﻿1
00:00:07.050 --> 00:01:19.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته           نقول هذا ما حكم انشاء متحف لمشاهدة الاثار والتحف القديمة وجعل ريع هذا المتحف وقفا بل يصح هذا الوقف يعني اجعلوا المتحف كله وقف ويصرف ريعه

2
00:01:20.600 --> 00:01:40.500
بما يريد صرفه اليه وبيجعل الريع وقف لا بل اصلنا الوقف الاصل وريعه ومنفعته تصرف فيما يريده الواقف وينص عليه لكن ما الفائد ما الذي يستفيده الناس من وجود هذا المتحف

3
00:01:40.550 --> 00:02:13.500
هل هناك فائدة مصلحة دينية او دنيوية من مشاهدة هذه الاثار هم بعض الاثار يجب اتلافها لانه يتعلق بها الناس يتبركون بها عمولة ان فيها شيء من البركة وشيء وهناك امور

4
00:02:14.600 --> 00:02:49.250
عادية لا يرتبط بها عبادة ولا خطر منها على العقيدة فانه مجرد النظر اليه تسلية بل مثل هذا يصح وقفه شك ان هذا النوع من العبث نوع من العبث  ما يحقق هدف شرعي

5
00:02:50.050 --> 00:03:12.150
ولا يستفيد منه الناس فائدة واخذ المال عليه من اكل اموال الناس والباطل ما يستفيد الناس فيه مجرد مشاهدة صحيح ان الناس من من زيادة الترف عندهم صاروا يبذلون الاموال في مثل هذه الاشياء

6
00:03:12.900 --> 00:03:37.200
والا لو انشغل الناس بمعيشتهم او جدوا في طلب الاخرة ما التفتوا الى هذه الامور انشغلوا بامور دنياهم او بامور دينهم ما التفتوا الى هذه الامور لكنه الترف امور الدنيا متيسرة وامور الاخرة مغفول عنها. لا هذا ولا هذا

7
00:03:37.800 --> 00:04:01.900
صاروا يبحثون عن هذه الاشياء طيب مباحة كمان ما يخالف نقول مباحة لكن وش اللي وش الثمرة مو ورايا لا هو اذا ترتب عليها مصلحة لا بأس اذا ترتب عليها مصلحة ما في اشكال

8
00:04:02.750 --> 00:04:17.450
ايه وبعدين من العلم هل من من الاثار من العلم حتى لو ترتب عليه معرفة بعض الامور من تواريخ او غيرها هل هو من العلم الموروث الذي جاء الحث عليه

9
00:04:18.850 --> 00:04:40.850
موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء الحث عليه المورث للخشية العلم توسعوا في تعريفه توسعوا بل العكس حصروه في امور لا تمت الى العلم بصلة ها جاء العلم والتخصصات العلمية والكليات العلمية

10
00:04:41.000 --> 00:04:57.950
لشيء لا لا اثر له في الدين نعم هو من في امور معاش الناس في دنياهم مثل الزراعة ومثل التجارة ومثل الصناعة ومثل ما يفرق عنها امور الدنيا ويسمونها هي العلم

11
00:04:58.900 --> 00:05:16.900
والبقية كليات نظرية وجامعات نظرية ما ما فيها علم على حد زعمه في قلب الحقائب فالمراد بالعلم الذي اذا اوصي لاهله بشيء او اوقف عليهم شيء فالمراد به العلم الموروث

12
00:05:20.400 --> 00:05:53.350
تمام ها الله يحفظ  يقول بعضهم ان التذكير الدائم بصيام ايام الاثنين والخميس والايام البيض يعد من البدع في الدين فما توجيه فضل؟ كان الناس على ذكر وعلى علم بما هم فيه

13
00:05:53.650 --> 00:06:07.700
هو ما ينتظرهم الان غفل الناس كثير من الناس اذا ما ارتبط بدوام في ايام الاجازات ما يفرقون بين الايام واما التواريخ فلا يعرفونها البت فمثل هؤلاء يحتاجون الى تذكير

14
00:06:08.150 --> 00:06:35.950
فتذكير الغافل مطلوب ولا شك ان الانشغال بالدنيا يورث الغفلة عن الاخرة قديما يعني قبل خمسين وستين سنة لما كان الناس مشغولون وكان الناس مشغولين بامور المعيشة وجد بعض الفلاحين

15
00:06:36.600 --> 00:06:53.350
على رؤوس النخل يجذون والامام يخطب  ما يعرفونه ما ادري بانه اليوم جمعة والامام ما سجد في صلاة الفجر ما علموا اني اليوم جمعة وانهم من احرص الناس على الخير في ذلك الوقت

16
00:06:54.550 --> 00:07:46.950
فالغافل يذكر تذكيره ليس بالبدع ابدا والدال على الخير كفاعله من يقرأ   بنقرأ بيتهم كم هناك  يا مقلب  هذا يقول لو ان رجلا وقف مخطوطة هذه جزء ابقاء صورة منها للانتباه

17
00:07:47.100 --> 00:08:17.800
وبيع اصلها اذا كان واذا كان جائزا على من ترجع منفعة المال المباح  الواقف وقف الاصل ما وقف فرع وقف اصل ما وقف وراء لكن اذا وقف هذا المخطوط وعمل عليه وحقق

18
00:08:18.500 --> 00:08:44.800
من نفس هذا الاصل موقوف وطبع محققا قد تكون الفائدة من هذا الاصل ضعيفة لكن يبقى انه موقوف لانه لا يؤمن من الخطأ او عدم قراءة بعض الكلمات او بعض الحروف

