﻿1
00:00:07.550 --> 00:00:31.450
بقي مسألة تتعلق بالتيمم وهي تعارظ حديث الخصائص مع بعض رواياته جعلت لي الارض مسجدا وطهورا مع قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لن طهور وعرظنا المسألة في الدرس الماظي وقلنا انها ان كانت من باب العموم والخصوص

2
00:00:31.500 --> 00:00:49.850
فلا تخصيص لان حكم الخاص موافق لحكم العام. ويكون التنصيص على الخاص انما هو لمزيد العناية به فيحرص المتيمم على ان يتيمم بالتراب. اذا ما وجد فغيره يجزي لانه صعيد. طيب طاهر. واذا قلنا انه من باب الاطلاق والتقييد

3
00:00:50.000 --> 00:01:08.050
وان التربة من اوصاف الارظ قلنا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ يتجه قول الشافعية والحنابلة وواحد من الاخوان ابدى لفتة طيبة جزاه الله خير وهي مهمة في الموضوع يقول لماذا لا يكون

4
00:01:08.150 --> 00:01:28.600
من باب تخصيص العام بالمفهوم تخصيص بالمفهوم معروف عند اهل العلم. انا في وقتها قلت انه مثل تخصيص حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء خصص بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

5
00:01:28.750 --> 00:01:48.850
وهذا عند الشافعية والحنابلة ظاهر خصصوا بالمفهوم هذا اذا صححنا حديث القلتين واذا ظعف وقد ظعف بالاظطراب تقدم الكلام فيه ما ما يرد مثل هذا. التخصيص بالمفهوم يقول به بعض اهل العلم. لان عندنا تعارض بين منطوق قوي

6
00:01:48.850 --> 00:02:13.000
مع ضعفه من جهة كونه عاما. وعندنا مفهوم ضعيف معارض لمنطوق قوي الا ان قوته في خصوصه في مقابل عموم النص الاخر فعندنا في كل حديث جهتان جهة قوة وجهة ضعف ومن اشرنا الى هذا في المياه

7
00:02:13.850 --> 00:02:40.950
كيف نخصص عموم حديث الخصائص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بمفهوم رواية رجوعي تربتها لنا طهورا مفهوم النص نص التربة يعني منطوقه موافق لحكم العام فلا يخصص به. انتهينا. مفهومه الذي هو مفهوم المخالفة مخالف لحكم العام

8
00:02:40.950 --> 00:02:59.150
يخصص به نظير ما خصصوا اه حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث قلتين طيب شيخ الاسلام رحمه الله صح حديث القلتين ولم يقل بمفهومه عمل بمنطوقه لانه عارظ لانه موافق للمنطوق

9
00:02:59.150 --> 00:03:21.300
كل قوي الذي وقع منه الغى مفهومه لانه معارض بمنطوق. يقول يعمل بمنطوق اي دون مفهومه. وعندنا ايضا رواية التربة اذا قلنا بقول كالاسلام قلنا يعمل بمنطوقها الموافق للعام ويلغى مفهومه. المخالف للعام لانه مفهوم

10
00:03:21.300 --> 00:03:45.150
يعارض منطوق وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون يعني تحتاج الى قشة في الترجيح. يعني عندنا نصان احدهما قوته منطوق دلالته في محل نطقه وضعفه في عمومه. ونص اخر قوته في اه خصوصيته في كونه خاصا

11
00:03:45.700 --> 00:04:09.500
وضعفه في كونه مفهوما لا منطوقا الحافظ العراقي ذكر الروايتين ذكر حديث الخصائص العام وذكر الخاص في الفيته وفي باب زيادات الثقات يقول رحمه الله وقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ وقال

12
00:04:09.500 --> 00:04:29.500
انفرد دون الثقة ثقة خالفهم في صريحا فهو رد عنده او لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه فيه الخطيب الاتفاق مجمعا او خالف الاطلاق ننتبه لهذه او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت فالشافعي

13
00:04:29.500 --> 00:04:49.500
احمد احتج بذا والوصل والارسال من من ذا اخذ. او خالف الاطلاق يعني كأن الحافظ العراقي يجعله من باب الاطلاق والتقييم وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد. فالشافعي واحمد احتج بذا لان لان حمل المطلق على المقيد بها

14
00:04:49.500 --> 00:05:09.500
هذا حمل المطرقة الاتحاد في السبب والحكم معروف هذا اتفاق في مثل هذه الصورة. فالشافعي واحمد احتج بدع وقالوا يحمل يطلق على المقيد بالتربة الارض المطلقة تحمل على المقيد بالتربة فجعله من باب الاطلاق والتقييد. نشوف ما قال آآ الشارح قال او خالف الاطلاق

15
00:05:09.500 --> 00:05:29.500
فزاد لفظة معنوية يعني في معناها ما يخالف ما في اللفظ الاخر فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه نحو جعلت تربة الارض بالنقل تربة الارظ لنا طهورا في حديث فظلت على الناس بثلاث الى

16
00:05:29.500 --> 00:05:51.300
اخره وجعلت لنا مسجدا ففي فهي يعني زيادة تربة فرض نقلت تفرد بروايته ابو مالك سعد ابن طارق الاشعي عن ربعي حذيفة اخرجها مسلم في صحيحه وكذا اخرجا الى اخره وسائر الروايات الصحيحة من غير من غير حديث حذيفة لفظها جعلت لنا مسجدا وطهورا

17
00:05:51.450 --> 00:06:11.100
فقال قال رحمه الله فهذا وما اشبهه يشبه القسم الاول من حيث انما رواه الجماعة عام. شف المتن نعم قال او خالف الاطلاق. وهنا قال انما رواه الجماعة عام نقول ان بعض الشراء حتى بشراح

18
00:06:11.300 --> 00:06:28.450
اه الحديث خلط بعظهم انقلع عام وقال خاص واحيانا مطلق واحيانا يقال مقيد حتى الواحد منهم قد يجعلها من النوعين ايه مش اجل هو هو فقيه فقيه اصولي له في مؤلفات يمكن اكثر من كتبه في الحديث

19
00:06:28.550 --> 00:06:51.650
مع انه اثري نعم قد يغفل الانسان عند الحديث المرسل كذا يعني بدون كتابة لكن في الكتابة يحرر يعني هو الانسان يدرس ويتكلم القاء قد يسبق لسانه الى اطلاق او عموما وما اشبه ذلك. لكنه عند الكتابة لابد من التحرير. من حيث انما رواه جماعة عام يعني لشموله جميعا

20
00:06:51.650 --> 00:07:15.000
اجزاء الارض وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب جعله السخاوي الشارح من العام والخاص وفي ذلك مغايرة في الصفة مغايرة في الصفة رجعنا الى كونه فقير لان تقييد تقليل الاوصاف والتخصيص تقليل الافراد

21
00:07:15.200 --> 00:07:33.000
وفي ذلك مغايرة في هذا خلط ايضا ونوع مخالفة يختلف بها الحكم ويشبه ايضا القسم الثاني من حيث انه لا منافاة بينهما لا منافاة من حيث الحكم هل يجوز التيمم بالعام

22
00:07:33.150 --> 00:07:57.600
ويجوز ايضا بالخاص فحكم الخاص موافق لحكم العام. فالشافعي بالاسكان واحمد احتج بدا اي باللفظ المزيد هنا حيث خص التيمم بالتراب يقول النووي في شرح مهذب مذهبنا انه لا يصح التيمم الا بتراب هذا هو المعروف المذهبي قطع الاصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي

23
00:07:57.600 --> 00:08:15.750
وبه قال احمد بن المنذر وداوود وقال ابو حنيفة ومالك يجوز بكل اجزاء الارض حتى بصخرة مغسولة هذا في شرح المهذب في الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة ومئتين. ونحوه لابن قدامة في المغني. الان اه اتضح الكلام

24
00:08:16.050 --> 00:08:37.950
يعني من قال بجواز التيمم بغير التراب عمل بالنص العام ولم ير الخاص معارضا له للاتحاد في الحكم ومن قال بعدم جواز التيمم بغير اضطراب والمعروف عند الشافعية والحنابلة انه لا يتيمم الا بتراب

25
00:08:38.050 --> 00:09:00.150
له غبار يعلق باليد وهذا مقتضى قوله جل وعلا منه لابد ان يبقى شيء بحيث يمسح به اعضاء التيمم منه بشيء منه وهذه للتبعيض و الحنفية والمالكية عملوا بالعموم نعم

26
00:09:00.450 --> 00:09:21.750
اللي هو العموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هو قوي بمنطوقه منطوق اقوى من المفهوم ها لا المنطوق دلالة المنطوق في الحديث وهي التيمم بجميع ما على وجه الارض قوية باعتبار انها دلالة منطوق

27
00:09:21.850 --> 00:09:41.300
الظعف من حيث العموم الخاص اقوى من العام معارضه الرواية الاخرى جعلت تربتها قوتها في خصوصها وضعفها في كونها مفهوم يعني مثل حديث قلتين مع حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء

28
00:09:41.400 --> 00:10:02.200
ولذلك شيخ الاسلام لما نظر الى قوة المنطوق وضعف المفهوم الغى المفهوم بعض الاخوان فهم من عرظ المذاهب بكون التيمم مبيح او رافع وما ذكرناه من ان بعض اهل العلم يراه رافعا رفعا مطلقا كالماء فهم منه ان

29
00:10:02.200 --> 00:10:19.150
الانسان يستمر على تيممه ولا ينتقض تيممه الا بما ينقض الوضوء ولو وجد الماء. يعني يستمر يصلي به ما دام على طهارة نقول هذا ما قال فيه احد. لان اصل التيمم شرطه عدم

30
00:10:19.150 --> 00:10:41.600
وجود الماء عدم وجود الماء لكن الفرق بين من يقول انه رافع رفع مطلق وبين من يقول انه رافع رفع مؤقت الفرق بينهما انما يظهر في الجنابة ظهوره في الجنابة. فمن تيمم بعد ان اجنب ثم وجد الماء هل نقول عليك الغسل

31
00:10:41.600 --> 00:11:01.600
لان رفعه لجنابة رفع مؤقت حتى وجدت الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته او رفع رفع الحدث رفعا مطلقا بمعنى ان الجنابة ارتفعت ولا تعود الا بسبب جديد. هنا يظهر الخلاف. اذا ما

32
00:11:01.600 --> 00:11:18.200
فرق بين من يقول انه يرفع رفع مؤقت وبين من يقول انه مبيح نعم الذين يقولون انهم بي عندهم تقييدات كثيرة تأتي ان شاء الله في الدرس القادم والذين يقولون انه يرفع رفع مؤقت قبل

33
00:11:18.200 --> 00:11:34.300
وجود الماء مع عدم الماء حكمه حكم حكمه حكم الوضوء والذي يقولون المبيح يقول لا ليس حكمه حكم اذا توضأ اذا تيمم للادنى لا يفعل به الاعلى واذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يجد الماء

34
00:11:34.350 --> 00:11:54.900
الذي يقول انه رافع يقولون ما ما يبطل التيمم الا بمبطلات الوضوء او وجود ما اشترط نفيه في الاصل الذي هو وجود الماء واما كونه مثل الوضوء او مثل الغسل من كل وجه بحيث ان انه يستمر طاهرا ولو وجد الماء هذا ما قال به احد

35
00:11:54.900 --> 00:12:18.950
وليس من مقتضى الاطلاق عند من يقول انه يرفع رفعا مطلقا. لا  لكن لو اجنب مرة ثانية عليه ولذلك في شرح الحديث فليتق الله وليمسه بشرته يتجاذبه القولان فليتق الله وليمسه بشرته عما مضى من حدث او لما يستقبل

36
00:12:19.050 --> 00:12:32.850
يعني هل شيخ الاسلام يقول ان الجنب اذا تيمم عن الجنابة يرجع فيغتسل ما يقول هذا  ما يقول بهذا شيخ الاسلام وكل من يقول انه راضي  رافع رفع مطلق اما رفع المؤقت

37
00:12:33.150 --> 00:12:54.250
وان كان في كلام شيخ الاسلام ما يفيد انه يرفع مؤقت في بعض الصور لكن لا شك ان شيخ الاسلام يرى انه رافع وليس فهناك اشتراك بين الاقوال فالقول بانه يرفع رفع مؤقتا هذا هو القول الوسط في المسألة ويشبه القول بانه مبيح

38
00:12:54.500 --> 00:13:19.750
من وجه ويشبه القول بانه يرفع رفع مطلق من من وجه. وقلنا ان المسألة انما تظهر فائدتها في من تيمم عن الجنابة ثم صلى بهذا التيمم ثم وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته عن الحدث الماظي عن الجنابة الماظية يتفقون على انه لا يمسه بشرته عن الوضوء الماظي مثلا

39
00:13:19.800 --> 00:13:37.250
الا اذا كان الوقت باق على خلاف المسألة معروف هذا. واما بالنسبة للجنابة فالمرجح انه يمسه بشرته عن الجنابة الماظية ولو قلنا لما يستقبل من احداث كما قال بعضهم لقلنا ان النص

40
00:13:37.300 --> 00:13:54.700
مؤكد وعلى الفهم الاول يكون مؤسس لحكم جديد والتأسيس لاهل العلم خير من التأكيد. ولا امره بهذا بوصف لا لا وقلنا بمقتضى هذا الوصف قلنا عليه الاعادة من الجنوب اين

41
00:13:54.800 --> 00:14:13.800
لو قلنا انه جنب لقلنا بالاعادة. نعم. هذا الدليل هذا يستدل به من يقول انه مبيح لا يرفع. فوصف الجنب باقي. باقي رفع مؤقت الى ان يجد الماء رفعا مؤقتا الى ان يجد الماء. فالحدث ارتفع اثناء عدم الماء فاذا وجد

42
00:14:13.850 --> 00:14:30.200
الماء عاد الحذر فيكون رفع مؤقت وهذا القول آآ هو الوسط بين القولين ولعله هو الراجح الماضي ولا المستقبل لا لا محل اجماع الا اذا كان في الوقت منهم من قال يعيد في الوقت

43
00:14:30.450 --> 00:14:46.850
منهم من قال يعيد في الوقت على ما سيأتي ان شاء الله   هذه المسألة مسألة المسألة التي اعدناها هذه دقيقة ترى وحتى الشراح يخلطون اثناء الشرح اثناء الشرح الواحد يخلطون

44
00:14:47.050 --> 00:15:06.250
ما يجعلها بعضهم احيانا في كلامه يمي الى انها اطلاقا وتقييده. ثم يعود اليها على انها خاصة المسألة تحتاج الى انتباه يا دكتور وفي المنطوق لا الخاص لا اذا قلنا ان من باب الخاص والعام

45
00:15:06.500 --> 00:15:25.750
ونظرنا الى المنطوق فقط قلنا المنطوق موافق لحكمنا موافق لان الحكم واحد واذا قلنا بمفهومها وهو ان غير التراب لا يصح ولا يجزئه هنا انه خاص فالقوة في المفهوم وحكمه حينئذ مخالف لحكم العام

46
00:15:25.850 --> 00:15:44.000
حكم المفهوم عدم الصحة وحكم المنطوق منطوق العام الصحي وهذا مخالف لحكم العام فيخص به عند من يقول بالتخصيص ابن المفهوم. نعم هو المعروف عن في مذهب الحنفية انهم يجيزون مثل هذا

47
00:15:44.250 --> 00:16:04.400
كان التعامل مع غير مكلف الحربي ونحو تعامل معه على اي عقد كان لكن المسلم يتدين بدين مكلف بالاوامر والنواهي فهي ان تكون عقوده موافقة لما جاء عن النهي عن الرسول بغض النظر عن كونه عقد ما

48
00:16:04.600 --> 00:16:17.850
من يتدين بالدين او لا؟ بعضهم معروف عند بعض الحنفية انهم يجيزون الربا مع الكافر الخمر شو يسوون؟ يبيعون عليه ها؟ حتى حتى من يتدين بشربه على النصراني او شيء

49
00:16:18.250 --> 00:16:33.400
الذي تباح له يعني ممن تباح له في دينه والله ما غيتحاظرني شيئا يراجع وكل ما اموت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين