﻿1
00:00:06.300 --> 00:01:25.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا مرحبا   عليكم السلام    اللهم صلي وسلم على        الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الرجعة

2
00:01:25.750 --> 00:01:48.300
والزوجة اذا لم يدخل بها والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد واذا طلق الحر زوجته اقل من ثلاث فله عليها الدخول بعد الدخول. سم

3
00:01:48.500 --> 00:02:33.600
واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول ليس عندنا يا شيخ. ايه لابد زيادة بعد الدخول يا شيخ لابد منها  واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة

4
00:02:33.700 --> 00:03:04.100
ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث. ولو كانت حام  ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني. والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت امرأتي. بلا ولي يحضره ولا صدى

5
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
باقي يزيده. وروي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شك شهادة واذا قال ارجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها

6
00:03:24.100 --> 00:03:49.150
اذا ادعت اذا ادعت من ذلك ممكنا. واذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة واذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم. فاعتدت ثم نكحت من اصابها ردت الى

7
00:03:49.150 --> 00:04:15.600
ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في احدى الروايتين. في احدى الروايتين عن ابي عبد رحمه الله والرواية الاخرى هي زوجة الثاني واذا طلقها ثلاثا فانقضت عدتها منه. ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها

8
00:04:15.600 --> 00:04:47.000
نعم ما في ثلاثة تمام؟ اذا طلقها قضت عداته لا عندنا ثلاثة  لان مقام يقتضيها احسن الله طلقها رجعية وانقضت وتزوجت بس لا تحتاج الى زوج ثاني يا شيخ فاذا طلقها

9
00:04:47.150 --> 00:05:10.050
واذا طلقها ثلاثا فانقضت عدتها منه ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها. ثم طلقها او مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله ان ينكحا اذا كان يعرف منها الصدق

10
00:05:10.150 --> 00:05:30.200
اذا كان يعرف منها الصدق والصلاح. فان لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح قولها والله اعلم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

11
00:05:30.350 --> 00:06:06.200
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرجعة رجعه ارتجاع الزوج مطلقته غير البائن بينونة كبرى الرجعة اذا كانت الزوجة غير بائن على ما سيأتي بكلام المؤلف رحمه الله

12
00:06:06.550 --> 00:06:27.700
بان طلقها واحدة او اثنتين اذا كان حرا او واحدة اذا كان عبدا فله يرتجعها ما زالت ما دامت في العدة بغير اذنها وبغير صداق وبدون عقد ثم سيأتي كلام المؤلف

13
00:06:28.450 --> 00:07:01.550
قال والزوجة اذا لم يدخل بها في الرجعة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع اجماع اهل العلم فمن الكتاب قول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن لكن بشرط طيب اذا لم يرد الاصلاح

14
00:07:01.750 --> 00:07:28.150
نصح راجعته ولا ما تصح  صح يا شيخ ها الرجعة تصح ولكنه مع الاثم والشرط ان اراد اصلاحا  ان ارادا اصلاحا يعني من اجل التوفيق ارادة الاصلاح ما له علاقة بصحة الرجع

15
00:07:29.000 --> 00:07:56.150
ليس بقيد في صحة الرجعة وطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه ثم ارجعه حفصة وقال لعمر مره فليراجعها قال لعمر مره يعني ابن عمر يعني ولده في طلق حفصة وارتجع

16
00:07:56.450 --> 00:08:15.500
هذه مسألة ثانية دليل اخر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره يعني عبد الله ابن عمر فليراجعها لا الخلاف المراد بالرجعة بامساك او ارتجاع من طلاق على ما سبق تقريره في طلاق

17
00:08:16.100 --> 00:08:32.750
الطلاق في الحيض واجمع العلماء على ذلك على ان الزوج اذا لم يطلق ثلاثا ان له الرجعة ما دامت في العدة بدون عقد وان خرجت من العدة وتحتاج الى عقد جديد

18
00:08:33.000 --> 00:09:16.700
وصداق وولي وشهود وغير ذلك نعم ان اراد اصلاحا طيب الاية وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح التوفيق في مسألة هنا ولف الحكمين نعم فارادة الاصلاح في ظاهر الاية

19
00:09:16.850 --> 00:09:41.400
قيد لصحة الرجعة قيد لصحة الرجع لكن هل قال احد من اهل العلم انه اذا لم يرد الاصلاح ان الرجعة غير صحيحة ما اعرف قائل بذلك اذا لم يرد فما فائدة هذا القيد ان اراد اصلاحا

