﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:26.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المتعة

2
00:00:27.200 --> 00:00:51.700
ان يحرم ولا يصح  والنكاح المحدد بوقت معين بوقت معين الى الى رأس سنة او الى رأس الاسبوع او يوم او ساعة كما يحصل بين بعض طوائف البدع لا سيما الرافضة

3
00:00:52.700 --> 00:01:23.700
يستعملونها ويرون فضلها وانها من افضل الاعمال والله المستعان وتحديد النكاح بوقت معين محدد يتفق عليه الطرفان هذا هو نكاح المتعة اذن فيه للحاجة ثم نسخ ونسخه في اكثر من موضع

4
00:01:23.750 --> 00:01:40.450
مما يدل على ان الاذن فيه كذلك فاذن فيه اكثر من مرة للظرورة ثم نسخ ثم حرم الى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه لا اوتى بنكهة المتعة الا جلدته الحد

5
00:01:40.950 --> 00:02:11.350
لانه اوزعني وهو نكاح باطل لو آآ بيت تخاطب مدة معينة ولم يظهر هذه المدة ولا تعلم بها المرأة ولا ولي امرها مما يسمى بالنكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق

6
00:02:12.050 --> 00:02:45.500
وهذا جمهور اهل العلم على جوازي اذا لم يعلم  لفظ واتفاق ولا بعرف ولا بعرف لان بعض الجهات اعتادوا من بعظ الناس انهم انما يأتون ليتزوجوا مدة محددة ويطلقون وهؤلاء يكسبون من ورائهم

7
00:02:45.850 --> 00:03:14.600
هذا المهر ويضمنون رجوع بنتهم اليهم وهذا يستمتع بها هذه المدة فاذا علم الحد المحدد لهذا النكاح اللفظ مفروغ منه هذا هو المتعة الصريح المجمع على تحريمها واما بالنسبة للتحديد بالعرف

8
00:03:14.950 --> 00:03:35.250
وانه يغلب على الظن ان هذا يتزوج ويطلق في هذا في هذه المدة المحددة لان اسفار الناس في الاجازات معلومة بداية ونهاية وجرت العادة واضطردت على ان اهل هذا البلد يأتون الى هذا البلد

9
00:03:35.500 --> 00:03:56.000
ويتزوجون هذه المدة عرف انه متعة انه ما يلزم ان يكون ملفوظا به واما اذا بيته بنفسه ولا يدري اهل المرأة واهل البنت انه سوف يطلق لانه قريب ولا من بعيد ولا يخطر على بالهم

10
00:03:56.300 --> 00:04:21.300
هذا اكثر اهل العلم على الجواز خالف بذلك الاوزاعي قال متعة ورواية في المذهب عند الحنابلة وعلى كل حال اجتنابه من باب اتقاء الشبهة لان المقصود بالنكاح الاستمرار  ما يتبع ذلك من حكم ومصالح

11
00:04:21.500 --> 00:04:43.300
مرتبة مرتبة على هذا النكاح والغالب ان النكاح المبيت الطلاق فيه بنية الطلاق انه ما يترتب عليه من اثار ومصالح النكاح الا الشيء اليسير يعني الاستمتاع والاستعفاف فقط اما بقاء النوع الذي هو الاصل

12
00:04:43.750 --> 00:05:09.200
في مشروعية النكاح والتوالد والتكاثر والسكن والمودة والرحمة التي يجعلها الله جل وعلا بين الزوجين هذه قد لا توجد قال لا توجد وتوسع الناس في هذا توسعا غير مرضي وذكر وقائع وحوادث

13
00:05:09.750 --> 00:05:28.800
هي من اللعب والتلاعب باحكام الله حتى انه وجد من بعض الاسر من يزوج بنته لمثل لهذا الصنف وهي في ذمة زوج وهي في ذمة زوج لانه مظمون نبيها ياخذون الدراهم اللي هو جايب

14
00:05:29.000 --> 00:05:55.200
وشعر وهو رايح ترجع لزوجها نسأل الله العافية ترجع لزوجها هناك قصص يندى لها الجبين وآآ بعض الناس حصل له نكبات من هذا النوع من الزواج يعني جاء فاذا زوجته عندها رجل

15
00:05:55.250 --> 00:06:27.100
لقيتها ناضت زوجها الاصلي هذا انت طارئ انت وهذا كثير  في البلدان التي يتردد عليها هؤلاء ويتزوجون يعرض له عدد كبير ثم يأتينا محتشمات متحجبات فينتقي منهن فالتي لا تنتقى في مكانها. تعود الى طبيعتها

