﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:46.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام  باخر الدرس الماظي يقول الخرقي وعلى المكاتب نفقة ولده من امته وعلى المكاتب ولا على المكاتب لكن مظبوط عندنا مكاتب خطأ ها   لنا كلام على صح تصحيح تصحيح العبارة قبل

2
00:00:50.950 --> 00:01:27.250
المكاتب المكاتب  رجل عادي حر اه قول الخرق وعلى المكاتب نفقة ولده من امته ها من امتي وعلى المكاتب نفقة ولده من امته مكاتب هل هو حر كالاحرار يملك ويتزوج ويتسرى

3
00:01:27.800 --> 00:01:55.300
او لا زال رقيقا حكمه حكم العبيد ليس له شيء من التصرفات كالعبد  المصنف رحمه الله جرى على انه له ان يتسرى فقال وعلى المكاتب نفقة ولده من امته على انهم ملك نفسه

4
00:01:57.450 --> 00:02:23.900
عن العبرة حال المكاتبة انها في الحال انتقل من الرق الى الحرية او في المآل بمعنى او انه اذا تم تحريره بدفع جميع نجوم الكتابة فهو حر والا فلا والمكاتب عبد او رق مال

5
00:02:24.200 --> 00:02:47.150
زال عليه درهم ما بقي عليه درهم  يقول هذا على القول باني للمكاتب ان يتسرى باذن سيده وهو المذهب عند قدماء الاصحاب وهذه طريقة الخرق وابي بكر وابن ابي موسى وابن شقلاء

6
00:02:47.700 --> 00:03:14.800
ورجح ورجحه الموفق. شا عقلها  معناه لا تعرف ابو عبد الله قال بغوا اثنين يشيلون شي ها؟ هذي هي  لكن اظن جميع الحضور الا من نذر لا يعرف معناها ورجحها الموفق والشارع

7
00:03:15.600 --> 00:03:45.750
اسمه عبد الله ما وده يبدي شيء يبين انه كبير   القواعد يا ابو عبد الله  يقول ورجحها الموفق والشارح وصححها في القواعد والناظم وصاحب الانصاف والمذهب المتقرر عند المتأخرين انه لا يتسرى

8
00:03:45.900 --> 00:04:09.550
ولو اذن سيده لانه لا يملك والوطء لا يكون الا في نكاح او ملك يمين الا في نكاح او ملك يمين المرجع  انت انت اللي كتبته منها اللي فيها الكلام هذا

9
00:04:16.450 --> 00:05:05.800
لانه قالوا صاحبهم اسقاط ويكون من الانصاف  الى ودنا بالمرجع علشان نجده فيما بعد   ان يصير على المكاتب اذا صار ولد من السيد يصير على المكاتب لها السياق سياق الظمائر يقتضي انها كلها للمكاتب

10
00:05:09.900 --> 00:07:05.200
قال لي اخر الدرس سم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج

11
00:07:05.350 --> 00:07:36.300
واذا تزوج بامرأة مثلها ينطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه اولياؤها لزمته نفقة واذا كانت بهذه الحال التي وصفت وزوجها صغير اجبر وليه على نفقتها ام ما للصبي فان لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما

12
00:07:36.400 --> 00:08:03.500
وان طالب الزوج بالدخول وقالت لا اسلم نفسي حتى اقبض صداقي. كان لها ذلك ولزمته النفقة الى ان يدفع اليها صداقها واذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة. الا

13
00:08:03.500 --> 00:08:27.500
ان تكون حاملا. واذا خالعت المرأة زوجها وابرأته من حملها. لم يكن لها طاقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها. فان كان لها منه ولد اعطاها نفقة ولدها والله اعلم

14
00:08:28.050 --> 00:08:45.250
نواصل الباب اللي بعده ولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحال

15
00:08:45.850 --> 00:09:09.000
التي تجب فيها النفقة نسخة اخرى يجب ولا اشكال لان النفقة مؤنث كما يقولون مجاز. مجازي يجوز التذكير والتأنيث له على الزوج عرفنا في الباب الماظي السابق ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها

16
00:09:10.200 --> 00:09:33.150
تجب نفقة الزوجة على توجيها لكن متى تجب من العقد او من الدخول او متى تجب؟ يقول رحمه الله اذا تزوج بامرأة مثلها يوطى والفقهاء يقولون ان من بلغت تسعا

17
00:09:33.450 --> 00:10:01.300
فمثلها يوطى كما ان الصبي يطأ لعشر مع انه وجد مع وجود هذه الالات المثيرة من تأهل لذلك قبل هذا السن نسأل الله العافية واذا تزوج بامرأة مثلها يوطى ولم تمنعه نفسه

18
00:10:03.100 --> 00:10:22.150
ولا منعه اولياؤها لو قال انا والله الى الان ما بعد دخلت كيف انفق عليها وانا ما دخلت؟ قالوا هي باذلة لنفسها واولياؤها لم يمنعوها والتأخير انما هو منك يقول

19
00:10:22.350 --> 00:10:54.250
لزمته النفقة يعني من مجرد ان تبذل نفسها فيسلمها اولياؤها اليه تلزمه النفقة اه لو تم العقد ثم قال له اولياؤها هذه زوجتك خدها وقالت انه لا لا مانع لديها

20
00:10:55.400 --> 00:11:20.400
مستعدة تمشي معه قال لهم والله ما بعدت جهزت جرت العادة اننا نتأخر شهر شهرين لنعد ونستعد للمنزل والاثاث هي بذلت واولياؤها بذلوا فهل تلزم النفقة من هذا الوقت او لابد من

21
00:11:20.750 --> 00:11:46.800
ملاحظة اعتبارات جرى عليها الناس لوين يوديها اربعة شوف ليس المعروف  وجرى على ذلك لكن المسألة تقول انا ما امتنعت انا خرجت من ذمة ابي وبغا يقول خذ زوجتك. هي زوجته من الان

22
00:11:46.850 --> 00:12:06.250
يرى العرف انه من العقد هي زوجته ولو حصل بينهما شيء جماع او غيره ما ما يلام ولا تلام هي هي زوجته بالعقد وبذلت نفسها واولياؤها اسلموها قال والله ما استعديت

23
00:12:09.250 --> 00:12:52.050
مقتضى كلامي انها تلزمه النفقة تلزمه النفقة نعم ايه اذا كانت لا يعطى مثلا صغيرة ما بعد بدأت المنفعة كبيرة  توطى    لكل ساقطة في الحي لاقطة تجد  يوجد الان من يبحث عن كبيرة السن

24
00:12:53.050 --> 00:13:18.450
ولو كانت اكبر من امه او جدته شريطة ان تكون وارثة هذا المقصود ها المقصود ما تقول عجايز ما وآآ يقرأ في درس احد المشايخ ومر عبارته عجوز لا تشتهي

25
00:13:19.250 --> 00:13:41.600
رد عليه شيء قال لا تشتى قد يكون انتهشه نعم لا هذه عبارة على كل حال اذا توافرت هذه القيود التي ذكرها المصنف وجبت لها النفقة عليه بدبر نفسه على ما يقولون العوام

26
00:13:42.150 --> 00:14:10.950
شقة مفروشة ولا المهم انه ما القيود التي ذكروها و ما اشترطوه لوجوب النفقة عليه كلها حاصلة واذا كانت بهذه الحال التي وصفت يوضع مثلها واسلمت نفسها ولا منعها اولياؤها

27
00:14:11.250 --> 00:14:35.600
لزمته النفقة اذا كانت بهذه الحال التي وصف المؤلف توافرت هذه الشروط وزوجها صغير صغير من عليه ولي ما يتصرف في ماله وزوجها صغير اجبر وليه على نفقة من مال الصبي

28
00:14:36.400 --> 00:14:57.700
من ما له ان هذه نفقة لازمة له كالنفقة على نفسه ينفق عليه من ماله فان لم يكن له مال قال ابوه لي والله ما عندي طب كده ولا اختاروا

29
00:14:58.650 --> 00:15:28.350
فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهم لانه تقدم انه بعدم الانفاق تملك الفسخ بعدم الانفاق عليها تملك الفسخ فرق الحاكم بينهما وان طالب الزوج بالدخول طالب الزوج بالدخول عقد عليها وقال يريد الدخول

30
00:15:29.400 --> 00:15:57.150
وقالت رفضت ان تسلم نفسها الا بعد قبض الصداق ان نقول انها رفضت ان تسلم نفسها ينتفى الشرط الاول ولم تمنعه نفسها لان طلبها يحق طلبها بحق قالت لا اسلم نفسي حتى اقبض صداقي كان لها ذلك

31
00:15:58.100 --> 00:16:23.400
كان لها ذلك لا سيما اذا كان الصداق حالا اما اذا كان مؤجلا فلا اذا كان حالا تلزمه النفقة الى ان يدفع اليها صداقة كان لها ذلك لها ان تمتنع منه حتى يدفع الصدقة

32
00:16:24.000 --> 00:17:02.600
وتلزمه النفقة كما لو اسلمته نفسه اما اذا كان الصداق مؤجلا او مقصطا فليس لها ان تمتنع ولا تلزمه النفقة اذا امتنعت الصداق اذا كان بعظه حالا وبعظه مؤجل فيه المقدم وفيه المؤخر