20
00:09:43.600 --> 00:10:38.400
فهذا من باب الحق من باب الحظ حث وما الدليل على عدم ارادته  لانه لم يقل به احد  المهم اي نعم مم    لا شرط صريح في الاية فهل هو قيد معتبر عند اهل العلم او لا؟ هذا الكلام

21
00:10:46.550 --> 00:11:25.550
ما في كلام في المغني جعل التفسير احسن الله بيحصل قرطبي ليش؟ لا  بالمجلد الاول قد يكون في الثاني ها لا لا اذا راجعها وهو يظمر الحاق الاذى والظهر بها

22
00:11:26.050 --> 00:12:08.600
تصح الرجعة ولا ما تصح طلع طلع الشيخ  هم شو طيب واحد اراد الضرر الزوج اراد الضرر رجعها لي من اجل الضرر  الزوجة هي اللي تراجع ارادتها ما لها اعتبار

23
00:12:10.200 --> 00:12:47.950
هم شو   هاي التثنية لكن اية الرجعة  اية الرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا يعني الازواج البعولة الازواج وللمرأة ما لها ما لها وش تريد سلاح ولا تريد افساد الامر ليس بيدها

24
00:12:49.500 --> 00:13:24.300
يقول حصلت الرجعة والمرأة تريد الافساد المرأة ليس لها ارادة في هذا كلام في الازواج ان ارادوا اصلاحا  فلا جناح عليهم راجعة ان ظن ان يقيم كلاهما المقصود ان فيه قيد هنا وهناك

25
00:13:31.150 --> 00:14:08.900
هم يعني هل هذا قيد مؤثر في صحة الرجعة ولا لا ظاهر الاية نعم لكن هل قال به احد  المهم هنا لا يريد الظرر بها لا يريد الحاق الظرر بها

26
00:14:10.950 --> 00:15:03.100
ان ارادوا اصلاحا يقابله ان ارادوا افسادا  وهو ايضا من جهة اخرى العقد قد يكون مكتمل الشروط والاركان فيكون هذا امر خارج عن عن مقتضى العقد تشوفون تصح منه الرجعة مع النهي عن ذلك

27
00:15:03.500 --> 00:15:30.600
طيب غير يعني ما ذكر خلاف ولا شي  هذه افعل تفضيل لابد ان يوجد مفظل عليه يعني مقتدى الصيغة ان يكون ايش يقول؟ نقرأ يا شيخ لحظة يا شيخ نعم

28
00:16:00.700 --> 00:16:21.700
ها ايه هذا ظاهر يعني سياق الاية يدل على انه قيد في صحة الرجعة وشيخ الاسلام كانه يميل الى على ما ذكر الى ذلك تشوفون؟ يقول القرطبي رحمه الله الحادية عشرة الرجل مندوب الى المراجعة

29
00:16:21.850 --> 00:16:41.850
ولكن اذا قصد الاصلاح باصلاح حاله معها وازالة الوحشة بينهما. فاما اذا قصد الاظرار وتطويل العدة والقطع بها اعني الخلاص من ربقة النكاح فمحرم لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة

30
00:16:41.850 --> 00:17:14.900
وان ارتكب النهي وظلم نفسه ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه لأنه قد يدعي الإصلاح ما في حدا بيدعي الافساد قدر الاصلاح ويضمر الافساد فباعتبار الظاهر صحح الرجعة لكن هو اذا اذا ارتجعها بهذه النية

31
00:17:15.100 --> 00:17:41.700
هل يحل له وطؤها او لا مقتضى الشرط لا يحل مقتضى الشرط لا يحل له ذلك انه اذا دلت القرائن على ارادة الشر يعني اذا نطق وصرح بانه يريد الشر ما يمكن

32
00:17:44.100 --> 00:18:21.350
وان كان بيده الشرك الاوسط كان كلام شيخ الاسلام شو يقول الشيخ   مو شيخ الاسلام   يطلق عليه يلزم بالطلاق الاية الثانية ليس فيها شيء رضا المقصود انها ليست محل اجماع

33
00:18:22.500 --> 00:18:52.000
المسل ليست محل اجماع في تصحيح الرجعة مع ارادة الافساد نعم  به لان هذا امر قلبي ما يعرف قد قد يراجع ويمكن منها وهو مظمر للافساد فاذا اطلع من من كلامه او من القرائن القوية الدالة على ذلك

