﻿1
00:00:07.050 --> 00:00:27.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء

2
00:00:27.200 --> 00:00:57.200
والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. الا ان يكون صائما. فيمسك من وقت صلاة ظهري الى ان تغرب الشمس وغسل اليدين تقرب عندك؟ ولا تغيب؟ تغرب. هم. نعم. عندكم طيب يا شيخ. نعم تغيب. لا عندنا تمر. وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا

3
00:00:57.200 --> 00:01:27.200
والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما شيلوا اللحية واخذ ما من جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما. وتخليل ما بين الاصابع وغسل الميامن قبل المياسر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

4
00:01:27.200 --> 00:01:46.900
وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك. وسنة الوضوء اه جرت العادة في ان يجعل السواك ومن سنن الوضوء وسنن الصلاة يجمع ان يجعل معه سنن الفطرة

5
00:01:47.400 --> 00:02:06.700
وهنا جعله مع سنة الوضوء لانه مما يطلب مع الوضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل وضوء ولذا جعله مع سنن الوضوء. قد يقول قائل ذكر من سنن الوضوء

6
00:02:06.850 --> 00:02:28.150
اشياء وترك اشياء وترك اشياء تأتي مع صفة الوضوء ومع فرائضه. لكن لما كانت هذه السنن التي ذكرها في هذا الباب مما تتقدم الفرائض فرائض الوضوء قدمها والا فهناك في اثناء الوضوء سنن

7
00:02:28.200 --> 00:02:52.800
لم يتعرض لها يأتي ذكرها مع ذكر صفته وفرائضه باب السواك الباب هذا تقدم تعريفه وانه في الاصل ما يدخل ويخرج منه ويطلقه اهل العلم على ما يظم مسائل وفصول غالبا واستعماله هنا حقيقة عرفية عند اهل

8
00:02:52.800 --> 00:03:17.500
اهل العلم خلافا لمن يقول بانه مجاز في في المعنويات وسواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك ويطلق ويراد به العود الذي يشتاق به. والمراد به هنا في قوله السواك سنة

9
00:03:19.050 --> 00:03:37.400
نعم نعم المراد به الفعل وان كان يطلق ويراد به العود الذي يشتاق به. ما الفرق بين قولنا انه يطلق على الفعل او يطلق على العود هنا انك بمجرد اقتناء السواك

10
00:03:37.700 --> 00:04:03.650
اذا قلنا اطلاقه على العود سنة. مجرد اقتنائه. واذا وضعت في جيبك اثنين او ثلاثة او خمسة حزت على خمس سنن  لكن المراد به هنا فعل المكلف وهو الاستياك الذي هو دلك الفم واللسان والاسنان بهذا العود اللين الرطب. وهل يقوم مقام العود

11
00:04:04.150 --> 00:04:34.500
ما ينظف الفم كالفرشاة مثلا والاصبع الخشنة والخرقة والمنديل وغير ذلك منهم من يقول لا يكون مقامه شيء ومنهم من يقول العلة معقولة والمراد الحكمة من تشريعه ازالة ما علق بالفم والاسنان من ابخرة تتصاعد من المعدة او

12
00:04:34.500 --> 00:04:54.450
يدخل من من خارج الفم اليه فيزال فاذا ازيل حصلت السنة. ولا شك ان ازالة ما علق الفم والاسنان من هذه الاوساخ بالعود اكمل بلا شك. وافضل الاعواد ما يتخذ من الاراك

13
00:04:54.750 --> 00:05:29.500
ما يتخذ من الاراك لانه لا مضرة فيه البتة. ويكرهون بعض الانواع من الاعواد للظرر الناتج عنها هو السواك سنة يقول باب السواك وسنة الوضوء. سنة وهي مفرد مضاف تشمل جميع السنن. المفرد المضاف يعم فيعم جميع السنن. قال رحمه الله

14
00:05:29.500 --> 00:06:03.800
والسواك سنة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك الامر حاصل والامر المنفي هنا الممتنع هنا لوجود المشقة لان لولا حرف امتناع لوجود امتناع الامر بالسواك لوجود المشقة. والامر الممتنع هنا هو امر الوجوب

15
00:06:03.800 --> 00:06:27.050
لا امر الاستحباب لانه جاء الحث عليه في نصوص كثيرة جدا فعلى هذا السواك سنة عند جماهير اهل العلم و منهم من يرى وجوب السواك وجوب السواك وهذا ينسب لاسحاق

16
00:06:27.400 --> 00:06:48.100
وايضا داوود الظاهر والحديث الذي ذكرناه سواء كان عند كل وضوء او عند كل صلاة صريح في عدم وجوبه لارتفاع الامر به والامر المرتفع هنا هو امر الوجوب لا امر

17
00:06:48.100 --> 00:07:18.300
الاستحباب لثبوته في نصوص كثيرة اه الامر الاصل فيه الوجوب. ومن اقوى ما يستدل به على ذلك مثل هذا الحديث لانه الامر الاستحباب ثابت وامر الوجوب مرتفع فاطلق الامر بازاء الوجوب هنا. مع قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم الاية

