السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنة الوضوء وقفنا عند تقليل اللحية يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتخليل اللحية مقتضى بذكره التخليل في هذا الفصل وفي هذا الباب انه من السنن وانه سن تقليل اللحية والمراد باللحية هنا الكثيفة. اما اللحية الخفيفة التي تبين من من خلالها البشرة فلا بد من ايصال الماء الى البشر لان ما ظهر مما يجب غسله فرظه الغسل لابد من غسل البشرة التي تظهر فاذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلابد من غسلها. اما اذا كانت كثيفة لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه كان يخلل لحيته نخليو لحيته لانها كثيفة لحيته عليه الصلاة والسلام مقتضى ذلك ان ما ظهر من القدم ايضا اذا كان عليه خف او ما في حكمه مما يمسح عليه انما ظهر من القدم ايضا فرظه الغسل وهذه قاعدة وجادة مسلوكة عند اهل العلم ان ما فرى ان ما ظهر مما يجب غسله فرظه الغسل ولذا لو افترضنا ان شخصا عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فانه حينئذ يجب غسله ولا يجمع ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق لا يجوز المسح على الخف المخرق لان الجادة والقاعدة من اهل العلم ان ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله وهذا هو ما يدل عليه آآ الادلة من الكتاب والسنة المأمور بغسل الوجه مأمور بغسل الرجل بغسلها وما ظهر منها داخل في المأمور به واذا وجد ما ما يلوم مناب هذا الغسل من المسح على الخف يمسح عليه لكن من مقتضى لك ان يكون الخف ساتر المحل المفروض كله والا فما الفرق بين ان يبدو ما بين الخف وبين الكعب اذا كان الخف دون الكا وما في اثنائه وخلاله من اسفله او فوقه كل ما ظهر من مما يجب غسله فرظه الغسل وعلى هذا اذا كانت اللحية خفيفة يبدو من ورائها البشرة فانه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروظ اما اذا كانت كثيفة فانها يكتفى بتخليلها لان المفروظ مختفي ولا يمكن ايصال الماء اليه الا بمشقة شديدة فيكتفى بتخليله فيدخل اصابعه من اسفلها يدخل الماء من خلالها ولا يلزم من ذلك ان يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة انما يجتهد في ذلك ويحتاط ولا يلزم من ذلك اصغال الماء الى كل شعرة بعينها اذا كان تبين منه البشرة يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه سواء كان خبيث شفافا او مخرقا ويأتي في محله ويأتي في محله وراي بشيخ الاسلام ومن يقول بقوله هذا ما ما هو بخفي يعني لا يقول انسان بعد ان شيخ الاسلام يقول كذا او يقول كذا لان بعض الاخوان اذا ابدينا رأي ولا قلنا بشيء قال شيخ الاسلام الشيخ فلان الشيخ علان ما لنا علاقة ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء في محله يبسط الكلام ان شاء الله تعالى. نعم لم يثبت فيه شيء لم يثبت فيه شيء ولذلك جعله سنة يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية ولذلك جعله من السنن ولو ثبت فيه شيء قد ورد فيه الامر ورد فيه الفعل فلو ثبت الامر ما اكتفينا بقولنا بالسنية ويأتي في الباب الذي يليه اه ما استرسل من اللحية هل يجب غسله او لا يجب اللي هو داخل في مسمى الوجهة وليست بداخل ومثله مسترسل من الشعر من الخلف على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في الباب الذي يليه واخذ ماء جديد للاذنين هذا سنة عند المؤلف اخذ ماء جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما اولا الاذنان مختلف فيه ما بين اهل العلم هل هما من الرأس او من الوجه او مستقل لا من الرأس ولا من الوجه او ما ولا الوجه منهما من مقدمهما من الوجه وما والى الرأس من ظهورهما من الرأس اقوال لاهل العلم والبسط يحتاج الى وقت المقصود ان المعتمد ان الاذنين من الرأس يمسحان معه وعلى هذا لا يسن اخذ ماء جديد لهما بل يمسحان بما بقي آآ من ماء مسح الرأس ومن اخذ من قال باخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم الصواب في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه يعني اخذ للرأس ماء جديدا مسح رأسه بماء غير فضل يديه ولا اشكال في كون الرأس يمسح بماء جديد لانه فرض مستقل عن الوجه فرض مستقل عن الوجه اما بالنسبة للاذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه مما بقي وفضلا من مائه وهي من بعظ الرواة فذكر ان الاذنين تمسحان بماء واخذا ماء جديدا لاذنيه والصواب انه اخذ ماء جديدا غير ما فضل من ماء يديه لمسح رأسه واما تخليل الاصابع اه كيفية مسح اه الاذنين بعد ان يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر يمسح بما بقي من هذا الماء اذنيه فيدخل فيدخل السبابتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بابهاميه وتخليل ما بين الاصابع جاء الامر به وخلل بين الاصابع خلل بين الاصابع. اما اصابع الرجلين فباعتبار ان الماء قد قد ينبو عما بينهما وقد يشتد تراصهما بعض الناس آآ لا يصل الماء بين اصابع رجليه الا بالتقليل فيتجه القول بتخليل ما بين الاصابع ومقتضى ذلك انه سنة عند المؤلف سنة عند المؤلف. اما بالنسبة لمن يصعب عليه او يصعب دخول الماء ووصول الماء الى ما بين الاصابع الا تخليل فهذا لا شك انه واجب لابد ان يخلل لابد ان يوصل الماء الى المحل المفروض هذا القول بوجوبه متعين لكن بعض الناس فيه اه فرصة لان يصل الماء الى ما بين الاصابع من غير تقليل فهذا القول بالسنية بالنسبة له امتثالا للامر خلل بين الاصابع ظاهر كتقليل اصابع اليدين كتقليل اصابع اليدين القول باستحبابه ظاهر لعموم الامر خله بين الاصابع لكن باعتبار ان تفريج اصابع اليدين سهل ووصول الماء الى المحل المفروض بينهما متيسر فلا يتجه القول بالوجوب ما دام نتأكد ان الماء يصل غير تقليل تخليل اصابع الرجلين قالوا يكون بخنصر اليد اليسرى بدءا من خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى تخليل ما بين الاصابع اذا كانت الاصابع ملتصقة يوجد بعض الناس من بعظ اصابعه ملتصق سواء كان في يديه او رجله لابد من غسل ما بين الاصابع لابد من التأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع بالنسبة للخاتم الذي على الاصبع قد يكون ظيقا بحيث لا يمكن وصول الماء الى ما تحته هذا لا بد من تحريكه حتى يدخل الماء الى ما تحت الخاتم وقل مثل هذا في الساعة عند من عند من يلبسها في يده لابد من تحريكها اما اذا كانت واسعة او الخاتم واسع يصل الماء الى ما تحته من غير حاجة الى تحريك هذا يكفي فيه اه الجزم بوصول الماء الى المحل المفروض تخليل ما بين الاصابع وغسل الميامن قبل المياسر. يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى. ومقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنة مقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنة الله جل وعلا في اية الوضوء في سورة المائدة قالوا ايديكم الى المرافق وارجو لكم النا كعبين من غير تنصيص على تقديم اليمنى على اليسرى ولذا اكتفوا بالسنية اذا قرن ذلك مع كونه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعجبه التيمم من ذلك قوله في طهوره يعني في وضوءه يعجبه التيمم لكن لو قال قائل هل نمسح جانب الرأس الايمن قبل الايسر او جانب الوجه الايمن قبل الايسر يتجه ولا ما يتجه لا لانه يمسح الراس دفعة واحدة والوجه يوصل دفعة واحدة فلا مجال لغسل اه اه الجانب الايمن قبل الايسر. غسل غسل قبل المياسر. جاء في تغسيل الميت الامر بتقديم الميامن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هل في هذا ما يدل على الوجوب غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء نعم الاصل في الامر الوجوب اولا اه الرازي في تفسيره نسب الى الامام احمد ان غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب وغسل الرجل اه اه اليمنى قبل اليسرى واجب نسبه الى الامام احمد ولا يعرف ما مصدره اصداره مرجعه في ذلك ولذا حكموا على قوله بانه شاذ. ولا يعرف في المذهب هذا ولا يعرف في المذهب هذا القول نأتي الى حديث ام عطية في غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها مقتضى الاية ان اليدين فرض واحد والرجلين كذلك ولذلك يقولون فروظ الوظوء على ما سيأتي غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس وغسل الرجلين ولا يقولون غسل الوجه وغسل اليد اليمنى غسل اليد اليسرى من يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى لا ما احد قال بهذا وعلى هذا فتقديم اليمنى على اليسرى سنة سنة كل من وصف وظوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه غسل اليمنى قبل اليسرى لكن في وظوء او في غسل الميت امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يبدأ بالميامن ومواظع الوضوء يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء وبين الجملتين اتحاد ولا اختلاف بينهما توافق ولا تنافر ها توافق كيف توافق قوله ابدأنا بميامنها الا يقتضي ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى تأنى بما يمنه اليس من مقتضى هذه الجملة ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى لم لا ابدأ انا بما يامنه عندنا جملتين نتعامل مع جملتين في حديث واحد ابدأن بميامنها هذه جملة مستقلة مقتضى ذلك ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. مقتضى هذه الجملة يعني لو لم يرد علينا غيرها هذا المتجه وهذا المتعين ان نغسل الشق الايمن ثم نغسل الشق الايسر. ومواضع الوضوء منها مقتضى ذلك ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى صار بين الجملتين توافق ولا تنافر في الظاهر كلام في الظاهر في التعامل مع الجمل ثم كوننا نحتاج الى توفيق لنرفع هذا التعارض او هذا التنافر هذا مطلوب والمراد بالمختلف الحديث وآآ اه التعارض بين الاحاديث انما هو في الظاهر فيما يظهر للمجتهد اما بالنسبة لحقيقة الامر فلا يمكن ان يوجد تعارظ ولا تناقظ ولا اختلاف ولا تظاد بين احاديث صحيحة مقتضى الجملة الاولى ابدأن بميامنها ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجملة الثانية مواضع الوضوء ان نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. وهذا هو التعارض الظاهر. كيف نرفع هذا التعارض الميامن يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى والمياسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى اه لكن هل تغسيل الميت مثل مثل غسل الحي بمعنى ان الوضوء يقدم على الغسل او الوضوء في اثناء الغسل يعني هل يوظأ الميت وظوءا مستقلا ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء تغسيل الميت في الكتاب. نعم؟ يعني كالحي. شف وش يقول هنا ولا يدخل الماء في فيه ولا ان فيه فان كان فيهما اذى ازاله بخلقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه نعم ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده ويكون في كل المياه شيء من السدر ويضرب السدر ويغسل برغوته رأسه فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل اموره الرفق طيب كم قبل ذلك؟ نعم. ثم يوظئه وضوءه للصلاة. يوظئه وظوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه يعني ما يلزم في مثل هذا مضمضة ولا استنشاق فان كان فيهما اذى نزاله بخلقة ويصب عليه الماء فيبدأ بما يعني ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها وابدأنا من مواضع الوضوء في الوضوء في توظيئته او في الغسلة التي فيها الوضوء هكذا قال اهل العلم وبهذا يرتفع الاختلاف نعم هم قالوا يبدأ بمواضع الوضوء بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها لان اولا اذا قلنا ان اه غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوءه وحينئذ يبدأ بمواضع الوضوء والغسلات التي لا وضوء فيها بعد ذلك اذا اردنا تعميم البدن بالماء من غير وضوء نعم نبدأ بالميامي كما كالحي يغسل الشق الايمن ثم لا يسار يفيض الماء على الشق الايمن ثم لا يسار فلا اشكال ان شاء الله تعالى من المسائل التي يختلف فيها غلام خلال ابو بكر عبد العزيز مع المؤلف وانا اظن في هذا الباب مسألتين مسألتين اقرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة قال الخرقي والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل وبه قال اكثرهم لانه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام من نوم هاري وقال ابو بكر نعم لان الاصل ان اليد طاهرة اليد طاهرة فلا يلزم غسلها ما دام الطاهر والامر الوارد في الحديث او النهي عن ادخالهما المكراهة يعني لا يرتقي الى الوجوب لان اليد في الاصل طاهرة. هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى ولا شك ان الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب ولا صارف له. واما كونهم يصرفون الامر بمجرد العلة هذا محل نظر نعم وقال ابو بكر يجب غسلهما وهي الرواية الصحيحة لما روى ابو داوود باسناده عن ابي هريرة فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل لها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده آآ مستند المؤلف الامر في الحديث وان الامر للاستحباب لا للوجوب والصارف العلة فانه لا يدري المسند مستند من استدرك عليه الغلام الخلال ان الاصل في الوجوب وان العلة لا تقوى لهذا الصرف والاصل في الامر الوجوب نعم. المسألة الرابعة ذكر الخرقي عقب ذلك التسمية. وانها سنة في الطهارة وبه قال اكثرهم لانه لما لم يجب الذكر في اخرها لم يجب في اولها كالصيام قال ابو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة. لما روى احمد باسناده عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عرفنا مستند المؤلف في التسمية اما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في استدلالهم على عدم وجوب التسمية انها عبادة لا يجب الذكر في اولها فلا في اخرها فلا يجب في اولها كالصيام مثل هذا لا يقوى على معارضة النص لو ثبت واما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف وكلام لاهل العلم ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به ولام الحل الخلاق على الوجوب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل يكفي ان يكفي ان نقول بالوجوب او ان الصيغة صيغة شرط لان النفي اما ان يتجه الى الحقيقة العرفية او الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية لا وضوء. هل يمكن الاتجاه اتجاه النفي لا وضوء الى الحقيقة اللغوية او العرفية. وتوضأ غسل الاعضاء كله توضأ وضوءا يعني في ظاهره كامل فكوننا ننفي الحقيقة اللغوية هذا غير متجه لان حقيقة الوضوء هو النظافة والنزاهة من الوظاءة موجودة وكذلك الحقيقة العرفية يعني من رآه قال توظأ لكن الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي يتجه اليه النفي كما في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلي فانك لم تصلي يعني قوله فانك لم تصلي هذا النفي متجه الى حقيقة اللغوية او العرفية لا هو صلى قرأ وركع وسجد ما في صلاة لكن هل هذه صلاة شرعية او ليست صلاة شرعية فان نفي يتجه الى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص فحينئذ لا وضوء شرعي واذا لم يكن هناك وضوء شرعي يصح ولا ما يصح؟ مع انتفاء الحقيقة الشرعية لا يصح. اذا التسمية شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث لكنهم من جهة اخرى يختلفون في التقدير فاما ان يقولوا لا وضوء صحيح واما ان يقولوا لا وضوء كامل. فيكون فيه وضوء لكنه ناقص والكمال هنا منهما وكمال واجب ومنه ما هو كمال مستحب المقصود انه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحة الوضوء. نفي الكمال لو قلنا بنفي الكمال الكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فان قلنا نفي الكمال الواجب قلنا واجبة على ما اقتضاه كلام الخلال واذا قلنا نفي الكمال المستحب اتجه كلام المؤلف. يعني مقترنا بسم الله توظأ مقترنا او متبركا بسم الله آآ ليس بنص في الوجوب هنا زوائد الهداية على الخرف زوايد ابن الخطاب يقول رحمه الله فصل في السواك وغيره روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول اه او نوم وغير ذلك. لان اه معكم نسخ ولا زوائد الهداية على الخرق. وتغير ناحية مأكول او نوم لان كان المطبوع او ثوم ولكن الثوم داخل في المأكول الصواب او نوم وغير ذلك ويستحب في سائر الاوقات الا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان وهذا تقدم الكلام فيه ويستاق بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه ويجتنب الرياحين والاولى عرجونا او زيتونا او عود اراك. ويشتاق عرظا يستاك ارضا يعني لا طولا لان الطول يؤثر في اللثة اما العرض وينظف الاسنان من غير تأثير في اللثة ويكتحل وترا ويكتحل وترا ويدهن غبا يدهن يكتح الوتر بمعنى انه يكتحل في كل عين مرة او ثلاث مرات او يكتحل في عين ثلاثا وفي الثانية ثنتين ليكون المجموع وتر ايهما اقرب يعني لو قلنا انا وياكحل كل عين مرة وتر قلنا المجموع شفع المجموع شفع واذا قلنا يكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا قلنا المجموع ست صارت شفع فهل المنظور اليه هنا من اكتحال وتر كل عين بمفردها او المجموع يكتحل في عين ثلاثا وفي عين آآ سنتين او في عين واحدة او في الثانية اثنتين ليكون المجموع وتر ايهما اوجاه يعني كل عين مستقلة نعم يعني هل هما شيء واحد او شيئان؟ شيئا واحد لا هو مقتضى قياسه على اليدين ان يغسل كل يد ثلاثا ولو صار المجموع ستة هو يغسلها ثلاثا ثلاثة يغسل اليدين ثلاثا ثلاثا يعني كل يد تغسلها ثلاث مرات فينظر الى كل عضو على حدة ويدهن غبا يعني يوم الدهن ويوم لا يدهن يوم يدهن ويوم لا يدهن والنظافة خروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به مطلوب وتعاهد ما اه يقذر به مطلوب ايضا آآ لكن من غير اسراف من غير اسراف في ذلك ولذلك الدهن غبا ما يدهن كل يوم بعض الناس يهتم بمظهره وهذا مطلوب لكن ينبغي ان يكون بقدره تجده يسرف على هذه الامور اوقات طويلة واقول مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها لا يمكث في الثوب بحيث تجتمع فيه الاوساخ والروائح الكريهة ولا يلزم ان يغير ثيابه كل يوم ويسرح شعره وينظر في المرآة لان حسن المظهر مطلوب ويتطيب والنبي عليه الصلاة والسلام حبب اليه الطيب قال ويجب الختان ويجب الختان. اما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر لانه لا يتم الواجب الا به وهو من سنن الفطرة وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر لانه لا يتم الواجب وهو الانقاء في الاستنجاء الا به. فهو واجب بلا شك واما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين اهل العلم منهم مرأة اوجبه ومنهم من حمله على الاستحباب هو يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وجاء النهي عنه في الصحيح ينهى كان ينهى عن القزع والاصل في النهي التحريم وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد ختان معروف بالنسبة للرجال والنساء وما يقطع من هذا ومن هذا والختام معروف في النساء قديما من العرب قبل الاسلام ثم اقر بعد الاسلام وحديث اذا التقى الختانان يدل على ان النساء كنا اختتن وهو ايضا بالنسبة للمرأة مكرمة للمرأة واحظى لها وفيه تخفيف لشهوتها وثارت ثائرة الكفار واعداء الاسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين او ثلاث حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الاسلامية واستجاب المسلمون لذلك والله المستعان الختان والاستحداد استعمال الحديد يعني بمعنى الحلق الاستحداد بالنسبة للعانة وتقليم الاظفار قصها ونتف الابط وقص الشارب هذا هو الاكمل في هذه الامور يختتن الرجل وجوبا والمرأة استحبابا وتستعمل الحديدة الموسى في العانة بالنسبة للذكر والانثى وتقلم الاظافر بما يزيلها بما يزيلها بما لا يستقذر به فلا يقلم اظافره باسنانه كما يفعله بعظ الناس واي الة تزيله يكتفى بها ونتف الابط يعني لو استعمل النتف للعانة او استعمل النور ما استعمل الاستحداد باي شيء زال الشعر اجزأ لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبة للعانة وتقليم الاظفار بما يزيلها. واما بالنسبة للابط فالنتف لانه يزيل اصول الشعر واصول الشعار يتعلق به الاوساخ والروائح من جراء العرق وغيره نتف الابط لكن لو ازاله بالموسى او بالنورة كفى وقص الشارب لا حلقه وان جاء في رواية النسائي رحمه الله تعالى ما يدل على الحلق وقال انس وقت لنا او وقت لنا بقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا يترك اكثر من اربعين يوما ولذا يتجه القول بتحريم آآ ترك هذه الامور اكثر من اربعين ليلة ويستحب التيامن في سواكه التيامن في سواكه يعني البداءة بالشق الايمن قبل الايسر البداءة في الشق الايمن قبل الايسر واما بالنسبة اليد فليكن الاستياك باليد اليسرى في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم لانه من باب ازالة القدر وشيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمة قال بالتسوك باليمين وجده المجد يقول بذلك لكن لعله يقصد من الائمة المتبوعين وسواكه ووضوئه ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر في سواكه ووضوئه شو انتقالي ايه نعم صحيح وانت عاله لان هناك تبغى انتقاله في اخطاء كثيرة وانتعاله يعني لبس النعل اليمنى اليمنى في اللبس تقدم وفي الخلع تقدم اليسرى لتبقى اليمنى منعولة محفوظة اكثر من اليسرى لانها اكمل واشرف وجاء ما يدل على انه يعجبه التيمم في تنحله عليه الصلاة والسلام. ودخوله المسجد فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد والعكس في الخروج يقدم اليسرى وجاء ما يدل على ذلك وانه من السنة كما عند البيهقي وغيره والله اعلم وصلى الله وسلم