأنه اصر حكم حكم الوحي. ايه كانه اصلا في كل متوحش لا يقدر عليه لا يبقى الاصل التذكية وهذا محل حاجة بحيث لو قدر عليه في وقت ما

72
00:30:14.550 --> 00:30:35.250
ولذلك لو اه صوب الصيد ولم يقهر ولم يمت وبقي في حياة مستقرة نقول لي صاد ثاني ولا يذكر؟ يذكر عليه. ايه. لانه مقدور عليه  بسهم ثم اخذ بسهم اخر

73
00:30:35.800 --> 00:31:22.750
في الجون؟ طيب وسمى  وش الاشكال في سورة سم على السهم الاول فضربه به ها؟ هو على التسمية على السهم في الصيد واذا ندب بعيره يعني شرد وهرب فلم يقدر عليه فرماه بسهم او نحوه

74
00:31:22.950 --> 00:31:44.400
مما يسيل به او مما يسيل به دمه فقتله اكل لانه حكمه حكم الصيد حكمه حكم الصيد لانه غير مقدور عليه. وكذلك اذا ان تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته

75
00:31:44.650 --> 00:32:06.450
فجرحه في اي موضع كدر عليه فقتله. اكل وهذي فيها نص هذي فيها نص الا ان يكون رأسه في الماء لان الاثر في اذا لم يكن رأسه في الماء الاثر

76
00:32:06.600 --> 00:32:35.550
للجرح للجرح الذي خرج معه الدم واذا كان رأسه في الماء يبقى مترددا هل مات بالالة او مات بالغرق وحينئذ يغلب جانب الحظر. الحظر المنع  مم باي حال لا يمكن

77
00:32:36.050 --> 00:33:00.750
حتى في السابق اذا طلعوه حي خلاص  انا اسهر المهم انه التصور ممكن اذا قدروا على استخراجه قبل ان يموتوا يزكون قد لا تكن هناك الة موجودة ها؟ اقول قد لا تكون بحضرتهم الة موجودة. نعم. لا في القديم ولا في الحديث

78
00:33:00.950 --> 00:33:20.000
وقد يكون حوله نفر عندهم قدرة لاستخراجه سواء كان في القديم او في الحديث. الا ان يكون رأسه في الماء لاحتمال ان يكون موته بالغرق. فلا يجوز اكله لان الماء يعين على قتله. يعني بالغرق

79
00:33:21.150 --> 00:33:45.800
رمى صيدا فسقط في نار سقط في النار فما الحكم ها من سقط ميتا فهو حلال لانهم قتلة. اي ميت معروف لسقط حيا فغرق فمات النار بعيدة عنهم يوم وصلوه الى الميت. سم

80
00:33:45.850 --> 00:34:05.700
النار بعيدة عنهم يوم وصلوا اليه لذهم ميت والله يقلب مثل مثل ما بجانب الحوض مثل الماء اي نعم والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء لان الله اباح طعام اهل الكتاب

81
00:34:08.250 --> 00:34:39.250
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم  الان شيخ الاسلام رحمه الله ومن يقول بقوله هل يرون حل طعامنا لاهل الكتاب ها؟ شو لغير اهل الكتاب. لا لا النص في اهل الكتاب. وطعامكم حل لهم

82
00:34:39.750 --> 00:35:11.150
هل الحل هنا بمعنى التعبد بجوازه لهم او انه في الاصل خالص حله للمؤمنين ويشارك فيهم فيه غيرهم في الدنيا مشاركة فعل وانتفاع لا مشاركة حكم هم؟ نعم. ويكون في الاخرة خالص للمؤمنين

83
00:35:12.450 --> 00:35:35.250
او انه ما دام قال الله حل لهم طعامك محلا لهم فهو حلال على اي حال كما ان ما حرم علينا من الذهب والفضة والحرير هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ايش معنى لهم؟ هل هي حلال لهم؟ او لا

84
00:35:35.450 --> 00:36:05.100
او باعتبار انهم يستحلونها وينتفعون بها. والا فالاصل انهم مخاطبون بالفروع فتكون حراما عليهم كالمسلمين والمسلم والكتابي في كل ما وصفته سواء ولا يؤكل ما قتل بالبندق وهذي اشرنا اليها سابقا

85
00:36:05.350 --> 00:36:33.400
وانه ليس المراد بالبندق السلاح المعروف ولا يبقى الا بندق ولا بنتك وهلالات التسمية يعني شعبية ولا بنتك معروفة عند الناس كلهم السلاح المعروف البنادق ما قتل به حلال ولا حرام؟ حلال لانه ينهر الدم

86
00:36:34.250 --> 00:36:59.500
لكن البندق الذي معنا نوع من انواع المكسرات يسمونه مكسرات وتقتل بعرضها لا بحدها ليس لها حد او الحجر الذي ليس له حد مثل البندق او اي شيء له ليس له حد هذا حكم واحد. فانه وقيد

87
00:37:00.250 --> 00:37:23.750
كما تقدم في الصيد بالمعراج صاد بعرضه فانه وقير وان صاد بحده فلا بأس اي نعم بس ما هو باللي عندنا. نفس التسمية بندق لا امس تسمونه. البندق من الكاتبه

88
00:37:23.850 --> 00:37:51.200
بلسان الارض لسان العرب البندق الجلوس وحدته بندقة وقيل البندق كم الفجر من ثلج اللوز وبندقه بطن قيل وكذا بعدين هو البندق الذي يرمى به والواحد فندقه والجمع منادق لكن هل هو يريد اللي يرمى به يصاد به

89
00:37:52.000 --> 00:38:13.700
او يرمى به من يراد اذاه لان اظنها ما وجدت في عصر ابن منظور شو؟ اذا كان نفس هذي يرمى بها ايضا. هي يرمى بها. هنا يرمى بها لكنها لا تقتل بحدها

90
00:38:13.850 --> 00:38:30.900
فيكون صيدها وقيد. انا اقول البندق المعروفة الان نوع من السلاح. هل هي التي يقصدها صاحب اللسان؟ متأخرا في وقته متأخر. ها؟ بعيد. لا ما يبي هو يقصد البندق هذي ويرمى بها

91
00:38:31.550 --> 00:38:56.150
وعند التحرير يسمونها بندقية  نعم بندقية على كل حال لا لبس لا لبس بين هذا وذاك  بندقية سميت. هو حصل اللابس من بعض طلاب العلم في اول الامر. حينما قرأوا في كتب الفقه البندق الذي معنا وهم

92
00:38:56.150 --> 00:39:16.100
لا يعرفونه لا يوجد في بلدانهم الفندق ما يعرف عندنا في نجد مثلا ما نعرف الا هالبندق اللي يرمى به السلاح فقالوا كيف يكون لا يؤكل ما رمي بالبندر؟ وحصل اشكال لكن تحررت المسألة. فرق بين هذا وذاك

93
00:39:16.250 --> 00:39:44.200
لانه موقوذ ولا يؤكل صيد المجوسي. والله يا ليت القرطبي جاب الان الحجر اذا كان جهة فيها حد اذا رمى بحد اذا قتل بحده حلال شو؟ اثره اثره في المصيد

94
00:39:44.200 --> 00:40:04.800
انهر دم او بثقله قتله لو انهار ممكن ينهار دم اذا كان طائر صغير ما فيها الحل ما ما تنهرث بثقله يا سيد بثقله لا بحده اذا قتل بحده خلاص

95
00:40:06.050 --> 00:40:35.300
في ارضه الفرصة ذي عرظ ما اتصور يا شيخ لكن غير محدد ما يصلح اكله ابدا. الانهر اذا كان بثقله اذا قتل بثقله حنا والقرطبي اختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني

96
00:40:35.550 --> 00:41:05.050
اذا كان معلما واما كلب المجوس وبازغوطا. يحتاج الى الموقودة هي التي ترمى او تظرب بحجر او عصا حتى تموت. من غير تذكية عن ابن عباس حسن قتادة والضحاك والسدي يقال منه وقذه يقظه وقذا. وهو وقيد

97
00:41:05.200 --> 00:41:38.550
هذه الاية الثالثة من سورة المائدة يقول ست وعشرين مسألة حدود عشرين صفحة والتي تليها اية الصيد فيها ثماني عشرة مسألة ها  النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الحديث ما ادري

98
00:41:38.950 --> 00:42:12.150
ها   وش الراعي يا اخوان ذكر مسائل ظرورية القرطبي لكنه كلام طويل. ها ان احببت نقرأ والله ان في صعوبة قراءته يحتاج الى الى درسين على الاقل. ها؟ الرؤوس  واحكام التذكية الا ما زكيتم

99
00:42:13.000 --> 00:42:46.350
يعني هل تقرأونه بانفسكم كان فيه فيه شيء يعني كلام غرائب واستنباطات عجيبة لو ان شيخا ثقيل لنا ما ما نحتاج اليه ها كما تشاهدون فلنقف على شيء مناسب ولا يؤكل صيد المجوسي الا ما كان من حوت

100
00:42:46.600 --> 00:43:03.200
معلوم انه لا يؤكل الا صيد المسلم ويستثنى من ملل الكفر اهل الكتاب وكون المجوس يسن بهم سنة اهل الكتاب في الجزية. وتؤخذ منهم لا يعني انهم مثلهم في بقية الاحكام

101
00:43:03.300 --> 00:43:29.950
فلا صيد المجوس ولا تذكيته قال الا ما كان من حوت فانه لا ذكاة له. هل يحتاج الى هذا الاستثناء لو جاء غير غير مجوسي من الوثنيين وصاد حوت ها نفس الشيء بانه الاستثناء لا ليس له كبير اثر فانه لا ذكاة له اذا كان ما له ذكاة

102
00:43:29.950 --> 00:43:52.400
ما يحتاج الى ان ينص عليه. وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفا وكذلك كل ما مات من الحيتان حلت لنا ميتتان ودمان السمك والطحال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يختلفون في

103
00:43:52.600 --> 00:44:20.700
في مسائل قال وان طفا يعني مات في البحر وقفاه على على سطحه فالحنفية يرون انه لا يؤكل والجمهور على انه يدخل في عموم الاحاديث التي اه في العموم الاحاديث التي تدل على حل ميتة البحر. هم

104
00:44:21.300 --> 00:45:04.450
وراه لا تحزن    وراه يقول لما ذكر الحوت قد يكون لماذا لا يحل الجراد وميتته حلال اما ماء كل ليل فقام هذا رأي مالك ولا لكن عندنا في المذهب معروفة حلقة الجراد والسمك

105
00:45:04.500 --> 00:45:47.100
معروف عندها سم يا رسولك محمد الاية الاولى فيها المطالب والثانية كذلك قد لا يكون يخرج منها  كالكره ها؟ ينفث ينفذ ما هو بحده مهو بثقله بنفوذه  يأخذ نفس  اذا كان ما هو بخنق

106
00:45:47.600 --> 00:46:12.100
ما هو بوقيت بثقله بنفوذه لا قانع لكن ما في حد ينفذ بنفوذه وهو كبير لكن اذا كان اشياء يسيرة جدا في حكم محدد  والله فيها مسائل يا شيخ في الاية الاولى

107
00:46:12.550 --> 00:46:54.250
وكذا في الاية التي بعد التي بعدها ها والشيب السلام من قوتها  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال القرطبي والله تعالى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير وما

108
00:46:54.250 --> 00:47:24.250
اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة. وما اكل الا ما بكيتم وما ذبح على النصب. وان تستقسموا بالازلام. ذلكم الفسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. فلا تخشوهم واخشوني اليوم

