﻿1
00:00:06.800 --> 00:01:22.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     سلام هلا بالشيخ الحمد لله على السلامة الله يسلمك ويوفقك كيف حالك؟ سلامات  يا سلام السؤال الثاني ممكن يفرص عند رأسه  الشيخ ابراهيم              والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:01:22.900 --> 00:01:42.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال لها يعني قال الزوج لزوجته امرك بيدك

3
00:01:42.650 --> 00:02:11.900
فهو بيده يعني فوض ووكل امر الطلاق اليها  كما يوكل غيرها بالطلاق يوكلها ويفوض الامر اليها وهذا يختلف اما اذا اشترطت عليه في العقد ان يكون الطلاق بيدي هذا الشرط باطل

4
00:02:12.150 --> 00:02:35.450
لا يصح عند عامة اهل العلم لانه ينافي مقتضى العقد لكن اذا كانت في عصمته وتنازل لها وفوض اليها هذا الامر صح ولذا قال واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها

5
00:02:36.700 --> 00:03:00.100
وان تطاول يعني امرك بيدك استمرت شهر شهرين ثلاثة سنة او اكثر ثم قالت طلقت نفسي ما لم يفسخ ما لم يقل رجعت كالوكالة تفسخ وبامكانه ان يفسخ ولو لم يخبرها

6
00:03:01.250 --> 00:03:29.300
لان الوكيل ينعزل بعزل الموكل ولو لم يعلم ما لم يفسخ او يطأ لانه اذا وطأها اما ان يفسخ بالقول او يفسخ بالفعل كالوطء فان قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة اخترت

7
00:03:30.700 --> 00:04:07.800
الان عندنا مسألتان الاولى مسألة التفويض وجعل الامر بيد المرأة من قبل الزوج والثانية التخيير وسيأتي الكلام عليها  لانه اختارها لنفسه ما دام وطئها فقد اختارها والغى اختيارها ما لم يفسخ ويطأها فان قالت قد اخترت نفسي

8
00:04:09.250 --> 00:04:31.850
وهي واحدة يملك الرجعة فهي واحدة وان طلقت نفسها ثلاثا وقال لم اجعل اليها الا واحدة من طلقت نفسها ثلاثا وقال لم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت الى قوله

9
00:04:32.000 --> 00:04:56.350
لانه قال لها امرك بيدك فوض اليها الامر فهي تملك ما كان يملكه كالوكيل بالنسبة للموكل هو يملك الثلاث على القول بجواز طلاق الثلاث دفعة واحدة كما هو معلوم وكما مر بنا

10
00:04:58.100 --> 00:05:17.700
وان طلقت نفسها ثلاثا وقال لم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت الى قوله والقضاء ما قضت لان الوكيل يقوم مقام موكله ولو قال هي طالق ثلاثا فهي على المذهب

11
00:05:18.150 --> 00:05:51.900
تقع ثلاث  قوة فوض اليه الطلاق على مقتضى كلام المنهج ما يقبل قول الزوج لا ما قال بواحدة لو قال طلق واحدة خلاص انتهى الزكاة يملك مثل ما يملكون موكل

12
00:05:52.550 --> 00:06:14.950
والقضاء ما قضت. وكذلك الحكم ان جعله في يد غيرها. لانه قال لزيد من الناس امر زوجتي زوجتي بيدك امر زوجتي بيدك وهو كما لو قال لها ذلك على ما تقدم

13
00:06:20.300 --> 00:06:51.600
واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها ويتخيرها فاختارت فرقته من وقتها يعني في المجلس والا فلا خيار له ممن تفرقوا من غير اختيار هذه المسألة تختلف عن سابقتها مسألة التخيير

14
00:06:51.750 --> 00:07:09.050
تختلف عن مسألة التفويض تفويض لا حد له وان تطاول ما لم يفسخ او يطأ اذا خير ان اختارت نفسها في المجلس في الحال لها ذلك والا فلا خيار لها

15
00:07:09.900 --> 00:07:30.100
وليس لها ان تختار اكثر من واحدة وليس لها ان تختار اكثر من واحدة الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك وش الفرق بين المسألتين ما الفرق بين المسألتين هناك تملك الثلاث وهنا لا تملك الا واحدة

16
00:07:32.100 --> 00:08:09.450
رجعت خلاص امرك بيدي انا لا بيدك هي  نعم ما الفرق بين المسألة الاولى والثانية وين والبقاء والبقاء واختارت الفرقة واوردنا الاية في تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لازواجه وضاق الوقت عن قراءة ما في التفسير ونقرأه الان

17
00:08:09.650 --> 00:08:37.400
كان فيه اشياء نافعة قلنا انه بقوله فتعالين امتعكن وسرحكن لو قال تختارين انا ولا مثل ما يقوله كثير من الناس اذا كبرت المرأة وتزوج غيرها فقال الائمة ان تختاري البقاء عند اولادك وفي عصمتي لكن لا قسم لك

18
00:08:39.250 --> 00:09:02.350
او تختاري الفراق هذا تخرير وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا نعم لانها لها ان تتنازل عن حقوقها وبعض حقوقه فهل يقع الطلاق بمجرد الاختيار او لابد من التطليق بعد الاختيار

19
00:09:03.550 --> 00:09:33.600
مفهوم الاية فتعالين امتعكن واسرحكن هم لانه بمجرد الاختيار  يقع بمجرد الاختيار او لا لان التسريح المراد به الطلاق ان كان المراد بالتسريح ما وقع الطلاق مجرد الاختيار وان كان المراد به تقرير ما ما ثبت

20
00:09:34.350 --> 00:10:01.800
والمتعة والتبعات وما يلزم ما يترتب على الطلاق فهو مجرد تأكيد وشو ما يقول العلماء في هذه المسألة  الخامسة من المسائل يقول القرطبي اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه على قولين

21
00:10:01.950 --> 00:10:19.850
الاول انه خيرهن باذن الله تعالى في البقاء على الزوجية او الطلاق فاخترنا البقاء. قالت عائشة ومجاهد وعكيمة والشعبي بن شهاب وربيعة. ومنهم من قال انما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن

22
00:10:20.600 --> 00:10:46.450
وبين الاخرة فيمسكون لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما رواه عنه احمد ابن حنبل انه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه الا بين الدنيا والاخرة

23
00:10:47.400 --> 00:11:08.850
انه قال ان كنتن تريد ان الحياة الدنيا وزينتها نعم قلت القول الاول اصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا

24
00:11:09.150 --> 00:11:31.700
في رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق. لذلك قالت عائشة ولذلك قال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستعملي ابويك

25
00:11:31.900 --> 00:11:52.100
الحديث ومعلوم انه لم يرد الاستعمار في اختيار الدنيا وزينتها على الاخرة فثبت ان الاستعمار انما وقع في الفرقة او النكاح والله اعلم السادسة اختلف العلماء في المخيرة اذا اختارت زوجها

26
00:11:54.200 --> 00:12:19.250
تلف العلماء في المخيرة اذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وائمة الفتوى انه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا اكثر حينما خيرها قال اختاري هل طلقه ولا ما طلق؟ ما طلق

27
00:12:20.350 --> 00:12:53.650
نعم كانه طلاق مشروط باختيارها لانه قال اخترت نفسك او اخترت الطلاق بقول لك عليه ها مثله ها نعم السادسة اختلف العلماء في المخيرة اذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم

28
00:12:53.850 --> 00:13:09.400
وائمة الفتوى انه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا اكثر هذا قول عمر هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عباس وعائشة ومن التابعين عطاء

29
00:13:09.550 --> 00:13:35.850
ومسروق وسليمان ابن يسار وربيعته ابن شهاب وروي عن علي وزيد ايضا ان اختارت زوجها فواحدة بائنة ها ان اختارت زوجها فواحدة بائنة هكذا يقول ان اختارت زوجها فواحدة بائنة

30
00:13:36.050 --> 00:13:58.950
وهو قال الحسن البصري والليث وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وتعلقوا بان قول اختاري كناية عن ايقاع الطلاق كناية عن ايقاع الطلاق فاذا اظافه اليها وقعت طلقة كقوله انت بائن

31
00:14:00.200 --> 00:14:18.400
لا شك ان ان تغيير الرجل لزوجته يدل على رخص وعدم رغبة فيها لكن قد يكون آآ جامل او استحيا منها او استحيا من اهلها واراد له مخرج من ذلك والا

32
00:14:18.550 --> 00:14:49.050
هو عازف عنها وعلى كل حال القول مرجوح هذا لأ انا اي واحد يجي لزوجته كلها ابد تبين الطلاق توكلي على الله هذا المتمسك  لا ماء ما تقال الا في حال الرخص لكن الاسباب والدوابع تختلف

33
00:14:51.750 --> 00:15:22.300
وروي عن علي وزيد ايضا اختارت ان اختارت زوجها فواحدة مائلة. ما الفرق بين ان تختار زوجها على هذا القول او تختار نفسها ها  الانسان ما فيه فرق  ان اختارت زوجها فواحدة بائنة

34
00:15:25.250 --> 00:15:49.900
وهو قول الحسن البصري والليث وحكاؤه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلقوا بان قوله اختاري كناية عن ايقاء الطلاق فاذا اظافه اليها وقعت طلقة كقوله انت باء والصحيح الاول لقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا اخرجه الشيخان

35
00:15:50.950 --> 00:16:18.050
او اخرجه الصحيحان كما قال  بس عمر رضي الله عنه سمع الاشاعة سمع اشاعة الناس اجتمعوا في المسجد وحول المنبر كلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نسائه بناء على القرينة

36
00:16:18.250 --> 00:16:37.100
واعتزاله اياهن في المشروبات البقاء فيها شهر كامل لكن النبي عليه الصلاة والسلام اه لكن عمر رضي الله تعالى عنه آآ سأل النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه مرة ومرتين واذن له في الثالثة فقال له طلقت النساء؟ قال لا

37
00:16:39.150 --> 00:17:05.500
فقال لا وهذا ايضا نصه في المرفوع لكن ما هو في غير التخيير هذي مسألة ثانية هذا مجرد اعتزال  لأ لا لا الى غير الايلاء مسألة الايلا والاجزاء والمشروع بالخير

38
00:17:07.600 --> 00:17:32.950
لما انتهت نزل فخير نعم غيرها لا الباعة خير. على كل حال القول الصحيح انه لا يقع شيء الا لو اختارت نفسها وقد فوض اله الامر. قال ابن المنذر حديث عائشة يدل على ان المخيرة اذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا ويدل على ان اختيارها

39
00:17:32.950 --> 00:18:00.850
نفسها يوجب الطلاق ويدل على ان اختيارها نفسها يوجب الطلاق ويدل على معنى ثالث وهو ان المخيرة اذا اختارت نفسها انها تطليقة يملك زوجها رجعتها الغير جائز ان يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما امره الله

40
00:18:03.150 --> 00:18:20.900
اذ غير جائز ان يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما امره الله ورؤيا هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس قال ابن ابي ليلة والثوري والشافعي وروي عن علي انها اذا اختارت نفسها انها واحدة بائنة

41
00:18:21.600 --> 00:18:45.050
اختارت نفسها انها واحدة بائنة وقول ابي حنيفة واصحابه ورواه ابن خويزمن داد عن مالك وروي عن زيد بن ثابت انها اذا اختارت نفسها انها ثلاث وهو قول الحسن البصري وبه قال مالك هو الليث لان الملك انما يكون بذلك

42
00:18:45.500 --> 00:19:20.400
يعني اذا واحدة ما تملك نفسها ما تملك نفسها بواحدة انما تملك نفسها اذا لم يستطع زوجها ارجاعها وهذا يكون بالثلاث  اللي بدأ واحد بائنة وبها تملك نفسها ولذلك قال واحدة بائنة وش معنى واحدة بائنة

43
00:19:21.050 --> 00:19:38.450
لولا هذا انها اللي تملك نفسها وبه قال مالك هو الليث لان الملك انما يكون بذلك وروي عن علي رضي الله عنها عنه انها اذا اختارت نفسها فليس بشيء وروي عنه انها اذا اختارت

44
00:19:38.550 --> 00:20:00.800
زوجها فواحدة رجعية. نعم ترى الزوجة كالقول الاول الا انها في الاول بائنة وهنا رجعية وهو مقتضى كونها واحدة لكن اختيارها لنفسها ما يتم اختيار نفسه الا اذا كانت بائنة لا سلطان له عليها

45
00:20:01.450 --> 00:20:25.200
الا بامرها السابعة ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم الى ان التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعا وهو قول عبد العزيز ابن ابي اسامة عبدالعزيز ابن ابي سلمة وقول عبد العزيز بن ابي سلمة قال ابن شعبان

46
00:20:25.250 --> 00:20:44.950
وقد اختاره كثير من اصحابنا يعني المالكية وهو قول جماعة من اهل المدينة قال ابو عمر وعلى هذا القول اكثر الفقهاء والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما والذي عندنا في الكتاب

47
00:20:45.250 --> 00:21:01.700
في فرق ومشهور بمذهب مالك الفرق بينهما وذلك ان التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته قد ملكتك اي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة او اثنتين او ثلاثة

48
00:21:01.800 --> 00:21:20.200
فلما جاز ان يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه اذا ناكرها يعني انكر قوله كذا وقالت طائفة من المدينة له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء

49
00:21:20.350 --> 00:21:42.150
بالمدخول بها والاول قول مالك ابن مشهور وروى ابن خويذ من داد عن مالك ان للزوج ان يناكر المخيرة في الثلاث وتكون وتكون طلقة بائنة كما قال ابو حنيفة وبقال ابو الجهم

50
00:21:43.450 --> 00:22:09.950
ابن الجام منهم يعني من المالكية قال سحنون عليه اكثر اصحابنا قال رحمه الله تحصيل مذهب مالك ان المخيرة اذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله المخيرة اذا اختارت نفسها

51
00:22:10.100 --> 00:22:37.050
وهي مدخول بها فهو الطلاق كله وان انكر زوجها فلا نكرة له وان اختارت واحدة فليس بشيء وانما الخيار البتات اما اخذته واما تركته لان معنى التخيير التسريح قال الله تعالى في اية التخيير فتعالينا وامتعكن واسرحكن

52
00:22:37.200 --> 00:22:57.050
سراحا جميلا فمعنى التسريح البتات قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان والتسريح باحسان والطلقة الثالثة روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ومن جهة المعنى

53
00:22:57.400 --> 00:23:20.450
ان قوله اختاريني او اختاري نفسك يقتضي الا يكون له عليها سبيل اذا اختارت نفسها يقتضي ان لا يكون له عليها سبيل اذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئا اذ قد جعل اليها

54
00:23:24.350 --> 00:23:48.700
اذ جاء قد جعل اليها ان تخرج ما يملكه منها او تقيم معه اذا اختارته فان اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ وكانت بمنزلة من خير بين شيئان بين شيئين فاختار غيرهما

55
00:23:49.700 --> 00:24:10.200
واما التي لم يدخل بها فله مناكرتها بالتخيير والتمليك اذا زادت على واحدة لانها تبين في الحال لانها الثانية والثالثة ما تقع عليها لانها بانت في الاولى وهل يختلف الامر اذا اعطاها الثلاث دفعة او متفرقة

56
00:24:12.900 --> 00:24:31.950
سيأتي في الكتاب ما يدل على التفريق الثامنة اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار فقال مرة لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام او الاشتغال بما يدل على الاعراض

57
00:24:32.950 --> 00:24:49.450
فان لم تختر ولم تقض شيئا حتى افترق من مجلسهما بطل ما كان من ذلك اليها وعلى هذا اكثر الفقهاء وقال مرة لها الخيار ابدا ما لم يعلم ما لم يعلم انها تركت او ما لم يعلم انها تركت

58
00:24:50.000 --> 00:25:05.350
وذلك يعلم بان تمكنه من نفسها بوطء او مباشرة فعلى هذا ان منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها الى الحاكم لتوقع او تسقط ان توقع الطلاق او الفرقة او تسقط

59
00:25:06.000 --> 00:25:24.100
فان ابت اسقط الحاكم تمليكها وعلى القول الاول اذا اخذت في غير ذلك القول الاول اذا اخذت في غير ذلك من حديث او عمل او مشي او ما ليس له في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها

60
00:25:26.450 --> 00:26:01.150
المهم ان الحاكم   هذا اللي سمعت قال لها حتى لو انشغلت بحديث اخر او عمل نار وعلى القول الاول اذا اخذت في غير ذلك من حديث او عمل او مشي او ما ليس بالتخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها واحتج بعض اصحابنا لهذا القول

61
00:26:01.150 --> 00:26:19.600
بقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وايضا فان الزوجة اطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما

62
00:26:19.700 --> 00:26:36.450
فان قبلته والا سقط. كالذي يقول قد وهبت لك او بايعتك فان وقد وهبت لك او بايعتك فان قبل والا كان الملك باقيا بحاله. هذا قول الثور والكفيين والاوزاعي والليث والشافعي وابي ثور

63
00:26:36.450 --> 00:26:51.950
وهو اختيار ابن القاسم ووجه الرواية الثانية ان ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكي اياها فلما ملكت ذلك وجب ان يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها

64
00:26:54.100 --> 00:27:18.050
قلت هذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تستعجلي حتى تستأمري ابويك رواه الصحيح. اخرجه البخاري وصححه الترمذي رواه الصحيح خرجه البخاري رواه الصحيح اخرجه البخاري وصححه الترمذي وتقدم في اول الباب

65
00:27:20.250 --> 00:27:40.650
هناك رواه الصحيح ان نعرف ان المؤلف رحمه الله على طريقة المغاربة في تقديم صحيح مسلم على البخاري بل لعله يريد بالصحيح المقدم عندهم وهو صحيح مسلم لانه قالوا خرجه البخاري

66
00:27:41.250 --> 00:28:02.750
وصححه الترمذي وتقدم في اول الباب وهو حجة لمن قال انه اذا خير الرجل امرأته امل او ملكها ان لها ان تقضي في ذلك وان افترقا من مجلسهما روي هذا عن الحسن والزهري قاله مالك في احدى روايتيه قال ابو عبيد والذي عندنا في هذا الباب

67
00:28:02.900 --> 00:28:22.100
والذي عندنا بهذا الباب اتباع السنة لعائشة بهذا الحديث حيث جعل لها التخيير الى ان تستعمل او الى ان تستأمر ابويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الامر قال المروزي

68
00:28:22.200 --> 00:29:09.050
هذا اصح الاقاويل عندي وقالها ابن النذر والطحاوي نعم العجلة تأني في ذلك نعم  المهم واذا قسناها على البيع بل يلزم بالتفرغ يعني ما دام في المجلس تفرق وانتهى واذا اعطاه زيادة يومين ثلاثة شهر او اكثر

69
00:29:09.500 --> 00:30:01.600
صار من خيار الشرط وهي في عصمته ايه ومازا ما زالت في عصمت له ان يطأه ولها ان تعود في هبتها لها ان تعود في هيبتها  ايه  توكيله هم ايه ما عرفنا ان في بينهم مفر

70
00:30:02.650 --> 00:30:32.000
عرفنا اذا بينهما فرقا وهناك من يرى ان لا فرق كما ذكر القرطبي   نعود الى كلام الخراقي  واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها وليس لها ان تختار اكثر من واحدة

71
00:30:32.400 --> 00:31:03.300
الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك واذا ليس لها ان تختار اكثر من واحد الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك ها  هو انك متى تختار نفسها اذا لم يكن له عليها سلطان

72
00:31:06.500 --> 00:31:28.750
يتم خيارها لنفسها اذا لم يكن له عليها سلطان انتهاء به بينونة بواحدة ولا سلطانا فلما نلحق بس من قال بان الواحدة تبين الزوجة المدخول بها  هل قال به احد

73
00:31:28.850 --> 00:31:41.300
الا ما مر بنا اي نعم تقدم هو مر بنا انه القول عن مالك قول عند مالك نعم اذا قمنا بها فلا حاجة للاثم تراهم قالوا بواحد تميل بها اذا اختارت زوجها

74
00:31:42.250 --> 00:32:03.700
وقالوا اذا اختارتنا اذا اختارت زوجة واحدة تبين بها  الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك واذا في مثل هذه المسائل التي تختلف فيها اقوال اهل العلم هل تقع واحدة او ثلاث

75
00:32:04.300 --> 00:32:37.350
فالواحدة متيقنة والثلاث مشكوك فيها والعقد ثابت والعقد بمثل هذا لا يزيله الشك موقع الثلاث غير متجه والو الاصل في الواحد انه رجعيا كان مدخول بها قالوا اذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق

76
00:32:38.550 --> 00:33:00.250
لانه انما يعاقب ويحاسب على نطقه على نطقه فما لها ذلك وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء ومفهومه انه اذا استثنى بلسانه نفعه ينفعه الاستثناء قال هي طالب ثلاثا الا واحدة

77
00:33:01.950 --> 00:33:28.500
وطلقتان لكن اذا قال هي طالق ثلاثا ما تكلم بشيء واستثنى بقلبه لا ينفعه ذلك لانه انما يؤاخذ بما ينطق به  في الحكم وش اللي يمنعه من النطق؟ ما الذي منعه من النطق

78
00:33:33.450 --> 00:34:02.700
طيب لو لو ادعى عذرا مقبولا من المن يمنعه من النطق لو اكره مثلا اكره على الطلاق الثلاث اكره على ذلك ها ايه معروف لكن لو قال آآ تكايسوا قالوا ما هي طالق ثلاثا ثم قال في نفسه الا واحد

79
00:34:03.750 --> 00:34:43.600
هم مع الاكراه ينفع معروف انه ما يقع لكن لو استثنى ان واحدة دل على انه مقتنع بالثنتين. نعم  التوبيخ في قلبه استثنى فجر مطل كلامهم مثل هذا ما ما يجري

80
00:34:43.950 --> 00:35:04.200
الاكراه هو اللي ينفع  واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط يعني بغياب شمس اخر الشهر السابق لهذا الشهر

81
00:35:04.750 --> 00:35:34.000
فاذا قال انت طالق في شهر شعبان بغياب شمس اخر يوم من ايام رجب تطلب لانه يدخل الشهر لو قال اذا جاء شهر رجب فهي طالق ثم رجع في هذا التعليق

82
00:35:36.000 --> 00:36:00.850
والله اه الجمهور لا ينفع ونقل ابن مفلح في الفروع عن شيخ الاسلام انه ينفعه ولو قال لها ان طلقتك فانت طالق فالان بيقول لك فان طلقت وكيف انت طالق مسألة ان لم اطلقك فانت طالق

83
00:36:11.500 --> 00:36:27.450
وفي بداية رمضان اذا قامت شمسا وشعبان خلاص هو اذا علق الطلاق في شعبان في اول لحظة من شعبان خلاص انطلقت لا عبارة قلقة ما هو ما هو بهذا المقصود

84
00:36:29.000 --> 00:36:54.550
ما هو بهذا هو المقصود حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط  يعني لو قال الشمس اليوم الذي يلي يعني طلقها في رجب ما تطلق الا اذا غابت شمس اول يوم من شعبان

85
00:36:56.400 --> 00:37:33.700
نام ابصر ما هو بصحيح المراد يعني اشكال العبارة قلقة ولا لا ما هو مقصود ابدا ماشي هو المغرب يقرا نعم ها واضح واضح نعم اما قولها الذي يليه فما هو بصحيح

86
00:37:34.000 --> 00:38:05.500
يليه قبله  ولو قال لها اذا طلقتك فانت طالق فان طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها اذا طلقتك فانت طالق يعني الطلاق المعلق وقع

87
00:38:05.600 --> 00:38:26.800
والطلاق الذي بسببه وقع المعلق صارت طلقتان فاذا كانت او لو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة تبين بها والثانية ما تلحق لانها لست بزوجة واذا قال لها عكس واذا قال لها ان لم اطلقك فانت طالق

88
00:38:28.250 --> 00:38:48.950
ان لم اطلقك ما انت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت وقع الطلاق بها في اخر اوقات الامكان

89
00:38:49.150 --> 00:39:20.950
تعني في اخر لحظة من حياته او حياتها  انه اذا اذا مات ما تزوج وقال له ايه كذلك كذلك لأنه لو تزوج بعد موتها ما يصح انه يتزوج عليها شوف

90
00:39:22.200 --> 00:39:59.750
الارث شوف قد تكون سهلة طوقة ثالثة لا لان يصح انه اذا طلقها بعد شهر انه صح طلقها بعد سنة صح انه طلقها ها  قال واذا قال لها انك منفصل

91
00:40:01.050 --> 00:40:32.300
ها عندك فصل الشيخ  منين جانا ها الفصل ها بعد هذا واذا قال لها انت طارق واذا قدم فلان فيما الباقي باقي ايه قضينا من هذي  واذا قال كلما لم اطلقك نعم هذه مسألة غير

92
00:40:32.850 --> 00:40:58.600
واذا قال لها كلما لم اطلقك فانت طالق لزمتها ثلاث لان كلما تدل على التكرار لزماتها ثلاث ان كانت مدخولا بها هل ينتظر او يقال انه نوى وقته او لم ينوي وقت

93
00:41:01.750 --> 00:41:33.200
ان لم اطلقك يبقى انت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت مطلق في الوقت كلما لم اطلقك   يقتضي انه يكون في اول الامر بعد هناك قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا

94
00:41:33.950 --> 00:41:59.500
وهنا قال كلما لم اطلقك فانت طالق لزمتها ثلاث كان مدخولا بها اقلامه مباشرة ما نوى وقته مثل المسألة الاولى  يصح انه اذا وقت اذا مضى وقت ولو يسير انه لم يطلقها

95
00:41:59.800 --> 00:42:20.050
ثم اذا مضى وقت بعده لم يطلقها فيطع في طلقة ثم اذا مضى وقت لم يطلقها نعم فهي طالق الى ما لا نهاية لكن الثلاث تكفي والزائد ما له حكم

96
00:42:20.700 --> 00:43:00.900
هم كلما كلما اطلق اذا لفظ ما يحتاج الى مثل هذا وين الطلاق يحتاج الى لفظ العدم الذي لا يحتاج الى لفظ هم اذا قال كلما اطلقك خلاص تنتظرين يطلق

97
00:43:01.050 --> 00:43:27.450
خلص باللف هذا وجودي لكن الكلام في العدم لم اطلقه هي الذي ينبني على الحكم هذا  وتندر مغلي اه هذا الاصل لا لا الفرق ظاهر كلما اطلق يعني كل ما قال انت طالق وقع الطلاق خلاص

98
00:43:28.200 --> 00:43:49.050
كلما اطلقه لابد ان ينطق لكن الكلام في مذا قال كلما لم اطلقه وش الحكم هذا اللي يحتاج الى بيان نعم يقول واذا قال كلما لم اطلقك فانت طالق لزمتها ثلاث لانه كل وقت يمر فيه امكان الطلاق ولا يطلق

99
00:43:49.850 --> 00:44:15.950
يثبت فيه طلقة ها وكل ثم يليه الوقت الذي يليه لم يطلق يقع فيه طلقة ثم الى ما لا نهاية ثم اذا تمت الثلاث خلاص ها ايه  لم ينو وقتا

100
00:44:17.250 --> 00:45:17.400
كلما هذا تكرار   ايه طيب في عصمته لأ بس اه بس آآ الطلاق باللفظ ما حصل اني طل انه طلق باللفظ غير هذا التعليق غير هذا التكرار هم    وقال ان لم اطلقك فانت طالق وطلق واحدة خلاص انتهى

101
00:45:18.600 --> 00:45:38.400
اثنتان تصير ايه لكن كلما لم اطلقك وانت طالق يتكرر هذا الطلاق الى ان تبين من عصمته بالثلاث وكل هذا مبني على القول بوقوع الثلاث من غير رجعة نتخلل على رجعه وهو المذهب

102
00:45:38.500 --> 00:45:55.450
وهو قول جماهير اهل العلم خلافا لما يختاره شيخ الاسلام والمفتى به انه مهما طلق لا يقع الا واحدة حتى يراجعها فصل واذا قال لها انت طالق اذا قدم فلان

103
00:45:56.550 --> 00:46:17.500
انت طالق اذا قدم فلان فقدم به مكرها او ميتا لم تطلب لانه ما يصح ان ان يقال قدم قدم به مكره يكون قدم واذا كان ميتا ما يصح انه يقال قدم فلان

104
00:46:17.650 --> 00:46:41.650
يعني جيء به قدم به واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها طلقة تطليقة واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها تطليقتان يعني الا ان كان يقصد بذلك التأكيد

105
00:46:42.050 --> 00:47:01.950
او افهامها بانه قد طلقها الا ان يكون اراد بالثانية افهامها ان قد وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقة واحدة لانه لم يقصد الثانية  نعم اذا قال اردت التأكيد او الرد ان يمكني يمكن انها ما سمعت

106
00:47:03.250 --> 00:47:32.650
واردت فهمها وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى كما هو معلوم تميل بالاولى ولم يلزمها ما بعدها ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتداء كلام انت طالق بانت بهذه الطلقة

107
00:47:33.150 --> 00:47:55.900
لو قال انت طالق لم تقع موقعه لان ليست بزوجة واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لماذا لان العطف يقتضي المغايرة نسق يقتضي المقاية فالثانية غير الأولى والثالثة غير الثانية

108
00:47:56.350 --> 00:48:16.550
لانه نسقه مثل قوله انت طالق ثلاثا ومثل قوله انت طالق ثلاثا واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدا فهي ثلاث لانه يؤاخذ

109
00:48:17.600 --> 00:48:52.250
بما نطق به كما تقدم وهو واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة ها مثل المؤاخذة باللفظ المؤاخذة باللفظ وين البخاري ادخل ادخل الطلاق في الحديث اثنى الاول من

110
00:48:52.350 --> 00:50:59.100
قاري ها    ان لم يكن كذب اللي مدعي الكذب يقول كذبت اذا انشأ او اطلق بالفعل ان لم يكن كاذبا الاول الاولي هات الاول        جدول                       والباب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه

111
00:50:59.200 --> 00:52:58.600
الايمان هو الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام   شوف رقم الفين خمس مئة وتسعة وعشرين تسعة وعشرين                 الف وايد شفتهن؟ ايه        هنا يقول رحمه الله باب الخطأ والنسيان بالعتاقة والطلاق ونحوه

112
00:52:59.250 --> 00:53:20.700
ولا عتاقة الا لوجه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ قوله باب الخطأ والنسيان بالعتاقة والطلاق ونحوه اي من التعليقات لا يقع شيء منها الا بالقصد

113
00:53:21.350 --> 00:53:41.850
وكانه اشار الى رد ما روي عن ما لك انه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان او مخطئا ذاكرا كان او ناسيا وقد انكره كثير من اهل المذهب قال الداودي وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق ان يريد ان يلفظ بشيء

114
00:53:42.200 --> 00:54:08.050
غيرها فيسبق لسان غيرهما. فيسبق لسانه اليهما واما النسيان ففيما اذا حلف ونسي ولا عتاقة الا لوجه الله سيأتي بالطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا لا طلاق الا لعدة ولا عتاقة الا لوجه الله

115
00:54:08.200 --> 00:54:32.700
واراد المصنف بذلك اثبات اعتبار النية لانه لا يظهر كونه لوجه الله الا مع القصد المسألة عند المقاضاة لو قال نويت او ما نويت لا يوافق لا يوافق لان كل

116
00:54:32.800 --> 00:55:24.150
كل بامكانه ان يقول هذا الكلام واما فيما بينه وبين ربه فالاعمال بالنيات  نعم  بها  وشو وان كانت غير مفعول بها لزمته واحدة وهنا يقول  قالت بالاولى هذا الاصل ما تبين في الاولى والثانية لا تقع موقعها ليست زوجة. كما لو طلق امرأة الجيران

117
00:55:25.400 --> 00:55:53.550
لا لو اوقعها دفعة واحدة لانه وقع هو في عصمته زوجته لكنه لا يستطيع ان يعقد عليها فيما بعد ولو برضاها الا بعد زوجته الاخر وين  وش الاشكال لم يوقع

118
00:55:54.250 --> 00:56:23.050
اي دفعة واحدة تقع ايه انه كاذب   واذا اخبر ما هو بانشأ اذا اخبر انه مطلق او لا زوجة له الك امرأة؟ فقال لا ويكذب؟ ما قال طبعا فرق بين الخبر والمنشأ

119
00:56:27.050 --> 00:57:27.536
ايه الحديث هذا في كلام لاهل العلم لكن العمل عليه                 نستغفرك الله    بسم الله مفلس لو  الا ثوب يستر عورته والاشياء