﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:29.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة وفرض الطهارة

2
00:00:29.750 --> 00:00:49.750
عندنا يا شيخ ولا كلمة مقحمة ايه ايه مقحمة وفرض الطهارة ماء طاهر وازالة الحدث النية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن والى

3
00:00:49.750 --> 00:01:18.800
طول الاذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والاذن والفم والانف من الوجه غسل اليدين الى المرفقين كذلك هنا سقط ويدخل المرفقين ساقطة ويدخل المرء ويدخل المرفقين في الغسل عندك قال وغسل اليدين الى المرفقين في الغسل. نعم

4
00:01:18.950 --> 00:01:51.050
فسقط من الطبعة الجديدة ويدخل المرفقين. نعم ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان الناتئان ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما امر الله تعالى والوضوء مرة يجزئ والثلاث افضل واذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض

5
00:01:51.050 --> 00:02:12.750
ولا نفساء ولا يمس المصحف الا طاهر والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة

6
00:02:12.800 --> 00:02:42.900
والمؤلف رحمه الله تعالى ادخل هنا الفروض الاربعة المنصوص عليها في القرآن والتي جاء بيانها بالسنة قولا وفعلا وادخل معها بعض الشروط بجامع ان الوضوء لا يصح الا بها. فلو ترك فرضا لم يصح ولو ترك شرطا لم يصح. وهذا الذي يجمع

7
00:02:42.900 --> 00:03:07.100
الشرط والركن الذي يجمع الشرط والركن ان ما اشترط له او ما طلب له هذا الركن لا يصح الا بتوافر الشروط واجتماع الاركان لكن الفرق بين الشروط والاركان ان الشروط

8
00:03:07.200 --> 00:03:40.250
خارج الماهية والاركان داخل الماهية خارج الماهية داخل الماهية فهناك فرق لو نظرنا الى شيء واحد اختلف فيه بين اهل العلم هل هو شرط او ركن ثم ذكرنا الاثار المترتبة على هذا الخلاف اتضح لنا انه لابد من فصل الشروط عن الاركان

9
00:03:40.500 --> 00:04:16.350
لابد من فصل الشروط عن الاركان وعذر المؤلف انه متقدم يعني قبل استقرار الاصطلاحات قبل الاستقرار الاصطلاحات الدقيقة التي اعتمدها المتأخرون فهذا المتن من اوائل المتون التي صنفت في هذا الفن ولابد ان يحصل مثل هذا. وما دام الجامع بين الشرط والركن

10
00:04:16.450 --> 00:04:46.250
عدم الصحة فلا فرق من هذه الحيثية لكن مثل ما ذكرت شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط او ركن وذكر على هذا الخلاف اثار مترتبة مثل تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام عند عامة اهل العلم الجمهور

11
00:04:46.300 --> 00:05:02.300
انها ركن من اركان الصلاة والحنفية يرون انها شرط قد يقول قائل لا فرق لا فرق بين هذا وهذا لان الصلاة لا تصح بدون نية سواء قلنا شرط او ركن

12
00:05:02.500 --> 00:05:22.500
لكن ذكروا من اثار الخلاف بعد تصور حقيقة الشرط وحقيقة الركن. ان الشرط يكون خارج الماهية والركن داخل وعلى هذا لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وظعه عند اخر التكبير او مع اخر التكبير صلاته صحيحة ولا باطلة

13
00:05:22.500 --> 00:05:46.050
عند الحنفية صحيحة لانه حملها خارج الصلاة وعند الجمهور باطلة لانه حملها داخل الصلاة. اش معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الاحرام منفصلة عن الصلاة كسائر الشروط هل معنى هذا ان له ان يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد كما ان له ان يتوضأ في بيته

14
00:05:46.050 --> 00:06:10.700
ثم يأتي ليصلي في المسجد لا ليس هذا مراده. ليس هذا هو مرادهم. انما هو شرط ملاصق  شرط ملاصق مباشر للعبادة على كل حال عذره عذر المؤلف هنا في الخلط بين الشروط والاركان

15
00:06:11.600 --> 00:06:43.000
التي يعبرون عنها بالفروض. الفروض وهناك مناقشات حول تسمية هذه الامور المطلوبة واجزاء الوضوء حول تسميتها فروظ وحقيقتها اركان ولا فروظ اركان لان الوضوء لا يصح الا بها بحال من الاحوال

16
00:06:44.400 --> 00:07:14.400
الركن غير الفرض نعم الركن مفروض الاتيان به لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض لا سيما وان المؤلف حنبلي والحنابل لا يفرقون بين الفرض والواجب يفرقون بين الواجب والركن هم يفرقون بين الواجب والركن لكن لا يفرقون بين الواجب والفرظ. واذا

17
00:07:14.400 --> 00:07:47.850
قلنا على واحد اصطلاحهم باب واجبات الطهارة يستقيم لان الواجب غير الركن وفي الصلاة يقولون في الواجب ابن تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر بسجود السهو واما الركن فلا يجبر بسجود السهو لابد من الاتيان به. ان ذكر في محله والا تبطل الركعة التي هو فيها او منها