34
00:18:54.050 --> 00:20:06.100
قال يطلق عليه في الاصل صحيح باب الشاي لا الاية الثانية ليس فيها شيء حول الموضوع تقول الاية الثانية ايه     مثل  يعني كون القيد يذكر في كون القيد يذكر في موضع لا يلزم ان يذكر في كل موضع

35
00:20:07.300 --> 00:20:24.850
يعني اذا ذكر في موضع تقوم به الحجة خلاص انتهى نقرأ اشياء؟ ايه تفضل قال رحمه الله تعالى الثانية قوله تعالى ان ظنا ان يقيما حدود الله شرط قال طاووس ان ظن

36
00:20:24.850 --> 00:20:44.850
ان ظنا ان كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. وقيل حدود الله فرائضه. اي اذا علم انه كونوا بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. فمتى علم الزوج انه يعجز عن نفقة زوجته او صداقها او شيء من حقوقها

37
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
واجبة عليه. فلا يحل له ان يتزوجها حتى يبين لها او يعلم من نفسه القدرة على اداء حقوقها وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه ان يبين كي لا يغر المرأة من نفسه

38
00:21:04.850 --> 00:21:24.850
وكذلك لا يجوز ان يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها كذلك يجب على المرأة اذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج. او كان بها علة تمنع الاستمتاع من

39
00:21:24.850 --> 00:21:40.850
او جذام او برص او داء في الفرج لم يجز لها ان تغره. وعليها ان تبين له ما بها من ذلك يقال مثل هذا في ابتداء النكاح لا في الرجعة لانه

40
00:21:41.000 --> 00:22:22.900
يعرفها وتعرفه مثل هذه الامور ما يمكن ان يغر بها. ما ذكره الشيخ الا شيء طارئ. كلف في العيوب    ايه لكن الاشتراط القيد ان ارادوا اصلاحا له مفهوم ولا لا مفهوم له

41
00:22:26.550 --> 00:22:57.900
اذا ما اعتبرنا المفهوم قلنا ما نحتاجه للاصلاح بعد لا هو الاصل اعتبار المفهوم الا اذا عورظ  هو اذا عورظ نعم نلغيه لا تأكل الربا اضعاف مضاعفة مفهوم الضعف والضعفين ما في اشكال

42
00:22:58.400 --> 00:23:21.100
مع انه معارظ بادلة صحيحة صريحة فحين اذ يلغى المفهوم وهذا منه ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم هم لو زاد على السبعين ان الله لا يغفر ان يشرك بما عرض

43
00:23:21.600 --> 00:23:51.350
اما اذا لم يعارض فالاصل اعتبار المفاهيم قال والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة تبينها تطليقة اه لان الرجعة انما تكون في العدة والغير المدخول بها لا عدة لا عدة عليها

44
00:23:51.950 --> 00:24:17.300
فبمجرد ما يحصل الطلاق الاول تبين منه لكنها بينونة صغرى لما تحتاج ان تنكح زوجا غيره فاذا اراد ان يرجع اليها ولا يملك الرجعة لكن لا بد من عقد جديد ومهر جديد ولي وشهود

45
00:24:17.550 --> 00:24:38.550
كاسوة الخطاب احسن الله اليك غير مدخول بها هل لا يشترط الوطء او لا يشترط الوطء بالخلوة يعني انت تريد الدخول حقيقة الدخول ولا تريد؟ اي نعم تقدمت فيها معروف ها

46
00:24:39.600 --> 00:24:59.400
المذهب اذا كانت خلوة يغلب على الظن انه لا يتمكن منها. كما لو خلا بها في السيارة يا شيخ يقول ان ارخص ستر وهذا امر ذكروه في درس الائمة الاربعة. نعم. عن الخلفاء الاربعة

47
00:24:59.600 --> 00:25:13.800
اغلق بابا او ارخصته. ايه نعم مثل السيارة هل تنزل منزلة الخلوة التامة التي يهيأ الانسان في هذا ترى اذا قلنا ما يبخل ويترتب عليها احكام لكن لو قلنا ان

48
00:25:14.200 --> 00:25:33.200
خلوة مراتب وقلنا ان الخلق ويتمكن فيها الانسان من المرأة وخلوها لا يتمكن انت لو قلت بالقول الثاني ولو وجهه يرجحه كثير من ائمة التحقيق ان الدخول هو الوطن هو الوطء

49
00:25:33.650 --> 00:26:11.550
وله نصيب ونعم وين الاولى هو شلون تظن ايه لا تحسب عليه تحسب تحسب انطلقوا صحيح تبينها تطليق وتحرمها الثلاث من الحر هل الثلاث تلحق غير المدخول بها او انها بانت بواحدة والقدر الزائد على ذلك ما صادف محل

