﻿1
00:00:06.400 --> 00:01:31.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله            عليكم السلام يا ابو عبد الله  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:01:33.450 --> 00:01:59.400
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة  في مرض الموت نعم الجملة التي

3
00:02:00.950 --> 00:02:39.350
وما خالع به العبد   وقفنا طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده اذا خال العبد زوجته باي قيمه باي مبلغ فانه يجوز

4
00:02:39.500 --> 00:03:02.600
سيما وان المؤلف رحمه الله مشى على جواز الخلع باكثر مما دفع فاذا تضررت زوجة من زوجها افتدت نفسها لا جناح عليهما فيما افتدت به يجوز ذلك ولكنه باعتباره مملوك

5
00:03:03.100 --> 00:03:27.850
باره مملوكا لسيده فهو وما يملك لسيده لانه لا يملكه على القول بانه يملك وهو قول معروف عند المالكية يملك بالتمليك على القول بانه يملك يكون له او لسيده ها

6
00:03:29.350 --> 00:03:49.750
ها تأمن لك نعم هو للسيد الا اذا ملكه اياه هذا على القول بانه يملك بالتمليك بل في القول الاخر وهو القول الاكثر انه لا يملك مطلقا لانه سلعة يباع ويشترى

7
00:03:52.000 --> 00:04:18.000
واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه طالعت زوجها بمرض الموت الذي تحظر فيه التصرفات خشية ان يكون الدافع حرمان الورثة من الارث قل له او بعضه  يصح الخلع

8
00:04:18.950 --> 00:04:43.750
اذا خلعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه الخلع صحيح واقع ولكن تبقى الزيادة موقوفة على اجازة الورثة كما لو اوصى باكثر من الثلث كما لو اوصى باكثر من الثلث

9
00:04:44.500 --> 00:05:09.800
فان الوصية صحيحة والزيادة على الثلث موقوف على اجازة الورثة  وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة لان انفاذ هذه الزيادة موقوف على اجازتهم فاذا انفذوها فالامر لا يعدوهم كما لو اوصى زيد من الناس

10
00:05:09.900 --> 00:05:40.350
بنصف ماله بنصف ماله اذا اعترض الورثة ليس له الا الثلث لا ينفذ الا الثلث واذا اجازوا ما اوصى به مورثهم فالامر لا يعدوهم وكذلك الخلع هنا لا يدرك لا خالع رضي بالفراق

11
00:05:50.450 --> 00:06:14.100
والان خالعت زوجها على الف قلعت زوجها على الف وتركتها ثلاثة الاف هم وليس له من التركة الا الربع لان لها اولاد فليس لها الا سبع مئة وخمسين ليس له الا سبع مئة وخمسين

12
00:06:15.150 --> 00:06:42.250
اذا اعترظ الورثة لا يعطى اكثر منه واذا وافقوا يأخذ الالف ولو قدر انها انها انه خالعها على الفين مثلا وتركتها ثلاثة الاف كما افترظنا ليس له من الثلاثة الا سبع مئة وخمسين

13
00:06:43.700 --> 00:07:06.800
لماذا لا يأخذ اكثر المسألة في مرض الموت الذي توقف فيه التصرفات والورثة لهم الرأي في هذا لان المسألة مفترضة في او متوقع او يغلب على الظن انها تريد حرمانهم مع انه في هذه الصورة قد يكون الظرر عليها بالغ

14
00:07:07.350 --> 00:07:32.500
من الزوج وتريد ان تفتدي نفسها باي ثمن لو بجميع ما وراءه مع شفقتها على ورثتها وحياطتها لهم وعدم دلت القرائن على عدم ارادتها وقصدها لحرمانهم لانها متضررة ظرر بالغ من هذا الزوج. تريدي ان تفتدي

15
00:07:32.750 --> 00:07:57.150
هل نقول يأخذ جميع ما خالعت عليه لانها معاوضة لان الخشية منتفية الان السبب في ذلك انه يخشى لان المسألة في مرض الموت يخشى ان يكون القصد حرمانهم او نقول ان هذا مفروغ منه ومنتهي وليس لها ان تتصرف باكثر

16
00:07:57.200 --> 00:08:24.450
مما شرعه الله جل وعلا من ميراثه منها المفروض من الله سواء خالعته او لم تخالع وهذا هو المتجه   اذا اذا من رضي يؤخذ من نصيبه من رضي لو يعارض واحد

17
00:08:25.100 --> 00:08:56.250
بقي على نصيبه الكامل من تركتها والبقيع يؤخذ من انصبائهم بقدر ما تنازلوا عنه وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها النسخة اللي عندكم ماشي ولو طلقها في مرظ موتها والنسخة الاخرى لو خالعها