18
00:07:18.300 --> 00:07:46.100
كل هذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب الا اذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب للاستحباب. وهنا امر الوجوب المرتفع ويبقى امر الاستحباب. يستحب عند كل صلاة نعم العلة موجودة العلة موجودة. لا العلة موجودة والمشقة عند ايجابه مع كل وضوء او مع كل اه

19
00:07:46.100 --> 00:08:06.850
اسهل من المشقة اللاحقة بوجوبه مطلقا لان العلة منصوصة يدور معها الحكم الاية المنصوصة يدور معها الحكم. وهي منصوصة وهي المشقة. فما دامت المشقة موجودة نعم الوجوه مرتفع في جميع الصور

20
00:08:07.400 --> 00:08:26.750
قال رحمه الله والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. وجاء الحديث بهذا النص لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وجاء ايضا بلفظ عند كل وضوء والحديث عند كل صلاة علقه الامام البخاري

21
00:08:27.400 --> 00:08:45.750
وعند كل وضوء مروي في السنن وهو صحيح وعلى كل حال الحديث باللفظين صحيح وان لم يكن صحيحا لذاته هو صحيح لغيره. ومثل به الحافظ العراقي للصحيح لغيره. والحسن المشهور بالعدالة

22
00:08:45.750 --> 00:09:14.000
والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا ان اشق كمتني لولا ان اشك اذ تابعوا محمد ابن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري على كل حال الحديث صحيح باللفظين. يستحب عند كل صلاة الا ان يكون صائما. الا ان يكون صائما

23
00:09:14.450 --> 00:09:37.600
فيمسك من وقت الزوال من الزوال الى غروب الشمس. من وقت صلاة الظهر يعني من دخول وقت صلاة الظهر بالزوال الى ان تغيب الشمس وهذا هو المعتمد في المذهب انه يمسك عن الاستياك عند صلاة الظهر والعصر. الى ان تغرب الشمس

24
00:09:37.950 --> 00:10:01.500
فلا يستأك عند الوضوء لهما ولا عند اداء هاتين الصلاتين. ولا يستاك فيما بينهم. لماذا؟ قالوا لانه في هذا الوقت من الزوال الى الغروب يبدأ التغير التغير الناشئ عن الصوم الذي هو خلوف فم الصائم

25
00:10:02.100 --> 00:10:29.650
وجاء مدحه بانه اطيب عند الله من ريح المسك وما دام الخلوف ممدوحا شرعا فلا تطلب ازالته فالممدوح يطلب بقاؤه لا ازالته وحينئذ لا يستحب الصيام بل اطلق بعظهم الكراهة او خلاف الاولى

26
00:10:31.100 --> 00:10:59.150
لان ازالة المحبوب الممدوح شرعا مما لا ينبغي فلا يستحب الصيام في هذا الوقت وجاء فيه خبر ضعيف اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهو ضعيف لكن عموم الاحاديث وعموم النصوص يشمل هذا الوقت المستثنى عندهم

27
00:10:59.550 --> 00:11:27.850
فالصواب انه مستحب في كل وقت للصائم وغيره مستحب في كل وقت للصائم وغيره واما ما عللوا به من ازالة الخلوف خلوف فم الصائم الممدوح شرعا فان هذه الرائحة لا تنبعث من الاسنان وانما تنبعث من المعدة

28
00:11:28.550 --> 00:11:57.250
ولو قلنا بهذا لقلنا ان هذا الخلوف يستمر تستمر عدم ازالته الى ما بعد الغروب. شو المانع؟ لانه محبوب الى الله جل وعلا قبل الغروب بعده  نعم على كل حال التعليل ظعيف الذي عللوا به ظعيف. الذي عللوا به ظعيف وعلى هذا يبقى الاستحباب عند كل صلاة وعند كل وظوء

29
00:11:57.250 --> 00:12:20.700
للصائم وغيره والروائح والخلوف الممدوح انما ينبعث من المعدة لا من الاسنان فيبقى الحديث على اطلاقه الا ان يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر الى ان تغيب الشمس عرفنا انه يستحب عند الوضوء

30
00:12:21.300 --> 00:12:40.850
وعند الصلاة وعند تغير الفم وعند اطالة السكوت لانه سبب للتغير وعند الاستيقاظ من النوم كما كان يفعله عليه الصلاة السلام واذا دخل الى منزله المقصود انه يستحب في مواطن كثيرة

31
00:12:41.050 --> 00:13:07.250
ويتأكد استحبابه عند التغير عند التغير قال رحمه الله وغسل اليدين يعني يستحب غسل اليدين لانه معطوف على السواك وغسل اليدين يعني يستحب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل الا قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا. يستحب

32
00:13:07.250 --> 00:13:33.650
حديث الصحيح اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسهما في الاناء او فلا يدخلهما في الماء حتى يغسلهما ثلاثا  حتى يغسلهما ثلاثا في رواية امر فليغسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده. المؤلف يقول يستحب

