﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:56.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سم      الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  قال رحمه الله تعالى كتاب النفقة على الاقارب وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه

2
00:00:56.300 --> 00:01:18.000
وكسوتها فان منعها ما يجب لها او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه مقدار بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح

3
00:01:18.200 --> 00:01:47.150
وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فان منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه. فرق الحاكم بينهما ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث اذا كانوا فقراء. وكان له

4
00:01:47.150 --> 00:02:10.000
ما ينفق عليهم. وكذلك الصبي اذا لم يكن له اب اجبر ورثته على نفقته على آآ قد ميراثهم منه فان كان للصبي ام وجد كان على الام ثلث النفقة. وعلى الجد الثلثان. وان كان

5
00:02:10.000 --> 00:02:40.750
جدة واخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الاخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقه اذا كان فقيرا. لانه وارثه والامة اذا تزوجت لزم زوجها لزم زوجها او سيده ان كان مملوكا نفقتها

6
00:02:40.750 --> 00:03:04.050
فان كانت امة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى انفق كل واحد منهم مدة مقامها عنده فان كان لها ولد لم يلزم لم يلزم الزوج نفقة ولده حرا كان او عبدا

7
00:03:04.050 --> 00:03:40.800
ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة ام حرة كانت الزوجة او امة وعلى المكاء على المكاتبة وعلى المكاتبة وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون اب به المكاتب وعلى المكاتب نفقة وعلى المكاتب نفقة ولده من امته وصلى الله

8
00:03:40.800 --> 00:04:22.050
الله وسلم على نبينا محمد  على المكاتب مكاتب   لان ما يملك ما يكون له امان نعم مدام مكاتب  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

9
00:04:24.900 --> 00:04:55.650
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقة على الاقارب النفقة الاصل فيها الذهب والفضة لانه بهما يتوصل الى كل ما يحتاج اليه من الحوائج الاصلية وغيرها ولانها اعني النقدين

10
00:04:56.850 --> 00:05:30.900
تنفق وتنفق لان معنى انها تذهب وتتلف فيما في مقابل ما يحتاج اليه على الاقارب من الزوجة والاولاد والوالدين وغير ذلك مما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى قال وعلى الزوج نفقة امرأته

11
00:05:32.600 --> 00:05:57.750
وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء بها عنه في بعض النسخ لها ما لا غناء بها عنه وهذا ما يعبر عنه بالحوائج الاصلية  بالحوائج الاصلية التي لا يمكن ان تستغني عنها

12
00:05:58.750 --> 00:06:31.950
ولا تقوم حياتها بدونها ها الحاجات الظرورية الاصلية يعبرونها الفقهاء النجاة الاصلية من الاكل والشرب والسكنى شو كل واحد والله لها كأنها اوضح في العلاج احسن ان كلام الفقهاء في ان عقد النكاح معاوظة

13
00:06:33.850 --> 00:06:55.350
فان كان تستطيع في حال مرضها ان يستمتع بها لزمه علاجها واذا لا يمكن الاستمتاع بها فانه حينئذ لا يلزمه علاجها ولا كفنها اذا ماتت لانها معاوضة انتهت لكن هذا الكلام

14
00:06:56.800 --> 00:07:21.800
هذا فيه نسيان للمعروف والفظل واضح في مخالفة الاية لا تنسوا الفضل بينكم هذا فيه نسيان للفضل وليس من اخلاق المسلمين ولا مما جاءت به الشريعة وان قال به بعض الفقهاء يقول هي معارضة

15
00:07:22.050 --> 00:07:47.200
المهر في مقابل البظع النفقة في مقابل الاستمتاع بس ولذلك الناشز لا يلزم زوجها لا نفقة ولا سكنة ولا ولا كسوة ولا شيء حتى تسلم نفسها لكن من من من عاند

16
00:07:47.750 --> 00:08:16.000
اذا بدأت هي  بنسيان الفضل  تكافى وتجازى بمثله اما ان يقال انها واحد ناقص واحد اثنين ناقص واحد يساوي اثنين او العكس ما يأتي به شرع  فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام

17
00:08:16.200 --> 00:08:40.100
سيدة نساء العالمين جاءت تشكي من تشكو من الخدمة يعني هؤلاء الذين يقولون لا يلزم هكذا ايضا لا يلزمها خدمة وهذا في مقابل هذا عندهم لكن كيف تصفو الحياة  ويقول لها افعلي كذا وتقول لا هذا لا يلزمني

18
00:08:40.250 --> 00:08:58.450
وتقول اعطني ويقول لا هذا لا يلزمني  ما يمكن تقوم اسرة على مثل هذا ولا يمكن ان يربى او ينشأ الاولاد تنشئة صالحة حسنة على الاخلاق الكريمة الفاضلة في مثل هذا الجو

19
00:08:59.400 --> 00:09:20.450
عاد فظلا عن كونه يدخل اشياء مثل ما يوجد في زماننا هذا من من ايذاء وظرب للاطفال وللنساء وقد يوجد العكس. اذا للاب من الاولاد وامهم كل هذا  حله في القضاء