18
00:07:47.850 --> 00:08:12.350
ففرق بين الواجب والركن عندهم ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم لكن هم يتتابعون على تسمية هذه الاجزاء اجزاء فروظ الطهارة لو ترك غسل يد او رجل تصح طهارته ولا ما تصح

19
00:08:13.500 --> 00:08:35.700
تصح ولا ما تصح ما تصح واذا قلنا انه واجب تصح ولا ما تصح؟ لان هنا لا يجبر بسجود السهو مثل الصلاة يعني الصلاة اذا ترك واجب جبر لكن الذرك واجب في الطهارة. يجبر ولا ما يجبر؟ ما يجبر. اذا قلنا الاركان الاربعة

20
00:08:35.700 --> 00:08:58.400
التي لا يجبرها شيء بل لابد من الاتيان بها. هناك واجبات في الطهارة دون الاركان الاربعة. بمعنى عناء للطهارة قد تصح وهي واجبة. واحد نسي المظمظة والاستنشاق مثلا هل هو مثل ما لو نسي غسل الوجه؟ لا

21
00:08:58.800 --> 00:09:23.800
لان الخلاف قوي في مثل هذا الغسل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه هل هو مثل غسل الجنابة؟ لا يأثم بتركه لكن العبادة صحيحة وفرق بين هذا وهذا لابد من التفريق بدقة بين هذه الامور. لان كلام اهل العلم ينبغي ان يكون مضطردا منعكسا

22
00:09:24.300 --> 00:09:45.400
ما يكفي ان يكون في باب الاصطلاح يمشي وفي باب لا لا بد ان يكون على وتيرة واحدة وعلى هذا اذا قلنا ان الفرض والواجب بمعنى بمعنى عندهم عند الحنابلة والجمهور عموما خلاف الحنفية قلنا

23
00:09:45.400 --> 00:10:06.350
نستطيع ان ان نرفع كلمة فرض ونضع مكانها واجب. اذا نقول باب واجبات الطهارة او باب واجب الطهارة آآ قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والاركان في الصلاة بان الواجبات في الصلاة تجبر

24
00:10:06.400 --> 00:10:29.400
اذا تركت سهوا اما هنا فلا جبر لا جبر. اذا حقيقة الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه متقاربة متقاربة ويبقى ان الاصطلاح لا بد ان يكون شاملا لجميع الابواب بقدر اه الامكان. ولذلك هم اذا

25
00:10:30.100 --> 00:10:53.400
اذا جعلوا الباطل بمعنى الفاسد استثنوا بعض الابواب استثنوا بعض الابواب والفرظ والواجب يستثنون ولا ما يستثنون؟ هنا لابد ان يستثني. انا اقول بمعنى الواجب انه بمعنى الركن. لابد ان نستثني فنقول ان الواجب هنا بمعنى الركن لان

26
00:10:53.400 --> 00:11:17.450
ذكر اركان وشروط. واعتذرنا للمؤلف في خلطه بين الاركان والشروط. فرض مفرد  اه مضاف اليه والمفرد اذا اظيف اقتضاء العموم والا لو قلنا ان فرض واحد فتكون الطهارة فرض واحد

27
00:11:17.700 --> 00:11:41.800
وليس فيها فروظ اكثر من واحد لكن المفرد المضاف يعم مثل سنة الوضوء على ما تقدم مفرد مضاف والطهارة المراد بها هنا الصغرى لا الطهارة الكبرى وان كان اللفظ يشمل الطهارتين

28
00:11:41.900 --> 00:12:12.900
الكبرى والصغرى لكن الباب مخصص للطهارة الصغرى لرفع الحدث الاصغر واما ما يتعلق بالحدث الاكبر فسيأتي ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وفرض الطهارة ماء طاهر ماء طاهر ومراده بالطاهر هنا الطهور يعني طاهر مطهر

29
00:12:13.550 --> 00:12:42.700
يرفع الحدث وهناك ماء طاهر لكنه غير مطهر اي لا يرفع الحدث فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث والماء الطاهر فرض او ركن او شرط وهل المراد بقوله ماء طاهر؟ وجود الماء او طهارة الماء

30
00:12:43.150 --> 00:13:13.950
كيف مم نعم طهارة الماء يعني لو قلنا فرض الطهارة طهارة الماء على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة نعم لكن الان الباب المذكور هنا وان كانت الترجمة اعم فالطهارة تشمل

31
00:13:14.250 --> 00:13:47.250
الوضوء وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل وتشمل ايضا بدله وهو التيمم لكن هذا العموم في الترجمة يخصصه التفصيل التفصيل المذكور فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمة طهارة الماء من الحدث الاصغر فقط

32
00:13:47.400 --> 00:14:19.100
طهارة الماء في الحدث الاصغر فقط واما طهارة البدل فستأتي ومن الحدث الاكبر ستأتي ايضا فالباب وان كان في ترجمته عموم يخصص هذا العموم بما ذكره في آآ اثناء الباب فتكون ال هنا جنسية ولا عهدية

33
00:14:19.600 --> 00:14:41.250
نعم عهدية لا جنسية وحينئذ الكلام يستقيم فرض الطهارة ماء طاهر ماء طاهر هل هو ركن ولا شرط شرط وازالة الحدث عرفنا ان المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث

34
00:14:41.400 --> 00:15:02.550
جريان على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام والا عند من يقول بان الماء قسمان ما نحتاج الى هذا الكلام وتقدم الكلام فيه في الباب الاول ماء طاهر وازالة الحدث

35
00:15:03.000 --> 00:15:28.650
ازالة الحدث شرط ما المراد بازالة الحدث؟ هل هو هل المراد به؟ اعني الحدث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما في حكمها او المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة

36
00:15:29.200 --> 00:15:52.350
لانه يطلق على هذا ويطلق على هذا فهل المراد بالحدث للحدث؟ يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة ويترتب عليه تنجيس المحل

37
00:15:53.450 --> 00:16:24.150
ازالة الحدث المراد به ازالة الاثر اثر الخارج من السبيلين اثر الخارج من السبيلين اثر البول واثر الغائط لابد من ازالته وهذا شرط لصحة الطهارة شرط لصحة الطهارة ازالته تكون بالاستنجاء بالماء او بالاستجمار

38
00:16:24.400 --> 00:16:49.450
بالاحجار ولذا يقول اهل العلم ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا التيمم وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو قول اكثر العلماء انها لا تستح الطهارة الا بعد الاستنجاء. او الاستجمار

39
00:16:50.700 --> 00:17:17.600
منهم من يرى ان الاثر اثر النجاسة على السبيلين لا يختلف عن النجاسة على سائر البدن يعني لو كان في ظهره او في على فخذه او كتفه نجاسة توظأ ولا ما يتوظأ؟ ثم يزيلها او يزيلها ثم يتوظأ السيئة

40
00:17:17.750 --> 00:17:37.950
لا يختلف الحكم يتوضأ ثم يزيلها او العكس لا فرق فالقول الثاني في المسألة انه لا فرق بين ان تكون النجاسة على محل الخارج على السبيلين او على غيرهما في اي جزء من اجزاء البدن

41
00:17:38.500 --> 00:17:58.450
نعم الا ما يلزم يعني بحائل او شيء الا بالاحجار لن يمس ما اظن مثل هذا بعيد يعني هم يمرون باشياء تحتاج الى احتياط اكثر من هذا لا لهم يشترطون ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم

42
00:17:58.950 --> 00:18:18.000
وهذا القول هو المرجح عند اهل العلم عند عامة اهل العلم وهو مرجح ازالة الحدث يعني عند الحاجة اليه عند وجوده ولا يحتاج الى غسل السبيلين من غير حاجة اليه

43
00:18:18.100 --> 00:18:42.000
وليس من فروظ الوضوء غسل السبيلين. كما يظن عامة الناس العوام يتصورون ان غسل السبيلين من فروظ الوضوء او لابد لابد ان يغسل السبيلين قبل الوضوء يظنونه من فروضه وهذا ليس بصحيح

44
00:18:42.050 --> 00:19:13.000
هذا ليس بصحيح فان احتيج الى غسلهما لوجود الاثر النجاسة فهذا امر لا بد منه وان لم يوجد فلا نعم هو القول بنجاسته يكون حكمه حكم البول نعموا على القول بطهارته وقيل بذلك لا. وايضا هو مبطل للوضوء بلا شك

45
00:19:13.450 --> 00:19:28.850
وهو نجس لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا ان يغسل ذكره. في رواية وانثى ايه؟ فهو نجس وان لم يكن كنجاس للبول انه هو نجس لكن نجاسة مخففة ولذا جاء فيه انظح فرجك

46
00:19:29.750 --> 00:19:49.250
فاذا قمنا بهذا انه لابد ان يبدأ به مثل الاثر الخارجي لابد آآ الحدث اقول لا يغسل السبيل الا عند الحاجة اليه. يعني وجود نجاسة من اثر الخارج  ولا حاجة لغسله دون ذلك

47
00:19:49.400 --> 00:20:18.900
والريح لا تظر ولا يلزم غسل السبيل منها ولا يلزم غسل السبيل منها. وجاء في خبر لكنه ضعيف. من استنجى من الريح فليس منا حديث ضعيف لكن الاجماع قائم على انه لا يستنجى من الريح خلافا لبعض طوائف المبتدعة كالزيدية

48
00:20:19.900 --> 00:20:43.000
يغسلون ويخلعون سراويلهم عند الصلاة لانها تنجست بالريح المقصود ان مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها والا لا عبرة باصحابها واربابها ولا اثر لها وجودا ولا عدما يعني ما ما تخرق الاجماع

49
00:20:43.300 --> 00:21:11.600
وازالة الحدث والنية. النية شرط لصحة الطهارة سواء كانت الطهارة اصلية او بدن يعني سواء كانت بالماء او بالتيمم بالتراب. الصعيد لابد منها وهذا قول جماهير اهل العلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

50
00:21:13.100 --> 00:21:45.700
وهذا حصر وجاء في رواية لا عمل الا بنية وانما الاعمال بالنية المسألة التي النية شرط لكل عبادة. شرط لصحة كل عبادة فلابد من توافر بشرطين لصحة كل عبادة لتكون العبادة مقبولة ان يقصد بها وجه الله جل وعلا