19
00:08:44.850 --> 00:09:08.450
لعدم خبرة المحقق فيبقى الاصل وقف يرجع اليه عند الحاجة نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين كتاب اللقطة

20
00:09:09.050 --> 00:09:30.450
من وجد لقطة عرفها سنة في الاسواق وابواب المساجد فان جاء ربها والا كانت كسائر ما له وحفظ وكاءها وعفاصها وحفظ عددها وصفاتها فان جاء ربها فوصفها له دفعت اليه بلا بينة

21
00:09:30.900 --> 00:09:50.200
او مثلها ان كانت قد استهلكت فان كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وان كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله اخذه ان كان التقطها بعد ان بلغه الجعل

22
00:09:50.450 --> 00:10:13.150
وان كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له اخذه وان كان الذي وجدها سفيها او طفلا قام وليه بتعريفها فان تمت السنة ضمها الى مال واجدها واذا وجد الشاة بمصر او بمهلكة فهي لقطة

23
00:10:13.400 --> 00:10:35.000
ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة المنع عن نفسه والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب اللقطة

24
00:10:35.200 --> 00:11:11.350
اللقطة هي الاموال التي ظلت عن اصحابها فقدها اصحابها الاموال التي فقدها اربابها واصحابها والاصل في هذه الزينة لقطة على انها بمعنى اسم الفاعل اللقطة المقصود بها اللاقط او الملتقط

25
00:11:11.550 --> 00:11:41.700
هذا الاصل في هذه الزنا كالهمزة لام هامز وقال له مازا لامز اسم فاعل لكنه استعمل هنا باسم المفعول الملتقط الملتقى ويأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول والعكس عيشة الراضية

26
00:11:43.150 --> 00:12:21.150
عيشة الراضية معناها مرضية حجابا مستورا ساترة ولعل هذا لان من اهل العلم من خطأ استعمال اللقطة بهذه الزنا ويراد بها اسم المفعول نقول حتى اسم المفعول بلفظه الذي وضع له اصالة يأتي ويراد به اسم الفاعل

27
00:12:21.950 --> 00:12:44.950
واسم الفاعل بلفظه يأتي ويراد به اسم المفعول كما ذكرنا في الامثلة راضي عيشة راضية يعني مرضية حجابا مستورا يعني ساترا   لغة العرب فيها ساعة اللغة العربية في شيء من الساعة

28
00:12:45.800 --> 00:13:17.150
كما ان الركعة تطلق ويراد بها السجدة والسجدة تطلق ويراد بها الركعة الطواف يطلق ويراد به السعي ولا جنح عليه ان يطوف بهم قال رحمه الله انه وجد لقطة لما لا

29
00:13:17.550 --> 00:13:39.650
فقده صاحبه لا يخلو اما ان يكون هذا المال مما تلتفت اليه همة اوساط الناس او لا فان كان هذا الشيء مما لا تلتفت اليه همة اوساط الناس  فمثل هذا يملك

30
00:13:40.200 --> 00:14:02.550
بمجرد لالتقاطه ولا يحتاج الى تعريف سنة لنا تعريف يوم اكثر من قيمته ما هو بسنة فلا يحتاج الى تعريف واما اذا كانت اللقط مما يلتفت الى همة اوساط الناس

31
00:14:05.750 --> 00:14:35.750
فمثل هذا يعرف  وهذه الامور لا تنضبط بل تختلف باختلاف البلدان كما انها تختلف باختلاف الازمان في الريال قديما تلتفت مهو باوساط الناس علية القوم تلتفت اليه كان الريال آآ

32
00:14:36.100 --> 00:15:02.900
له قيمة ويشترى به شيء ينتفع به ترى به قوت مدة ولكن الان المئة ما ما تسوي شيء ولد طلع الانسان خمس مئة ريال ماء شنطة السيارة الحين تجيب ما تجيب شي

33
00:15:04.650 --> 00:15:27.450
هذا عندنا بعد واقتصادنا طيب ومتماثل متماسك لكن المشكلة عند غيرنا بعد اشهد لكن الله حكيم عليم لان كل ما اه ضعفت العملة اشتدت الحاجة صار الريال وهو ما يسوى شيء في بعض البلدان

34
00:15:28.200 --> 00:16:04.100
يسوى ولذلكم صار الاقتصاد من اول له وجود وحقيقة كل شيء لهم مقابل العملات لها رصيد ذهب ولا فضة كلام ما لها رصيد ها ما له رصيد ابدا  فئة معنوية اقتصاد اه اه وزن البلد بين بلدان العالم وحتى ان صار الاقتصاد يرتفع بموت شخص ويهبط بموت شخص

35
00:16:04.100 --> 00:16:19.250
مما يدل على ان الدنيا هذه لا شيء وقد يكون الشخص من اغنى الناس ومن اثرياء العالم يقول ما شاف ولا واحد بالمئة من ماله ما رأى من مال الشيء

36
00:16:21.300 --> 00:16:46.000
والله المستعان قالوا ما وجد لقطة هذا اذا كانت مما تلتفت اليه همة اوساط الناس عرفها سنة يعني لو طال من المسجد الى البيت فقدت عشرة  ترجع الى طريقك لعلك ان تجدها

37
00:16:46.150 --> 00:17:02.300
ولا متى ارجع ما ترجع ما تثبت لهم همتك الرفا سنة في الاسواق وابواب المساجد. احسن الله اليك يا شيخ من متى اوساط الناس هل هي عائدة للبلد ذاته ولا لذات الشخص

38
00:17:03.200 --> 00:17:33.300
للشخص والبلد للشخص والبلد نعم ها فيه على حسب اوساط الناس حتى بالمملكة ترى التفاوت من بلد من منطقة الى اخرى يرحمك الله على كل حال هذه امور عرفية يحددها العرف