20
00:09:22.300 --> 00:09:48.200
ومع الاسف انه يوجد نساء تحت اغنياء   لا ينفقون عليه كثيرا ما يأتي النساء وتقول زوجها غني ولا تستطيع ان تأخذ من ماله بغير علم مجود النمور ضابط النمور ما يحط عندها شي

21
00:09:49.350 --> 00:10:15.050
ان تأخذ من الزكاة او لا تأخذ   الاصل ان تتقدم الى القضاء ويفرظ لها من ماله قهرا عليه خير رضاه يؤخذ من ماله ما يلزم الزوجة والا والفسخ ولا الفسخ

22
00:10:16.000 --> 00:10:31.800
لكن الاشكال ان كثير من النساء اذا منها تورطت باطفال تقول وين اروح خلاص لو ما لو ما هو موت جوع ما اقدر اروح فعلى مثل هؤلاء الازواج ان يتقوا الله جل وعلا

23
00:10:31.900 --> 00:11:00.950
في وصية النبي عليه الصلاة والسلام وصيته في حجة الوداع في النسا فانهن عوان عندكم اخواني اسيرات عندك وعلى الزوج ان يتصور مثل هذا الكلام وعلى الزوجة ان تتصور ايضا هذا الكلام

24
00:11:02.300 --> 00:11:27.050
كثير من النساء وهذه صفة تكاد تكون عامة في نساء اليوم خرجه اللهجة العباة ما تسقط من رأسها وش معنى عواني؟ اسيرة هذي ما صارت تصير طليقة هذي وليس تزيرا. فالامور تغيرت والفطر نسأل الله العافية انتكست

25
00:11:27.350 --> 00:11:58.250
كثير من المسلمين هذا هذا وصفه   فعلى كل حال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب لينفق ذو سعة من سعته والسنة خذي من ماله لما سيأتي في الحديث

26
00:11:58.550 --> 00:12:21.750
بحديث اه عائشة في قصة هند امرأة ابي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وعليه اجماع اهل العلم وعليه اجماع اهل العلم. نعود الى مسألتنا في الزوج الشحيح

27
00:12:22.050 --> 00:12:49.850
الذي لا يمكن من الاخذ من ماله بغير علمه ان البنوك يفتح رصيد ولا يشوفون شي والجيب فاضي مثل هذه تأخذ من الزكاة ولا تأخذ ها خير من الخصوم ايه لكن معنى هذا اننا وفرنا الزوج

28
00:12:51.650 --> 00:13:17.500
لا هو مو مشكلة الخصومة لو لو كانت آآ في بعض الاحوال تدرى من قبل المخاصم لانه يخشى مفسدة اعظم  كانت شابة عند اهلها بكرا كل يطلبها ويتشوف اليها ثم جاءت باربعة اطفال خمسة ستة

29
00:13:18.100 --> 00:13:36.950
وقال والله ما عندي الا هذا تبن ولا اطلعي هل هذا التغيير يجوز لا يجوز كفى بالمرء اثما ان يضيع ان يعول او يمون او يقوت فهيضيع زوجته واولاده ويتركهم عالة يتكففون الناس

30
00:13:37.200 --> 00:14:05.100
وهو قادر لا يجوز ذلك بحال وهذا من من اسوأ الاخلاق نسأل الله العافية. نعم  الحاجة القائمة بين الناس المتعارف عليه بين الناس يعني لا تأخذ اكثر من حاجتها في عرفها ووسطها ومجتمعها

31
00:14:06.200 --> 00:14:33.400
ولا تأخذ اقل تأخذ بقدره بالمتعارف عليه وهذا يتفاوت كانت النفقة يسيرة جدا يعني قبل خمسين وستين سنة بربع الريال ونصف الريال هو الان بالالوف الان بالالوف وهذا يتفاوت ايضا باختلاف

32
00:14:33.500 --> 00:15:01.650
حال الازواج من اليسار وعدمه على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. يعني من ضيق عليه عيشه هذا هذا النظر فيه الى القضاء كأن هذه امور تتفاوت ولا يمكن ظبطها لكن قد يظعون

33
00:15:01.900 --> 00:15:24.150
للطفل مثلا المحظون عند امه المطلقة قدر معين ثم بعد ذلك اذا جاءت القضايا زادوا ونقصوا بحسب الحاجة  ومن قدر عليه رزقه ايه ما يخالف حال الزوج اذا قالت لا انا لا ارضى ان ابقى عنده

34
00:15:24.750 --> 00:15:55.100
وليس لها فاس افسخ  قالوا على الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه او بها على النسخ اللي مشى عليها وكسوتها نفقة والكسوة والسكنى كلها واجبة اسكنوهن من حيث سكنت

35
00:15:56.800 --> 00:16:19.600
فان منعها منعه النفقة او نفق او منعها السكنة او منعها كسوة او بعظه بعض ما يجب عليه وقذرت له على مال قدرت على له على مال يعني من غير علمه

36
00:16:21.000 --> 00:16:41.400
اخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف يعني ما يكفيه ما يكفيها ويكفي ولدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح والشح اشد من البخل

