﻿1
00:00:06.950 --> 00:00:29.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام في فتاوى شيخ الاسلام رحمه الله يقول سئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم باع نفسه لشخص مسلم

2
00:00:29.600 --> 00:00:53.000
وقبظ الثمن واوفى به دينه وباع ابنته ايضا ورضوا بالرقة وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسل والكسوة حتى وصلوا الى بلاد الاسلام فهل يجوز بيعهم وشرائهم وفي الاصل

3
00:00:53.300 --> 00:01:29.500
احرار    الرق سببه الكفر وهم كفار لكن الوسيلة والطريقة الجهاد بسبب الجهاد الاسترقاق انما يكون مما جرت به العادة في الجهاد في سبيل الله فمن يؤسر من الكفار يسترق او يمن عليها ويفدى

4
00:01:29.750 --> 00:01:54.400
غير ذلك شيخ الاسلام يقول فاجاب اذا دخل المسلم الى دار الحرب بغير امان فاشترى منهم اولادهم طيب لو دخل بامان ها مشاو طيب فاشترى منهم اولادهم وخرج بهم الى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الائمة

5
00:01:55.450 --> 00:02:19.500
كان كانوا ملكا له باتفاق الائمة وله ان يبيعهم للمسلمين ويجوز ان يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن وكذلك اذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فانه يكون ملكه بطريق الاولى والاحرى

6
00:02:20.250 --> 00:02:50.350
بل لو اعطوه اولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف اذا باعوه ذلك كلام غريب ولا وكذلك وكذلك لو سرق انفسهم اي نعم او اولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه

7
00:02:50.500 --> 00:03:15.850
من سرقه ايه سرقوا انفسهم ها شو اختطفه وهرب شرد به او اولادهم او قهرهم بوجه من بوجه من الوجوه فانا نفوس الكفار المحاربين واموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها

8
00:03:20.500 --> 00:03:39.750
وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشتري منهم اولادهم على قولين في مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية انه يجوز الشراء منهم حتى قال ابو حنيفة واحمد في رواية منصوصة عنه

9
00:03:39.850 --> 00:04:13.300
انه اذا اهان انه اذا هادن المسلمون اهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منهم في هدنة عهد وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الاخرى وكذلك لو قهر اهل الحرب بعضهم بعضا او وهب بعضهم بعضا او اشترى بعض

10
00:04:13.300 --> 00:04:48.400
بعضا او سرقهم وباعهم او وهبهم للمسلمين تملكوهم اه كما يملكهم المسلمون اذا ملكوهم   هم وين حقوق الانسان وين المتاجرة بالبشر وين  اللي في غرب افريقيا يذكر بعض الشيء من هذا

11
00:04:51.100 --> 00:05:22.350
والرق الذي القي قبل خمسين سنة اه بعضهم يشكك في ملك من من جلبه للبيع بعضهم يقول انه سرقهم وبعضهم يقول كذا اذا هادن المسلمون اهل بلد وسبأهم من بائهم للمسلمين

12
00:05:25.200 --> 00:05:48.350
يعني من غير المسلمين سبأهم غير المعاهدين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك شيء الى اخره كثير من الشعوب المساكين تضايقين بانفسهم متضايقين بعيالهم ودهم يطلعون باي وسيلة ولو مجان

13
00:05:48.550 --> 00:06:18.700
ولو بالهبة بس يخرجون من بلدانهم   لكن هل المنع من قبل الامم المتحدة وحقوق الانسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر ها فاحنا عندنا من الاصلاحات في اول ما ملك الملك فيصل

14
00:06:19.050 --> 00:06:53.100
ومن اصلاحاته الغاء الرق وتحرير جميع الارقة حيث دفعوا اثمانهم لاهليهم واعتقوهم ها دفع ودفع حنا عندنا خمس وراحن خذوهن عطونا ثمانهن عاد ما ندري عن غيرنا      اه نعم اه

15
00:06:59.250 --> 00:07:33.150
على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ظاهر لا صرف ولا عدل ها  بل ولي منعتك بيت المال  الولاء لمن اعتق  فاتى الشخص فقط  تصديق الطعام يعمل عنده بطعامه

16
00:07:34.850 --> 00:07:56.600
يأتينا احيانا كان هذا موجود كان هذا موجود عندنا في بلادنا  انتظر اذا كان العمل معلوم والاكل من الطعام معلوم لا بأس لان هذا بدل وهذا ثمن وهذا مثمن هذا عمل وهذه اجرة

17
00:07:56.650 --> 00:08:14.700
اذا كانت الاجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في اشكال كان على الشبع هادشي معانا بانه تفاوتوا ما احد ياكل ثلاثة اظعاف والثاني  ايه بس كل اللي انت تشبعه

18
00:08:15.950 --> 00:08:38.350
لوث زرف مجاعة ولا شيء تراهم ياكلون  اي من فعل كذا فله كذا تعالى من بنى لهذا الحائط فله ان يأكل عندي كذا يوم مثلا ايه لكن شو كتار الاكل

19
00:08:39.800 --> 00:09:16.600
بانه تعالى لا يوسع  من جاء به معروف محمد البعيد  وشو معروف متفق عليه حمل علم من الطعام الذي عندهم اللي يرجون الناس من الاقطار ياخذون   يعني يقدم له طعام اوساط الناس شبع ولا ما شبع