109
00:47:24.250 --> 00:47:50.050
وما اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر وفي مخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم فيه ست وعشرون مسألة المسائل الاولى في تعريف

110
00:47:51.050 --> 00:48:22.050
مفردات ايه مفردات تعريف من خنقة والموقودة والنطيحة والمتردية واكيلة السبع  سم لا لك الا الشيخ اختر اختر بس السابعة قوله تعالى الا ما دكيتم نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء وهو راجع على كل ما ادرك

111
00:48:22.050 --> 00:48:47.250
بك ذكاته من المذكورات. وفيه حياة. فان الذكاة عاملة فيه لان حق الاستثناء يكون مصروفا الى ما تقدم من الكلام. ولا يجعل منقطعا الا بدليل يجب التسليم به روى ابن عيينة في اولى الاصل ان المستثنى

112
00:48:47.650 --> 00:49:13.000
من جنس المستثنى منه كونه من غير جنسه هذا خلاف الاصل رواه ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين ابن الربيع عن ابي طلحة عن ابي طلحة الاسدي قال سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتفر

113
00:49:13.000 --> 00:49:39.600
قصبها فادركت زكاتها فزكيتها. فقال كل وما انتثر من قصبها لا تأكل. قال اسحاق ابن راهويه منها وهي حية. سم يسمى يقال انه بان منها  ها؟ نعم. نعم. بان منها في حوض الحياة

114
00:49:40.450 --> 00:50:10.450
نعم قال اسحاق ابن راهويه السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس فانها وان خرجت قرينها فانها حية بعد. وموضع الذكاة منها سالم. وانما ينظر عند الذبح احية هي ام ميتة ولا ينظر الى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة. قال ابن اسحاق

115
00:50:10.450 --> 00:50:30.450
ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. قلت واليه ذهب ابن حبيب وذكر عن اصحاب مالك وهو قول ابن وهو قول ابن وهب والاشهر من مذهب

116
00:50:30.450 --> 00:50:50.450
قال المزني واحفظ للشافعي قولا اخر انها لا تؤكل اذا بلغ منها السبع او التردي الى ما لا حياة معه. وهو قول المدنيين في حكم الميت. في حكم الميتة. هم

117
00:50:50.450 --> 00:51:21.900
في حكم بيته المسألة الماضية  جيد اه ادرك ذكاء هالذكاء ما تعتبر هذه يعني اللي  هو ابانا المصران من مصاريهم وبينت منها وهي حية فيها رمق فيها حياة مستقرة. ثم زكاها. ثم زكاها. الذي ابين المصارين ما تؤكل

118
00:51:22.000 --> 00:51:46.050
قد يقول قائل انا ما ابيت باقية لا علاقة بالحيوان. لو ردت وخيط مكانها استقرت حياته ثم ادركها وبكاها تقدم تقدم الكلام فيها اذا شقها نصفين هذا ما في اشكال

119
00:51:46.500 --> 00:52:08.350
لانه ليس احدهما باولى من الاخر ان يقال ابين وابى وابين منه لكن اذا كان جزء يسيل ابينا من بقية بالذبيحة هم يختلفان والمسألة تقدمت. نعم. قال المزني واحفظ للشافعي قولا اخر انها

120
00:52:08.350 --> 00:52:28.350
الا تؤكل اذا بلغ منها السبع او التردي الى ما لا حياة معه. وهو قول المدنيين والمشهور من قبل ولمالك وهو الذي ذكره عبدالوهاب في تلقينه. وروي عن زيد بن ثابت ذكره مالك في

121
00:52:28.350 --> 00:52:58.350
واليه ذهب اسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين والاستثناء على هذا القول منقطع اي حرمت عليكم هذه الاشياء لكن ما بكيتم فهو الذي لم يحرم قال ابن العربي اختلف قول مالك في هذه الاشياء فروي عنه انه لا يؤكل الا ما ذكي بذكاة

122
00:52:58.350 --> 00:53:18.350
صحيحة والذي في الموطأ انه ان كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره. فهو اولى من