33
00:13:33.650 --> 00:13:58.250
العطف على نية تكرار العامل العطف على نية تكرار العامل فكأنه قال ويستحب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا والامر ظاهر في الحديث. والامر في الاصل يقتضي الوجوب. فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب

34
00:13:58.800 --> 00:14:24.100
الصارف قالوا العلة العلة تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب كيف تصرف العلة؟ فانه لا يدري اين باتت يده هذه العلة مؤثرة في الماء او غير مؤثرة تؤثر ولا ما تؤثر؟ لان الاصل ان اليد طاهرة فكونه لا يدري اين

35
00:14:24.100 --> 00:14:41.650
اتت يدهم الشك لا يزيل اليقين. فضلا عن الوهم هو لا يدري يعني الشك اذا تساوى عنده الامران لكن اذا انتبه من نومه ما الذي يغلب على ظنه ان اليد طاهرة ولا نجسة

36
00:14:41.650 --> 00:15:06.900
يعني الغالب على الظن انها طاهرة واحتماله ضعيف انها تلوثت بشيء. فهو لا يدري اين باتت يده. فعلى هذا يكون احتمال النجاسة واحتمال الطهارة الذي هو الاصل راجح. اذا يكون هذا من باب الشك او الوهم. يعني احتمال المرجوح مع الراجح. الراجح

37
00:15:06.900 --> 00:15:33.150
الظن والمرجوح وهم واذا استوى الامران فهو شك. واذا كان الشك عند اهل العلم لا يزيل اليقين فمن باب اولى الوهم فالعلة هنا تصرف الامر فليغسلهما. ثلاثا من الوجوب الى الاستحباب. هذا عند من يعلق

38
00:15:33.150 --> 00:15:55.450
هذا الامر بهذه العلة عند من يعلق الامر بهذه العلة وهي علة منصوصة. وهي واضحة في في ترتيب الحكم عليها ومن يقول ان العلة غير معقولة ما ندري وش يصير اذا نام ما يدري الانسان ماذا يحدث له فهي غير معقولة فالامر للتعبد

39
00:15:55.450 --> 00:16:19.200
الذي يقول ان الامر تعبدي يتجه عنده القول بالوجوب وعلى اي حال سواء قلنا ان العلة معقولة فانه لا يدري اين باتت يده ومنصوصة لكنها صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب او قلنا انه للتعبد

40
00:16:19.400 --> 00:16:40.250
ولذا لا اثر في الحكم فيما اذا لو جزم وقطع بان اليد طاهرة بان ادخلها في كيسه وربطه لا يتغير الحكم. فهل يؤثر ادخال اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا في الماء او لا يؤثر

41
00:16:40.250 --> 00:16:59.450
على الاحتمالين اذا قلنا تعبد نعم لا يؤثر. اذا قلنا انها ان العلة منصوصة ومعقولة. لكنها صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب ايضا ان نعم لا لا يؤثر لا يؤثر ايضا

42
00:17:00.200 --> 00:17:21.600
لان الشك لا يزيل اليقين. عندهم عند الحنابلة وقد تقدم انه اذا غمست في الاناء يد من النوم يتأثر ولا ما يتأثر يتأثر كيف يتأثر الماء العلة قلنا انها تعبد مجرد تعبد

43
00:17:22.200 --> 00:17:41.650
وللطاهرة فيما يغلب على الظن العلة تعبدية او اذا احلنا الحكم على العلة المنصوصة انه لا يدري وحينئذ نقول كونه لا يدري هذا اشد احواله ان يكون شكا ان يرتقي الى الشك

44
00:17:42.100 --> 00:18:00.000
والشك لا يزيل اليقين وحينئذ تبقى اليد على الطهارة ولا تؤثر في الماء اذا ما معول الحنابلة في قولهم انه ان غمس القائم من من النوم يده في الاناء يسلبه الطهور

45
00:18:00.000 --> 00:18:20.450
ويكون طاهرا نعم نهى في الحديث ولو لم يكن مؤثرا بما لم ينه. نعم. رواية اخرى. الامر بالعراقة نعم  ايه لا ادري انا بقى. هو النهي صريح وصحيح ما في اشكال

46
00:18:20.500 --> 00:18:34.650
لكن تأثير هذا الغمس في الماء وقلنا انه شك والشك لا يرفع اليقين او قلنا انه تعبدي فيبقى انه اثم اذا غمس يده ولا اثر له في لان الجهة منفكة

47
00:18:35.050 --> 00:18:54.950
الجي حينئذ تكون منفكة اذا قلنا ان اليد طاهرة. اذا حكمنا بطهارتها فتكون آآ لا اثر لها فيما عناك على الاحتمالين نعم كيف لا ما في الا على رواية فليرقه. فليرقه

