﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:32.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب المفلس. واذا فلس الحاكم ابليس تبليس سم

2
00:00:32.700 --> 00:00:59.950
تفليس او مفلس. عندي باب المفلس عندكم باب التفليس يا شيخ؟ ايه هذا ماله؟ الحجر والتفليس معروف واذا ومصدر فلس احسن. نعم واذا فلس الحاكم رجلا فاصاب احد الغرماء عين ما له فهو احق به. الا ان

3
00:00:59.950 --> 00:01:20.850
آآ تركه ويكون اسوة الغرماء فان كانت السلعة قد تلف بعضها او مزيدة ام بما لا تنفصل زيادتها او نقد بعض ثمن كذا يا شيخ او نقد او هنا قد يكون

4
00:01:21.000 --> 00:01:45.600
بعظ ثمنها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيه كاسوة الغرماء. واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف. لم يكن بعيد الشيخ. نعم وان كان  فان كان على المفلس دين مؤجل

5
00:01:46.550 --> 00:02:14.150
لما بحل يأتي بعدين وهذا عندك مؤخر واذا وجب بعد سطرين ونصف واذا وجب له حق بشهادة فلم يحلف هذا عندنا مقدم ووضع بين حاصلتين الترتيب اللي عندنا اولى لان هذه المسألة التي قدمت اصل اصل في الباب

6
00:02:14.850 --> 00:02:40.000
والثانية فرع نعم  وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس. وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة وثق. وثق الورثة شيء. ايه وثقوا له بكفيل ولا ولا برهن ولا بشي المهم انه يطمئن

7
00:02:40.850 --> 00:03:07.500
وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس كذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة ثم يأتي وكل ما فعله المفلس وكل ما فعله المفلس في ما له قبل ان يقفه الحاكم فجائز

8
00:03:07.600 --> 00:03:43.800
وينفق على واذا وجب. هم واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا  وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله الى ان يفرغ من قسمته الى ان يفرغ من قسمته بين غرمائه. ولا تباع داره التي

9
00:03:43.800 --> 00:04:05.600
الى غنى له عن سكناها. ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر به حبس الى ان يأتي فببينة الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته. واذا مات فتبين انه كان مفلسا. لم

10
00:04:05.600 --> 00:04:25.600
يكن لاحد من الغرماء ان يأخذ عين ما له. ومن اراد ان يسافر وعليه حق يستحق وقبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

11
00:04:25.600 --> 00:04:57.000
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التفليس تفليس مصدر فلس يفلس تفليسا والتفليس والافلاس بمعنى واحد وهو انعدام

12
00:04:57.200 --> 00:05:24.700
او قلة الفلوس التي هي اصغر ما يتعامل به من عملات فاذا انعدمت الفلوس قيل قد افلس ليس عنده شيء وهذا في باب المعاملات هذه هي حقيقته  العرفية والشرعية لانه جاءت بها النصوص من وجد ماله عند رجل قد افلس

13
00:05:25.750 --> 00:05:51.500
ومصدر افلس افلاس وفلس الحاكم المفلس تفليسا   والمقصود بالمفلس من لا درهم له ولا متاع كما اجاب الصحابة رضوان الله عليهم يعني في هذا الباب او من زادت ديونه على موجوداته على اموالهم

14
00:05:53.250 --> 00:06:16.350
من زادت الديون على موجوداته هذا مفلس هذه حقيقة شرعية وهي ايضا عرفية عند اهل العلم وعرفية عند عموم الناس فهي عرفية خاصة وعرفية عامة وهناك حقيقة شرعية للمفلس بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح

15
00:06:16.750 --> 00:06:36.100
مما قال لاصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا نعم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا المفلس من يأتي باعمال بعض الروايات امثال الجبال يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا

16
00:06:36.250 --> 00:07:00.600
وقذف هذا واخذ مال هذا وآآ الى غير ذلك من انواع التعدي وظلم للناس ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان انتهت مظالمه والا اخذ من سيئاته ما القيت عليه فالقي في النار نسأل الله العافية

17
00:07:01.500 --> 00:07:25.050
هذا الفلس الحقيقي الانسان يتعب على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يفرط فيها لادنى سبب بشيء لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه  المفلس في الباب الذي نشرحه قد ينتفع ببعض التصرفات التي يؤديه الى الفلس

18
00:07:26.400 --> 00:07:54.000
ويستفيد من الاموال التي يأخذها من الناس التي تؤدي به الى الفلس لكن ما الذي يستفيده الذي جمع الحسنات امثال الجبال تعب عليها وهي رصيده في الاخرة الدار الباقية ثم بعد ذلك بسبب كلمة يقولها في فلان او يضرب فلان او يظلم فلان او يأخذ مال فلان شيء يسير لا يستحق

19
00:07:55.000 --> 00:08:19.600
ثم بعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة فكل ما يتعلق بالاخرة اعظم بما لا يمكن مقارنة مقارنته بما لا بما يتعلق في الدنيا يعني المفلس في الاخرة بل يكون  بمثابة المفلس في الدنيا

20
00:08:20.400 --> 00:08:43.950
لان خسران الدنيا سهل وكل شيء وكل كسر فان الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. امور الدنيا كلها مقدور عليها حتى لو لو لزمت الانسان الى مماته او صارت سببا في وفاته

21
00:08:44.400 --> 00:08:59.250
الدنيا كلها غير مأسوف عليها وهي ايضا لا شيء بالنسبة للاخرة موضع صوت احدكم من الاخر خرجوا من الدنيا وما فيها وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله اكبر

22
00:09:01.050 --> 00:09:27.500
وهي اخف ما يتنفل به تؤدى بدقيقتين ومع ذلك خير من الدنيا وما فيها  قال رحمه الله اذا فلس الحاكم رجلا يعني حكم عليه بالتفليس وانه مفلس وان ديونه اكثر من

23
00:09:27.800 --> 00:09:53.150
ما يملكه ويمكن ان يقضى ان تقضى ديونه منها رجل مدين بمليون ريال ولا يملك الا مئة الف او مئتي الف او اكثر او اقل هذا يحكم عليه بالتفليس واذا فلس الحاكم رجلا

24
00:09:53.300 --> 00:10:16.900
فاصاب احد الغرماء عين ماله فهو احق به وهذا جاء فيه النص المتفق عليه ووجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به ووجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به

25
00:10:17.100 --> 00:10:43.300
الا ان يشاء تركه ويكون اسوة الغرماء. يعني واحد من الغرماء اذا بيعت الموجودات بمئة الف فقسمت على الديون بدلا من ان يأخذ هذه السيارة اتباعها على او هذا البيت

26
00:10:43.650 --> 00:11:00.800
يقول انا لا اريد السيارة ولا اريد البيت انا مثل الغرماء تاخذ سيارة قيمتها خمسين ستين الف افضل لك من ان يأتيك عشرة الاف من بين الغرماء قل لا قال

27
00:11:00.950 --> 00:11:23.900
ظاهر عند كساد السلع السلع يختار ان يكونوا صوت الغرماء ولا ترجع اليه سلعاته لكن اذا زادت باع عليه ارض مئة الف ثم افلس ووجدت هذه الارض بكم؟ بخمس مئة الف

28
00:11:26.850 --> 00:11:49.200
فما الحكم؟ يأتي في المسألة الثانية المقصود ان المسألة مثل ما يقال على السنة العامة عرظ وطلب عرظ وطلب فاحيانا يؤثر ان ان يقضى دينه باي طريق لا سيما اذا ايس منه

29
00:11:51.100 --> 00:12:17.150
واحيانا يكون اسوة الغرماء لانه يرجو ان يأتي الدين كاملا اسوة الغرماء يعني مثل الغرماء واحد منهم فاذا بيعت الموجودات بمئة الف والديون مليون يعطى عشر الدين كغيره كل واحد من الغرماء يعطى عشر ديني

30
00:12:18.050 --> 00:12:47.350
العامة وش يسمونه مثل هذا ولا واحد بيجيبه لان من ادرك معه موجودة الى الان لكن اكثر الاخوان ما عندهم او ليست لهم صلة بهذه التعاملات لانها ليست من اعمالهم ولا من اعمال

31
00:12:47.450 --> 00:13:25.100
ابائهم واقاربهم   يعني قسمة الديون على الغرماء بهذه الطريقة الاموال قيم المبيعات التي يملكها مئة الف والديون مليون يعطى كل واحد من الغرماء عشر دينه عشرتين والعامة يسمون مثل هذا كلمة

32
00:13:25.300 --> 00:13:50.250
ما اعرف اشتقاقها لكن يقولون ورار يقولون ماذا يا شيخ؟ ورار ورار يرون وبرار عليهم يعني هذا الكلام العامة  ضرار نعم لا لا رأى قراءين امرئين بينهما الف واوله واو

33
00:13:51.800 --> 00:14:08.100
يعني مثل هذا الكلام يؤتى به ويذكر في مثل هذه المجالس. وان كان لا يذكر في كتب العلم لكن قد يوجد في وصية مثلا تكون طالب العلم يعرف مثل هذه الالفاظ ومثل هذه الاصطلاحات

34
00:14:08.850 --> 00:14:29.000
امر طيب وفي هناك مؤلف للشيخ محمد العبودي اسمه كلمات انقضت كثير منها مظحك وموضوعاتها تافهة لكن يحتاج على اليه في مثل هذه الامور يجد في وصية يجد في وقف يجد في

35
00:14:29.200 --> 00:14:46.150
مبايعة كلمة ما ما يتداولها الناس ويسأل عنها ما ما يمكن لا يعرفه لا قضاة ولا علما ولا طلاب علم ولا فاذا رجع الى هذا القاموس الذي يظنه كثير من الناس عبث

36
00:14:47.050 --> 00:15:11.350
وتضييع للوقت لكن ما ما يخلو من فائدة استفاد منه في مثل هذه الاحوال  يقول فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها يعني اذا كانت

37
00:15:11.700 --> 00:15:39.350
قد نقصت او زادت لكانت قد نقصت هذا مفروغ منه لكن لو قال الدائن صاحب السلعة انا اقبل سلعتي على نقصها   انا اقبله على نقصي يوافق يوافق ولا لا يعني النظر يقتضي

38
00:15:40.200 --> 00:15:57.100
ان يوافق اذا كان يستحقها كاملة فعلى ان يستحقها ناقصا من باب اولى لكن اذا كانت زادت هذه الزيادة لا تخلو اما ان تكون متصلة او منفصلة فان كانت متصلة

39
00:15:58.650 --> 00:16:20.100
ليس باحق من غيره فيها  لانها زادت في ملك المشتري وهذه الزيادة من حقه ارض بمئة الف ترى مئة الف ثم زادت قيمته الى خمس مئة الف يأتي يقول انا احق بها من غيري

40
00:16:23.400 --> 00:16:53.250
لكن لو قال انا اريد عن ديني خمسها بقدر نصيبي مقتضى كلامهم انه لا يستحق لان السلعة تغيرت  السلعة تغيرت  ان تفترض ان ان السلعة ارض بمئة الف وهذه الارض

41
00:16:55.100 --> 00:17:24.300
يستصلح لان تكون خمس قطع سكنية مثلا وقال انا اريد قطعة سكنية منها بمئة الف بقدر ديني واربعة الاخماس لك  ولا يملك غير هذه الارض. والديون مليون هل نقول ان هذا لا يستحق

42
00:17:24.700 --> 00:17:57.050
الخمسين او يستحق هذه القطعة وهي جزء من ما له الذي وجده بعينه انه زاد او اشترى هذا الجمل وهو هزيل ثم سمن وهو في عهدة المشتري حتى صار يستحق ظعف قيمته

43
00:17:59.300 --> 00:18:20.750
هذا ظاهر انه لا يستحقه لكن الارض يمكن قسمتها وهي عين ما له الذي باعه ويمكن اندراجها في النص الصحيح المتفق عليه قال فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها

44
00:18:21.150 --> 00:18:55.300
او نقد بعض ثمنها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كاسوة الغرماء طيب مات المتين  فجاء الدائن الى الورثة وقال هذه سلعتي هذا الكتاب اللي بعته على ابوكم دين

45
00:18:56.400 --> 00:19:14.450
انا احق به لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من وجد اين ماله عند رجل قد افلس فهو احق بهذا عين مالي فانا احق به وقيمة الكتاب ما زادت ولا انقصت

46
00:19:14.950 --> 00:19:38.550
وعين الكتاب لم تتأثر لا بزيادة ولا نقص انا بعت الكتاب على ابيكم بغلافه ببلاستيك مغلف شؤون الكتب المطبوعة الجديدة تجي مغلفة بلاستيك ما افك من البلاستيك ما تأثر لا بزيادة ولا نقصان

47
00:19:40.250 --> 00:20:11.550
لان هذه المسألة سوف تأتي واذا مات فتبين انه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء ان يأخذ عين ما له تقدم هذه المسألة لانها شبيهة  نقد بعض الثمن وشبيهة بالزيادة والنقص

48
00:20:12.850 --> 00:20:46.350
وفيها حديث عند ابي داود والبيهقي وغيرهما لكن الحديث مضاعف الحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. هذا متفق عليه يقول ورواه ابو داوود ومالك

49
00:20:46.450 --> 00:21:08.850
من رواية ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه

50
00:21:09.000 --> 00:21:36.900
فهو احق به هذه مسألة النقد او نقد بعض ثمنها فهو احق به وان مات المشتري وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء هذا عند مالك مرسلا وكذلك عند ابي داوود

51
00:21:37.050 --> 00:22:01.200
ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود تبعا لابي داوود ووصلوا البياقي وظعفه تبعا لابي داوود هذا كلام من ابن حجر في البلوغ والشارح يقول راجعنا سنن ابي داوود فلم نجد فيها

52
00:22:01.250 --> 00:22:17.150
تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لها من طريق ما لك وحديث ما لك اصح يريد انه اصح من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن التي ساقها ابو داوود

53
00:22:17.750 --> 00:22:33.000
وفيها قال ابو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقضى من لم يقض من ثمنها شيء فصاحب السلعة فصاحب السلعة اسوة الغرماء

54
00:22:34.750 --> 00:22:56.600
رواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمرو ابن خلدة الى اخره ثم قالوا ظعف ابو داوود هذه الزيادة وقد راجعت يقول الصنعاني وقد راجعت سنن ابي داوود فلم اجد فيها تظعيفا لرواية عمر ابن خالد بل قال البيهقي بعد رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن

55
00:22:56.600 --> 00:23:21.800
مرسلة المقصود عندنا فائدة وهي في مسألة تضعيف ابي داوود او سكوت ابي داوود عن حديث يخرجه ابو داوود في رسالته الى اهل مكة وهذا كلام نحتاجه وتفصيل لابد منه

56
00:23:22.450 --> 00:23:46.000
لاننا نسمع ونقرأ ان هذا الحديث خرجه ابو داوود في سننه وسكت عنه فهو صالح. وقد يقول بعضهم كابن الصلاح حسن وتبعه على ذلك  علماء وسكت عنه ابو داوود هو حسن

57
00:23:48.750 --> 00:24:08.900
والمنذر على هذا في مختصر السنن والنووي عليه وكثير من اهل العلم على هذا انه سكت عنه ابو داوود عنيف صالح وقد يقولون حسن يقول ابو داوود في رسالته الى اهل مكة وما سكت عنه وهو صالح

58
00:24:09.450 --> 00:24:41.350
وما فيه وهن شديد بينته وما فيه وهن شديد بينته ابن كثير وقف على نسخة من رسالة ابي داوود الى اهل مكة وفيها ما سكتت عنه فهو حسن    وما فيه وهن شديد بينته. مفهوم هذه العبارة

59
00:24:42.100 --> 00:25:07.400
ان ما فيه ضعف ليس بشديد انه لا يبينه ويندرج في قوله فهو صالح وحينئذ تكون الصلاحية اعم من ان تكون للاحتجاج او للاستشهاد والاحتجاج يدخل فيه الصحيح والحسن والاستشهاد يدخل فيه الضعيف

60
00:25:08.300 --> 00:25:28.000
الذي ضعفه ليس بشديد وننتبه لمثل هذا لان العلماء كثير منهم اذا سكت ابو داوود قال سكت عنه ابو داوود فهو صالح يعني للاحتجاج هذا الكلام ليس بصحيح وبعضهم يقول حسن

61
00:25:28.550 --> 00:25:52.150
بناء على النسخة التي وقف عليها ابن كثير وهذا ايضا ليس بصحيح ولا شك ان سنن ابي داوود مظنة للحسن. لكن مع ذلك في الصحيح كثير وفيه الظعيف كثير اذا التزم بيان الظعف الشديد

62
00:25:52.850 --> 00:26:15.150
وسكت عن الضعف الذي ليس بشديد هل يلزم من هذا ان يكون ما سكت عنه داوود صالح باعتبار الاحتجاج او صالح للاستشهاد الاستشهاد ان يعتبر به ويستشهد به بحيث ان انضم اليه مثله

63
00:26:15.800 --> 00:26:39.850
صلح للاحتجاج فيكون من باب الحسن لغيره الامر الثاني وهو ايضا مهم انه سكت عن احاديث كثيرة جدا ضعفها يسير وهذا يوضح ما قلناه وهو مؤيد لمفهوم قوله وما فيه وان شديد بينته

64
00:26:42.500 --> 00:27:05.500
وسكت عن احاديث ظعفها شديد  سكت عن احاديث ضعفها شديد ماذا يقال عنها؟ هل يقال انها صالحة للاحتجاج او صالحة للاستشهاد ولا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا لكن لماذا سكت عنها ابو داوود

65
00:27:05.550 --> 00:27:38.600
وقد التزم بيان ما ضعفه شديد ها لا لا لا احيانا يسكت لوظوح هذا الظعف وظهوره لاحد المتعلمين نعم صعب شديد ظاهر محفوظ ظاهر ما يحتاج يبينه والعلما رحمة الله عليهم

66
00:27:39.400 --> 00:27:58.100
يكلون القارئ الى ما عنده من علم وما يدرون انه سيأتي ناس يتكلمون في العلم ولا يعرفون العلم  بل يتصدى لبحث المسائل الفقهية ويفتي الناس ولا يعرف مثل هذه الامور

67
00:27:59.950 --> 00:28:21.000
هذه مشكلة احاديث ضعفها شديد ما يبينها. اما لان ضعفها ظاهر لا يخفى على اوساط المتعلمين او لانه بين في موضع اخر علتها راوي تكلم عليه في موظع اخر. هل يلزم البيان في كل موظع

68
00:28:21.200 --> 00:28:42.800
ما يلزم او في كتاب اخر سئل عن حديث او سئل عن راوي سأله الاجري عن راوي فتكلم فيه ابو داوود وهو موجود في هذا السند يعني لكن لا يلزم البيان ان يكون في السنن نفسها وان كان

69
00:28:42.900 --> 00:29:01.150
مفاده في رسالته الى اهل مكة ان البيان ينبغي ان يكون في السنن نفسها لان الرسالة في وصف السنن لكن لابد من هذا الكلام لوجود ما يخالف هذا التقعيد في التطبيق في الكتاب

70
00:29:02.650 --> 00:29:31.150
لابد ان نقف ان نذكر مثل هذا الكلام لان لا نرمي ابا داود بالتقصير عن بيان شرطه الذي اخذه على نفسه في رسالته الى اهل مكة ابن حجر يقرر ان ابا داوود ظعف الحديث

71
00:29:31.550 --> 00:29:53.150
والصنعاني يقول ما ظعف ما وجدنا كلام اولا روايات السنن مختلفة متعددة ومختلفة يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض فلعل النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر وفيها البيان

72
00:29:54.000 --> 00:30:11.450
نعم؟ لم يطلع عليه الصنعاني وانما اطلع على رواية اخرى ويمكن ان يستفاد من هذا من اختلاف النسخ ايضا في تقرير البيان للضعف الشديد يمكن بين في رواية ولم يبين في رواية

73
00:30:12.350 --> 00:30:33.750
رواية ابي داوود رواية ابن العبد رواية ابن داس رواية اللؤلؤي ابن الاعرابي عموم روايات كثيرة كغيره من من من كتب السنة  فنحتاج الى هذا الكلام ومناسبة ظاهرة لان ابن حجر قال ان ابا داوود ظعف

74
00:30:37.800 --> 00:30:58.200
قال وضعفه ابو داوود وظعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت  وسكت عليه الشارع شارح اللي هو المغربي وقد راجعت سنن ابي داود فلم اجد فيه تظعيفا لرواية عمرو بن خلدة وكذلك الكلام الشارح

75
00:30:58.250 --> 00:31:12.100
السابق قال راجعنا من سنن ابي داوود فلم نجد فيها تظعيفا لرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه الى اخره لم نجد هل يلزم من كوننا لا نجد

76
00:31:12.350 --> 00:31:33.800
ان ابا داوود ما بين في موضع اخر لان العلة مشتركة بين الموضعين السابق الذي فيه البيان واللاحق وقد يكون البيان في اللاحق  ها  الناس المضافة وشو لا وبالنسبة لمالك مو بسبب ضعف

77
00:31:37.250 --> 00:31:57.250
ابو داوود معروف مذهب ومذهب احمد شو ؟ مرسلة الان اي من رواية مالك وابي داوود مرسلة. طيب عند البيهقي وصله البيهقي  شكون اسمعوا اسمعوا وفي رواية ابن خلد او رواية اسمع يقول

78
00:31:57.350 --> 00:32:16.350
اه اخرجه رواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا وصله البيهقي وضعفه قلت ليش ضعفه بعد ما وصله  ها؟ ما في شك ان في ضعف

79
00:32:16.800 --> 00:32:34.600
وظعفه تبعا لابي داوود راجع من سنن ابي داود ولم يجد تظعيفا لهذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لا من طريق مالك وحديث ما لك اصح يريد انه اصح من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن التي ساقها ابو داوود

80
00:32:36.600 --> 00:32:51.400
وفيها قال ابو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفي ورواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمرو بن خلدة فتح الخاء المعجمة واللام ودال مهملة قال اتينا الى اخره

81
00:32:52.050 --> 00:33:12.600
يقول صححه الحاكم وظعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت الى ان قال قد راجعت سنن ابي داوود بل قال البيهقي بعد رواية حديث ابي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساقها المصنفون بلفظ ايما رجل لاخيه انه قال الشاب

82
00:33:12.600 --> 00:33:30.700
رواية عمر ابن خلد اولى من رواية ابي بكر هذه. قال لانها موصولة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين الموت والافلاس قال وحديث ابن شهاب يريد به رواية ابي بكر بن عبدالرحمن المذكورة منقطع

83
00:33:31.050 --> 00:33:54.150
وساق في ذلك كلاما كثيرا يرجح برواية عمر ابن خلد فلينظر الى اخره ثم قال الصنعاني هذا الحديث اشتمل على مسائل  الاولى انه اذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه

84
00:33:54.200 --> 00:34:11.950
وقد افلس فانه احق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه اذا كان له غرماء وعموم قوله من ادرك ماله يعم من كان له عند من كان له مال عند الاخر بقرظ او بيع

85
00:34:14.350 --> 00:34:32.600
من ادرك ماله يعم من كان له مال عند الاخر بقرض او بيع. يعني اذا كان البيع يستحق به الرجوع على عين ماله اذا وجده فالقرظ من باب اولى لان لان البائع منتفع

86
00:34:35.200 --> 00:35:04.750
والمقرظ محسن الغنم مع الغرم يعني البائع اذا كان غانما فكونه يغرم اولى من المقرض المحسن وان كان قد وردت احاديث مصرح بلفظ البيع فقد اخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديث بلفظ اذا ابتاع الرجل سلعة ثم افلس وهي عنده

87
00:35:04.750 --> 00:35:26.100
بعينها فهو احق بها من الغرماء فقد عرف في الاصول ان الخاص الموافق للعام لا يخصص العام يعني خاص الموافق للعام في اي شيء بالحكم لا يخصص العام الا عند ابي ثور

88
00:35:26.300 --> 00:35:55.550
وقد زيفوا ما ذهب اليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي واخرون الى ان المقرظ اولى بماله في القرظ كما انه اولى به في البيع    لانه يلزمه رده بعينه ما ملكوا ليكون نماؤه له

89
00:35:55.950 --> 00:36:26.800
المقترض ما ملكه ليكون النماء له نعم   اي ذكر خاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص نعم نعم اذا قيل اعطي بني تميم ثم قيل اعطي الفقهاء من بني تميم

90
00:36:28.500 --> 00:36:51.450
كله اعطاء امر باعطاء فذكر الخاص وهم الفقهاء لا يقضي على العامة الذي هم بنو تميم. انما يكون للاهتمام بشأنهم. والعناية بهم لكن لو قيل اعطبة بني تميم ثم لا تؤمقين لا تعطي الفساق

91
00:36:51.650 --> 00:37:14.400
لا تعطي الفساق منهم قلنا لابد من التخصيص لان الحكم يختلف احسن الله اليك هل من هذا حديث الاستصباح بسبع تمرات تحياتي الشيخ يقول هل يندرج في هذه القاعدة حديث من تصبح بسبع تمرات

92
00:37:14.500 --> 00:37:36.500
وترا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر مع ورود ما يدل على ان هذه التمرات من تمر من عجوة او عجوة المدينة او العالية هل يقتضي هذا التخصيص او نقول انه

93
00:37:36.800 --> 00:38:08.050
الخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام اولا مثل هذا ينتابه امران الاول هل هذا من باب التخصيص او من باب التقييد هل هذا قيد ولا قصر  نعم هذا قائد قيد ويعني هذا من باب الاطلاق والتقييد او من باب الخصوص والعموم

94
00:38:09.850 --> 00:38:35.150
فرد من افراد العموم او وصف من اوصاف المطلق  اذا قلنا ان العجوة غزوة المدينة وصف للتمر وصف من اوصاف التمر قلنا يحمل المطلق على المقيد ولا يترتب الاثر الا على القيد

95
00:38:36.250 --> 00:38:53.950
واذا قلنا ان الاجر فرد من افراد التمور التمور له افراد كثيرة وذكر ابن الجوزي في وقته ان تمر المدينة اكثر من ست مئة نوع ولا انا اكثر بكثير ترى

96
00:38:54.400 --> 00:39:23.250
في الزمن المتأخر كل يوم طالع نبتة جديدة   من نعم الله جل وعلا على هذه البلاد العناية بالتمر وكان يقال للعراق بلد التمر وبلد النخيل وكان فيهم مليون نخلة وواحد من التجار زرع في القصيم مليون نخلة

97
00:39:24.050 --> 00:39:48.000
واحد نعم لا وفيه ايضا على ما يقال خمسة ملايين نخلة القصيم نعم فاذا قلنا ان العجوة فرد من افراد التمور ونوع من انواعه قلنا لا يحمل العام على الخاص

98
00:39:48.400 --> 00:40:03.650
انما هذا الخاص له خصوصية وله شأن فينبغي ان يعتنى به اكثر من غيره لكن اذا ما تيسر تاكل ولا ما تاكل اذا قلنا مطلق مقيد لا تاكل ما في فايدة

99
00:40:07.100 --> 00:40:26.400
لانه يلزم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة الاتفاق في الحكم والسبب يلزم واذا قلنا ان فرد من افراد العام قلنا نعم تهتم بالعجوة وتعتني بها وهي اولى من غيرها لكن لا يلزم

100
00:40:27.400 --> 00:40:58.550
قصر الحكم عليها وقد زرعت وخرجت افضل من يعني الذ لا اقوى الافضل الذ واطعم وانظر من عجوة المدينة هذا الكلام اذا قلنا ان ما ذكر قيود كونها عجوة وكان من المدينة ومن العالية اذا قلنا لا بد من اعتبار هذه القيود ما تنفع مثل غيرها اذا زرعت في غيرها

101
00:40:58.750 --> 00:41:41.050
والله الظاهر انه فرض تصبح بتمر اي تمر الموجود الميسور سبع تمرات تنفعك ان شاء الله ها  المهم انك تبدأ بها تبدأ بها   لا لا لا يخالطو شوي لا يخالطو شي لانه ما يسمى تمر هذا

102
00:41:42.100 --> 00:42:06.600
وش فيه  والله هو الظاهر انه يكون على الريج مثل ما يتصبح في اول النهار وقد صام النهار كله اذا افطر عليه حكم واحد لوز بدال العبث ها لا ما يصلح لا بدكم السبع متوالية

103
00:42:11.400 --> 00:42:30.050
هذا يقول منذ خرجت هذه الجوالات لم اشتري جوالا به كاميرا وذلك لحرمة التصوير وحتى لا يستخدم مني او من غير فلما ظهرت الجوالات الحديثة المتطورة التي يستفيد منها طالب العلم

104
00:42:30.350 --> 00:42:53.150
لكن فيها كاميرا فماذا؟ فما كاميرا؟ فما رأيكم هل اشتريها ام ابقى على منهجي لا شك ان هذه الجوالات وفيها البرامج النافعة المفيدة التي مع خفة حملها تيسر لك العلم اينما كنت. هذه مصلحة راجحة

105
00:42:53.550 --> 00:43:10.550
فاذا وثقت من نفسك انك لن تصور وهذا ثقة من نفسك انك تحفظ الجوال ان يصور به احد واذا امكن ان تفسد هذه الكاميرا ويبقى الجوال بخصائصه مزاياه فتجمع بين الحسنين

106
00:43:11.550 --> 00:43:26.100
ولا لا شك ان هذه مصالح ظاهرة يبقى انك ان كنت ممن يقتدى به بحيث لو رآه غيرك وقال فلان معه جوال بكاميرا ولا يدري ان تصور وما تصور وردقت بك فتركه اولى

107
00:43:26.900 --> 00:44:08.750
قول وقد عرف بالاصول الخاصة الموافق للعامة لا يخصص العام الا عند ابي ثور وقد زيفوا ما ذهب اليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي واخرون الى ان المقرظ اولى بماله في القرض