39
00:17:35.550 --> 00:18:06.350
عرفها سنة في الاسواق وابواب المساجد  صلى شخص قريب وسقط منه مال يلتفت تلتفت اليه الامام ثم راح ما شاء ولا يدري وين سقط وبالفندق ولا بالعمل ولا ما يدري وين

40
00:18:07.200 --> 00:18:26.600
ثم صارها اللي وجده عند باب المسجد كل يوم اعرفه ذاك على هاك الروح الناس كانوا خلاص في هذا الحي يلزمونه في هذا المسجد يلزمهم ما يصلون بغيره وينفع مثل هذا لكن الان

41
00:18:29.050 --> 00:18:52.500
كل وقت تصلي بمسجد في كل وقت تصلي بمسجد وقد يكون اه الدور آآ تكرر يعرف وانتم تمر عليك الاوقات وان ما صليت بها المسجد وبجنب بيتك فهناك بدائل وسائل صحف وسائل اعلام

42
00:18:52.550 --> 00:19:17.900
واشياء ممكن ان يقول من فقد شيئا من فقد كذا مر الناس واحوالهم وظروفهم كل شيء تغير مع انفتاح الدنيا والا الى وقت قريب مات ما تجد فرق بين طريقة الناس واسلوبهم في حياتهم مهما كان قبل الف سنة

43
00:19:18.800 --> 00:19:34.650
الى ان فتحت الدنيا قبل ثلاثين او اربعين سنة تغيرت احوال الناس وظروفهم ونفسياتهم كل شيء تغير والله المستعان فما كان يعمل به في السابق قد لا يجدي في في الوقت الحاضر

44
00:19:37.000 --> 00:19:57.250
في الاسواق في الاسواق ضاع لك عشرة الاف صارن بحبس واستلمت الراتب وطعن منك يبي يروح يسوق الزلة اللي يعرفهن كل كل صبح وش يوديك في سوق الزلط ؟ ممكن هذا ما يمكن ما ينفع

45
00:19:57.450 --> 00:20:19.150
هذا لا يجدي شيء حرفا سنة في الاسواق وابواب المساجد فان جاء ربها والا كانت كسائر ما له وفي ان جاء ربها يعني صاحبها يعني دفعها اليه بعد ان يعرف الملتقط

46
00:20:20.000 --> 00:20:55.400
وكاءها وعفاصها وعددها فاذا جاء ربها صاحبها وقال بكاؤها والحبل الذي تربط به كذا وعفاصها الوعاء  مالين بوك وشلونه صناعته  حجمه يعرف العفاص ويعرف الوكاء الحبل الذي تشد به يعرف البكاء وهذا البكم من جلد ولا من بلاستيك ولا من المهم انه يعرف ما تتميز به ويعرف عدده

47
00:20:55.400 --> 00:21:14.600
زعم انه سقط له دراهم لكن احيانا صاحب الفلوس ما يدري كم يصرف منها ويصرف والباقي ضاع ما يدري كم فظلا عن كونه مثل ما قال بعظهم يحفظ ارقامه ما يمكن

48
00:21:15.150 --> 00:21:35.850
ما في احد بيحفظ ارقام الدراهم فيه حد ما في احد فلا يشترط هذا اذا جاء صاحبها وذكر الوعاء والعفاص وعددها ولو بالتقريب يعني ومن فئاتها قال مات خمس مئة فئة مئة فئة كذا

49
00:21:36.300 --> 00:21:57.850
تدفع اليه من غير بينة نقعد نجيب شهود اذا عرف هذا عرفنا انه صاحبها لان معرفة هذه الامور مجتمعة قل ان تحدث اتفاقا بيتخرص ثم تطلع ما يصير يمكن يطلع واحد لكن البقية ما تطلع

50
00:21:58.600 --> 00:22:23.750
فاذا عرف هذه الامور مجتمعة عرفنا انها له يقول فان جاء ربها فوصفها دفعت اليه بلا بينة لكن قوله الا كانت كسائر ماله بعد التعريف سنة هل هذا صحيح او انه يتصرف بها

51
00:22:24.050 --> 00:22:47.450
تصرفا موقوفا فان جاء ربها يوما من الدهر دفعها اليه وفائدة معرفة العفاص والوكاء والعدد من اجل ان يحتفظ بها لصاحبها في السنة او اذا انفقها بعد السنة ردها اليه اذا جاء يطلبها يوما من الدار تبقى في ذمته

52
00:22:49.100 --> 00:23:15.350
معرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط بماله وينساها حتى من اجله ومن اجل صاحبها معرفة هذه الامور انه يتصرف تصرف الملاك لكنه تبقى في ذمته وين لو هلكت امين لم يفرط

53
00:23:15.450 --> 00:23:55.100
معلش امينة  ما في اشكال التي رددت عليها الناس لكن اليوم حتى ان البقالات لو تسألن كم رحت للبقالة خلال عشر سنوات مرحبا بكم بعض الناس يضيع له شيء وما يروح متسفه على ما يقولون العوام

54
00:23:55.300 --> 00:24:12.250
ما يروح لا مقالات ولا شي على كل حال اه تنوع يتنوع الاسلوب في التعريف علشان شي يناسب هذا وشي يناسب هذا وشو يناسب الكبد وشي يناسب الصغير ابواب المدارس ابواب المساجد ابواب

55
00:24:12.350 --> 00:24:34.450
وهكذا وسائل الاعلام  تقريبا لكن ما هو السنة متتابعة في الاسبوع الاول كل يوم الاسبوع الثاني يوم مرة يوم ثالث ثم تبقى في كل اسبوع مرة الى اخره ولا مشقة عظيمة

56
00:24:39.100 --> 00:25:09.500
ايه تعدي في السنة الاولى لا يجوز ان نتصرف بها الا اذا كانت مما يتلف ينفقها بنية الظمان على ما سيأتي  يعني اعلم بالجرايد بفلوس واذا كانت واحد يتصرف تصرف مناسب

57
00:25:10.100 --> 00:25:26.550
اذا كانت مبالغ طائلة والنفق عليها يسير او ما تعارف الناس على التسامح به لا بأس لكن مبلغ يسير يعلن عنه باكثر منه وين؟ بنية الرجوع اذا انفق عليها بنية الرجوع

58
00:25:30.100 --> 00:25:52.100
نعم على كل حال هو ظرف اذا كان عنده استعداد وعنده ويأمن من نفسه عدم التعدي عليها ولا التفريط فالافضل ان يلتقطه واذا كان لا يأمن على نفسه او يظن ان هناك مشقة

59
00:25:52.500 --> 00:26:23.350
هو لا يتحمل هذه المشقة يتأهل هغيره وحفظ عددها وصفتها فان جاء ربها فوصفها دفعت اليه بلا بينة بعضهم اشترط البينة لكنه ضعيف او مثلها او مثلها ان كانت قد استهلكت

60
00:26:24.000 --> 00:26:53.650
او مثلها مثلها معطوب على ايش ها دفعت دفعت نائب الفاعل نائب الفاعل دفعت بعينها او دفع مثلها ان كانت قد استهلكت باشياء تتلف اذا التقطه طه مدة سنة تلفت

61
00:26:54.350 --> 00:27:31.600
فاذا استهلكها يظمن مثلها فان كان الملتقط قد مات يضمن مثله ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت قيمية نعم فان كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها فان كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها

62
00:27:35.400 --> 00:28:07.550
اه ها مات وش معنى كان صاحبها غريما بها يعني كالدائن كالدائن يطالب الورثة يطالب الورثة وان كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما جعل من وجد كذا فله كذا

63
00:28:09.300 --> 00:28:40.650
فله اخذه ان كان التقطها بعد ان بلغه الجعل وان كان صاحبها قد جعل لمن وجد شيئا معلوما سلعة متاع يستحق الف قال من وجده له مئة فحرص الناس على البحث عنها

64
00:28:40.950 --> 00:29:02.500
وجدوها وجدها واحد منهم بعد الجعل يستحقه لكن اذا كان وجدها قبل الجعل ولم يدفعها حتى يدفع له الجعل فانه لا يستحق مثل ما شخص يقول من وجد الجمل يطلع له جمل

65
00:29:03.900 --> 00:29:26.800
فهو له بدرهم ما دام ما يسوى الا درهم لا لا تبحث عنه وشو اخر يقول من وجد الجمل فهو له يبحث عنه في القبائل الذي يقول من وجد الجمل فهو له

66
00:29:27.000 --> 00:29:44.950
لما لاموا شتبحث عنهم ريح نفسك ما دام قال لا ما ما حسيتوا بحلاوة الوجدان تلقى مالك زين تلاقي الثاني الذي قال من وجد الجمل فهو له بدرهم جابوا له الجمل

67
00:29:45.350 --> 00:30:10.650
وضع القلادة ما تستحق ولا   سدس الدرهم ايش يسمونه دانق ما يستحق ولدانا وظع عليه قلادة وقال القلادة بمئة والجمل بدرهم لكن ما يفرد. جميع قصص كثيرة في كتب الادب من هذا النوع شيء

68
00:30:11.150 --> 00:30:47.850
لكن ليس فائدة فيها ليست من متين العلم يعني من طرائفه وملاحه وهذا الغالب على كتب الاداب فله اخذه يعني الجعل اذا كان وجوده لهذا الملتقط وجوده بعد من سمع هذا الجعل لكن اذا كان وجدها قبل

69
00:30:49.150 --> 00:31:09.850
يقول ان كان التقطها بعد ان بلغوا الجعل وان كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل يعني ما اردها ابراء لذمته  وخروجا من عهدة هذه الامانة لم يجز له اخذه

70
00:31:11.200 --> 00:31:49.550
لم يلد له اقصى نعم  شو ويشكل في قيمته هاي وش قيمته هاي طيب واللي سارقه يجيبه؟ لا لا لا اذا كان عمله الاصلي لا يستحق اذا كان هذا عمله ما يستحق الفعل

71
00:31:51.000 --> 00:32:22.250
انه ياخذ مقابل من قبل من بيت الماء انه ما يجمع بينه وان كان الذي وجدها سفيها او طفلا لا يتحمل بالتكليف بالتعريف لمدة سنة ولا يعرف قام وليه بتعريفها. يقوم مقامه

72
00:32:23.100 --> 00:32:49.100
الذي تولى امور اموره المادية الاموال وينفق عليه يحفظ ماله وينفق عليه قام وليو بتعريفها فان تمت السنة ضمها الى مال واجدها طيب هاللي عرفه ما له الشيء ها واللي عرف

73
00:32:49.150 --> 00:33:31.750
وتعب على التعريف والواجب طفل او سفيه قل فان تمت السنة ظمها الى مال واجدها السفيهة والطفل طيب واللي عرفه  هل يستحق اجرة مثل منها  ها وراه  او ولي امره في جميع اموره

74
00:33:31.950 --> 00:33:58.600
ويتاجر في ماله ويضارب به واليوم اما ابوه او ولي من قبل القاضي نعام طب جاء بولدك دخل عليك يوم من الايام لقطاء وتستحق تقول انا والله منب ملزوم نعرف

