﻿1
00:00:06.400 --> 00:01:18.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         سلام  وعليكم السلام       اللهم صلي  هذا يقول مرة في درس البخاري يوم الجمعة نقول الكرمان بترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه انه رجع من المدينة الى الشام في يومين ونصف

2
00:01:18.600 --> 00:01:42.250
ببركة دعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم  بينا في وقتها ان هذا من مخالفات الكرماني وانه يرى البركة  اذا كان بحضرة قبر رجل صالح وله مواقف من هذا وانه حرر

3
00:01:42.450 --> 00:02:02.100
بعض بعض الكتاب شرح عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه عند قبر ابن عباس بالطايف له يعني مثل هذه الامور وهذه من مخالفاته يقول بحثت عن هذه القصة في كتب التاريخ والتراجم فلم اجد لها ذكرا

4
00:02:02.150 --> 00:02:20.550
الا في كتاب تهذيب الاسماء واللغات للنووي حيث اوردها بلا سند ولا عزو على كل حال يتجاوزون يتسامحون بمثل هذا كتب التواريخ تذكر اشياء من هذا النوع الحافظ الذهبي رحمه الله يذكر بعض الاشياء

5
00:02:21.300 --> 00:02:53.400
والحافظ بن كثير رحمة الله عليه في بعض التراجم وان قبر فلان معروف وانه كذا زاول عنده بعض الاشياء الممنوعة لكن الله المستعان سم لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

6
00:02:53.400 --> 00:03:19.050
قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجد ومذهب ابي عبدالله رحمه الله في الجد قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه. واذا كان اخوة واخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة اخ حتى يكون الثلث خيرا له. فاذا كان الثلث

7
00:03:19.050 --> 00:03:40.400
خيرا له فاذا كان الثلث خيرا له اعطي ثلث جميع المال. فان كان مع الجد والاخوة اصحاب فرائض معطي اصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي. فان كانت المقاسمة خيرا للجد من

8
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
من ثلث ما بقي وسدس جميع المال. اعطي المقاسمة. وان كان ثلث ما بقي خيرا له من قاسمتي ومن سدس جميع المال اعطي ثلث ما بقي. فان كان سدس جميع المال احظ له من

9
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
مقاسمة ومن ثلث ما بقي اعطي سدس جميع المال. ولا ينقص الجد ابدا من سدس جميع المال او تسميته اذا زادت السهام. واذا كان اخ لاب وام واخ لاب وجد

10
00:04:20.400 --> 00:04:38.900
الجد الاخ للاب والام والاخ للاب على ثلاثة اسهم. ثم رجع الاخ للاب والام على ما ما بقي في يدي الاخ من الاب فاخذه؟ العالم ما في يد الاخ وهم ما بقي عندنا على ما بقي

11
00:04:39.500 --> 00:05:02.150
معدة يعادونه يعدونهم عليه. نعم ثم بعد ذلك يأخذونه لانه لا يرث مع خشته. نعم محجوب به نعم. واذا كان اخ واخت لاب وام او لاب وجد كان المال بين الجد

12
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
والاخ والاخت على خمسة اسهم. للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم. واذا كان اخت لاب وام واخت لاب وجد كانت الفريضة بين الاختين والجد على اربعة اسهم للجد سمان ولكل اخت سهم. ثم رجعت الاخت للاب والام على اختها لابيها فاخذت

13
00:05:32.150 --> 00:05:54.800
في يديها حتى استكملت النصف يدها والماء نشال بالايدين ولا والله عندي في يديها كذا  فاخذت ما في يدها حتى استكملت النصف. وان كان مع التي من قبل الاب اخوها. كان

14
00:05:54.800 --> 00:06:24.800
بين الجد والاخ والاختين على ستة اسهم. للجد سهمان وللاخ سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت من الاب والام فاخذت ما في ايديهما. لتستكمل النصف فتصبح من ثمانية من ثمانية عشر سهما. للجد ستة اسهم وللاخت للاب والام تسعة اسهم

15
00:06:24.800 --> 00:06:54.800
وللاخ سهمان وللاخت سهم. واذا كان زوج وام واخت وجد. فللزوج النصف للام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس. ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت على ثلاثة على ثلاثة اسهم بينهما. فتصبح فتصبح من من سبعة وعشرين للزوج تسعة

