﻿1
00:00:07.250 --> 00:01:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام              الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحل من النساء وما يحرم

2
00:01:31.900 --> 00:01:53.850
وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما فقال انس هو المحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام

3
00:01:54.900 --> 00:02:19.950
الا ما ملكت ايمانكم ومحصنات من النساء ذوات الازواج الحرام. الا ما ملكت ايمانكم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده هو مستثنى من المحصنات ذوات الازواج لكن

4
00:02:20.450 --> 00:02:52.150
خرج الاماء بقولهم الحرائر المحصنات الحرائر من ذوات الازواج الا من ملكت ايمانكم لا يرى بأسنا ينزع الرجل جاريته من عبده حينئذ هل الاستثناء متصل او منقطع   من خطاياي منقطع باعتبار

5
00:02:52.300 --> 00:03:36.050
انما ملكت اليمين لا تبخل المحصنات  الاماء لما ملكت اليمين اذا نظرنا الى المحصنات  باعتبارهن حرائر قلنا الاستثناء منقطع واذا نظرنا الى المحصنات انهن ذوات الازواج واستثنينا ما ملكت اليمين

6
00:03:36.150 --> 00:03:57.400
فلا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده  ها الزواج يعني وتركها ينزع لا بأس لا يرى بأس ان ينزع الرجل جاريته من عبده وش ينزع اهله؟ من اجل ايش

7
00:03:58.700 --> 00:04:28.550
من اجل يطأه بهذا الاعتبار يكون منقطع ولا متصل ها هو في الاصل منقطع لكن فيه شوب واتصال من هذه الحيثية وقال ولا تنكحوا مشركاتي حتى يؤمنن وقال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته

8
00:04:29.050 --> 00:04:47.550
وقال وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم

9
00:04:47.550 --> 00:05:09.950
امهاتكم الاية وجمع عبدالله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي بين ابنة علي وامرأة علي لانه سيأتينا في الباب الذي عندنا لا بأس ان يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها

10
00:05:10.550 --> 00:05:34.900
هذا نفسه وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة وكرهه الحسن مرة باعتبار انها زوجة ابيها بمنزلة امها يعني هذا وجه الكراهة

11
00:05:36.400 --> 00:05:54.100
واما كونها تسمى خاله او عمه فلا اثر له في التحريم ناس يسمونه خالة بعض الجهات يسمونها عامة هذا لا اثر له في التحريم ولا تدخل في النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها

12
00:05:54.200 --> 00:06:19.650
والمرأة وعمتها وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر ابن زيد للقطيعة يعني زيد وعمرو اخوان هذا له بنت

13
00:06:20.250 --> 00:06:37.850
زوجها شخص والثاني له بنت زوجها نفس الشخص هذا ما في شيء جمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم

14
00:06:38.250 --> 00:06:57.300
لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما يصير في شيء بين علي زيد وعمرو في هذه الصورة يعني يزوج زوج ابنته وهو اخوه لا شك ان الناس واقعهم

15
00:06:58.150 --> 00:07:14.650
قد يكون فيه شيء من القطيعة لكن مثل هذه القطيعة بحق او بغير حق بغير حق لان الشرائع ضع ذلك فلا يلتفت اليها وان كره الانسان او تركه الانسان دفعا لما يترتب عليه من مفاسد

16
00:07:14.800 --> 00:07:38.300
فالامر لا يعدوه وقد يؤجر على ذلك   بليلة زواج هذي وطلع منها ودخل على هذي هو حصل حصل وقائع كثيرة  لا عندنا في القصيم كثير تزوج ثنتين لا واحد تزوج ثلاث في ليلة ما شاء الله

17
00:07:38.650 --> 00:08:01.000
لكن عاد نادر اما الثنتين ما هي بنادرة يعني وجدت الشرعية ما فيها يقسم لها وشلون يتزوج عندك؟ وش الحيلة ان يخرج من هذه الى هذه وش الحيلة عندكم ان يخرج تدري السنة الاولى انه متزوج ثانية

18
00:08:01.250 --> 00:08:27.700
شلون ليلة العرس  الثانية بنت خالك. وكلهم عرفوا الزواج بالثنتين؟ في ليلة العرس ودخل شلون مصمودات؟ يوم العرس في الحفل ما شاء الله. زفوهم جميل ولهذا عاد هذي سلمية على ما قال لا لا حيلة عندنا ومزارع

19
00:08:28.200 --> 00:08:51.000
مزارع تزوج الاولى دخل بها بعد صلاة العشاء مباشرة. وكان قد قال العامل في في المزرعة اذا صار نصف الليل تعال طق علينا وقلنا المكينة طاحت بالبير ها هكذا ما في عادة مشكلة عاد لازم يطلع

20
00:08:51.050 --> 00:09:15.100
وخرج منهم وراح للثانية    لا احيانا يصير احراج يصير خاطب بنت فلان الذي له منزلة في قلبه وكذا وتأخر في الرد عليه ثم تركه ذهب الى ناس اخرين بمنزلته عنده