123
00:53:18.350 --> 00:53:48.350
الروايات النادرة وقد اطلق علماؤنا على المريضة ان المذهب جواز تذكيتها. ولو واشرفت على الموت اذا كانت فيها بقية حياة. وليت شعري اي فرق بين بقية حياة من وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفكر. وقال ابو عمر

124
00:53:48.350 --> 00:54:11.600
لان الفائدة من التذكية اخراج الدم الفاسد الذي هو المسفوح وهل الدم المسفوح اذا ادرك فيها الرمق؟ والحياة التي يخرج الدم المسموح بسبب الاضطراب الذي هو اثر الحياة العلة ظاهرة موجودة

125
00:54:11.950 --> 00:54:35.000
اما اذا لو اشرفت على الهلاك بحيث لا تتحرك ولا تضطرب والنفس موجود وحياتها لا تخرج الدم الفاسد من بدنها فهي في حكم الميتة فرق بين هذا وهذا وين؟ عند الذكاء

126
00:54:35.050 --> 00:55:12.800
لا ولان العلة العلة وجدت طلعت مصارينه ما ما هي مستقرة حياته ولذلك تقدم في اه انواع القتل انه اذا قتله وبقي في حياة لكنه اخرج احشاءه  هذا نعم وقال ابو عمر قد اجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها ان ذبحها ذكاة لها اذا كان

127
00:55:12.800 --> 00:55:32.800
كانت فيها الحياة في حين ذكاتها. وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها او يا اوذن بها او نحو ذلك. واجمعوا انها اذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا انه

128
00:55:32.800 --> 00:55:54.950
لا زكاة فيها وكذلك ينبغي في القياس ان يكون حكم المتردية وما ذكر معها في اه يا احمد الثامنة قوله تعالى زكيتم الذكاة في كلام العرب الذبح. قاله قطرب وقال ابن سيلف

129
00:55:54.950 --> 00:56:24.950
المحكم والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة امه. قال ابن عطية وهذا انما هو حديث وذكى الحيوان ذبحه ومنه قول الشاعر يزكيها الاسل. قلت الحديث الذي اشار اليه اخرجه الدار قطني من حديث ابي سعيد وابي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله

130
00:56:24.950 --> 00:56:41.900
عليه وسلم قال زكاة الجنين ذكاة امه وبه يقول جماعة اهل العلم الا ما روي عن ابي حنيفة انه قال اذا خرج الجنين من لكن هل يعتبر من لغة العرب

131
00:56:42.200 --> 00:57:06.850
ما ادعاه العرب من المشركين في تبريرهم لاكل الميتة ان ما ذبح بسكين بسكين الله هو الموت اولى مما ذبحه البشر بسكينهم يعني ارادوا يخرج على لغتهم بمعنى انه يسمى ذبح. الموت يسمى ذبح

132
00:57:07.750 --> 00:57:32.550
لسببه شنو؟ ولئن متم او قتلتم  ما يكونش المقصود من كلامه كلامه هل يطلق على الموت ذبح في لغة العرب؟ دعونا من المسألة الشرعية العرفية وكذا في لغة العرب هل يطلق على الموت ذبح؟ لان بعض العرب قال

133
00:57:32.650 --> 00:58:05.200
ان ما ذبح بسكين الله اولى بالاكل مما ذبحه البشر بسكينهم او يكون هذا من باب المجادلة. ها؟ نعم. شوف  السكين هم اطلقوا على الممسك لانه يقوم مقام السكين في مفارقة الروح البدن

134
00:58:05.300 --> 00:58:26.400
تجوز نعم وبه يقول جماعة اهل العلم الا ما روي عن ابي حنيفة انه قال اذا خرج جنين من بطن امه ميتا لم يحل اكله. نسي هذا الكلام فيها. نعم سئت الكلام فيها ويرجع الكلام. طيب

135
00:58:26.400 --> 00:58:28.200
ان شاء الله