48
00:18:55.250 --> 00:19:10.750
لا معنى الرواية ضعيفة. الرواية على كل حال ضعيفة. الحنابلة يقولون يعللون بعلل يقولون ان النائم لا يدري عن شيء. هو نص في الحديث فانه لا يدري اين باتت يده. وبلاد

49
00:19:10.750 --> 00:19:38.950
الحجاز بلاد الحارة بلاد حارة واكثر استعمالهم لازالة النجاسة بالاحجار وازالة النجاسة بالاحجار لا تزيل الماء لا تنقي المكان بالكلية لان الظابط في الاستنجاء الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء

50
00:19:39.250 --> 00:20:08.250
وعلى هذا الطهارة بالاستجمار تنقي مثل الماء او لا تنقي لا تنقي ومع شدة الحر في بلاد الحجاز سيلان العرق على هذا المحل والاحتمال ايضا وارد في ان اه يحتاج الى حك هذه او لمس هذه الجهة من بدنها

51
00:20:08.250 --> 00:20:36.050
الجزء من بدنه الذي الاصل فيه انه ما تنظف ولا زالت عنه النجاسة بالكلية واختلط عرق وترطب ينجس اليد مع ثبوت الامر والنهي عن ادخال اليد في الاناء فهنا يحدث من مجموع الامرين ثبوت الامر. والنهي عن الادخال

52
00:20:36.150 --> 00:20:55.000
مع العلة التي ابدوها نعم يحدث غلبة ظن يعني اما العلة التي في الحديث فانه لا يدري  كونه لا يدري بمفرده تحدث غلبة ظن ولا لا؟ يعني اكثر ما تفيد شك

53
00:20:55.150 --> 00:21:30.700
اكثر ما تفيد شك لكن الحال التي ذكروها والعلة التي ابدوها من ان اهل من ان الحجاز بلاد حارة. وفي الغالب يستعملون في ازالة النجاسة الاحجار وكثيرا من كثير من الناس تطيش يد يده في اي مكان احيانا واحيانا يحك راسه احيانا يحك رجله واحيانا

54
00:21:30.700 --> 00:21:53.100
كان يحك اي منطقة تستدعي ذلك فعندهم هذا يفيد غلبة ظن ان اليد تنجست. ان اليد تنجست فعلى هذا اذا ادخلها في الاناء تأثر الماء. لكن اذا افاد غلبة ظن ان اليد تنجست

55
00:21:53.800 --> 00:22:11.850
لماذا ينتقل الماء من كونه طهور الى طاهر ولا ينتقل الى كونه نجس؟ عندهم كما قلنا ان الاحكام معلقة بغلب الظن لا اذا قلنا شك ما صار لها اثر لان عندنا يقين سابق لكن اذا قلنا غلبة ظن

56
00:22:12.300 --> 00:22:32.300
مع ما ابدوه من حال اهل الحجاز وظرفهم قوي الشك وصل الى غلبة الظن. لكن لماذا يكون ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهر ولا ينتقل الى كونه نجس. والحكم مبني على غلبة الظن ما يلزم القطع. نعم يا اخي

57
00:22:32.300 --> 00:22:57.950
هو ما هو بيقين لكن الاحكام معلقة بغلبة الظن لان عندنا مراتب العلم اليقيني القطعي الذي لا يحتمل للنقيض والظن وهو الاحتمال الراجح والشك وهو الاحتمال مساوي والوهم هو الاحتمال المرجوح. يعني لو اخذنا بمجرد العلة قلنا

58
00:22:58.450 --> 00:23:23.000
لا بمجرد العلة قلنا وهم ان ارتقى الى جهة شك وصل الى شك لكن متى نرقيه الى غلبة الظن  بما ابدوه من حال اهل الحجاز وايضا هذا فيه ما فيه لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين الا اذا قلنا للخطاب متجه الى اهل الحجاز

59
00:23:23.000 --> 00:23:38.000
مثل آآ ولا تشرق واقرب لاهل المدينة لان سياق بعظ الاحاديث يدل على انه مقصود به اناس مخصوصين. لكن مثل هذا الحديث هل هو خاص باهل الحجاز او للامة عامة

60
00:23:38.000 --> 00:24:01.250
حتى في البلاد الباردة التي لا يعرق اهلها الاصل العموم الاصل عموم الرسالة عامة للناس كلهم وعلى سبيل التنزل ان هذا خطاب لاهل البلاد الحارة. وافادت العلة غلبة ظن بما احتف بها من حالهم

61
00:24:01.250 --> 00:24:18.150
كيف نقول انه ينتقل من طهور الى طاهر؟ ولا قلنا وينتقل من طهور الا نجس. نعم. لكل كلامنا دائر في الماء القليل كله في الماء القليل الذي يتوضأ به فلا يدخلهما في الاناء

62
00:24:18.500 --> 00:24:44.350
هو الفقهاء ترى عندهم من الدقة في العبارات والانتباه لمحترزات الجمل آآ ما ينضبط في الغالب ما ينضبط في الغالب. فلابد ان يكون القول من مبدأه الى نهايته متسع ثق