21
00:09:15.250 --> 00:09:42.300
فبادروا القبول ثم رجع الاول وقبل صعب يعتذر منه ها هو المسألة بيحطهم امام الامر الواقع لانهم لو تكشفت الامور فيما بعد مشكلة لا وكانوا في السابق ما في اشكال يتزوج واحدة ثنتين ثلاث اربع كل مستفيد. الزوج يستفيد لانهن يعملن في مزرعته

22
00:09:42.450 --> 00:10:08.600
واهلهن يستفيدون لان بناتهم ارتفعا عنهم. لان المعيشة صعبة كانت صعبة جدا ما في اشكال  ها يخلصون يا رجال المسألة ظرورة يخلصون  وليس فيه تحريم لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم

23
00:10:08.950 --> 00:10:28.950
وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته لان الحرام لا يحرم ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر

24
00:10:29.150 --> 00:10:55.400
في من يلعب بالصبي في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه نسأل الله العافية ويحيى هذا غير معروف يحيى الكندي ولم يتابع عليه لانها لانه قيل بالتحريم ان الزنا ان ان الحرام يحرم

25
00:10:57.100 --> 00:11:20.200
ذكروا هذا وشيخ الاسلام في الاختيارات اشار الى شيء من هذا ونقله بعض السلف وعن عكرمة عن ابن عباس اذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه

26
00:11:21.200 --> 00:11:39.000
وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران ابن حصين وجابر ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه وقال ابو هريرة لا تحرم عليه

27
00:11:40.700 --> 00:12:18.300
حتى يلزق بالارض يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروته الزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل  قوله وجمع عبد الله بن جعفر بن ابي طالب بين بنت علي وامرأة علي

28
00:12:18.350 --> 00:12:42.250
انه اشار بذلك الى ان الى دفع من يتخيل ان العلة في منع الجمع الى ان العلة بمنع الجمع بين الاختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده في كل قريبتين ولو بالصهارة

29
00:12:42.450 --> 00:13:27.600
بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها والاثر مذكور وصله البغاوي في الجهاديات الى وكلام طويل ولا مهم والله فيه تفاصيل وتفاريع يحتاج اليها  فقه مبني على اثر   اخرجه ابو داوود ابن ابي شيب من مرسل عيسى ابن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة

30
00:13:28.750 --> 00:13:53.150
واخرج الخلال من طريق اسحاق بن عبدالله ابن ابي طلحة عن ابيه عن ابي بكر وعمر وعثمان   انهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن وقد نقل العمل بذلك عن ابن ابي ليلى وعن زفرة ايضا ولكن انعقد الاجماع على خلافه. وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما

31
00:13:53.150 --> 00:14:32.750
انا اللي براجع في الجزء التاسع صفحة مئة وثلاثة وخمسين الى مئة وسبعة وخمسين اثار مع شرحها امام   ايه اذا فسخ   وهادي بغير رضاه بغير رضا الزوج من غير رضا العبد

32
00:14:35.700 --> 00:14:57.350
طيب طلاق المكرهة يقع ولا ما يقع طلاق المكره يقع ولا ما يقع؟ وجود مثل عدم لو كان حر من هذه الحيثيات  وتعويض النساء يأخذه الزوج وش وش والبدل كلهم ملكوه. كلهم ملكه فما فيه مانع

33
00:14:57.850 --> 00:15:25.450
يوقف المرأة الان اخذ الزوجة بغير رضا زوجها يفترض انها حرة تحت حرة واخذت من زوجها بغير رضاه ها؟ هو اللي يرفع مثل هذا الاشكال من مسألة كراهة شرعية بقدر ما هي درء للمفاسد

34
00:15:26.350 --> 00:16:04.250
لانه ان اظهر الرضا بالحكم الشرعي هو من هذه الحيثية ممدوح لكن قد يكون الرضا واظهاره فيه اغاظة للبنت ولامها ولاهلها وهذا ايظا فيه نوع كراهة اي شك  ان الباب كله الظاهر

35
00:16:04.900 --> 00:16:27.700
اي باب نكاح للشرك وين ما زلنا في باب ما يحرم النكاح والجمع بيننا وبين قريناه كله مئتين وخمسة وثلاثين مئتين وخمسة وثلاثين قرن قرئ كله قال رحمه الله تعالى واذا اشترى اختين

36
00:16:27.800 --> 00:16:56.100
فاصاب احداهما لم يصب الاخرى عرفنا ان الجمع بين الاختين بالنكاح محرم بالنص وان تجمعوا بين الاختين ومجمع عليه لكن اشترى اختين بملك اليمين  له ان يجمع بينهما في الشراء

37
00:16:57.050 --> 00:17:33.150
يشري ختان ولا ما يشري؟ يشري لكن يطأ اختين ها حلتهما اية وحرمتهما اية ها وان تجمعوا بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين وقال احرار ها اما الاية وان تجمعوا بين الاختين ما هم بختان؟ اليستا اختين

