﻿1
00:00:08.850 --> 00:00:42.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو طلقها

2
00:00:42.500 --> 00:01:11.950
يعني زوجته او مات عنها فلم تنكح حتى اتت بولد بعد طلاقه او موته باربع سنين بناء على ان اكثر مدة الحمل اربع سنين وهذا مقرر عند اهل العلم بالمذاهب

3
00:01:13.350 --> 00:01:36.500
والواقع فيما ذكره اهل العلم كمالك وغيره يشهد له ولكن الاطباء لا يعترفون بهذا الواقع ويرون ان الحمل لا يمكن ان يمكث في في بطن امه هذه المدة ولا نصف المدة ولا ربع المدة

4
00:01:42.950 --> 00:02:18.400
اربع شهور  والشيخ يشهد بان واقعه يعرفه بعينه واقعة يعرفها بعينها وان البنت مكثت في بطن امها اربع سنين على كل حال هذا ما قرره اهل العلم ها  ما نعرف رجل مكث في بطن امه سنتين بس لكن

5
00:02:18.850 --> 00:02:36.050
هذا معروف امام مالك صرح به وغيرهم من اهل العلم يقول ولو طلقها او مات عنها فلم تنكر حتى اتت بولد بعد طلاقه او بعد موته باربع سنين لحقه الولد

6
00:02:37.150 --> 00:03:00.550
لامكان ان يكون منه بامكان ان يكون منه لحقه الولد وانقضت عدتها به وانقضت عدتها به يعني تمكث في العدة التاء تضع كانت اربع سنين او ثلاث سنين او اقل

7
00:03:01.950 --> 00:03:29.300
انما تنقضي عدته في وضع الولد لكن لو وضعت لخمس سنين مقتضى الكلام انه يلحق او لا يلحق. ايه لا يلحقه الولد والعدة تنقضي به او قبله ها  ما حاضر

8
00:03:30.350 --> 00:04:00.300
خلال هذه المدة مم يعني على ما تقدم تفصيله تمكث سنة كاملة تسعة اشهر للحمل ولا ثلاثة اشهر للعدة واذا عرفنا ان مشروعية العدة والحكمة من شرعية العدة هي العلم ببراءة الرحم

9
00:04:00.750 --> 00:04:24.000
فهل تكفي السنة للعلم ببراءة الرحم وقد ولدت بعد اربع سنين ها يعني ولدت في المدة التي الحقوا بها الولد خلن على الاربعة وستين هل تحقق هذه العدة الحكمة من مشروعيتها

10
00:04:24.550 --> 00:04:49.900
اذا ولدت لاربع سنين وقلنا انها ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه اذا كانت تدري عن السبب وانها حامل فمتى وضعت تنقضي عدتها غلو مكثت اربع سنين لكن ما تدري ما الذي رفعه

11
00:04:50.200 --> 00:05:19.250
فقلنا بعد سنة خلاص انتهت ثم اتت بولد لثلاث سنين او اربع سنين نقول ان العدة ما اثمرت الحكمة التي من اجلها شرعت فما الحكم حينئذ كامل الولد لكن هل يمكن وجود مثل هذا مع الاجهزة الطبية الدقيقة

12
00:05:19.800 --> 00:05:53.800
الحديثة التي تتطور كل عام او اقل من ذلك ها نعم يعني كونه ما وقع العصور المتأخرة نعم لا ينفي انه وقع في الاصول المتقدمة ويحتمل ان يقع ما دام وقع في العصور المتقدمة الاحتمال قائم

13
00:05:54.150 --> 00:06:13.650
لكن انا اقول الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم اضافة الى حق الزوج اضافة الى حق الزوج وحبس المرأة من اجله قلنا امكثي سنة لا تدري ما الذي رفعه

14
00:06:13.900 --> 00:06:46.650
هي ما تدري ان في بطنها جنين ها اه انت افترظ هذا اللي بيمكث اربع سنين يمكن السنة الاولى مثل اه الاربعين الاولى لغيرها تدري نعم خلن على النادر على كلامهم

15
00:06:47.500 --> 00:07:11.300
الان الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم وايضا حق الزوج مراعاة حق الزوج هذه مكث حملها في بطنها اربع سنين وارتفع حيضه خلال هذه المدة ولا تدري ما سببه؟ قلنا تعتد على ما تقدم سنة

16
00:07:13.450 --> 00:07:32.300
يعني اذا عرفنا انها انه ارتفع حيظها بسبب الحمل تنتظر حتى تضع الاول اربع سنين ما في اشكال لكن اذا كانت لا تدري ما سببه قالوا انها تمكث على قضاء عمر رضي الله عنه سنة

17
00:07:32.750 --> 00:08:00.850
تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر العدة بالاشهر لانها لا تحيظ وجزم عمر بان الحمل يضرب له تسعة اشهر بناء على غالب النساء ولعله لم يوجد في وقته ما يزيد على ذلك او اربع سنين او ما اشبه ذلك

18
00:08:07.450 --> 00:08:51.600
اللي بيجلس ببطنه اربع سنين انت افترض ان السنة الاولى مثل الاربعين اليوم الاولى ها شوف له اسنان ها ليس بلازم شيء شو اعتدت سنة وتزوجت الا نبيج لو تزوج اثناء العدة

19
00:08:52.050 --> 00:09:20.150
فيخرج الطفل كغيره وتبين انها حامل يفرق بها سيأتي تفصيلها هذا الغالب يعني ستة اشهر وسنتين يعني هذا اقل اقل مدة الحمل كما قالوا في اكثر اربع سنين قالوا في اقل المدة ستة اشهر

20
00:09:21.700 --> 00:09:48.750
من الان لو لو امرأة صالحة تقية بعد وفاة زوجها وبعد طلاقها جاءت بولد لاربع سنين فلنتهمها كما لو كانت غير متزوجة ها صالحة سلام لامكان ذلك على كلامهم ممكن

21
00:09:49.350 --> 00:10:15.800
ما تزيد عن اربع سنين المحددة اكثر الحمل اربع سنين على الواقع ايه اكثر ايه ايه لو وقع  ما دام قالوا اكثر من مدة اربع سنين فما بعد اربع سنين لا يلحق وجميع الاحكام تنتفي

22
00:10:17.650 --> 00:10:34.500
بس انا الاشكال انه على قضاء عمر هذه امرأة افترض انها حملت ولا علمت بالحمل وطالت المدة وحكمنا بخروجها من العدة بسنة على قضاء عمر ثم بعد ذلك تحرك الولد وبعد اربع سنين وضعته

23
00:10:34.850 --> 00:11:21.850
عملت بما ها؟ اقول عملت بما كلفت به شرعا نعم كيف لم تنكر ها؟ لا لو نكحت قلنا انها نكحت في العدة لا لا لا لا اذا نكحتيه    الان حكمنا انها بعد سنة خرجت من العدة لقضاء عمر رضي الله عنه

24
00:11:22.550 --> 00:11:50.750
وكان هذا الحمل كامل خامل خلال السنة والسنة الثانية والثالثة تحرك ثم وظعته بعد الرابعة مع نهاية الرابعة وفي اثناء الرابعة اللي هو اكثر مدة الحمل مما وزوجها توجه مات او او طلقها فمكثت هذه المدة ثم وضعت ولد

25
00:11:51.300 --> 00:12:25.500
لا لا ما تزوجت ولم تنكح لا اذا نكحت اي معروف ها ايه يعني ما يتصور انه في السنة الاولى ما تدري لانك مع طول المدة لا شك ان الاوضاع والاحكام تتغير

26
00:12:25.900 --> 00:12:56.550
اذا خرجت عادت غالب النساء سوف يتغير وضعه الوضع غالب النسا ها   يقول لو طلقها ومات عنها فلم تنكح حتى اتت بولد بعد طلاقه او موته باربع سنين لحقه الولد لان الاربع سنين

27
00:12:57.050 --> 00:13:17.450
آآ هي اطول مدة للحمل وهي ثابتة من حيث الواقع وبنى عليها اهل العلم هذه الاحكام وانقضت عدتها به ولو طلقها او مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من اصابها

28
00:13:19.750 --> 00:13:44.200
ولو طلقها او مات عنها فلم تنقضي عدتها حتى تزوجت من اصابها فرق بينهما لان النكاح باطل لان النكاح باطل في العدة لابد ان يفرق بينهما فرق بينهما وبنت على عدتها من الاول تكمل

29
00:13:45.400 --> 00:14:08.450
تزوجت بعد شهرين يفرق بينهما قالت انا حفظت التي حاظت مرة او مرتين فارغ من من اه مما يلحق بالاول تظن ان مجرد العدة لبراءة الرحم قال انت الرحم باري وتزوجت

30
00:14:08.800 --> 00:14:37.600
وهذا يحصل مع الجهل مع الجاهل يحصل ها شو على كلامه ولا حتى تزوج من اصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الاول يعني اعتدت شهرين تعددت ثالث ثم استقبلت العدة من الثاني اذا انتهت عدتها من الاول

31
00:14:37.650 --> 00:15:00.450
استقبلت عدتها من الثاني وله ان يتزوجها بعد انقضاء العدتين بعد انقضاء العدتين. اذا كان عالما بانها معتدة فحكمه حكم الزاني لان النكاح باطل واذا كان جاهلا فهو نكاح شبهة

32
00:15:00.850 --> 00:15:32.000
حتى لو جاء ولد من وطئه فان كان عالما بذلك والولد ليس له وان كان جاهلا وولد شبهة يلحق بابيه    يعني اذا فرق بينهما يعلم بالتحريم وهو في حكم الزاني

33
00:15:33.550 --> 00:15:57.500
الزنا ما يثبت به مهر يثبت به ارش يثبت به عرش ما يثبت به مهر ما تعلم عموما بوطء الزنا لا يثبت بهما انما يثبت به ارش ارش بكارة ولا عنده بكهرباء

34
00:15:59.450 --> 00:16:31.100
هي بالنسبة لها شبهة ليس بالزنا لكن من ها تعوض بما يقرره الحاكم لكن ما ليس مهر لان النكاء الزنا ليس له مهر مم مهر اذا نكح اذا نكح نكاح صحيح يثبت المهر

35
00:16:31.300 --> 00:16:56.600
نكاح باطل لا مهر فيه ان تسبب في افتظاظ البكارة لها ارش البكارة واما المهر فلا يثبت الا بالنكاح الصحيح نعم ايش سوى ايه ولابد ان يكون دفع لها مهر هل يرجع اليه ولا لا

36
00:16:57.150 --> 00:17:12.350
هل يعاد اليه ولا ما يعاد لأ لانه هو الذي غشها اذا كان هو العالم دونها هذي مسألة ثانية انا اقول اذا هو لابد ان يكون دفع الاعمار او قرر لها مهر

37
00:17:12.950 --> 00:17:29.450
فما لا شك انه هو الذي تعمد الوقوع في الفاحشة فلا فلا يعاد اليه. لان مهر البغي خبيث سواء كان للمرأة او للزوج الان لو جاء شخص الى عفيفة مضطرة الى المال

38
00:17:30.150 --> 00:17:55.200
نعم وقال لها اريد ان يريد يريد ان يزني بها على مبلغ مغري مليون ريال مثلا مرة واحدة مع حاجتها وضرورتها وديون ابيها والتضييق عليهم استجابت تحت هذه الضغوط يوم انتهى قال والله مهر البغي خبيث انا ما يجوز ان ادفع مهر بغي

39
00:17:55.550 --> 00:18:23.600
وش سوى به يؤخذ منه رغم انفه والا فتح المجال لهؤلاء الفجرة وصاروا يغرون النسا وفي النهاية يقولون مهر البغي يخبي ها وش هي  لا هو اذا كان دفع ما دفع لها

40
00:18:24.050 --> 00:18:54.200
المهر بلاش تردوا شلون لا لا هالمقرر لهالمقرر خل نشوف وش يقولون وبنت على عدتها من الاول ثم استقبلت العدة من الثاني وله ان يتزوجها بعد انقضاء العدتين فان اتت بولد يمكن ان يكون منهما

41
00:18:55.200 --> 00:19:20.400
جاءت بولد من وطأ الثاني وهي ما لها الا شهرين عن الاول اه يمكن ان يكون من الاول ويكون ويمكن ان يكون من الثاني ها ايه ايه فقال يمكن ان يكون منهما

42
00:19:21.600 --> 00:19:50.050
معه آآ ستة اشهر او سبعة اه اري القافة اري القافة وش القافة ها وراك من تعلم ها قري القاف يعني القافة اناس يعرفون الشبه يعرفون ان هذا ولد لفلان ذا ولد نوح

43
00:19:50.900 --> 00:20:25.500
هم مثل المجززة المدلجي لما حكم بان اسامة بان رجليه من رجليه ذاك الرجل اللي هو زيت نعم هؤلاء هم القافة يعرفون الشبه ويلحقون الالقا فمعمول بها شرعا الجهات الرسمية تعتمد

44
00:20:34.800 --> 00:20:59.550
اللي هو تحليل لهم يقولون نتيجة قطعية يقولون نتيجته قطعية ولا زالت يعني الاحكام مبنية على انها قرائن وليست ادلة ها اذا كانت مجرد قرائن لا يسب فيها نسب كل ما

45
00:20:59.900 --> 00:21:32.800
والمشكلة يصرون على انها اضبط من القاف مصرون الجهات الرسمية والدولية كلها تصر على ان تحليل يخرج نتائج اضبط من القافة ويبنوا عليه احكام  شوف فاتت بولد يمكن ان يكون منهما اري القافة

46
00:21:33.350 --> 00:22:01.650
والحق بمن الحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للاخر يعني قال قائف هذا ولد لفلان الاول فتنتهي عدتها من الاول بوظعه والولد له وان قالوا للثاني انقضت عدتها منه وبعده تكمل عدة

47
00:22:02.100 --> 00:22:45.600
الاول ايه شرعي شرعي شرعي ناضي والحق والحق بمن الحقوه به منهما  هذا كلامهم هذا كلام الجهات الرسمية ما زال الفقهاء يجعلونه قرينة وليس بدليل قطعي ها  لا لا المسألة

48
00:22:45.800 --> 00:23:13.400
يعني مفترضة في آآ دقة في التحليل وامانة في المحلل كتب عليه الاسم وانتهى وين دليل على عدم دقتها يعني على عدم دليل على عدم دقتها مع انهم يقولون نتائجها قطعية يعني مثل ما قالوا في الحساب

49
00:23:14.550 --> 00:23:42.750
حساب في الاهلة قالوا نتيجته قطعية ثم تأتي الى الحساب فتجدهم يختلفون وين القاطع  ولابد ان يكون من احدهما الا ان كانت متهمة بزنا ها ما دامت فراش لا لا يقبل

50
00:23:46.500 --> 00:24:15.800
لا الكلام لو الحقته بهما لو الحقته بهما وما يمنع ان يكون اه تخلق من ماء الاول ودخل عليهما الثاني واثر فيه ولذا جاء في الخبر اه ملعون من سقى ماءه زرع غيره

51
00:24:16.750 --> 00:24:40.150
مما يدل على انه يؤثر فيه  شوف ينكرونه خلاص تخلق وانتهى عندهم تلقحت البويضة بالحيوان وانتهى ما في شي يدخل عليه لكن حديث ملعون من سقى ماءه زرع غيره والفقهاء يقررونه

52
00:24:45.500 --> 00:25:06.750
ها كلامه ولو ولو طلقها او مات عنها فلم تنقظ عدتها حتى تزوجت من اصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الاول ثم استقبلت العدة من الثاني وله ان يتزوجها

53
00:25:07.450 --> 00:25:28.850
بعد انقظاء العدتين توم وراجع الاول اخوي قد يرغب فيها بعد ان جاءت بالولد قد ارغب فيها بعد ان جاءت بالولد يريد ان يتزوج غيرها من اجل الانجاب فجاءت بالولد قال وش ندورها الحين

54
00:25:40.150 --> 00:26:06.950
اللهم قال للي مشى عليها المؤلف هذا اذا كان عالم مناق يعاقب له ان يعاقبه وام الولد وام الولد اذا مات سيدها ام الولد اذا مات ايام من من انجبت او ولدت ولدا من سيدها

55
00:26:07.400 --> 00:26:34.650
سماه ولد كانت امة ثم جاءت بولد من سيدها صارت ام ولد وحكمها انها تعتق بموته تعتق الموت وام الولد اذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة اذا مات سيدها

56
00:26:35.950 --> 00:27:04.350
حتى تحيض حيضة كاملة يعني تستبرأ تستبرأ بحيضة كما لو كانت مأسورة نعم كما لو كانت اه مسترقة في حرب تستبرأ بحيضه فان كانت ايسة لا تحيض وبثلاثة اشهر لان الاستبراء ثبت

57
00:27:05.700 --> 00:27:27.850
في الغزو استاء الصحابة استبرأوا والامام بحيضة لكن قياس الاشهر على الحيض بحيث يقال شهر واحد ما ورد بشيء فترجع الى الايسة من الحرائر المنصوص عليها بالقرآن ثلاثة اشهر قد يقول لماذا حيضة وثلاثة اشهر

58
00:27:28.950 --> 00:27:58.000
ها ما يخالف لكن مع ذلك الحيضة حكم شرعي مقرر بنص وقياس الاشهر عليها كما في الايسة من المطلقات لا يرد هنا لان ما في دليل عليه نعم قيل لي ان العدة مركبة

59
00:27:58.150 --> 00:28:27.150
الحكمة من العدة مركبة  ايه ايه  فان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة اشهر للحمل وشهر مكان الحيضة وشهر مكان الحيضة كما قلنا في المسألة السابقة انها ان كانت حرة

60
00:28:27.300 --> 00:28:47.350
اعتد السنة وان كانت امة اعتدت احد عشر شهرا وان كانت ام ولد تعتد عشرة اشهر لكن الان قالوا شهر من مكان الحيضة وقالوا في في اصل المسألة فان كانت اية من ثلاثة اشهر

61
00:28:49.450 --> 00:29:15.700
مم علمنا براءة الرحم بالتسعة بالتسعة الاشهر علمنا براءة الرحم وشهر مكان الحيض فان كانت حاملا منه وحتى تضع فان كانت حاملا منه ممن من السيد الذي مات الذي جاءت منه بولد سابق

62
00:29:15.950 --> 00:30:05.300
ثم حملت منه مرة اخرى فعدتها بوظع الحمل وهذا ما في اشكال ها قل مثل حرة فمن الحرة اصل المسألة اللي قلنا عنها ولو لو اعملنا اصل المسألة في في هذه قلنا سنة

63
00:30:06.400 --> 00:30:32.000
لأنه فان كانت عائشة بثلاثة اشهر مع التسعة صارت كالحرة سواء لكنه يقول بتسعة اشهر لانه لما لم يقس الايسة وانها تعتد بثلاثة اشهر بحق ام الولد وقلنا شهر مكان الحيضة

64
00:30:32.050 --> 00:30:52.750
لان شهر واحد لا يكفي شهر واحد لا يكفي وهنا اكتفى بشهر مكان الحيضة لانه تقدمه تسعة اشهر واذا ما تقدموا شيء اصل المسألة ما تقدمها شيء فالشهر لا يكفي

65
00:30:55.400 --> 00:31:16.550
واضح الفرق فان كانت حاملا منه فحتى تضع وان اعتق ام ولده او امة كان يصيبها وان اعتق ام ولده او امة كان يصيبها لان في حياة الزوج حكمها حكم الاماء

66
00:31:17.600 --> 00:31:42.400
وبعد وفاتها وبعد وفاته يعتقها ولدها او اعتق امة وان اعتق ام ولد او امة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة يعني استبراء وكذلك ان اراد ان يزوجها وهي في ملكه

67
00:31:43.100 --> 00:32:13.550
استبرأها بحيضة ثم زوجها اه تقدم في في الخلع والخلاف في كونه طلاق فتعتد بثلاث حيض او استبراء اوليس بطلاق وانما هو فسخ وتعتد بحيضة وكلام اهل العلم في هذه المسألة

68
00:32:14.200 --> 00:32:39.950
كلام شيخ الاسلام انه استبراء تستبرأ استبراء بحيظه الا اذا كان الخلع حيلة لاسقاط العدة فتعتد بثلاث حيض كثيرا ما يفعله بعض المتحايلين الذين يذهبون الى الاقطار او يمكزون في بلدانهم ويتزوجون

69
00:32:40.100 --> 00:33:02.800
بنية الطلاق او مسيار او ما اشبه ذلك هو مو بصابر ثلاثة اشهر تارك هالخانة الرابعة ذي يلعب بها عنده ثلاث زوجات لا حيلة لاسقاط العدة حين يسأل من اجل ان تعتد بحيضة

70
00:33:02.850 --> 00:33:21.500
ثم بعد تزوج لانه لا يستطيع ان يتزوج وهي بعدته لان حقيقة انها رابعة هذا يفعلونه كثير شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول اذا كان حيلة فانه يعاقب بنقيض قصده

71
00:33:22.850 --> 00:33:52.400
وتكون عدتها ثلاث حيض واذا ملك امة لم يصب لم يصبها واذا ملك امة لم يصبها ولم يقبلها ولم يقبلها حتى يستبرئها لانها لا تحل له حتى تستبرأ لا تحل له

72
00:33:52.550 --> 00:34:13.500
لا في الوطء ولا في مقدمة مقدماته حتى تستبرأ بحيضة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة ان كانت ممن تحيض او بوضع الحمل ان كانت حاملا

73
00:34:14.250 --> 00:34:30.550
او بمضي ثلاثة اشهر ان كانت من اللائي يئسن من المحيض او من اللائي لم يحض كما تقدم في اصل المسألة الاولى ما يقال شهر تبرأ بحيضة واذا كانت يائسة رجع الى النص

74
00:34:31.200 --> 00:35:11.400
لانه ليس فيها قصد نص ها شلون ايه خلاص تكفي تكفي هذا الزواج غير الملك الزواج غير الملك ها  ويقول لك لم اه وان اعتق امة ثم ولدي وامتك فلم ان لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة

75
00:35:12.000 --> 00:35:31.400
وكذلك ان اراد ان يزوجها وهي في ملكيه استبرأها بحيض ثم زوجها من ولي امرها واذا ملك امة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لا بحيضه لا لا يكتب بواحد الاستبراء واحد

76
00:35:32.700 --> 00:35:56.850
وين قل هل يعتد باستبراء او لا يعني انت سبيت هذه الامة من شامة وهي في ملك شخص ما ما يطأ اصلا وحاظت مرات هل نكتفي بهذا لا لان هذا حكم شرعي

77
00:35:57.450 --> 00:36:12.400
وان كانت ممن تحيض او بوضع الحمل ان كانت حاملا او بمضي ثلاثة اشهر ان كانت من اللائي يئسن من المحيض او من اللائي لم يحضنه وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها

78
00:36:13.250 --> 00:36:47.550
هذا الاحداد وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالاسمد والنقاب يعني تجتنب ما يدعو الى نكاحها تجتنب الطيب والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالاسمد والنقاب

79
00:36:48.700 --> 00:37:17.750
فان احتاجت كالمحرمة ان احتاجت لتغطية وجهها لوجود رجال اجانب او بمرورهم وما اشبه ذلك سدلت على وجهها يعني خمارها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها لان النقاب ايش زينة

80
00:37:18.100 --> 00:37:44.750
زينة وتمنع منه المحرمة وكذلك تمنع منه المحدة  عندهم فرق بين النقاب العرفي والنقاب الشرعي لو كان زينة حتى المرأة المسلمة العادية قالت لا يجوز ان تظهر زينتها ولا يبدين زينتهن

81
00:37:45.350 --> 00:38:05.700
وقلنا انه من الزينة لكن لابد من تحرير النقاب الشرعي لان نقاب الفتنة هذا الموجود ليس بنقاب هذا سفور اخراج جزء من البشرة قدر زائد على ما ترى به طريقها

82
00:38:06.150 --> 00:38:28.800
هذا السفور وليس بنقاب وحديث المحرم يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة ويحرم عليها السفور اذا النقاب غير السفور هذا النقاب الشرعي نقب في غطاء الوجه بقدر ما ترى به طريقة بس

83
00:38:32.500 --> 00:38:56.050
ها ما يكون زينة اذا صرناكم ايه لكن يخشى ان تتوسع فيه مثل كما هو حاصل فيسد الباب ولا مهوب زينة يخوف بعد متل ما شفته على ايه يعني اذا كان بقدر النقب بقدر العين

84
00:38:57.550 --> 00:39:25.150
لا لا ما هو بزين لكن شوف النقاب اللي نستعملها النساء المتساهلات هذا فتنة ولو كانت من اقبح النساء صحيح فتنة والله لانه يغطي المساوئ نعم  لأ لا تخرج في النهار لحاجة

85
00:39:25.900 --> 00:39:45.200
للحاجة فقط ايه هالبيتوتوتة هذي ما عاد ما في اشكال ذي بيتوتة لابد ان تبيت في البيت الذي جاءنا ايها زوجها فيه ولا تخرج منه ليل نهار حتى الا تخرج لحاجتها في النهار فقط

86
00:39:46.150 --> 00:40:06.850
وبعض الناس يتوسع في مثل هذا ممن يتولى الافتاء يتوسعون حتى قال بعضهم انها تحظر الاعراس هذا توسع غير مرضي ابدا امرأة جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان تبيت

87
00:40:07.200 --> 00:40:31.400
في بيت اخر غير بيتها وبيتها تخشى ان يتسور عليها احد ومخوف فاذن لها فلما ادبرت قال امكثي في بيتك حتى تنقضي العدة  ما تروح الخلاف في الصلاة على زوجها

88
00:40:32.500 --> 00:40:53.100
في الصلاة على الزوج تخرج تصلي على زوجها ولا لا ها وارنا بعدهم تخرج وتصلي على زوجها ولا ما تخرج مرة واحدة العدة كلها في اربعة اشهر عشان ها ليست حاجة يا شيخ

89
00:40:55.750 --> 00:41:14.200
اذن يا ابو عبد الله  في وقتهم في وقتهم في انواع من الكحل ملونة بس ما هي بزينة الاسمد هو الذي يفتن كان الان فيها اشياء لا اسمد ولا غيرها شد

90
00:41:14.950 --> 00:41:50.850
المقصود ان الزينة تجتنب والكحل منصوص عليه حتى بالمطلقة ثلاثا نون وين الخزونة انا ابدع اذا كان البيت يعني اخرجت منه بقوة سواء كان من الورثة او من صاحب البيت والبيت ايجار

91
00:41:52.300 --> 00:42:18.750
وين  هذا جهل جهل جهل فهل اذا كان ملك للزوج لا يجوز اخراجها ما عليه هذي المكره ما له ما تترتب عليه الاحكام مكره غير  تعتد ولا يلحق او ترجع الى بيتها

92
00:42:20.700 --> 00:42:49.650
البيت الذي جاء النعي وهي فيه الا اذا كان هناك مشقة او ظرر عليها او خوف وما اشبه ونعم ايه ما عليه ايجار لانها محبوسة من اجله ها ايه وين

93
00:42:51.250 --> 00:43:14.350
لا تنتقب يعني من باب الاحتياط الاحتياط ولا النقاب الشرعي اللي تلبسه بعض الاخوات تدينات ما يفتن ابدا الغطاء الكامل اشد منه لكن مع ذلك خشية ان يتوسع في ويدخل فيه ما يشمله الحد اللغوي اللي هو النقب

94
00:43:14.450 --> 00:43:41.550
لا الحد الشرعي منع لا للمحرمة ولا المحتلة. اه المحدة احسن زينة زينة زينة نعم قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزين الطيب والزينة الطيبة والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالاثم والنقاب خمسة اشياء

95
00:43:41.800 --> 00:44:02.400
فان احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالمسمد البيتوتة ما لها حكم حكم المحدة بيتوتة في بيتها هذي تختلف عن تبيت حيث شاءت

96
00:44:02.450 --> 00:44:23.750
لكن تجتنب ما ذكر ها والنقاب ايضا هم المطلقة ثلاثا ايه اما المطلقة واحدة او اثنتين تمكث في بيت الزوجية لانها زوجة ولا تخرج لا يجوز ان تخرج ولا يجوز ان تخرج

97
00:44:24.700 --> 00:44:54.050
لانها زوجة  خشوا ايه اشتكت عينها او اشتكت عينها فارادت ان تكحله قال لا كان ولا بد فكحلي بالليل واغسليه بالنهار المقصود ان المرأة في المسألة فيها شدة ليست بالسهلة اذا كان من باب العلاج له حكم

98
00:44:54.950 --> 00:45:26.250
المطلقة ثلاثا نفس الشيء بواجبي واجب  في المطلقة ثلاثا ترى  لانه زينة لانه منعت منه المحرمة لانه زينة مو من انواع الزينة تبقى سهلة وينص عليه وشو وشو تونس بواجب

99
00:45:27.150 --> 00:45:46.500
ليس بواجبنا ايه شو معنى هذا ليس بواجب؟ يعني تركه مو بفعله قالوا محدنا بيقول بوجوبه من كل هذه كثير من هذه الامور فيها خلاف لكن حنا نقرر كلام المؤلف هو المعتمد عليه

100
00:45:50.800 --> 00:46:22.350
شو الفاحشة البينة الاصل هي الزنا يعني يدخل الزنا دخولا اوليا وبعضهم يدخل فيها بذاءة لسانها وجاء فيه نص اذا كانت بذيئة اللسان تخرج فيصبر عليها احمار والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالاسمد

101
00:46:22.400 --> 00:46:49.550
واذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة لحاجة توفي زوجها وهي في الطريق فانها اذا كانت قريبة يعني لم تبلغ مسافة القصر على المذهب فانها ترجع فانها ترجع

102
00:46:49.850 --> 00:47:15.650
رجعت لتقضي العدة وان كانت قد تباعدت مضت في سفرها وان كان بعضهم يقول الحكم للغالب اذا كانت قطعت اكثر الطريق استمرت والا رجعت ها  من اي جهة ما ترجع لان الباقي قليل

103
00:47:20.550 --> 00:47:51.350
لكن آآ مسافة القصر عندما على المثل معتبرة في كثير من الامور ها اذا دخلت في لكن اه قصة وقعت قبل خمس سنوات خرجت من الرياض مع زوجها للحج صار عليهم حادث ومات الزوج

104
00:47:52.500 --> 00:48:12.650
مات عفيف فاستدعي اخوها من الرياظ ليكمل بها الحج محرما اعتبارا انها قطفت مسافات مات قبل وصول الطائف حصل حادث ثاني ومات قبل صورة الطائف نسأل الله العافية ها شوالخ

105
00:48:14.600 --> 00:48:42.000
قبل وصولها لا ركب معها من عفيف بيكمل المسيرة وقبل وصول الطايف حصل حادث للاخ هل تستمر لتحج بغير محرم او ترجع او تمكث حتى يتيسر امرها المكان كل هذه قضايا تقدر بقدرها وهي ضرورات

106
00:48:42.850 --> 00:49:12.050
ليست من اه من احكام الساعة بحيث تطبق عليها القواعد الشرعية في ضرورات  الله المستعان ترجع ما دام ما احرمت لها ان ترجع تبي تكمل تبي تحج راغب في الحياة بتجي تكمل

107
00:49:12.250 --> 00:49:41.400
لأن اذا انتهت عدت وتبي تسافر لبلدها ثلاثا ليست كالمعتدة كالمحدة يعني في في الشدة لازم تكمح انت ولذلك تبيت في غير منزلها وتلبس النقاب بلاستيك حتى فيما اتفقت فيه مع المعدة

108
00:49:41.500 --> 00:50:14.950
الحكم اخف لكنه ثابت يعني مش ما في دليل كحل في المطلقة ثلاثا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الكحل وهي مطلقة ثلاثة افنكحلها فان رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء اتت به وهي في منزله في منزلها