63
00:24:44.400 --> 00:25:03.100
ما ينخرم نعم لا لا عندهم ما يحتاج يتغير مجرد ما يلاقي النجاسة خلاص وقلنا ان النجاسة غلبت ظن ولو قلنا لا شك ما اثرت في الماء يعني التنجيس يحتاج الى كيف

64
00:25:03.200 --> 00:25:24.200
اذا قلنا غلبة الظن وغلبة الظن ان لي ادنى جسة عندنا احيانا اهل العلم يحتاطون لطرفي المسألة. يحتاطون لطرفي المسألة كيف؟ قالوا آآ انتقل من كونه طهور الى طاهر. بما ابدوه من علة استنادا الى هذا الحديث. نعم. انتقل من كونه

65
00:25:24.200 --> 00:25:54.200
تهور الى طه فهو محتاط للصلاة. وكونهم لم يحكموا بنجاسته. بناء ان العلة آآ مجمع يعني ذات آآ يعني ذات اطراف نعم العلة اولا انها مستنبطة وان كانت مبنية على علة منصوصة لكنها ذات اطراف. لابد من اجتماع هذه الاطراف فهي لا ترقى الى ان

66
00:25:54.200 --> 00:26:14.200
تتلف مالية الماء فهم يحتاطون ان الماء مال محترم. ويستفاد منه في مواطن اخرى. فهم يحتاطون ماء بكونه طاهر فيستفاد منه في غير الصلاة ويحتاطون للصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام. فيحتاطون للطرفين

67
00:26:14.200 --> 00:26:36.850
احتياط في مثل هذا للطرفين مثلا ادعت امرأة انها ارضعت فلانة لكن قالت ما ادري هل ارظعتها رظعتين ثلاث اربع ما ادري نقول نحتاط من الجهتين اولادها لا يتزوجون هذه البنت

68
00:26:37.150 --> 00:26:57.150
لاحتمال ان يكون النصاب اكتمل. وايضا هذه البنت لا تكشف لهم لاحتمال ان يكون العدد ناقص. والرضاعة غير محددة ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. فالحنابلة الذي يظهر انه

69
00:26:57.150 --> 00:27:21.150
محتاطوا للطرفين لطرفي المسألة لطرفي المسألة. وعلى كل حال عندنا النهي صريح والامر صريح. فالمتجه انه لا يجوز. بل يحرم ادخال اليد قبل غسلها ثلاثا في الاناء ومع ذلك لو ادخلها لا اثر له في الماء. لانها طاهرة ولا ولا

70
00:27:21.150 --> 00:27:41.600
شيء يدل على نجاستهم نعم كيف؟ تعبدي وش المانع؟ العلة منصوص عليها متفق عند اهل العلم على ان الشك لا يزيل اليقين. وجاء بذلك احاديث منها فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا

71
00:27:42.100 --> 00:28:11.500
الادلة المقررة لهذه القاعدة متكاثرة في الشرع. فهي قاعدة معتبرة فتكون هذه العلة للتحريم علة للتحريم مع التعبد بهذا اللفظ الصحيح الصريح ومع ذلك يبقى الماء على طهوريته نعم صرت نجس ولا طاهر؟ هو الماء. المركبة. المركبة. مم

72
00:28:11.800 --> 00:28:29.050
لا اذا انت قلت عن مكانها ما صارت مخففة. في موظعها معفوا عنها لكن اذا انت قلت ما تصير مخففة عندهم ولا معفون عنها  يغسل يجب غسله ايه يجب غسله نعم

73
00:28:29.250 --> 00:28:47.150
اه لكن عندنا المظنة وصلت الى حد المئنة كما يقول اهل العلم في النوم. كل شي ينفتح. العين كاسه لكن هنا اللي يغلب على الظن مع وجود الملابس المحكمة ومع وجود

74
00:28:47.450 --> 00:29:11.250
الصح لا يدري لا يدري. وكونه لا يدري ايضا لا يعني انه انها التنجس ثم تنجس. لا يدري كونه يدري يدل على ان هناك شيء تعبدي لكن ما الذي حمله من ادخال يد المستيقظ من النوم ثم هذه العلة المركبة العلة المركبة

75
00:29:11.400 --> 00:29:35.950
يعني لا يدري هذا معروف مخالف لقواعد لقواعد شرعية ايدت بنصوص شرعية لكنه نص صحيح صريح لابد ان نتعامل معه بادب واحترام اقول نص صحيح صريح لا بد ان يتعامل معه. وهذي وظيفة طالب العلم اللي يمشي على اصول وقواعد وضوابط شرعية منضبطة

76
00:29:35.950 --> 00:29:53.850
لابد ان نكون عمدته النص لكن النص قد يخالف نص اخر. فماذا يصنع هنا هنا يأتي معرفة بالفعل طالب علم ومهوب طالب علم. هل هو حافظ مسائل ولا آآ مؤسس