16
00:06:27.500 --> 00:06:49.650
تشيل الحجاب وتشيل اللبال تشيل كل شيء. ترجع الى عادتها الطبيعية على كل حال مثل هذا هذه التصرفات من آآ من اثار هذا الاسترسال والتوسع في هذا الباب والا اذا ظبط

17
00:06:50.150 --> 00:07:13.750
وكانت النية خالصة وصالحة من الطرفين والزوج مبيت انه يحضر الى هذا البلد لمدة معينة لشغل من الاشغال في سفر من الاسفار ثم بعد ذلك وقد اه تصلح احوالهم ويستمر نكاحهم

18
00:07:15.100 --> 00:07:37.650
كما ان من تزوج بنية البقاء والاستمرار قد يحصل له ما يحصل له ويطلق لذا جمهور اهل العلم على جواز مثل هذا الا اذا عرف والان قد يحكم بان اكثر البلدان التي تقصد لهذا الامر

19
00:07:38.000 --> 00:08:13.700
يعرفون البلدان التي تقصد يعرفون ان هؤلاء لم يأتوا الا للنكاح المؤقت والله المستعان  وشو ايه ولا يهتمون    هذا ويتزوجها لا بعد البعض ينتسب الى طلب العلم يتحايل على العدة

20
00:08:14.700 --> 00:08:34.400
تتحايل على العدة وش يسوي؟ يصير خلع تستبرأ بحيضة ثم تذهب الى غيره وهذا تحايل على اسقاط العدة شيخ الاسلام يقول اذا كان الخلع حيلة فلا بد من العدة الكاملة

21
00:08:35.200 --> 00:09:15.100
بطل كون الخلع   والله ما في شك ان والله النعماء من مشكلة الهيبة جماهير اهل العلم  بنية السياحة وهو بنية الطلاق يدخل في الحكم وهذه الممارسات الخاطئة المشينة التي آآ حصلت من بعض الناس قصص شيء

22
00:09:16.150 --> 00:09:58.550
محزن ينبغي ان تزبط ويكون عليها حسبة ويكون الولاة والمسؤولين على حذر من مثل هذا ويأطر الناس على على العفة لكن الله المستعان  شلون   لا يحاول يعني مثل من يذهب ليتزوج زواج عادي

23
00:09:59.150 --> 00:10:23.100
محتاج لهذه الزوجة والاستمرار معه  انت تدري ان بعضهم ما يعطي الاسم الصحيح عند العقد ما يعود الاسم الصحيح يعني هذا يوجد من بعض من يذهب من اجل الزواج يخدع ويغش

24
00:10:23.250 --> 00:10:47.450
بمثل هذه الطريقة وايضا اولياء المرأة يحصل منهم ما يحصل لكن من الطرائف وان كانت آآ يعني محزنة ومقلقة لكنها طريفة يعني ممكن تذكر للعبرة آآ شخص ذهب وتزوج ورجع الى بلده ثم رجع اليه مرة ثانية

25
00:10:47.750 --> 00:11:06.000
فقال حارس او حارسة ما ادري قالوا انها ذهبت مع زوجها ذهبت مع زوجها فرجع ما كأنه سمع كلامه ثم اتصل عليهم بالتليفون وقال انا قادم في اليوم الفلاني وما مركم

26
00:11:06.950 --> 00:11:34.250
علشان ما يهنجي زوج ولا غيره نسأل الله العافية نسأل الله السلامة والعافية لا حول جاء اليهم مستعدين البنت مستعدة متجهزة واهلها موجودون وقال لهم ان هذا البيت قديم واخشى من سقوطه عليكم

27
00:11:34.750 --> 00:11:54.800
ودي لو تستخرجون تصريح بنا ابا عمره لكم من جديد ادوار بعد طلعوا له تصريح بناء قال كم يهدم؟ قالوا كذا اعطاهم المبلغ وهدموه يوم هدموه قال هذي ورقة الطلاق مع السلامة

28
00:11:58.250 --> 00:12:22.150
ها   الله المستعان التلاعب بالاعراض بمثل هذه الطريقة والله شيء يعني محزن مقلق يعني مسلم يعني آآ ليوقع نفسه في مثل هذا الحرج اشكال كبير والله مع الاسف ان من من يذهب الى هناك بعض من ينتسب الى طلب العلم الله المستعان

29
00:12:22.700 --> 00:12:59.150
والله المستعان ما  ونقول البلد الذي يكثر فيه التلاعب صار خلاص يعرفوه واذا عرف ولو لم يكن بتصريح لم يكن بعادة ولا عرف خلاص يصير متعة      ايوه يعني اذا كان يسير ما يناسب

