﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى  باب صريح الطلاق وغيره واذا قال قد طلقتك او قد صريح تصريح

2
00:00:25.600 --> 00:01:05.700
باب صريح  ولا في المغني ليه  طريح التصريح  لا فرق بينهم غيره فيما يقابل الصريح الكناية على ما سيأتي في الباب نعم واذا قال قد طلقتك او قد فارقتك او قد سرحتك لزمه الطلاق. ولو قال لها في الغضب انت حرة

3
00:01:05.700 --> 00:01:27.000
او لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق. قال ابو عبد الله رحمه الله واذا قال لها اانت خلية وانت بريئة او انت او واذا قال لها انت خلية وانت بريئة. او انت

4
00:01:27.750 --> 00:01:59.650
او انت. نعم واذا قال لها انت خلية او انت بريئة او انت بائن او حبل حبلك على غاربك او الحقي باهلك فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي به سواء دخل بها او لم يدخل. واذا واذا اتى بصريح الطلاق

5
00:01:59.650 --> 00:02:19.650
لزمه نواه او لم ينوه ولو قيل له الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها واراد الكذب لزمه الطلاق. واذا وهب زوجته لاهلها فان قبلوها

6
00:02:19.650 --> 00:02:39.250
فواحدة يملك الرجعة فيها اذا كانت مدخولا بها فان لم يقبلوها فلا شيء. واذا قال امرك بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ التطاول وان تطاول. نعم عندنا طاوة

7
00:02:39.650 --> 00:03:01.900
ان تطاول الزمان. نعم وان تطاول ما لم يفسخ او يطأها او يطأها. فاذا فان قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك فيها الرجعة وان طلقت نفسها ثلاثا. وقال لم اجعل اليها الا واحدة لم

8
00:03:01.900 --> 00:03:24.950
لم يلتفت الى قوله والقضاء ما قظت. وكذلك الحكم اذا جعله في يد غيرها. واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها. وليس لها ان تختار اكثر من واحدة. الا ان يجعل

9
00:03:24.950 --> 00:03:47.850
اليها اكثر من ذلك. وان طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم انفعه الاستثناء واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط

10
00:03:47.850 --> 00:04:07.850
ولو قال ولو قال لها اذا طلقتك فانت طالق. فان فاذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها واذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. واذا قال لها اذ ان لم اطلقك

11
00:04:07.850 --> 00:04:38.600
طلقها الجمع اثنتان  اه لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها  الانبياء نعم فاذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها واذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. واذا قال له

12
00:04:38.600 --> 00:04:57.600
ها ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت. وقع الطلاق بها في اخر وقت الامكان. واذا قال لها كلما اطلقتك فانت طالق

13
00:04:57.750 --> 00:05:36.700
اطلقتك عندهم واضعين همزة  نعم واذا قال كلما لم اطلقك. لم  مغني واذا قال لها كلما لم اطلقك فانت طالق وقع بها الثلاث في الحال ان كانت مدخولا بها واذا قال واذا قال لها انت طالق اذا اذا قدم فلان

14
00:05:36.700 --> 00:06:02.050
فقدم فقدم قدم به. فقدم به مكرها. فقدم به مكرها او مبيتا. ميتا ميتا او ميتا لم تطلق واذا قال بدخول واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمه

15
00:06:02.050 --> 00:06:24.050
طليقتان الا ان يكون اراد بالثانية افهامها. ان ان قد وقعت ان قد وقع ان قد وقعت ان قد وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقه. وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى

16
00:06:24.050 --> 00:07:16.750
ولم يلزمها ما بعدها   من اين يبدأ هذا فصل من الشرح نعم وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتداء كلام. واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق. وطلق لزمه وطارق

17
00:07:17.100 --> 00:07:39.150
انت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث. لانه نسق وهو مثل قوله انت طالق ثلاثة واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة

18
00:07:41.000 --> 00:08:05.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالكلام بلغة العرب ينقسم الى ما هو صريح لا يفهم منه غير المقصود منه

19
00:08:06.550 --> 00:08:32.000
والى كناية تدل على المطلوب وعلى غيره على حد سواء قد تكون دلالتها على غير المطلوب اظهر وهناك تقسيمات اخرى تقسيمهم الكلام الى حقيقة ومجاز استعمال اللفظ فيما وظع له سم او حقيقة

20
00:08:32.450 --> 00:08:55.550
واستعماله فيما في غير ما وضع له يسمونه مجاز عند من يقول به على كل حال الذي يعنينا مقابلة الصريح بالكناية وعلى وجه الخصوص في الفاظ الطلاق  الزوج اذا طلق زوجته

21
00:08:56.100 --> 00:09:23.950
لا يخلو اما ان يكون بلفظ صريح وضع لهذا المعنى ولا يحتمل غيره فانه في مثل هذه الحالة يؤاخذ بلفظه ولو ادعى انه لم ينوه ولم يقصده يؤاخذ به ولو قال انا ما نويت الطلاق لانه جاء بلفظ صريح لا يحتاج الى نية

22
00:09:24.850 --> 00:09:50.200
ولو قال انه يريد كلمة اخرى فسبق لسانه الى هذه الكلمة وهذا عند المشاحة والقضاء اما ما عدا ذلك في دين يعني المسألة بينه وبين ربه لانه عرف ووجد في الواقع سبق اللسان الى غير المراد

23
00:09:51.400 --> 00:10:16.000
وعند بعض الناس بكثرة والناس يتفاوتون في هذا يعني لو نظرنا كل الناس يدركون هذا بعض الناس  كثير من كلامه غير ما يقصده يريد شيئا وينطق بغيره وبعض الناس يحصل منه ذلك

24
00:10:17.400 --> 00:10:47.250
بنسبة اقل وبعضهم يندر منه وقوع مثل ذلك على كل حال اذا صرح بالطلاق فان كانت المسألة  في المقاضاة عند القضاء لا يؤاخذ بلفظه لان الاصل انه مكلف يؤاخذ به وتطلق منه زوجته

25
00:10:48.400 --> 00:11:09.400
وان ادعى خلاف ذلك وان كان في بينه وبين ربه يدين لقول النبي يسألها وانت طاهر قال الطارق او اريد انها طارق من وساق مع ان سبق لسانه الى طاهر

26
00:11:10.000 --> 00:11:48.900
قريب اما طالق من وثاق  ما يمكن اقصد مثل هذا نعم     الطلاق بيده هو   ما يحصل لانه ما ما حصل منه شيء لا هو يمكن يتصور مثل هذا الكلام اذا كان عنده زوجة يريد فراقها

27
00:11:49.450 --> 00:12:17.400
ومحرج من اهلها يدعوا ربهم لقل اللهم ارحني منها كذا هذا ما حصل شيء ما حصل منه شيء  قال رحمه الله واذا قال لها قد طلقتك قد طلقتك هذا انشاء لخبر

28
00:12:22.000 --> 00:12:58.550
مم  قد طلقتك  هذا يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل اهتم هم  ولو قال قد طلقتها واراد به الكذب لزمه الطلاق واراد به الكذب كما سيأتي هم لانه يريد الايش؟ يراد به الانشاء او خبر

29
00:12:58.700 --> 00:13:23.750
يخبر به عن انشاء ولا سيما انه بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق واذا قال لها قد طلقتك او قد فارقتك والفراق من الالفاظ الصريحة او قد سرحتك تعالين وامتعكن واسرحكن

30
00:13:24.850 --> 00:13:44.750
لهذا من الالفاظ الصريحة في الطلاق لزمه الطلاق مثل هذا كما قرر اهل العلم لا يحتاج الى نية لانها الفاظ صريحة ولو قال لها في الغضب انت حرة حرة صريح ولا كناية

31
00:13:45.150 --> 00:14:10.450
كناية يحتاج الى نية ولا ما يحتاج الى نية محتاجين النية ولو قال لها في الغضب انت حرة او لطمها فقال هذا طلاقك لزمه الطلاق طيب لطمها او في حال غضب قال انت حرة

32
00:14:12.250 --> 00:14:44.800
هذه قرينة على ارادة الطلاق يريدون مثل هذا التصرف ان يكون قرينا على ارادة الطلاق  هذا طلاقك لزمه الطلاق. شو معنى هذا طلاقك هذا الفعل اللطمة هذا هو الطلاق  وجعل هذه الظربة

33
00:14:45.250 --> 00:15:12.600
قائمة مقام النطق بالطلاق  وعبر عنه شرح مقصوده  قال ابو عبد الله رحمه الله الامام احمد رحمه الله واذا قال لها انت خلية او انت برية خلية خالية من تبعات عقد النكاح

34
00:15:13.300 --> 00:15:40.750
ومخلية وبرية برئ ذمتك من حقوق المترتبة على العقد هذه كلها كنايات او برية او انت باء مع ان البائن قريب كثر استعماله في الطلاق  كثر استعماله في الطلاق حتى غلب

35
00:15:41.050 --> 00:16:09.200
على ذلك قيل امرأة باينة وش يفهم منه هل يعني انها مفكر ليست صيامية مع زوجها ها مطلق او انتقالية او انت بلية وانت باء او حبلك على غاربك متى تكون المرأة حبلها على غالبها

36
00:16:09.800 --> 00:16:37.350
اذا لم يكن لها زوج اذا لم يكن لها زوج صارت تملك نفسها حبلك على غاربك او الحقي باهلك هذه ايضا كلها كنايات مع ان انه لو قال لها الحقي باهلك في طلاق رجعي

37
00:16:39.250 --> 00:17:05.550
ها لا تخرج اتخرج ولا تخرج الا ان تأتي بفاحشة بينة لكن عامة الناس يخرجونه ولو كانت رجعية مع ان هذا لا يجوز او الحقي باهلك فهو عندي ثلاث انتباه

38
00:17:07.150 --> 00:17:32.150
مقبول الحكم بانه طلاق ثلاث لان البينونة انما تكون بالنسبة للمدخول بها بالثلاث لكن انت خلية او برية مطلقة بواحدة تكون كذلك اذا خرجت من عدتها كأن الامام احمد رحمة الله عليه انه لا ينطبق

39
00:17:33.250 --> 00:17:55.750
على الواحدة والثنتين اللفظ لا ينطبق على الواحدة والثنتين لانها ما دامت في العدة ليست خلية ولا برية وانما اذا اوقع الثلاث فهي حينئذ في الحال تكون خلية وبرية فهو عندي ثلاث

40
00:17:56.300 --> 00:18:23.450
ولكني اكره ان افتي به مجرد هذه الكلمات يفرق بين امرأة وزوجها  بلا رجعة بلا رجع قد يكون بينهما ولد ترتب على على ذلك اثار كثيرة بمجرد الفاظ محتملة تقول

41
00:18:24.650 --> 00:18:41.600
قال ابو عبد الله رحمه الله واذا قال لها انت خلية او برية او انت باء الان الثلاث على عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر

42
00:18:41.700 --> 00:19:09.650
واحدة فكيف اذا جيء بلفظ محتمل خلية وبرية اذا قيل انها خلية باعتبار الحال او بلية باعتبار الحال فهي مثل بائن وهذا مأخذ هذه الرواية لكن اذا قالها انت خلية وبريء باعتبار ما سيكون

43
00:19:11.250 --> 00:19:34.500
يعني بعد خروجك من العدة تكون خلية وتكون برية وعندي ثلاث ولكني اكره ان افتي به طيب المتابع للامام رحمه الله موقفه من هذه الرواية لان المقلد للامام احمد وش موقفه من هذه الرواية

44
00:19:35.150 --> 00:19:55.900
عندي ثلاث واكره ان افتي به هل يفتيهم بانها واحدة لان الامام احمد يكره ان يفتي بانها ثلاث او يفتيهم بانها ثلاث لانه صريح لفظه فهو عندي ثلاث ولا علينا من كراهته

45
00:19:56.450 --> 00:20:16.800
علينا من الحكم الشرعي ثلاث اقول المقلد للامام احمد ما موقفه من مثل هذا الكلام طيب الامام احمد لو جاءه احد طلق بهذه الطريقة او تلفظ بهذا اللفظ بيقول له رح ابحث عن غيري

46
00:20:17.950 --> 00:21:42.800
نعم بانه يكره وش يقول الشارع   هم         ما وجدته    ما هو موجود ما هو بمذكور عندك  موجود لكن في الشرح وش قال؟ ما تكلم عن نفسه مش وان قال انا منكباء او بريء فقد توقف احمد فيه

47
00:21:42.850 --> 00:22:32.600
قال ابو عبد الله  على وجهين احدهما لا يقع لان الرب لمحمد لا يقع اي لا لا بالعكس هذا هو اللي هو البريء وهو الخلي شيقول تقول     مم       نعم كمل

48
00:22:33.200 --> 00:23:00.450
قال ونحوه قال    يقتضي عدده وهو   ما يدل على هذا فان قال يزيدها في من اراد رجعتها ولو وقع ثلاث لم يبح له يباح لم يبح لم يبح له وجه

49
00:23:01.350 --> 00:23:23.300
ولو لم تكن لم يحدث كزيادة في مالها رح تجلس الشافعي بما رواه ابو داوود باسناده انه يكون مثل الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كن باء وله ان يراجعه   ما رواه ابو داوود

50
00:23:23.650 --> 00:23:39.150
انه كان انه كان طلق امرأته البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما اردت الا واحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم االله ما اردت الا

51
00:23:39.200 --> 00:23:57.900
واحدة فقال مولتانا اللهم او واحدة وردنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقع الثانية في زمن عمر ثالثا في زمن عثمان قال ابو داوود هذا حديث  رواه الشافعي

52
00:23:58.100 --> 00:24:22.900
قال  ما اشرف هذا الحديث يعني يرجع الى ما نواه لكن كلام الامام احمد رحمة الله عليه هل الكراهية ناشئة عن كونه عن كون مثل هذا الطلاق على غير السنة

53
00:24:23.750 --> 00:24:45.200
الطلاق البائن دفعة واحدة كالثلاث طلاق مدعي على غير السنة او ان الامام احمد متردد في الحكم فيكره ان يفتي بمثل هذا يعني ليس الحكم عنده بواضح وظاهر حيث يفتي وهو

54
00:24:45.550 --> 00:25:09.550
مرتاح فانه يكره مثل هذا ان ان يجرؤ على الفتوى بشيء غير جازم به وهذا من ورعه رحمة الله عليه وهذا كثير في فتاويه لكن اذا حصل مثل هذا والقاضي قاضي البلد على مذهب الامام احمد شو بيسوي

55
00:25:10.050 --> 00:25:39.150
يمضي الثلاث والا والله يقولون ما من يتورع ويكره الفتوى الفتوى غير القضاء قضاء الزام ها  اكتر روايات الله كراهية الفتية في هذه الكناية مع ميله الى انها ثلاث وحكى ابن ابي موسى في الارشاد عنه روايتين

56
00:25:39.300 --> 00:26:03.100
انها ثلاث والثانية يرجع الى ما نواه. مثل ما رأي الامام الشافعي. سد الالم بحيث ركعانه نعم وانما تره احمد ظاهرة لانه لا نص فيها حيث ترفع ايضا فان فيه الحكم بتحريم فرج مع الاحتمال

57
00:26:06.500 --> 00:26:32.300
ايه لكن اذا قلنا مع الاحتمال والاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح والكناية محتملة فكيف نرفع الاصل بمجرد احتمال  انه قوم قال رسول الله  وفي العموم انها ثلاثة قال احمد

58
00:26:33.200 --> 00:27:07.850
هو يعتني بفتاوى الصحابة هي اصل من الاصول عنده رحمه الله  ولا من لم يجد ولا لا ثلاث بمجرد اللفظ لانه الرواية الثانية في مقابل هذه الرواية على ما نوى

59
00:27:08.500 --> 00:27:28.050
التردد في كونه صريحا او وين لا شو؟ هو الآن في هذه الفاظ لو الطلاق لكن لم يمس ثلاث لواء النية دلالة اللفظ على الطلاق كناية لكن دلالتها على العدد

60
00:27:28.650 --> 00:27:57.000
غلبة ظن دللته على الطلاق كناية لابد ان ينوي الطلاق لكن نية العدد غلبة ظن فهل لفظها يؤخذ منه بالعدد اذا قال انت بائن   لابد ان نرجع ارجع نيته في ارادة الطلاق. لا في ارادة العدد

61
00:28:00.250 --> 00:28:27.900
لان الرواية الثانية المقابلة لهذه الرواية هم ان نوى ثلاثا صارت ثلاث. هذا ما نوى على من هو    لا لا فرق بين دلالة اللفظ على الطلاق وبين دلالته على العدد. يعني اذا قال انت بائن

62
00:28:28.500 --> 00:28:55.200
وش معنى باقي  متى تبين المرأة من زوجها اذا طلقها واحدة  المدخول بها  تبين بواحدة ها الان هو يقول لا انت بائن بلفظ الفراق مهو بيقول انت بائن اذا انتهت عدتك

63
00:28:55.850 --> 00:29:15.500
ما يصلح ما يجي هنا هو الامام احمد في هذه الرواية اخذ من اللفظ انه يدل على العدد انت بل انت خلية يعني انت ليس لك اي الالتزام بالعقد ما في العقل ما يلزمك الان

64
00:29:16.750 --> 00:29:39.750
انتهيت من العقد وكذلك انت برية. لو كانت رجعية ما زال العقد ساري حتى تنتهي العدة واوضح منهما قوله انت بائن  هذي وجهة توجيه هذه الرواية على هذا سواء دخل بها او لم يدخل

65
00:29:40.800 --> 00:30:05.100
لان المدخول بها على اعتبار انها ثلاث تبين وغير المدخول بها بانت بواحدة وما عدا ذلك في الزيادة   وتدمير  ايه فى انفصال هو اراد ايه. اللي يسأل كما يسأل عن نية

66
00:30:05.250 --> 00:30:29.200
انت تمشي على هذه الرواية وعلى الرواية الثانية. لا. الرواية الثانية يقول اللفظ يدل على العدد اللفظ يدل على العدد ولذلك قال احبلك على غالبك او الحقي باهلك يعني ما لي عليك اي امر لا من قريب ولا من بعيد. ومتى يكون ذلك

67
00:30:29.350 --> 00:30:50.550
في الرجعية او في البائن في البائن فهي عندي فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي به اللي هو اعتمد اقوال الصحابة في هذه المسألة نعم  ايه   وقيل هي صريحة

68
00:30:51.150 --> 00:31:16.300
ظاهرة في مهزلة ابن عبوس في تذكرة من اول مسألة اقرأ ايه   هي سبعة انتخابية وطنية وباء وبثة وبتلة وانت حر وانتم  هذا المذهب تعني انها السبعة اعتقد وعليه اكثر

69
00:31:16.650 --> 00:31:38.300
التزم به في المغربية في الفروع وغيره قيل اذنتك كأنت بائن وهو ظاهر كلامه في  انه قال فان قيل امنتك مثل بائن ويحتمل اظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه قلنا قد وجد في بعض الالفاظ

70
00:31:38.400 --> 00:32:00.500
وبانه اظهر في الادانة من خلية تصريفه لاننا قد بينا ان في اطلقت في وجهين للمعمرين المختلفين ان وجد مثله جوزناه  وجعل ابو بكر لا حاجة لي فيك باب الدار لك مفتوح

71
00:32:00.800 --> 00:32:20.450
انت بائن وجعل الشريف ابو جعفر انت مخلاة كانت خلية فرق بينهما ابن عقيل فقال لان الرجعية يقع عليها اسمه مخلات بطلقة ويحصل ان يقال بالزوج عندنا في عرفنا مخلات يعني مطلقة

72
00:32:21.500 --> 00:32:44.850
مراتف ها اذا قيل فلان خلاط يعني مطلق    نعم  ويحزنون ان يقال للزوج خليها بطلقة. وايضا فان الخلية هي الخالية من زوج والرجعية ليست خالية انتهى قال في المستوعب في

73
00:32:44.900 --> 00:33:07.850
فان قيل ملاة وخليتك وخلية بمعنى واحد فبما الحقتموها بالخطية قلنا قد كان القياس يقتضي ذلك مثل مطلقة وطلقتك وطالق ولكن تركناه للتوقيف الذي تقدم ذكره ولم نجدهم ذكروا الا قضية تنتهى

74
00:33:07.950 --> 00:33:29.800
قال ابن عقيل من الكنايات الظاهرة انت طالق لا رجعة لي عليك جزم به في الهداية والمذهب والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والخلاصة وقدمه في الرعايتين قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زادت

75
00:33:30.050 --> 00:33:54.800
ابن عبوس في تذكرته والشيخ الدين رحمه الله وقال هذه اللفظة صريحة في الايقاع كناية في العدد فهي مركبة من صريح وكناية انتهى قلت فيعابى بها دعايا فيعادى بها وعنه تقع بها طلقة دائنة شلون يعايا بها

76
00:33:56.350 --> 00:34:31.300
يلغز بها يلغز بها فماذا يقال لفظ صريح الكناية لفظ صريح كناية فما هو هو اللفظ هذا صريح في الطلاق كناية فيما عدا بما فوق الواحدة هم؟ ما يحتاج الى نية في ايقاع الطلاق. يحتاج الى نية في العدد مثل

77
00:34:31.300 --> 00:34:59.600
عندنا نعم  عنه تقع بها طلقة بائنة وعنه ان قوله انت حرة ليست من من الكنايات الظاهرة بل من الخفية قال الزركشي وهو ظاهر كلام خرافي واطلقهما في المستوعب وعنه ان اعتقتك ليست من الكنايات الظاهرة فاطلقها

78
00:34:59.600 --> 00:35:31.700
في المغني والشرح والنبض قول وخطية نحو خروج لا سيما وانه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق اذا حصل مساومة بين اثنين فساء المريد الشراء السلعة بثمن

79
00:35:31.800 --> 00:35:54.850
ورفض صاحب السلام قال انتحر ولو كانت زوجته هي البائعة وقال لها انت حرة يعني المقصود انه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق ولا شك ان  العادات والاعراف

80
00:35:55.100 --> 00:36:43.450
تبنى عليها مثل هذه الامور وعدم محكمة نعم قوله وصفية نحو الخروج واذهبي ودوقي وتجرعي صليت مش ذوقي مرارة الحراقة   معنى ذوقي شو  لو كناية بعيدة ما هي بقريبة تتزوج رجل واحد

81
00:36:44.100 --> 00:37:08.650
يعني واحد زوج غيري كما لو قال ذوقي عسيلة غيري  تجرحي في تجرعي بعد فيه مثل هذه الالفاظ كثيرة عندهم المقصود ان الالفاظ الثلاثة من الكنايات انت خلية انت برية انت باء

82
00:37:08.750 --> 00:37:36.550
ليست بلفظ الطلاق ولا من صريحه لكنها تحتاج الى نية في ارادة الطلاق عندي لا نية في ارادة الطلاق  دلالتها على العدد على الرواية التي ذكرها المؤلف عن الامام ما تحتاج الى نية يدل على على العدد

83
00:37:36.650 --> 00:37:58.650
على الثلاث لكن ما دام فيها ضعف كناية وتحتاج الى نية في اصل ولا يفهم منها الا من بعد انت برية انت خلية قرية من ايش من تبعات الحقد بريئة من بريئة من تبعاته

84
00:37:59.300 --> 00:38:31.300
لابد ان نستحضر مثل هذه التقديرات ومع ذلك يحكم بانها ثلاث فيه بعد نعم    باقوال الصحابة الرواية الثانية التي هي مذهب الشافعي لا شك انها اصح ودليلها اقوى ورواية عن الامام احمد انها على حسب ما ينويه

85
00:38:33.150 --> 00:39:01.150
واحدة واحدة والله ما اردت الا واحدة قال الله ما اردت الا واحدة   ما يلزم ان تكون صريحة في الطلاق لكن مع النية فهو نوى فطلاق ولا نواها واحدة اتحاد الاركان

86
00:39:01.550 --> 00:39:20.150
لو آآ لون اعمالنا كل لفظ لو اهملنا كل لفظ صريح واوقفناه على النية ما ثبت عقد لما تروح تشتري سيارة  ننظر الى نيتك تقول واشتريت وبعت ننظر الى نيتك

87
00:39:20.750 --> 00:39:45.100
والله ظال ناويين امزح مع اخي وزميلي ما نويت اشتري يكون لك ما يصلح يقول خلاص بطل العقد ثبات العقود بالقسم او اليمين او الامور الديانات بينه وبين ربه انما الاعمال بالنيات لكن الامور المبنية على حقوق العباد

88
00:39:45.650 --> 00:40:06.400
نقول لا بد ان ينوي كان ما يثبت شيء قال لها الزم بشيء؟ قال والله ما نويت. ويبرأ من ذلك هل هذا مقبول شيخي في المبادرة لما تكون طنطا الثالثة وفي ما فيه من خراب البيوت ده دعنا دعنا دعنا من من اعتبارات اخرى لكن ان تنظر في الالفاظ الصريحة

89
00:40:06.400 --> 00:40:20.400
العقود هل تحتاج الى نية معناه انه ما نصحح اي عقل حتى نرجع الى المشتري ننظر الى نيته والبائع يقول والله ما نويت والله ابيع بس ابا اشوف وش يسوي؟ وش يبي

90
00:40:23.400 --> 00:40:39.750
ان زاد ان زادت قيمة السلعة قال البائع والله ما نويت. وان نقصت قيمة السلعة قال المشتري ما نويت لا لا الافاضل الصريحة في التعاملات بين العبادة التي تترتب عليها حقوق لا بد ان يؤخر بها

91
00:40:41.800 --> 00:41:07.200
وجه وجه النص  ايه هذا راجع اللي هو تحت منها في عرفه في عرفه ولذلك تقرب بعضها من الصريح في وقت ويبعد في الوقت  ايه لا شك عندنا مخلاط مثل مطلقة سواء بسواء

92
00:41:08.300 --> 00:41:41.250
قال رحمه الله واذا اتى بصريع الطلاق لزمه نواه او لم ينوه وقلنا هذا في المقاضاة اذا تحاكموا الى القاضي ما عنده الا هذا يظهر لهذا اللفظ  واما فيما بينه وبين ربه مما لو ما اقيم عليه دعوة الزوجة ما سمعت

93
00:41:41.500 --> 00:42:22.950
وهما نوى ذلك يدين بينه وبين ربه الو كنالتكن بنية ولو قيل له الك امرأة فقال لا واراد به الكذب لم يلزمه شيء  واراد به الكذب لم يلزمه شيء الان في الاقرارات التي ترتب عليها حقوق مالية

94
00:42:24.200 --> 00:42:53.550
مثلا الظمان بيروح يشهد ان زوجته ارملة من اجل الظمان تستحق ما بلغ مالي وهي زوجته هل يلزمه الطلاق او لا يلزم كذب هو نفس ما عندنا كما لو قيل الها زوج؟ فقال لا

95
00:42:53.950 --> 00:43:16.750
وهنا في الكتاب لو قيل لو الك امرأة؟ قال لا عندما يحتاج الى مثل هذه الامور مثل ما قال ابراهيم عليه السلام لزوجته هذه اختي اليس ذلك الزم من ذلك ظهار انه شبهها باخته

96
00:43:17.350 --> 00:43:48.600
لا هذا داخل في حيز الكذب ومعلوم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم الكذب ثلاث كذبات كلها بذات الله كما في الحديث الصحيح   لكنه كذب اثم بهذا الكذب

97
00:43:49.000 --> 00:44:11.000
واذا اتى بصريح الطلاق لزمه نواه او لم ينوه ولو قيل له الك امرأة؟ فقال لا واراد به الكذب لم يلزمه شيء ولو قال قد طلقتها ولو قال قد طلقتها

98
00:44:11.250 --> 00:44:44.300
واراد به الكذب لزمه الطلاق لماذا لانه لفظ صريح ليه وارادة تراب    قال له   ولسه على حكم حكم الكنايات لان الذي ليس له امرأة اما ان يكون غير متزوج اصلا او متزوج مطلق

99
00:44:47.500 --> 00:45:25.550
مم اي معروف حتى  يقول لان هذا ولو قال قد طلقتها واراد به الكذب لزمه الطلاق لانه اذا قالها مازحا هو يقصد الطلاق لكنه ما اراد ايقاعه بجد  ما اراد ايقاعه بجد وانما بهزل

100
00:45:25.800 --> 00:45:58.600
معروف ان الحكم الهازل حكم الجاد في هذا الباب  واذا وهب زوجته لاهلها واذا وهب زوجته لاهلها بنتكم لكم هم هذا يكسر  هم؟ خذوا بنتكم بنتكم لكم فان قبلوها فواحدة

101
00:45:59.050 --> 00:46:16.450
يملك الرجعة اذا كانت مدخولا بها يملك الرجعة اذا كانت مدخولا بها واذا كانت غير مدخول بها تبين بهذه الواحدة لا يملك الرجع الا برضاها وعقد جديد والشروط تكون متوافرة

102
00:46:16.650 --> 00:46:56.350
بنتك ينبعث ايضا من الثلاث وشلون من الثلاث  بنتكم الكم اذا كانت اساسا ترجعه سترجع الى ولذلك الرواية المذكورة عند ضعيفة حكم الجبال وين بالقبول لا ولا تلزم الا بالقبض

103
00:46:58.050 --> 00:47:27.650
تعزمنا بالقبض  بعض المجتمعات وبعض اماكن   الان ليس فيها تمييز ولا يعرفون سواء الزوج او اهل الزوجة قال له بنتكم لكم اخذوه باب العزة وباب الكرامة على كل حال الاصل بقاء الطلاق فلا ينفك هذا الاصل الا

104
00:47:28.100 --> 00:48:12.600
بمقاوم قوي  بقاء العقد بقاء العقد بقاء النكاح هذا الأصل فلا يعذر عن هذا الاصل الا بمعارض قوي المهم هذا اللي يظهر في من كلامه وبيجري عليها احكام الهبة يقول اذا كانت مدخولا بها فان قبلوها فواحدة. يملك الرجعة اذا كانت مدخولا بها

105
00:48:12.850 --> 00:48:43.650
وان لم يقبلوها فلا شيء لان الهبة لا تلزم الا بالقبول ووراء ذلك ايضا القبض ان اخذوها اقبلوها واخذوها واحنا عندنا ثبت طلب     اذا قصد بذلك التهديد ما قصد الطلاق

106
00:48:44.650 --> 00:49:06.850
وهذا يحصل كثير قال بنتكم لكم ها هو يحتاج الى نية لما انا والطلاق لم يحصل شيء واذا قال لها امرك بيدك ان يفوض الامر اليها وملكها امرها واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها

107
00:49:07.100 --> 00:49:30.250
وان تطاول يعني ان لم ولو لم تطلق في في الحال لو طال الوقت ان لم يرجع وان تطاول ما لم يفسخ  ما لم يفسخ ويرجع عن عن كلامه او يطأ

108
00:49:31.050 --> 00:50:04.650
نعم  لا ما في فرق ما في ورقة وكل هذا يدخل تحت الاكراه بالنسبة للزوج لو حصل تهديد للزوج مثل ما تقدم في الوسط السابق يكون من باب الاكراه فلا يقع الطلاق

109
00:50:05.500 --> 00:50:32.600
ما لم يفسخ او يطأها اذا وطأ معناه انه رجع عن هيبة امرها اليها لوطأ فان قالت قد اخترت نفسي ان قالت قد اخترت نفسي النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه

110
00:50:34.000 --> 00:51:08.100
خير نساءه فاخترنا  وهل بمجرد هذا الاختيار او بمجرد هذا التخيير يحصل الطلاق  او لابد من ان تختار نفسها ثم يطلق بعد ذلك فتعالينا ايش معنى يمتعكن واسرحكن سراح الجميع

111
00:51:08.850 --> 00:51:44.650
يعني بعد الاختيار اختارت تأتي وتمتع وتسرح او ان هذا التسريح حكاية لما وقع لما وقع قبل في تخيير  ثم بعد ذلك لما اختارت نفسها متعها او ان التسريح الطلاق وقع بمجرد التخيير والاختيار

112
00:51:45.100 --> 00:52:08.550
وهذا التصريح انما هو حكاية الحال وليس المراد به الطلاق انشاء وانما الطلاق حصل بالتقييد مع الاختيار لانه قال واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها وان تطاول ما لم يفسخ او يطأ. فان قالت قد اخترت نفسي

113
00:52:09.000 --> 00:52:35.950
فهي واحدة قد اخترت نفسي هل نقول اذهبي اليه ليمتعك ويسرحك قال مدلول الاية او نقول ان الطلاق حصل بمجرد الاختيار  هم مشاو وقال فان قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة

114
00:52:36.450 --> 00:53:15.650
يملك الرجعة طلقة واحدة  وين عليهم الخيرات هو طلاق معلق واختارت لكن في الاية فتعالينا امتعكن يعني اذا تم اختياركن لانفسكن  فتعالينا امتعكن واسرحكن ان هذا اسم مجيء حقيقي المزيد من يعني الحقوق

115
00:53:16.200 --> 00:53:47.850
فمجرد اختيارك على الطلاق  ها   الان اللي عندنا قال امرك بيدك خيرها ترغبين في البقاء او الطلاق واختارت نفسها يقول المؤلف فهي واحدة يملك الرجم معناه انه وقع الطلاق بمجرد الاختيار والتخيير

116
00:53:48.150 --> 00:54:14.100
النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه اخترنا واخترنا الدار الاخرة لكن لو قدر ان شخصا خير نساءه فاخترن انفسهم فهل يقع الطلاق من مجرد هذا الاختيار؟ او نقول اذا اخترنا انفسكم واذا اخترتن انفسكن فذهبن الى ازواجكن او الى زوجكن

117
00:54:14.100 --> 00:54:46.800
يمتعكن ويسرحكن   النبي صلى الله عليه وسلم خير نفسه الكل نسائه الطاهرة او  تفترض ان واحدة منهن في طهر. صراحة جميلة. قد يكون المبلغ عندها بعضا لا يقع عليها الطلاق لانها

118
00:54:49.550 --> 00:55:40.350
الان فيه اشكال بين كلام المؤلف والاية ولا ما فيه اشكال. ها؟ وش عندك  مم  الدنيا   والبقاء معه فوق على الاصل. هم  والله كنا نحضر الكلام من التفسير القرطبي هذا يقول اذا قال له امرك بيدك فهو بيده

119
00:55:40.800 --> 00:56:05.850
هو مريد الطلاق امر كبير النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاروا يخبرونهم ان اخترنا الدنيا تعالن تعالي نختار ظلم الدنيا لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهن هل المراد باختيار الدنيا

120
00:56:06.000 --> 00:57:48.992
مع البقاء معه ما يظهر مع البقاء معه جزاك الله خير         وقد نهي ان                        نقف على هذا