20
00:09:19.500 --> 00:09:41.700
ها  المهم انه قدم له ما يكفي اوساط الناس ما يخالف اذا تعرف على هذا لكن عامل اشتغل من من طلوع الشمس الى غروبها وقدم له طعام خمسة اشخاص ما كفاهم في اليوم الثاني اطعام عشرة ما كفاهم يشتغل

21
00:09:42.950 --> 00:10:09.350
كالعادة صاحب البيت خلاص خذ على هالوزن لانك لو تبي تبثلون تحطون ما كفى  اليوم في هذا العمال معين شلون اعطيني هذا العمال يعملون يعني لا يعمرون الا الطعام اعطيني اه

22
00:10:09.400 --> 00:10:32.950
مالك انا اعطيك بثمن مثلا    يعني في مقابل الطعام فلوس  العمال لا لا يتكلم مع العمال بس يأتي اخي مثلا انا صاحب كفيلهم كفيلهم يأتيني ويقول اعطيني عمالك انا اطعامه وهو يعمل عندي

23
00:10:33.400 --> 00:10:56.000
بنفس بنفس العمل ونفس الطعام. هذا ما في ضرر على احد ها اجرة مثل اجرة مثل يأتيني اخي ويقول لي اعطيني هذا عمال وما في شك ان اخاك انك انت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت لهم

24
00:10:56.150 --> 00:11:25.450
او اخوه اللي تعب عليهم واستقدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم له اجرة مثل الطعام والله ما عنده ها فرع البلد  سلام عليكم ايه  لا يقول ابا اطعمهم واعطيك انت لك نصيبك. ابدخل مدخلك على ما قالوا العوام وانت نصيبك علي

25
00:11:25.750 --> 00:12:24.100
هو ماشي شك انه تعب على اتفاق معهم والبحث عنهم وكذا يأخذ اجرة المثل ما في   اللهم  هي المشايخ يقولون انت  بس في الشرع يتشوه في العتق   افسر بكثير افضل بكثير

26
00:12:24.300 --> 00:12:51.900
افضل بكثير لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الان يسعون الى منع الزواج ممن يسمونهن القاصرات الى سن الاخت اللي هو سطعشر ولا ثمنطعشر  قبل ذلك شوف المشاكل قبل هذا السن

27
00:12:52.150 --> 00:13:14.500
مشاكل لا تحصى وهي مكلفة اذا فعلت ما فعلت يقام عليها الحد وتمنع من الزواج لانها قاصرة كل هذا لهث وراء العدو ثابت لتتبعن سنن من كان قبلكم هما عندهم مشكلة ان هم بعد الكفر ذنبهم

28
00:13:15.550 --> 00:13:44.300
لكن الله المستعان      الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا زوج الرجل

29
00:13:44.500 --> 00:14:09.550
ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت بمعنى انه لا يشترط اذنها اذا كانت بكر والولي هو الاب فلا اذن  وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة وهذا هو المذهب كما هو معلوم

30
00:14:10.400 --> 00:14:35.150
وهو مصادم لحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن المخرج في الصحيحين وغيرهما لا تنكح البكر حتى تستأذن وعلى هذا فما قرره كالمؤلف هو المعتمد في المذهب والمعروف عند الحنابلة قول مرجوح

31
00:14:36.000 --> 00:14:55.750
وكان العمل عليه الى وقت قريب كان الاجبار والاكراه من قبل الاب لكن الان والحمد لله زالت مثل هذه الامور فصار الاستئذان الا من بعض الناس اللي ما زالوا متمسكين بعاداتهم

32
00:14:57.350 --> 00:15:32.950
وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح. فلا بد من اذنها واذنها سمعتها  وين استئذان اللي ما لها اذن الصغير استأذن ليس لها اذن لانها صغيرة ما ما تدرك مصلحتها  كبيرة كانت او صغيرة وليس هذا لغير الاب

33
00:15:34.050 --> 00:15:57.900
تزوج ولي من الاولياء غير الاب فلا بد ان يستأذن الذكر ويستأمر الثيب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا يعني عملا بالحديث ودرءا للمفاسد كان حسنا وعرفنا انه لا بد منه

34
00:15:58.750 --> 00:16:27.700
ولو زوجها بغير اذنها وهي بكر بالغة فالنكاح باطل كان حسن وان زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل وان رضيت بعد لانه اذا كان باطل ما يمكن تصحيحه وخلاص ما ما في نكاح

35
00:16:29.100 --> 00:16:49.550
ما في نكاح لكن الذي زوج ابنته  في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت رفعت امرها الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت ان اباها زوجها من ابن اخيه ليرفع بها خسيسته

36
00:16:52.800 --> 00:17:14.800
فاخبرها النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يحق له ذلك وان نكاحها غير صحيح ثم بعد ذلك رضيت مما اختاره ابوها وارادت اخبار النساء انه ليس للاولياء عليهن سلطان يعني في الاكراه

37
00:17:15.800 --> 00:17:41.400
واما الولاية في النكاح لابد منها  والله ما ذكروا شي عاد انتهت القصة عند هذا قولها قد اجزت ما فعل ابي الا يدل على استمرار اول لكن مقتضى قول فالنكاح باطل