51
00:21:46.850 --> 00:22:17.350
وان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيها فلا بد من الاخلاص والمتابعة لتكون العبادة صحيحتان فهما شرطان هما شرطان ومنهم من يقول هي شرط واحد النية اخلاص العمل لله جل وعلا كافي. لماذا؟ لانه من لازم الاخلاص ان يكون العمل على

52
00:22:17.350 --> 00:22:38.800
هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل الذي ليس به اخلاص ليس من هديه ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. والعمل الذي فيه الاخلاص لابد ان يكون مطابقا فالعمل الذي ليس عليه امره ولا عمله عليه الصلاة والسلام هذا ليس بخالص

53
00:22:38.900 --> 00:23:06.000
لكن عامة اهل العلم يذكرون الشرطين ومنهم من يعكس من يقول يكفي الاتباع يكفي شرط الاتباع لان العمل الخالص لم يتحقق فيه الاتباع ولكن التنزيز على الشرطين للعناية بهما والاهتمام بهما وتذكرهما. لان الانسان قد يغفل

54
00:23:06.400 --> 00:23:21.900
قد يغفل عن هذا الشرط وهو شرط آآ في غاية الاهمية فلا تصح عبادة الا ان يكون المراد بها وجه الله جل وعلا وان تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام

55
00:23:22.250 --> 00:23:57.100
والنية هي مجرد القصد هي مجرد القصد ويقول اهل العلم في كتب اللغة وايضا كتب الشريعة يقولون النية لغة عن القصد يقال نواك الله بكذا اي قصدك ونعرف ان ما يضاف الى الله جل وعلا لابد ان يكون فيه خبر توقيف

56
00:23:57.550 --> 00:24:13.650
فلا يضاف الى الله جل وعلا شيء الا قد الا وقد ثبت به الخبر اما ما يضاف اليه من اسماء وصفات فهذا مفروغ منه وانه لا بد ان يكون عن توقيف

57
00:24:14.600 --> 00:24:39.750
لابد من دليل السمع في واما الاخبار عن الله جل وعلا بمثل هذا يتوسعون فيه فيتوسعون في مثله فالنية لغة القصد وهي باب ابتلاء عظيم لكثير من الناس  النية شرط

58
00:24:40.450 --> 00:25:02.550
ومقتضى كونها شرط ان يهتم المسلم بها. لان لا تبطل عبادته. ومقتضى هذا الاهتمام ان يزيد بعض الناس في الاحتياط لهذا الشرط لئلا يتطرق الخلل الى عبادته ولا يشعر. لانه ليس بشرط مرئي

59
00:25:03.250 --> 00:25:23.600
شروط المرئية والاركان يراها الانسان بنفسه غسل يده وانتهى. لكن هذا عمل قلبي قد يحضر وقد يعزب ثم يحصل التردد من قبل المكلف ثم يدخل في الوسواس وهو فرصة الشيطان. فاذا توظأ قال ما ادري انا نويت ولا ما نويت

60
00:25:23.600 --> 00:25:48.050
ثم يسترسل في ذلك وبدلا من ان يحتاج الوضوء الى نية واحدة والنية هي مجرد القصد الى مكان الوضوء وغسل الاطراف هذي النية يعني كونك تقف امام صنبور الماء وتفتحه وتغسل يديك ووجهك ويديك الى اخره خلاص هذي النية

61
00:25:49.100 --> 00:26:12.250
لكن احيانا بعض الناس اعتاد انه كل ما دخل الدورة يتوضأ تلقائيا مثل هذا لابد ان يستحضر. لانه قد يتوضأ من غير شعور مثل هذا لابد ان نستحضر. وبعض الناس يسترسل به الشيطان في هذا الباب الى ان يدخله في حيز الجنون

62
00:26:12.300 --> 00:26:31.900
يسأل سائل يقول كل عقدة من عقد الاصابع لها نية خاصة يحتاج الى نية خاصة لا عقل ولا نقل. كيف يحتاج الى نية خاصة واحد في الساعة الثامنة من صباحا في ايام الشتاء

63
00:26:32.700 --> 00:26:48.400
الان صلاة العشاء لها ثلاثة عشر ساعة يقول عجزت ان اتوضأ لصلاة العشاء ترتب على هذا انه ترك العمل وترك بس انا ما باقي الا خيط فيقال لك لا تصلي

64
00:26:48.850 --> 00:27:08.800
عذاب هذا ما صار تكليف امتحان من الله جل وعلا لكن تعدى والشيطان يفرح بمثل هذا من اجل ان يترك الصلاة فعلى الانسان ان يقطع الطريق على الشيطان في اول الامر. اذا احس من نفسه انه

65
00:27:09.000 --> 00:27:26.300
في بدايات الطريق يقطع الطريق على الشيطان عن ما نويت الا نويت يا اخي ايش معنى النية الصلاة تحتاج الى نية والنية شرط صحة الصلاة ولا لا؟ قلت شرط. لكن بالنسبة لك انت ليست شرط. شمعنى النية

66
00:27:27.150 --> 00:27:47.450
يجي بعظهم للمسجد يقول انا لا استطيع ان اصلي منفرد ما استحضر شيء من صلاتي هذه امثلة كلها من اجل التحذير لان المسألة مسألة تطول يقول طيب يصلي بك تصف ثم يجلس