75
00:34:02.250 --> 00:34:30.400
تقول للولد رجعه المكان وبس ها او تبي تتعب كل ما وفيت بدت تصوت عند باب هالمسجد ولا لك شي  من هو طفل لكن يستحقه اذا تم السنة وعلى الرجاء هذا الاستحقاق

76
00:34:30.950 --> 00:34:58.400
ايه او يختلف ان كان متبرعا برعاية امواله كالوالد فهذا من ضمنه من ضمن امواله وان كان معينا من قبل الحاكم باجرة فاجرته يدخل ضمنها هذا التعريف واذا وجد الشاة بمصر

77
00:34:59.450 --> 00:35:34.800
بمصر او مصر ها  مصروف ولا غير مصروف مصروف ليش نعم غير مقصود ليس المقصود به مصر القطر المعروف اهبطوا مصرا اي مصر ليس بعلم واذا وجد الشاة بمصر او بمهلكة فهي لقطة

78
00:35:36.400 --> 00:36:08.000
فهي لقطة يعني يعرفها كما تقدم او لك او لاخيك او للذئب ها شوف   هذا الكلام عبارته تحتاج الى والذي في الحديث لك او لاخيك نتصرف بها على طول لكن يبقى انه لا يتحيم غفلات الناس

79
00:36:08.150 --> 00:36:25.350
واذا ند واحدة عن اربابها واصحابها يجلس بهالبراري والقفر كل ما ضاعت وحدة راح واخذها موب صحيح لا هذي اذا خشي عليها اذا غلب على ظنها انها تتلف وهي بهذا المثابة لك او لاخيك

80
00:36:25.600 --> 00:36:47.000
اما اذا كانت بمكان بحيث يغلب على الظن ان صاحبها يأتي فيأخذها فلا وهذا في الذي لا يمتنع عن صغار السباع ما امتنع اذا تذيب وياكله لكن الذي يمتنع مثل الابل

81
00:36:47.900 --> 00:37:06.050
دعها معه حذاءه وزقاءها ترد الماء وتأكل الشجر اذا كانت تمتنع من صغار السباع فانه لا يجوز له ان يأخذها ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه

82
00:37:08.000 --> 00:37:31.700
ثور او بقرة او شيء من هذا من ينطح السباع ويمتنع منها مع هذا هذا الاصل فيها انها تمتنع ولا قد اتحايل السبع على البعير وياكله نعم لكن الاصل انه يمتنع

83
00:37:34.450 --> 00:37:53.150
سئل عن ظالة الغنم عليه الصلاة والسلام فقال هي لك او لاخيك او ومثل ما قلنا اذا غلب على ظنه انها تتلف ولا تصل الى صاحبه ولا يصل صاحبها اليها هذا

84
00:37:53.400 --> 00:38:28.750
يأخذها واذا غلب على ظنه انها تذهب الى اصحابها لان بعض الدواب حيوانات ها تعرف الطريق تروح وتأتي المركوبات مثل الحمير سابقا تذهب الى السوق ها الى محل وين تذهب الى السوق الى المحل الذي جرت العادة

85
00:38:28.800 --> 00:38:55.250
من يشترى منه المتاع ويضع فيها ما يراد وترجع الى اصحابها القاضي من القضاة قديم مكة فوق الثمانين يقول اه رئيس المحكمة يأتي على اتان مع مع الشمس الى المحكمة بجوار المسجد

86
00:38:55.800 --> 00:39:19.700
حرام تلبز عند الباب اللي باب المحكمة ثم اذا نزل عنها ذهبت الى بيته جارول واذا اذن وطلعت من البيت ووقفت عند الباب اللي يخرج منه من المسجد امتى طه وذهبت به

87
00:39:21.400 --> 00:39:56.600
ها الله عرفت؟ ايه لا انا معروف هذا. معروف لا معروف يعني الدواب تقبل التعليم تقبل التعليم نعم لأ ما يجوز اشهادة ظالم انما ها ليش الحاشي الذي لا يمتنع من صغار السن ما حكم حكم الغنم

88
00:39:58.300 --> 00:40:17.650
كان يتلف اذا كان صغير يثنى التسبير ما صالحهش صار بعير كل دي بقى على كل حال الظابط انه يمتنع يأكل يرد الماء ويأكل الشجر. ويمتنع من صغار السباق هذا الحد الفاصل نعم

89
00:40:21.300 --> 00:40:54.700
ايوة الصيد ما له مالك صيد من الاموال المباحة للجميع هذا لا مملوك يعني واحد اشترى غزال مثلا وشردت منه وانت ما تدري هل هي مملوكة او غير مملوكة ها

90
00:40:56.200 --> 00:41:16.050
كل شيء يرجع الى اصله. الاهلي شيء والوحشي شيء اخر لكن اذا وجدته في بلد في بلد معروف انه مملوك ومحيوز ومبذل فيه فلوس وموظوع فيه بيت وجد الباب مفتوح وشرد يغلب على الظن انه

91
00:41:16.600 --> 00:41:47.200
لقطة. نعم منصوصا على هذه من سرق نعلاه فوجد مكانهم بدلهم فلقطا ناس زاد نصها توب غلبان ولو غلب على الله ولو غلباء لغطاء لكن قد يضطر الى لبسها خرج من صلاة الظهر

92
00:41:47.600 --> 00:42:18.300
في يوم نشدد الحر  من المسجد يجلس في المسجد لين يبرد الوقت ولا يلبسهن ظرورة ذي نعم   يسألك سؤال بينك وبينه ما هو بينشد على الناس ويرفع لان الانشاد رفع الصوت