77
00:29:54.400 --> 00:30:18.300
وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل. من نوم الليل. هذا هو المعتمد عنده. من اهل العلم ان قل الليل والنهار واحد لان العلة لا يدري اين باتت يده. يستوي فيها الليل والنهار. ومعول الحنابلة. في اقتصارهم

78
00:30:18.300 --> 00:30:43.700
على نوم الليل فانه قال لا يدري اين باتت اين باتت يده والمبيت لا يكون الا بالليل. المبيت لا يكون الا بالليل. طيب ماذا عن من آآ عمله بالليل ونومه بالنهار او ما درج عليه كثير من الناس

79
00:30:43.800 --> 00:31:07.650
في زماننا في قلب السنة الالهية في جعل الليل هو المعاش والنهار هو السبات. يعني اذا نام من صلاة الصبح في الصيف من ثلاث ونصف الى اثنى عشر يعني نام اكثر من سبع ساعات ثمان ساعات وين؟ اكثر من الليل كله

80
00:31:07.900 --> 00:31:27.900
يؤثر ولا ما يؤثر؟ هم لاحظوا هذا باتت والمبيت لا يكون الا بالليل. وغيرهم قال المبيت ان نقصد هي النوم يطلق على عموم النوم والا فالاصل فيه الليل. طيب اذا نام اقل

81
00:31:27.900 --> 00:31:50.950
من نصف الليل اقل من نصف الليل. يؤثر ولا ما يؤثر يؤثر ولا ما يؤثر؟ اقل من نصف الليل صلى العشاء ونام الى احدى عشر مثلا  نعم النوم ينطبق عليه صحيح لكن مبيت

82
00:31:51.150 --> 00:32:11.150
مبيت اذا قلنا المبيت بمنى المبيت بمزدلفة هم قالوا انه غالب الليل يعني اكثر من نصف الليل فهل هذا مثله نعم فهل هذا مثله؟ طردا وعكسا يعني ان قلت نعم فلابد ان يكون اكثر من نصف الليل. وان قلت لا قلت في مبيت مزدلفة

83
00:32:11.150 --> 00:32:30.000
وميناء يجزئ اقل من نصف الليل. مسألة طردية وعكسية او نقول المقصود ما تتحقق به العلة. ما تتحقق به العلة. فكون اليد تطوف قد يحصل لها في اقل من ساعة

84
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
نعم في اقل من ساعة ولا يلزم ان يكون اكثر من نصف الليل اذا نام في الليل معناه بات وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل عرفنا عمدتهم في هذا من اهل العلم من يرى انه سواء كان ليل او نهار فلا فرق لان المقصود

85
00:32:50.250 --> 00:33:08.600
ما تتحقق به العلة فانه لا يدري وهو لا يدري سواء كان بالليل او كان بالنهار نعم ايش يعني ما نام. نعم. الجواب لو جلس لو جلس ليلة المزدلفة الى ان طلع الصبح. ما نام

86
00:33:08.700 --> 00:33:32.650
وان السنة النوم. ها نعم  نعم يعني الاصل فيه النوم الاصل في الليل النوم لكن لو لم ينم ما تأثر. وعين باتت تحرص في سبيل الله. تحرص وهي نايمة صاحية؟ نعم يدل على انه لو لم ينم يقال له بات

87
00:33:33.100 --> 00:33:57.450
قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا والثلاث منصوص عليها في الحديث فلا داعي للكلام فيها. والتسمية عند الوضوء ايضا العطف نعم على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل والتقدير وتستحب التسمية عند الوضوء

88
00:33:57.550 --> 00:34:17.350
وتستحب التسمية عند الوضوء تستحب التسمية عند الوضوء. التسمية جاء فيها احاديث بل جاء فيها ما يدل على اشتراط التسمية. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا هو ظالم وهذا مقتضاه

89
00:34:18.100 --> 00:34:53.900
انها شرط لصحة الوضوء آآ عندهم المقرر عند الحنابلة انها تجب على الذاكر دون الناس ومقتضى الشرطية انها لا تسقط سواء ان كانت عن عمد او انساه ونسيان والحديث لا يسلم من مقال عند اهل العلم. ومن اهل العلم من لا يثبت في الباب شيء

90
00:34:54.150 --> 00:35:19.050
في التسمية لا يثبت فيه حديث وعلى هذا استحباب التسمية عند الوضوء كما اختاره المؤلف من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. وعلى كل حال المعول على الادلة

91
00:35:19.050 --> 00:35:42.600
والادلة ليس فيها ما ينهض على الوجوب واذا قيل بقول المؤلف انه انها تستحب فله وجه على كل حال والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما

92
00:35:42.850 --> 00:36:01.300
نعم اما بالنسبة لعمدتهم في هذا على مجموع الاحاديث التي تدل على الوجوب ولوجود الكلام فيها  لم يجزموا بالوجوب والا لو صح لا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه

93
00:36:01.350 --> 00:36:27.850
ونشرت كالتذكية هنا شرط للصحة. ايضا الاحاديث او بل اه اية الوضوء ليس فيها التسمية توضأ كما امرك الله نصوص كثيرة تدل على ان التسمية ليست بواجبة والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما

94
00:36:28.200 --> 00:36:52.800
في الحديث حديث لقيط من صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما في الاستنشاق جاء ذكر المضمضة في رواية ضعيفة. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الانف منفذ

95
00:36:53.350 --> 00:37:18.150
منفذ الى الجوف فاذا دخل معه الماء افطر الصائم هذا بالنسبة للاستنشاق واما بالنسبة للمضمضة فمن باب القياس على الاستنشاق. لانها هي المنفذ لان الفم هو المنفذ الاصلي الفم هو المنفذ الاصلي

96
00:37:18.400 --> 00:37:43.950
فهل التنصيص على الاستنشاق من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فاذا نهينا عن المبالغة وقت الصيام في الاستنشاق. فالنهي عن المبالغة في المظمظة حال الصيام من باب اولى ولذا قال المؤلف والمبالغة في المظمظة والاستنشاق

97
00:37:44.300 --> 00:38:12.550
الا ان يكون صائما. فاذا قلنا ان النص فيه تنبيه بالادنى على الاعلى ويكون عدم المبالغة في المضمضة من باب قياس الاولى ومن باب مفهوم الموافقة او نقول انه لا يقاس تقاس المضمضة على الاستنشاق. لماذا؟ لان الانف لا

98
00:38:12.550 --> 00:38:32.550
كان التحكم فيه بخلاف الفم يمكن التحكم فيه. يمكن ان يبالغ الانسان في المضمضة ولا يذهب شيء الى حلقه بمعنى انه يدير الماء في فمه مرارا وبقوة ومع ذلك لا يذهب الى الجوف منه شيء. بخلاف الانف الانف

99
00:38:32.550 --> 00:38:55.450
مفتوح لا يمكن التحكم فيه فاذا يحتاط فيه اكثر من الاحتياط للفم والواقع يدل على هذا فعلى هذا يقتصر في مسألة المبالغة على الاستنشاق لان الانف لا يمكن التحكم فيه لانه مفتوح

100
00:38:56.050 --> 00:39:15.850
وهو منفذ بخلاف الفم الفم يمكن التحكم فيه يعني بالامكان ان يتغرغر الانسان ولا يذهب الى جوفه شيء. ثم يمجه فظلا عن كونه يديره ويحركه بلسانه ثم يمجه فاي الاحتمالين

101
00:39:16.050 --> 00:39:36.900
اقوى المؤلف مشى على ان المضمضة كالاستنشاق. وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك في المضمضة بالاستنشاق الا ان تكون صائما لكن لا شك ان الاستنشاق اصح. يعني اقتصار على الاستنشاق اصح

102
00:39:37.500 --> 00:40:07.000
فاي الاحتمالين هل نقول ان المظمظة باعتبار ان الفم هو المنفذ الاصلي  اولى بالتحرز والاحتياط من الانف لان الفم هو المنفذ الاصلي او نقول لا لا يستوي الاصل مع الفرع. في العلة لان الفم منفذ مفتوح. واما بالنسبة

103
00:40:07.000 --> 00:40:24.600
للفم فانه يمكن التحكم فيه. فعلى هذا نقتصر على الاستنشاق. نقول المبالغة في الاستنشاق الا ان يكون صائما نعم لا لا قد يتغرغر الانسان يصل الى الى منتصف الحلقة ويمجه

104
00:40:24.800 --> 00:40:50.900
لا عندنا في الجملة شيء ثاني جملة المؤلف والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما. يعني الاستثناء نعم المتعلق المتعقب لاكثر من شيء هل يعود الى الاخير فقط او الى اليهما او اليه جميعها؟ يعني الاستثناء هنا الا ان تكون الا ان يكون صائما هل هو متعلق بالاستنشاق

105
00:40:50.900 --> 00:41:13.150
فقط او مرتبط بالامرين بالمضمضة والاستنشاق. نعم. متعلق بالدخول الى الجوف. لا هو عندنا نص في المسألة في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهل نقول ان المضمضة مثل الاستنشاق وهو الذي يظهر من كلام المؤلف اذا قلنا ان الاستثناء يعود الى الامرين

106
00:41:13.750 --> 00:41:35.250
واذا قلنا ان الاستثناء يعود الى الاخير فقط انتهى الاشكال عند اهل العلم المسألة خلافية فيها خلاف كبير. الاستثناء المتعقب لجملة او لوصف هل يعود الى الجميع او الى الاخير؟ يعني من اوظح ما يمثل به قوله جل وعلا في القاذف

107
00:41:35.500 --> 00:41:57.200
فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا  عندنا ثلاث جمل ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هذا الاستدل يتعقب ثلاث جمل

108
00:41:57.300 --> 00:42:14.350
كونه يعود الى الاخيرة هذا محل اجماع لان الفسق يرتفع اذا جلد الحد. لكن هل تقبل شهادته ولا تقبل؟ مع قوله جل وعلا تقبلوا له شهادة ابدا تقبل ولا تقبل