37
00:16:42.900 --> 00:17:13.200
الشح اشد من البخل فانه بخل مع حرص نسأل الله العافية ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي

38
00:17:16.350 --> 00:17:42.100
يعني اختلفت الاحوال والظروف والاوظاع بين ماظ قريب وبين يومنا هذا تجد الرجال عندهم زيادة حرص وظبط للامور ولا يعطون ولا يؤتون النساء والسفهاء ولا يمكنونهم من اللعب بمال الله بخلاف يومنا هذا

39
00:17:43.600 --> 00:18:00.550
تجد شاب وشابة ليس عندهم اطفال هذا موظف خمسة الاف ستة الاف والمرأة مثله ولا يجي نصف الشهر بأي شيء فضلا عن من هم اكبر من ذلك لكن هذا الحاصل

40
00:18:01.000 --> 00:18:23.750
فردة فعل مما كان في الزمان السابق الان التبذير والاسراف وعدم الاكتراث وتجد الشاب يحمل نفسه الديون مئات الالوف وهو يجزم انه لن يستطيع سداده ويبقى معوز ذليل بقية عمره

41
00:18:24.150 --> 00:18:44.400
على اساس ان هذه السيارة احسن وهذي مدري ايش بيتنا اوسع وغدا الان بعظ الناس اللي يطلبون من الزكاة لشراء بعض الحوائج الاصلية مثل بيت او مثل سيارة او غير ذلك

42
00:18:44.600 --> 00:18:58.900
تجده لا يقول انا والله اخذت من الزكاة اخذ سيارة تنقل رجلي على اي وضع كانت او اسكن بيت بقدر الحاجة كان من الزكاة لا يجوز له ان يأخذ اكثر من قدر الحاجة

43
00:18:58.950 --> 00:19:19.500
وعلى الباذل ان يراعي ذلك لا يجوز ان يمكنه من من من مال الله من زكاة على حساب غيره من الفقراء باكثر مما يحتاج قال والله فلان الامير فلان او الغني فلان شرى لاسرة محتاجة فلة بمليون ونصف

44
00:19:20.650 --> 00:19:36.400
وين؟ هذي زكاة هذا تضييق على اخوانه من من المحتاجين يعني يشترى له بقدر الحاجة كم عدد اسرتهم؟ وكم يكفيهم من الغرف ولا حصل عليهم شيء من الضيق لان هذه زكاة

45
00:19:36.550 --> 00:19:58.400
الاصل فيها الاحتياط لكن الحاصل ما ما فيه رقيب ولا حسيب اسرة تحتاج الى منزل يشترى لهم مليون مليونين هذا هذا تضييع لما لله وعلى الباذل ان يتقي الله جل وعلا

46
00:19:58.500 --> 00:20:23.350
ويدرس الحاجة ويعطي بقدرها لا يساعد مثل هذا المتلاعب  لكن اذا اراد هذا الغني ان آآ يوفر هذا الايجار مثل ما يوفره لنفسه من بعض الناس يكفيها جار مثلا سنوي

47
00:20:23.500 --> 00:20:41.100
آآ ثلاثين الف اربعين الف ويقول بدل ما ادفع اربعين الف سواء كان لاولادي او لهذه الاسرة الفقيرة ادفعه مرة واحدة وهذا حصيلة عشر سنين وهذا اوفر ويعود في النهاية للملك. لان السكن حاجة اصلية

48
00:20:41.450 --> 00:21:00.950
لكن يجب ان يراعى انه بقدر الحاجة يجب ان يراعى انه بقدر الحاجة انا اعرف شخص ما تزوج كبير سن لكنه ما تزوج مشترى لهم مليون ونصف اه لحاله ما تصور

49
00:21:02.850 --> 00:21:23.900
وبيت الان يمكن سؤاله ثلاثة او اربعة كبير وفخم مرة مسابح وصارونات وما ادري ويش  ها المهم نعطيه من الزكاة شو بيعطيه رحمة والدين لا على الانسان ان ان يهتم بمثل هذه الامور

50
00:21:24.950 --> 00:21:45.600
هذي على حساب المحتاجين المعوزين ناس لا يجدون لقمة العيش قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني

51
00:21:45.850 --> 00:22:10.350
وولدي يعني يكفي ولدي فقال خذي من خذي ما يكفيك الصح في الحديث خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا الحديث معروف في الصحيحين وغيرهما ها يكفيك وولدك ايه

52
00:22:11.000 --> 00:22:40.900
هي العبرة بانه لابد من ملاحظة الطرفين لابد من ملاحظة الطرفين. نعم لابد فاذا منعها ولم تجد ما تأخذه كما هو الحال الان الاموال ليست في البيوت ولم تجد ما تأخذه فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما

53
00:22:42.250 --> 00:23:13.400
فرق الحاكم بينهما ولا تحصل الفرقة الا بحكم  وقال ويجبر الرجل على نفقة والديه وشو  والله انا في نفسي شي تعطي الصدقات تعطى شيء يبات اعطيت ولا الزكاة ما دام فيه

54
00:23:14.150 --> 00:23:54.100
طرف يمكن ان يلزم مفرط بما اوجب الله عليه قال في النفس شيء المشكلة انه اذا اذا ما ادركت شيء منها نزيد عليها المطالبات وزد عليها مم ذمته ذمته هو له

55
00:23:55.300 --> 00:24:24.350
هم باذن الحاكم لا بأس اذا حكم الحاكم بالاقتصاديين او تقترض هذا ما في اشكال لكن ما في شيء الا باذن حاكم والله تصير المسألة فوظى  الاصل يجبر على النفقة لكن اذا كان بعظ بعظ الناس ما انت متلاحزة كل يوم

56
00:24:25.700 --> 00:24:52.650
هو الاجبار هذا من واجبات واجب عليه ويجبر عليه لكن اذا اذى ماطل  النفقة آآ في الاصل يومية في الاصل يوميا يحكم القضاة في السابق على هذا الاساس فاذا كان هناك ولد

57
00:24:52.800 --> 00:25:13.700
عند ام مطلقة يفرض له كل يوم كذا  كل يوم كذا تقوم تأتي الام او وكيلها لهذا الاب يوميا وكانت النفقة يسيرة جزء جدا ربع ريال ونصف ريال ترددون يوميا علشان

58
00:25:13.900 --> 00:25:48.750
يوما يلقونه يوم يلقونه ويماطل ويتعبهم ويؤذيهم  كونها يومية فيها مشقة نعم هم يقولون ان النفقة تسقط اما اكل وشرب خلاص انتهى الزوجة؟ لا الزوج حق الزوجة حق بالنسبة للزوجة دين في ذمته

59
00:25:49.200 --> 00:26:07.950
لكن الاقارب على من سيأتي تسقط من  الان لو ان لو عندك ولد مسافر ثم جاء سافر لمدة شهر ورجع قال ابي هاللي انفقته على اخواني من الاكل والشرب ابي مثله

60
00:26:08.950 --> 00:27:04.050
تقول     والامور لا شك ان العادات والاعراف والاحوال مراعاة قبل ثلاثين واربعين سنة الثلاجة والمكيف والسيارة هذه ليست اصلية ما يؤخذ لا زكاة مضى الزمن بالناس الى انصاره لا يستطيعون

61
00:27:04.100 --> 00:27:26.800
العيش بدونها ثم جاءت مواد الترف مثل وسائل الاتصال ومثل ما في حكمها يقولون الان من يعيش بدون جوال بعدين هل يكفي الاسرة جوال واحد كان يكفيهم بالبيت تليفون واحد ما يخالف

62
00:27:28.700 --> 00:27:44.700
لكن كل واحد من افراد الاسرة من نساء واطفال وكبار وصغار كل واحد معه جواله. وبعضهم معه اثنين ولا تقول هؤلاء اولاد غني ولا اولاد فقير كلهم واحد وتجد الاب

63
00:27:44.900 --> 00:28:05.450
يتكفف الناس يسأل الزكاة ويسدد فواتير لهؤلاء هذا لا شك ان هذا خلل هذا خلل ولا جز يد على قدر الحاجة كما قلنا ولكن يبقى انه ويخلق ما لا تعلمون بعد ما ادري وش بيجينا بعد

64
00:28:06.700 --> 00:28:38.650
ها والله ما ندري  شلون تفريط الغالب ان الفقير لا يحسن التصرف هذا هو الغالب وذكرت لكم مرة واحد مسافر من اقارب ومعارف ولا معه ولا ريال ولا ولا واحدة من اه اولاد اخته اعطوه خمس مئة ريال

65
00:28:39.950 --> 00:29:05.250
اقل الاحوال ياكله يقول وهم على البحر مرت سيارة فاذا فيها تحف  شرى بالخمس مئة تحف حطهم بالسيارة اكلت مطب وتكسرن اخواني لا شيء يعني مزعج في الغالب ان الفقير لا يحسن التصرف

66
00:29:06.550 --> 00:29:29.450
ومع ذلك يوجد في المدارس من يأتي بالماء قواريز زجاجية الملونة يعبيها ماء فاذا جاء مع زملائه واقرانه ما يعرفون انهم ما قدروش على انه مشروب عصير ولا غازي ولا غيره

67
00:29:30.700 --> 00:30:15.300
يوجد هذا وهذا والله المستعان نعم شو  لا لا المهر ثابت ما والفرقة بطلبها وليس هذا خلع لا لا   هم قالوا على حسب في السنة مرة في اول السنة نفقة اليوم في اوله وفي السنة في اولها لكنه ما يمشي هذا

68
00:30:16.400 --> 00:30:47.300
لا لا هي حاجة آآ آآ سترعورة ثم انتظري ان تجسد  فلان قالوا هذا في بداية السنة الزوجة الزوجة نفقتها فرض وحكم شرعي وهي اجنبية منك ها معاوظة انما الولد

69
00:30:47.650 --> 00:31:13.300
لكن لو ان الولد استدان لنفقته وبقيت في ذمته قال للوالد ان يسددها هم ايوا استديم بنية الرجوع الوالد يسدد والله بقدر الحاجة بقدر الضرورة بقدر الحاجة مهوب مع التبذير الموجود الان

70
00:31:13.700 --> 00:31:26.900
وان لم يبي يمشي بالجوال اليوم ويطلع الولد ما تدري وين راح ولا وين جا ولا او يطرأ له ما يطرأ من من امر خطير ولا حادث ولا شيء شو بيسوي

71
00:31:37.100 --> 00:32:04.650
وين والله النص بالمعروف. والمعروف كفاية وقال ما يكفيك هم الكفاية بالمعروف وبالكفاية والكفاية بالمعروف ايش القدر اللي يكفي ما تعارف عليه الناس قال ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده

72
00:32:05.750 --> 00:32:35.150
الذكور والاناث يعني ان نفقة والديه الاب والام  وان علوا وولده جنس يشمل الذكر والانثى الابن والبنت الذكور والاناث اذا كانوا فقراء اذا كان الاب غني تلزم نفقته او الام غنية تلزمنا لها

73
00:32:35.650 --> 00:33:09.750
وكذلك الولد والبنت وشو لأ لأ عكس عند الفقهاء لا الذكور والاناث اذا كانوا فقراء بهذا القيد طيب بنت زوجها ابوها برجل فقير تلزمه نفقتها ولا لا ها تلزم الزوج

74
00:33:10.200 --> 00:33:30.050
لكن وصف الفقر ملازم لها ويقول اذا كانوا فقراء والا فالاصل ان الابن والبنت ما دانوا ما داموا في حضانة والدهم ما يوصفون لا بفقر ولا بغنى تبعا لابيهم هم

75
00:33:30.500 --> 00:33:59.400
شو لا تلزم نفقتها مالها ما له اهله ويأتي مسألة التصرف في مالها هل عليها ان تستأذنه فيه او لا   ها بسنن ابي داوود حديث حسن ليس لها ان تنفق ولا تتصرف الا باذنه

76
00:34:00.650 --> 00:34:26.750
وحديث ما جاء في خطبة العيد تصدقن ولو من حليكن وتصدقن من القرار يطول ذهب بدون اذن ها قالوا بهذا لكن بعضهم قال انه اذا كان التصرف فيما كبير من المال يجب الاستئذان

77
00:34:27.200 --> 00:34:55.000
لان النساء في الغالب تصرف اه غير سوي في الاموال  يعطي زوج ابنته   الامور بمقاصدها فكان بيعطيه دين ولا شي ولا اما اذا كان سيعود مع انه قد يستدل له بحديث بريرة

78
00:34:56.300 --> 00:35:17.900
وله صدقة وله هدية  وقل مثل هذا آآ اهل الزوجة فقراء هل يعطيهم من زكاته ويعرف ان اولاده وامهم يترددون على هذا البيت ويأكلون من هذه الصدقة مثل ما جاء في حديث

79
00:35:18.250 --> 00:36:01.450
بريرة من حيث النظر له وجه لكن فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم عن كل الرجال والنساء في الذكور والاناث نعم هذي اذا كانت في حضانة والديها نعم لا هو اللي هو يتبين الفقر اذا عرفنا الغنى

80
00:36:01.700 --> 00:36:35.700
لو كانت بنت في كفالة والدها او مدرسة ما تلزم نفقاتها اللي التي لم تتصف بهذا وليس لها دخل يقال لها فقيرة   هو اذا اذا تزوجت انتقلت ولايتها وكفالتها على زوجها

81
00:36:37.900 --> 00:37:13.300
النفقة الى الزواج او الى الكفاية عموما اذا اكتفت توظفت بعد ها اذا اكتفى قال رحمه الله يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث اذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم

82
00:37:16.900 --> 00:37:47.700
وكان له ما ينفق عليهم لكن اذا كان فقير ما عنده شي هل يلزمه ان يسأل الناس من اجل ان ينفق عليهم   ما يلزمه ان يسأل الناس ينفق عليهم اما لانه يقول وكان له ما ينفق عليه

83
00:37:48.500 --> 00:38:10.200
انا اسأل لانه قال وكان له ما ينفق عليه وش مفهوم الكلام انه اذا لم لم يجد ما ينفق عليه ما يلزمه شيء ها ما يخاف تجب في هذا المال لكنه

84
00:38:13.900 --> 00:38:50.900
لكن ما نقول كما انه يسأل لنفسه يسأل اللي من تحت يده  يلزم يلزم لاننا فقهاء واجبة  شو لا لا لا ما في خارجين ولا شي لا لا وولده الذكور والاناث اذا كانوا فقراء

85
00:38:56.050 --> 00:39:34.500
هذا الكلام ما دامت النفقة واجبة عليه فكما يسأل لنفسه يسأل لمن تحته يده وين يتعفف وتورع وقال انا والله ما سألت نفسي اسأل لغيري مشكلة عنده اولاد ذكور واناث

86
00:39:35.600 --> 00:40:07.050
طيب الزوج لا يرجع للزوجة ها الم يكن لا اذا كان لهم طريق اكتفى كانوا كانوا اذا اذا كانوا فقراء انتهى هذا الكلام بقوله اذا كانوا فقراء   الان  وكان له ما ينفق عليهم