67
00:27:48.100 --> 00:28:12.300
بعدين كم من ركعتين وتسلم وتسأل ليش جلست قال انا اصلي المغرب صلاة المغرب وقدامي العشر الاخير ثلاثة الاجزاء الاخيرة من القرآن مكتوب العشر الاخير فالتبس عليه صلاة المغرب ولا صلاة الاخير ولا صلاة

68
00:28:13.300 --> 00:28:31.750
شيء ما يخطر على البال من الاسئلة تأتي في هذا الباب فعلى الانسان ان يقطع الطريق على قاطع الطريق فاذا حس بمبادئ هذا عليه ان يقطع الطريق ويكتفي بالوضوء مرة مرة

69
00:28:33.150 --> 00:28:52.950
ويعقد العزم على عدم الالتفات الى هذه الوساوس لانها في البداية تكون اوهام ثم يسترسل فتكون عزائم الى ان تنقلب الى امراض حسية بعد ان كانت معنوية يمكن ان تعالج

70
00:28:53.000 --> 00:29:11.650
لكن اذا انقلبت الى امراض حسية يحتاج الى النفسيين ويأخذ علاجات يمكن تؤثر عليه يمكن فعليه ان يقطع الطريق من اول وله النية شرط لصحة الوضوء كما انها شرط لصحة التيمم ولسائر العبادات

71
00:29:12.400 --> 00:29:40.000
عند الحنفية النية ليست بشرط لصحة الوضوء وهي شرط لصحة التيمم لماذا قالوا بنشر صحة التيمم وليست بشرط لصحة الوضوء بدل وطهارة ضعيفة تحتاج الى قصد وآآ الوضوء طهارة اصلية محسوسة يكتفى بتوافر ما امر الله به جل وعلا

72
00:29:40.800 --> 00:30:07.400
فاذا توافرت الاركان الاربعة يكفي عندهم واما التيمم طهارة ضعيفة تحتاج الى ان تقوى بمثل هذا وهذا تفريق بين متماثلين تفريق بين المتماثلين ولذلك قولهم ضعيف غير مطرد. ابو ثور يطرد المسألة ويقول لا يحتاج الى نية لا الوضوء ولا

73
00:30:07.400 --> 00:30:35.000
تيمم ايضا ومقتضى حديث عمر المجمع على صحته المتلقى بالقبول انما الاعمال بالنيات ان النية شرط لكل عبادة ومنها الوضوء والتيمم والنية للطهارة وغسل الوجه عطف الركن الفرض على الشرط

74
00:30:35.950 --> 00:30:59.900
وغسل الوجه وهذا هو الفرظ الاول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا باية المائدة وجوهكم هذا الاول ومعنى اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام اذا اردتم القيام

75
00:31:00.550 --> 00:31:22.750
كما في قول الله جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ والاصل في الفعل الماضي انه للفراغ وهذا مقتضى كونه ماضيا يعني فرغ منه يطلق ويراد به الارادة كما هنا يطلق ويراد به الشروع

76
00:31:22.900 --> 00:31:45.850
كما في امثلة تأتي ان شاء الله تعالى. الاصل في هذا الفعل انه للفراغ والذي جعلنا او جعل اهل العلم يحملونه على الارادة انه لا قائل بمقتضاه فالصارف الاجماع الصارف عن المعنى الاصلي الاجماع

77
00:31:46.000 --> 00:32:09.300
ويستدلون على هذا بقول بصحة قول اذا ظربت غلامك فارفق به اذا ضربت غلامك فارفق به ايش معنى هذا يعني اذا فرغت ترفق به ولا نعم اذا اردت اذا اردت ظربه فارفق به

78
00:32:09.350 --> 00:32:33.250
غسل الوجه اذا قمتم الى الصلاة اذا تقتضي التكرار ومقتضاها انه كل ما ما قام الى الصلاة يغسل يعني يتوضأ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى اخره مقتضى فتوضأوا وعلى هذا يلزم الوضوء

79
00:32:33.650 --> 00:32:58.350
كل من قام الى الصلاة من اهل العلم من يرى ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ ثم نسخ والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد. وقال عمدا فعلت

80
00:32:59.050 --> 00:33:22.600
لكن اذا نظرنا الى ان المائدة التي فيها الاية من اخر ما نزل من القرآن بعد الفتح هل يتجه القول بالنسخ لا يتجه القول بالنسب اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم القيام وعرفنا ان هذا الاسلوب يقتضي التكرار

81
00:33:23.650 --> 00:33:49.550
يقتضي التكرار منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم هو ان كل من نام يلزمه الوضوء ومنهم من يقول من يقدر اذا قمتم الى الصلاة محدثين فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة محدثين فاغسلوا

82
00:33:50.250 --> 00:34:15.250
والتقدير لا مانع منه عند الحاجة اليه لان غير المحدث لا يطالب بالوضوء اجماعا لا يطالب ابن عمر رضي الله عنه يعمل بظاهر الاية ويتوضأ لكل صلاة ويذكرون حديثا كان الوضوء لكل صلاة

83
00:34:16.150 --> 00:34:38.250
فلما شق امر بالسواك عند كل صلاة وابن عمر يذكرون عنه ان الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه فهو يتوضأ لكل صلاة امتثالا للاية على كل حال القول المعتمد انه لا يلزم الوضوء الا بالنسبة لمن احدث

84
00:34:40.300 --> 00:35:06.800
هذا الوضوء الواجب اما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب التجديد مستحب التجديد لمن كان على طهارة على طهارة عند اهل العلم يقيدون ذلك بان يكون قد فعل بها عبادة طهارة فعل بها عبادة

85
00:35:07.000 --> 00:35:25.250
ويحترزون بذلك من طهارة تلي طهارة دون احداث عبادة بمعنى انه لو توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا ثم عاد فتوضأ ثانية. نقول هذا تجديد او هذا اعتداء وزيادة على قدر مشروع

86
00:35:25.400 --> 00:35:50.200
كيف؟ اعتدال ولذلك يحترزون من مثل هذا بان يكون على طهارة سابقة فعل بها عبادة طهارة صلى بها طهارة قرأ فيها القرآن طهارة طاف بها ثم جدد الوضوء هذا سنة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. الامر هنا

87
00:35:50.450 --> 00:36:13.500
لا شك ان الاصل فيه الوجوب فمن كان محدثا فامره ظاهر ومن كان على طهارة فالندب تجديد الوضوء مندوب ان كان فعل بها بهذا القيد معروف هذا الامر الواحد بلفظ واحد يتجه الى

88
00:36:13.550 --> 00:36:31.000
ما يحتمله من معاني او لابد ان يوجه الى معنى واحد يعني اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه او لابد ان يحمل على واحد من معانيه. كيف؟ لابد من ليش

89
00:36:31.100 --> 00:36:56.000
الان عندنا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا انت على طهارة وزميلك محدث وكلكم قمتم الى الصلاة. هل يتجه هذا الامر اليكما؟ او الى زميلك فقط نعم الان كلاكما مطالب بالطهارة. انت مطالب على سبيل الاستحباب وزميلك مطالب على سبيل الوجوب. فهل نقول اغسلوا وما

90
00:36:56.000 --> 00:37:23.550
اتباعه هاي بمعنى توظأوا يتجه اليكما يعني لو اثنين مدبرة يريدان الخروج الى المسجد. من المسجد وقلت يا محمد وقلت يا محمد التفت لماذا؟ لان كل منهما اسمه محمد. هل انت تريد الاثنين او تريد واحد منهم؟ يعني

91
00:37:23.550 --> 00:37:43.850
هل متكلم حينما يتكلم باللفظ المشترك يريد جميع المعاني او يريد واحد وين  الان لما تقول تقول يا محمد وانت تريد واحد منهما ظاهرة لكن اذا اردت الاثنين تقول يا محمد

92
00:37:44.150 --> 00:38:04.000
او يا محمدان قل يا محمد اما تقول يا محمد فالمسألة في مثل هذا خلاف ارادة اكثر من معنى بلفظ واحد الجمهور لا يجيزونه الجمهور لا يجيزونه وعند الشافعية جائز ما في اشكال

93
00:38:05.350 --> 00:38:30.900
ما لا اشكال فيه عندهم ارادة اكثر من معنى في لفظ واحد وهو المعبر عنه بالمشترك نعم لا لا كل له ما يخصه كل له ما يخص اذا قمتم فاغسلوا غسل ايجاب بالنسبة للمحدث وغسل استحباب بالنسبة لغيره

94
00:38:30.900 --> 00:38:56.850
فاغسلوا يتجه الى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعية. ولا يتجه الا الى احدهما. وهو الاصل الوجوب عند الجمهور. كون من كان على طهارة يطالب بتجديدها استحبابا يعرف من ادلة اخرى ولا يعرف من هذه الاية. يعني ما نستدل بهذه الاية على استحباب التجديد

95
00:38:56.850 --> 00:39:23.750
كيف اقتلوا لفظ مشترك بين الوجوب والاستحباب  مشترك كما ان اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك هو امر والامر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب وما دام الاحتمال قائما فهو متجه الى من يجب عليه والى من يستحب له وهذا عندهم

96
00:39:26.400 --> 00:39:47.900
مم حتى يتوضأ  كلام على هذا الامر مهوب يحتمل معنيين ظاهر اللفظ يحتمل معنيين هو بالنسبة لمن احدث على الاصل للوجوب. وبالنسبة لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بادلة اخرى

97
00:39:48.350 --> 00:40:08.100
فهو يتناول هذا وهذا. امر وجوب وامر استحباب في ان واحد واما الجمهور فلا يروي مثل هذا  لماذا فرق اكثر اهل العلم على بين النجاسة على السبيل والنجاسة على غيره

98
00:40:08.450 --> 00:40:32.500
فاشترطوا لصحة الوضوء والتيمم ازالة ما على السبيل من نجاسة ولم يشترط ذلك في ما على غيره من النجاسات سائر اعظائه  هذا المصدر مم يعني هم الاصل في النجاسة مم

99
00:40:32.900 --> 00:40:59.950
لواردة يفرقون بين الوارد والمورود نعم   الام التحرز منها وارد وواجب ولابد منه الاحتياط لها اكثر واشد نعم  هل هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه  يعني مجرد فعل اذا قضى حاجة عليه الصلاة والسلام بدأ برأس الموضع