93
00:42:19.050 --> 00:42:50.950
ما في اشكال  اذا قال لك باذنك ما شفتوا شيء ما مر عليكم شي ما هو بينشد لان الانشاد الاصلي رفع الصوت وين لا خلاص لقطا يتعرف الانسان ويعرف ما يلبس الا مفطر

94
00:42:51.750 --> 00:43:06.700
واللي بيقعد يجلس الى المغرب ليبرد الوقت لا يعيده يلزمه اعيادته ما يدخل احسن الله اليك في ما لا تتعلق بهمة اوساط الناس مثل هذه ها ما تتعلق بهمة اوساط الناس

95
00:43:06.800 --> 00:43:45.100
ايده يتركها صاحبها يروح يشتري غيرها ورايحين يرجع المسجد ولا الين رجوعه الى المسجد يكلف اظعاف اظعاف قيمته والله مثل هذه الامور الورعة الا تؤخذ الا لحاجة نعم  نعم  وش هي

96
00:43:49.650 --> 00:44:25.050
طيب  ما فهمت وش معنى هي لك او لاخيك او للذنب تالفة تالف ثم تاخذه انت ولا يجي غيرك ياخذه ولا الذي بياكله هتالفة الف ما هي براجعة الارباب هذا على حسب ما يغلب على الظن

97
00:44:25.150 --> 00:44:50.650
انه لن يجدها صاحبها او لن تذهب اليه فاذا كانت رائحة رايحة خلاص لكن لو جاء صاحبها وسألك عنها تدفع قيمتها اليه بالله ما لهم ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه. مثل ما قلنا

98
00:44:52.050 --> 00:45:21.200
سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها معها عداءة وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر يبقى هذا اللقطة سائر البلدان ما عدا مكة لا تحل لقطتها الا لمنشد يستمر عمره كله يعرفها

99
00:45:21.550 --> 00:46:01.950
ولا يملكها ابدا لقدود الحرم اللقيط  لما فيلمك المدينة لا مدينة غيرها ها وش هي  يبي ينشد الى الابد الله يقويه مع ان اللي نشاهد في هذه الايام التي نعيشها شخص جاء واعتمر ورجع بيومه

100
00:46:03.450 --> 00:46:34.900
في قسم للامانات فالمسجد او المحكمة او شيء من هذا يودع فيه ها شو مفرط لا تحل له لا تحج المهم انه اذا فرط في التعريف المقدمة غير موجودة نعم

101
00:46:35.600 --> 00:46:57.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقيط واللقيد ما هو بكتاب بعد باب باب باب اللقيط. ايه نعم قال واللقيط حر وينفق عليه من بيت المال ان لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه

102
00:46:58.050 --> 00:47:24.600
وولاؤه لسائر المسلمين وان لم يكن من وجد اللقيط امينا منع من السفر به واذا ادعاه مسلم وكافر اري القافة فبايهما الحقوه لحق. والله اعلم اللقيط فعيل بمعنى مفعول الذي يعني ملقوط

103
00:47:26.500 --> 00:48:05.750
طفل لا يعرف نسبه ولا حريته من رقه نبذ نبذ في سوق او في مسجد او في اي مكان  لاقطه محسن يحسن عليه بدلا من ان يموت والغالب ان هذا هذه الحال

104
00:48:06.800 --> 00:48:47.000
لاولاد الزنا لان ولد الرشد او الرشدة يظن به ابواه عن نبذه  هذا الصنف من الناس الذي لا يعرف له اب وان عرفت امه فهو في حكم الايتام ليس له اب

105
00:48:48.650 --> 00:49:12.950
وان كان معروف الذي الذي وقع امه وان كان حيا وحد اليتيم من مات ابوه وهذا قد لا ينطبق عليه الحد لكنه اشد حاجة من اليتيم لان اليتيم معروف الاب

106
00:49:13.750 --> 00:49:35.800
قد لكؤ قد يكون له اعمام وله اخوال وله اخوة وله عصبة ينفقون عليه ويذودون عنه لكن هذا من من ليس له احد كان لقيط حتى امه تبرأت منه نسأل الله العافية

107
00:49:36.600 --> 00:49:57.550
وان كانت في الاصل الام معروفة هي التي ولدته والاب الذي خلق من ماله هو ليس وان خلق من مالها الولد للفراش ليس للزاني وللعاهر يعني الزاني الحجر وحاجة مثل هؤلاء اشد من حاجة الايتام

108
00:50:01.000 --> 00:50:26.750
وهم موجودون على مر العصور وهؤلاء النفقة عليهم من بيت المال قال واللقيط حر هذا هو الاصل ينفق عليه من بيت المال لان الغالب الحرية والا قد تكون الام اما

109
00:50:27.900 --> 00:51:00.250
والولد يتبع امه حرية ورقة قال رحمه الله واللقيط حر يعني ولو كانت امه امة والمقرر انه يتبع امه في الحرية والرق والحكم بحريته اولا للجهل بامه والامر الثاني لو جت اما تدعيه

110
00:51:01.200 --> 00:51:32.900
قالت انه ولدي يحكم بحريته لئلا يطمع لئلا يطمع ارباب واسياد الاماء باولادهن فيمكنونهن من مزاولة الفاحشة لانه يكون رقيق تبع امه فيستفيد منه السيد الان لو ان شخصا تزوج امة

111
00:51:33.450 --> 00:52:01.800
بعقد صحيح اولاده رقة تعون امهم يباعون ويشترون تباع امهم للسيد فاذا قلنا انه ولد هذه الامة من الزنا رقيق مثلها ملاك هؤلاء هؤلاء الاماء من الاسياد قد يطمعون ويمكنونهن من الزنا