16
00:06:54.800 --> 00:07:17.550
وللام ستة وللاخت اربعة. وهذه المسألة تسمى الاكدرية. ولا يفرض للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة واذا كانت ام وجد واخت فللام الثلث. وما بقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم

17
00:07:17.550 --> 00:07:39.350
للجد سهمان وللاخت سهم والله اعلم خلاص هذا اللي عندي انتهى. وللاخت سامون وهذه تسمى الخرقاء ليس عندي هذا نعم واذا كانت بنت واخت وجد بل البنت النصف وما بقي فبين الجد والاخت على ثلاثة اسهم

18
00:07:39.650 --> 00:07:55.700
بالجد سهمان وللاخت سهم  هذا كله غير لا يسير بالباب الذي يليه يبحث عنه في الباب الذي هذا ان يبحث عنه في الباب الذي يليه لا في اوله بيصير لا في اوله ليس موجود يا شيخ

19
00:07:59.800 --> 00:08:26.900
ولا في ثناياه  من قوله رقم واحد واذا كانت ام او خمسة اذا كانت ام واخت وجد يقول من قوله ثم اه من قوله ثم يقسم سدس الجد الى هنا جعلهم في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن

20
00:08:27.950 --> 00:08:57.250
مهم ها اهانة من النوادر عندنا ليس موجود. حتى في القديمة موجود. ايه موجود فضيلة الشيخ المانع ايه القديمة موجود   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

21
00:08:57.500 --> 00:09:29.250
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب في ميراث الجد مع الاخوة واحد وثلاثين من الفتاوى   واحد وثلاثين   في ميراث الجد مع الاخوة والذي مشى عليه المصنف هنا

22
00:09:30.050 --> 00:09:56.700
هو المشهور في المذهب وذكر انه مذهب الامام احمد وان كانت هناك رواية اخرى تقول بالقول الاخر ان الجد بمثابة اخ الذي من شرعه المؤلف وانه يقاسمه كواحد منهم والسبب في ذلك

23
00:09:56.800 --> 00:10:21.050
ان الجد والاخوة يدلون بالاب هذا ابوه هؤلاء اولاده  قال ابوه وهؤلاء اولاده وهم في القرب منه سواء ومقتضى ذلك انهم يشاركونه في الميراث والقول الثاني وهو ان الجد اب

24
00:10:22.650 --> 00:10:59.850
ومقتضى ذلك انه يحجب الاخوة ولا يفرض لهم شيء ولا لهم نصيب في التركة ما دام الجد موجودة شيخ الاسلام يتكلم بكلام طويل الى ان قال وكذلك اتباعهم لزيد  وكذلك اتباعهم لزيد في الجد

25
00:11:00.750 --> 00:11:21.350
مع ان جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في ان الجد كالاب يحجب الاخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب ابي حنيفة واحد الوجهين في مذهب الشافعي واحمد

26
00:11:21.650 --> 00:11:41.250
اختاره ابو حفص البرمكي من اصحابه وحكاه بعضهم رواية عن احمد واما المورثون للاخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به وعمر ابن الخطاب كان متوقفا في امره

27
00:11:41.600 --> 00:12:03.000
والصواب بلا ريب قول الصديق لادلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع فالمرجح عند شيخ الاسلام ان الجد  ان هو يحجب الاخوة وعلى هذا في الباب كله هذا في مسائل كثيرة ومتعددة

28
00:12:03.250 --> 00:12:29.700
وفروع يعني اطالوا بها كتب الفرائض في مسائل الجد مع الاخوة كلها اذا قلنا بالقول الثاني تنتهي تنتهي  وعرفنا حجة من قال بقول زيد وهو ان الجد مع الاخوة كلهم يدلون بالاب هذا ابوه هؤلاء اولاده

29
00:12:30.850 --> 00:12:54.350
واذا اجتمع للميت اب واولاد كلهم يرثون كلهم يرثون من هذه الحيثية حكم زيد بتوريثه وتبعه من ذكر من الائمة ونعيد كلام شيخ الاسلام وقال وكذلك اتباعهم لزيد في الجد

30
00:12:54.750 --> 00:13:12.850
مع ان جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في ان الجد كالاب يحجب الاخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب ابي حنيفة واحد الوجهين في مذهب الشافعي