100
00:41:00.300 --> 00:41:18.150
نجاسة ثم توضأ عليه الصلاة والسلام يتبع باذى تقضي حاجته ثم يوصل الموضع في حادث او يستجمر عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ بعدها لكن هل يجوز ابقاء النجاسة تركها حتى يتوضأ لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله

101
00:41:18.450 --> 00:41:30.000
يجوز ولا ما يجوز قضية يا شيخ هل يتقدم عليها الوضوء او يتأخر؟ اما حديث لا يستلزم من بوله لا يلزم منها التقدم والتأخر. لا يعني انه بمعناه انه بيتوضأ وترك

102
00:41:30.250 --> 00:41:49.950
ترك اذا ثم يغسل حديث الاستنزاف ليس فيه دلالة ظاهرة ما يدل دلالة ظاهرة اذا اذا قلنا انه مباشرة توظأ ثم اه استنجى لكن ماذا عن ما لو ترك؟ قال مني متوضي حتى يأتي وقت الصلاة

103
00:41:50.450 --> 00:42:07.850
وما دام يصح الوضوء قبل ما بتركه الان لا لا ما يلزم مس الفرج بحايل ما في اشكال حايل ما في اشكال لا مزاولة النجاسة في الجملة مع عدم مع امكان الانفكاك منها ما يجوز هذا

104
00:42:07.950 --> 00:42:32.350
ايه ما يجوز مع امكان الانفكاك منها نعم لا واذا قلنا ان الخارج هو الحدث الواجب رفعه هو الحدث نفسه الواجب رفعه يعني اذا قلنا ان الحدث يتناول الامرين تناولا واحدا مثل ما قلنا عن الشافعية

105
00:42:33.600 --> 00:42:53.550
وانه لا ينفك هذا من هذا لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع اه ما يوجب الوضوء وهو خارج من السبيلين قلنا انه لابد من رفعهم رفع ما نعم اغسل ذكرك في حديث علي

106
00:42:55.100 --> 00:43:19.950
وين  الا ما هو بنص  نعم لا يقبل الله صلاة من احدث. هو محدث. فجعلوا الحدث يشمل الامرين يجي يقول ما زال في وصف الحدث لكنه برفعه بعد الوضوء اما اما بالنسبة للكلام العام اللي يمكن ان

107
00:43:20.050 --> 00:43:37.550
اه يتصور ذهنيا وان لم يكن ملزم شرعا فالتخلية قبل التحلية هذا امر واضح ذا. وانه لابد من من البراءة من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ لكن يرد عليه النجاسة على غير السبيل

108
00:43:37.700 --> 00:43:55.050
نعم. لا واذا فرغ من من اه مما يخرج منه يأمن ان يخرج بعد ذلك نعم كيف ان غير مسألتنا تبي يأتي ذكراه ان شاء الله مع الفروض ان شاء الله تعالى

109
00:43:55.950 --> 00:44:15.300
مم فان نسي فان علمها ثم جهلها او نسيها اعاد عند الحنابلة. مم والصحيح انه لا يعيد سيأتي هذا لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على ازالة النجاة. هذا هو محل الاشكال

110
00:44:15.450 --> 00:44:46.450
والجمهور على انه لا يصح قبل ازالة النجاسة وضوء ولا تيمم. فما عمدتهم في هذا؟ من الكلام المسألة تدور حول هذا وتبحث الدرس القادم ان شاء الله تعالى   هو ما فيه الا ان الا ان الحدث هو سبب الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي

111
00:44:47.750 --> 00:45:07.050
الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي. فلا يرتفع المعنوي مع وجود الحسي الذي هو السبب الاصلي ومع ذلك ينظر للناس هذا شيء ما هو حسي هذا موب حدث لا لا مو بسبب حدث هذا

112
00:45:07.600 --> 00:45:24.150
لا لا يعني لو فرظنا انه متوظي وطاهر ثم وقع على يدينا جالس يتأثر وظوءه ما يتأثر بخلاف ما لو خرج من السبيلين تأثر فلا شك ان الفرق ظاهر بينهما لكن نحتاج الى شيء من الادلة على هذا

113
00:45:25.300 --> 00:45:49.250
نعم محدث نعم نخفف خفف ما ارتفع الحدث الحدث الاصغر هذا وهو محل البحث في الباب الان وهو يريد الوضوء ما يشترط له نية يشترط النية نية ايش نية رفع الحدث

114
00:45:49.400 --> 00:46:07.850
ليستبيح بي كل ما يباح بالوضوء نعم نية رفع الحدث والحدث المراد رفعه هو الوصف هل المراد بالحدث المراد رفعه؟ الوصف القائم بالبدن او الحدث الذي هو الخارج لانه يطلق ويراد به هذا ويراد به هذا

115
00:46:08.100 --> 00:46:28.800
فعلى قول الشافعية انه يمكن ان يراد المعنيين لا مانع من ان ان يكون شرط لكن مسألة التقدم والتأخر مسألة اخرى ما فيه ما يظهر لي من الفروق الا ان هذا ناقظ هو سبب الحدث الحسي. هل هذا الحدث