38
00:17:33.600 --> 00:17:56.200
ما يدخل في النص الشافعي يقول احلتهما اية وحرمتهما اية واحل لكم ما وراء ذلكم ولا تنكحوا نكاح المقصود به في الاصل الزواج وهذه امة توطأ بملك يمين لا بنكاح

39
00:17:59.350 --> 00:18:18.750
فلا تدخل من هذه الحيثية ويشملها قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلك هذه هي التي احلتها واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى

40
00:18:20.100 --> 00:18:43.050
يحرم عليه الاولى وتحريمها اما ان يكون ببيع يخرجها من ملكه او نكاح ينكحها من شاء من حر او عبد او هبة يهبوا علي لاحد او ما اشبهه ويعلم انها ليست بحامل يعني بالاستبراء

41
00:18:43.200 --> 00:19:18.400
لابد من استبرائها  لتحل له اختها فان عادت الى ملكه فان عادت الى ملكه بان اشتراها وهبت له او مات الموهوب فعادت اليه بارث مثلا فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما

42
00:19:18.500 --> 00:19:52.100
حتى يحرم عليه الاخرى مثل ما تقدم في الاصل في اصل المسألة ها  حتى يحرم الاخرى معروفة وعمة الامة وخالتها في ذلك كاختها يعني جعل ملك اليمين بمنزلة النكاح ولا بأس

43
00:19:53.600 --> 00:20:22.100
ان يجمع بين من كانت ها وعمة الامة وخالتها في ذلك كاختها. عمت المرأة تقدمت لا لا القمة لان عمة الزوجة تقدمت في الحرائر الكلام في الامام ها وعمت الامة وخالتها في ذلك كاختها

44
00:20:23.600 --> 00:20:48.250
لشمول النصوص التي تقدمت لمثل هذه الصور ولا بأس ان يجمع بيننا من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها  بقصة عبدالله بن جعفر ابن ابي طالب حينما جمع بين ابنة علي وزوجته

45
00:20:52.000 --> 00:22:11.000
ابنة علي وزوجته وذكرنا من هي زوجة علي     ها وش اللي عندك الزركشي ليلى  امرأة ليلى    كانه شعر بذلك وامرأة علي ليلى بنت مسعود واخرجه سعيد المنصور من وجه اخر وقال ليلى بنت مسعود النهشلية

46
00:22:11.150 --> 00:22:30.250
وام كلثوم بنت علي آآ لفاطمة فكانتا امرأتيه وقوله لفاطمة اي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعارض بين الروايتين في زينب وام كلثوم لانه تزوجهما واحدة بعد اخرى مع بقاء ليلى في عصمته

47
00:22:30.300 --> 00:23:06.050
وقد وقع ذلك مبين عند ابن ساعد وهذا اللي كات طال عمره     ولا بأس ان يجمع بين من كان الزوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر نساء اهل الكتاب وحرائر نساء اهل الكتاب

48
00:23:06.100 --> 00:23:36.300
وذبائحهم حلال للمسلمين والمقصود باهل الكتاب اليهود والنصارى ولا يلحق بهم المجوس لانهم مشركون فيشملهم النهي عن النكاح المشركات حتى يمنا فهم مشركون ولا يلحقون باهل الكتاب في باب النكاح

49
00:23:36.950 --> 00:24:11.000
واما ما جاء من قوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهذا بايش في الجزية وابقائهم عليها وذبائحهم حلال للمسلمين واذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكح مسلم لتغليب

50
00:24:12.050 --> 00:24:49.500
جهة الحظر والمنع لتغليب جهة الحظر كالبغي كالبغل البغل حلال ولا حرام الخيل حلال والحمار حلال حرام فاذا نزع هذا على هذا وخرج البغل يغلب جانب الحظر وهنا اذا نتجت البنت

51
00:24:49.800 --> 00:25:21.850
من وثني وكتابي ها نعم غلب جانب حظفظ تحرم ها لا لانه ما تسمى كتابية منتقلة مذهب الى مذهب وعندهم في القاعدة انه يتبع يتبع خيري ابويه دينا خير ابويه دينا

52
00:25:22.300 --> 00:25:55.600
الصغير يعني يعامل على هذا الاساس لكن اذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا قال لما ينكح مسلم واذا تزوج كتابية واذا تزوج كتابية فانتقلت الى دين اخر  ويتزوج كتابية وانتقلت الى دين اخر من الكفر

53
00:25:55.700 --> 00:26:25.600
غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام يعني مثل ما يقولون ان تهود نصراني او تنصر يهودي لم يقبل منه غير الاسلام صلى اليك يا شيخ وهنا اذا تزوج كتابيا ما انتقلت الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب

54
00:26:26.900 --> 00:26:51.700
اجبرت على الاسلام يعني صارت يهودية صارت مجوسية او نصرانية صارت وثنية ما منها الا الاسلام لكن لو نصرانية صارت يهودية او العكس بالنسبة للنكاح ها ما يؤثر لانها كتابية سواء كانت يهودية او نصرانية. لكن مقتضى قولهم

55
00:26:52.000 --> 00:27:13.200
وان تهود وان تنصر يهودي وتهود نصراني لم يقبل غير دينه او الاسلام. يعني ممن يرجع الى دينه واما ان يرجع الى الاسلام  ومنهم من يقول لم يقبل الاسلام خلاص لانه ترك دينه وخرج منه صار مرتدا بالنسبة اليه ولا يقبل منه ان يدخل في دين

56
00:27:13.200 --> 00:27:45.600
ونبغى الجملة ذي عندنا بالمتن  لا يؤخذ والله اني نسيت في اي باب وان تهود يهودي نصراني او تنصر يهودي لم يقبل منه يعني يغير دينها والاسلام هذا احفظ من المتن القديم هذا يمكن بالزاد

57
00:27:46.450 --> 00:28:21.800
من بيطلعه لنا بجهاز ولا بشيء  ها    اليهودية باقية يعني مثل النصرانية سواء بسواء الى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ها المبتدعة من بدعته مكفرة له حكم ومن بدعته مفسقة له حكم

58
00:28:22.950 --> 00:29:29.300
نعم  ولم يغفر  اي باب   ايه   ها شوف موديل معتبر دين معتبر في وقت من الاوقات وعليهم نزل كتاب   سمعت واحد يقول وعدني ابو عبد الله ان ابكي كل من سمع كلامي

59
00:29:31.350 --> 00:29:45.950
يعني بيصير مؤثر وعدني ابو عبد الله عن الحسين ان ابكي كل من سمع كلامي وبالحسين يقسم نسأل الله العافية قال لو نزل الجبار لبكيته. اعوذ بالله. نسأل الله العافية

60
00:29:46.450 --> 00:30:03.400
سبحان الله اليهود يقولون مثل هذا الكلام قالوا يد الله مغلولة وقال نصارى ذلك ثلاثة وقالوا لكن كلام قبله. اعوذ بالله. قالوا ان الله فقير كلام قبيح جدا لو نزل الجبار لبكيته اعوذ بالله اعوذ بالله

61
00:30:03.850 --> 00:31:04.750
اعوذ بالله   وبهالتس المكابر مغيره مرارا الذي يقول يا ابا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك نسأل الله العافية  اي مسألة لم ينكحها مسلم  يعني من تنصرت او تهودت من ابناء الوثنيين كلهم وثنيين هذا

62
00:31:05.150 --> 00:31:41.450
وصارت نصرانية هذي نبي نشوف المغنية الحين خير كل خير شلون في البيت واذا كان احد   ابي  لانها آآ لانها مخضرمة من كتابي وثني واذا تزوج كتابية وانتقلت الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام

63
00:31:42.150 --> 00:32:06.000
فان لم تسلم حتى انقضت عدتها فان لم تسلم حتى انقضت عدتها ان فسخ نكاحها يعني ما ينفسخ النكاح بمجرد انتقالها من دينها الى ديانة كافرة انما ينتظر فيها انقظاء العدة

64
00:32:10.650 --> 00:32:44.700
فكمن اسلمت تحت كافر وسيأتي هذا اذا اسلمت وزوجها لم يسلم ينتظر فيها الى انقظاء العدة على خلاف بذلك وسيأتي ان شاء الله تعالى  يعني هل تعتد كما تعتد المسلمة بالقروء او بالاشهر او بوضع الحمل او بالاستبراء بحيضة

65
00:32:49.750 --> 00:33:27.700
فسحة فسخ فاسخ  على كل حال اختلاف الدين يقتضي الفرقة هي فرقة   فان لم تسلم حتى انقضت عدتها ان فسخ نكاحها وامته الكتابية حلال له دون امته المجوسية كن اما ويتملكها على اي ديانة كانت

66
00:33:28.100 --> 00:34:12.500
لكن لا يطأها حتى ان لم تكن كتابية حتى تسلم  ايه بيجي ترى باب مستقل بيجي بباب مستقيم    نقرأ بالشرح ولا نكمل الباب الاسبوع الجاي اخر درس الاحد الجاية اخذ الدروس

67
00:34:15.600 --> 00:34:35.750
ها والله ودنا نشوف بعض المسائل اللي مرت بنا  ها  شلون ايه لك اسبوع الجاي وش تبي تسوي اه نبدأ بالباب الجديد ولا؟ ما يمدي ما يمدي  خليه ان شاء الله بعدين

68
00:34:36.900 --> 00:35:29.700
طويل يحتاج الى ثلاثة دروس او درسين على الاقل  ولا يحتاج الى ثلاثة      وامته الكتابية حلال له يعني كالمسلمة قمة كتابية كالمسلمة وكالحرة الكتاب الكتابية كالمسلمة والامة كالحرة في هذا الباب. دون امته المجوسية

69
00:35:30.100 --> 00:36:16.300
لانه لانها لا تلحق باهل الكتاب وان جاء فيها سنوا بهم سنة اهل الكتاب انما هو في اخذ الجزية على خلاف بين اهل العلم    ايه  وشو  ايه   وش صار  مثل المشتكي

70
00:36:17.350 --> 00:36:49.650
السبب في غيرها هل تحل بمجرد السبي وملك اليمين فاولى سيأتي العلوم الذي يليه كل هذا سيأتي ما في شرح نخسر من المغنيين والزركشي ما فيهش ماكو شروح  شغل اي شي

71
00:36:51.500 --> 00:37:10.650
اي مسا ان شاء الله هي المسائل  هم اذا كان احد ابواب الكتابية كافرا ابو الكافرة كتابيا واخر وثنيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

72
00:37:10.850 --> 00:37:30.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى وجملته انه اذا كان احد ابوي الكتابي غير كتابي لم يحل نكاحها سواء كان وثنيا او او مجوسيا او مرتدا. وبهذا قال الشافعي فيما اذا كان الاب غير كتابي. لان الولد ينسب الى ابيه ويشرف بشرف

73
00:37:30.850 --> 00:37:47.850
وينسب الى قبيلته وان كانت الام غير كتابية فله فيها قولان. ولنا انها غير اب كتابي ولا ام غير كتابية يعني اذا كان الاب غير كتابي هذا واضح في كلام الشافعي

74
00:37:48.700 --> 00:38:09.150
لكن اذا كان الاب كتابيا والام غير كتابية هل الحكم مطلقا للاب او لمجموعهما نعم ولنا انها غير متمحضة من اهل الكتاب. فلم يجز للمسلم نكاحها كما لو كان ابوها وثنيا

75
00:38:09.300 --> 00:38:25.250
ولانها متولدة بين من يحل بين من لا يحل فلم يحل كالسمع والبغل ويحتمل ان تحل بكل حال. لدخولها في عموم الاية المبيحة. ولانها كتابيا تقر على دينها فاشبهت من ابواها كتاب

76
00:38:25.250 --> 00:38:43.650
والحكم في من ابواها غير كتابيين كالحكم كالحكم في من احد ابويها كذلك لانها اذا حرمت لكون احد ابويها وثنيا فلا تحرم اذا كانا وثنيين اولى. والاحتمال الذي ذكرناه ثم

77
00:38:43.650 --> 00:39:08.950
ها هنا اعتبارا بحال نفسها دون ابويها انتهى وذكر احتمال اخر طيب الجمع بين الاختين لكن الارجح الكلام الاول هو الاحتمال الثاني ذكره فيه. والله هو المسألة ان ان الصريح في اباحة نساء اهل الكتاب

78
00:39:09.350 --> 00:39:33.600
نعم. نعم النص صحيح صريح قطعي في اباحة نساء اهل الكتاب لكن الاثار المترتبة عليه فاذا وجدنا اشدنا شبهة تؤثر على هذا النكاح مع علمنا بالاثار المترتبة عليه وتردد بعض الصحابة في ذلك

79
00:39:35.400 --> 00:40:15.250
يجد الانسان في نفسه ريبة اذن يا ابو عبد الله اي مسألة بين اختين ملك اليمين       واذا اشترقتين وين اشترى؟ قال رحمه الله واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى تحرم الاولى ببيع او نكاح او هبة. وما اشبهه

80
00:40:15.350 --> 00:40:34.500
ويعلم انها ليست بحامل فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى تحرم عليه الاولى. الكلام في هذه المسألة في فصول الفصل الاول انه يجوز الجمع بين الاختين في الملك بغير خلاف بين اهل العلم. وكذلك بينها وبين الملك دون الوطء

81
00:40:35.400 --> 00:40:55.300
وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها. ويشترى جارية فوطئها حل له شراء اختها وعمتها وخالتها لان الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع. وكذلك حلله شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضاعة

82
00:40:55.300 --> 00:41:19.150
وبالمصاهرة الفصل الثاني انه لا يجوز الجمع بين الاختين من امائه في الوطء. نص عليه احمد في رواية الجماعة وكرهه عمر وعثمان وعلي عمار وابن عمر وابن مسعود من قالب تحريمه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس الجماعة تقدم ذكر الجماعة. هم

83
00:41:19.150 --> 00:41:46.150
بقى  نعم ومالك الاوزاعي وابو حنيفة والشافعي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال احلتهما اية وحرمتهما  ابن عباس؟ ابن عباس ولم اكن لافعله ويروى ذلك عن علي ايضا. يريد بالمحرمة قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وبالمحللة قوله تعالى الا على