50
00:26:12.350 --> 00:26:32.100
هذا لا يخلو اما ان تكون الثلاث بلفظ واحد او بالفاظ فان كانت بالفاظ متعددة بانت بالاولى منهن والثاني والثالث مات مات وصادف محل لكن اذا كانت بلفظ واحد مجموعة هي طالق ثلاثا

51
00:26:32.550 --> 00:27:02.150
على كلامه تحرمها الثلاث من الحر وهذا بناء على المذهب من وقوع الطلاق الثلاث والاثنتان من العبد لان تطليق العبد طلقتان يملك الطلقتين وعدة الامة قرآن كما تقدم يقول واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول

52
00:27:03.050 --> 00:27:19.950
اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة فاذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليه الرجعة ما ما كانت في العدة يعني ما دامت في العدة يراجعها

53
00:27:20.200 --> 00:27:40.850
وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث لان الثنتين بالنسبة للحر مثل الواحدة بالنسبة للعبد لانه لا يملك ثالثة نعمل لك ثنتين يقول لو كانت حاملا باثنين توأم فوضعت واحدا

54
00:27:41.850 --> 00:28:10.300
كان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني ولو كانت حاملا باثنين  فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني باعتبار ان الاثنين بمثابة الواحد بمثابة الواحد ما في احد تقول تبين بالاول

55
00:28:10.600 --> 00:28:59.750
المغني وش يقول رحمه الله هذا قول عليه سائر اهل العلم حمل اه مفرد مضاف نعم    يبدأ من من الاول نبدأ من الاول التزويج وهي حامل لزوجها ولا قابل لها

56
00:29:00.200 --> 00:29:27.200
واظن ان الفتاة يحل لها في ان تتزوج قال لا قال قصف العبد. وارتجعها قبل ان تضع باقيه صاحب. لانك لم تضع جميعها فيها فصائل كمن وردت احد الوالدين  الشغل الثاني ولو وضعت بعض الحمل

57
00:29:27.500 --> 00:29:56.950
وارتجع قبل ان تضع باقيه صح. لانها لم تضع جميع حملها فصارت كما وردت في احد الوالدين صحة الرجحة يعني  قال رحمه الله والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت امرأتي

58
00:29:58.100 --> 00:30:17.950
لابد من الاشهاد لانه قد يدعي انه راجع هو في الحقيقة لم يراجع بلا ولي يحضره على الرواية المعروفة المشهورة بلا ولي توقف صحة الرجاء على الاشهاد الخلاف الثاني بلا شهادة

59
00:30:18.750 --> 00:30:38.500
لكن على المقدم لابد من الاشهاد لانه اه قد يدعي الرجعة مع الامكان المذهب احسن الله اليك تكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول بان لا يشهد عليه احسن الله. الوطء

60
00:30:39.450 --> 00:31:00.250
بالوطء. الوطء والتقبيل والنحو واطمع النية ترى الى كان قصد انه لا يشهد عليه ومعاه هذا اجازوا به الرجعة بتجيك الرواية الثانية عن ابي عبد الله والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره

61
00:31:00.650 --> 00:31:21.300
ولا صداق يزيده وقد روي عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله رواية اخرى تدل على انه تجوز الرجعة بلا شهادة تدل على انه تجوز الرجعة بلا شهادة واذا قال ارتجعتك

62
00:31:21.800 --> 00:31:53.650
قالت انقضت عدتي واذا قال سجعتك اما كونه تجوز بلا شهادة لانه امر له امر موكول اليه شرعا  يدين بذلك يدين به فلا اظن بدون شهادة  ايه بس لابد ان ان يعرف

63
00:31:55.400 --> 00:32:24.600
على الاقل لو ان المرأة تعرف او احد من اوليائها او شيء لان بعض الناس الوضع خلاص انتهى الوضع مع النية رجعة  ايه بس ينخرم قولهم انه يحصل بالقول والفعل

64
00:32:24.800 --> 00:32:52.400
محذر بفعل اذا قلنا انه لابد واذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها كل من قبل قوله وهو مع يمينه اذا ادعت من ذلك ممكنا

65
00:32:53.400 --> 00:33:18.300
ادعت من ذلك ممكنا قال انقضت متى يمكن هذا اذا ادعت انها حاظت ثلاثا نعم قبل الرجعة او وضعت الحمل قبل الرجعة لكن لابد ان تدعي ممكن باقل مدة الحيض

66
00:33:18.400 --> 00:33:47.200
واقل مدة الطهر اذا ادعت ذلك مع الامكان وين يا منكر للرجعة ايه ويدعي انه مثل الصارف عن وجوب الاشهاد في البيع وغيره العقود قال اصلنها زوجته ما دامت رجعية

67
00:33:51.000 --> 00:34:18.600
لكنها زوجته فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا اذا ادعت غير ممكن حامل في الشهر الثالث او الرابع او الخامس وقالت ولدت قبل ما قبل المراجعة طلع

68
00:34:21.800 --> 00:34:50.650
كل من قبل قوله فلابد ان يكون مع يمينه كل من قبل قوله بلا بينة فمع يمينه هم المهم اي شيء معروف الاحكام المتعلقة بالام تكون بالتخلق والمتعلقة بالولد تكب نفخ الروح

69
00:34:53.250 --> 00:35:26.050
خلاص بتخلق تخرج من العدة  نعم الرواية هذه لابد ان يكون بقول ويشهد رجلين ولا يكون بالفعل لانه لو اجيز الفعل لا بد من الاشهاد قبله لا يجوز ان يطأ حتى يشهد وتثبت الرجعة

70
00:35:26.750 --> 00:35:50.750
على الرواية الاولى ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ما يقال تستأنف طلقها ثم حاضت حيضتين ثم طلقها ثانية يكون بقي لها

71
00:35:51.150 --> 00:36:20.300
حرة واحدة ما يقال تستأنف العدة من جديد واذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت قد يحصل ويحصل من كيد الرجال شيء احنا حضرة الزواج الزواج الثاني

72
00:36:21.950 --> 00:36:42.250
مم حاظرة زواج الثاني ثم احضر شهود من الغد او ليلة الدخول حظور الشهود انه مراجع ما قال شي اول الامر وتعشى معهم يوم اراد ان ان ينقلها الى رحله

73
00:36:42.450 --> 00:37:22.900
قال هذا مشهود اني مراجع ما الحكم   قبل الاصابة ما بعد الاصابة  ترى المسائل ما هي بافتراظية واقعة فعله بعض الناس نسأل الله العافية حاضر او بعد ان كان من من بيئة يأخرون

74
00:37:24.050 --> 00:37:46.000
العشاء يؤخرون الدخول الى قرب الفجر كنه سامر معهم وعارظن معهم ان بغى يشيله قال هذي زوجتي انا مسلم فلان وفلان وهذا هم حاضرين بعد جايبهم الله عليك الا يقال هذا

75
00:37:46.350 --> 00:38:07.350
يعني قد ثبت انه قصد الاضرار والمضارة صدمة مظارة طيب لها نظائر لو شخص رأى اخر يشيد بناء على ارض اللهو ويمشي يمر معه ليل نهار يقول خلوه الين يكمل

76
00:38:07.550 --> 00:38:37.250
العمار ثم نطالبه ومن قال ليس ظالم حق هم واقع احيانا تصير بدون قصد واحيانا تصير بقصد بمثل هذه الصورة او ما دام رأى وساكت عليه وهو يعمل في ارضه

77
00:38:37.500 --> 00:39:14.150
قوم عليه فانما استأجره في كثير من القضايا يقولون تأخير الدعوة مع الامكان تأخير الدعوة مع الامكان مع امكان اقامتها ومن غير مانع فوت عليه  شوف المقصود انه في مثل هذه الصور التي يراد بها الاضرار

78
00:39:15.600 --> 00:39:41.650
لابد ان ان ان يعامل بنقيض قصده لابد ان يعامل بنقيض القصد هم ما عنده معنى يتحمل لكن الظرر الحاصل بذاك مهال الجماعة الذين الذين اتوا من مناطق متعددة من اقاربه ومعارفه

79
00:39:42.050 --> 00:40:16.500
ضرر النفس احسن الله اليك اعظم لا اشد من ذلك كله من هو  لكنه زوجته قبل الوضع. ايه لا ايضا لو كانت بعض الواطي بيجي الكلام ما انتهت   نعم ما يسقط الحق لكن يعالج معالجة مناسبة

80
00:40:17.950 --> 00:40:49.850
عرجوا عنه المناسب بحيث ما يخرج سالم اللي اللي يرى الشخص يتصرف في ماله وساكت  هو في دلالة على الرضا الظاهر وفي دلالة على رضا طاهر لكن يبقى انه يقول هذا ليس له عوقد ظالم حق. هذا يبني

81
00:40:50.000 --> 00:41:25.100
ويمه يشيل مارو ولا يتنازل عنه  وهذا يحصل كثير بالنسبة للعمار حصل هم لا هو اذا كان ما علم ما علم ما يعجبني هذا التخطيط عنده عالم يا خي ما في اشكال

82
00:41:26.300 --> 00:41:53.850
تحمل والله اذا قصد الضرر فالحكم واحد لابد ان تحسم ما دام للقاضي ان يطلق وله ان يزوج والحاكم له ان يطلق في بعض الصور وله ان يزوج في بعض الصور

83
00:41:54.400 --> 00:42:17.350
فتحل المسألة  ولو طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة واذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من اصابها

84
00:42:17.950 --> 00:42:41.050
ردت اليه ثم نكحت من اصابها ردت اليه حتى بعد الوطء ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها ولا يصيبه حتى تنقضي عدتها في احدى الروايتين عن ابي عبدالله. لانه وجد عندنا عقدان

85
00:42:41.550 --> 00:43:05.200
اول ثاني الأصل ان الثاني فاسد فاسد والرواية الاخرى هي زوجة الثاني لزوجة الثاني واذا طلقها الى اخره الرواية الاخرى انه اذا اصابها اذا لم يصبها ردت الى الاول لكن اذا اصابها

86
00:43:05.550 --> 00:43:55.100
يقول هي الرواية الاخرى الزوجة الثاني من قال بها الرواية الاخرى   لكن في المسألة التي صورناها ما اصابه  المسألة الاولى اللي صورناها ما لم يصبها هذه اذا اصابها رواية انها ترد اليه والرواية الاخرى

87
00:43:55.150 --> 00:44:52.650
هي زوجة الثاني ام  علمها علمها بذلك علمت بذلك لزمت الرجل شيقول قبل الدخول يجي لك الكلام بعد الاصابة هنا ثم نكحت من اصابها ردت اليه هذه الرواية ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في احدى الروايتين عن ابي عبد الله والرواية الاخرى هي زوجة الثاني

88
00:44:55.600 --> 00:45:34.850
استبرأ استبرا لانك احن فاسد استبراء    زوجة الثانية لانه صحح عقده لانه صحح عقده  المسألة المفترضة في امرأة لا تعلم الرجعة  اللي كانها له غير قيد معتبر عند الجمهور ولا لا

89
00:45:36.000 --> 00:46:23.950
اذا قلنا غير معتبر ما نفعنا هم  هذا واظح في من حضر بمن حضر الزواج وشارك في الفرح واستقبل الناس وجايين هو الشهود هذا واضح انه مظر هذا وين لا لا مو بكلام الجمهور

90
00:46:25.400 --> 00:47:02.100
لا الجمهور علامة القدر المعتبر نعم  ثم تزوج رجعت وانشاء بطاقة دعوة تبي تزوج وحظر واجاب وبارك ها  ده  ما طالت المدة بس عرف انه تبي تتزوج ولا ادعى انه مراجع

91
00:47:02.900 --> 00:47:17.950
ما ادعى انهم راجعوا حتى على ما قالوا نشب الفأس بالراس ها شو هما سألوه احتاج الى سؤال يا شيخ محتاج سؤال جاي هو متزوج حرمته حظر زواج حرمته موب صايح

92
00:47:25.300 --> 00:47:48.400
لا ابين ستدعي ايش شغل على ايش جاءت به بعد ايش لا لكن هو يدعي ببينته انه راجعها قبل انتهاء العدة او على غير البينة دعواهم على الرواية الثانية لما

93
00:47:52.300 --> 00:48:32.800
هم لكن وما يدريها ان العدة انقضت قبل رجعته هو يدعي والرجعة بيده الرجعة بيده نعم وين المسألة الاولى على الاولى  ثاني هي هي زوجة الثانية باعتبار ان قول مالك

94
00:48:34.100 --> 00:49:07.000
قول مالك  يعني والائمة وبقية الائمة على الاولى  نتكلم الجمهور على الرواية الاولى هم زوجته زوجته الاول النكاح الثاني فاسد زوجته وهي بذمة الاول نعم لا هذا مشهد يصير حاضر الزواج

95
00:49:08.450 --> 00:49:24.950
كاين هو الشهود للعرس وكلوا العشا وعرظوا مع الناس واشتغلوا يوم ما يركب السيارة قال ترى انا مراجع. والله في له اه؟ والله يبي له خيزران يا شيخ اي والله يحتاج الى ادب

96
00:49:25.350 --> 00:50:07.650
يوم ركبت معه بالسيارة قال افتح القزاز اعوذ بالله     قلنا لا اللزوم لازم اللزوم الاصل في هذا    ها   حظر العقد هو حظر فيه اذا ما علم بالزواج وهو مراجع ومشهد اثنين انهم راجع

97
00:50:08.700 --> 00:50:44.200
في اليوم الاول او الثاني من نهاية العدة تزوجت  بدون علم بدء آآ وهم راجع بدون علمها هذه المسائل تحتاج الى حسم اه نعم ايه  قال واذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها منه

98
00:50:44.450 --> 00:51:05.300
ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها ثم طلقها او مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله ان ينكحها لان الشرط ان تنكح زر غيره وقد حصل  ادعت ذلك مع الامكان

99
00:51:05.750 --> 00:51:31.800
فله ان ينكحها اذا كان يعرف منها الصلاح الصدق والصلاح يدعت مع الامكان وامرأة صالحة صادقة والشرط ان تنكح زوجا غيره ما قال هاتي شهود انس تزوجتي او لا  ها

100
00:51:36.450 --> 00:52:01.000
الزوج تزوجت زوجا اخر شرط ونكحها ووطئها ثم حلت للاول فاخبرته انها تزوجت ما يلزم من يعلم بزواجها اذا كان الصالح صادقة والا لابد من البينة اذا غلب على الظن انها غير صادقة

101
00:52:04.200 --> 00:52:27.700
فله ان ينكحها اذا كان يعرف مني الصدق والصلاح لان المطلقة ثلاثا لابد ان تنكح زوج غيره واظن نقل عن سعيد بن المسيب انه ليس بشرط هم ايه ايه ايه

102
00:52:27.800 --> 00:52:55.150
تلقى زوجة غير هذا في القرآن  حتى تنكح مجرد العقد هذا بالقرآن لكن النكاح في هذه الاية يراد به الوطء بدلالة الحديث لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وان لم تكن عنده في هذه الحال يعني من الصدق والصلاح

103
00:52:55.500 --> 00:53:28.500
لم ينكحها حتى يصح عنده قولها يعني حتى تقيم بينة حتى تقيم البينة انها تزوجت لو جاءت  بطاقة دعوة الزواج تكفي في اثبات انها تزوجه ها شو ما ينفع  يمكن تزوير البطاقات احسن الله

104
00:53:28.600 --> 00:53:53.050
تزور البطاقات  لو تداعى اثنان في بيت كل يدعيه لنفسه ولا بينة ثم احضر احدهما بطاقة زواج في بيت ال فلان هم احد المدعين تنفع هذه البطاقة ولا ما تنفع

105
00:53:54.100 --> 00:54:44.550
لا يمكن التزوير يا شيخ زين ممكن يا شيخ شو بصحتيه وزعت   مسألة واقعة تداعى اثنان في بيت ولم يكن لاحدهم بينة  وان كان البيت في يد احدهما البيت في يد احدهما

106
00:54:45.000 --> 00:55:27.550
ثم وجد بطاقة زواج قبل الدعوة بخمسين سنة  في بيت ال فلان   يلا البطاقة ليست كافية للحكم لكن مسك طرف الخيط على ما قال اللهم صلي وسلم  اللي حضر وما عندهم الا هالبطاقة

107
00:55:28.950 --> 00:56:00.250
ما عندهم الا ان هذه البطاقة وانه في بيته الفلاني   والله الان بعد الدخول قوي جانبها قوي جانب المرأة ونحتاج الى بينة من الزوج الاول المسألة قبل الدخول وقبل هذه جانب الزوج قوي

108
00:56:01.500 --> 00:56:31.100
وبعد بعد الدخول معارض بشيء قوي ودخول الزوج الثاني للنكاح الثاني. وان كان اصل التقعيد ماشي على ان النكاح الثاني فاسد هم مشاو   الى الفقهاء سيما في المذهب على ان الثاني فاسد

109
00:56:32.150 --> 00:57:06.400
فلا اعتبار له هم   لازم امرأة في ذمة رجل كيف يصحح؟ محل غير قابل لان لان تزوج لانها ما زالت في ذمة الاول   هم ترجع للاول لكن لا يصيبها حتى تنقضي عدته

110
00:57:15.600 --> 00:57:35.400
مم الطلاق يلزم ما يلزم ما يلزمني الشهد عليه الرجل الرجل يدين فيه ولا قال به الا الشيعة الاشهادة على الطلاق وانه لا يصح الا بشهادة. طيب رجل طلق بدون الشهادة

111
00:57:35.900 --> 00:58:08.100
سؤال رجل طلق بغير اشهاد يصح ولا ما يصح خلاص   على كل حال كلاهما متعلق بالزوج وجودا طردا وعكسا لان الاصل ثبوت العقد الاصل ثبوت الان يبقى ان الاشهاد حتى في البيوع

112
00:58:08.950 --> 00:58:30.050
وبلازم عامة اهل العلم على انه سنة لو قيل بوجوب الاشهادة ان الطلاق لا يصح الا بإشهاد كانت تكثر من طلاق الناس ما يثبت هذا شيء بينه وبين ربه. نعم

113
00:58:39.200 --> 00:58:57.350
عند الحنابلة اذا وطأ فهو مرتجع ما ذكروا النية ما ذكروا نية لكن اذا لم ينوي المتجهة النزلة وتأمرها لا تحل له الا برجع ولا حصلت الرجح هم يقولون الرجل تحصل بالقول وبالفعل والوطء فعل

114
00:58:58.050 --> 00:59:32.200
فتحصل بها الرجعة  نعم  المعتبر رأيه هو ولا رأيه هي ولا رأي القاضي الحاكم بينهما يعني من نظير مسألة الولي ها اذا كان الزوج يرى اشتراط الولي والزوجة لا ترى اشتراط الولي

115
00:59:33.800 --> 00:59:55.450
سم حصل نكاح بالاولين بل يصحح او لا يصحح او يصحح من طرف ولا يصحح من طرف بحيث يكون الزوج اثم وواطئ بغير حلال والمرأة لا تأثم احسن الله اليك

116
00:59:55.900 --> 01:00:17.350
وشو لا مسائل لا تنقضي امرأة ترى انكشف الوجه جائز والزوج يرى آآ لا يجوز هل يجوز ان يلزمها ولا يلزمها مسائل ترى لو طردناها ما انتهينا ابد من هذا

117
01:00:18.650 --> 01:00:37.650
لا اذا كانت من اهل النظر والاجتهاد ما هي الزوج لكن ما يخل بعرضه يلزمها به. يقول انا ما ابي الناس يتفرجون على امرتي نعم فله حق ان يمنعه. بالنسبة للرجعة

118
01:00:37.850 --> 01:00:55.450
لا يقال انها حق للرجل ليس للمرأة اه سواء كانت ترى وجوب الاشهاد او لا ترى لا اعتبارا لرأيها في هذا انه متعلق بالرجل ليس متعلقا طيب والنكاح لا النكاح متعلق بهما جميعا يا شيخ

119
01:00:56.150 --> 01:01:15.600
لابد من ابنها ورضاها والحجاب لكن رجعة لا والحجاب الحجاب الحجاب هذي مسألة رأي احسن الله لكن هنا طيب بما ترى؟ لكن تنازعه؟ ايه لكن احسن الله اليك هنا الرجعة لا يؤخذ فيها لا لا هو هو يتضرر بتركها الحجاب

120
01:01:16.500 --> 01:01:42.200
وهي لا تتضرر بالحجاب هم يتضرر انا لا اريد احد ان يطلع على زوجتي كل هذا رأيي ما هو بصحيح يلزمها وين نعم اذا كان بالعكس اذا كانت ترى الحجاب

121
01:01:43.750 --> 01:02:28.500
ولا يراه فهو يمنعه وهو ما يراها معصية دارو شيء مباح  لا ضرر عليه هم. والمصلح لا ظرر عليه. بل له مصلحة فلا رأيها ها ويتضرر نعم تتضرر هم نعم اذا كان في بلاد حرية واباحية ويتعرضون للنساء المتحجبات ويؤذونهن

122
01:02:28.850 --> 01:02:56.350
وهناك حقوق ايضا متعلقة حقوق انسان في بلاد الكفر مع الاسف انه قوانين هنا قوانين تمنع ومصالح مرتبة على على مثل هذا المنع  اه   لمن اختلطنا مع الكفار كثرت يعني مجالستهم

123
01:02:56.700 --> 01:03:25.495
طربت امورنا وعندنا مقدمات غير شرعية في كثير من مسائل الغربة المقدمات غير شرعية ثم نريد نتائج شرعية ما ينتج نتائج شرعية معها مقدمات غير شرعية  لكن الله المستعان اللهم صلي على محمد