31
00:13:13.350 --> 00:13:46.100
واحمد اختاره ابو حفص البرمكي من اصحابه وحكاه بعضهم رواية عن احمد واما المورثون للاخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد الان لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومذهب ابي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد ابن ثابت لماذا لم يقل قول علي ابن ابي طالب او قول ابن مسعود

32
00:13:47.500 --> 00:14:09.750
انزيد اشهر في الفرائض. نعم لانه افرظهم. نعم افراظكم زيد لانه هو المشتهر بالفرائض وهو افرض الصحابة والا فهو قول علي وابن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به وعمر بن الخطاب كان متوقفا

33
00:14:10.350 --> 00:14:30.300
في امره والصواب بلا ريب قول الصديق وهو ان الجد كالاب يحجب الاخوة لادلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع  وقول شيخ الاسلام هو المرجح عند الشيخ ابن باز وجمع من اهل التحقيق

34
00:14:30.900 --> 00:14:59.800
في المغني ذكر الخلاف في المسألة قالوا اختلفوا في الجد مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب ولا خلاف بينهم باسقاطه بني الاخوة وولد الام ذكرهم وانثاهم فذهب الصديق رضي الله تعالى عنه الى ان الجد يسقط جميع الاخوة والاخوات

35
00:15:00.150 --> 00:15:15.200
من جميع الجهات كما يسقطهم الاب وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وروي ذلك عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وابي الدرداء معاذ بن جبل وابي موسى وابي هريرة

36
00:15:20.200 --> 00:15:35.750
وحكي ايضا عن عمران ابن حصين وجابر ابن عبد الله وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت. كم الصحابة بن عباس بن الزبير عثمان عائشة ابي ابو الدرداء معاذ وابو موسى وابو هريرة

37
00:15:36.100 --> 00:15:50.900
وحكي عن عمران ابن حصين وجابر ابن عبد الله وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت ثلاثة عشر ثلاثة عشر والشيخ الاسلام يقول ابي بكر يصلون اربع ابي بكر نعم نعم يصلون اربعة عشر نعم

38
00:15:54.850 --> 00:16:17.550
وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وبه قال قتادة واسحاق وابو ثور ونعيم ابن حماد وابو حنيفة والمزني قل بشريح بن سريج عندك  ايش لأ ابن سريج في شريح بدون ابن

39
00:16:17.650 --> 00:16:40.650
والا ابن سريج  ومعروف وابن اللبان وداوود ابن المنذر وكان علي ابن ابي طالب ابن مسعود وزيد ابن ثابت رضي الله عنه يورثونهم معه ولا يحجبونهم به ولا يحجبونهم به وبقال مالك والاوزاعي والشافعي

40
00:16:40.700 --> 00:17:09.250
وابو يوسف محمد لان لان الاخ ذكر يعصب اخته فلم يسقطه الجد كالابن يعني كما لم يسقط الجد الابن. نعم ولان لان الابن اخته. نعم ولان ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون الا بنص او اجماع او قياس

41
00:17:09.550 --> 00:17:26.700
وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون ولانهم تساووا في سبب استحقاق في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فان الاخ والجد يدليان بالاب الجد ابوه والاخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الابوة

42
00:17:26.850 --> 00:17:48.550
بل ربما كانت اقوى اقوى فان الاب يسيء يسقط تعصيب الاب ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة  فان الابن يسقط تعصيب الاب ها؟ اي نعم ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة انبتت

43
00:17:48.600 --> 00:18:07.650
غصنا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما الى الاخر اقرب منه الى اصل الشجرة فله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما الى الاخر اقرب منه الى الوادي

44
00:18:08.250 --> 00:18:23.600
احتج من ذهب مذهب ابي بكر رضي الله عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقوا الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر من الاصل فلأولى رجل ذكر نعم

45
00:18:23.650 --> 00:18:43.700
والجد اولى من الاخ بدليل المعنى والحكم. اما المعنى فانه له قرابة قرابة ايلات وبعضية كالاب واما الحكم فان الفروض اذا ازدحمت سقط الاخ دونه ولا يسقطه احد الا الاب والاخوة والاخوات يسقطون بثلاثة

46
00:18:44.050 --> 00:19:02.300
فيجمع له بين الفرض والتعصيب كالاب وهم منفردون بواحد منهما ويسقط ولد الام هو ولد الاب يسقطون بهم بالاجماع اذا استغرقت البروظ المال وكانوا عصبة كذلك ولد الابوين في المشاركة عند الاكثرين

47
00:19:02.500 --> 00:19:20.850
ولانه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ويجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته اليه كالاب سواء فدل ذلك على قوته فان قيل فالحديث حجة في تقديم الاخوات

48
00:19:21.000 --> 00:19:44.200
لان فروضهن في كتاب الله فيجب ان تلحق بهن فروظهن ويكون للجد ما بقي؟ فالجواب ان هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الاناث او نقول حجة في الجميع ولا فظ لولد الاب مع الجد لانهم كلالة

49
00:19:44.750 --> 00:20:05.800
والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد فلا يكون لهم معه اذن فرض   حجة اخرى قالوا الجد اب فيحجب ولد الاب كالاب الحقيقي ودليل كونه ابا قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم

50
00:20:06.250 --> 00:20:23.250
قول يوسف واتبعتم ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب وقول كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق قال النبي عليه الصلاة والسلام ارسوا ارموا ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا

51
00:20:23.500 --> 00:21:02.650
الى اخر ما ذكر     هذا مصنف  خاص بالمسألة  مع بعض المسائل في الفرايض كتاب اصل المطالب المهمات في بيان احوال الجد والخنث والمناسخات جمع العبد الفقير ذي العجز والتقصير الراقي رحمة ربه القدير سالم

52
00:21:03.000 --> 00:21:31.300
ابني سعيد ابن سيف الشيه الشهيبي شهيبي غفر الله الى اخره قال في في بدايته الحمد لله الذي اكمل المكنونات واتقن المصنوعات وابدع سائر المخلوقات فامات منها الاحياء واحيا الاموات

53
00:21:31.550 --> 00:21:55.000
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنقذ من الضلال والداعي الى اشرف الخصال صلى الله عليه وعلى اله خير ال واصحابه ذوي الفضل والكرامات. اما بعد فيقول فلان الشهيبي نسبا الشافعي مذهبا

54
00:22:07.500 --> 00:22:31.400
قال باب الجد والاخوة فهذا الباب فيه خلاف منتشر بين الصحابة ومن ثم استعظموا الكلام فيه فقال امير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما اجرأكم على قسم الجد اجرأكم على النار

55
00:22:31.650 --> 00:22:50.850
قال سيدنا علي من سره يقتحم جراثيم جهنم بحر وجهه فليقظ بين الجد والاخوة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اسألوني عما شئتم يعني تعلق المسائل  ها؟ لابد من الترجيح

56
00:22:50.900 --> 00:23:14.150
لابد من التقحم  وقالوا ابن مسعود رضي الله عنه اسألوني عما شئتم من عظلكم ولا تسألوني عن الجد والاخوة وفي نسخة تسألون عن عضلكم اتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه

57
00:23:14.350 --> 00:23:57.450
اعوذ بالله اه شو هل استسمح  لا حول ولا قوة حياه الله جد ينقل عن ابن مسعود   كلام طويل وصور كثيرة جدا ما تنتهي  نعود الى كلام المؤلف بشيء من

58
00:23:58.000 --> 00:24:23.500
الاجمال ما دام ترجح عندنا انه اب لا داعي للتفاصيل لكن نمر على كلام المؤلف رحمه الله  والله تعرف ان الاصل في القضاء انه على المذهب على المذهب في الاخير بدأوا يعني

59
00:24:24.000 --> 00:24:52.250
يخرجون عن المذهب الى القول الراجحة اظن المسألة اجتهادية ما عندنا قاضي    قال رحمه الله باب ميراث الجد. قال مذهب ابي عبد الله رحمه الله بالجد قول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

60
00:24:52.550 --> 00:25:11.900
فاذا كان اخوة واخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة الاخ حتى يكون الثلج خيرا له فاذا كان الثلث خيرا له اعطي ثلث جميع المال هذا فيما اذا خلت المسألة عن اصحاب فروظ

61
00:25:13.450 --> 00:25:40.700
فجد واخ واخت جد واخ واخت المقاسمة افضل لانه بياخذ سهمين من خمسة اكثر من السدس وجد وثلاثة اخوة الثلث افضل له لانه لو قاسمهم صار له الربع بينما اذا اخذ الثلث

62
00:25:42.300 --> 00:26:02.600
من فرض له الثلث كان احض له فان كان مع الجد والاخوة اصحاب فرائض فالنظر بين ثلاثة امور اما ثلث ما بقي بعد اصحاب الفروض او المقاسمة او سدس المال

63
00:26:04.050 --> 00:26:19.950
قال فان كان مع الجد والاخوة اصحاب فرائض اعطي اصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فان كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال اعطي المقاسمة

64
00:26:20.550 --> 00:26:38.300
فان كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال اعطي ثلث ما بقي وان كان سدس جميع المال حظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي اعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد ابدا من

65
00:26:38.300 --> 00:27:05.550
جميع المال او تسميته اذا زادت السهام السدس من اصل المسألة فاذا عالت الى سبعة نعم يكون له سدس من الاصل وهو في الحقيقة سبع وهكذا  فان كانت المقاسمة خير للجد من ثلث ما بقي اذا قلنا زوج

66
00:27:09.500 --> 00:27:58.000
زوج وجد واخ هنا المقاسمة خير له خير له واذا قلنا زوج جد و وثلاث اخوة للزوجة النصف  وللجد مع الاخوة ثلث ما بقي ولا السدس ها ثلث الباقي يصير اذا قلنا من

67
00:28:00.300 --> 00:28:28.600
اذا قلنا من من من من اثنين تصحح من اربعة للزوج واحد وللجد واحد واثنين للاخوة الثلاثة ونثلث الباقي احظ له السدس اذا كان احظ له ولا زوج وجد وخمسة اخوة

68
00:28:32.650 --> 00:29:02.550
من ستة الزوج ثلاثة كم يبقى ثلاثة الجد السدس واحد الواحد افظل له آآ من الثلث الباقي او يستويان؟ يستويان يستويان انها مستويان زوج  الظن انه بنجيب معه واحد مع زوج

69
00:29:04.300 --> 00:29:32.450
نعم صاحب فرض ام زوج ام للام السدس واحد وواحد. كم ثلاثة يبقى اثنين نعم السدس احظ له من ثلث الباقي احفظ له من ثلث الباقي واحض له ايضا من المقاسمة

70
00:29:33.700 --> 00:29:55.550
ثم نظر فيما بقي فان كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدج من المال اعطي مقاسمة وان كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال اعطي ثلث ما بقي وان كان سدس جميع المال احظ له من المقاسمة

71
00:29:55.600 --> 00:30:09.700
ومن ثلث ومن ثلث ما بقي اعطي السدس على ما ذكرنا ولا ينقص الجد ابدا من سدس جميع المال او تسميته اذا زادت الصيام. يعني لو عالت الى سبعة او ثمانية

72
00:30:09.750 --> 00:30:30.900
يقال له السدس قال له السدس ثم يرد عليها النقص من ثم يرد على غيره واذا كان اخ لاب وام يعني اخ شقيق واخ لاب جد واخ شقيق واخ لاب

73
00:30:32.400 --> 00:31:00.100
اذا قلنا بالمقاسمة من ثلاثة بجد واحد والشقيق واحد والاخ لاب واحد قاسم الجد الاخ للاب والام الشيء الذي هو الشقيق والاخ للاب على ثلاثة اسهم ثم رجع الاخ للاب والام الذي هو الشقيق على ما في يد الاخ من الاب لانه يحجبه الشقيق يحجب الاخ الاب. طيب وانا ما احجبه من اول الامر

74
00:31:00.100 --> 00:31:33.000
حتى يعني بالنسبة للجد نعم كله آآ كلاهما ولد ابنه ثم يأتي الشقيق ويعده يعد الاخ لاب على الجد اكتبوا عليه ثم بعد ذلك يأتي الى الاخ فيأخذ ما بيده لانه يحجبه

75
00:31:33.750 --> 00:32:11.950
وهذا كله على القول بالتوريث بتوريث الاخوة مع الجد  ها ايوه شغله يسقطون ايوا لا خلياب كلهم يسقطون حتى لا الشقيق يحجب بالجد اذا قلنا على القول الثاني بل على انه اب

76
00:32:12.200 --> 00:32:35.300
لا لا على انه يقاسمهم لا الجد هذا علاقة بالاخ الشقيق والاخ لاب بالنسبة لمن يدلون به واحدة ويعد عليه واذا كان اخ واخت واذا كان اخ واخت شقيقة لاب وام

77
00:32:35.450 --> 00:33:05.450
او لاب وجد كان المال بين الجد والاخ والاخت على خمسة اسهم مثل ما قسمنا للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت ساهمون اخ واخت لاب وام او لاب لئلا يكون احدهما شقيق الثاني لاب فقط

78
00:33:06.800 --> 00:33:26.850
واذا كانت اخت لاب وام شقيقة واخت لاب وجد كانت الفريضة بين الاختين والجد على اربعة اسهم لجد سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت للاب والام على اختها لابيها فاخذت ما في يدها

79
00:33:26.850 --> 00:33:50.150
فاستكملت النصف لماذا لا نقول ان الجد يأخذ ثلث مثلا نعم والاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين هذا يقضي على مسائل ما تختصه وتمتاز به مسائل الجد والاخوة من المشاركة

80
00:33:51.500 --> 00:34:10.100
اصلهم شركا معه مقاسمة وان كان مع التي من قبل الاب اخوها كان المال بين الجد والاخ والاختين على ستة اسهم للجد سهمان والاخ سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت

81
00:34:10.350 --> 00:34:29.650
من الاب والام التي هي الشقيقة والاخت من الاب فاخذت مما في ايديها او اخذت ماء من ماء كل ما في يديه ها ما يبقاش لأن تعد على الجد من اجل

82
00:34:30.150 --> 00:35:02.450
قربها من الميت  لتستكمل النصف  الان عند المسألة فاذا كان مع التي من قبل الاب اخوها كان المال بين الجد والاخت. والاختين على ستة اسهم جد جد وش صارت المسألة؟ اخت شقيقة واخت لاب واخ لاب

83
00:35:03.300 --> 00:35:50.350
اخت شقيقة اخت لاب اخ لاب وجد من كم الفين وستة نعم للجد واحد وللاختين واحد وللاخ لاب واحد هذا اصل القسمة نعم الاخ برأسين ولا؟ لا اي نعم الجد اثنين ولكل اخت واحد والاخ لاب اثنين. نعم

84
00:35:50.600 --> 00:36:16.250
نعم اذا قلنا من ستة  ثم ترجع الاخت على الاخوة الاب اي نعم الاخت  اي نعم الاخت الشقيقة يصفى لها النصف. نعم ترجع فتأخذ امام النصر للاخت الشقيقة اثنين. يبقى اثنين من اصل التركة

85
00:36:16.400 --> 00:36:46.750
بين الاخ لاب والاخت لاب للذكر مثل حظ الانثيين وراه ايه اخذت النصف ثلاثة يبقى واحد رؤوسهم ثلاثة تصح من ثمنطعش ثمنطعش للجد ستة ستة وللشقيقة تسعة وذل لهم البازي

86
00:36:48.400 --> 00:37:09.700
الاخت واحد ولاخيها اثنان هذه واذا كان مع التي من قبل الاب اخوها كان المال بين الجد والاخ والاختين على ستة اسهم للجد سهمان وللاخ سهمان ولكل اخت سام ثم رجعت الاخت من الاب والام

87
00:37:10.250 --> 00:37:32.950
على الاخ والاخت من الاب فاخذت مما بايديهما  لتستكمل النصف فتصح الفريضة من ثمانية عشر ساما للجد ستة وللاخت لابي وام تسعة اسهم وللاخ سهامان وللابتسام مثل ما قسمناه واذا كان زوج

88
00:37:33.900 --> 00:38:27.050
واذا كان زوج وام واخت وجد الزوجة النصف والام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس من ستة ثلاثة واثنين وثلاثة وواحد تعود الى كم تسعة ثلاثة ايش والاخت النصف والجدة السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت

89
00:38:27.300 --> 00:38:51.600
بينهما الجد الاربعة التي تقسم بينهما ثلاثة نصيب الاخت والواحد نصيب الجد اربعة يقسم بينهما سهمان ولها سهم. نعم للجد سهمان وله  نعم يضرب في اصل المسألة تكون من سبعة وعشرين

90
00:38:52.700 --> 00:39:27.900
نعم تصح من سبعة وعشرين اه للزوج تسعة من كل سهم يضرب في ثلاثة وللام ستة اثنين في ثلاثة ستة وللجد ثمانية والوخت اربعة لان اربعة وثمانية اثنى عشر سهامهم اربعة في ثلاثة