84
00:41:46.150 --> 00:42:04.200
ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وقد روى ابن منصور عن احمد وسأله عن الجمع بين الاختين المملوكتين احرام هو؟ قال لا. قال لا اقول حرام ولكن ننهى عنه. وظاهر وهذا انه مكروه غير محرم. وقال داوود واهل الظاهر لا يحرم

85
00:42:04.300 --> 00:42:24.300
وقال داود واهل الظاهر لا يحرم. استدلالا بالاية المحللة لان حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الايماء. ولهذا تحرم الزيادة على اربع في الحرائر وتباح في الايماء بغير حصى. والمذهب تحريمه للاية محرمة. فانه يريد بها الوطء فانه يريد بها

86
00:42:24.300 --> 00:42:45.250
بالوطأة والعقد جميعا. بدليل ان سائر المذكورات في الاية يحر بدليل ان سائر المذكورات. وما في عقد الوطء بملك اليمين فقط والجمع بين الوقتين انما جاء النهي عنه في النكاح ولا تنكحوا

87
00:42:45.500 --> 00:43:15.350
نعم حرمت عليكم نعم بدليل ان سائر المذكورات في الاية يحرم وقوفهن والعقد عليهن. واية الحل مخصوصة في المحرمات جميعهن. وهذه منهن ولانها امرأة صارت فراشا فحرمت اختها كالزوجة الفصل الثالث انه اذا كان في ملكه اختان فله وطؤ احداهما في قول اكثر اهل العلم. وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدة

88
00:43:15.350 --> 00:43:40.300
فمنهما روي ذلك عن النخاعي وذكره ابو الخطاب مذهبا لاحمد ولنا انه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو كان كما لو كان في ملكه احداهما فقط الفصل الرابع انه اذا وطئ احداهما فليس له وطأ الاخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه باخراج عن ملكه او تزويج. هذا قول

89
00:43:40.300 --> 00:43:57.800
علي وابن عمر والحسن والاوزاعي واسحاق الشافعي. فان فان رهنها لم تحل له اختها. لان منعه من وطئها حق المرتهن لا لتحريمها. ولهذا ما اخرجها عن ملكه ما زالت باقية في الملك

90
00:43:58.250 --> 00:44:31.250
وان منع منها بالرهن   بدليل انه لو تمكن منها وهي مرهونة يمنع ولا ما يمنع؟ ملك يمينه. نعم نعم نعم   وما دام كلام العباس حلتهما اية وحرمتهما اية بعض الناس يتورع في مثل هذا

91
00:44:31.700 --> 00:44:52.550
عن اطلاق القول بالحل وعن اطلاق القول بالتحريم لانه ان اطلق الحل وقع في مخالفة الاية التي حرمتهما وان اطلق القول بالتحريم وقع في مخالفة الاية التي احلتهما فيطلق الكراهة بس خروجا من هذا التعارض

92
00:44:52.750 --> 00:45:25.900
والله انا التحريم ما تقدر تقول اه تحريم وقد احلتهما اية نعم ولهذا يحل له باذن المرتهن في وطئها. ولانه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها اليه وقال قتادة ان استبرأها حلت له اختها لانه قد زال ايش؟ استبرأها. مم

93
00:45:26.600 --> 00:45:42.900
حلت له اختها لانه في ملكه. ولو لم يخرجها من ملكه نعم نعم لانه قد زال فراشه. ولهذا لو اتت بولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى. فاشبه ما لو زوجها. ولنا

94
00:45:42.900 --> 00:46:01.500
قول علي وابن عمر ولانه لم يزل ملكه عنها ولا حلها له فاشبهت ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطأ ولان ذلك لا يمنعه وطأها. فلم يأمن عوده اليها فيكون ذلك ذريعة الى الجمع بينهما

95
00:46:01.600 --> 00:46:21.600
وان حرما احداهما على نفسه لم تبح الاخرى. لان هذا لا يحرمها. انما هو يمين يكفر. ولو كان يحرمه الا انه لعارض متى شاء ازاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والاحرام والصيام. وان كاتب احداهما فظاهر كلام

96
00:46:21.600 --> 00:46:41.600
انه لا تحل له الاخرى. وقال اصحاب الشافعي تحل له الاخرى. لانها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه بعد تزويج ولنا انه بسبيل ولنا انه بسبيل من من استباحتها بما لا يقف على غيرهما

97
00:46:41.600 --> 00:47:05.850
فلم تبح له سبيل من استباحتها بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما. فلم تبح له اختها كالمرهونة  تنمشيو ايه ما هي ما بقي عليها درهم فهي في حكم

98
00:47:05.950 --> 00:47:42.550
الامة مكاتب رق ما بقي عليه درهم   ما ما تضحك    هذي الطريقة مكاتبة لا لا لا لا المكاتب ما تكفي ما تنقل ملك لمكان  نعم. الفصل الخامس انه اذا اخرجها من ملكه لم تحل له اختها حتى تستبرئ المخرج. ويعلم براءتها من الحمل ومتى

99
00:47:42.550 --> 00:48:06.200
كانت حاملة منه لم تحل له اختها حتى تضع حملها لانه يكون جامعا ماءه في رحم قطين بمنزلة نكاح الاخت في عدة اختها   شو  على خلاف المعروف قد تقدم نعم

100
00:48:06.750 --> 00:48:36.350
اصل فان وطئ امتيه الاختين معا المرجح انه اعتقها ولدها الا تباع نعم قال فان وطئ امتيه الاختين معا فوطأ الثانية محرم ولا حد فيه لان وطأه الشبهة نعم ولانه مختلف في حكمها وله سبيل الى استباحتها. بخلاف اخته من الرضاع المملوكة له. ولا يحل له وطؤ احداهما

101
00:48:36.350 --> 00:48:58.950
حتى يحرم الاخرى ويستبرئها وقال القاضي واصحاب الشافعي الاولى باقية على الحل. لان الوطء الحرام لا يحرم الحلال. الا ان القاضي قال لا يطغه احد حتى يستبرئ الثانية. ولنا ان الثانية قد صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه اختها. كما

102
00:48:58.950 --> 00:49:18.950
فلو وطئها ابتداء وقولهم ان الحرام لا يحرم الحلال ليس بخبر صحيح وهو متروك بما لو وطئ الاولى في حيض او نفاس او احرام حرمت عليه اختها وتحرم عليه امها وابنتها على التأبيد. وكذلك لو وطأ امرأة بشبهة في هذه الحال

103
00:49:18.950 --> 00:49:39.550
ولو وطئ امرأة حرمت عليه ابنتها سواء وطئها حراما او حلالا الفصل السادس انه متى زال اذا زنا بامرأة ثم اراد ان يتزوج امها او ابنتها من يقول ان الحرام لا يحرم

104
00:49:39.950 --> 00:50:00.700
ما لها اثر والذي يقول انه الوطء يطلق عليه نكاح حقيقة يعني على ما تقدم في حقيقة النكاح هل هو العقد او الوطء او هما معا يقول يحرم الجمع بينهم

105
00:50:00.900 --> 00:50:23.000
نعم الفصل السادس انه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا احل له اختها فوطئها ثم عادت الاولى الى ملكه فليس اهبط احداهما حتى تحرم الاخرى. باخراج عن ملكه او تزويج. نص عليه احمد. وقال اصحاب الشافعي لا يحرم عليه واحدة

106
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
ومنهما لان الاولى لم تبقى فراشا فاشبه ما لو وطئ امة ثم اشترى اختها. ولنا ان هذه صارت فراشا وقد رجع اليه التي كانت فراشا فحرمت عليه كل واحدة منهما تكون اختها فراسة كما لو انفردت به. فاما ان استفرش

107
00:50:43.000 --> 00:51:03.000
امة ثم اشترى اختها فان المشتراه لم تكن فراشا له. لكن هي محرمة عليه باستفراش اختها. ولو الموطوءة عن ملكه ثم عادت اليه قبل وطئ اختها فهي حلال له. واختها محرمة عليه. لان اختها فراش

108
00:51:03.450 --> 00:51:23.450
فصل وحكم مباشرة من الايماء فيما دون الفرج والنظر الى الفرج بشهوة فيما يرجع الى تحريم الاخت كحكمه في تحريم الربيع والصحيح انه لا يحرم لان الحل ثابت بقوله او ما ملكت ايمانكم. ومخالفة ذلك انما ثبتت بقوله وان تجمعوا

109
00:51:23.450 --> 00:51:39.450
وبين الاختين والمراد به الجمع في العقد او الوطء. ولم يوجد واحدة منهما ولا في معناهما فصل وان وطأ امته هو على الخلاف في الدخول على الخلاف في المراد بالدخول

110
00:51:40.800 --> 00:52:08.400
من يقول المراد بالدخول الوطئ ما دون الوطء لا يحرم ومن قال دخول الخلوة واسدال الستر كما هو القول المعروف عند الحنابلة وغيرهم تدخل في هذا. نعم قال وان وطأ امته ثم اراد نكاح اختها فقد سئل احمد عن هذا فقال لا يجمع بين الاختين الامتين

111
00:52:08.450 --> 00:52:28.450
فيحتمل انه اراد ان النكاح لا يصح. وهي احدى الروايات عن ما لك قال القاضي هو ظاهر كلام احمد. لان النكاح تصير به المرأة في فلم يجز ان ترد على فراش الاخت كالوطء. ولانه فعل في الاخت ينافي اباحة اختها المفترشة. فلم

112
00:52:28.450 --> 00:52:47.700
يجز كالوطي ويحتمل ان يصح النكاح ولا تباح المنكوحة حتى تحرم اختها. وهو مذهب ابي حنيفة. قال ابو الخطاب وهو ظاهر كلام احمد لانه سبب يستباح به الوطء. فجاز ان يرد على وطئ الاخت ولا يبيح كالشراء