33
00:17:03.050 --> 00:17:37.550
كما جرى به العرف في بعض الاقطار والاجل  غير معلوم الى احد الفراقين اما الطلاق واما الوفاة يصح ولا ما يصح   هم يقولون المرأة تتخذ مثل هذا للضغط عليه بان لا يطلق

34
00:17:37.850 --> 00:17:57.700
واذا مات عاد الامر ليس بيده تضغط عليه عشان ما يطلق وهو مصحح عند الحنفية وان كان وان كان غير الاجر غير معلوم  طيب الى اجل غير محدد ثم طلق

35
00:17:59.200 --> 00:18:34.250
وكان الصداق بعملة بعملة البلد مثلا  ثم تغيرت هذه العملة  يعني مثلا في لبنان حصل العقد قبل اربعين سنة والليرة بريال ونصف والان كم بالريال من ليرة  من ما تعادل هللة

36
00:18:34.350 --> 00:18:58.500
ليرة ها المقصود ان الليرة ما تعادل هللة الان فاذا كان المؤخر خمسة الاف ليرة يعني سبعة الاف بخمس مئة ريال في ذلك الوقت والان ما تعادل سبعة ريال فبما تطالب

37
00:19:01.200 --> 00:19:28.800
وهذا سؤال واقع ها وفي الديون ايضا اذا حلت نفس الشيء اراد ان يطلقها فقالت اعطني الان ما يتعاملون بعملاتهم يتعاملون بدولار ولا يتعاملون يوروا بشيء يرون فيه الثبات ما يتعاملون بعملاتهم

38
00:19:29.850 --> 00:20:09.350
تقول اعطني سبعة الاف ريال وخمس مئة وهو يقول ما اعطيك الا سبعة ريالات ها شو وانت ما تسوى الان   الله يسامحك يا ابو عبد الله الله يسامحك    على كل حال حصل السؤال للشيخ ابن باز وانا حاظر

39
00:20:09.700 --> 00:20:25.450
من اه مفتي لبنان في ذلك الوقت وقال ابدا ليس لها الا ما حدد زاد او نقص العملة هي هي سعادة ولا نقصتها هي ما دامت غير بلغاة اما اذا الغيت غير

40
00:20:31.250 --> 00:20:51.900
لا يقال شيء مرر بهذا  وش الضبط؟ هو يلحق ظهرا لو قلنا بقيمتها السابقة  لكن هو كان راضي وموافق بالقيمة السابقة كثير لو علمت انها ستؤول هذه العملة الى هذا ما

41
00:20:54.550 --> 00:21:13.400
نفس الشيء لو زادوا ايش تبون اذا زادت زيادة فاحشة كما تراعى يراعى ايش لو لو آآ لو امكن الصلح والتوافق بينهما ما في اشكال الصلح خير لكن عند المفصل والحد والحق

42
00:21:14.250 --> 00:21:49.000
ليس لها الا ما رسم  مسال على ما يتفقان عليه حلال لا يكون بينهما لان لا يفترقا وبينهما شيء  لو بحث عن دولار ولو وجد قال ما فيه الا العملة الفلانية

43
00:21:50.000 --> 00:22:19.600
تقوم قيمة الدولار ولا يفترقان وبينهما شيء سعر اليوم عند السداد ايه واذا طلق الرجل زوجته اذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه رجعته يعني كان الطلاق بائنا طلاق بائن

44
00:22:20.450 --> 00:22:47.250
ومثله الخلع لا يملك لا يملك فيه رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة طلقها البائن ليس لها نفقة ولا سكنة الا ان تكون حاملا الا ان تكون حاملا فينفق عليها

45
00:22:49.350 --> 00:23:22.450
فينفق عليها من اجل الحمل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حالهم والنفقة لها او للحمل   نعم المذهب والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله  هذا المنصوص عليه انت والنفقة للحمل نفسه

46
00:23:22.500 --> 00:23:50.300
لا لها من اجله هو اذا خالعت المرأة زوجها احسن الله عليهن مم حتى يضعن حمله ان النفقة لها حتى تضع لها هو ينفق عليها لكن لا لذاتها ولاجل الحمل لكن النفقة لها لاجل الحمل

47
00:23:51.150 --> 00:24:18.900
انا مسلا مذكورة في القواعد وفروعها وفوائدها لكن مع ذلك انها لو نشزت  اذا قلنا النفقة لها  يسقط حقه هي لا اعتبار لها هي مجرد ظرف مجرد وعاء ليس لها حق في النفقة

48
00:24:19.350 --> 00:24:44.100
وانما النفقة للحمل الذي في بطنها قولهم والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله وليتك تطلعه لنا بقواعد وفيها فروع وفوائد كثيرة ذكرها من رجب وغيره  واذا خالعت المرأة زوجها وابرأته من حملها لم يكن لها نفقة

49
00:24:44.700 --> 00:25:16.100
اذا قال فقالت اريد الفسخ واريد الخلع قال كم تدفعين قال نفقة الحمل لا تنفق على حمل ولا تنفق على الولد اذا جاء في مقابل الخلع ايوا الحمل ما يستطيع التصرف بنفسه

50
00:25:18.000 --> 00:25:44.800
بالله على ان تضمن المقابل على ان تظمن مقابله لا تقول ابرؤك من نفقة الحمل في مقابل الخلع تترك ما ما يكون سببا في بقائه لا ليس هذا واذا خالعت المرأة زوجها وبرأت من حملها لم يكن لها نفقة

51
00:25:45.900 --> 00:26:13.200
ولا للولد حتى تفطمه ولا للولد حتى تفطمه. لماذا حدث الغاية بالفطام يعني معناها انه اذا ها استغني بنفسه  يرتفع نعم عن امه  انا انفصل وحمله وفصاله انفصل عن امه

52
00:26:14.850 --> 00:26:40.700
مستقل وابرأته واذا خالعت المرأة زوجها وابرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها العاصية التي تخرج من بيتها بغير اذن زوجها او ترفض اوامره وطلباته

53
00:26:41.200 --> 00:27:04.600
حينئذ ليس لها نفقة لان النفقة في مقابل في مقابل استمتاع في مقابل خدمة الى رفظت هذا الاستمتاع وهذه الخدمة سقط مقابلها هو والنفقة فان كان لها منه ولد اعطاها نفقة ولدها

54
00:27:05.950 --> 00:28:15.300
يعطيها نفقة الولد وهي ناشز ليس له حق وجدت      لا لا لا يتقوا ايه  سواء اكتر ما لا شيء الغيت في الوقت اللي  يقوم ما تستحقه هذه المرأة نعم خدمة

55
00:28:16.100 --> 00:28:49.750
معروف بالمعروف فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب تطلب خادمة لانها تعبت من اثار الخدمة واسمى بنت ابي بكر تعبت من الخدمة  مزارع مزارع الزهير وهذا معروف على مر التاريخ

56
00:28:50.550 --> 00:29:07.700
الفقهاء الذين يقولون ليس عليها خدمة وليس عليها كذا بمجرد معاوظة ومررنا بشيء من هذا واذا مرظت لا يعالجها واذا ماتت لا يكفي لا يلزمها الكفن ولا هذا ابدا لا يليق بمسلم

57
00:29:08.300 --> 00:29:35.950
ليس من اخلاق المسلمين المسألة كلها بالمعروف وجدت شيء وين لا لا ننصن عليهن من رجب قال والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله وذكر الفوائد يمكن بالجوالات يطلعونه ها

58
00:29:37.150 --> 00:30:03.050
الا ما في شي انا شايف غيره    من الفوائد الناشذة وهي حامل هل ينفق عليها او لا في فوائد يمكن عشرة واكثر  وراك طلعونا من الجوالات لان في القواعد في غيره ايضا

59
00:30:12.100 --> 00:31:29.300
ها   ايه  وشو ودخل السجن حكم عليه عشر سنوات وش تبي انت متى متبادلة ولم تمتنع ولا امتنع اولياءه ينفق اه مغلي فيه بس القواعد اكثر ها اذا حبس  ما ارسل لها الفساد

60
00:31:30.750 --> 00:33:07.300
لا ينفصل وش يقول للشيخ مغني الرابعة والثمانين       وجدت    يقول الحافظ برجب رحمه الله القاعدة الرابعة والثمانين الحمل هل له حكم قبل انفصاله ام لا حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتان

61
00:33:07.800 --> 00:33:39.800
وقالوا والصحيح من المذهب ان له حكما  وهذا الكلام على اطلاقه قد يستشكل الحديث في باب الرواية قالوا والحمل يعلم يعني يعامل معاملة المعلوم في باب الاجازة وغيرها وهذا الكلام على الاطلاق قد استشكل فان الحمل يتعلق باحكام كثيرة

62
00:33:39.950 --> 00:33:59.900
ثابتة بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله وتأخير اقامة الحدود استنفاء القصاص من امه حتى تضعه واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه وجوب النفقة لها اذا كانت بائنا

63
00:34:00.500 --> 00:34:26.900
ووجوب النفقة لها اذا كانت بائنا واباحة طلاقها وان كانت موطوءة بذلك الطهر قبل ظهوره قبل ظهوره يعني رجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه

64
00:34:27.350 --> 00:34:59.250
فسأل فقيل الطلاق واقع وبعد شهر تبين انها حامل تبين انها او في طهر جامعها فيه طلقها في طهر جامعها فيه طلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام بدعة ولا يقع عند جمع من اهل العلم