18
00:08:56.300 --> 00:09:28.400
المغني وش يقول طيب المسألة هذه ليست من الخلع في شيء  لانه ما بين على اي شيء خلعها هل يصح ولا يصح الكلام كله في الوصية كلام في الوصية فهذه المسألة من مسائل الوصايا لكنها شبيهة بالتي قبلها. تقدمت

19
00:09:28.900 --> 00:09:53.450
والا فالاصل انه منهم وصايا شو  ثم لا هي في مرض موتها ولو طلقها في مرض موته نعم او خالعها في في مرض موته واوصى لها كلام في مرض الموت مثل السابقة

20
00:09:53.800 --> 00:10:16.350
واوصى لها باكثر مما كانت ترث مثل ما قلنا في الزوج في الخلع فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته يقول لو خالعها

21
00:10:16.500 --> 00:10:36.250
في مرض موته يختلف الامر فيما لو خالعها او طلقها ها هي الكلام في الوصية لا علاقة لها بالخلع ولا في الطلاق الا انها لو لم تطلق ولم تخالع لان لا تصح الوصية لها

22
00:10:38.350 --> 00:11:00.500
لا لو لم تخالع ولم تطلق تسلم وشو ؟ لا وارثة ولا وصية لوارث نعم ولو خالعها في مرض موتها ولو في مرض موته هذا القيد المؤثر لانه يخشى من حرمانه الورثة

23
00:11:00.750 --> 00:11:31.650
واوصى لها باكثر مما كانت ترثه فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها رجل تركته الفين ها ايه بمرض موته لو طلقها طيب لو طلقها بطلب منها لا انا اقول له صور يعني

24
00:11:32.250 --> 00:11:59.650
يمكن تصحيح العبارة  ولو خالعها في مرض موته واوصى لها باكثر مما كانت ترث فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها لو كانت تركته الفي ريال واوصى لها خمس مئة وله اولاد ليس لها الا الثمن

25
00:12:01.300 --> 00:12:25.950
ثمن مئتين وخمسين مئتين وخمسين ووصلها بخمس مئة فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها. مئتين وخمسين طيب آآ اكثر من ميراثها مثل ما قلنا بل وراثة يرجع عليه بالزيادة بمعنى انهم لا يعطوه اكثر من ميراثه

26
00:12:26.250 --> 00:13:12.700
نعم يدخل يعني هل تحسم من التركة  ايه يعني دفعت له الف اوصى لها المسألة الثانية ايه لكن اوصى لها بالف او خمس مئة وميراثها بمئتين وخمسين شلون تبي تظيف انت على تركته هو

27
00:13:17.750 --> 00:13:43.350
وما تعرضوا لهذا من مسائل الخلع اصلا هي من مسائل الوصايا ما ساقها على انها من مسائل الخلع ولا دخل لها في الخلى ولا تعرض للعوظ في في الخلع  واوصى لها باكثر من ما كانت ترترس مئتين وخمسين من الالفين

28
00:13:43.900 --> 00:14:19.550
واوصلها بخمس مئة والمسألة المفترضة في مرض موته فيخشوا هذا التصرف لا يصح الا باجازة الورثة  لأ بس في مرض موته واوصى لها باكثر مما كان التاريخ مسألة مفترظة في هل نجيز الطلاق او لا نجيز في هذا الحالة

29
00:14:19.950 --> 00:14:37.150
اذا جزر الطلاق قلنا انها ليست من الورثة نعم فيجوز الوصية باكثر من الثلث واذا ما اجزنا الطلاق في مرض الموت الا اذا كان بطلب منه اذا كان بطلب منها

30
00:14:38.200 --> 00:14:59.600
وهي اذا طلبت في مثل هذه الصورة هي ومتهمة اذا طلبتهم متهمة لكي تمضي الوصية التي هي اكثر من حقها من الميراث بمثل هذه الصورة تعطى الاقل صيانة لحقوق الورثة

31
00:15:00.800 --> 00:15:46.700
مم  في هذه المسألة مسألة لا دخل لها في الخلع المسألة هي مسألة وصية لا يعني هذه المسألة فلو طلقها ان كان برغبتها فهي متهمة لتأخذ ما اوصى به لها

32
00:15:46.850 --> 00:16:11.450
اكثر من نصيبها وان كان بغير طلبها فهو متهم ولا ينفذ طلاقه مرظ موته المسألة في مرض الموت كله الموت بل للورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم

33
00:16:12.750 --> 00:16:41.050
خمر مثلا وهما كافران وقبضته ثم اسلم او احدهما لم يرجع عليها بشيء لانهم يعتقدانه مال كافر يعتقد الخمر مال لكن لو كانا مسلمين لم يصح ده مسح خلق لانه ليس بمال

34
00:16:41.200 --> 00:17:11.650
على الاكل ولماذا لا نقول انه كالخلع على غير عوظ ها لانه ليس بمال وكأنه خلع على غير عوض ها اذا لم تقبضه ثم اسلمت ويقول لك انه اسلم لا او احدهما

35
00:17:11.700 --> 00:17:41.650
لكن كلهم اسلما عن ولم يقبض قيمته قيمته قوم يعتبر مال نعم  كيف لا هو يتصور انه مال عند من يراه مال وش يسوى بيسوى عند عند من يستحله نعم

36
00:17:42.300 --> 00:18:17.550
مثل النصارى يسألون قيمته وتستحقه سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

37
00:18:17.550 --> 00:18:48.400
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. كان ايضا للسنة وكانتاركة للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق. وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت. وان كانت طاهرة

38
00:18:48.400 --> 00:19:09.500
جامعة فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ولو قال لها انت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه. لم يقع الطلاق حتى يصبها او وتحييضهما حتى عندنا يصيبها كذا

39
00:19:09.750 --> 00:19:42.000
ما ادري والله   حتى يصيبها او تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا فيه ولا بدعة وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن ابي عبدالله رحمه الله في طلاق السكران

40
00:19:42.000 --> 00:20:12.200
روايتان احداهما لا يا سلام روايات عندي روايتان روايات احداهن لا يلزمها الطلاق. عجيب. ثلاث انت بعدها. هم في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه

41
00:20:12.200 --> 00:20:36.550
واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه. ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب او الخنق او عصر الساق وما اشبهه. ولا يكون التواعد. كذا التواعد ولا التوعد يا شيخ

42
00:20:36.550 --> 00:21:02.400
نسخة تواعد  ان نكتوب ها واعد غير التواعد يظهر لنا التوعد من الوعيد النسخة عندي كذلك لكن تواعد يعني الاتفاق على موعد بينهما  مقصود التوعد ان يتوعده بشيء من العذاب

43
00:21:02.550 --> 00:22:03.650
لا ان يواعدهم والتواعد من الطرفين تفاعل   ولا يكون التواعد كرها والله اعلم شو المغني  من الطرفين ها  خافقين هو الاظهر نعم اذا ولا يكون التوعد هو مقصود الوعيد تهددها

44
00:22:05.350 --> 00:22:30.550
ان يلحق بها الضرر نعم لا لا مو بهكذا مقصوده انه لا يكون الاكراه الا بالفعل لا بالقول مهما فعلت روي ان التهديد ما يكفي اللي هو التوعد ما يكفي التهديد

45
00:22:41.350 --> 00:23:12.000
يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال رحمه الله طلاق السنة وهي خلاف البدعة والطلاق حلوا عقد النكاح وميثاق  مشروع والشؤون المشروعية اعم من ان تكون في حكم من الاحكام الخمسة

46
00:23:12.550 --> 00:23:47.750
لكن له له اصل في الشرع من الكتاب والسنة واجماع اهل العلم  انتابه الاحكام الخمسة فيكون مباحا اذا دعت اليه الحاجة ومكروها  بدونها ويحرم للظرر ويجب اذا زادت الحاجة وتضررت المرأة

47
00:23:47.800 --> 00:24:13.000
وتضرر احدهما بالبقاء وتضررت لاسيما انه المرأة والا في الرجل اذا تضرر بيده عقدة النكاح وتضررت المرأة وجب الفراق المقصود ان الاحكام الخمسة كلها متجهة والادلة عليهم من الكتاب والسنة متظافرة

48
00:24:13.500 --> 00:24:49.850
وعليه الاجماع قالوا طلاق السنة نعم لا في كلام لهذا الله هم قال وطلاق السنة مما يدل على ان هناك ايضا في مقابله طلاق بدعة طلاق السنة ان يطلقها طاهرا

49
00:24:51.400 --> 00:25:23.350
من غير جماع واحدة طاهرا من غير جماع واحدة  طاهرا لا حائضا لان طلاق الحائض بدعة وطلاق المجامعة في الطهر ايضا بدعة يطلقها اكثر من واحد ما يراه بدعة ثلاث ما هي بدعة عندهم

50
00:25:26.950 --> 00:25:58.000
ثم يدعها حتى تنقضي عدتها قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ثلاثا كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار عرفنا ان طلاق الحائض بدعة طلاق المجامع فيه ايضا