38
00:17:41.850 --> 00:18:10.900
وان رضيت بعد    معاك هي المسألة الاخيرة رحمه الله كبيرة وصغيرة اما الكبير فلا يجوز للاب ولا بغيره  عامة اهل العلم  قال له التزويد وهو ان كرهت قال يزود بنته اذا كانت

39
00:18:11.050 --> 00:18:29.400
فان كانت فائدة في عيالها استأبرهم قال اسماعيل ابن اسماعيل يعني اذا كانت عنده فهي ارتحت ولايتي وتحت نظري فله اكراه لكن هذا القول غير غير صحيح نعم. قال اسماعيل بن اسحاق لا اعلم احدا قال في الهند

40
00:18:29.600 --> 00:18:49.350
قول الحسن وهو قول سالم. قال مشي اهل العلم والسنة الثابتة ان الخنساء ابنة خدام الانصارية روت ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد اللهم صلي وسلم فرد نكاحا ورواه البخاري والائمة كلهم

41
00:18:49.500 --> 00:19:06.750
قال ابن عبد البر هذا حديث هذا الحديث على صحته والقول به لا نعلم انه الى الحزن الخنساء من اهل قباء وكان تحت فحكي عنها يوم احد زوجها ابوها رجلا من بين عمر ابن عوف

42
00:19:06.900 --> 00:19:22.200
فكذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونتحدث ذبابة ابناء عبد وروى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح الايهم حتى هذه غير اللي

43
00:19:22.300 --> 00:19:40.850
قبل اجاز ما اختاره ابوها مم وقال الاي هو احق بنفسه من وليها رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي مع السيد امر. رواه النسائي وابو داود

44
00:19:41.050 --> 00:19:59.350
لانها رشيدة عالية بالمقصود النكاح مقتضى فلم يجز اجبارها عليه كالرجل القسم الثاني صغيرة بتزويدها ودهان احدهما لا يجوز تزويدها وهو ظرف قول الفرقي واختيار ابن حامد وابن بطلة والقاضي ومذهب الشافعي

45
00:19:59.700 --> 00:20:21.200
لعموم الاخطاء ولأن الاجبار يقترب من ذكارة الثيوب وهذه وهو ان تبلغ كتار لنفسها ويعتبر ابنها ووجب التأخير بخلاف الذكر الوجه الثاني الذي ابيها تزويدها ولا يستثمرها ولا يستعمرها اختاره ابو بكر عبد العزيز

46
00:20:21.450 --> 00:20:46.700
وقول مالك وابي حنيفة لانها صغيرة فجاز اجبارها كالبكر والغلام ذلك انها لا تزيد على ما حصل لغلام ابن والغلام يجبر اذا كان صغيرا فكذا هذه والاخبار محمودة عن الكبيرة فانه جعلها احق بنفسها من وليها. والصغيرة لا حق لها. ويتخرج وجه ثالث هو ان ابنة تسع

47
00:20:47.500 --> 00:21:11.450
يزوجها وليها باذنها دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في الذكر والله اعلم شو المسألة التي قبلها بالنسبة للبكر    قال اما البنت الصغيرة فلا خلاف فيها قال بالمنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل

48
00:21:12.550 --> 00:21:40.550
نكاح الاب ابنته البكر الصغير الجاهز تزوجها من ام ويجوز له تزويدها مع كراهيتها وامتناعها شوفوا الاجماع على تزويج الصغيرة من الكفر  يدار الان منع زواج الصغيرة والاشكال ان الصغير في عرفهم

49
00:21:41.300 --> 00:22:07.900
من دون الثامنة عشرة نعم شلون على كل حال يمكن بعد عندنا بعد خففوا شوي الى ستطعش على كل حال هي مكلفة مكلفة لو زنت اقيم عليها الحد واذا ارادت الحلال قل لها لا

50
00:22:10.400 --> 00:22:29.600
مصيبة نعم قد دل على على جواد تزويد الصغيرة قول الله تعالى واللائي اسماعيل المحيض من نسائكم ثلاثة اشهر واللائي لم يحضنوا هذا استدلال البخاري رحمه الله الذي لم يحضن ليصلي الصغر

51
00:22:30.400 --> 00:22:45.750
نعم فجعل لله لم يحتضن عدة ثلاثة اشهر ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق في  دلالة ذلك على انها تزوج وتطلق ولكن لها فيعتبر قالت عائشة رضي الله عنها

52
00:22:45.800 --> 00:23:00.250
زوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا وبنى بي وانا ابنة متفق عليه معلوم انها لم تكن في تلك من يعتبر ابنها وروى الاثرم ان خدامة بن مفعول تزوج ابنة

53
00:23:00.400 --> 00:23:20.300
فقال ابنة الزبير ولتكنيس وان عشت كانت امرأتي تزوج علي ابنته ام كلثوم وهي صغيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما واما الذكر البالغة العاقلة عن احمد الوالدان لهم اجباره على النكاح

54
00:23:20.500 --> 00:23:37.600
تزويجها بغير اذنها كالصغيرة. وهذا مذهب ما لك وابن لدينا والشافعي واسحاق والثاني ليس له ذلك ابو بكر وهو مذهب الاوزاعي والثوري وابي وابي عبيد وابي ثور واصحاب الرأي منذر لما روى ابو هريرة عن النبي

55
00:23:37.750 --> 00:23:51.000
صلى الله عليه وسلم لا تنكح البين حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف اذا وما قال ان تسكت متفق عليه وروى ابو داوود وابن ماجة عن النعم

56
00:23:51.150 --> 00:24:05.350
رضي الله عنهما جارية اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي الله عليه وسلم ولانها جادة التصرف في مالها فلم يجلس اجبارها كالسيء

57
00:24:05.600 --> 00:24:21.650
كالسيد والرجل وجه الرواية الاولى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والفكر وتستأذن رواه مسلم وابو داود

58
00:24:21.800 --> 00:24:41.200
هذا هو الدليل لايش  وفي الرواية الاولى في له اجراء ايه في دليل على الجماعة؟ لعله لما فرق بينه وبين الايم فجعل الايام احق بنفسه. كأن البكر ليست احق بنفسها

59
00:24:42.100 --> 00:25:01.800
لك النص انها تستأذن لكن النص انها تستأذن لكن لما جعل من خوائص العين انها حق بنفسها مفهوم ذلك لزوجته. عنده استدلال بمفهومه عندنا منطوق نعم قال فلما قسم النساء قسمين واثبت الحق

60
00:25:01.850 --> 00:25:20.350
احدهما دل على نفيه عن الاخرة وان فيكون وليها احق منها بها الحديث على ان الاستئمار ها هنا والاستهداف في حديث  روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه

61
00:25:20.450 --> 00:25:38.000
رواه ابو داوود وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ويأتمن انها التي زوجها ابوها من ابن يرفع بها خسيسته فتطيرها لذلك ولان ما لا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح كبيرة النطق

62
00:25:38.200 --> 00:26:07.300
خلقي وضعها في كفاءة مش اختياره مغني    على كل حال احاديث صحيحة وصريحة ولا احد كلام واحد اتكتب في الصحف قبل سنتين يقول اللي عمرها ستة وثلاثين هذي احق بنفسها

63
00:26:08.750 --> 00:26:30.450
ها شوف ستة وثلاثين ما له احد عليها كلام ها ستة سبعة وثمانية وثلاثين قال هذا هالرقمين والتي دون ذلك عمره واحد وعشرين. هم. والتي دون ذلك ليست بنفسها. لا لا

64
00:26:31.800 --> 00:27:03.000
لا سبحان الله   فيه دليل على دليل على اجبار لكن شريطة ان تتزوج من كفر  يعني لو الذين يطالبون بمنع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته

65
00:27:03.350 --> 00:27:29.700
لانه وجد ظلم لكنه نادر جدا يعني يوجد آآ رجل فقير مدين وعنده بنت صغير يزوجها لغير كفر لشخص متعطلة منافعه على اساس انه يسدد الديون الله لكن هذا ما هو مبرر يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع واذا كان هناك ممارسات تعالج

66
00:27:29.700 --> 00:28:08.000
من اجل ايش نعم بالنسبة للشرح اه بالنسبة للاجوان والبنت اذا كانت قبل البلوغ اذا بلغت لتستأذن مم المستقبل هو    ما في ذكر للبلوغ في بكر اثيب. ما ذكر  الصغيرة ما تستأذن اللي ما له ما له رأي

67
00:28:08.700 --> 00:28:35.200
التي ليس لها رأي وعندهم ان انها اذا بلغت تسعا فهي امرأة كلام عائشة  ثمانية وثلاثين ما هو بصحيح ترى الكلام هذا الكلام ليس باطل هذا قومك باطل هذا الكلام يعني لا لا تأخذ انه مقرر ولا لا

68
00:28:35.850 --> 00:28:51.900
لا لا والان كنا نتكلم مع لحد ولا رقابة ولا شي يهزون باشياء لا خطام لها ولا زمام ايه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين

69
00:28:52.400 --> 00:29:14.100
متاحة للجميع ما احد يعترظ ولا شي لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وهو ولده احب الناس اليه يبي يعالجه بشي وهو ما يعرفه الطب تأمل تثور عليها الدنيا كلها

70
00:29:15.050 --> 00:29:47.450
ها عليه يمنع حال بينه وبينه لا يؤخذ منه خلاص ترفع الولاية عنه الله المستعان تزوجت المرأة اربعين يوم من هي النفاس النفاس  ها     على كل حال هم يقولون ان الصغيرة التي لم تكلف

71
00:29:47.900 --> 00:30:14.550
ما بلغت لم تكلف عائشة رضي الله عنها كنا اذا بلغت الجارية تسعا عددناها امرأة ايه هذا كلامتش عائشة وذكرت وانا تو  قال رحمه الله من زوج غلاما غير بالغ

72
00:30:16.750 --> 00:30:50.800
او معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده او وصي ناظر له في التزويج غلاما يفهم منه انه حر العبد ها شو عبد   اه صبيا مقصود صابعي المقصود حر نعم

73
00:30:50.900 --> 00:31:14.650
ومن زوج غلاما غير بالغ او معتوها يعني صغير لم يصل الى حد البلوغ او معتوها يعني مجنونا لكنه لا يتعدى لا يتعدى على غيره لم يجز الا ان يزوجه والده

74
00:31:15.800 --> 00:31:40.000
او وصي ناظر له في التزويج ومعلوم انه لا بد ان يبين امره للمخطوبة ووليها والا صار غش كثير من الناس يذهب بابنه اللي عليه شيء من النقص ولا يبين

75
00:31:42.150 --> 00:32:08.250
ويكتم عنه هذا العيب لا شك ان هذا غش في البداية والنهاية معلومة النهاية معلومة الفسخ لكن اذا كان في البيع والشراء فيه سلع لا تعادل شيئا فان كتم محقت بركة بيعهما

76
00:32:08.650 --> 00:32:44.200
وان بين بورك لهما فلابد من البيان الغريب في مختصر خليل في مختصر خليل من المالكية يقول ويجوز كتم العمى عن الخاطب ما يبين هم ايه الا ان تكون عذيته

77
00:32:45.000 --> 00:33:34.600
ويا المالكية يشتغلون ها لا وينتهى العجوز في احد منهم ها عظية ها  ايه صحيح بس ما هو باي حدث بعد  ها لا سهل خرج هذا ها يعني والله غريب

78
00:33:35.350 --> 00:34:01.100
يعني كيفي ها شلون الواضح  لا لهم تشوفه تقول ما شاء الله وش هالعيون وبعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية. شوف الملائكة يمشي هم واحد جاني بهالمكان ذا كما دخلت وشفت لي وحدة

79
00:34:01.300 --> 00:34:30.950
لكني ما غمضت عيني فاتحا من جلست لين نمت وفي بياض بعيون من الاجفان يعني برص  ها ايه من هنا قلت لها لازم توريهم اياهم  لازم يشوفوه هذا عيب لابد يطلعون عليه

80
00:34:32.050 --> 00:35:01.550
المقرر عندكم مختصر خليل ولا عند الشنائع والمغاربة   ثم زوج غلاما غير بالغ او معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده. يعني العم والاخ ما يزوجوه طيب الوصي بمنزلة الاب لانه وكيله

81
00:35:03.000 --> 00:35:38.450
ولهم من النفوذ اكثر مما للاخ او العم واذا زوج امته بغير اذنها يعني عطف الامع على الغلام ها   لكن قطعا المقصود به الحر واذا زوج امته بغير اذنها لزمها النكاح

82
00:35:39.100 --> 00:36:02.750
لان له ان يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء ملكه لزمها النكاح وان كرهت لانه ليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطا في صحة النكاح كبيرة كانت او صغيرة

83
00:36:04.000 --> 00:36:39.150
لانها سلعة وان زوج عبده وهو كاره وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا وش الفرق بين الامة والعبد اما تكره والعبد لا يكره ها شوف وين زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا

84
00:36:41.700 --> 00:37:12.500
نعم منفعة المنفعة في النكاح مسألة الواطئ والانجاب والمرأة رضيت او كرهت يحصل المقصود لكن اذا كره العبد قد يضرب  ها يضربه ويطلقه والمقصود انه ما تتم اه مقاصد النكاح

85
00:37:13.450 --> 00:37:36.400
ولذلك يقولون انه لا يتصور اكراه الرجل على الزنا بينما المرأة واضح لا يتصور اكراه الرجل على الزنا لماذا لانه اذا اكره الامر بيده لا ينتشر بينما المرأة امرها سهلة

86
00:37:37.950 --> 00:38:12.350
واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما لها اخوان في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحهم نكاحهم  وبمنزلة واحدة فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر

87
00:38:14.100 --> 00:38:38.150
والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الاول لانه ان علم صار زاني ما هو بزوج واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما لانها بذمة زوج نكاح حسان باطل فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم

88
00:38:39.350 --> 00:39:04.600
فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم انه مزوجة لانه كان يعلم كما قلنا ووزعني من دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد وعليه شهود فيه ولي حاقد من غير علمه ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما

89
00:39:06.450 --> 00:39:28.350
هم ولا تعلم لكن الحكم يتعلق بالزوج وين جاء سأله زيد واخوها زيد او اخوها عمرو وقال له جاتس واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذي صفته قلت خلاص توكلنا على الله

90
00:39:29.800 --> 00:39:47.900
وغاب اخوها مدة وعقد له ومشى سافر ثم جاء الثاني ومثل يحصل مثل هذا وان كان نادر  انها ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل

91
00:39:49.100 --> 00:40:22.950
يعني بمستحلة من فرجها مهر المثل بما استحل من فرجها لكن وش ذنبه  يدفع مهر ومجلس الا ليلة ها  الثاني ما غره يقول انا والله اختي ومشاورة عليه وقابله  ما نرجع بين

92
00:40:25.150 --> 00:40:55.850
ايهما الاولى الاخوة توأم اخوان موكلتهم قالوا يجيب الله رزق على ايده جزاه الله خير  فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثل ولم يصبها زوجها يعني عقد عليه الاول حتى تحيض ثلاث حيض

93
00:40:56.150 --> 00:41:20.100
بعد اخر وقت وطئها الثاني بعد اخر وقت وطأها الثاني او اطأها الثاني اه وان جهل لحظة حتى تحيض ثلاث حيض ما في قول انها تستبرأ بحيضة مغلي تعيد ثلاث حيض

94
00:41:20.950 --> 00:41:49.850
ما في قول انها تستبرأ بحيضة كالزانية ما ذكر شي  ها  والله هذا كلامهم كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني

95
00:41:49.950 --> 00:42:17.250
ايه ما في شك لكن في الخلع مثلا  لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له فقد يكون له نصيب في في الانتظار وعلى كل حال مسألة قابلة ما ذكر شي

96
00:42:18.500 --> 00:42:55.250
ابد ايه والزرقاء شي ما ذكر شي  ايه لا نعطي شبهة فوطة شبهة   وراه لا عندهم الخلع ثلاث حيض. ايه عندهم الخلع ثلاث حياض ايه طيب آآ شخصان تزوج على اختين في ليلة واحدة

97
00:42:56.850 --> 00:43:23.000
وفي ليلة الدخول وهم الولي ويدخل هذا على هذي وهذا على زوجة الثاني مشى الحال ها  هذا اذا ما حصل وطأ الامر سهل لانه ما يحتاج الى عدة او كله يطلع هذا دخل على اذا ما حصل وقت لكن اذا حصل وقت

98
00:43:23.550 --> 00:43:58.950
مثل هذي تطلقان وتعتد كل واحد منهم بثلاث حيض وين العالم هو دافع مهر ها شتيهم   مهرين مخصوص. ها؟ شو؟ دخل عليها المهر والمهر الآخر  طيبين هالمساكين ينخسرون على مهرين

99
00:43:59.300 --> 00:44:17.900
على كل حال محل نظر ها  مثل مسألة الاولى يعني اذا قسناه على المسألة الاولى ها قلنا وش ذنب اه آآ الزوج الثاني ومعقود له وما جلس الا ليل ويدفع مهر

100
00:44:18.750 --> 00:44:55.100
لكن هذا كلام اهل العلم وما اشوف في اشكال عندهم ماشيين عليه      له اه العرش هم؟ العرش بين بكر والسيد من هذا اللي اخذ منه ومنها  لا ياخذ ارش اولا الاول ياخذ عرش

101
00:44:55.550 --> 00:45:17.750
لانه مزوج ام بكر صار الثيب   يعني دخل بالخطأ له عليه مهر المثل لا لا لا الزوجة الثانية ياخذ منها. منها هي ومن وليها لانه بدل ما يدفع اه خمسين الف مثلا ولو كان الثيب بثلاثين ياخذ الهرج

102
00:45:18.200 --> 00:45:55.950
لو حمى شلون حمله تنتظر حتى تخرج تضع الحق يلحق بالواقع لانه شبهة ما هو بزنا  وان جهل من الاول منهما ما يدرى اقعد لهم بوقت واحد هم وان جهل من الاول منهما فسخ النكاحان

103
00:45:56.950 --> 00:46:33.050
فسخ النكاحان لانه ما تدري من الاحق احدهما باطل لا بعينه وجهل هذا الباطل فيفسخ النكاح واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل وفيه نص ها وهو عاهد فهو عاهري

104
00:46:34.100 --> 00:46:58.900
ويتزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل وش قال عليه الشيخ   المسألة هذي الاخيرة قال اجمع اهل العلم على انه ليس للعبد ان غير من سيدك لان منافعه مستحقة لسيده والنكاح لا شك انه

105
00:46:59.600 --> 00:47:20.350
يترتب عليه خلل في هذه المنافع  مم ونفقة والزموا لوازم نعم فانك لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا قال ابن منذر اجمع على ان نكاحه باطل. والصلاة بما قلنا ان شاء الله فانهم اختلفوا في صحبته

106
00:47:20.750 --> 00:47:36.850
عن احل في ذلك روايتان وبعضهما انه باطل وهو قول عثمان وابن عمر قال شريح وهو المذهب الشافعي عن احمد انه على فان اجازه الجاد وان رده بطل وهو قول اصحاب الرأي

107
00:47:37.050 --> 00:47:51.150
لانه عقد يقف على الفسق فوقف على الاجازة الوصية ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عالم رواه الاكرم ابو داود

108
00:47:51.150 --> 00:48:05.650
وهو الخلاب باسناده عن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو زان قال حنبل ذكرت هذا الحديث

109
00:48:05.700 --> 00:48:29.550
قال هذا حديث منكر وروي ايضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله ولانه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها  تعجب من من الفقهاء لتخفى عليهم بداهيات علم التخريج

110
00:48:31.350 --> 00:48:59.700
اخرجه رواه الاثرم وابو داود وكذا وكذا وقد يخرجون من من الاسرم والحديث في البخاري عجب  ها هذا البخاري معلوم زيادة علم لا لا لا مسألة احتجاج مسألة احتجاج بل العكس

111
00:48:59.850 --> 00:49:18.250
اذا عزاه الى غير البخاري اظعفه وهو في البخاري ويبدأ يحتج به ويعتمد عليه ينسب الاثرمة والنجاد او فلان او علان لا لا خلل قصور وان شئت فقل جهل في هذا الباب

112
00:49:19.550 --> 00:49:58.050
واحتجوا باحاديث واهية بل ذكروا احاديث موضوعة وهم في تخصصهم ائمة    فنكاحه باطل شو اعجاز بالاولى طيب لا بباطل لابد من عقد جديد وذاك موقوف على اجازته فان كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير اذن سيده

113
00:49:58.550 --> 00:50:24.850
فان كان دخل بها فعلى سيده خمساء المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته المثل الجناية مثل ارش الجناية يدفعها السيد الا ان تتجاوز قيمته

114
00:50:25.050 --> 00:50:47.850
او تكون مماثلة لقيمته فيخير بين ان يدفعها ويدفع العبد فان دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته او يسلمه

115
00:50:52.400 --> 00:51:27.550
شارع عثمان الا اي نعم   وين كما قال عثمان رضي الله عنه وصل الثالث اربع مئة وثمانية وثلاثين  واجبة من النهي وقول عثمان رضي الله عنه  احمد اننا علمت انه عقلها الموت

116
00:51:28.150 --> 00:51:53.200
وان لم تعلم فلها المكر  وعنه ان الواجب مروء وقوله  لانه يعني كالجناية اذا كانت اضعاف قيمة العبد ودفع له العبد  نعم لانه الوطن يوجب المهر فاوجب مهر المثل جماله كالوطء في النكاح بلا ويل. لكن مأخذ الخمسين

117
00:51:53.550 --> 00:52:23.200
ما وجهه ها   ها؟ خبر عثمان رضي الله عنه دينك عثمان كيف اخذ من اي تعليل او دليل اخذ الالزام بالخمسين ها هات القصة كمل كمل ما روى الامام احمد

118
00:52:23.500 --> 00:52:45.850
ان غلاما لابي فتزود مولاتي  بغير اذن ابي موسى فقد كتب في ذلك الى عثمان بن عفان فكتب اليه عثمان بينهما وخذ لها  ولها وكان صداقها خمسة اميرة ولان النصر خيرين

119
00:52:46.750 --> 00:53:21.850
ها بعيرين نرجع بثلاثة نعم منين هالمهر الخمسة ذي ها من اين له ولا يملك  ها   نلتزم بها مم   آآ صاحب حرفة ولو كان ما يملك حرفة سيدة  هو متضرر لكن عثمان وش نقول

120
00:53:22.200 --> 00:53:49.050
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم قال ولان المرء احد فجاز ان يأخذ والعدل فيها  احد العوضين في النكاح   فكان القصة يسمى لانه صار فيه الى حصة رضي الله عنه وظاهرها انه اوجب

121
00:53:49.350 --> 00:54:09.400
لهذا قال وكان صداقها خمسة اميرة ولانهم لو اعتذروا  اوجب جميعا كسائد قيم المكلفات ولا اوجب القيمة وهي الاثمان دون الافعرة ويحتمل انه يجب نهر المتري لانه عوض عن جناية

122
00:54:09.500 --> 00:54:52.950
فكان المرجع فيه الى قيمة عن الوسائل  المحلي   هم   المقصود ان مأخذ الخمسين لا يزال  ما في شيء الا ان يجاوز الخمسان قيمته هذا ظاهر فلا يلزم سيده اكثر من قيمته. اكثر من قيمته او يسلمه

123
00:54:53.000 --> 00:55:43.100
اش عندك قليلا لانه عوض عن جناية ها وشو   ايه لكن بينقص بهذه النسبة تحديد بالخمسين   لا ولو قيل ان الصحابة وافقوه ولخالفوه لا يعرف له مخالف على طريقة الفقهاء لا يعرف لهم مخالفة يكون اجماعا

124
00:55:43.600 --> 00:56:27.050
لكن المأخذ خفي ونخرج هذا الرسم من ابي شيبة المصنف وعبد الرزاق وغيرهم حاشي حاشي عبد الرزاق   واذا تزوج الامة على انها حرة فاصابها وولدت منه فالولد حر لان الاصل ان الولد يتبع امه

125
00:56:28.000 --> 00:56:55.350
فيكون رقيقا اذا اقدم على الزواج وهو عارف انها امة  فالولد رقيق كامه فهو يتبع امه حرية ورقا لكنه دلس عليه خفي عليه وتزوجها على انها حرة فاولاده احرار. فالولد حر وعليه ان يفديهم

126
00:56:59.200 --> 00:57:31.400
وعليه ان يفديهم لمن يفديهم لسيدها لكن اذا كان السيد هو الذي غشه غره بذلك فيرجع عليه والمهر المسمى وعليه ان يفتيهم اضافة الى المهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره

127
00:57:32.300 --> 00:57:56.800
نعم نخرج نفسنا تمضي على انها ايه  ايه لكن ان تفترض انه حرة وقبل من ذلك بالشيء بالشيء اليسير مثل بعض الناس تزوج خمسين الف اربعين الف ثلاثين الف كما يكفيني عشرة

128
00:57:56.850 --> 00:58:17.800
بس بيمشي هالمسألة على كل حال ويرجع بذلك كله على من غره ان كان السيد وان كان وسيط وان كان الامة نفسها ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الامام

129
00:58:18.500 --> 00:58:37.550
بمعنى انه لا يجد طول حرة لانه اذا وجد طول حرة لا يجوز له ان ينكح الامل اذا كان يجد قول الحرة يعني مهر الحرة ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الامام

130
00:58:38.100 --> 00:59:03.600
وان كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لانه حكم بحرية ولده لانه اقدم على انها حرة وغر بذلك لكن اذا علم انها امة ورضي بذلك

131
00:59:03.750 --> 00:59:38.450
فالولد يتبع امه وان كان المغرور عبدا فولدت فولده احرار وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره ان كان المغرور عبدا في السورة الاولى الزوج

132
00:59:38.850 --> 01:00:07.400
حر في الصورة الثانية الزوج الزوج الاول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبالت امة وتقدمت احكامها في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة  وان كان المغرور عبدا فولده احرار. كيف يغر بحرة