112
00:52:02.850 --> 00:52:30.950
ليه يسترقوا هؤلاء الاولاد فهو محكوم بحريته واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال ينفق عليه من بيت المال ان لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه ان بعض الامهات

113
00:52:32.200 --> 00:52:53.200
يصير عندها شيء من الرحمة فتجعل معه مبلغ من المال ينفق عليه منه وانكار هذا بعد نادر بترميه شارع ولا حطه عند زبالة ولا عند باب مسجد ولا شيء ملاحظ ان هذه الامور الا نادرا

114
00:52:54.800 --> 00:53:31.000
ان لم يكن معه شيء ينفق عليه منه النفقة عليهم بيت المال وولاؤه لسائر المسلمين ولاؤه لسائر المسلمين لانه ليس له مالك ليس له مالك فولاؤه وارثه لبيت المال شو

115
00:53:32.500 --> 00:53:55.600
ايه يسمونه بس من ما يتفق مع احد من الموجودين يخترعون له اسم يركبون له اسم تمشي الامور موجودين تراهم من من النوع من الجنسين ويزوجون تزوج بعظهم من بعظ

116
00:53:57.850 --> 00:54:18.200
ما شفت امورهم ان شاء الله من بيت المال لا كثرهم الله لا كثرهم الله المشكلة ان مع وجود الاسباب اسباب من الاجهاض وغيره والموانع موجودون هم موجودون وجود كثرة لا كثرهم الله

117
00:54:18.550 --> 00:54:45.300
والسبب في ذلك انتشار الفاحشة وتيسير اسبابها والظعف في تطبيق الحدود والله المستعان وما يدعى اليه من الستر المطلق تصرح بعض المسؤولين ان ثمان وتسعين بالمئة من القضايا تستر وفي هذا من تعطيل الحدود

118
00:54:45.900 --> 00:55:12.700
والتوطئة للاباحية ما لا يشك فيه عاقل وتبجح انه يقول ثمان وتسعين بالمئة من القضايا نسترها هذا تعطيل الشرع هذا تعطيل الحدود لكن احسن الله اليك يا شيخ حديث ماعز عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم شخص يجي مقدم نفسه للقتل نعم مثل ناس انه الان باليوم يشيلوه

119
00:55:12.700 --> 00:55:31.250
خمس ست عشر هذول اللي يستر عليهم في الحديث الصحيح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة لكن اصحاب السوابق وارباب الجرائم متى يرتدعون اللي يعبثون باعراض المسلمين متى يردعون هؤلاء

120
00:55:31.350 --> 00:55:52.800
والحدود لماذا شرعت الا لتطهير المجتمعات من امثال هؤلاء  حصلت منه هفوة ولا زلة ولا شيء هذا يستر عليه وان لم يكن من وجد اللقيط امينا منع من السفر به

121
00:55:53.100 --> 00:56:15.050
كان امين يسافر ثقة لا يمكن ان يسافر من بلد الى بلد ثم يقول هذا رقيق لي ويبيع وياخذ ثمن لكن اذا كان غير امين لا يؤمن ان يسافر به الى بلده ثم يبيعه في البلد

122
00:56:15.350 --> 00:56:47.050
الثاني هذا يمنع من السفر به وكما تعلمون الرق الان ممنوع منذ خمسين سنة منع الرق منذ خمسين عاما مواثيق عهود الامم المتحدة تمنع الرق ومنع ويذكر ان انه موجود لكن قليل في بعض البلدان

123
00:56:48.450 --> 00:57:08.850
وحتى في هذه البلدان فيها شيء من التلاعب لانهم يقولون ان كنت تشتري للعتق وبكذا وان كنت تشتري للخدمة فبكذا عشرة اظعاف او قيمة معروف انه اذا اشترى خلاص وسوي اللي يبي

124
00:57:09.050 --> 00:57:36.600
يعتق ولا يستخدم ولا يدل على ان المسألة ما تسلم من تلاعب ها الذي يغلب على الظن انه مدعي وهذا ليس برقيق وانما تحايل على بيعه ليكسب المال من ورائه ثم اذا اعتق رجع الى اهله

125
00:57:36.750 --> 00:58:21.250
على ظنه هذا ما ما يجوز لا قد يكون شراء توارث بالشراء يشتري ويتوارثونه ها ايه  ايش لابد من بيتنا تظيعونه قال قال واذا ادعاه المسلمون كافر اذ دعاه شخص قال هذا ولدي قال هذا ولدك

126
00:58:21.650 --> 00:58:49.850
وغلب على الظن صدقه بصدق لكن اذا ادعاه اثنان مسلم ومسلم او مسلم وكافر او كافر وكافر اذا ادعاه مسلم كافر اري القاف عرض على القاف فبايهما الحقوه لاحق اذا قالوا هذا ولد هذا

127
00:58:50.050 --> 00:59:19.600
المسلم او ولد لهذا الكافر يلحق نسبه وبعض العلماء يقول لا هو للمسلم هو لمسلم وذلك مراعاة لمصلحة الطرفين المدعي ينتفع بهذا الولد والمدعى الذي هو الولد ينشأ في بيت مسلم

128
00:59:19.950 --> 00:59:38.600
والمصلحة ظاهرة وهذا اختيار بعض العلماء لكن الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله انه ما تحقه بالقاه فهو هذا يدل عليها الاصل الشرعي ان القاف معتبرة الشارع عليها جملة هذي المسألة نفسها من اول ولا؟ الاخيرة اخر شي