109
00:42:14.650 --> 00:42:35.050
يقول بعضهم يقول ان التنصيص على التأبيد نعم يدل على انها تقبل. والاستثناء راجع الى الجملة الاخيرة فقط ومنهم من يقول ان رد الشهادة مبني على الفسق وقد ارتفع فما المانع من قبول شهادته؟ ولذا يتفقون

110
00:42:35.050 --> 00:42:55.050
على ارتفاع الفسق ويختلفون في قبول الشهادة ويتفقون على الجلد ثمانين جلدة. يعني الجلد ثمانين جلدة لابد ان يجلد ثمن جلدة ولو تاب. لماذا؟ لان هذا حقوق العباد لا تسقط بالتوبة. كونه لا يعود اليه مأخوذ من نصوص اخرى

111
00:42:56.250 --> 00:43:24.550
والاتفاق ايضا على ان الاستثناء يعود الى ارتفاع الفسق للفسق فيرتفع هذا ما فيه خلاف الخلاف في الجملة الثانية اللي هي مسألة قبول الشهادة فمن نظر الى التأبيد قال لا يعود الاستثناء اليها. ومن نظر الى ان رد الشهادة مبني على الاتصاف بالفسق وقد ارتفع

112
00:43:24.550 --> 00:43:44.550
اذا يرتفع ما بني عليه. اهل العلم ينظرون لمثل هذه الامور بدقة. حتى قال بعضهم ان انه او لا يحكم بحكم المضطرد ما نحكم دائما انه يعود الى الجميع او الى الاخيرة فقط. انما ينظر في كل استثناء على حدة. فما تؤيد

113
00:43:44.550 --> 00:44:00.750
دخوله يدخل وما تؤيد القرائن خروجه يخرج مثل ما في الاية. وهنا ما الذي يظهر من كلام المؤلف؟ انه يدخل استثناء في المضمضة او لا يدخلها. يدخل ولا ما يدخل؟ نعم

114
00:44:01.000 --> 00:44:15.200
هذا اذا قلنا نستثنى اعود الى الجميع هل من قرينة تدل على الدخول او لا؟ اذا احلنا الامر الى القرائن كما في الاية ما في قرينة. اذا يبالغ في المضمضة

115
00:44:15.200 --> 00:44:35.200
مطلقا سواء كان صائم او غير صائم. وفي بالنسبة للاستنشاق البالغ الا ان يكون صائما على مقتضى الحديث. مو بالاحتمال الثاني انه المظمظة محلها الفم وهو المنفذ الاصلي. وهو المنفذ الاصلي الى الجوف. فالمبالغة والاحتياط فيه اقوى

116
00:44:35.200 --> 00:45:00.850
ابدينا هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني فهل هذا يرجح كون الاستثناء يعود الى الامرين او لا؟ يعني الحديث ورد في الاستنشاق اما رواية المظمظة هذي ظعيفة. ورد في الاستنشاق انتهينا هذا من حيث الاثر من حيث النظر نأتي نعود الى الاحتمالين الذين ابديناهما في اول الامر. نعم

117
00:45:00.850 --> 00:45:18.450
نعم الانف لا يمكن التحكم فيه لانه مفتوح. والفم يمكن التحكم فيه. اذا تستمر المبالغة في المظمظة بالنسبة للصائم وغيره وعلى كل حال الصيام ينبغي ان يحتاط له. واذا نظرنا الى اصل المسألة

118
00:45:18.550 --> 00:45:48.550
في اصل الحكم في المسألتين اللتين هما الوضوء والصيام. يعني اذا قارنا بين المحافظة على الصيام والمحافظة على المظمظة. المحافظة على الصيام والمحافظة على الاستنشاق. جاء الامر بالاستنشاق اكثر من مجيء الامر بالمضمضة. وجاء الامر ايضا بالمضمضة وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

119
00:45:48.550 --> 00:46:09.250
انه تمضمض لكن هل المضمضة في القوة مثل قوة المحافظة على الصيام  اذا نحتاط للصيام اكثر مما نحتاط للمظمظة وكذلك الاستنشاق واذا نص على الاستنشاق مع ان الامر به اكثر

120
00:46:09.250 --> 00:46:30.000
فلان تدخل المضمضة فيه من باب اولى فيحتاط الانسان لصيامه لان لا يبطله لا سيما اذا كان فريضة  نعم. انا قلت يعني ينظر الى الامرين ايهما آآ يجب الاحتياط له اكثر

121
00:46:30.000 --> 00:46:43.700
لا شك ان الصيام يحتاط له اكثر لا سيما اذا كان الفرظ على ان المضمضة الاستنشاق على ما سيأتي محل خلاف طويل بين اهل العلم بالنسبة لوجوبهما. ويأتي تقريره ان شاء الله تعالى

122
00:46:44.800 --> 00:46:53.400
الا ان يكون صائما وتخليل اللحية نأخذ هذا ولا نقف عليه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك