فهي زاد او علف دواب الجن والعظام لا شك انه زاد الجن انفسهم بحيث يعود اوفر ما كان من الطرائف ان امرأة داخلها جني وتلبس بها فلما اوتي بمن يرقي سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الاستطابة والحدث. وليس على من نام ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من السبيلين. فان لم يعد مخرجهما اجزأه ثلاثة احجار اذا انقى بهن. فان انقى بدون الثلاث لم يجزه حتى يأتي بالعدد. وان لم يلقي بثلاثة زاد حتى يلقي. والخشب مكتوب والخشب يا شيخ؟ اللي هو الخشب عندي مكتوب الخشب الفاء بالفاء. والخشب والخرق وكل ما القي به فهو الاحجار الا الروث كذلك عندي يا شيخ ان فيه ان مقحمة الا ان الروثة لا لا خطأ الا الا الروث والطعام والعظام. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وتعالى باب الاستطافة والحدث الاستطابة والحدث الاصل ان يقدم على الباب الذي قبله فرض الطهارة يقدم عليه الاستطافة والحدث لانه يكون قبل الوضوء وعلى كل حال هذا ترتيب مؤلف التأليف كما سمعنا مرارا اول ما يبدأ يبدأ على وجه معين ويكون لصاحبه السابق واجرأ السنة الحسنة التي سنها ويبقى للمتعقب ما يبقى ثم بعد ذلك يحرر الكلام وينقح ويهذب ويقدم ويؤخر ويرتب هذه عادة مؤلفات البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اتى الذي يقدم الطهارة ويؤخر مثل هذا يقول الاصل الغايات وهذه وسيلة المقصود ان التقديم والتأخير عند اهل العلم فن منهم من يتفنن بتقديم المؤخر ومنهم من يرتب الترتيب الطبيعي الزمني. وعلى كل حال العامة على تقديم مثل هذا على ما قبله يقول رحمه الله تعالى باب الاستطابة والحدث. الاستطابة هي تطييب المحل المتنجس تطييب المحل المتنجس والسين والتاء للطلب يعني طلبوا طيب المحل طلبوا طيب المحل او اطابة المحل بعد خروج النجاسة من المخرجين بعد خروج النجاسة من المخرجين بالاستنجاء او الاستجمار فالاستنجاء يكون بالماء من قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها والماء لا شك انه يقطع النجاسة يقطع النجاسة ويزيل اثرها بالكلية والاستجمار استعمال الحجارة التي هي الجمار في ازالة او تخفيف هذه النجاسة من المحل الخارج بحيث لا يبقى منها اثر الا ما لا يزيله الا الماء فالضابط في الاستنجاء عندهم عودوا خشونة المحل عودوا خشونة المحل وفي الاستجمار ان لا يبقى من الاثر الا ما يزيله الا ما لا يزيله الا الماء قد يقول قائل اذا كان الاستجمار لا يقطع النجاسة بالكلية فكيف يصلي وبه اثر النجاسة فيه اثر جاس لا يزيلها الا الماء قلنا ما دامت السنة ثبتت السنة الصحيحة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكتفى بالاحجار قلنا ان هذا مجزئ ويكفي وان كان الجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار اكمل لان الاستجمار يزيل الاثر ولا يبقى الا شيء يسير بحيث لا تباشر اليد النجاسة ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يزيل الاثر بالكلية وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مرن ازواجكن تخاطب النساء ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحي منهم وجاء ايضا لما نزل قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لاهل قباء لاهل قبا الله جل وعلا مدحكم بالطهارة فاخبروه انهم يستنجون بالماء بعد الحجارة. وعلى كل حال كل حديث فيه كلام لاهل العلم وهذا تابع لمسألة هي هل مسجد قباء والماس اول مسجد اسس على التقوى او المراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اما الاولية المطلقة فمسجد قباء لا شك انه بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الصحيح ما يدل على ان اول مسجد اسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لانه سئل عنه فاخذ كبة من حصى ورماها في مسجده فقال هاتها فدل على ان المراد في المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجده عليه الصلاة والسلام لكن هل يلزم من هذا ان مسجد قباء لم يؤسس على التقوى لا يلزم منه ذلك المسجد قباء اسس على التقوى واوليته مطلقة لانهم لم يتقدموا شيء هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اسس على التقوى واوليته نسبية نسبيا لانه تقدمه مسجد قباء فيقال مسجده عليه الصلاة والسلام اول مسجد اسس في داخل المدينة في داخل المدينة. على كل حال الحديث متكلم فيه الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل اهل قباء عن عملهم والكلام فيه قوي لاهل العلم ولا شك انه من حيث النظر اتباع الماء الحجارة ان يستنجي بالحجارة ليخفف النجاسة فلا يباشرها بيده ثم بعد ذلك استنجي بالماء هذا اكمل في قطع النجاسة من حيث النظر اما من حيث الاثر فينظر في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه استنجب الاحجار وقال لابن مسعود ائتني بثلاث احجار ولم يثبت عنه انه اتبعه الماء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه من حديث انس انه كان يحمل هو وغلام نحو مما فيستنجي بها عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه استعمل الماء وثبت عنه انه استعمل الحجارة لكن هل ثبت عنه انه يجمع بينهما وان كان النظر يقتضي انه اكمل لكن لا اعرف ذلك يثبت عنها عليه الصلاة والسلام فالاقتصار على الماء طهارة كاملة والاقتصار على الاحجار طهارة كاملة نعم من حيث النظر الجمع بينهما اكمل من حيث النظر كون هذا يخف في النجاسة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة وهذا يقطعها كلية ويجعل اليد لا تباشر النجاسة هذا اكمل من حيث النظر. لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام وكره بعض السلف الاستنجاء بالماء كرهوا ونقل عن بعض السلف عن ابن عمر وغيره انه كره الاستنجاء بالماء وان هذا بالنساء اليط لكن ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه استنجى بالماء فلا كلام لاحد. منهم من يعلل بانه مطعوم الماء مطعون فكيف يستنجى به لكن ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد واذا جاء نهر الله كما قال الامام مالك بطل نهر معقل فلا مجال التعليلات ما دام الفعل ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام باب الاستطابة والحدث الحدث العطف هنا من باب عطف المسبب على سببه فالسبب من باب عطف ايش؟ المسبب على سببه او السبب على مسببه الان المعطوف السبب لا المسبب الذي هو الحدث الحدث هو السبب والاستطابة مسبب عن ذلك الحدث فالحدث هل المراد به نفس الخارج وهذا اشرنا اليه سابقا. هل المراد به نفس الخارج او الاثر المعنوي الوصف القائم بالبدن المعنوي الذي يمنع من مزاولة ما تشترط له الطهارة نعم الان الخارجة عن ايه اذا قلنا الطهارة رفع الحدث فالمراد به الوصف واذا قلنا الاستطابة والحدث فالمراد به نفس الخارج قال رحمه الله تعالى وفي كل باب يقول قال في النسخة الطبعة الاولى وكانها حذفت من الطبعة الثانية يقول قال وفي نهاية كل باب قالب الابواب يقول والله اعلم واقول في التعليق انفرضت نسخة الاصل بزيادة الله اعلم في ختام كل باب تقريبا ومع ذلك حذفوها حذفوها واثبتوها في الاوائل الابواب ثم حذفوها بعد ذلك. لانهم لم يذكروها في هذا الباب قال رحمه الله وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء لان الله جل وعلا يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا بعض اهل العلم يقول اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر فيه استنجاء وكذلك من خرجت منه الريح لا يستنج وجاء في حديث من استنجى من الريح فليس منا من استنجى من الريح فليس منه حديث ضعيف مخرج في الكتب التي هي مظنة الضعيف عند الديلمي وعند ابن عساكر والخطيب فاذا تفردت هذه الكتب بحديث فانه يحكم عليه بالظعف او اذا تفردت فهي من مظان الضعيف وعلى كل حال الخبر ضعيف قال وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاد اما خروج الريح فالريح لا تنجس ما مرت به خلافا لبعض المبتدعة الذي يرون انها تنجس ويستنجون منها ولا يصلون بسراويلهم وهذا معروف عند بعض طوائف البدع واذا كانت الريح لا توجب الاستنجاء ولا يلزم من ارسلها استنجاء فمن باب اولى النوم الذي هو مظنة الحدث مظنة خروج الريح فاذا لم يكن الاصل موجبا الاستنجاء فما كان مظنة له من باب اولى اذا كان المحقق المتيقن لا يوجب الاستنجاء فمن باب اولى ما يظن فيه ذلك الحدث والاستنجاء لما يخرج من السبيلين من القبل او الدبر والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لما يخرج من السبيلين الاستنجاء يتعلق به الجار والمجرور في قوله لم ويتعلق به ايضا الجار المجرور في قوله من السبيلين الاسلوب يفهم منه الحصر يقول والاستنجاء لما يخرج من السبيلين كانه قال فقط وعلى هذا ما من صيغ العموم قال والاستنجاء لما يخرج عني لكل ما يخرج من السبيلين سواء كان طاهرا او نجسا رطبا او يابسا لان ماء من صيغ العموم ومن السبيلين الذين هما القبل والدبر يختص الاستنجاء به وعلى هذا لو خرجت النجاسة من غير السبيلين خرج البول او الغائط من غير مخرجه انسد المخرج وفتح او انفتح له مخرج غير الاصل غير السبيلين وهذا كثير هذا كثير فاذا خرج الحدث من غير السبيلين من مخرج محدث بعد انسداد او سد المخرج الاصلي هل يأخذ الحكم ولا ما يأخذ نعم على كلامه هو على كلامه ما ما يحتاج الاستنجاء هذا كلامه لا يستعجل الاستنجاء. لا لا هو السبيلين معروف معروف ان السبيلين المعهودين حنا نبي نمشي على كلامه اولا عنده علق بالاستنجاء الجار والمجرور لما يخرج والجار المجرور من السبيلين فقوله لما يخرج يعني لكل ما يخرج من السبيلين موجب الاستنجاء ولو خرج حصاة يابسة او بتلع خرزة وخرجت من سبيله بدون رطوبة او خرج من مقعدته حشرة او دود يستنجي ولا ما يستنجي؟ على كلامه يستنجي على كلامه استنجي فلما يخرج يعني لجميع ولكل ما يخرج من السبعين يلزمه الاستنجاء والمقرر عند اهل العلم ان اليابس لا ينجس اليابس خرجت حصاة يابسة ما فيها شيء فهل يلزم الوضوء آآ الاستنجاء او لا يلزم على كلامه لا يلزم وعلى قول من يقول ان المخرج كغيره من اجزاء البدن على ما تقدم بحثه فهذا ليس بموجب الاستنجاء اصلا لان الاستنجاء كازالة النجاسة ولا نجاسة الان. على اي موضع من البدن والمقرر عنده انه ان يتقدم لا يصح قبله وضوء وازالة الحدث فرض الطهارة ماء طاهر وازالة الحدث وهو عنده حدث لابد من ازالته ولو كان طاهرا. لانه خرج من السبيلين ونعود الى المسألة الاخرى انه اذا خرج الحدث الذي هو البول والغائط. الحدث الاصلي المعتاد من غير السبيلين مقتضى كلامه انه لا يستنجى منه لا يلزم الاستنجاء منه لكن الازالة ازالة النجاسة نعم واجبة واجبة بلا شك وعلى هذا يصح الوضوء قبلها قبل ازالة هذه النجاسة لانها من غير السبيلين فالذي يشترط تقدمه على الطهارة الاستنجاء او الاستجمار ولا استنجاء هنا ولا استجمار. لان الاستنجاء والاستجمار خاص بموضع الخارج الاصلي الذي هو السبيلان فاذا خرج فتح لمريظ فاتحة فصار يخرج منها البول ثم اتوضأ هل نقول يلزمه ان يستنجي قبل الوضوء على ما تقدم او نقول هذه نجاسة في غير محلها فلو توضأ قبلها ما يمنع سائر بدنه غير السبيلين مقتضى كلامه انه لا يلزم انها كالنجاسة على غير السبيلين واما الذين يقولون يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار فالمسألة ما تختلف عندهم قدم واخر ما يضر الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء والاستجمار لقطع ما يخرج من السبيلين كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى امر لا بد منه لانه يقول وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء يعني على من خرج حدثه من السبيلين انه لما قال ليس على دل على ان الاستنجاء على من خرج من سبيليه شيء وهذا يدل على الوجوب والوجوب امر مقرر للشرع ومعروف ومذهب عامة اهل العلم انه لابد من الاستنجاء ولا يعفى عن مثل هذا وان يسيره لا يعفى عنه الا ما لا يزيله الا الماء في حالة الاستجمار فان لم يعدو مخرجهما في نسخة لم يعدوها فان لم يعدوا مخرجهما فان لم يعدو ازا قلنا لم يعدو فالظمير مفرد يعود الى الخارج. المفهوم من قوله لما يخرج في قوله لما يخرج قررنا انه يعم كل ما يخرج الا يقال ان الشيء الطاهر حكمه حكم الريح عند المؤلف لانها طاهرة فكذلك في حكمها كل طاهر نعم الان قوله والاستثناء والاستنجاء لما يخرج من السبيل لا شك انه لا يتناول الريح قوله والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لا اشكال في في كونه لا يتناول الريح لانه نص عليها لكن هل التنصيص عليها يمكن قياس غير غيرها عليها من الطاهرات والعيلة في ذلك انها طاهرة بس يا شيخ هي لا جرم لها نعم هذا مفهوم وهذا يدل على انه لو اراد غيره لذكره. ولعطفه على الريح نعم فان لم يعدو يعني الخارج المفهوم من قوله لما يخرج في بعض النسخ فان لم يعدوا يعني البول والغائط المفهوم من قوله السبيلين لما يخرج من السبيلين فهذه التثنية تقتضي تثنية الظمير العائد ما يعني على على كلامه فان لم يعد واعي عن البول والغائط الجواب اولا النسخ بما فيها الاصل فان لم يعدوا الخارج والخارج يراد به جنس ما يخرج فيشمل الجميع نعم اما على من فردت به النسخة المرموز لها بالحرف ميم يعدوا المقصود به اه البول والغائط وما في حكمهما حتى على رواية التثنية لانه خرج افتضرنا ان افترضنا انه يخرج من الذكر اشياء بول وغائط ومذي ومني امور ثانية نعم ويخرج من الدبر اشياء ثلاث اشياء اربعة خمسة عشرة بقدر ما يخرج فالظمير المثنى يعود الى المجموعتين وان طائفتان ايش فاصلحوا بينهما فالظمير المثنى يعود الى المجموعتين فلا يرد ما قلت المعنى واحد سواء كنا لم يعدوا او لم يعدوا. مخرجهما يعني محل الخروج محل الخروج من القبل والدبر يعني صار بقدر بقدر المحل الذي هو الفتحة وما انتشر على مواظع اخرى من الذكر او الدبر اجزأه ثلاثة احجار مفهوم هذا انه لو تعدى المخرج ولو بشيء يسير فانه حينئذ لا يجزئ الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء فان لم يعدو مخرجهما اجزأه ثلاثة احجار ان اذا انقى بهن اذا انقى بهن فكلامه يدل على انه اذا كان التلويث في محل الخارج بحيث لا يتعداه ولو كان شيئا يسيرا فان الاستنجاء يجزئ وان زاد على القدر على محل الخروج ولو شيئا يسيرا فانه لا يجزي الا الاستثناء الا الاستنجاء هذا مفهوم كلامه لكن هل يتصور ان الخارج بقدر محل الخروج لا يتعداه ابدا قالوا يتجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين تجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين. اذ لا يتصور ان يكون التلويث بقدر الفتح التي يخرج من الخارج فيجزئ الاستنجاء اه الاستجمار حينئذ. اما اذا زاد وانتشر وتعدى فلا بد من غسله الماء فان لم يعدو مخرجهما اجزأه اجزأ قوله اجزأ هل في هذه العبارة ما يدل على ان الاستنجاء مفضول لان المسألة مسألة اجزاء ان الاستجمار مفظول هل مفهوم هذه العبارة في قوله اجزأه ثلاثة احجار نعم العدد لا انا اقول قوله اجزأه الاجزاء هل يفهم منه ان هذا هو السنة او انه يكفي اقل اقل ما تزال به النجاسة. واعلى ما تزال به النجاسة الماء فهل في قوله اجزأه ما يدل على ان الاستجمار مفضول وان الاستنجاء فاضل هذا ظاهرة ايه لا سيما مع قوله فان لم يعدو مخرجهم فكون الشيء المجزي يقيد بقيود لا يرتقي الى ما لقيت فيه يعني كون الشيء يقول اهل العلم يجزئ بشرط كذا وكذا وكذا ما هو مثل الذي يجزئ مطلقا ويتأدى به الواجب مطلقا من غير قيد ولا شر واظح هذا مفهوم العبارة ولا شك ان الماء اقطع للخارج من الاستجمار وما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه استجمر فلا يظن ان الاستجمار طهارة ناقصة بل هي كاملة اجزأه ثلاثة احجار الى انقى بهن ثلاثة احجار مفهومه ان الحجرين لا يجزئان حجرين لا يجزئها وانما اقل المجزئ ثلاثة احجار اجزاءه ثلاثة احجار اذا انقى بهن فالاستنجاء الاستجمار بالاحجار مشروط بان لا يتعدى الخارج موضعه وان تكون الاحجار الثلاثة وان يتم الانقاء يعني اقل ما يسن يستجمر به ثلاثة احجار اذا انقى بهن فان لم ينق بالثلاثة زاد حتى يلقي يزيد رابع ان انقى بالاربعة استحب له ان يزيد خامسا ليقطع الاستنجاء على وتر ان انقى بالخامس لا يزدو شيئا ان تطلب الامر حجرا سادسا زاده ثم يقطع على وتر يزيد سابع وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر وجماهير اهل العلم على ان معناه من استعمل الاستجمار الجمار في قطع اثر الخارج في ازالة اثر الخارج ومنهم من يرى ان الاستجمار هنا استعمال المجمرة التي هي البخور الطيب لكنه مرجوح يعني اجزاءه ثلاث احجار وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه ان امر ابن مسعود ان يأتيه بثلاث احجار امر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار فدل على انه لا يجزئ غيرها ولا يجزى اقل منها فجاءه بحجرين وروثة فالقى الروثة وقال انها ريكس وجاء في بعض الروايات انها روثة حمار نجسة والنجس لا يطهر نفسه فضلا عن ان يطهر غيره بعض الروايات انه قال ابغيني ثالثا فدل على انه لابد من الثلاثة ومن اهل العلم من يقول انه يجزئ ما يلقي ولو واحد المسألة مرتبطة نجاسة حسية فاذا زالت كفى لكن حديث ابن مسعود يدل على انه لا بد من الثلاثة ان اقل ما يجزي اجزاء ثلاث احجار اذا انقى بهن بهذا الشرط ان يلقي بالثلاثة اذا لم يلقي يزد حتى يتم الانقاء فان انقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد. انقى بواحد لم يجزء. انقى باثنين لم يجزء لا بد من ثالث حتى يأتي بالعدد المحدد في حديث ابن مسعود فان لم يطع بثلاثة زاد حتى ينقذ يعني يزيد اه رابع ثم يقطع على وتر استحبابا. فالرابع واجب والخامس مستحب حتى يلقي ثم بعد ذلك قال والخشب والخرق وكل ما القي به فوق الاحجار يعني هذا تعين الحجر اولا المسألة مسألة حسية المطلوب ازالة هذه النجاسة. فكل ما تزال به هذه النجاسة من خشب وخرق ومناديل او تراب وكل ما القي به فهو كالاحجار حكمه حكم الاحجار لان المعنى يتأدى به لان المعنى يتأذى به لكن الذي لا يلقي كالزجاج وما كان في حكمه من املس فانه لا يجزى فهو كالاحجار يتم به الاستجمار الشرعي نعم عند عامتها كل اهل العلم قالوا بان القطع على وتر. على وتر سنة كما قلنا ما قال احد بجوب اه الوتر في هذا الا الثلاث الثلاث معروف القول بها والخشب والخرق كل ما القي به فوق الاحجار ومعروف ان هذه المسألة مما خالف فيها آآ ابو بكر غلام خلال خالف فيها المؤلف ففي المسائل في مسألة الخامسة من هذه المسائل يقول قال الخيرقي والخشب والخرق كل ما القي به فهو كالاحجار وبه قال اكثرهم لان المسألة محسوسة ليست معنوية ولا تعبدية بالاحجار انه ما هي حسية وبه قال اكثرهم لما روى الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم حاجته فليستنجي بثلاثة اعواد او ثلاثة احوال احجار او ثلاث حثيات في المغاسل والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار نعم اي نعم يعني هل النهي يقتضي البطلان او لا هل النهي يقتضي البطلان او لا هل يجزئ او لا يجزئ؟ هل نقول ان هذا مثل خلاف في الدار المغصوبة او لا من الماء لكن هذا الحديث ضعيف جدا قال ابو بكر لا يجزي الا الاحجار لا يجزئ الا الاحجار وبه قال داوود لما روى البخاري باسناده عن عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اتيه بثلاثة احجار والامر على الوجوب ولانها عبادة تتعلق بالاحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اتني بثلاثة احجار فهل المقصود من هذا الامر احضار هذه الاحجار وان لها لذاتها خصوصية او المقصود ازالة الاثر هنا يقول والامر على الوجوب ولانها عباد تتعلق بالاحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار. لو من رمى الجمرة قطع خشب يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ وهنا ايضا في كلام ابي بكر غلام خلال يقيس هذا على ذاك قل ما دام لا يجزي رمي الجمار بالخشب اذا لا يجزئ قطع النجاسة بالاخشاب لكن القياس مع الفارق الفرع لا يساوي الاصل فالاصل ظاهر التعبد فيه واضح التعبد فيه واضح بينما المعنى والحس في الفرع المقيس عليه ظاهر ظاهر القياس مع الفارق فالمتجه هنا قول الخرقي وكونه يأمره عليه الصلاة والسلام بالاحجار انه لا يوجد في ذلك المكان الا احتار هو في مكان لا يوجد فيه الا احجار لا سيما وارض المدينة هذه صفته هذه صفته الا الروث والعظام والطعام الا الروس والعظام والطعام فالاستنجاء بالروس محرم ولا يجزئ الاستنجاء بالعظام محرم ولا يجزئ وكذلك الطعام هذا ما قرره المؤلف اما التحريم فلا اشكال فيه والنص فيه صحيح لان الروث زادوا او علفوا الدواب دواب الجن والعظام زادوا اخوانكم من الجن يعود اوفر ما كان يعود اوفر مكان فلا يجوز تنجيسه عليهم واما الطعام ووزاد الانس زاد الانس فاذا حرم الاستنجاء بزاد الجن حرم الاستنجاء بزاد الانس من باب اولى ولانه محترم ولانه محترم وقل مثل ذلك في طعام دواب الانس على في الدواب كذلك لا يجوز ان يستنجى به الا الروث والعظام والطعام عرفنا ان الروث اما ان يكون طاهرا او نجسا فان كان نجسا ففيه حديث ابن مسعود القى الروثة وقال انها ريكس وان كانت طاهرة كما هو شأن ارواسي ما يؤكل لحمه تكلم الجني وقال هذه المرأة تعتدي علينا كيف تعتدي عليكم قال اذا انتهت من اكل اللحم قظمت العظم كما لان منه اكلته هذا موجود عند بعض الناس نعم الموجود عند بعض الناس لا سيما عظام الدجاج بعض الناس يقضمه آآ هذا يصدق الحديث او طعامه وفي الحديث لعل الحياة تطول بك يا رويفا فاخبر الناس ان من استنجى بعظم اه او رجيع دابة فان محمدا بريء منه. نسأل الله السلامة والعافية فمثل هذا لا يجوز الاستنجاء به لانه اما ان يكون نجسا هذا بالنسبة للروث اذا كان اه رجيع ما لا يؤكل لحمه او طاهرا ورجيع ما يؤكل لحمه وحينئذ علف دواب الجن والعظم اه هو زادوا اخواني من الجن او يكون مما لا يؤكل لحمه وحينئذ يكون حكمه حكم ما لا يلقي حكمه حكم ما لا يلقي لانه املس كالزجاج فلا يلقيه والطعام لا شك انه محترم وهو زاد الانس المحافظة على زاد الانس اولى من المحافظة على زاد الجن من الطعام يعني اذا هل مثل هذا الكلام يجر على يجر الى وضع الطعام في غير ما يليق به يعني اذا بقي من الطعام بقية جعل مع الكناش مثلا ثم وضع في سلة المهملات الزباين ذي التي تحملها عمال البلدية فيكون معها الطاهر والنجس ولا شك ان الطعام محترم لا يجوز ان يخلط بشيء نجس هذا اذا امكن الاستفادة منه اذا امكنت الاستفادة منه اما اذا كان بحيث لا يستفيد منه انسان ولا حيوان كما كالدهن الذي يبقى في اليد مثلا بعض الناس يتحرج من ان يغسل يديه في المغسلة التي تذهب الى المجاري وفيها الدهن بقية السمن والدهن والزيوت لا شك انه بعد لعقها وازالة ما علق بها من طعام الذي يبقى لا يستفاد منه الذي يبقى لا يستفاد منه حينئذ يذهب منه اه الاسم كونه طعاما حينئذ فليس بطعام ولا مانع من غسله لا شك عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان سواء عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او الى امر الخارج ويقتضي البطلان لكن عند غيرهم يفرقون بينما يعود النهي فيه الى ذات المنهي عنه او الى شرطه والحجر شرط في الانقاء اذا الروثة شرط في هذا الانقاء فعاد النهي الى ذات الشرط الى الشرط وحينئذ لا يجزئ قال رحمه الله والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار المؤلف رحمه الله نظر الى المعنى نظر الى المعنى وان كل زاوية وكل شعبة تقوم مقام الحجر المستقل واذا نظرنا الى هذا الكلام من حيث المعنى صحيح صحيح لا سيما اذا قلنا ان الاحجار الثلاثة يمسح بكل واحد منها مسحة واحدة لكن اذا قلنا ان كل واحد من الاحجار الثلاث يمسح به مرارا من جوانبه فيقول ما لا يقوم مقام الحجر الواحد وان كان له شعب لو قدر مثلا ان الحجر كبير استنجى به وكسر منه ما تنجس به بالاستنجاء وبقي نظيف ثم استنجى به ثانية فكسر منه ما يبقى معه ما هو في حكم الحجر الثالث فكأنه كسر الحجر الواحد وجعله ثلاثة احجار لو احظر من البداية حجر واحد كبير وكسره الى ثلاثة احجار قسمه الى هذا ما يخالف فيه احد لانه يصدق عليه انه استنجى بثلاثة احجار لكن اذا اتى بحجر كبير ثم استنجى به فغسل موضع النجاسة او كسرها وقطعها وازالها ثم استنجى به كذلك ثم استنجى به ثالثا على كلام المؤلف ما في اشكال الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم بمقام ثلاثة احجار لان المؤلف نظر الى المعنى نجاسة حسية زالت بهذا الحجر الكبير وتم مسحه مسح النجاسة ثلاثا فما في ما يمنع ان يكون حكم الحجر الواحد حكم الثلاثة ومن غلام من مسائل الغلام غلام الخلال يقول رحمه الله المسألة السادسة في الطبقات قال الخراقي والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاث الاحجار لان القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير تخفيف ولا تجويف لانه في نسخة تجفيف والمثبت من الاصول وهي محررة مضبوطة بالشكل الكامل في باء وان كان المعنى لا يساعد على ذلك لان المقصود التجفيف لا التخفيف لذا شرط بالحجارة ان تكون ملقية لا مخففة لكن هل الانقاء يقتضي الازالة بالكلية او قالوا بانه يجزئ الاستجمار مع بقاء الاثر الذي لا يزيله الا الماء فاللفظان متجهان سواء قلنا تخفيف او تجفيف لان القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير كما لو وجد بثلاثة كما لو وجد بثلاثة صغار وقال ابو بكر لابد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار وهي الرواية الثانية عن الامام احمد لقول عبد الله ابن لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن مسعود يأتيني بثلاثة احجار ولم يفرق يعني ما قال ثلاث احجار صغيرة اوقات حجر واحد كبير في حكم الثلاثة المقصود انه قال ائتني بثلاث احكام فيوقف على هذا الحد لكن مثل هذا الكلام يتجه في المسائل التعبدية يتجه في المسائل التعبدية وهو ايضا جار على قول اهل الظاهر اما من ينظرون الى المعنى فان الحجر الذي له شعب لا شك انه يقوم مقام الاحجار. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء لان النجاسة لا تزول الا بالماء لا تزول الا بالماء ما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء لان هذا الاستنجاء انما ورد في موضع الخارج فقط ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه ازال النجاسات بغير المانع اللهم الا آآ على قول من يقول بنجاسة المني وازالته بالظفر او باذخرة او بحصاة او شبه لكن على من يقول بطهارته المذهب وهو قول الاكثر اه المذهب عندهم مطرد فلا تزال النجاسات الا بالماء ويستدلون بازالة المني الظفر وحكه بالظفر اه يستدلون بهذا على طهارته على طهارته اذا لو كان نجسا لما اه طهر الا بالماء ولذا يقول وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء فان لو وقعت نجاسة على يده او على رجله او على ثوبه لابد من ازالتها بالماء وكذلك اذا تعدى الخارج الموضع على ما تقدم لا يجزئ فيه الا اه الماء نعم اه فيه المذي ها الملح الملح طعام لكن جاء بما يدل على انه تزال به النجاسة. جاء ما يدل على انه سالم لان اصلهما اذا اذيب صار ماء مالحا واصله الماء. تقدم الكلام فيه هنا يقول فصل في ادب قضاء الحاجة في زوائد الهداية على الخرق فصل في ادب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث من الرجس النجس الشيطان الرجيم ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى ويضع ما معهم ما فيه ذكر الله تعالى فلا يدخل به محل القضاء الحاجة ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ لئلا يؤدي ذلك الى انكشاف عورته واطلاع الناس عليها ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى قالوا لان هذا اسهل للخارج اسهل للخروج وينصب اليمنى ولا يتكلم وجاء النهي عن الكلام وان الله جل وعلا يمقت على ذلك ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته لانه مضر اطالة المكث على الحاجة مضر ببدن الانسان منهم من يقول انه يكون سببا في البواسير ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته وغير المسلمين يستغلون هذا الوقت في القراءة ويطيلون البقاء والمكث على الحاجة ويستغلونه في قراءة صحف واشباهها بعضهم يأخذ من كلام اهل العلم هذا انه لا يطال على الصبي في مكثه بما يحفظ النجاسة خلص مجرد ما يتنجس في هذه الحافظة التي تحفظ نجاسته آآ يزيلها فورا لان الكبير اذا تضرر بالنجاسة فالصغير في حكمه واذا منع الكبير من طول المكث على النجاسة فلم يمنع اه من اطالة مكث الصبي في نجاسته لانه اقبل للمرض واسرع المرض اليه من الكبير. من باب اولى ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته واذا فرغ قال غفرانك الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فان كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج يعني عكس المسجد لانه من الامور المفظولة فيقدم اليسرى في الدخول واذا خرج منه قدم اليمنى عكس المسجد وعكس الانتعال وان كان في فضاء ابعد واستتر عن العيون كان في فضاء ابعد واستتر عن العيون اما الاستتار فواجب واما الابعاد فكان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يبعد اذا اراد محل الغائط الغائط يبعد فيه لما يصحبه من اصوات وروائح واما بالنسبة للبول فقد انتهى عليه الصلاة والسلام الى سباطة قوم يعني بين البيوت ما ابعد فبال قائما على ما في بالصحيحين وغيرهما ابعد واستتر عن العيون وارتاد لبوله مكانا دمسا مكان الرخوا لئلا يرتد عليه البول ويتوقى الاظلة التي يجلس فيها والطرقات والاشجار المثمرة وفرظ الانهار تقل ملاعن الثلاثة فلا يجوز ان يبول في ظل الناس ولا محل اجتماعهم ولا في طرقاتهم لانه يؤذيهم بهذا ويتسبب في لعنهم اياه يتوقى الاظلة التي يجلس فيها والطرقات والاشجار المثمرة وفرظ الانهار منهم من يقول اذا كانت هذه الاماكن التي يجتمع فيها يزاول فيها منكر وزاولوا فيها منكر ناس يجلسون في مكان فيه ظل او في طريق لا يحتاجه المارة انما يستغله هؤلاء الذين يزاولون في هذا المنكر من من اذى الناس او الكلام فيهم في اعراضهم يقول لا مانع من ان يفرقوا بهذه الطريقة يبال فيه يبال فيه وعلى هذا لو وجد في الحي ارض بيضاء محل يلعب فيه الشباب كرة وبسببها يتأخرون عن الصلاة هل يفرقون بمثل هذا وهل يلحق بهذا ما يقوم مقامه مما يكون سببا للتفريق مما هو ليس بنجس مثل يغير فيها الزيت زيت السيارة في هذا المكان الذي يكون سببا لمنكر يجتمع الناس فيه يغتابون غير الزيت في هذا المحل او شباب يلعبون كرة في ارض فضاء تكون محل تغيير الزيت فرقوهم وانجر الكلام الى بعض الناس تكون سيارته من النوع القديم الذي ينزل منه الزيت فهل مثل هذا يصوغ له ان يقف بهذه السيارة في طرقات الناس بحيث يتسبب في نزول هذه الزيوت التي تؤذي المارة او نقول يلزمك ان تقف في مكان لا يمر به احد او تصلح سيارتك لئلا تؤذي الناس الزيت طاهر لكنه مقذر مؤذي وغسله اشق من غسل البول فعلى هذا على من يملك مثل هذه السيارات تحرى لا يكون سببا في اذية الناس ولا يبول في ثقب ولا شق قالوا لانها مأوى للجن وسعد بن عبادة يذكر انه بال في شق فوجد صريعا قتيلا قالوا قتله الجن ثبت الخبر قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. وعلى كل حال اذا كان يتسبب في اذية وغلب على الظن انه مأوى للجن او مأوى اشياء محترمة مثل الظبان مثلا جحر فيه ظب يبول فيه ولا ما يبول لا لا ما لا يكون لان هذا مأكول محترم ولا يبول في ثقب ولا شق ولا يستقبل شمسا ولا قمرا يقول الفقهاء لما فيهما من نور الله وهذه العلة عليلة وحديثة لكن شرقوا او غربوا يرد هذا الكلام لانه اذا شرغ في اول النهار مستقبل الشمس واذا غرب في اخره استقبله ولا قمرا ولا يجوز استقبال القبلة نقف على هذا اللهم صلي على محمد