51
00:25:58.250 --> 00:26:26.550
بدعة طلاق الثلاث عنده ليس من بدعة لكن المرجح انه بدعة الطلاق الثلاث يعني خلافا او لا  الاولى ان يتريث لان له سعة ولا احد يلزمه بالرجعة او طلق واحدة

52
00:26:26.900 --> 00:26:51.200
ثم انقضت العدة فانت فالامر بيده يترك الفرصة له التي جعلها الله له لا يضيق على نفسه هل يقع الطلاق طلاق البدعة ولا يقع الجمهور على انه يقع جمهور على انه واقع

53
00:26:51.500 --> 00:27:06.050
ومن ذلك انطلاق الحيض وفي حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها والرجعة لا تكون الا عن طلاق الا بعد طلاق

54
00:27:09.250 --> 00:27:31.150
هذه حجة الجمهور مؤمن يقول بانه لا يقع يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه مردود عليه والكلام في حديث ابن عمر طويل من حيث

55
00:27:31.650 --> 00:27:52.700
باعتبارها طلقة او لا وجاء ما يدل على ابن عن ابن عمر انه لم لم تحسب عليه وجاء ما يدل على انها حسبت وعمة اهل العلم على انه يقع وكأن الادلة

56
00:27:52.900 --> 00:28:14.700
ان نظرت الى مجرد  وما فيها الا حديث ابن عمر بالنسبة لطلاق الحياة وفي حديث عائشة من عمل عملا سأل عليه عمرة الى اخره وحديث ابن عمر محتمل والاصل ان المكلف مؤاخذ

57
00:28:16.500 --> 00:28:40.750
بما ينطق به لكن حينما امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يراجعها بعد ان طلقها في الحيض المقصود من ذلك تكثير الطلاق هل هو مطلب للشرع تكفير الطلاق او تقليله

58
00:28:41.950 --> 00:29:05.900
تقليله اذا حسبت عليه ثم يطلقها بل يراجعها ثم يطلقها ها المقصود المترتب عليه تكثير الطلاق طلقها ثانية وليس من مقاصد الشرع هذا ولذا المفتى بها الان انطلاق الحائض لا يقع

59
00:29:06.000 --> 00:29:34.650
وان كان عامة اهل العلم وجماهيرهم على انه واقع نعم  الى كنت من تعاقب تعاقب الزوج ولا الزوجة ولا هو اللي خاله هو اللي يعاقب والمتضرر منه اهو ولا المرأة

60
00:29:35.750 --> 00:30:02.150
ها ما تدري انت جاء ما يدل على عدم اعتبارها وجاء ما يدل على اعتبارها لكن اذا نظرنا الى مقاصد الشرع بهذا الباب انه لا يقصد الى الى وقوع الطلاق ولا الى تكراره

61
00:30:03.900 --> 00:30:36.000
امره فليراجعها ثم يطلقها لان اذا قلنا بوقوع الطلاق انه تقع طلقة ثانية قد تكون اخر فرصة وان الطلقة في الحيض الثانية ثم اذا طهرت طلقها ثاني خلاص بانت هذا كلامه

62
00:30:36.700 --> 00:31:00.550
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار مذهب وقول جماهير اهل العلم ان الصلاة واقعة كلامه فيها طويل كانت ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

63
00:31:00.950 --> 00:31:22.650
صدر من خلافته عمر كانت واحدة ثم امضاها عمر رضي الله عنه وارضاه لما تتابع الناس على التلاعب بحدود الله عقوبة الله والذي يقول طلاق الثلاث لا يقع يستدل بهذا الحديث

64
00:31:22.800 --> 00:31:50.750
ابن عباس وهو صريح وصحيح في الوقت نفسه لكن عمر امضاه وهو خليفة الراشد امرنا باتباعه ووافقه الصحابة وجرى عليه اهل العلم عبر القرون حتى جاء شيخ الاسلام واعاد ما كان عليه الامر

65
00:31:50.850 --> 00:32:27.350
رحمه الله فالمسألة مشكلة لا من انتقلنا الى الثلاثة الحين  في اضواء البيان رجح الشيخ رحمه الله ان الثلاثة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام واحدة ليست بلفظ واحد

66
00:32:27.600 --> 00:32:47.000
وانما هي بالفاظ متعددة يعني الثلاث بلفظ واحد واقعة ثلاث والثلاث بالفاظ لا تقع وهي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موب على هذا الخلاف المتوقع

67
00:32:47.600 --> 00:33:06.000
ها ايه لكنه يقول الثلاث التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام بالصدر الاول لا بثلاثة الفاظ ما هو بواحد صارت بلفظ واحد طلقت وانتهت على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله

68
00:33:06.250 --> 00:33:26.000
يقول المقصود بها الثلاث بثلاثة الفاظ ويكون مقصود المطلق التأكيد للتأسيس وهذا الذي الظن بهم في ذلك الوقت ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وجد الناس يطلقون ثلاثا بثلاثة الفاظ

69
00:33:27.500 --> 00:33:49.350
لا يقصدون بذلك التأكيد وانما يقصدون التأسيس مخالفين بذلك لامره ولاحكامه وحدوده تلاعبوا بحدود الله وحينئذ اوقعه عليهم فالثلاث في عهده عليه الصلاة والسلام عهد ابي بكر تختلف عن الثلاث في عهد عمر

70
00:33:49.950 --> 00:34:25.800
هذا ما قرره الشيخ رحمه الله والله ما اعرف ها جاب ادلة تراجع البيان وتشوف ها تبات  المقصود ان هذه المسألة من الغرائب لكلام الشيخ خلاف المتوقعين لو قيل انها بين ثلاث الفاظ

71
00:34:26.950 --> 00:34:46.450
هي التي اوقعها عمر بلفظ واحد هي التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام يعني اقرب الى المفهوم احسن الله اليك انت طارق ثلاثا يفهم السامع انه لا يريد تأكيد الاولى هذا اللي بينه الشيخ رحمه الله

72
00:34:46.500 --> 00:35:05.150
اذا قال انت طالق انت طالق انت قد يكون هذا قد يقصد التأسيس وقد يقصد التأكيد والظن بالصدر الاول انهم لا يقصدون التأسيس. التأسيس لانه لا الطلاق الثلاث منهي عنه

73
00:35:07.500 --> 00:35:36.300
المقصود ان عامة اهل العلم يرون طلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه ويرون الثلاث وان كانوا لا يجيزونه وان كانوا لا يجوزونه  فيقال ان توسعن افتوا عمر اذا كان ذلك واذا كان ذلك من شواد الوقائع

74
00:35:36.700 --> 00:35:57.800
افتوا بما كان في الصدر ما تنظبط الامور وضعنا الان انصار تلاعبون بالطلاق هم الان يبون اننا التجميع في هذا الوقت اولى من التفريق اكثر مما كان في العصور الاولى

75
00:35:58.700 --> 00:36:20.750
نظرا لكثرته يريدون ان يلموا الاسر مع اولادهم وكذا هذا من الاهداف التي يفتون بها من اجلي اذا كان نادر خله نادر يمشي عكس ما لو شد لان عمر وش اللي وش اللي دعاه على ايقاعه الا كثرة

76
00:36:20.800 --> 00:36:53.900
وقوعه في عصره وتلاعب الناس بحدود الله واحكامه شو  ما دام في عهده عليه الصلاة والسلام من بيخالفه ها ولا ذكر مخالف لابي بكر وكان يجعلها واحدة كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام

77
00:37:00.500 --> 00:37:33.250
بس الاشكال في تصرف عمر وموافقة الصحابة له  شو ايه لكن فيه كبار عثمان وفي علي وفي كبار الصحابة ورجعوا يوم توفي  والائمة الاربعة واتباعهم غبر القرون كلهم يهابون عمر

78
00:37:34.300 --> 00:37:54.900
ها مسألة من معضلة ترى ما هي بسهلة  يحتاج الى شجاعة مم الخمر ايه لكن لو لو رجع الناس الى ما كان عليه بعهده عليه الصلاة والسلام يرجع عمر ما رجع

79
00:37:54.950 --> 00:38:12.600
ثم رجعوا وهو ما رجع فما يدرى من باب التعزير او الامضاء ولا شك ان ان التعزير يشم لانه لما كثر الطلاق وتلاعبه بحدود الله امضاه عليهم ايه ها لا

80
00:38:13.900 --> 00:38:54.200
كما لهم جهد  المختبر فتوى رسمية ولا كل ما على مذهبه يعني في قوانين الاحوال الشخصية عندهم مذهب محلي فماش  والعلة التي ذكرتها سابقا وان مسألة الجمع وائتلاف الاسر ينظرون لها الان في في القوانين بلا شك

81
00:39:00.300 --> 00:39:36.050
واذا قال لها انت طالق للسنة اذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا حامل ما في شك انه طلاقها طلاق سنة وتنتهي عدتها بوظع الحمل وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع

82
00:39:37.850 --> 00:39:57.150
انها فئة في صدر المسألة الباب وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا فاذا كانت حائض طلاق بدعة واذا كان في طهر قد جامعها فيفو طلاق بدعة مات اكثر من واحدة لأ كانت اكثر من واحدة لا عنده

83
00:39:57.200 --> 00:40:15.950
بالسنة ولو طلقها في طهر لم ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. كان ايضا للسنة والنزاع عنده في الثلاث واما الحيض والطهر الذي جمع فيه بدعة اذا قال انت طالق للسنة

84
00:40:16.400 --> 00:40:41.250
وكانت حاملا او طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق يعني ولو كان ثلاث عنده لانه ما يرى الثلاث بدعة وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت يعني هل العبرة بالحال

85
00:40:41.350 --> 00:41:28.900
او بالمآل ها علقه بايش اللفظ انت طالق للسنة شو ما ما ثبت الطلاق لم يقع يعني العبرة بالمآل يعني رجع الى ما يدل عليه الدليل الصحيح اجتهاد اجتهاد قال ابن عمر

86
00:41:35.850 --> 00:41:57.350
تجمع حجة لكن من يضبطه من يضبط هذا الاجماع وعندنا نص ريح صريح بعهده عليه الصلاة والسلام وهو الان عليه المعول اصل وآآ قول آآ صحابي او قول الخلفاء او قول

87
00:41:57.600 --> 00:42:14.650
الذين من بعده موديل احاديث اذا خلت المسألة من نص مرفوع ما دام موجود النص المرفوع فلا قول لاحد عمر ولا غيره لكن الاشكال الذي يجعل في النفس هيبة لقول عمر

88
00:42:15.100 --> 00:42:43.150
مع انهما لا شك ان له قدم في الاسلام وله شأنه كما دلت على ذلك النصوص ايضا موافقة الصحابة وعمل الائمة قاطبة مع اتباعهم عبر قرون متوالية لذلك الشرقاوي في شرح التجريد

89
00:42:43.950 --> 00:43:09.250
يقول وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج ها في هذه المسألة ما يستوعب يعني كيف الائمة كلهم واتباعهم يجي ابن تيمية ومن اصله يعني ما هو مقبول عنده

90
00:43:10.200 --> 00:43:49.350
نعم؟ ما هو بمقبول عنده للاختلاف المعروف الخلاف المعروف في العقيدة تجعله يجعل يقول مثل هذا الكلام لا لا ما صار له قبول الى ان جاء الشيخ ابن باز وحياه

91
00:43:50.400 --> 00:44:33.850
نوادر نوادر جدا يذكرونا هو موجود يعني ما انقرظ لكن نوادر اللي يفتون به  حتى بعده قلة الذين يقولون نعم  مم اذا طلقها خلاص لا ولها وله ان يرجع اليها في عدتها

92
00:44:34.300 --> 00:44:49.450
لانه ما يفرق بينهما الا اذا انتهت العدة اذا اذا اذا كفر احدهما فالتفريق بينهما بمجرد الكفر اذا انتهت العدة والطلاق ايضا اذا انتهت العدة فيراجعها ما دامت في العدة

93
00:44:51.100 --> 00:45:20.050
ان رجعت الى الاسلام في عدتها له ان يراجعها ما لم تكن اخر ما لم تكن اخر طلقة  حصلت مم. فقالوا لا هي  بكرة بعدها  بقي له فرصة الثالث بقيت له فرصة

94
00:45:21.150 --> 00:46:01.100
يقول وان قال انت واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق  او طاهرا ايه مزبوط لكن واظح يعني هو لا شك ان اذا كانت حامل الطلاق للسنة واذا كان الطاهر طهر لم يجامعها فيه

95
00:46:01.150 --> 00:46:18.750
ايضا للسنة يقول فقد وقع الطلاق لانه اذا قيل بلفظ ما طلقة واحدة بعد ظيفة ما هو معروف عند اهل العلم انطلق الثلاث في حيز البدعة لا في حيز السنة خلافا لما اختاره

96
00:46:18.950 --> 00:46:45.400
المؤلف  وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت باعتبار المآل هم ماشيين مع الهاتفين ما عندها مشكلة لكن الكلام اذا قال للسنة فهو قاصد ان لا يقع بدعة فينتظر حتى يأتي وقت السنة

97
00:46:46.650 --> 00:47:07.600
فالعبرة حينئذ بالمآل لا بالحال في المقرر عند اهل العلم ان العبرة بالحال ولا بالمآل بالحال ما هو معروف لكن يخرج عن هذه القاعدة مسائل ولعل هذه منها لا سيما عنده

98
00:47:10.250 --> 00:47:31.600
وان كانت طاهرة مجامعة فيه يعني طهرا جمعت فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة يعني اذا جاء وقت السنة ينتظر حتى يجيء وقت السنة فتطلق لزمها الطلاق ولو قال لها انت طال لو قلنا ان العبرة بالحال

99
00:47:32.650 --> 00:48:07.400
فاذا قال انت طاهر طالق للسنة ووجدت حائض ما يقع وكذلك اذا جامعها فيه مم  يصير ما يدري   لا يعني اذا قلنا العبرة بالحال كنا افتراظات كل المسائل ترى افتراضات

100
00:48:11.450 --> 00:48:58.000
وين التعليق فما في ما يشعر بالتعليق  بالله هو المقرر في القاعدة ان العبرة بالحال لا بالمآل فانت طالق للسنة يعني انا لا اريد ان اقع في بدعة وهو في الحقيقة واقع في بدعة اذا طلقها وهي حائض

101
00:48:58.450 --> 00:49:30.400
اذا كان هذا الكلام وهي حائض لو كنت ولا كانت ما قال اذا طهرتي لو قال اذا طهرتي عرفنا انه علقه بالطهر  وين الطلاق الصريح معلق باللفظ والكناية ارتباطها بالنية

102
00:49:34.550 --> 00:49:59.650
لا يقول اذا اذا كان اذا كان قصده اذا طهرتي ويعرف انها حائض او يظن ان طلاق الحائظ سنة ما يدري انه بدعة هذا شيء اخر لا لا لا من وقوع من وقوع الطلاق

103
00:50:04.150 --> 00:50:20.700
الحيضة اللي هي فيه لا لا ما تعتبر من وقوع الطلاق على كلامه وقلت اه لزم الطلاق واذا طهر وان كانت طاهرة مجامعة فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق

104
00:50:23.900 --> 00:50:44.650
لا من وقوعه العدة من وقوع الطلاق لان في واحد علق على السنن الكبرى النسائي طبعة سيئة جدا على حديث ابن عمر يقول اه مره فليراجعها فاذا حاضت زمر فاذا طهرت

105
00:50:44.750 --> 00:51:20.850
ثم حاضرت ثم طهرت وش قال هذا؟ قال هذا لما كانت العدة قبل الطلاق   ها ايه  ينتظر ينتظر ما دامت ذات حيظ فعدتها بالحيض  ولو طالت. وسيأتي في كتاب العدد

106
00:51:20.900 --> 00:52:03.650
ايام يعني في وقت السنة ولو قال لها انت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق عكس ما تقدم حتى يصيبها او تحيض اني معافيه الله بدل من يطلقني سنة ينتظر حتى تأتي البدعة

107
00:52:04.750 --> 00:52:30.000
ها انتظر حتى تأتي البدعة هذا على القول بوقوع الطلاق البدعي حديث عائشة لما عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد يرد هذا  ها يقول لا يقع عنده وقال الان تطالق البدعة وفي طهر لم يصبها فيه هذي السنة

108
00:52:30.650 --> 00:52:50.850
لم يقع الطلاق في على السنة ما يقع حتى يصيبه حتى يقع في البدعة او تحيظ ينتظر بدال السنة ينتظر البدعة حتى تأتي. ثم يقع الطلاق المهم في الصورة هذي

109
00:52:58.450 --> 00:53:23.350
كل المسألة الاولى والثانية كلها تعليق. هو ماشي على انها تعليق كانه اذا قال اذا طهرت وانت طالق او اذا حظت فانت طالق لانه ما اعتبر هذا كله مع ان ربط المسائل بالقواعد من انفع ما يكون للمتفقه

110
00:53:26.950 --> 00:53:49.650
لان فروع القواعد اكثرها افتراضي لكني للتمرين على فهم القاعدة ما يلزم ان تكون عملية ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة تنتظر ولا في الحال

111
00:53:51.250 --> 00:54:18.800
يقول طلقت من وقتها لانه لا سنة فيها ولا بدعة لا سنة فيها ولا بدعة لان الملاحظ الطلاق البدعي انه لا في من اجل تطويل العدة الملاحظ فيه انه منع من اجل تطويل العدة

112
00:54:19.100 --> 00:54:50.650
والمطلق قبل الدخول لا عدة عليها فلا بدعة ولا سنة   احمد ربك كان هذه المسألة يوردها الفقهاء لا لتشريعها مهيب مسألة انها من مشروعة وانها مثل ما يقول واحد ما ادري وش الفقهاء حاطين كتاب الغصب الا علشان

113
00:54:51.750 --> 00:55:10.700
يفعل صحيح صرح بهذه المسألة لانها لو وقعت لو وقعت بدعة ويعرف انها بدعة والمؤلف يعرف انه طلاق بدعي والطلاق البدعي واقع. يقول لك اذا طلقها بطهر لم جمعة فيه

114
00:55:11.550 --> 00:55:42.800
طلقها للبدعة يقول تنتظر حتى تصير بدعة بالفعل  كل واحد ثلاث لواحد  ما يقع عليه الا واحد تبينها  لكن هل ترجع اليه بعد ان تنكح زوجا غيره او نقول بانت بواحدة والباقي لغو

115
00:55:43.600 --> 00:56:07.600
كما لو طلق زوجته خامسا يقع عليها ثلاث والباقي لهم المسألة خلافية لعل الله يسره ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة انطلقت من وقتها لانه لا سنة فيها ولا بدعة وقلنا ان السبب

116
00:56:08.400 --> 00:56:42.300
ان الطلاق ممنوع خشية تطويل العدة ولا تطويل ولا عدة عليها اصلا المهم طيب غير المدخول بها  اي ني نقول له قال له يا حاج اصل ما فيه المنع من اجل تطوير العدة والى عدة عليها اصلا

117
00:56:44.300 --> 00:57:38.850
ايه قال وطلاق الزائل العقلي وطلاق الزائل العقلي بلا سكر طلاق الزائل العقلي  هم شوف  لا بلا سكر نعم النائم والمجنون والمغمى عليه نعم الاعراب  طلاق الزائل العقلي ها   مبتدأ

118
00:57:39.000 --> 00:58:09.300
اخوان اللي ما هو متأكد يستتر بستر الله عليه لاني سمعت كلاما والله ما يليق  مبتدأ احسن الله  والزائل مضاف اليه طيب والعقل  لأ اجزاء المضاف والعقل مضاف اليه الماء تضرر

119
00:58:09.450 --> 00:58:41.150
لانها اظافة لفظية ووصل قلبنا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعار وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع يعني بجنون او نوم او اغماء او بنج او ما اشبهها

120
00:58:42.200 --> 00:59:08.700
بلا سكر  معروف انه تعلق الغضبان لو وصل مرحلة لا يعقل ما يقول دخل فيها وصل به الغضب الى درجة لا يعقل ما يقول هذا حكم لا يقع عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله

121
00:59:08.750 --> 00:59:35.350
في طلاق السكران روايات يعني ثلاث احداهن لا يلزمه الطلاق كغيره كزائل العقل بلا سكر وفي رواية يلزمه لانه باختياره ولا يكون هذا من باب الاحكام التكليفية وانما هم باب الحكم الوضعي

122
00:59:35.550 --> 01:00:02.550
ربط السبب بالمسبب كالمتلفات كلوا اتلاف كلوا اتلاف تلزمه القيم والقروش ورواية يتوقف عن الجواب رحمه الله يتورع اذا كان في المسألة اقوال للصحابة احيانا يتورع لا يريد ان يخالف الصحابة

123
01:00:02.900 --> 01:00:33.400
ويقول قد اختلف فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  عثمان يوقعه وجم من الصحابة لا يرفعونه كالزائل العقل بلا سكر لا اذا ما ذهب عقله مكلف اذا ما ذهب عقله يقع طلاقه اجماع

124
01:00:35.600 --> 01:01:15.350
يقولها الموني مم المسألة لا لا نلقى التوقف يحسبونه في الاقوال مو بتوقف اي شخص  توقف عند تساوي الادلة عند المجتهد ينسب اليه وفي المسألة ثلاث واقوال ثالثها التوقف. كثير ما يقولون هذا

125
01:01:16.650 --> 01:01:35.800
نعم لا ينسب لساكت قول لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرفه المسألة ثم يتوقف دليل على ان هذا رأيه نعم  لا ويحسبون ثالثها التوقف دائما يقولون هذا

126
01:01:38.200 --> 01:02:57.050
قال ويذكر في    من رواه   الترمذي مم طيب بس كان رواه الترمذي هو ده خلص لا يصح انتهى  فيه رقم البخاري يعني موقوف على اهله رضي الله عنه نحن نخرج

127
01:03:01.300 --> 01:04:44.100
ما يجوز ثلاث مئة وثلاثة وتسعين تحط به موقف    نقف على طلاق السكران ايه مغرور موقف المفعول لا يصح عند الترمذي   هم  عندك قطمها قفل عشان الناس الجاية                  خلهم معايا

128
01:04:45.000 --> 01:04:46.050