129
00:59:39.850 --> 00:59:54.150
اذا ادعوهم سمو كافر ايه قال رحمه الله انه اذا ادعاه اسم وكافر او حر وعبد فهما سواء وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة المسلم اولى من الذمي والحر اولى من العبد

130
00:59:54.250 --> 01:00:13.550
لان على اللقيط ظررا في الحاقه بالعبد والذمي فكان الحاقه بالحر المسلم اولى. كما لو تنازعوا في الحضانة ولنا ان كل واحد منهم اذا انفرد صح الدعوة فاذا تنازعوا تساووا في الدعوة كالاحرار المسلمين وما ذكروه من الظرر لا يتحقق

131
01:00:13.600 --> 01:00:33.600
فاننا لا نحكم برقه ولا كفره. ولا يشبه النسب الحضانة. بدليل اننا نقدم في الحضانة الموسر والحظري ولا نقدمهما في دعوى النسب. قال ابن المنذر اذا كان عبد امرأة امة في في ايديهما صبي فادعى

132
01:00:33.600 --> 01:00:48.550
رجل من العرب امرأته عربية انه ابنه من امرأته. فاقام العبد بين بدعواه انه ابنه فهو ابنه في قول ابي ثور وغيره وقال اصحاب الرأي يقضى به للعربي للعتق الذي يدخل فيه

133
01:00:48.600 --> 01:01:15.300
وكذلك لو كان المدعي من الموالي عبدهم وقولهم هذا غير صحيح لان العرب وغيرهم في احكام الله ولحوق النسبهم سواء اما تقديم المسلم مصلحة  اللقيط ظاهر ومصلحة المدعي ظاهرة نعم

134
01:01:15.450 --> 01:01:36.800
ها مثل هذا ينفع لكن القافة غير الشرع ما علينا من يقين عندنا مقدمات شرعية قاف صحيحة ومعتبرة شرعا اذا توقف القافه قالوا والله ما ندري ولا وجدنا نلجأ الى الامارات الاخرى

135
01:01:38.450 --> 01:02:19.300
وان كانت ظنية على كل حال العلامات والامارات معمول بها قرائن قرائن      اذا اتلفها ما يستطيع تعويظها  الى اذا كان يغلب على ظنه انه لا يستطيع بذل قيمتها او مثلها لا يجوز له ان يتصرف فيها

136
01:02:21.800 --> 01:03:40.250
ايه  هذه يدفعها البيت المال ولا الامانات ولا شيء لانه ما يأمن ان يأتي بعده من يتلاعب به    تقديم المسلم  لمن طيب ظلم عقول في مدة التعريف فيها غنم وفيها غرم

137
01:03:43.200 --> 01:04:17.000
ها افتح ان تفترض انه اخذها وانتهت يعني الاحتمال انه يقول لولي لا ارى حجة له مكانه هم خشية من ان يتلفها فيضمن لا يقوى على تعريفها  هذي يسلمها للحاكم

138
01:04:18.500 --> 01:04:45.750
من الاصل ايه  لا لانه انتهى من مما يعرف لما انتهى مما يعرف قال فضالة الغنم قال لك او لاخيك او ولده لو كان مما يعره تحتاج الى الى ذكر اصلا

139
01:04:48.400 --> 01:05:28.200
ان الله حرم مكة محرم معنى حرم  ما عدا الحرم حكم حكم سائر البلدان نعم  يعني في اثناء السنة عطلت هذه العملة يرعى لها الاصلح الغيرة تغير شلون يزيد   العملة

140
01:05:30.850 --> 01:06:13.500
وين   يعني تقصد بعد انقضاء السنة  والعملة نفسها موجودة تغيرات الان ان تقول وجد مئة ريال عربي فضة هم وعرفها سنة ما جاء صاحبها الان ما هي بموجودة هل يظمن مئة ريال ورق

141
01:06:13.800 --> 01:06:48.150
ولا قيمته ها لان الفضة آآ تقوى لكن لو كانت العملة نفسها لكن هبطت او زادت  الجنيه المصري مثلا كان قبل الثورة بجنيه ذهب وزيادة قرشين  الليرة اللبنانية ادركناها بريال ونص

142
01:06:48.900 --> 01:07:19.250
اوائل التسعينات والان ان يضمن قيمتها في ذلك الوقت او ما دامت قائمة يدفعها هي تدفعي ما له علاقة ولذلك يستشكلون مسألة المؤخر في المهر  فمثلا اشترطت الف جنيه مصري مؤخر

143
01:07:19.850 --> 01:07:36.800
او الف ليرة عشرة الاف ليرة لبنانية قبل اربعين وخمسين سنة فرق كبير لكن يدفع الموجود الموجود بغض النظر عن العملة زيادتها اي لا لا ما دامت قائمة ادفعها لي

144
01:07:36.850 --> 01:08:04.400
اذا انقرضت لا يدفع ما تستحقه في ذلك الوقت ها ايه الوقت وقت العقد شلون ايه مثلا ما هي ببعيد عن الانقراض لكن المفتى به انه يضمنها هي عشرة الاف ليرة مؤخر

145
01:08:04.600 --> 01:08:36.800
يدفع ولو كان الماء تسوى مئة ريال نعم   لا ما يجوز نسويها  انسب الى غير ابيه من الرضا انت انت لو ارظعك مرتك ولد تبي تقول له فلان ابن فلان بيسمونه باسمك

146
01:08:38.850 --> 01:09:29.000
فقد الاب خلاص فقد ما له ابوه قال ما تثبت الاحكام بالرضاء لها احكام خاصة غير احكام النسب احكام الرظا غير احكام النسب بعد يرث؟ ما يرث  طويل الله