30
00:12:59.900 --> 00:13:32.750
عرف انه الزواج مع الاستمرار بكذا الف وهذا بثمن بخس يعرف انه مثل قيمة المتعة القرائن تدل على المراد تدل على المراد بلا شك ايه لو زاعي الاوزاعي ورواية في مذابح حنابلة رواية عند الحنابلة

31
00:13:33.250 --> 00:14:18.500
شهر الى شهر حزاد صاحب الروضة اشار اليها حتى شبابكم انتم ولا اللي يجونكم     يعني  يخافون يعني يلا    رجل مسلم وهو يخاف  يكون بنية الطلاق على كل حال سواء كان وافد ولا من اهل البلد ولا

32
00:14:19.550 --> 00:14:49.000
لعب لعب قال ولو تزوجا على ان يطلقها في وقت بعينه محدد هذا هو المتعة لم ينعقد النكاح ويكون تكون المعاشرة زنا نسأل الله العافية تكون المعاشرة زنا ولذا قال عمر رضي الله عنه لا اوتى بنكح المتعة الا جلدته الحد

33
00:14:49.600 --> 00:15:09.850
وكذلك انشرط عليه ان يحلها لزوج كان قبله هذا هو المحلل اذا تزوج بنية التحليل نحلها لزوجها الاول لانه اذا طلقها طلاقا بائنا لابد ان تنكح زوجا غيره حتى تعود اليه

34
00:15:10.250 --> 00:15:32.000
فاذا تزوجها بهذه النية صار محللا وجاء لعنه وجاءت تسميته بالتيس المستعار وعلى كل حال هذا لا يجوز ولا تحل به المرأة ولا تحل به المرأة لزوجها الاول من الذي لا يعلم

35
00:15:33.600 --> 00:15:55.050
قالوا حتى لو علم علمت المرأة او الزوج الاول او وليها يحرم عليهم ولا تحله ها  هو ما عليه هو ما عليه لا ما اذا كانوا متواطئين على ذلك ما تحلوا

36
00:15:55.750 --> 00:16:36.750
شلون بتحل الثاني ايه معروف اللي ما عنده علم تحل له والتحريم عليهم   شوف      سمعت؟ يقول الحيلة من المرأة وحدة وحدة لا من الزوج ولا من الولي ولا من الزوج الاول ولا من الثاني. لا يبقى يا شيخ

37
00:16:37.200 --> 00:17:01.200
لا يظهر انه من قبيل التحليل لان العقدة النكاح بيد الزوج ان شاء الله وان شاء استغفر لا يحل لها ان تطلب الطلاق منه نعم لا يحل ان تطلب الطلاق منه. كالزوجة المرأة العادية. نعم. كالمرأة العادية. المرأة العادية اذا نغصت على زوجها من اجل الفراق

38
00:17:03.650 --> 00:17:25.800
وكذلك ان شرط عليه ان يحلها لزوجها لزوج كان قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه او لغيره او عقد احد النكاح لمحرم او على محرمة فالنكاح فاسق فالمحرم لا ينكح ولا ينكح

39
00:17:26.900 --> 00:17:51.450
لا ينكر ولا ينكح يجوز يعني ان يعقد لنفسه ولا لغيره لا يتزوج ولا يزوج وفي مسألة حديث ميمونة وفيها حديث لابن عباس في البخاري انه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم

40
00:17:52.300 --> 00:18:12.350
من حديث ابن عباس ومن حديثها هي ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وكذلك من حديث ابي رافع وكان السفير بينهما والواسطة بينهما ولا شك ان ادرى بما حصل لها

41
00:18:14.300 --> 00:18:30.100
وابن عباس في ذلك الوقت كان صغير وعلى كل حال من حيث الصناعة الحديث لا مطعنة في حديث ابن عباس  الى ابن عباس صحيح وعلى شرط الصحيح بل على شرط الصحيحين

42
00:18:30.450 --> 00:18:49.550
لانه متفق عليه لكن الوهم فيه من ابن عباس وصحيح الى ابن عباس فالوهم فيه من ابن عباس والصواب انه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال تزوجها ودخل بها بسارف

43
00:18:50.300 --> 00:19:20.400
وماتت بسعر هو صحيح الى ابن عباس بس ابن عباس وهي ما فيه وهم فيه لا يمكن حمل قوله  لا على انهما متلبسا بالاحرام  من احر ما اذا دخل في الاحرام او دخل في الحرم

44
00:19:20.750 --> 00:19:49.150
مثل من اظلم دخل في الظلام وانجد دخل في نجد بس على بعد لا على بعد واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا هذه العيوب التي يفسخ بها النكاح سواء كانت من بالزوج او بالزوجة

45
00:19:49.500 --> 00:20:06.300
ومنه ما هو مختص بالرجل ومنها ما هو مختص بالمرأة ومنها ما هو مشترك ومن واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا ادم مشترك قد يكون الزوج مجنون وقد تكون الزوجة مجنونة

46
00:20:06.950 --> 00:20:45.000
بعد يفسخ به النكاح او جزاما ها الجنون المطبق ولا اشكال فيه وما عداه بقدره بقدره   ايه هل يلحق بالوطء بل يلحق بالوطء بحيث اه لا يحل الا بالتحلل الثاني

47
00:20:45.200 --> 00:21:20.850
او يلحق المحظورات الاخرى فيحل بالتحلل الاول ويترتب على ذلك تنفيس كبير لان بعض الناس يبطل طوافه يبدو طوافه او امرأة تطوف بنت تطوف وهي حائض وتخفي على اهلها ثم يرجعون الى بلدهم على ان الحج انتهى

48
00:21:21.350 --> 00:21:46.450
ويتزوج او تتزوج وقد تحللوا التحلل الاول على القول بانه بحكم الوطء لانه من دواعيه ومن مقدماته لابد من ان يكمل حجه ثم يعقد من جديد يكون عقد باطل واذا قلنا ان العقد مثل بقية المحظورات

49
00:21:46.700 --> 00:22:20.500
وان ابطال الحج بالوطء فقط ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى جنونا او جزاما ذا مرظ يتآكل معه الاطراف تسقط او برصا وهو البياض الذي يوجد في الجلد

50
00:22:21.700 --> 00:22:46.750
او كانت المرأة رتقاء فرج مغلق او قرناء فيها ما يمنع في فرجها ما يمنع من ولوج الذكر ويمنع من من الاستمتاع بها او عفنة او فتقى كلها موانع من

51
00:22:48.750 --> 00:23:13.000
بالوطء اذا وجد ما يمنع من الوطء الذي هو المقصود الاعظم من النكاح فالزوج له الخيار له الفسخ لكن ان قال انا ارتضيها على هذا العيب نعم؟ نعم فالامر لا يعدوه

52
00:23:13.200 --> 00:23:59.550
وين قبل ما خلاص انتهى سقط خياره او الرجل مجبوبا. نعم المرض  شلون شلون ما يبين من هذه العيوب او الجنون مثلا  تبين انه بعد شهرين  اذا كان مرظ يمنع من من اه

53
00:24:00.150 --> 00:24:36.900
الحكم المرتبة على النكاح يمنع من هذا لا شك انه ها  من وقت علمه من وقت علمه او الرجل مجبوبا مجموعة من مقطوع الذكر طب العمى  جاؤوا بالمرأة وهي لابسة عدسات

54
00:24:37.650 --> 00:25:19.050
والجلسات او جيء بالرجل مفلس ما يظهر فيه شيء اعمى الا عمياء والنظر وقته يسير جدا يفسخ ولا ما يفسخ   يؤثر على مقاصد  وين ويبيتش الكلام هذا هو بيجي الكلام هذا

55
00:25:23.650 --> 00:25:46.450
غريب انه في مختصر خليل ان العمى لا يعد عيب لا يعد عيب يفسخ بي يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب يجوز كتم العمى عن الخاطب وانتي لا نظرتي الى ان العمى

56
00:25:47.950 --> 00:26:15.600
ما يعوق عن مصالح الدين وان الكثير من ائمة الاسلام عمياء بعضهم يعتبره ميزة  تفرغ لطلب العلم ويكون ذهنه محصور ومجتمع لما هو بصدده ويعوض بامور اخرى القوة الحافظة وغيرها

57
00:26:16.100 --> 00:26:43.800
لكن مع ذلك لابد من بيانه انه وين كان ميزة الا انه عيب ها  بعض الناس ما ينظر الى علم ولا غيره يقول هذا عالة علينا متكسب ولا هو وش بيسوي ذا

58
00:26:44.550 --> 00:27:18.600
بغى يطلع مسكين الى الباب ولا بغيت توديه ولا تجيبه ولا المرأة شلون تبي تخدم الزوج وهي عمياء يقول ويجوز كتم العمى على الخاطب الا ان تكون عذيطة ها  قل فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. احسن الله اليك لكن ضعف النظر

59
00:27:20.700 --> 00:27:40.400
ضعف النظر آآ الشديد يعني المهم انه يدبر نفسه يعبر روحه لا لا لا قصدي هل يجب اخبار المرأة به اذا كان في الرجل او العكس اذا كان في المرأة يخبر بها جاءني شخص بهالربع ذي قبل عشر سنين او اكثر يقول رحت

60
00:27:40.750 --> 00:28:09.900
خطبت ورحت اشوف في الرؤية لكني ما اغظيت يقول انه من جلس الين قام ما اغمض عينيه شو السبب لانه في جفنيه برص ما علموا به فيجب ان تخبره لا لابد من اخبارهم

61
00:28:11.250 --> 00:28:38.000
فلمن وجد ذلك منهما يعني من الزوجين بصاحبه الخيار في فسخ النكاح واذا فسخ قبل المسيح فلا مهر واذا فسخ قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم

62
00:28:38.650 --> 00:29:00.600
ان كان بعده بعد الدخول والمسيس وادعى انه ما علم وحلف لانه ما تقبل دعواه الا بيمينه كان له ان يفسخ وعليه المهر كان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره

63
00:29:01.900 --> 00:29:32.450
يرجع به على من غره  طيب الذي غره ولي المرأة ابوها ها يرجع عليه والمهر تستحقه المرأة بما استحل من فرجها لما نغر ما لها شيء اذا كانت هي ها

64
00:29:33.600 --> 00:30:13.800
ما لها شيء لان الموجب المقتضي مع المانع موردهما واحد ها  عندنا سؤال   الجيران بيسأل يا عمي ولا ما هي بعمية الاصل الابصار الاصل الابصار  ولا سكنة لها ولا نفقة

65
00:30:14.200 --> 00:30:42.500
لانها ليست برجعية حكمها حكم البائن لان السكنى والنفقة لمن تجب لزوجها عليها الرجعة واذا ارتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح كما بقصة بريرة انها اعتقت وهي تحت عبد

66
00:30:43.050 --> 00:31:12.550
يقال له مغيث والقصة في الصحيحين فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام واختارت الفراق وكان مريض يلاحقها في سكك المدينة ويبكي يحبها وهي لا رغبة لا حاجة لها حتى لما شفع النبي عليه الصلاة والسلام

67
00:31:13.000 --> 00:31:33.800
له قالت تأمرني؟ قال لا انا شافع. قالت لا حاجة لي به لكن لو كان حر حينئذ لا خيار لها وفي بعض الروايات ان زوجها كان حرا مغيث كان حر

68
00:31:34.950 --> 00:31:52.350
ومع ذلك خيرها النبي عليه الصلاة والسلام الحنفية لا يفرقون بين كون العبد حر او عبد يثبت له الخيار. الجمهور يفرقون. ان كان حرا فالكفاءة وجدت يعني ما في ما ما يدعو الى

69
00:31:52.450 --> 00:32:20.300
او ما يستدعي الفسخ والفراق لكن اذا كان عبد الكفاءة الكفاءة آآ تغيرت كان مكافئا لها لما كانت امة ثم لما صارت حرة حرة تحت عبد ارتفعت الكفاءة الحنفية يقولون لا ولو كان حر

70
00:32:22.400 --> 00:32:48.600
لانه قبلها وهي على وظع مما يدل على ان فيه شيء مهوب قابل له يا عبد الا ان فيه شيء فيه نقص مشاو وشلون ما هو بواضح ايه  هي من يقبل الامان

71
00:32:49.550 --> 00:33:14.550
من الاحرار الا الناقص يعني فيه نقص  لا العجز ما هو بعيب العجز ما هو بعيب لكن شخص قبل هذه امة ما قبلها الا ان فيه شيء من النقص وما دام في شيء من النقص

72
00:33:15.000 --> 00:33:30.800
هداك على تنزل على كلام الحنفية ولا قول الجمهور هو الراجح لانه حتى لو لو كان آآ لو كانت فقيرة مع فقير ثم ورثت اموال طائلة ها لا ما يحق له

73
00:33:31.500 --> 00:34:02.450
ما يحق له   نعم لا يجد قول الحرة  شلون     هذا كلام الجمهور هذا كلام تفضل ابو عبد الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح

74
00:34:02.750 --> 00:34:34.650
فان اعتق قبل ان تختار او وطئها بطل خيارها. وطئ برضاها اذا وطئها برظاها سقط خياره  او وطئها بطل خيارها علمت ان لها الخيار او لم تعلم يريدون الخيار في هذه الصورة

75
00:34:34.900 --> 00:35:08.300
كالشفعة   ولو كانت لنفسين هذه الامة يملكها شخصان فاعتق احدهما فلا خيار لها لانها ما زالت المبعضة في حكم الامان وانما تملك الخيار اذا صارت حرة كاملة الحرية فلا خيار لها اذا كان المعتق معسرا

76
00:35:08.900 --> 00:35:39.400
اذا كان المعتق معسرا والا لو كان موسرا ها الزم الزم باعتاق الباقي فان اختارت المقامة معه قبل الدخول او بعده فان اختارت المقامة معه مع العبد قبل الدخول او بعده

77
00:35:39.850 --> 00:36:08.650
فالمهر للسيد  لماذا كان المهر للسيد لان العقد حصل لما كانت في ملكه لان العقد حصل كانت في ملكه فرماه للسيد فان اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لان ابطال العقد

78
00:36:09.150 --> 00:36:35.200
كان بسببها او من جهتها ان كانت هي التي اختارت الفسق قبل الدخول بلا مهر وان اختارته بعد الدخول اثارة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد لماذا لا يقال ان الفراق جاء من قبله؟ فلا مهر ايضا

79
00:36:37.350 --> 00:37:10.750
ها  يقول فان اختارت المقام يعني اختارته اختارت الفسخ في الجملة الثانية الاول اختارت المقام معه فان اختارت المقامة معه قبل الدخول او بعده فالمهر للسيد وان اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر

80
00:37:11.900 --> 00:37:38.300
لأن متستحقشاي ها المهر اسمه الدخول ولا دخول ولا استحل شيئا من فرجها والفرقة جاءت من قبلها ما تستحق شيء ها فان اختارت الفصل قبل الدخول فالامارة وان اختارته بعد الدخول

81
00:37:39.050 --> 00:38:20.350
فالمهر للسيد لانه ثبت المهر بالدخول لكن هي التي اختارت والفسق جاء من قبلها  ايا وان اختارته بعد الدخول   لانه ثبت العقد وما ترتب عليه اثناء كونها اما لا شك ان الامة

82
00:38:20.500 --> 00:38:56.900
لا تملك فما يملك للسيد من الشك  ها   لكن هو المسكين ذا اللي دفع المهر والزم بالطلاق بمجرد انها صارت حرة. ما ذنبه ها  هو السيد كان اللي قرر المؤلف للسيد لأنه عقد عليها ووطأت

83
00:38:57.300 --> 00:39:30.200
وهي في ملكه ها      الاحساء احسن الله اليك ما يقاس على الموت وتلاقيها داخل لها فيه ولا دخلة للسنين هنا من جهتي هذي لا هي المسألة كونها اختارت  وان اختارته

84
00:39:30.500 --> 00:39:49.300
اختارته الظمير يعود على من؟ على الفسخ او على البقاء مع مع العبد ها؟ اثارة الفسخ تارة الفسخ من جهتها احسن الله الفسخ من جهتها وهو السيف باسم سيدنا ومن تسبب في

85
00:39:49.800 --> 00:40:14.600
ايه لا لا المسألة مشكلة لابد نراجع شوفوا الشرح يعني انا وين اختارته اختارت هذا الزوج لكن ما يقال بعد الدخول   اذا اعتقل هو السيد يستحق المال هو الذي فيها

86
00:40:14.900 --> 00:40:37.050
وبهذه الصورة يكون الحكم ماشي او ان الزوج متضرر على كل حال يعني بفارق الزوجة ويؤخذ من هالمهر والفراق من قبلها ومن قبل سيدها ها؟ احسن الله اليك لا تلازم بين العتق والفسق

87
00:40:37.950 --> 00:40:56.650
لو رضيت ان تنكر بقيت الفسخ جاء من جهتها عتق من السيد لكن الفسق من جهتي هذي. هو معروف ان وجه الاشكال ان الفراق بسببها بسبب السيدة لكن هي اللي اختارت هذا الفراق

88
00:40:57.550 --> 00:41:20.700
والزوج متضرر على كل حال. يدفع مهر ويفارق ولا يد له في ذلك كيف يكون المهر عليه المهر ويكون للسيد والمغني ها وش يقول؟ احسن الله اليك لان المهر وقت الوجوه

89
00:41:20.950 --> 00:41:44.050
انا لسه كان للسيد لكن يبقى على لكن ما هو بالسيد متسبب في هذا الفراق واختارت ايضا هذا الفراق الله يديك  كده قلنا انه لا تلازم بين العتق  فسخ السيد لا يلحقه شيء

90
00:41:44.550 --> 00:42:15.300
لا تلازم بينهم لا يلزم من العتق الفسق هي التي تسببت في فسق والمهر ليس لها بحيث تحرم منه لانه بسببها وش يقول الشيخ احدكم تفضلوا    انه واجب بالعفو المقام

91
00:42:15.650 --> 00:42:38.900
يوجد له     فلم يسقط  هو للسيد في حالين لانه وجب للعقد في ملكه واجب المسمى  سواء كانت دخول مقد العتق او بعدها قال اصحاب الشافعين من كانت تقول قبل العتق

92
00:42:39.150 --> 00:43:02.750
المسمى كان بعده الواجب مهر النذر الا انه صارت حرة لانها صارت حرة فالواجب لها مهر مثله   الى حالة العفة الوضوء في نكاح فاسد ولنا انه عقد صحيح مسمى صحيح

93
00:43:03.000 --> 00:43:27.500
اتصل به الدخول قبل الفسق كما لو لم ولانه وكان المهر لها لاننا حرة حينئذ قوله ان الوطء في نكاح فاسد غير صحيح انه كان قد انه كان صحيحا ولم يوجد ما يفسده

94
00:43:27.750 --> 00:43:54.150
ويثبت احكام الوضوء في النكاح الصحيح من الاحلال بالزوج الاول والاحصان قوله تعالى اما ان اختارت الدخول ولا مهر لها نص عليه احمد وهو مذهب الشافعي اثبت رواية اخرى للسيد نصف المهري لانه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره

95
00:43:54.250 --> 00:44:15.950
ولنا كمن طلقت قبل الدخول كمن طلقت وسمي مهرها قبل الدخول لها النصف ولنا ان الفرقة جاءت من قبلكم فسقط مهرها لو اسلمت او ارتدت هذا ما في اشكال اذا كان قبل الدخول

96
00:44:16.450 --> 00:44:42.150
الكلام قبل الدخول ما في اشكال لكن بعده لكن الزوج السيد هل يتضرر بالدخول او عدمه هو اعتق ولن ترجع اليه وما في الا انه باعتبار انه ثبت المهر بالدخول

97
00:44:43.750 --> 00:45:10.500
نبت المهر   فيه ايه لكن قبل الدخول ما له شيء  الاصل انه بعد الدخول لها وباعتبار انها لا تملك  يرجع الى سيدها لكن يبقى ان الزوج متضرر على كل حال

98
00:45:11.600 --> 00:45:47.700
ما في قول ثاني  الى هذا قبل الدخول كالمطلق قبل الدخول لكن الاشكال فيما اذا طلقها بعد الدخول الزوج المسكين تبي تؤخذ قهرا منه وبيوخذ منه المهر ويعطي السيد المتسبب

99
00:45:48.550 --> 00:46:38.000
في الفراق وهي المباشرة للفراق نفس ما يجمع اكثر من ظرر ها  ها هي اللي قبلته احد الزمها بي   مم قرأ هذا حضانة  مو بضررها هذه قبلته وما حصل منه اي فعل هو مسكين على حاله

100
00:46:38.050 --> 00:47:06.050
على حال ما تغير من حال الشي   طيب والسيد بدل ما يقابله آآ امرأة تشتغل في بيته مع مع زوجها ويدفع مهر وتؤخذ منه القهر. نفس الشيء وزررها سيده ترى جهة ثانية وانتفاع

101
00:47:06.400 --> 00:48:09.100
لجهة ثانية والغنم مع الغرم انتهى كلام المغني شو  وش يقول اصل ولو كانت  واذا الثاني زركشي   ها  لان هذا ما في اشكال من ظرعا جهة واحدة هي والجهة الاخرى المنتفعة هي المتسببة

102
00:48:11.900 --> 00:48:44.800
يجتمع عشان اوسعك اليست مباشرة تقضي على السبب؟ بلى  في الغنم ولا في الغرم    هذا غنم لا بس بالنسبة الزوج  لا ما هو بالكلام الزوج المتسببة المتسبب السيد في اعتاقها

103
00:48:44.950 --> 00:49:06.300
ومتسبب في الفراق هو السيد لانه اعتقها فملكت هذا الحق وهي باشرت الفراق لانها اختارته لا تلازم لا يلزم منه العتق الفسخ لكن هزا اللي اختارت في هذه الصورة حصل

104
00:49:06.550 --> 00:50:02.350
نعم  ايه لكن ما يجي الترغيب على حساب جهة اخرى  ثبت ثبت بالدخول طيب الى من   ينج عليها هي ما قالوا خالد ما قروها ها  مستعملة مدة طويلة يعني ما رجعت المهر عليه

105
00:50:03.250 --> 00:51:59.050
ترجم اصوات بليغة          مم   او مثل مثل الفسخ الخلع حصة للزوج ولا يحتاج شيء ولا يستحق شيء امرأة فراش له واخذت قهرا منه         يقول باب خيار الامة تحت العبد يعني اذا عتقت وهذا مصير من البخاري الى ترجيح قول من قال ان الزوج بريرة كان عبدا

106
00:51:59.550 --> 00:52:17.300
مو المرجح كما هو معلوم وقد ترجم في اوائل النكاح بحديث عائشة بقصة بريرة باب الحرة تحت العبد هو جزم منه ايضا بانه كان عبدا ويأتي بيان ذلك بالباب الذي يليه

107
00:52:17.500 --> 00:52:32.350
واعترض عليه هناك ابن المنير بانه ليس بحديث الباب انه زوجها كان عبدا واثبات الخيار لها لا يدل لا يدل لان المخالف يدعي ان لا فرق في ذلك بين الحر والعبد

108
00:52:48.000 --> 00:53:05.700
والجواب ان البخاري جرى على عادته من الاشارة الى ما في بعظ طرق الحديث الذي يورده ولا شك ان قصة بريرة لم تتعدد قد رجح وقد رجح عنده ان زوجها كان عبدا فلذلك جزم به

109
00:53:06.400 --> 00:53:22.400
اقتضت الترجمة بطريق المفهوم ان الامة اذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور الى ذلك ذهب الكوفيون الى اثبات الخيار لمن عتقت

110
00:53:22.450 --> 00:53:38.850
سواء كانت تحت عري او تحت حر ام عبد وتمسكوا بحديث الاسود بن يزيد عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا قد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الاسود او رواه عن عائشة

111
00:53:39.000 --> 00:53:58.650
او من قول غيره كما سابينه قال ابراهيم بن ابي طالب احد حفاظ الحديث وهو من اقران مسلم فيما اخرجه البيهقي عنه خالف الاسود الناس في زوج بريرة وقال الامام احمد انما يصح انه كان حرا عن الاسود وحده

112
00:53:58.850 --> 00:54:17.250
وما جاء عن غيره فليس بذاك وصح عن ابن عباس وغيره انه كان عبدا ورواه علماء المدينة واذا روى علماء المدينة شيء وعملوا به فهو اصح شيء واذا اعتقت الامة تحت الحر

113
00:54:17.650 --> 00:54:47.750
فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بامر مختلف فيه  قال ابن بطال اجمع العلماء ان الامة اذا اعتقت تحت عبد فان لها الخيار والمعنى فيه ظاهر لان العبد غير مكافئ للحرة في اكثر الاحكام

114
00:54:47.850 --> 00:55:07.350
فاذا اعتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته او المفارقة لانها في وقت العقد عليها لم تكن من اهل الاختيار واحتج من قال ان لها خيار ولو كانت تحت حر بانها عند التزويج لم يكن لها رأي لاتفاقهم على ان على

115
00:55:07.350 --> 00:55:25.350
على ان لمولاها ان يزوجها بغير رضاها. فاذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك عارضهم الاخرون بان ذلك لو كان مؤثرا لثبت الخيار في البكر اذا زوجها ابوها ثم بلغت رشيدة

116
00:55:25.350 --> 00:55:47.000
وليس كذلك فكذلك الامة تحت الحر فانه لم يحدث لا بالعتق حال ترتفع به عن الحر فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم واختلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقا

117
00:55:47.350 --> 00:57:07.750
او فسخا فقال مالك والاوزاعي والليث تكون طلقة بائنة ثبت مثله عن الحسن وابن سيرين رجو ابن ابي شيبة وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا     ما في  شو شو     ايه لكن اي شخص اللي هي المرأة

118
00:57:07.800 --> 00:58:00.300
الحرة تحت الحر تتضرر تحته تدفع يصير خلع   اللي يدفع الظرر عن نفسه يدفع مقابل   هم  بس ما يؤخذ منه شيء      اللهم صلي وسلم لعلكم تشوفونه هالايام لان هذا اخر الدروس. ايه

119
00:58:00.650 --> 00:58:43.050
السفر جمعة الله يعينا واياك الحج خلاص. ايه لان الحج. الله يتقبل باقي شي. اخر درس الثلاثاء   حتى المحطة  صحيح فيها ربي      يوسف   نزلوه