109
00:50:15.250 --> 00:50:40.350
يعني ان كان بقي حجت ولما رجعت الى منزلها ما بقى الا شهر كمل العدة بقدر ما بقي عليها منها ولو توفي عنها زوجها او طلقها وهو نائم عنها فعدتها من يوم مات او طلق

110
00:50:41.900 --> 00:51:03.800
بحيث لو آآ ما بلغها الخبر الا بعد نهاية العدة خرجت من العدة خرجت من العدة واذا اذا صح ذلك عندها جاء خبر مثل ما يجي الان الاخبار من اه من مواقع قتال ولا شيء يقول والله مات فلان

111
00:51:04.100 --> 00:51:28.750
ثم بعد ذلك شهرين ثلاث ويجي لابد ان يثبت  بما تصدقه اذا صح ذلك عندها وان لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة المسألة مسألة قضاء وقت و الاحداث واجتناب الزينة وما اشبه ذلك

112
00:51:28.850 --> 00:51:48.950
من الواجبات تأثم اذا تركته والعدة تنقضي بدونه ولذلك لو لم تعلم الا بعد انقضاء العدة خرجت من عدتها والله اعلم  القادم فيه دروس ان شاء الله احسن الله اليكم

113
00:51:56.900 --> 00:52:25.800
ها اذا صدقت ذلك اذا صح من التصديق اذا صح  لان بعظ الناس من الذهول لا يصدق بموت اه الميتة بعض الناس يصل به الامر الى انه لا يصدق وقد يمضي عليه وقت طويل وقد يكون شارك

114
00:52:25.950 --> 00:52:44.200
بغسله ودفنه ومع ذلك لا يصدق لان الامر مهول قد يغطي على شيء من العقل وهذا واقع من بعد سنين يقول والله انا ما زلت انتظر وكل ما طق احد انك جاء فلان

115
00:52:44.900 --> 00:53:22.850
وميت ومدافن ومشارك بدفنه. لكن الله المستعان  هو خبر اذا غلب على الظن صدقه مع الان مش متصدق ومتكذب اخبار متضاربة الله المستعان   لا وجاء في المطلق مين جاب المطلقات

116
00:53:22.900 --> 00:53:48.700
مسألة الصلاة على الزوج المتوفى والله عرظت في اللجنة واختلفوا ولا صدر فيه فتوى بعضهم يقول مرة واحدة ما تضر والو وحقه عليها عظيم حقه عليه عظيموه في البلد ما تصلي عليه صلاة غايب

117
00:53:49.850 --> 00:54:18.100
ولكن ما حصل فتوى يعني وبعضهم قال ها ولا يلحقه اثم ولا مع الربيع اذا فليست حاجة لكن اذا صارت الصلاة في النهار وهي تخرج لحاجتها هل هي حاجة بعضهم قال انها حاجة مرة في العمر وزوج له حق عظيم

118
00:54:18.450 --> 00:54:43.700
الناس يشاركون في الصلاة عليه الا هي والله  ها ايه ما في شك من اجل حق الزوج انه من اتباع ترى بعض الناس يتساهل الاحداد لان بعضهم قال تحظر الزواجات ليش

119
00:54:43.900 --> 00:55:09.850
تكتم بالبيت الزواجات وقال بعضهم انها بسبب وفاة زوجها ساءت نفسيتها وخطر عليها فلا مانع ان تترفه وتخرج تخيم على بحر من باب العلاج التوسع غير مرظي ابدا هذا عبث

120
00:55:10.700 --> 00:55:39.100
ها  علشان يزور الحزن هذا لا سيما كان افضل بعد نسأل الله العافية هذا تلاعب بالاحترام والله ابتلى بالاحكام الله المستعان به هذا الاصل هذا الاصل اذا كان عليها خوف

121
00:55:40.100 --> 00:56:11.000
اذا كان عليها خوف ترجع البيت  مم  والهجرة واجبة والهجرة واجبة المرأة في بيتكم في بلد كفار تقصد هناك تنتقل لان الهجرة واجبة   اللهم ان جاه الخبر الذي يظهر منك

122
00:56:11.150 --> 00:56:35.000
ها وليش ما هي بواجبة  من اوجب الواجبات الا الذي لا يستطيع حيلة حتى لو استطاع حيلة  يلزم الهجرة من بلاد الكفر لان الاثار عظيم وخيمة جدا نوعية مسلا مزارع الاولين

123
00:56:36.050 --> 00:57:08.250
اللي بيدعوا كحدائق الفين ريال ما يقيم الاشكال في الاقامة في بلادكم النفس شئت  والله هذا احوط  ما انت بقايل وهذاك وش تقول فيه اشكال  التي تعتر تسكت سم انت مش ترقص كذا بس هذا

124
00:57:09.750 --> 00:57:25.100
اشكال