65
00:35:00.350 --> 00:35:22.700
فجاء فافتي ان الطلاق غير واقع ثم بعد شهر تبين انها حامل طلاق الحامل واقع فهل يكون الطلاق واقعا عليها او غير واقع باعتبار الفتوى الاولى غير واقع باعتبار الفترة الثانية

66
00:35:23.250 --> 00:36:20.800
يقع وهنا يقول واباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره الى غير ذلك من الاحكام    النوع الثاني الاحكام الثابتة للحمل في نفسه احكام له فمنها وجوب النفقة له يعني الحمل

67
00:36:21.250 --> 00:36:48.600
فيجب نفقة الحمل على الاب وان كانت امه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق وهذه النفقة للحمل لا لامه على اصح الروايتين وهي اختيار الخرق وابي بكر ولهذا يدور معه وجودا وعدم

68
00:36:48.900 --> 00:37:05.600
فعلى هذا تجب مع نشوز الامة وكونها حاملا من وطئ مع نشوز الام وكونها حاملا مواطئ شبهة او نكاح فاسد ويجب على سائر من تجب عليه نبقة الاقارب مع فقد الاب بالموت

69
00:37:05.700 --> 00:38:18.250
او الاحسان ذكره القاضي بخلافه         قال ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر وتسقط بيسار الحمل اذا حكم له بملك اذا كانت النفقة على الاقارب  ورث هذا الحمل وصار له مال

70
00:38:18.850 --> 00:38:43.100
من غير من تجب عليه النفقة معنى انه ايسر نعم ينفق عليه هذا حتى يتبين لانه في حكم لانه يؤول الى الهند بوقوف بمعنى انه لا يدرى ماذا يفرظ له

71
00:38:44.400 --> 00:39:10.500
لانه لا يدرى انه ذكر ولا انثى ولا توأم ولا ها خلاص هل هذا كلامهم وتسقط بيسار الحمل اذا حكم له بملكه القول بانه يملك ذكره القاضي ايضا في الخلاف وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك ويجب الانفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوظع نص عليها

72
00:39:10.500 --> 00:39:30.300
احمد وخرج الامدي وابو الخطاب وجها اذا قلنا لا حكم للحمل انه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

73
00:39:32.700 --> 00:40:50.500
وش قال في المغني عندك   وهل تجب نفقة الحمد  اختار ابو بكر  منها ان الله قد  الزوج عبدا من ناحية  من نكاح الزوج  انه ولده بعد الوضع المال الحامل فلا نفقة

74
00:40:55.950 --> 00:41:47.350
قرا الباب الذي يليه   اي نعم اي    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب من احق بكفالة الطفل والام احق بكفالة الطفل والمعتوه اذا طلقت

75
00:41:48.100 --> 00:42:09.050
فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما فاذا بلغت الجارية سبع سنين فالاب احق بها. فاذا لم تكن ام او تزوجت الام فام الاب احق

76
00:42:09.200 --> 00:42:39.200
فام الاب احق من الخالة من الخالة والاخت من الاب احق من الاخت لام حق من الخالة وخالة الاب وخالة الاب احق من خالة الام. واذا اخذ الولد من الام اذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته. واذا تزوجت

77
00:42:39.200 --> 00:43:03.250
فلزوجها ان يمنعها من رضاع ولدها الا ان الا ان يضطر اليها ويخشى عليه التلف وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها. فتكون احق به من غيرها

78
00:43:03.350 --> 00:43:27.000
سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة والله اعلم تقول المصنف رحمه الله تعالى باب من احق بكفالة الطفل من ذكر او انثى والمراد بالكفالة هنا هي ما يسمى بالحضانة

79
00:43:28.100 --> 00:43:52.750
والرعاية قال والام احق بكفالة الطفل والمعتوه يعني الذي لا يقوم بتدبير اموره من بين صغر سنه او لخلل في عقله المعتوه هنا المجنون وان كان هناك فرق بين العته والجنون

80
00:43:53.500 --> 00:44:19.350
لان المعتوه لا يحسن التصرف ويظهر الخلل في عقله لكنه لا يؤذي بخلاف المجنون وعلى كل حال هما بالنسبة للعقل سواء والمعاتية والمجانين ايضا يتفاوتون منهم من لا يملك من العقل

81
00:44:19.400 --> 00:44:42.900
ادنى نسبة ومنهم من لديه نسبة لكنها لا تدخلوا في حيز العقلاء فمثل هؤلاء يسمون ماء يسمى معتوه مثل هؤلاء يسمى معتوه عنده عند اه العلماء الام احق بكفالة الطفل والمعتوه

82
00:44:43.450 --> 00:45:05.900
قد يقول قائل تفسيرهم للمعتوه بانه هو المجنون وان كان كبيرا يعني كونه احق بالطفل هذا واضح نعم لانها اقدر على حضانته وتربيته ورعاية مصالحه لكن اذا كان مجنون وكبير

83
00:45:08.050 --> 00:45:33.650
بل تطيقه الام لا تطيقه تحتمل مجنون تصور الله لا يبلعنا واحد مجنون عنده امرأة في بيت. الاب يقدر يتصرف ما هو مثلنا لو هاج عليه ما قدرت تربطه ولا تصك دون هالباب

84
00:45:35.850 --> 00:45:56.050
لو اراد الخروج مع الباب وش تسوي على كل حال هذا كلامه يعني الام احق بكفالة الطفل والمعتوه يعني اذا كانت قادرة على ذلك اما اذا عجزت فالامر يختلف    دون المجنون

85
00:45:56.900 --> 00:46:15.850
لهم فسروه بوجهه كون الامة حقا هو فيك من كبار السن من المعاتيب تصرفات وتصرفات طفل فان كان هذا هو المقصود لا اشكال فيه لكن في الشروع قالوا والمعتوه هو المجنون المغني

86
00:46:16.550 --> 00:47:02.850
على المعتوه   عندكم ها شوف فيه   على كل حال اذا كان المعتوه من النوع الذي عرفه به الادباء وفرقوا بينه وبين المجنون الام قادرة عليه اما المجنون المطبق الذي يؤذي ولا يعرف كيف يتصرف ويضرب بدون عقل

87
00:47:03.050 --> 00:47:36.150
يكسر الامتعة هذا ما له طاقة فيه  ها    يقول والام احق بكفالة الطفل والمعتوه اذا طلقت فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه تم ان تخيير النبي عليه الصلاة والسلام للطفل

88
00:47:37.850 --> 00:48:00.700
فاختار ولا شك ان الطفل في هذه السن يميز ويعرف الانفع له ومن خلال المعاملة هذه المدة يعرف كيفية تعامل الام وتعامل الاب ولا شك ان الغالب ان الام ارفق بالطفل من الاب وقد يوجد العكس

89
00:48:01.400 --> 00:48:19.150
قدود اذا العكس من الامهات من هي آآ لا تؤمن على ولدها تؤذيه اذى بالغا والاب يرفق به ويحنو عليه لكن الاصل ان الام ارفق المراد ان اما سبعة او ان يدرك

90
00:48:19.900 --> 00:48:46.900
لا لا اذا بلغ تمام سبع سنين مثل ما قالوا يؤمر بالصلاة لسبع يعني اذا بلغ اذ ثم له سبع سنين يختار امه هو بيخير اختارهم الخيار له هذا الاسر

91
00:48:47.250 --> 00:49:10.350
لان الحق للمحظون اذا قلنا ان الحقل المحظون رأينا الاصلح وان كان بعضهم يقول الحق الحاضن لكن هي في الاصل رعاية للمحظون والقاضي اذا لمح في الام عدم الصلاحية ينتقل الى الاب واذا والعكس

92
00:49:22.550 --> 00:49:49.350
هذا حق للمحظور. اذا قلنا حق للحاضر لا ان تتنازل فينتقل الى الاب فاذا كان حق للمحظون يكون واجب عليها هذا اذا تزوج عليه على ابوهم اذا تزوج امرأة اخرى ارادت ان تظاره

93
00:49:53.350 --> 00:50:23.250
وسائل ضغط   هو العلا على الخلاف هل يحق للحاضن او للمحضون ها ايه رجع انه حقول المحظور رجاء انه حق للمحظون المحظون كفالته واجبة لا يجوز ان يلقى به ولكن بالامكان ان يتبرأوا من اولادهم

94
00:50:23.300 --> 00:50:53.000
كما تبرأ تبرأ الاولاد من ابائهم او حاصل في هذا الوقت ايه لكن ما المعتوه عنده ها ان كان هو المجنون في كتب الادب يفرقون بين المعتوه والمجنون بان هذا يضر

95
00:50:53.900 --> 00:51:14.300
يضرب ويكسر هذا لا ما منه فراغ ابدا وتشوفون انواع من هذا من هذا القسم فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه بين امه وابوه وبهذه امك وهذا ابوك

96
00:51:14.600 --> 00:51:35.050
من تريد ما الذي يختاره له الحق فيه فكان مع من اختار منهما كما حصل منه عليه الصلاة والسلام واذا بلغت الجارية سبع سنين فالاب احق بها لان الام قد تعجز عن

97
00:51:35.550 --> 00:51:58.100
متابعتها والمسألة مسألة عرظ يخشى على عرضها والاب اقدر وان كانت الام من جهة اخرى باعتبار انها ملازمة ليست كالاب يخرج ويدخل ويسافر ولا يدري ما يحصل لبنته وقد يضعها

98
00:51:58.150 --> 00:52:19.950
عند زوجته التي هي في الاصل ذرة امها او بعدها فتؤذيها وحصل قضايا كثيرة من هذا النوع وعلى كل حال الطفل في هذا السن تجب العناية به والاهتمام به سواء كان ذكرا او انثى

99
00:52:20.600 --> 00:52:39.800
وفي الزيارات بين الاقارب وقد كثرت في وقتنا هذا حصل اشياء حصل اشياء كوارث حصل كوارث فعلى من ولاه الله هذا الطفل سواء كان ابا او اما ان ينتبه لذلك

100
00:52:40.550 --> 00:52:57.100
ولو اقتضى الامر ان تقطع الزيارات الا بقدر الظرورة لما يزورون الساعات واحيانا يزورون من صلاة العصر الى منتصف الليل والاطفال يلعبون مع بعض ويعبث بعضهم ببعض وقد حصل من ذلك شكاوى كثيرة

101
00:52:59.550 --> 00:53:20.850
لابد من الانتباه لهذا الامر لا سيما مع المثيرات بوقتنا وجد المثيرات تجد هؤلاء الاطفال معهم من من الالات ما يرون فيه ما يشيب منه الرأس والله المستعان فالمسألة مسألة رعاية الاصلح لهذا الطفل

102
00:53:21.550 --> 00:53:39.800
واذا عرض الامر للقضاء فالقاضي عليه يجب عليه ان يرعى الاصلح ويضع هذا الطفل عند من؟ هو اصلح له. واقدر على حضانته احسن الله اليك بنت قد يعرض لها ما تستحي ان

103
00:53:39.900 --> 00:53:57.550
اذكره لابيها ان تفضي به لامها اذا قلنا انها عند الاب ليس معناها ان عند الاب انها سوف تنقطع عن امها ولا تراها لا لا زيارات محددة يتفق عليها سواء كانت عند الام او عند الاب

104
00:53:58.650 --> 00:54:26.550
لا تقطع من امها ولا تقطع من ابيها على كل حال مثل ما ذكرنا اذا تحققت المصلحة للمحظون فالقاضي يحدد واذا لم تكن ام يعني لم توجد ام ماتت الام

105
00:54:28.200 --> 00:54:45.400
او تزوجت لانها احق بهما لم تتزوج فاذا تزوجت سقط حقها او تزوجت الام فام الاب احق من الخالة فام الاب احق من الخالة مع انه جاء ما يدل على ان الخالة ام

106
00:54:45.800 --> 00:55:06.000
يعني في حكم الام فام الاب احق من الخالة يعني الاقارب من جهة الاب اولى من الاقارب من جهة الامة مع ان الاصل ان الام اولى من الاب  القياس ان يكون اقارب الام

107
00:55:06.450 --> 00:55:31.100
او لا  وفي في عرف الناس وعاداتهم ان الاخت لام اقرب من الاخت لاب لماذا؟ لما بين الاخوة من من اولاد العلات اولاد الذرات بينهم منافسة وبينهم شحناء والغالب في السبب انه من جهة الاب

108
00:55:31.500 --> 00:55:43.800
في تفضيل بعضهم على بعض هو الذي يورث من مثل هذه الامور. على كل حال الذي مشى عليه المؤلف ان الاقارب من جهة الاب اولى من الاقارب من جهة الام

109
00:55:44.700 --> 00:56:03.200
من جهة الام على كل حال هذا الاصل ما دامت الام هي المقدمة على الاب فاقاربها اولى من الاقارب من جهة الله. اذا وجدت الجدة ام الام وام الاب على كلامهم ام الاب

110
00:56:04.900 --> 00:56:25.500
ها بيقول لك القاعدة المتقررة من كان من خلال سياقه ان قارب الاب اولى من اقارب الام قال فان واذا لم تكن ام او تزوجت الام فام الاب احق من الخالة

111
00:56:28.500 --> 00:56:45.900
والاخت من الاب احق من الاخت من الام واحق من الخالة وخالة الاب احق من خالة الام يعني كأن هذا مضطرد عنده ان قرابة الاب اولى من قرابة الام هم

112
00:56:48.800 --> 00:57:06.100
هذا الكلام مشى عليه المؤلف واذا نظرنا الى من يدلى به في هذا الحق فلا شك انه من جهة الام اقوى من جهة الاب بناء على ان الام احق بالحضانة من الاب

113
00:57:07.250 --> 00:57:23.950
لكن هذا اللي مشى العين المؤلف ونبي نشوفها الحين في الشرح واذا اخذ الولد من الام اذا تزوجت هي احق به ما لم تتزوج اذا تزوجت انتقل الحق الى الاب

114
00:57:25.150 --> 00:57:45.350
اخذ الولد من الام اذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته. رجعت على حقها من كفالته. اذا كانت الام غير مأمونة على هذا الطفل ولا موثوقة فانها تسقط حضانته

115
00:57:45.750 --> 00:58:11.450
وينتقل فيه بدلائل لدلالة على ان الحق للمحظون رعاية الاصلح للمحظوم رجعت على حقها من كفالته واذا تزوجت المرأة فلزوجها يعني الثاني ان يمنعها من رظاع ولدها من الاول خلاص

116
00:58:11.900 --> 00:58:28.150
تحت التصرف فله ان يمنعه من رظاع ولدها من زوجها الاول الا ان يضطر اليها. يعني ما وجد من يرضع او لم يقبل ثدي غير امه وهذا موجود في بعض الاطفال

117
00:58:28.200 --> 00:58:48.900
الا ان اضطر عليها اليها ويخشى عليه التلف الان صارت ظرورة لا بد ان يخضع الزوج الثاني لرضاعها وعلى الاب ان يسترظع لولده يجب عليه ان يسترظع لوالده يجب عليه

118
00:58:49.000 --> 00:59:08.550
ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها لبعض الاباء قد يقول خلاص لا ترضعي يريد ان يضارها بذلك ما دام مسألة رضاع نستأجر لها اي امرأة

119
00:59:09.650 --> 00:59:30.200
تأجر للطفل هذا اي امرأة لكن اذا قالت انا ارظعه فهي مقدمة على غيرها الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها فتكون احق به من غيرها يعني هي مقدمة على غيرها

120
00:59:31.400 --> 00:59:57.600
لانه معلوم انه لا يوجد من من النساء من تنصح لهذا الطفل مثل امه هم انه يحق له من رظع ولدها؟ لا لذلك قال الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها

121
00:59:57.700 --> 01:00:25.900
فتكون احق به من غيره لكن ها بلا شك لكن يبقى ان هذا الرجل لو قال ان انا اعرف امه انا اعرفهم هذا الطفل طيرها من النساء كثير اصلح لحظانة هذا الطفل وارضاءه

122
01:00:26.050 --> 01:00:49.350
من امه  في الرضاعة في الرظا حتى في الرظاع اذا كانت اخلاقها سيئة ويوجد امرأة صالحة حسنة الاخلاق يقول انا اريد طفلي يرظع من هذه المرأة لا من امه لان لان الرظاع له اثر حتى في الاخلاق

123
01:00:50.400 --> 01:01:07.850
لكن هنا يقول ان ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلي باجرة مثلها فتكون احق به من غيرها وان كانت في حبال الزوج او مطلقة لان للام قال لها ان ترفض الرضاعة

124
01:01:08.300 --> 01:01:30.250
وهي في عصمة زوجها الاب يلزمه الارظاع ان يسترضع لطفله قالت الام والله انا ما عندي استعداد ارظه دبر له احد ويلزمه ان ولذلك فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة

125
01:01:30.500 --> 01:01:58.400
مما يدل على ان لها ان ترفض ارظاعه ولو كانت في عصمته ها يقولون ثاب عن حمد تاب عن حمل لكنه ما دام حصل في ثديها فهي املك به من الزوج وش يقول الشارع

126
01:01:59.150 --> 01:03:37.950
اخر الفصل بيقول     يعني صارت كغير ذات زوج صارت مثل اللي ما تزوجت مم         نعم  ايه يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤيا هم هل يجب الحكم ويلزمها ارظاع ولدها بهذه الرؤيا

127
01:03:38.750 --> 01:04:48.850
ها   في كلامه  يعني اذا تضرر الطفل بتركه  هو الظاهر  تشوفون قال وانما جميع   يكون الغلام معتوم  ولو خير الصبي  زال عقله الى الام     لا زال اولى لانها   لكن ما زال الاشكال

128
01:04:49.250 --> 01:05:21.000
ان الام قد تعجز عن المعتوه عن المجنون     اللهم صل على بعد العشاء بعض الناس يبي يصوم الثلث بسم الله مناسب ان يكون الدروس في الفصل هذا كله بعد العشاء

129
01:05:22.250 --> 01:06:19.250
لان النهار ها  ايه لان الليل طويل والنهار ما استطيع    لا بس طلاب الاحد خلاص للاحد القادم يطرح عليهم هذا المغرب اي نعم    ها الاولاد      لا الكلام ذا المرجح عندنا في الكتاب من جهة الاب

130
01:06:19.900 --> 01:06:55.700
من جهة الاب بطنه بمصلحة ينتفي المحذور الذي يذكر وش    صوم يوما قبله ويوما بعده في كلامه هو المرجح عند ابن القيم