﻿1
00:00:07.300 --> 00:00:41.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض ولا يرث اخ ولا اخت لاب وام او لاب مع ابن ولا مع ابن ابن وانس

2
00:00:41.450 --> 00:01:01.650
ولا مع اب ولا يرث اخ ولا اخت لام مع ولد ذكرا كان الولد او انثى ولا مع ولد الابن ولا مع جد والاخوات مع اب ولا جد  ام معنى كذا

3
00:01:01.950 --> 00:01:31.450
ولا مع ولد الابن ولا مع جد لا ولا مع اب ولا جد هي طبعا ها ما فيها اب  طيب نعم. والاخوات مع البنات عصبة. لهن ما فضل وليس لهن معهن. يرحمك الله

4
00:01:31.700 --> 00:01:58.250
وليس لهن معهن فريضة مسماة وبنات الابن بمنزلة البنات اذا لم يكن بنات. فان كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء الا ان يكون معهن ذكر فيعصبن فيعصبهن فيما بقي

5
00:01:58.250 --> 00:02:22.650
فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. فان كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت قل بالنصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس. تكملة الثلثين الا ان يكون معهن ذكر

6
00:02:22.700 --> 00:02:48.250
فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين المعنى واحد  والاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الاب والام. اذا لم يكن اخوات لاب وام

7
00:02:48.250 --> 00:03:18.300
ان كان اخوات لاب وام واخوات لاب فللأخوات من الاب والام الثلثان وليس للاخوات من الاب شيء الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. للذكر مثل حظ الانثيين. فان كانت اخت واحدة لاب وام واخوات لاب فدي

8
00:03:18.300 --> 00:03:46.700
فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس وتكملة الثلثين الا ان يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين وللام اذا لم يكن الا اخ واحد او اخت واحدة

9
00:03:46.800 --> 00:04:12.200
اذا لم يكن ولد ولا اذا لم يكن نعم اذا لم يكن ولد لا وللام وللام اذا لم يكن الا اخ واحد او اخت واحدة. اذا لم يكن ولد ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث

10
00:04:13.850 --> 00:04:32.700
هذا هذا مبتدأ مؤخر ليس عندي ذكر للثلث اصلا يا شيخ. ولد ابن الثلث ليس عندي اصلا هو شلي للام اجل؟ ما ادري عنه ها  اذا لم يكن مقدم ولا مؤخر ما يختلف الامر

11
00:04:33.850 --> 00:04:55.850
ها ارفع الطبعة اللي معك اشوفه  هي اللي مع الشيخ نعم وللاخطاء وللام اذا لم يكن الا اخ واحد او اخت واحدة اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث

12
00:04:55.900 --> 00:05:17.850
فان كان له ولد او اختان فليس لها الا السدس وليس فاذا كان فان كان له ولد او اختان. او ولد ابن ليس عندك او اخوان او اختان ليس لها الا السدس. ايه هذا كله ليس عندنا

13
00:05:18.100 --> 00:05:53.050
موجود عندنا فان  ان كان يعدون فان كان ولد او ولد ابن او اخوان او اختان فليس لها الا السوس ولكنه مو صحيح  هم   اي نعم ايه مطعم مطبعين عندك؟ ايه نفس مكتوبة لديه لكن مصححة

14
00:05:54.700 --> 00:06:27.400
ايه سم وليس للاب مع الولد الذكر او ولد الابن الا السدس فان كنا فان كنا بنات كان له ما فضل. وللزوج النصف اذا لم يكن ولد. فان كان لها ولد فله الربع. وللمرأة الربع واحدة كانت او اربعا

15
00:06:28.400 --> 00:06:46.400
اذا لم يكن ولد فان كان ولد فلهن الثمن. وابن الاخ للاب والام اولى من ابن الاخ للاب وابن الاخ للاب اولى من ابن ابن من ابن ابن ابن الاخ للاب والام

16
00:06:46.450 --> 00:07:06.850
وابن الاخ وان سفلة اذا كان للاب او لا من العم اولى من العم وابن العم للاب والام وابن العم للاب والام اولى من ابن العم للاب اولى من ابن ابن العم للاب والام

17
00:07:07.800 --> 00:07:29.200
وابن العم وان سفى الاولى من عم من عم الاب واذا كان زوج وابوان اعطي الزوج النصف وللام ثلث ما بقي وما بقي فلأب واذا كانت زوجة وابوان اعطيت الزوجة الربع

18
00:07:29.200 --> 00:07:57.600
وللام ثلث ما بقي وما بقي فلاب وان كان زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام. اعطي الزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الاب والام. واذا كان زوج وام واخوة واخوات لام واخت

19
00:07:57.600 --> 00:08:25.950
اب وام واخوات لاب فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وللاخت من الام والاب النصف وللاخوات من الاب السدس واذا كان واذا كان ابن عم احدهما اخ لام فللاخ من الام السدس

20
00:08:26.050 --> 00:08:52.700
وما بقي بينهما نصفين والله اعلم بالصواب الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض

21
00:08:54.400 --> 00:09:33.850
والفرائض باب من ابواب الفقه ومتعلق  الاموال ولذا يجعل بعد العقود من البيوع وما يلحق بها لانه قسمة اموال قسمة مال الميت و فيهم مصنفات مفردة اظافة الى الابواب المدرجة

22
00:09:34.150 --> 00:09:54.950
في كتب الفقه والحديث وله نصيب في كتاب الله جل وعلا وكلام اهل العلم من المفسرين وغيرهم وهو باب محل عناية واهتمام من اهل العلم وجاء في الحث على تعلمه وتعليمه

23
00:09:55.050 --> 00:10:26.950
والعناية به احاديث لا يسلم واحد منها مما قال هناك كتب مفردة وطريقة التصنيف عند اهل العلم في هذا الفن على منهجين الاول وهو منهج القرآن على الوارثين يذكر الوارث

24
00:10:28.050 --> 00:10:52.200
ويذكر ما له من ارث بالشروط هذه طريقة القرآن الطريقة الثانية على ذكر الفروض فيذكر اهل النصح واهل الربع واهل الثمن واهل الثلثين واهل الثلث واهل السدس ثم يذكر العصبة

25
00:10:54.500 --> 00:11:30.250
وكلاهما يؤديان الى الغرض المقصود وهما بالنسبة للسهولة والبعورة سواء نساء عرفنا الوارثين وعرفنا ما لكل واحد منهم بشروطه او عرفنا الانصبة وما يستحقه كل وارث من هذه الانصبة الامر سهل

26
00:11:31.250 --> 00:12:01.000
وتجدون المصنفات اما على هذا او على ذاك ولا يختلف والمؤدة واحد مثل هذا التصنيف بالقواعد الفقهية او القواعد  النحوية كل هذا يؤلف على الطريقتين اما ان تذكر الفروع ثم تذكر القاعدة او تذكر القاعدة ويفرع عليها

27
00:12:03.000 --> 00:12:37.100
كلاهما مطروق ومعروف عند اهل العلم  طريقة التعليم هذا الفن بهذه البلاد مشوا على المنظومة الرحبية التي تذكر فيها الفروض ومن يستحقه كل وارث من هذه الفروض بالشروط على التقسيم الذي ذكرناه

28
00:12:37.700 --> 00:13:02.850
النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثان ثم الثلث ثم السدس ثم العصبة جروا على هذا والمنظومة سهلة جدا وميسرة في مئة وسبعين بيت ما تستغرق شيء ودرسناها في الصف الاول والثاني

29
00:13:03.200 --> 00:13:29.400
من القسم المتوسط بالمعاهد العلمية وقد وافقت في ذلك الوقت قلوبا خالية ونحن الان نتصور المدرس وهو يشرح ونشرح من كلامه الى الان بخلاف ما درسناه فيما بعد او درسناه

30
00:13:30.100 --> 00:13:50.500
مع تزاحم العلوم والمعارف التي وردت بعد ذلك ما تذكر شيء يذكر يعني القواعد مقررة موجودة لكن الدراسة في اول الامر والعلم تلقى ولاول مرة يجد ثبات لا سيما اذا وجد من يحسن

31
00:13:50.700 --> 00:14:19.950
التعليم اذا وجد من يحسن التعليم ويتقنه بانه يثبت باذن الله مع الصغار بعد ذلك اقتصر الناس على تعليم هذا الفن من خلال هذه القصيدة المختصرة الميسرة سهلة المبسطة الواضحة

32
00:14:21.150 --> 00:14:42.000
ومشوا على هذا والمشايخ يشرحون ويوضحون ويبينون من غير وسائل ايضاح من غير سبورة ولا شيء يعني في المدارس المعاهد نعم في سبورة وفي كتابات وفي الكليات كذلك لكن في المساجد

33
00:14:42.450 --> 00:15:08.950
بغير ذلك يشرحون ويطرحون المسائل ويوزعونها على الطلاب الحاضرين والطلاب يقسمون ثم يعود اليهم الشيخ فلان اقسم مسألتك ثم يقسموها والثاني والثالث والشيخ يصحح بدون وسائل ايضاح بينما التعليم النظامي ما في شك انه

34
00:15:09.150 --> 00:15:32.500
مقرون بالوسائل وكذلك التعليم الحديث حتى في بعض المساجد تجدهم يشرحون اما على سبورة بروجكتر او شيء من هذا من الوسائل او شاشات احيانا فالامور كلها متيسرة ولله الحمد بعض المشايخ يشرح الفرائض

35
00:15:33.850 --> 00:15:51.500
اينما مر سواء كان في كتاب فقه ولا في كتاب حديث لانهم على طريقتهم ما يحتاجون وسائل وبعضهم اذا ورد مثل هذا الباب في مثل هذا الكتاب تركه يترك يقول الفرائض فن مستقل ما يحتاج الى ان

36
00:15:51.700 --> 00:16:12.550
نشوش على الطلاب فيما تعلموه وفيما عرفوه لكن معروف ان العلم انما يثبت التكرار ويثبت بتقليبه على اكثر من وجه كوننا نشرح هذا ولو على طريق موجز مختصر يحل العبارات

37
00:16:13.150 --> 00:16:27.000
ويوظح بعظ الغوامظ ويصحح بعض الاخطاء احسن من ان يترك شفت بعض شيوخنا شرح بلوغ المرام لما جاء الى الفرع وتركه قال هذا فن مستقل ولا يحتاج الى ان نشرح

38
00:16:29.450 --> 00:16:55.600
ولكل وجه وايضا بالمعاهد العلمية في بعض الحقب المتأخرة حذفوه حذفوا الفرائض من الزاد قال ما يشرح اكتفاء بالمادة المستقلة وعلى كل حال كثرة الشرح وكثرة تقليب العلم على اكثر من وجه لا شك انه يفيد. يعني مثل ما نقول في التفسير

39
00:16:56.600 --> 00:17:15.600
نقشه على طريقة التفسير التحليلي هذا مفيد والتفسير الموضوعي ايضا مفيد وعلى انحاء متعددة وهذا لا شك انه زيادة بيان وايظاح وبعض الناس يناسبه هذه الطريقة وبعض الناس يناسبه الطريقة الاخرى وهكذا

40
00:17:17.750 --> 00:17:49.450
الفرائض جمع فريضة مثل الحدائق والغرائب كم حديقة وغريبة والمراد بها اسم المفعول المفروظة والمفروض يعني المقدر ولا شك ان ما يستحقه كل وارث مقدر الشرع وجله في كتاب الله جل وعلا

41
00:17:52.150 --> 00:18:24.150
وجله في كتاب الله جل وعلا ومن ذلك مسائل يسيرة جاءت به السنة والفرائض المراد به فقه المواريث هو ما يتعلق بها من قسمة التركات وحساب التركات والتأصيل والتصحيح الى غير ذلك من الابواب التي تدرس

42
00:18:24.800 --> 00:18:59.400
بهذا الفن والان يوجد برامج حاسوبية تريح من اراد القسمة واظن اقدم برنامج حاسوبي بالعلم الشرعي في الفرائض اقدم برنامج ادخل فيه العلم الشرعي الفرائض لانه منضبط وتخصص سهل يعني يستطيع ان يتقنه

43
00:18:59.750 --> 00:19:34.600
طالب العلم بسهولة ويسر وعلم محصور   تدخل الورثة في هذا الحاسوب وتدخل التركة ثم بضغطة زر يستخرج لك كل ما ما يستحق كل وارث بدقة بالهللة لكن الاعتماد على هذه الحواسب

44
00:19:37.050 --> 00:20:01.400
واهمال العقول المكلفة بدراسة العلم وتعلمه وتعليمه الذي رتب عليه الاجور العظيمة لا شك انه خلل اعتماد اعتماد كلي هذا خلل لا مانع ان يتعلم الانسان ويضبط ويتقن العلم ثم بعد ذلك

45
00:20:01.550 --> 00:20:24.600
استعمل هذه الحواس مثل ما يستعمل الالات الحاسبة في الحساب لكن قبل ذلك يتأهل لا يذهب الى هذه الالات قبل ان يعرف ما يتعلق بهذا الفن ويتقن هذا الفن وهكذا سائر العلوم

46
00:20:26.200 --> 00:20:43.000
الاعتماد عليها من بداية الامر هذا لا شك انه لا يخرج طالب علم فضلا عن ان يخرج علماء سائر العلوم بعض الناس بمجرد ما يحتاج الى حديث يضغط زر ويطلع له الحديث

47
00:20:43.150 --> 00:21:02.150
كل ما يتعلق هذا كلام ليس بصحيح قبل ان يتأهل فاذا تأهل واستطاع ان يخرج بنفسه ويدرس بنفسه ويحكم بنفسه حينئذ له ان يختبر عمله فيما بعد ذلك اما ان يكون اعتماده

48
00:21:03.100 --> 00:21:25.700
على الالة يعطل هذا العقل الذي وهبه الله جل وعلا وميزه به ورتب عليه الاحكام صار في فايدة اضغط زر ما لك اجر ما تعلمت العلم ان كان من الاجر فهو الذي صنع الالة

49
00:21:26.100 --> 00:21:49.000
ان كان اهل لان يؤجر انت ما سويت شيء انت ان الذي يفتخر ان سيارته من نوع معين مالك؟ مال ليس له ان يفتر فخر لمن صنعها اما انت وش عندك

50
00:21:49.300 --> 00:22:08.400
ايش سويت تفتح السيارة وتمشي هذا موب شغل فطالب العلم عليه ان ينأى بنفسه عن هذا الكسل الذي يحرمه الاجور والعلم بالتعلم ولا يستطاع براحة الجسم يحتاج الى تعب يحتاج الى معاناة

51
00:22:08.650 --> 00:22:30.800
وبهذا يثبت العلم وان نعتمد على الالات من اول الامر هذا لا يعلم ما نستحق عليه شيء لا نستحق عليه شيء ولن نتأهل بهذه الطريقة وآآ اسوق بقدر الكف مخزنة فيه كل الفرايض

52
00:22:34.400 --> 00:22:59.400
وكل المسائل المحتملة وكل الارقام التي يراد استخراجها من حل هذه المسائل هناك مسائل في تأتي بالفرائض في المناسخات وغيرها قد لا يحتاج اليها والقراريط وما اشبه ذلك قد لا يحتاج اليها طالب علم

53
00:23:01.250 --> 00:23:33.750
زيادة عناء وليس ورائها فائتة واطال العلماء في بيانها وشرحها وتوظيحها والامثلة لها وحل هذه المسائل  تدواها ضعيفة بالنسبة للتعب المترتب عليها يعني مثل ما افعلوا بعض المحدثين في استخراج انواع الضعيف

54
00:23:35.950 --> 00:24:03.400
انواع الظعيف المسماة معروفة عند اهل العلم قليلة لكنهم يأتون الى الشروط الستة ويركبون منها انواع اوصلها بعضهم الى اكثر من خمسمائة قسم والعناية بهذه الاقسام وفيها مصنفات مفردة تعب ليس وراءه ارب

55
00:24:03.550 --> 00:24:21.950
كما نقله السيوطي عن ابن حجر لانه وش الفائدة من معرفة هذه الانواع ليس لها اسمى عند اهل العلم المؤدى انه ضعيف وخلاص انتهى الاشكال ما دام ما له اسم

56
00:24:22.000 --> 00:24:41.950
يخصه ولا له حقيقة وحد يخصه والحكم واحد ضعيف انتهى الاشكال صحيح ان بعض الظعيف ضعفه اساس اسهل من بعض لكن ما هناك نتيجة مقابل هذا التعب انك تستحق ان يتعب عليها

57
00:24:43.250 --> 00:24:59.850
وهي بمجرد طريقة حسابية تأتي الى الشرط الاول وتضيف اليها الثاني ثم تضيف الى الثالث وتضيف الرابع والسادس ادي ستة انواع متعلقة بالشرط الاول ثم تأتي للثاني ثم تأتي به الى الستة ثم الثالث ثم ماذا

58
00:25:00.850 --> 00:25:17.250
النسيج انه ضعيف لانه اختل في شرط او شرطين او ثلاثة وهكذا قل مثل هذا من المناسخات ان تأتي الى كل ميت بمفرده وتقسم تلك بدءا من الميت الاصل وكل ما

59
00:25:19.750 --> 00:25:37.850
حز تركة واحد من الورثة واردت ان تقسم التركة فاقسمها من جديد انتهى الاشكال فالتعب لذاته ليس بمقصود شرعي وليس بهدف للشرع لكن التعب الذي يتوصل فيه الى الفائدة والنتيجة

60
00:25:38.300 --> 00:26:08.800
هذا هو الذي يرتب عليه الاجر   هو اذا كان لديه قوة قريبة من الفعل فهو فقيه يعني متأهل ما عندها لا لا لا ما هي بقوة لا فعل ولا قريبا من الفعل الاطفال كهرب ولا انتهى البطارية وش يصير؟ عنده شي

61
00:26:09.100 --> 00:26:45.450
رخام ما عندي فين نبد هناك مصنفات مختصرة ومصنفات مطولة للمتقدمين وللمتأخرين ومزودة بالمسائل وحل هذه المسائل والرحبية التي ذكرناها من انفع ما يتعلم عليه طالب العلم وان كان هناك منظومات اخرى

62
00:26:46.200 --> 00:27:14.950
الالفية وشرحها العذب الفائض  ايضا من انفع ما يقرأ في هذا الباب على انه طويل قسم الفرائض من عقد الفرائض لابن عبد القوي فاذا اعتنى به طالب العلم وشرحه من شروح المقنع

63
00:27:15.350 --> 00:27:35.550
لان عقد الفرائض نظم للمقنع يستفيد كثيرا في قواعد وضوابط وابيات مضبوطة ومتقنة في الفقه كله لكن الان اللي هم نقص من الفرائض. وفيه طول الرحبية مختصرة جدا مئة وسبعين بيت

64
00:27:35.800 --> 00:27:59.450
يعني بقدر سبع او اقل من السبع بالنسبة ما يتعلق بالفرائض من عقد الفرائض والعذب الفائض هذا كتاب مطول جدا في الفرائض والرحبية ايضا عليها شروح مطولة وشروح مختصرة من افظلها

65
00:28:00.700 --> 00:28:28.000
الشنجوري حاشية الباجوري ومن افضل ما كتبه المتأخرون بهذا الباب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كتاب مختصر وميسر وواضح ليس فيه خفاء ولا غموظ

66
00:28:28.500 --> 00:28:49.700
واذا قرن بالرحبية حفظت الابيات وقرأ عليها الفائض الجلية وبعض الشرح المختصرة يستفيد طالب العلم قال رحمه الله ولا يرث اخ ولا اخت لاب وام دمائهم الطبعة هذي يشيلون الفاصلة

67
00:28:53.400 --> 00:29:19.600
فاصلة خطأ ولا يرث اخ ولا اخت لاب وام انا شقيق لا يرث اخ شقيق ولا اخت شقيقة لاب وام او لاب مع من؟ مع الابن ولا مع ابن الابن وان سفل

68
00:29:21.450 --> 00:29:41.900
لا يرثون مع الفرع الوارث لاسيما الذكر  مع ابن ولا مع ابن ابن ابن وان سفل ولا مع اب ولا يرث اخ ولا اخت الى اخره الان عندنا الاخ الشقيق والاخ لاب

69
00:29:43.800 --> 00:30:12.900
يحجبهم من الميراث الابن وابن الابن والاب نعم والاب ولا يرث اخ ولا اخت لام ان للاخ الشقيق والاخت الشقيقة والاخ لاب هؤلاء حكمهم واحد لكن الاخ الشقيق والاخت الشقيقة يحجبهما

70
00:30:14.450 --> 00:30:58.500
الابن ابن الابن وين سفل والاب والاخ لاب يحجبه اضافة الى الابن وابن الابن والاب الشقيق على ما سيأتي في الجهات  الجهات  حسب تقديم التأخير  المقدم القرب ثم بالجهة فبجهة التقديم ثم بقربه

71
00:30:59.650 --> 00:31:24.800
درجة نعم هي الدرجة. نعم التي هي الدرجة فبالجهة التقديم وبهذا يندرج الاصول والفروع ثم بقربه الاخ اقرب من ابن الاخ والعم اقرب من ابن العم وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

72
00:31:29.200 --> 00:31:49.300
وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة سيأتي ان شاء الله تعالى كأنه قال وابن الاخ للاب والام اولى من ابن الاخ للاب وابن الاخ للاب اولى من ابن ابن الاخ

73
00:31:50.450 --> 00:32:27.100
هذا  هذا القرب  ولا يرث اخ ولا اخت لام اولاد الام مع ولد ذكرا كان او انثى الاخ لاب والاخ الشقيق انما يحجبهم الذكور من الفروع دون الاناث واما بالنسبة لولد الام

74
00:32:27.250 --> 00:32:58.500
فيحجبهم الفروع ذكورا كانوا او اناثا  فقبل ذلك يعني يحسن ان تذكر شروط الارث واسباب الارث وموانع الارث  فالشروط ثلاثة تحقق موت الوارث المورث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث

75
00:32:59.150 --> 00:33:31.150
والثالث ها يقولون العلم بمقتضى نعم مقتضى التوارث العلم بمقتضى التوارث لابد ان تعرف ان بينهما صلة يرث بها الحي من الميت والاسباب ثلاثة اسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة

76
00:33:32.150 --> 00:34:07.450
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب النكاح توجيه والولاء وولاء العتاقة والنسب والموانع ثلاثة ايضا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث ويرق وقاتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين

77
00:34:10.100 --> 00:34:36.700
ولا يرث اخ ولا اخت لام مع ولد ذكرا كان الولد او انثى ولا مع ولد ولا مع ولد لابني ولا مع ولد الابن مع ولد ذكرا كان او انثى

78
00:34:37.550 --> 00:35:07.750
ولا مع ولد الابن لانه بمنزلة ابيه اذا وكده ولا مع اب فيمنعهم الفرع الوارث ويمنعهم ايضا الاصل من الذكور الوارث يعني ما تمنعهم الام وانما يمنعهم الاب والجد  والاخوات مع البنات

79
00:35:08.100 --> 00:35:47.850
عصبة  ها  ولد لم يمنعه الجنة جد الوارث الجد الوارث  جد وارث  في جدة وارث غير  والاخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة ان توفي شخص

80
00:35:48.500 --> 00:36:17.250
او هلك هالك كما يقولون عن بنتين واخت شقيقة للبنتين ثلثان والشقيقة لها الباقي تعصيب  وبنات الابن بمنزلة البنات اذا لم يكن بنات فان كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان

81
00:36:20.600 --> 00:36:42.600
وليس لبنات الابن شيء الا ان يكون معهن ذكر يعصبهن بما بقي للذكر مثل حظ الانثيين توفي عن بنتين وبن ابن وبنت ابن او توفي عن بنتين وبنت ابن للبنتين الثلاثاء وبنت الابن

82
00:36:42.650 --> 00:37:12.350
لكانت بمفردها انسى العجب واذا كان لها اخ يعصبها نعم الذكاء مثل حظ الانثيين توفي عن بنت وبنت ابن البنت اللي على النصف ولبنت الابن السود استكملت الثلثين  فان كانت بنت واحدة وبنات ابن

83
00:37:12.550 --> 00:37:32.550
بلبنتي الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين الا ان يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين يعني النصف الثاني بعد البنت

84
00:37:33.250 --> 00:37:54.950
كما قلنا في الثلثين من كنا اذا توفي عن بنتين وبنت ابن وبن ابن ابن البنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن الابن ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين وفي المسألة الثانية بنت واحدة لها النصف

85
00:37:55.050 --> 00:38:29.750
ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي النصف الثاني الباقيات عصيب للذكر مثل حظ الانثيين  والاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الاب والام في منزلة الشقائق اذا لم يوجد شقائق يعني كما سبق في بنات الابن

86
00:38:30.400 --> 00:38:55.800
بمنزلة البنات اذا لم يكن بنات وهنا بنات اخوات الاخوات لاب بمنزلة الشقائق اذا لم يكن هناك شقاء فانكن اخوات يعني وجد اخوات لام لاب وام واخوات لاب فللأخوات من الاب والام الثلثان

87
00:38:57.750 --> 00:39:21.250
وليس للاخوات من الاب شيء الا ان يكون معهن ذكروا فيعصبوهن فيما بقي يعني نظير ما قيل في بنات الابن لكن في اخت شقيقة واخت لاب نعم مثل ما يقال في البنات بنات الابن مع البنات

88
00:39:22.500 --> 00:39:46.750
اذا استكمل الثلثان ليس لها شيء واذا بقي منه شيء يأخذ منه فيكون للاخت الشقيقة النصف ولا الاخت لاب السدس تكملة الثلثين نظير ما قلنا ببنت الابن  وليس للاخوات من الاب شيء الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

89
00:39:46.950 --> 00:40:06.450
للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت اخت واحدة للاب والام يعني شقيقة واخوات لاب بل اخت الاب والام النصف يعني الشقيقة وللاخوات من الاب واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين

90
00:40:06.800 --> 00:40:28.950
الا ان يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر من حجاب يعصبهن للذكر مثل حظ الانثيين يعني توفي عن اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب للاختين الثلثان يعني مثل نظير ما قيل للبنتين

91
00:40:29.700 --> 00:40:51.950
والاخت لاب مع اخيها بالباقي للذكر منذ حظ الانثيين وللام اذا لم يكن الا اخ واحد وللام اذا لم يكن لا اخ واحد او اخت واحدة ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث

92
00:40:52.300 --> 00:41:17.600
يعني متى تستحق الام الثلث اذا لم يكن جمع من الاخوة نعم ولم تكن احدى العمليات استأتي به   اذا لم يكن للام اذا لم يكن الا اخ واحد او اخت واحدة

93
00:41:18.350 --> 00:41:34.650
ما الذي يحجبها من الثلث الجم من الاخوة لانه قال الا اخ واحدة او اخت واحدة فاذا كان الواحد لا يحجبها من الثلث الى السدس. لكن الجمع اثنان فاكثر سواء كان ذكور او اناث

94
00:41:35.300 --> 00:42:04.700
ولم يكن ولد والولد يشمل الذكر والانثى ولا ولد ابن الثلث وهذا الخبر مؤخر خبر للام  فان كان ولد او ولد ابن او اخوان او اختان فليس لها الا السوس

95
00:42:05.900 --> 00:42:31.950
وهذا يسمونه حاجب نقصان  فان كان ولد او ولد ابن او اخوان او اختان فليس لها الا السدس وليس للاب مع الولد الذكر او ولد الابن الا السدس فانكن بنات كان لهما فضل

96
00:42:33.000 --> 00:43:03.700
لان الاب يرث بالفرظ فقط ويرث بالتعصيب فقط ويرث ويجمع بينهما بين الفرض والتعصيب فيرث بالفرظ متى مع ولد ذكور الفرع الوارث ويرث بالتعصيب فقط نعم اذا لم يكن معه ولد ويجمع بينهما

97
00:43:03.950 --> 00:43:35.400
مع اناث الفرع الوارث نعم   قال رحمه الله وليس للاب مع الولد الذكر او ولد الابن الا السدس او ولد الابن نحتاج الى ان نقيد ذكر كسابقه  لابد ان  المعاش

98
00:43:35.700 --> 00:44:12.150
ليس له الا السدس لابد ان يقيد بالذكاء لابد ان يقيد بالذكر مثل سابق فان كن بنات كان لهما فضل لو كن بنات كان لهما فضل ها مش فيه   ان نقصد

99
00:44:12.750 --> 00:44:49.500
بنت الابن الولد يشمل الذكر والانثى بنت الابن ترث لكن هذا من باب الاكتفاء بالقيد المتقدم  الان احوال الاب قلنا انه يرث بالفرظ مع الوارث ذكر السدس ويرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث

100
00:44:50.000 --> 00:45:22.450
ويجمع بين الفرض والتعصيب مع الوارث الانثى مع الفرع الوارث الانثى وان كن بنات كان لهما فظل وش الداعي ان نقول انه يجمع بين الفرض والتعصيب  لان لو ما بقي شيء

101
00:45:24.300 --> 00:46:09.100
لا لا هلكهالك عن بنت واب    فانكن بنات كان له ما فظل متى يجمع بين الفرض والتعصيب مع الفرع الوارث للانثى لماذا نعطيه فرظ؟ انما نعطيه الباقي كله تعصيب  لانه قد يكون الباقي اقل من السدس

102
00:46:11.300 --> 00:46:38.350
لانه قد يكون الباقي اقل من السدس فنعطيه السدس فرظ لان لا ينقص عن السدس وما بقي يأخذوه تعصيبا وللزوج النصف اذا لم يكن ولد وللزوج النصف اذا لم يكن ولد

103
00:46:40.450 --> 00:46:58.600
ذكرا كان او انثى ولكم نصف من ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لها ولد كان له الربع هذا واظح بنص القرآن ولد يشمل الذكر والانثى ولد لبنت

104
00:46:58.650 --> 00:47:25.400
منه او من غيره سواء كان منه او من غيره وللمرأة الربع واحدة كانت او اربعا الزوجة الربع من مال زوجها اذا مات قبلها ان لم يكن له ولد فان كان له ولد

105
00:47:25.950 --> 00:47:51.050
فلها او لهن الثمن  والمرأة الربع التي كانت او اربعا اذا لم يكن ولد يعني ذكرا كان او انثى منها او من غيرها فان كان له ولد فلهن الثمن وابن الاخ للاب والام

106
00:47:51.550 --> 00:48:24.650
من الشقيق اولى من ابن الاخ للاب وابن الاخ للاب اولى اولى وابن الاخ للاب اولى من ابن ابن الاخ لانه اقرب الاول لانه اقوى والثاني لانه اقرب اولى من ابن ابن الاخ للاب والام

107
00:48:25.750 --> 00:49:01.100
البيت وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقويم وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها وين هذا من من الشاطبية ها وزن واحد. هم. ها نشاط بيها بيت ها فبجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلها

108
00:49:05.000 --> 00:49:38.800
ها  غير الغاز البيت واضح الشاطبي قراءات وبقراءته وهذه منظومة لبرهان الدين الجعبري في الفرائض  موجود لها نسخ متوافرة نسخ وما رأيتها مطبوعة اذا طبيعت اخيرا ولا لا ما ادري والله

109
00:49:42.500 --> 00:50:07.400
الجعبرية وهو البرهاني لا غير برهانية القادر بن بدران شارحها لا الجعبرية وابن الاخ للاب اولى من ابن ابن الاخ للاب والام الشقيق يعني لانه اقرب وابن الاخ وان سفل اذا كان لاب

110
00:50:07.600 --> 00:50:31.800
اولى من العم ابن الاخ اذا كان لاب او او اب وام من باب اولى اولى من العم لقوة الجهة هنا وابن العم للاب اولى من ابن ابن العم للاب والام لانه اقرب

111
00:50:32.100 --> 00:51:00.750
وابن العم وان سفل اولى من عم الاب لانه اقرب  ثم بعد ذلك العمريتان او وين يجي واذا كان زوج وابوان اعطي الزوج النصف وماذا تستحق الام؟ الاصل ان تستحق

112
00:51:01.150 --> 00:51:22.150
الثلث هذا الأصل ما في ما يحجبها من الثلث ها نعم لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة فهي تستحق الثلث اذا كان زوج وابوان لكن اذا اعطينا الام الثلث شيء قال الاب

113
00:51:22.600 --> 00:51:45.650
السدس والقاعدة بالفرائض انه اذا اجتمع ذكر وانثى في مستوى واحد في جهة واحدة بقوة واحدة فكل الذكر مثل حظ الانثيين الا في اولاد الام الذكر والانثى سواء واذا اعطينا الام الثلث

114
00:51:45.950 --> 00:52:15.800
نقص حق الاب صار السدس صارت المسألة عكس نعم اي نعم فقضى عمر رضي الله عنه بان تعطى الام ثلث الباقي ليحافظ على لفظ بالقرآن ولا ينقص نصيب الاب واذا كان زوج وابوان اعطي الزوج النصف والام ثلث ما بقي وما بقي في الليلة

115
00:52:16.200 --> 00:52:37.250
وان يكون زوج وام واب فثلث ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وان كانت زوجة وابوان اعطيت الزوجة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي

116
00:52:37.300 --> 00:53:07.550
فللاب هاتان المسألتان يسميان العمريتان و كونها تنقص الام من غير حاجب ما يوجد ما يوجد ما يحجبها من الثلث  الى السدس على ما تقدم الا انها  تخالف قاعدة المواريث

117
00:53:10.550 --> 00:53:37.950
وبعض من يكتب في الفرائض من المتأخرين الذي نتأثر دعايات الاعداء والمغرظين  ويريدون ان يرفعوا المرأة على الرجل   يرجح القول الاخر ويقول ليس ابن مضطرد ان المرأة اقل من الرجل

118
00:53:38.050 --> 00:53:56.650
حتى في المواريث مع ان القاعدة ان على النصف نعم في مسائل مثل اولاد الام مسائل يسيرة جدا تكون مساوية للرجل. اما ان تكون ظعف الرجل في مثل هذه الصورة

119
00:53:59.050 --> 00:54:28.600
لا شك انه تأثر وانهزام امام حملة الاعداء على الاسلام والمسلمين  الان اذا اعطيت الزوجة الربع يبقى ثلاث ارباع فاذا اعطينا الامة الثلث كم يبقى للزوج للاب لا ما عدا الربع

120
00:54:31.200 --> 00:55:03.600
اذا اعطينا الزوج الربع واعطينا الام الثلث  بطل هم اكثر من الام ولا اقل ثلث اذا قسمنا المسألة من اثنعش اعطينا الزوجة ثلاثة والام اربعة ولا بخمسة قد يقول قائل ما زالت الامور ماشية

121
00:55:05.000 --> 00:55:22.050
ها اكثر من الام فلماذا لا نعطي الام الثلث في هذه الصورة يعني كوننا نعطيها ثلث الباقي في السورة الاولى واضح لكن في الصورة الثانية بنعطيها اكثر من الام ولا ننقص الام من نصيبها

122
00:55:26.650 --> 00:55:57.200
تنخرم القاعدة بكونه للذكر مثل حظ الانثيين بمعنى اللون لو اعطيناه ثلث ما بقي واعطيناه اعطينا الاب الثلثين مما بقي مشت القاعدة ولتأثرت ها اي نعم وان كان زوج وام واخوة لام

123
00:55:58.800 --> 00:56:21.000
واذا كان زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام اعطي الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الاب والام. هذه المسألة المعروفة بالحمارية او الحجرية او اليمية

124
00:56:23.200 --> 00:56:55.450
الان الاخ لام يرث والاخ الشقيق الذي يشترك معهم في الام لا يرث قالوا هب ان ابانا كان حمارا او حجرا في اليم  والمسألة كما هو معلوم اللي بيقف عند نص القرآن

125
00:56:56.650 --> 00:57:18.550
ما يعطي الاشقاء شيء لانهم عصبة وما بقي لهم شيء نعم ما بقي لهم شيء اذا اعطينا الزوجة النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث ما بقي شي فالعاصم اذا لم تبق الفروض شيء

126
00:57:18.800 --> 00:57:36.350
يسقط هذا الاصل لكن اذا نظرنا الى المعنى ان الام واحدة لماذا اعطي الاخوة لام لاشتراكهم مع الميت في الام. في الام فلماذا لا يحرم من يشترك معه في الام والاب

127
00:57:41.400 --> 00:58:15.400
يشركون معه  يشركون معهم وهذا نظر الى المعنى نظر الى ما الى المعنى ولا ايخال داوود بن حزم يقول بمثل هذا ما عليه منهم  ها هم اصحاب اه تعصيب لكن اذا نظرت من حيث المعنى

128
00:58:17.200 --> 00:58:38.050
من حيث المعنى يجي واحد من بعيد الناس ولد فلان ابن فلان الاجنبي عنهم ويرث لادلاءه بهذه الام واخوهم من ابيهم الذي يدلي معهم في الام نفسها. يحرم بلا شك انه اقرب ها

129
00:58:39.650 --> 00:59:19.400
من اي موجود ما هم موجودة الاب ما هو موجود ما هو بوارد حجمه اذا كان وارث اه  لا لا ان يكون الاب يحجبهم؟ نعم يحجبه لكن وين هو وموجود

130
00:59:19.650 --> 01:00:00.700
هو موجود في المسألة  ايه  يعني الاب موجود في التركة هل هذا مطرد ما هو موجود ما يحجب الا شخص موجود موجود ووارث ايضا ها هم يبون الاب يحجب وين الاباء الحين عشان يحجب

131
01:00:00.750 --> 01:00:38.750
ما في اب علشان يحجب مطلقة له موجود ما في احد بيرث نعم يعني شركهم ولا طردهم ها لا شك انها مشكلة يعني النص واضح والقاعدة ان صاحب التعصيب اذا ما ابقت الفروض شيء

132
01:00:39.000 --> 01:01:03.450
يسقط لكن ايضا النظر له حظ في الشرع انت مسألة عقل يعني هل يمكن ان يقر شخص يرث لانه ادلى بالام والثاني نفس الشي يدلي بالام ما يرث لانه ادلى بالاب زيادة على ذلك

133
01:01:10.450 --> 01:01:32.500
مثلهم على انهم على ان كأنهم لام ولذلك هب ان ابانا حجر في اليم ما هو موجود نعم هو في النسب اوصل هو اذا نظرنا الى الجهاد اسباب التقديم والتأخير

134
01:01:32.700 --> 01:02:05.450
وجد لهم اولى من الاخوة الام لكن نص القرآن نص المعقول  ايه لكن ترى ما هو بهذا اه مطرد فيما تثبت به النصوص مما لا تدركه مما تحار فيه العقول

135
01:02:05.550 --> 01:02:25.950
احيانا تحار العقول لكن هذا العقول مدركة لمثله ذكرنا امثلة منها ان الشمس لا تغادر فلكة اربعة وعشرين ساعة وهي تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن والناس ما يفقدونه لكن ما ندرك هذا

136
01:02:27.150 --> 01:02:39.600
نكله الى الله جل وعلا ومثل ما قرر شيخ الاسلام رحمه الله ان الله جل وعلا ينزل في اخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش احنا ندرك مثل هذه الامور سمعنا واطعنا ما من التسليم

137
01:02:47.700 --> 01:03:30.100
شركنا طيب ايه بينهم ها شوف لانه يصدق عليه من اولاد الام يسقط عليهم يصدق عليهم انهم اخوة لام ها ما يقر العقل الا هذا اضافة الى انه لا يعارض النص

138
01:03:32.400 --> 01:04:22.850
هو رضا الراجحي  قال وان كان زوج وام واخوة واخوات لام واخت لاب وام يعني زوج  ام اخوة واخوات لام واخت شقيقة اخت اخوات لاب نعم للزوجة النصف وللام السدس

139
01:04:25.450 --> 01:04:56.750
وللاخوة والاخوات من الام الثلث وللاخت من الاب والام الشقيقة النصف وللاخوات من الاب السدس عن تكملة ثلثين المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللام واحد وللاخوة والاخوات الام الثلث اثنين

140
01:04:58.750 --> 01:05:36.000
والشقيقة ثلاثة تعول الى عشرة ها  السدس واحد تعول الى عشرة  وللاخ من الام يقول ايش بل الزوج النصف كم لا نصف ثلاثة ثلاثة وللامة السدس واحد نعم. وللاخوة من الام

141
01:05:36.200 --> 01:05:58.500
الثلث بينهم السوية اثنين  وللاخت من الشقيقة النصف. نعم ثلاثة؟ تسعة. هذي تسعة وللاخوات من الاب السدس تكملة الثلثين. واحد فيكون المجموع عشرة. عادت الى عشرة تعول الى عشرة اللهم صلي على محمد

142
01:06:02.200 --> 01:06:32.650
لمن هذا السواك  مين اللي جابه جزاك الله خير لازم نعرف صاحبه   جزاك الله خير انا انا عارف اني غالب على ظني لكن  ترى هذا الحديث ما يأخذون شيء ولا مسواك

143
01:06:34.550 --> 01:07:29.100
ما ياخذون ممن يعلمونه شيء ولا سواك لكن ما بجي الا ما اجي علينا الا هذي محل  اه المحتسب جزاه الله خير