87
00:40:07.350 --> 00:40:27.300
طيب ليس له ما ينفق عليه قال انا اتعفف عن عن المسألة انا يكفيني تمر وماء وهؤلاء عيال وبنات ذكور واناث من الاولاد البيت فيه عشرة مثلا يقول والله لا ناكل تمر

88
00:40:27.700 --> 00:40:56.650
ولا يكفينا ولا ولا تمرض تاكل تمرة حنا ما ناكل نبي مثل غيرنا ها يعني طلع بزارين للشوارع يسأل هون عليهم خطر لا هذا قام بنفسه. هذا لو يكلفه ابوه يسأل له

89
00:40:56.800 --> 00:41:20.250
كان اولى لا لا انا اقصد لان النص شامل النص ما يخرج الصغار كان الشيخ؟ نعم. ايه ما يخرجوا الصغار ويقول انا والله انا عايش متعفف ويكفيني بلغة انا مصروفي ما يكلف

90
00:41:20.600 --> 00:41:38.850
ريالين ثلاثة باليوم سبع تمرات وعلبة زبادي بريال وما ادري ويش وخلاص انتهينا والماء يعني يلزمه السؤال من لا يقدر على السؤال من ولده هل من يقدر على السؤال هذا مستقل

91
00:41:40.550 --> 00:42:12.700
ها هو المعروف الذي اوجه اليه النبي عليه الصلاة والسلام مم لا يستطيع لا يستطيع ان ينفق فلا يكلف ويخليهم مصر كلها لا يستطيعون يسألون الناس ها ما في شك

92
00:42:12.800 --> 00:42:51.750
لكن هؤلاء الاطفال وش يظيعون  نسأل محنا بنحرم عليه السؤال يقول انا ماني بسائل انا يكفيني اللي عنده قلط تمر وهالماء البزبوز اللي يصب اشربوه منه وخلص هذا الهجوم الثلاثاء

93
00:42:51.950 --> 00:43:33.200
الجواز متفق عليه الجواز متفق عليه وكان له ما ينفق عليهم نعم    حاجة حاجة كفاية. نعم  يعني العدل فيما زاد  والاولاد في اكل وشرب اما بالنسبة للعطية لابد من التعديل فيها

94
00:43:34.500 --> 00:44:01.900
عطية لا بد من التعديل فيها لكن النفقة بعد عندك زوجتين بينهم خمسين سنة وحدة يكفيها ما تلوثه من الطعام تروح تبي طلبيات وتبي تقولها اه  المعروف الذي وجه اليه النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل مثل هذه التصرفات

95
00:44:04.750 --> 00:44:32.950
يقول وكذلك الصبي اذا لم يكن له اب وجبر وارثه اجبر وارثه الذكور والاناث على نفقته على قدر ميراثهم منه الصبي اذا لم يكن له اب اجبر وارثه ان الله جل وعلا يقول وعلى الوارث

96
00:44:33.250 --> 00:44:57.800
مثل ذلك الذكور والاناث على نفقته على قدر ميراثهم منه المثال يقول فان كان للصبي ام وجد كان على الام الثلث ثلث النفقة لان لها من ميراثها منه الثلث وعلى الجد الثلثان لانه الباقي. نعم

97
00:44:57.900 --> 00:45:36.200
له الباقي وهو الثلثان  المهم بهذه الصورة يعني اللي ما يرث ما عليه نفقة ايه معروف ولا ما ما ليس بعاصب لا لا نفقة عليه لكن المشلح عندنا انه بقدر

98
00:45:36.500 --> 00:46:05.800
ودليله وعلى الوارث مثل ذلك الام وارثة يلزمها من النفقة بقدر ارثها  وان كانت جدة واخا فعلى الجدة السدس. سدس النفقة لماذا لان نصيبها من الارث السدس والباقي على الاخ لانه من الارث الباقي

99
00:46:06.450 --> 00:46:31.350
وعلى هذا المعنى حساب النفقات يعني على هذا قسم وعلى المعتق نفقة معتقه وعلى معتق نفقة معتقه اذا كان فقيرا لانه وارثه يعني على المعتق نفقة معتقه يعني اذا لم يوجد

100
00:46:31.900 --> 00:47:00.200
ها اذا لم يكن له عصبة نسب  وعلى المعتق نفقة معتقه لانه يرث والمعتق يرث اذا كان فقيرا الظمير يعود اذا كان المعتقل. على المعتق اذا كان المعتق نعم اما اذا كان غنيا عليه نفقته على نفسه او في ماله

101
00:47:00.650 --> 00:47:34.800
لانه وارثه توفي شخص معتق عن ام واب واخ وعم ومعتق بان توفي عن ورثه معتق الارث بالعتق هو مقدم ولا مؤخر اذا لم يوجد من النسب وارث اسفل يعني المعتق يرث من معتقه

102
00:47:35.300 --> 00:48:12.250
هذا قول جاذ  لكن اذا وجدنا معتق غني ومعتق فقير هل تقصد معتق غني ومعتق فقير هل نلزمه بالنفقة عليه ها شوف  ما هو بوارث وليس بوارث اذا قلنا على القول الشاذ خل هذا هذا ما هو معتبر

103
00:48:12.900 --> 00:48:38.250
هم  قد يوجد في بني ادم مثل مثل هذا معتق ها اغتنى وافتقر المعتق شي ثاني لكن لو قال له انا والله ما عاد له الا مثل الناس اقل بعد

104
00:48:40.200 --> 00:49:04.850
ويحفظ له مواقف لما كان تحت يده ويستصحب هذه المواقف وينسى العتق فيرفض ان ينفق عليه او يعطيه شيئا هو لهو ان يعطيه من الزكاة ان الزكاة كغيره لكن نسيان المعروف والفضل بهذه بهذه الصورة

105
00:49:06.600 --> 00:49:48.150
والا في الاصل لا يلزمك. صحيح شو والديها ولا ولديها تلزم  اذا كانت غنية ما تلزمها في مال زوجها تلزمها في مالها هي والامة اذا تزوجت لزم زوجها او سيده

106
00:49:48.350 --> 00:50:16.550
ان كان مملوكا لزم زوجها ان كان حرا لزم ونفقته لانها زوجة او سيده ان كان مملوكا سيد هذا الزوج اذا كان مملوكا تلزم نفقته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته

107
00:50:18.950 --> 00:50:40.750
نفقتها فان كانت امة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى انفق كل واحد منهما مدة مقامه عنده فعند الزوج على الزوج نفقة النهار آآ على على الزوج نفقة الليل

108
00:50:41.450 --> 00:51:04.950
وعلى المولى نفقة النهار ها بغياب الشمس الها كل شيء في اوله ما تقول لي والله لو بغيت تغاب الشمس راحت المستودع واكلت ما يكفيها الى الغد لتوفر الزوج ها والعكس

109
00:51:05.400 --> 00:51:49.750
فقبل طلوع الفجر او قبل شروق الشمس على حسب الاتفاق اه تروح وتاكل عند المولى وتوفر محاصة الى ها  بهذا الاصل كل عليه ما يخص عند زوج سيدي واضحك واضح كلامهم ابو سعد

110
00:51:49.850 --> 00:52:16.350
يدخل فيه التحايل وان كان لا يجوز لكن امور الناس اضطربت وقت الاكل اليوم ما هو بمثل وقت الاكل في السابق معتقي معتقي وعلى المعتق نفقة معتقه ليه هذا ضبطه

111
00:52:20.150 --> 00:52:37.150
يعني لو صار المعتق هو الفقير والمعتق هو الغني لا لا هذا مقتضى كلامه انه يصير مثل مثل غيره المعتق اجره على الله وثبت اجره عند الله ان كان مخلصا

112
00:52:37.200 --> 00:53:19.300
واجره عليه    هم اما تقله وعليه النفقة اذا افتقر الكلام في العكس اعتق العبد فاغتنى العبد افتقر المعتق لا تجب علينا فقط سيد بما كان  ايهم المعتق يرث بالولاء وينفق بقدر هذا الارث

113
00:53:20.550 --> 00:53:47.500
بسبب هذا الارث يجب عليه النفقة فان كان لها ولد فان كان لها ولد لم يلزم الزوج لم يلزم فان كان لها ولد لم يلزم الزوج لم يلزم الزوج نفقة نفقة ولدها حرا كان او عبدا. لان الزوج

114
00:53:47.500 --> 00:54:13.750
ما له علاقة بالولد هي امة ولدها تبعا لها فهو لسيدها الزوج مال ما له عيال ولا عليه نفقة هم اشترط الحديث تبع الازمة لكن بهذه الصفة والولد يتبع امه حرية ورقا

115
00:54:14.100 --> 00:54:41.600
فنقف نفقة ولدها على السيد ولدها من الزوج ولدها يتبعها في  هي مملوكة هو مملوك للسنة هل تلزم النفق الزوج باعتباره ابا او ما هو باب بينسبونه لغيره وخلاص يبيعون وينشرون

116
00:54:42.100 --> 00:55:21.000
قبل ذلك دام عنده مقتضى كلامهم انه ما دام آآ هو هو لسيده فنفقته عليه ايام فان كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها ولدها ولد المرأة حرا كان او عبدا يعني الولد

117
00:55:25.400 --> 00:55:49.800
لم يلزم الزوج نفقة ولدها ها الولد تبع امه وعبد الزوج الزوج نعم. الولد قلنا انه يتبع امه حرية ورقة ما دامت رقيقة الا اذا اشترط الزوج ان الولد له

118
00:55:50.000 --> 00:56:06.400
ولذلك لا يجوز نكاح الامال الا بشرط الزواج من الامة لا يجوز من الحر الا بشرط الا يجد طول الحرة والسبب في ذلك ان الاولاد ما هم له عيال لمهم

119
00:56:08.800 --> 00:56:39.150
يتبعون امهم حرية ورقة فلذلك نفقتهم على السيد لا على الاب ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة اوأمة لانه مملوك

120
00:56:39.450 --> 00:57:03.700
وولده مثله فالنفقة على المالك الذي هو السيد وين لكن على كل حال هو مملوك لسيد وولده مملوك لذلك السيء. فكما ينفق على العبد على الاب ينفق على الابن وعلى المكاتبة

121
00:57:04.400 --> 00:57:46.150
نفقة ولدها ما زالت ها الان مكاتبة هي الاصل فيها ان امة ما بقي عليها درهم عليها نفقة ولدها دون ابيه المكاتب وعلى المكاتب نفقة ولده من امته تعمل المسألة

122
00:57:47.400 --> 00:58:15.550
وعلى المكاتبة نفقة ولدها يعني كما تسعى لتحصيل نجوم الكتابة تسعى لنفقة لنفقتها ونفقة ولدها ها هم يعني كما يتبعها في الرق يتبعها في الكتابة اللي بيتحرى بحريته يا شيخ

123
00:58:16.050 --> 00:59:02.100
ها؟ لانه يتحرى بحرية نعم نعم اذا تحرر تحرر لانه تبع امه  وليس على العبد  لانه هو ما يملك وشلون ينفق  وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت وليس على العبد نفقة معروف هذا مفروغ مقرر بغض النظر عن عن ما تحته من المسائل عبد العال ليس عليه نفقة لا ينفق على نفسه فلا ينفق

124
00:59:02.100 --> 00:59:35.650
على غيره اوأمة احرار على ابيه على ابيه ما دام حر والزوجة  من نفق على الامة؟ على الامة مثل ما تقدم في اول الباب نعم وشو وليس على العبد نفقة ولده

125
00:59:36.150 --> 01:00:13.450
حرة كانت الزوجة الولد  شو ما في شك انه حر لكن هي نفقتها على من ها  على سيد الزوج وكذلك ولدها  وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون ابيه المكاتب لشخص عنده عبد وامة

126
01:00:13.700 --> 01:00:39.650
زوج احدهما من الاخر ثم كاتبهما معا جاءوا بولد من الذي ينفق على هذا الولد الام ولا الاب هم جيد ما له الا اقساط بس ما له علاقة بهما الان

127
01:00:39.850 --> 01:01:03.300
اقساط يقول على المكاتبة نفقة ولدها دون ابيه المكاتب لماذا؟ لانه يتبعها فان تحررت تحرر معها وان عادت الى الرق عاد معها وهي في وقت الكتابة مكتسبة تتجه اليها المطالبة بالنفقة

128
01:01:03.450 --> 01:01:31.500
فكما تنفق على نفسها تنفق على ولدها وعلى المكاتب نفقة ولده من امته وطئ امته فجاءت بولد سيد وطيء امته فجاءت بولد ثم كاتبها النفق على من على على ابيه

129
01:01:32.250 --> 01:01:59.650
على ابي لانه حر لان الولد جاء الفرق بين ان يأتي الولد قبل الكتابة وبعد الكتابة لانه ان جاء قبل الكتاب وهو حر قال على اي الاحوال ها هي امة ما دام فالنفقة على كل حال على المكاتب

130
01:02:00.000 --> 01:02:32.200
دون الام والله اعلم. اللهم     ايه   مسألة الظفر التي يستدل لها اهل العلم بحديث هند هذه مسألة معروفة عند اهل العلم ومنهم من يستدل بالحديث ويجوزها ويتوسع فيها ومنهم من يمنع

131
01:02:32.600 --> 01:03:10.800
بحديث لا تخن من خانك وبعضهم يقول فيما لا يمكن اقامة البينة عليه يجوز وفيما يمكن اقامة البينة عليه لا يجوز وهذا ظاهر  بس الذين يمكنهم الشهادة على هذا الدين لا يدرون هل الوفا ولا من وفى

132
01:03:10.850 --> 01:03:27.050
يعني ما يدرون انه اخذ الاكل ما يدرون انه وفى ولا ما وفى وصار بينهم اللي سبيله ظاهر فيه القضاء لن يضيع ولذلك قالوا اذا كان سببه ظاهر ما يجوز

133
01:03:27.500 --> 01:04:05.300
تكلف زوجة كل يوم تبي تروح للقضاء وكل يوم انه المسألة الاصل بينهما السر وبينهم الستر لا هذا غير  ايه  يلزم وجودك كيف يا شيخنا؟ دلوقتي البنت فقيرة المتزوجة زوجة مش قادر يبقى

134
01:04:06.550 --> 01:04:45.650
قرايب زوكا نفقته  نفقة زوجها وهي    يعني هل هل     هؤلاء يبقى طبعا مهو مسألة ابوة وحنا قالوا لا لا مسألة واجبات شرعية   ما يجب عليك على الزوج واقول يعني من تجب علينا فقط الزوج ايه وعلى زوجته

135
01:04:46.100 --> 01:05:26.700
هذه امور لابد بالفضل كيف تطيب نفسك شخص غني يشوف ابنته زوجة واولاده  يكففون الناس  ويخرجون من بيت الى بيت لا يجدون ما يدفعون وموجود وجود