113
00:52:47.950 --> 00:53:09.900
ولا يبيحك الشراء. وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له منكوحة وتحرم اختها لان النكاح اقوى من الوطء بملك اليمين فاذا اجتمع وجب تقديم الاقوى وجه الاول ما ذكرنا ولان وطأ مملوكته معا ولان الحكم للسابق على ما تقدم. نعم

114
00:53:10.900 --> 00:53:35.150
ثم لو عقد على اختين بعقد واحد او بعقدين نعم الاولى زوجته وهنا الاولى موطوءة نعم قال ولان وطأ مملوكته ولان وطأ مملوكته معنى يحرم اختها لعلة الجمع. فمنع صحة نكاحها كالزوجية

115
00:53:35.150 --> 00:53:54.600
فادق الشراء فانه لا يقصد به الوطء. ولهذا صح شراء الاختين ومن لا يحل له. وقولهم النكاح اقوى من الوطء بملك اليمين ممنوع وان سلم فالوطو اسبق فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليهم ما ينافيه. كالعدة السابق

116
00:53:55.800 --> 00:54:17.050
نعم كالعدة تمنع ابتداء نكاح الاخت. وكذلك وطأ الامة يحرم نكاح ابنتها وامها. ولان هذه المنزلة نكاح الاخت في عدة لاختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة فصل فان زوج الامة الموطوءة او اخرجها عن ملكه فله نكاح

117
00:54:17.700 --> 00:55:00.900
احسن الله اليك  ايه العباسي هذا  قال ان ما يدل على ان العلم تمام حمل ابو العبد    على انهم من لم يثبت     خير كتابه مم ان يهدينا هو محل  لكن اذا تزوج صغيرة

118
00:55:02.700 --> 00:55:30.650
قالوا الصغير يتبع خير ابويه دينا ويتبع امه حرية ورقة يدفع امه في الحرية والرق ويتبع خير ابويه دينا يقول اذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها هل تحسب من الطلقات الثلاث

119
00:55:30.750 --> 00:56:05.000
التي اذا استوفاها لا تحل له حتى تنكح تحسب ولا ما تحسب شوف الطلقات كلها هذي هذه اوضحهن ها بلا شك وينظر ها وبالكم  ايه يعني لو طلقها رجعية ثم بانت

120
00:56:06.050 --> 00:56:31.300
بانتهاء عدتها هل ترجع بالطلقة السابقة او من جديد؟ كما لو طلقها ثلاثا طلاقا البتة ثم بعد ذلك نكحت زوجا ان تفترض انه طلقها واحدة وبانت خرجت من عدة ثم تزوجت ثم رجعت اليه

121
00:56:32.650 --> 00:57:04.700
ترجع مصفرة ولا بطلقتها الاولى  ها ها لكن لو طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت من جديد من جديد يقال ان هذه المسألة هي التي اختبر فيها

122
00:57:05.100 --> 00:57:27.050
عمر رضي الله عنه فقه ابي هريرة وشهد له بالفقه بسبب اه جوابه مثل هذا الجواب يقول العلمانيون والليبراليون من اهل الكتاب هل يأخذون احكامهم كونهم ينتسبون لهم اسما او هوية

123
00:57:28.300 --> 00:57:59.500
اهل الكتاب الذين اباح الله نساءهم وذبائحهم هم في وقت التنزيل فيهم شرك لماذا لا نقول انهم يدخلون في تحريم المشركات  ها ايه لكن فيهم شرك وش اللي اخرجهم من المشركات

124
00:57:59.800 --> 00:58:30.950
حتى يؤمن المحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا الذي اخرجه وهل نحتاج الى اخراج من نص التحريم لاهل المشركات او لا نحتاج هذا ينبني على تسمية اهل الكتاب هل هم مشركون

125
00:58:31.450 --> 00:58:51.200
او لا  او فيهم شرك اذا قلنا مشركون لابد من نص يخرجهم من نكاح المشركات حتى يؤمنوا واذا قلنا فيهم شرك ما نحتاج فرق بين من فيه شرك وبينه مشرك

126
00:58:52.050 --> 00:59:18.650
كأن الحافظ ابن رجب يميل الى انه فيه مشاركة كما ان هناك فرقا بين المنافق ومن فيه نفاق وبين الجاهل ومن فيه جاهلية اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه لا لا الكفار بالاجماع. كفار بالاجماع

127
00:59:18.650 --> 00:59:42.600
قالوا ومن شك في كفر كفر اجماعا. يعني ما هو بيهون من شأنهم بهذا لكن الكلام التعامل مع لصوص يعني اذا اتينا الى روسيا مثلا نصلي نأكل يعني في  لكن اصلهم

128
00:59:42.800 --> 01:00:18.350
تبي تدقق شفت بالمسلمين الله المستعان  رجل والده مصاب بالزهايمر واحيانا اضطريت  لمصلحة الطلاب او حتى كم واحد من هذا النوع؟ طلعوا هو متأثم من هذا يغلق عليه الباب