108
00:44:08.900 --> 00:44:26.450
كما انه اولى به في البيع وذهب غيره الى انه يختص ذلك بالبيع للتصريح به في هذه الباب لكن قد عرفت ان ذلك لا يخص لا يخص عموم حديث الباب. المسألة الثانية افاد قوله

109
00:44:26.500 --> 00:44:44.950
بعينه انه اذا وجد اذا وجده وقد تغير انه وجده قد تغير بصفة من الصفات او بزيادة او نقصان فانه ليس لصاحبه اولى به بل يكون اسوة الغرماء وقد اختلف العلماء في ذلك

110
00:44:45.100 --> 00:45:07.600
فذهبت العدوية والشافعي الى انه اذا تغيرت صفته بعيب فللبائع اخذه ولا ارشى له  اذا نقص اخذه ولا ارشله وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت اه ولا ارسله وان تغير بزيادة

111
00:45:08.250 --> 00:45:26.200
فكان كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما انفق عليه حتى حصلت وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لانها انما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة

112
00:45:26.200 --> 00:45:51.050
اذا غرسها وابقاء ما له حد بلا اجرة الى اخره كذلك اذا نقصت العين فله اخذ الباقي بحصته من الثمن يتناوله لان الباقي مبيع باق بعينه المسألة الثالثة دل لفظ ابي بكر بن عبدالرحمن المرسل ان البائع اذا كان قد قبض بعظ الثمن

113
00:45:51.100 --> 00:46:08.500
فليس له حق في استرجاع المبيع بل يكونوا اسوة الغرماء وبهذا اخذ جمهور العلماء وعند الهادوية وهو راجع قوله الشافعي انه لا يصير المبيع بقبض بعد ثمنه اسوة الغرماء. بل البائع اولى به

114
00:46:09.000 --> 00:46:30.700
وكأن الشافعي ذهب الى هذا لانه لم يصح الحديث عنده بل قال انه منقطع فمن قال بصحة الحديث وانه موصول قال بما قاله الجمهور. ومن لا فلا  وفي وصله وعدم خلاف

115
00:46:30.800 --> 00:46:54.500
منهم من رجح ارساله وهم اكثر الحفاظ المسألة الرابعة قوله فان مات المشتري فصاحب المتاع او اسرة الغرماء وفيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع فمتاع صاحب المتاع اسوة الغرماء الداعي لهذا التقدير

116
00:46:59.500 --> 00:47:27.150
ما الداعي لهذا التقدير؟ حديث فصاحب المتاع مثله في حزم تقديره فمتاع صاحب المتاع اسوة الغرماء ما يظهر له وجه وهذا دل على التفرقة بين الموت والافلاس وان التفرقة بينهما ذهب مالك والشافعي عملا بهذه الرواية قالوا لان الميت برئت ذمته وليس

117
00:47:27.150 --> 00:47:54.050
وما محل يرجعون اليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس وسواء خلف الميت وفاء او لا وهل ذهبت الهدوية الى انه اذا خلف وفاء فليس البائع اولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة وحجته من قد ورد في حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن زيادة الا ان ترك صاحبها وفاء

118
00:47:56.050 --> 00:48:22.650
لكن قال الشافعي يحتمل ان الزيادة من رأي ابي بكر ابن عبد الرحمن وقرينة الاحتمال ان الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت وكذلك الذي رواه عن ابي هريرة فذهب الشافعي الى انه لا فرق بين الموت والافلاس وان صاحب المتاع اولى بمتاعه عملا بعموم من ادرك ما له عند رجل الحديث المتفق عليه

119
00:48:22.650 --> 00:48:38.000
عليه وقال ولا فرق بين الموت والافلاس والتفرقة بينهم في رواية ابي بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء غير صحيحة لان الحديث مرسل لم

120
00:48:38.000 --> 00:49:11.400
مسح وصله فلا يعمل به برواية اه بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والافلاس هو حديث حسن ان نظرنا الى المعنى  المعنى في النص المتفق عليه  موجود المتاع عند رجل قد افلس

121
00:49:14.950 --> 00:49:41.450
وجد متاعه عند رجل قد افلس وهو احق به بغض النظر عن القيود التي جاءت في الروايات المضاعفة لا شك ان الفلس شيء والموت شيء اخر. الا اذا قلنا ان

122
00:49:41.600 --> 00:50:11.550
الموت اولى وحينئذ يكون من القياس الجلي لان وجود الذمة القابلة لا شك انه اسهل من خرابها بالموت يعني يبقى التفريق بين من له وفا وهذا سواء كان حيا او ميتا

123
00:50:11.800 --> 00:50:35.500
تسدد الديون من ماله اذا كان حيا او من تركته اذا كان ميتا لكن اذا لم يترك وفاء ومات الا يكون صاحب السلعة اولى بها من غيره ويكون حينئذ اولى من المفلس لان المفلس احتمال

124
00:50:35.900 --> 00:50:56.500
ما دامت ذمته عامرة ان يكتسب ويسدد بين ماء الميت ليس كذلك قد يقول قائل ان هذه السلعة انتقلت من نصيب المورث الى نصيب الوارث. من ملك المورث الى ملك الوارث

125
00:50:56.550 --> 00:51:18.500
فليس احق بها حينئذ لكن يبقى انه لا ان تنتقل التركة الى نصيب الوارث قبل وفاء الديون وحينئذ يكون صاحب السلعة احق بها والموت اولى بالحكم من الافلاس لان الافلاس

126
00:51:18.800 --> 00:52:03.550
اذا صار اسوة الغرماء على امل ان يكتسب هذا المفلس ويسدد لكن الميت   لا يمكن توالت سدت ديونه من الزكاة لان الزكاة تمليك والمفلس سدد ديونه من الزكاة   ولا شك ان النص اصله في الحي

127
00:52:03.800 --> 00:52:38.250
لكن الالحاق ما الذي يمنع منه طيب وامرأة  تمام عند امرأة قدها في الاسد اذا اردت ان تقيد بالحرفية مشكلة المحقق علق على قوله او نقض او نقد  وقال بعض ثمنها

128
00:52:40.100 --> 00:53:08.650
او نقد بعض ثمنها يقول او نقد اي اذا امعن النظر فيه  اذا امعن النظر فيه هل هو جيد او ردي ثم استعمل ذلك ثم استعمل ذلك بالقبض لان النقد يكون فيه والقابض غالبا ينقد ما قبضه فسمي القبض نقدا ومعنى قوله نقض اي قبض

129
00:53:12.150 --> 00:53:39.850
قال هذا الظم لا وجه له بعض صوابها بعضا وان كان على المفلس دين وان كان على المفلس ليل مؤجل لم يحل بالتفليس دراستين الى مدة معينة يبقى حلوله في المدة المعينة

130
00:53:40.850 --> 00:54:08.250
دين الى رمضان وافلس في ربيع او في رجب يقول انا والله بتماتن مالي هذا افلس ما ندري وش يصير عليه يحل ما يحل خلاص مؤجل مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك بالدين الذي على الميت اذا وثق الورثة

131
00:54:09.900 --> 00:54:37.050
وثق الورثة بكفيل  برهن ما يحل الدين لان صاحبه لا يستحقه الا في الوقت المحدد  هذه المدة الباقية لا شك ان لها وقع في الثمن ان لها وقع في الثمن

132
00:54:38.900 --> 00:55:22.050
حسب حسابها الدائن فلا يستحق دينه قبل حلوله وقد اعتبره في القيمة فاذا وثق ووثق بان دينه لن يضيع فليس له ان يطالب به قبل حلوله نعم حتى الغرماء اللي له دين مؤجل ما يحل

133
00:55:23.500 --> 00:55:48.700
دين مؤجل من الغرماء كلهم ما يحل دينه  ما يحل الا في وقته لانه اذا قلنا بانه اخذ زيادة يعني لو افترض انه استدان الف لمدة سنة محرم تحل فيه محرم

134
00:55:49.550 --> 00:56:15.250
نعم وظرب لهذه المدة مقدار من من الربح تناسب السنة فمات في رجب لو كان الدين لمدة ستة اشهر يستحق الا نصف الربح لو قال انا مستعد اتنازل عن نصف الربح

135
00:56:15.500 --> 00:56:41.300
ويحل ديني ويبقى ايضا ان مما يجب ملاحظته ذمة الميت والاسراع في ابراء ذمته بوفاء دينه هذا ايضا يجب ان يلاحظ كثير من الناس كثير كثير يعني يموتون في ذممهم اموال

136
00:56:41.500 --> 00:57:03.200
ديون ما حلت اولادهم ما عندهم استعداد يسددون دينهم ما حل ومعهم حق لماذا لان الدائن اخذ ما يقابل هذه المدة في زيادة اه السعر والقيمة لكن هل يطالب بها

137
00:57:03.900 --> 00:57:39.900
وترثهن ذمته على دين مؤجل ويقال لمثله صلوا على صاحبكم والدين ما حل اذا كان له وفاة يشود الذي يظهر انه تبرأ ذمته اذا كان له وفاء يعني مثل شخص ينزل له راتب تقاعد ويخصم من راتبه يا شيخ

138
00:57:40.000 --> 00:58:05.700
ايه ايه نعم معناه ان له وفاء. البنك قد توثق في التعامل في الدنيا هذا ظاهر لكن كونه يرتهن بدينه ويستشهد فيغفر له كل شيء الا الدين في دين ما حل اقساط خمسة وعشرين سنة

139
00:58:08.550 --> 00:58:36.250
هل يرد فيه مثل هذه النصوص الشديدة ولا لا باش يخدمو ليش حل الدين اللي مشى عليه المؤلف انه ما يحل اذا وثق اذا وثق ما يحلم    والله انها مشكلة

140
00:58:36.350 --> 00:59:07.300
وتبحث ان شاء الله  على معامر يعني     بعظ الاولاد يعني من برهم بابيهم يتحولون الدين عن ذمة والدهم اليهم ويتولون سداده على اقساطهم مثل هذه لا اشكال فيها لكن الاشكال اذا ما تحولوا

141
00:59:07.350 --> 00:59:18.203
فبقي في ذمتي ومرتها في قبره من اجل هذا الدين هل يتجه مثل هذا بالدين المؤجل ولا لا والدرس القادم نشوف