116
00:46:28.800 --> 00:46:55.350
الحسي هو سبب الحدث المعنوي فلا يتصور ارتفاع المسبب قبل ارتفاع السبب لأنه في الأصل متقدم عليه  هذا كلام الفقهاء الذين نحتاج ان نستدله لا نستدل به هذا الكلام اللي آآ كررناه مرارا لكن مثل هذا كان محتاج ان نستدله

117
00:46:55.950 --> 00:47:16.850
الان اللي يرجحه في القدامى صاحب المغني ما يصح يعني كغيره من النجاسات فمثل هذا يحتاج الى مزيد عناية قال رحمه الله وغسل الوجه وهو من يعني تحديده من منابذ شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن

118
00:47:17.250 --> 00:47:37.750
والى اصول الاذنين يعني طولا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن والاصل فيه ما تحصل به المواجهة ما تحصل به المواجهة حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد

119
00:47:38.050 --> 00:48:05.200
شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحين والذقن ويخرج بالمعتاد من نبت على جبهته شعر يقول اغسل ما دونه ولا يغسل ما يوازي المعتاد ما يوازي المعتاد وقل مثل هذا فيما لو انحسر شعره الى نصف رأسه

120
00:48:06.500 --> 00:48:29.850
يلزمه ان يغسل من رأسه الى ان يصل الى الشعر او لا يلزم لا يلزم الى المعتاد ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم باننا استوعبنا الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

121
00:48:29.950 --> 00:48:50.250
ولذلك يقولون تمثيلا لهذا كغسل جزء من الرأس تبعا للوجه وامساك جزء من الليل لان هذا لا يتم الواجب الا به فيكون حينئذ واجبا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن

122
00:48:51.300 --> 00:49:21.900
منحدر عرفنا فيما تقدم ان اللحية الكثيفة تخلل تقدم تقليل اللحية وحكمه وكيفيته لكن ما استرسل من اللحية يغسل تبعا للوجه لانها تحصل بها المواجهة او لا او نقول هو مثل ما استرسل من شعر الرأس

123
00:49:22.000 --> 00:49:40.100
وانه لا يتبع الرأس يعني لو للانسان لو كان للانسان شعر طويل من خلفه يلزم مسحه ولا ما يلزم عند من يقول بمسح جميع الرأس اذا اللحية اذا استرسلت وطالت

124
00:49:40.200 --> 00:50:03.250
يلزم غسلها الى اخرها او ما تحصل به المواجهة. ولذلك يقول الى من حذر من اللحيين والذقن ما ادخل اللحية التي هي الشعر ما ادخله الى من حذر من اللحيين والذقن

125
00:50:03.600 --> 00:50:26.900
ما استرسل من اللحية منهم من يقول انه تحصل به المواجهة كما لو كان الشعر في حدود الوجه وفي داخله يجب غسله لانها تحصل به المواجهة ومنهم من يقول هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله

126
00:50:27.600 --> 00:50:51.900
وعلى كل حال نعم ايوا غسل الوجه الوجه الوجه غسل الوجه اغسلوا وجوهكم الوجه ما تحصل به المواجهة المقصود الوجه وكل من الشعر الذي في الوجه   استرسل من شعر الرأس

127
00:50:52.450 --> 00:51:10.250
كلاهما شيء طارئ على المفروظ لا اصلي فاذا قلنا ان ما تحصل به المواجهة هو ما في حيز الوجه الاصلي. فيكون مسترسل منه ولذلك تحديدهم هنا اللحين والذقن ما اللحية

128
00:51:10.450 --> 00:51:33.000
ما يدخل اللحية بناء على ان هذا قدر زائد على المفروظ ويدخلون تقليل اللحية في السنن وليس من الواجبات بينما لو كانت اللحية خفيفة وجب ايصال الماء الى ما تحتها من البشر. لان ما خرج او ما ظهر فرظه الغسل

129
00:51:33.300 --> 00:51:52.400
وعلى كل حال المسألة خلافية والاحتياط ان تغسل ان تغسل اللحية مع الوجه ما  يعني هذا ثابت وهذاك يطرأ عليه ما يطرأ. على كل حال هل لك المسألة لغوية؟ هل تدخل اللحية في الوجه او لا تدخل

130
00:51:52.850 --> 00:52:10.950
اذا قلنا ان الاصل مواجهة الاصل المواجهة او ان نقول هذه هذا شيء طارئ على الوجه والوجه حددوه بانه الى الذقن الى من حذر من اللحيين والذقن اللي هو الوسط

131
00:52:13.100 --> 00:52:35.400
العيون العيون تصلع تحصل بالمواجهة نعم اما كونها تحصل بها المواجهة تحصل  تحصل بها المواجهة لكن هل كل ما تحصل به المواجهة طردا وعكسا او لا تحصل به المواجهة يجب او لا يجب يأتينا في المضمضة والاستنشاق

132
00:52:36.350 --> 00:52:51.850
يأتينا بالمضمضة والاستنشاق هل هي داخلة فيما تحصل بالمواجهة بمعنى ان الانسان يواجه غيره فاغرا فاهو يلزم ولا ما يلزم؟ لا ما يلزم. يأتي هذا في المضمضة والاستنشاق التكميم يا شيخ

133
00:52:51.950 --> 00:53:00.150
لا لو قلت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ممكن. نكمل ان شاء الله فيما بعد. اللهم صلي على محمد