133
01:00:08.750 --> 01:00:35.000
ها لا وعبد وتزوج حرة. قيل له هذي حرة وبانت امة وان كان المغرور عبدا فولده احرار يعني من هذه الامة هم ويفديهم اذا عتق ايه لانه تزوج على انها حرة

134
01:00:37.100 --> 01:01:02.950
واولاد الحرة احرار وليسوا عبيد والامل على انها على انها حرة فولده احرار تبعا لامهم وتبينت اماه ولدوا احرار لانه اقدم على انها حرة ليكون اولاده احرار وبالفعل يكون اولاده احرار

135
01:01:03.650 --> 01:01:22.900
ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره يرجع به ايضا على من غره. ليش نحتاج الى ان يفديهم اذا عتق وبيرجع على من غروا في نكاح الامة في النكاح

136
01:01:23.150 --> 01:01:49.000
نعم في يرجع الى من غره لانه دفع مهر اكثر. باعتبار انها حرة يرجع على من غره بالنسبة للصداق واما بالنسبة للاولاد يفتيهم اه اذا عتق ويرجع به يعني بالفدية ولا بالصداق

137
01:01:49.700 --> 01:02:29.150
جميعا هناك قال ويرجع بذلك كله على من غره  اجل شلون يفتيهم اذا عاتق لا في الاولى بذلك كله ما في اشكال هين جمع ما تقدم ها  ها وين ايضا؟ وينفع به ايضا

138
01:02:30.200 --> 01:02:56.200
اي نعم ويرجعوا به ايضا على من غره لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الاولاد او في الصداق ها هناك يرجع بذلك كله وهنا قال وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق

139
01:02:56.450 --> 01:03:34.250
اذا عتق وهو بيرجع على من غره ليش نعلقه بالعتق    لا هم بيفدي يبي يفدي ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره    يحتاج انه ينتظر مال مربوط بسبب

140
01:03:34.550 --> 01:04:07.850
مال مربوط بسبب لن يرجع اليه نفسه انما يرجع لتحرير الاولاد وين الان ما هو مال ملكه ملك تام مستقر انما ملكه بهذا السبب فلن يملكه ملكا مستقرا ليرجع الى السيد. ملكه ليفدي هؤلاء الاولاد

141
01:04:08.350 --> 01:04:38.450
لماذا ننتظر الا ان يعتق     لا ما يلزم نفسه لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا وش يقولوا الشارع ايه قالوا ملة ذلك ان المغفور اذا كان ولده احرام ابو حنيفة يقول الله

142
01:04:38.550 --> 01:04:59.150
لان ابويه صغير وليس ذلك بصحيح فانه بطيئها معتقدا حريتها كان ولده حرا  فان هذا هو العلة المبطية للحرية ولولا ذلك لكان رقيقا فان علة رق الولد يقول الخاصة ولا عبرة لحال الاب

143
01:04:59.300 --> 01:05:30.300
دليل ولدي حبي من الامل وولد الحرة من العبد وعلى العبد فداؤهم لانه فوت ذكرهم باعتقاده وفعله ولا مال له من حال في ذلك احدهما يتعلق برقبته  والثاني بذمته  منزلتي عوض الخلع من الامة اذا بذلته بغير ام سيئة. الاستدانة والجناية. لانه اذا استدان فتلة مال الغنيم

144
01:05:30.350 --> 01:05:50.500
فكانت جناية منه وها هنا لم يكن في الاولاد جناية وانما عتق من طريق الحكم وما حصل له منهم عوض فيكون ذلك في ذمته به بعد العلم ويرجع به فانه لا ينبغي ان يجد له ما لم يخف عليه

145
01:05:50.700 --> 01:06:09.700
واما الحرية فتتعجل في الحال وان قلنا ان الفداء يتعلق برقبته وجبل الحال ويرجع به ويسكت للعبد الخيار اذا علي. كما ثبت للحر يحل له نكاح الايمان لان عليه ضررا في رزق ولده ونقص الجسم

146
01:06:09.900 --> 01:06:29.650
انها لا تبيت معهم ليلا ولا ونهارا ولم يغضب ويحتمل ان الا يثبتوا لانه فقد صفة لا ينقص بها عن رشده واشبه ما لو شرط نسب امرأة فباني خلافه لانها مساوية لنسبه بخلاف تغرير الحب

147
01:06:29.700 --> 01:06:42.650
وقال بعض الشافعية لا خيار لهم قوما واحدا قال بعضهم فيه مولان والابناء ما ذكرناه واذا اختار الاقامة فالمرء واجب لا يرجع به على احد وان اختار الفسق قبل الدخول

148
01:06:42.700 --> 01:07:00.450
كلامها وان كان بعده والنكاح باذن سيده فالمهر واجب عليه بالرجوع به خلاف ما ذكرنا خلاف فيما مضى وان كان بغير اذني فالنكاح فاسد فان دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان احدهما مهر المثل

149
01:07:00.750 --> 01:07:49.000
والثاني ابن موسى وهو يرجع به على وجهين انتهى انحل الاشكال       حذر من ان يجب لهما نعم علق الفداء رجع الكرسي لان الكل يؤجل حتى يعتق الكل يعني فداء الاولاد

150
01:07:49.650 --> 01:07:56.983
و نعم المهر الذي غر به او المال الذي غر