91
00:39:28.150 --> 00:40:01.050
اثنا عشر للجد ثمانية والاخت اربعة نصفه وهذه المسألة تسمى الاكدرية تعرف يا صاحي بالاكثرية وهي بان تعرفها حاليا قالوا لانها كدرت اصول زيد اشكلت عليه وقالوا ان مروان او عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجل يقال له اكتر

92
00:40:01.400 --> 00:40:24.600
وقيل ان اسم الميت الذي قسمت تركته على هذه الطريقة اسمه اكتر  ولا يفرض للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة ولا يفرظ للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة

93
00:40:24.800 --> 00:41:04.550
واذا كانت ام واخت وجد ام اخت وجد واذا كانت ام واخت وجد فللام الثلث وما بقي بين الجد والاخت من ثلاثة واحد ولا اثنين رؤوس ثلاثة. ورؤوسهم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة للام ثلاثة

94
00:41:04.950 --> 00:41:37.150
وللجد مع الاخت ستة له اربعة وله اثنان وما بقي فبين الجد والاخت على ثلاثة اسهم للجد سهمان وللاخت سهم وهذه تسمى الخرقاء اظن فيها ستة اقوال للصحابة    وان كنت احفظها ستة

95
00:41:37.750 --> 00:42:22.550
ولهذا سميت خرقاء قال انما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الاقوال خلقتها ايه يا ست نحفظ الناس ستة اقوال واذا كانت بنت واخت وجد واذا كانت منت  واخت

96
00:42:23.450 --> 00:42:53.200
وجدنا ما ادري ليش الجد في كل المسائل يكون الاخر فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والاخت  ان كنا رؤوسهم ثلاثة من اثنين نعم بثلاثة ستة للبنت ثلاثة وللجدة اثنين وللاخت واحد

97
00:42:55.550 --> 00:43:55.000
فلذلك ميراس زوي الارحام وفيه خلاف طويل بين اهل العلم كون موعد الدرس القادم ان شاء الله تعالى مثل ما ذكرنا سابقا انا لن نفصل في الفرائض لان النية ان يقام درس خاص

98
00:43:55.700 --> 00:44:17.650
في الفرائض يكون من خلال الرحبية فتحفض وتشرح ان شاء الله تعالى وان وجد سبورة كان اكمل واحسن حدد وقت يا شيخ  لا ما احد بين الفترات اذا حصل فترة ووقوف الدروس

99
00:44:18.050 --> 00:44:44.350
نعلن عنه ان شاء الله لا لا ما حد كدورة يعني يصير دوره اذا وقفت الدروس ولا شي وشرحت الفرائض من النقاية قبل شهرين  النقاية في اربعة عشر فن في اربعة عشر علم

100
00:44:44.850 --> 00:45:14.050
للسيوطي شرحنا منها علوم القرآن علوم الحديث واصول الفقه والفرائض واخر هالاسبوع ان شاء الله بالنحو  ها كلها بالنسبة للوقت. ايه اربعة عشر فن تصوف محنا بشارحين ولا الطب ولا التشريح

101
00:45:14.400 --> 00:45:41.200
لا ما معه قواعد عامة ما له شيء تفصيلي ايه يجيب لك مثلا هل الافضل العيش في مكان مكشوف او مكان مكتوم هم ايهما افضل لأ مهو بداية يقول اذا كان الجو موبوء

102
00:45:41.850 --> 00:46:02.100
مثل بعض المدن اللي فيها مصانع وادخنة وعوادم وكذا المكتوم افضل او انتشر وباء ولا شيء والا فالاصل انه مكشوف هو الافضل جيب القواعد بمثل هذا ما هو مشرح ولا ولا في تشريح بعد

103
00:46:02.600 --> 00:46:39.900
بتسريح ونظر التشريح مع الطب بالنحو مع التصريف النحو مثل الطب قواعد والتشريح مثل التصريف   مم وش اللي يمنع؟ هي كلها نقود والف كتاب ان ثبت له كتاب الرحمة بالطب والحكمة

104
00:46:40.450 --> 00:47:17.250
لكن فيه طلاسم فيه اشياء قبيح    الرحمة في الطب والحكمة لا لا فيه اه اشياء في التصوف فيه اضاءة الحلك في امكان رؤية النبي والملك في اليقظة يعني تشوفه   والله اني ما ادري

105
00:47:18.100 --> 00:48:35.753
شوف     الثاني عشر الناشر الشيخ إبراهيم جي اسماعيل جي واولاده بزنجبار  مطبوع قديم     اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين